قانون الاحكام العرفية

قانون الاحكام العرفية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 3:48 pm

قانون رقم 22 لسنة 1967 في شأن
الاحكام العرفية


نحن صباح السالم امير الكويت

بعد الاطلاع على المواد 65 و 69 و 181 من الدستور
و نظراً لان العدوان الغادر على الوطن العربي قد استدعى اعلان الاحكام العرفية في البلاد اعتباراً من يوم الاثنين 27 صفر 1387 هجرية الموافق 5 من يونيو سنة 1967 ميلادية .
و بما ان الضرورة الملحة اصبحت تستدعي وضع قانون يتضمن تنظيم هذه الاحكام .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصة , وقد صدقنا عليه و اصدرناه .

مادة اولى
يكون تنفيذ الحكم العرفي في البلاد وفقا لاحكام القانون المرافق .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ اليوم 5/6/ 1967 و ينشر بالجريدة الرسمية .

امير الكويت
صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في :
27 صفر سنة 1387 هـ
الموافق 5 من يونيو سنة 1967 م



قانون الاحكام العرفية


مادة (1)
يجوز اعلان الاحكام العرفية كلما تعرض الامن و النظام العام في الدولة او في جهة منها للخطر , او بسبب وقوع عدوان مسلح عليها او خشية وقوعه وشيكا , او بسبب وقوع اضطرابات داخلية .
كما يجوز اعلان الاحكام العرفية لتامين سلامة القوات المسلحة الكويتية و ضمان تموينها و حماية طرق مواصلاتها و غير ذلك بما يتعلق بتحركاتها و اعمالها العسكرية خارج الاراضي الكويتية .

مادة (2)
يكون اعلان الاحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي :
1- الجهة التي تجري فيها الاحكام العرفية .
2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاحكام .
3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكريا كان ام مدنيا .
كما يكون رفع الاحكام العرفية بمرسوم , و ذلك بغير الاخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور .

مادة (3)
يجوز للسلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية ان تتخذ اما باعلان او بأوامر كتابية او شفوية كل او بعض التدابير التالية :
1- سحب الرخص لاحراز السلاح و حمله و الامر بتسليم الاسلحة على اختلاف انواعها و الذخائر و المتفجرات و المفرقعات و ضبطها اينما وجدت و اغلاق محال و مخازن الاسلحة .
2- الترخيص بتفتيش الاشخاص و الاماكن و المساكن في أي ساعة من ساعات النهار او الليل .
3- الامر بفرض الرقابة على الصحف و المطبوعات الدورية قبل نشرها , ووقف نشرها و تداولها . و الامر بمنع صدور أي جريدة او مجلة , و اغلاق أي مطبعة و ضبط المطبوعات و النشرات و الاعلانات و الرسومات التي من شانها اثارة الخواطر او الحض على الفتنة او الاخلال بالنظام او الامن العام .
4- الامر بفرض الرقابة على الرسائل و المراسلات البرقية و الهاتفية .
5- تحديد مواعيد فتح و اغلاق المحلات العامة او بعض انواع منها و تعديل تلك المواعيد , و اغلاق المحلات المذكورة كلا او بعضا .
6- الامر باعادة الاشخاص المولودين او المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها الى مقر ولادتهم او توطنهم اذا لم يوجد مايبرر مقامهم في تلك الجهة , او اشتراط ان يكون بيد كل منهم بطاقة اثبات شخصية ( هوية ) او اذن خاص بالاقامة .
7- ابعاد غير الكويتيين من البلاد او الامر بحجزهم في مكان امين اذا خشي من وجودهم على الامن و النظام العام .
8- منع أي اجتماع عام و فضه بالقوة , و كذا وقف نشاط أي نادي او جمعية و جماعة .
9- منع المرور في ساعات معينة من النهار او الليل في كل الجهة التي اجريت فيها الاحكام العرفية او في بعضها الا باذن خاص او لضرورة عاجلة بشرط اثبات تلك الضرورة .
10- اخلاء بعض الجهات او عزلها .
11- الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل او على أي منشأة او مؤسسة عامة او خاصة او على أي محل او أي عقار او منقول .
و ذلك بغير اخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل و المنشآت و المحال و الاموال , و بحق اصحابها في تعويض عادل .
و لمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية كما يجوز له ان يأذن لها باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الامن و النظام العام في كل او بعض الجهة التي تجري فيها الاحكام العرفية .

مادة (4)
يكون تنفيذ الاوامر و النواهي الصادرة من السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة او رجال القوات المسلحة .
و يجب على كل موظف او مستخدم عام ان يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته او عمله .

مادة (5)
يعاقب من يخالف الاوامر و النواهي الصادرة من السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها , و لا يجوز ان تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين , و لا على غرامة مقدارها 500 دينار . و ذلك بغير اخلال بتوقيع اية عقوبة اشد يقضي بها قانون الجزاء او أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد .
و يجوز القاء القبض على المخالفين في الحال , و للمحكمة التي تنظر المخالفة ان تصدر قرارها بالافراح المؤقت عنهم , بشرط تصديق السلطة القائمة على الاحكام العرفية على هذا الافراج , بالنسبة الى الجرائم المتعلقة بامن الدولة و سلامتها .

مادة (6)
تصدر الاحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة او اكثر .
و لمجلس الوزراء ان يخول السلطة القائمة على اجراء الحكام الحق بان يحيل الى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام , على ان تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس .

مادة (7)
تؤلف المحكمة العرفية المشار اليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً و من اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى منها .
و تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة و من ضابطين من الضباط العظام اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة اكثر من سنتين .
و تعين السلطة القائمة على اجراء الحكام العرفية الضباط المشار اليهم . كما يعين وزير العدل القضاة و يقوم بمباشرة الدعوى امام المحكمة العرفية عضو او اكثر من اعضاء النيابة يعينهم وزير العدل .

مادة (8)
يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع الى المحكمة العرفية على وفق قانون الاجراءات الجنائية , و يجوز اختصار هذه الاجراءات بامر من السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية . و تحدد المحكمة العرفية اجراءات المحاكمة امامها مستلهمة في ذلك القواعد الاصولية الواردة في قانون الاجراءات الجنائية .

مادة (9)
الاحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن باي وجهة من الوجوه , على انها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ الا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية .
و في المناطق التي يعين فيها مندوب السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية , يكون لهذا المندوب اعتماد الاحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للاوامر التي تصدر عنه .

مادة (10)
للسلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية عند اقرار الاحكام الصادرة من المحكمة العرفية , او حتى بعد اقرارها , الحق دائماً في ان تشدد العقوبة او ان تستبدل بها اقل منها , كما ان لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة .

مادة (11)
تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة , ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية .

مادة (12)
لا يترتب على احكام هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد الجيش او للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق و صلاحيات في مناطق الاعمال العسكرية .

رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الجابر
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الكويتية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 5 زائر/زوار