قانون الجمارك الكويتي

قانون الجمارك الكويتي

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 3:38 pm

قانون الجمارك الكويتي رقم 13 لسنة 1980


بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 اغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور.
وعلى المادتين (134) و (135) من الدستور.
وعلى الامر الاميري المعمول به من 15 مايو سنة 1951 بنظام الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الموانئ العام الصادر بالمرسوم رقم (7) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
اصدرنا القانون الاتي نصه:



الباب الاول
احكام تمهيدية


المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما يلي المعاني الموضحة امامها:
الوزير: الوزير المختص الذي تتبعه ادارة الجمارك.
سلطة الجمارك: الوزير او من ينيبه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
ادارة الجمارك: الادارة العامة التي تتولى الشؤون الجمركية.
الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين دولة الكويت والدول المتاخمة لها وكذلك نهاية البحر الاقليمي لدولة الكويت.
النطاق البحري للرقابة الجمركية: المساحة الممتدة من الخط الجمركي الى مسافة ستة اميال بحرية من نهاية البحر الاقليمي.
النطاق البري للرقابة الجمركية: ويشمل مساحة من الاراضي تقع ما بين الشواطئ او الحدود البرية لدولة الكويت من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من سلطة الجمارك.
المنطقة الجمركية: هي النطاق الذي تحدده سلطة الجمارك في كل ميناء بحري او جوي يوجد فيه مركز للجمارك ويرخص فيه بالقيام بجميع الاجراءات او بعضها وكذلك اي مكان اخر تحدده هذه السلطة لاتمام هذه الاجراءات فيه.
البضاعة: كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اي قانون او اقرار اخر.
منشأ البضاعة: بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية او الطبيعية او من المنتجات الصناعية او الحيوانية.
مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة.
البيانات الجمركية: النماذج الرسمية التي تعدها الجمارك لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة عن كل بضاعة يراد تخليصها.



الباب الثاني
الضريبة الجمركية

الفصل الاول
الخضوع للضريبة


المادة 2
تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المقررة بموجب احكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل اقليم دولة الكويت الا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم.

المادة 3
تستوفى الضريبة الجمركية كاملة عن كل بضاعة تخضع لها بموجب احكام هذا القانون. على انه اذا تحقق لدى ادارة الجمارك ان تلفا اصاب البضاعة خفضت قيمة المستحقة بنسبة ما لحق البضاعة عن تلف بشرط الا يكون التلف ناشئا عن اهمال صاحب البضاعة. ولا تستوف الضريبة الجمركية عن البضاعة التي يصدر باتلافها قرار من الجهة الرسمية المختصة.

المادة 4
يجوز لادارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها. ولصاحب البضاعة ان يتظلم من تثمين الجمارك امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقيمة التي قدرتها ادارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه. ويكون قرار اللجنة في هذا الشان نهائيا.

المادة 5
تخضع البضائع المصدرة او الواردة بطرود بريدية للقواعد المقررة في شانها بمراعاة الاتفاقيات البريدية المعمول بها في دولة الكويت.



الفصل الثاني
الاعفاء الجمركي


المادة 6
مع عدم الاخلال بالاعفاء الجمركي المقرر بموجب القوانين والانظمة الاخرى السارية المفعول تعفى من الضريبة الجمركية الواردات التالية:
1- الامتعة الشخصية للقادمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
2- عينات العرض التجارية في حدود القيمة التي يصدر بها قرار من الوزير.
وما يجاوز ذلك يمكن ادخاله البلاد لقاء تأمين- يعادل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها- بعد الحصول على تصريح من ادارة الجمارك يحدد مدة بقاء هذه العينات على ان يعاد اخراجها بعد انتهاء المدة المسموح بها والا استحقت عنها الضريبة الجمركية.
3- قطع الغيار الواردة للبواخر والطائرات اذا اصيبت آلاتها بعطب او خلل اثناء وجودها في موانئ الكويت البحرية والجوية متى كانت هذه القطع قد جلبت بقصد تركيبها او للاحتفاظ بها كاحتياطي لها وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
4- المواد والسلع والبضائع الصناعية والثروات الزراعية والطبيعية المشمولة باتفاقيات دولية نافذة في الكويت بشأن تنظيم المبادلات التجارية وفي حدود ما نصت عليه تلك الاتفاقيات.
5- جميع البضائع التي تخص بلدانا اخرى وتفرغ في الموانئ والمطارات الكويتية بطريق الخطأ او الضرورة على ان يعاد تصديرها الى البلد المشحونة اليه اصلا من قبل الجهة الناقلة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تفريغها في الكويت.
6- ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيرية وذات النفع العام والهيئات الرياضية في حدود اغراض الترخيص الممنوح لها قانونا.

