قانون المحاماة الكويتي

قانون المحاماة الكويتي

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 3:50 pm

قانون المحاماة الكويتي


الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة

مادة 1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون أسمه مقيداً بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.
مادة 2
يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين الدائم.
أولا ـ أن يكون كويتيا.
ثانيا ـ أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ثالثا ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية.
ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقاً لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960.
مادة 3
يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين المؤقت:
أولا ـ أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.
ثانياً ـ أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ثالثا ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.
رابعا ـ أن يكون قد أشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات.
خامسا ـ أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد أسمه بالجدول.
مادة 5
إعتباراً من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغى.
ولمجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يرى إستبعادهم من الجدول.
وفي حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده في المدة المنتهية.
وإذا أخل أحد المحامين المقيدين بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل إستبعاد أسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.
مادة 5 مكرر
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجاً به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها إبتدائياً أو إستئنافياً أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم أو المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعاباً جديدة لهذا الأخير.
مادة 6
ينشأ محكمة الإستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم والمؤقت ويلحق بالجدول العام للمحامين غير المشتغلين بسبب توظفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو إلتحاقهم بعمل لا يتفق مع هذه المهنة طبقاً لنصوص هذا القانون كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم والمؤقت طبقاً للمواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وتودع نسخة من الجدول العام وملحقه بالمحكمة الكلية.
مادة 7
تؤلف لجنة قبول المحامين من:
1 ـ رئيس محكمة الإستئناف العليا.
2 ـ وكيل محكمة الإستئناف العليا.
3 ـ النائب العام.
4 ـ وكيل وزارة العدل.
5 ـ رئيس المحكمة الكلية.
وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.
6 ـ أربعة مؤهلين من جمعية المحامين والحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.
ويعهد بجداول المحامين الدائم والمؤقت والعام وملحقه على هذه اللجنة ويكون إنعقاد اللجنة صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين والحقوقيين فإن تخلف تأجل الإجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم إعتبر إنعقاد اللجنة صحيحاً، وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 8
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
مادة 9
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة وتقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب وذلك في غيبة الطالب ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إخطار بالبريد المسجل برفض طلبه، وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله ويكون قرارها في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه.
مادة 10
على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل أسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد أسمه بجدول المحامين غير المشتغلين، وتسري في هذه الحالة أحكام المواد 2 ،4 ، 5 من هذا القانون.
مادة 11
يؤدي المحامي الذي قيد أسمه بالجدول الدائم أو المؤقت أمام إحدى دوائر محكمة الإستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف
أن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها).

حقوق المحامين وواجباتهم
مادة 12
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:
1 ـ رئاسة مجلس الأمة.
2 ـ الإشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
3 ـ التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.
مادة 13
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة وأشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
مادة 14
على كل محام أن يؤدي قبل قيد أسمه بالجدول الدائم أو المؤقت رسم قيد قدره مائة دينار كويتي يدفع عند تقديم طلب القيد ويرد للطالب إذا رفض طلبه نهائياً.
وعلى المحامي الذي قيد أسمه في الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسماً سنوياً قدره خمسة وعشرون ديناراً وذلك في أول سبتمبر من كل سنة وإذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامين إستبعاد أسمه من الجدول وإذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد أسمه بالجدول.
مادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة.
مادة 16
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.
مادة 17
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصاً من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.
ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالإشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة 18
لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.
مادة 19
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار بعد موافقة لجنة قبول المحامين محامون أقلام قضايا هذه الجهات، الحاصلون على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقاً على توقيعه وصفته رسمياً، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.
مادة 20
يجب على المحامي أو على أي وكيل أخر أن يقدم توكيله مصدقاً عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
مادة 21
للمحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانوناً ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل إكتفاءً بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية، وتعد المحكمة المذكورة سجلاً تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعه كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.
مادة 22
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل.
مادة 23
على كل محام أن يتخذ له مكتباً أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه وبأي تغيير يطرأ عليه.
مادة 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.
مادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو أستشير فيه.
مادة 26
يجب على جمعية المحامين والحقوقيين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محامياً للدفاع عن الفقير مجاناً ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى.
مادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محامياً للدفاع عن المتهم بجناية عملاً بالمادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية والمنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، وتصرف الأتعاب المقدره للمحامي المنتدب من خزينة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
مادة 28
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تنتدب المحكمة بناء على طلب موكله محامياً يحل محله مؤقتاً حتى يقوم بإختيار وكيل آخر.
مادة 29
للمحامي دائماً أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بنتيجته وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهراً على الأكثر متى كان لازماً للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.
مادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات إستخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة 31
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
مادة 32
يتقاضى المحامي أتعاباً من موكله بحسب الإتفاق بينهما ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلب القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الإتفاق عليها قد تم بعد الإنتهاء من العمل وليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.
ولا يجوز له في أية حال أن يعقد إتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه ولا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه ولا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف به تنفيذاً نهائياً ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب عقد الإتفاق.
مادة 33
إذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الإتفاق المكتوب باطلاً، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل.
وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الإستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائياً غير قابل للطعن، أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانونية المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الإستعجال.
مادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ إنتهاء العمل الذي قام به المحامي.
مادة 35
من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد:
أولا: الإنذار.
ثانيا: التوبيخ.
ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
رابعا: محو الأسم من الجدول.
مادة 36
توقع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الإستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين والحقوقيين.
مادة 37
يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيساً ومن أثنين من قضاتها تعينهما جمعيتهما العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة المحامين والحقوقيين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
مادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
مادة 39
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكفلوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
مادة 40
تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الإتهام ودفاع المحامي.
مادة 41
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الأسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارات التأديبية إلى المحتكم وجمعية المحامين والحقوقيين ويتخذ كل منها سجلاً تقيد فيه هذه الأحكام وإذا كان القرار صادراً بمحو الأسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة 42
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
مادة 43
للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه إستئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون إلى محكمة الإستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى الحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسليمه صورته ويفصل في هذا الإستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الإستئناف العليا أو وكيلها ومن أثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.
مادة 44
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو أسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد أسمه في الجدول وللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية إصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز له تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

رد: قانون المحاماة الكويتي

مشاركة غير مقروءةبواسطة bismiallah » الثلاثاء فبراير 09, 2010 2:35 am

بارك الله فيك
bismiallah
عضو
عضو
 
مشاركات: 32
اشترك في: السبت يناير 30, 2010 5:11 pm
الجنس: أنثى


العودة إلى التشريعات الكويتية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 3 زائر/زوار