المادة 7
الاعفاء من الضريبة الجمركية او الرسوم الاخرى لا يستلزم الاعفاء من الكشف او المعاينة او اتمام الاجراءات الجمركية.

المادة 8
يعفى من الضريبة الجمركية ومن الكشف على البضاعة- بشرط المعاملة بالمثل- وفقا للاتفاقات الدولية ولبيانات وزارة الخارجية ما يلي: 1- ما يرد للاستعمال الشخصي الى اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي (غير الفخريين) العاملين في الكويت والمقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. 2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي. 3- ما يرد للاستعمال الرسمي الى الهيئات والبعثات والوكالات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة او الى المنظمات الدولية او الاقليمية المعترف بها من قبل دولة الكويت. 4- ما يرد للاستعمال الشخصي الى المبعوثين الدوليين او غيرهم ممن يتمتعون بالحصانة بناء على اشعار من وزارة الخارجية.

المادة 9
على جميع المتمتعين بالاعفاء ابلاغ ادارة الجمارك قبل التصرف محليا في اية بضاعة او امتعة سبق اعفاؤها من الضريبة وعلى الادارة في هذه الحالة تقدير قيمة ما سيتم فيه التصرف لاستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة عليه. وتضاعف الضريبة في حالة عدم الابلاغ عن التصرف قبل اجرائه.



الفصل الثالث
فئة الضريبة الجمركية والرسوم ورد الضريبة


المادة 10
دون اخلال باية نسبة اكبر تنص عليها القوانين الاخرى والانظمة السارية. تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% من قيمتها في منشئها او مصدرها مضافا اليها اجور الشحن واية مصاريف اخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك. ويجوز بمرسوم تحديد فئات اخرى للضريبة الجمركية بالنسبة لبعض المواد وذلك بحد اقصى قدره 100%.

المادة 11
يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الشهادات والتراخيص والاوراق التي تصدر عن ادارة الجمارك وكذلك المقابل الواجب استيفاؤه عن الخدمات التي تقتضيها الاجراءات الجمركية. ولا يشمل الاعفاء من الضريبة الجمركية الاعفاء من الرسوم ومقابل الخدمات المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 12
يجوز- بناء على طلب صاحب الشأن- رد الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضاعة التي تعاد الى مصدرها او لاية جهة خارج البلاد في الحالات الآتية: 1- اذا صدر قرار من الجهة الرسمية المختصة بعدم تداولها او استعمالها. 2- اذا كانت اعادة تصدير البضاعة بناء على حكم نهائي في خلاف بين المصدر والمستورد. ويشترط في هاتين الحالتين لاسترداد الضريبة ان يتم اعادة تصدير البضاعة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار او الحكم. 3- اذا وردت البضاعة- مخالفة لما تم الاتفاق عليه- في نوعها او صنعها او مواصفاتها على ان يخطر صاحب الشأن ادارة الجمارك بذلك خلال المهلة وطبقا للشروط التي تحددها الادارة المذكورة. 4- اذا تم تصنيع البضاعة وتصديرها الى الخارج بترخيص من الجهة الرسمية المختصة.

المادة 13
ترد الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها في حالة اعادة تصدير البضائع او الآلات التي اديت عنها الضريبة. ويصدر قرار من سلطة الجمارك بتحديد الشروط والاجراءات الواجب توافرها واتباعها عند اعادة التصدير.



الباب الثالث
البيانات والانظمة الجمركية


المادة 14
يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى ووكلائهم، وملاك جميع هذه الوسائل، واصحاب البضائع والمشتغلين بالتخليص الجمركي وغيرهم، بما يصدره الوزير من انظمة تتعلق بالاتي:
1- الاحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها.
2- المسائل المتعلقة بالبيانات الجمركية.
3- نظام البضائع العابرة (ترانزيت).
4- الادخال المؤقت.
5- المستودعات الخاصة.
6- المخلصين الجمركيين.
7- تحديد المخالفات والغرامات الجمركية وميعاد ادائها، ويكون توقيع هذه الغرامات بقرار من سلطة الجمارك وذلك دون اخلال باحكام القانون المتعلقة بالتهريب. ويجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها. وللمحكمة ان تؤيد فرض الغرامة او تلغيها. ويكون حكم المحكمة في جميع الاحوال نهائيا.
8- حالات بيع البضائع الموجودة في المخازن او المناطق الجمركية وشروط واجراءات هذا البيع وتحديد المبالغ التي تقتطع من حصيلة البيع وفاء لمستحقات ادارة الجمارك، وتنظم ايلولة هذه المبالغ للخزانة العامة في حالة عدم المطالبة بها.

المادة 15
تحدد بقرار من سلطة الجمارك الاجراءات التي تتخذ داخل النطاقين البحري والبري للرقابة الجمركية.



الباب الرابع
جرائم التهريب


المادة 16
التهريب هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى دولة الكويت او اخراجها او محاولة اخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى او دون اداء الضرائب المستحقة عليها كليا او جزئيا.

المادة 17
يعتبر في حكم التهريب ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال او الاخراج الى اول مركز جمركي. 2- عدم اتباع الطرق المقررة قانونا في ادخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية او غيرها. 3- تفريغ البضائع من السفن او تحميلها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ او النطاق الجمركي البحري حيث لا توجد مكاتب جمركية. 4- تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او اسقاط البضائع اثناء النقل الجوي. 5- استرداد الضريبة الجمركية بدون وجه حق او الشروع في استردادها. 6- نقل وحيازة البضائع الممنوعة ما لم يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية. 7- تقديم بيانات غير صحيحة بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او محظورة او بقصد دفع ضريبة او رسوم اقل مما يستحق عليها قانونا. 8- تقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة على البضائع والسلع. 9- اخفاء العلامات الاصلية. 10- ارتكاب اي فعل اخر بقصد التخلص من الضريبة الجمركية او الرسوم الاخرى.

المادة 18
يعتبر مسؤولا عن التهريب او محاولته- فضلا عن الفاعلين الاصليين والشركاء في الجرم- حائزو البضائع المهربة واصحاب وسائل النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم واصحاب او مستأجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها البضائع المهربة اذا كانوا على علم او مفروض فيهم العلم بواقعة تهريبها.

المادة 19
ترفع الدعوى في قضايا التهريب من النيابة العامة على طلب كتابي من سلطة الجمارك.

المادة 20
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى محاولته بالاتي: أ- الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ب- غرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة امثال الضرائب والرسوم المستحقة. ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها- اذا لم تكن قد ضبطت- والحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت لهذا الغرض.

المادة 21
يجوز لسلطة الجمارك التحفظ على البضائع المضبوطة في حالة فرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم، وبيعها بالشروط المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون، وتؤول حصيلة البيع الى الدولة اذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين. فاذا ضبطوا او قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على المبلغ السالف الذكر.

المادة 22
لسلطة الجمارك- بناء على طلب اصحاب الشأن كلهم او بعضهم- ان تعقد مصالحة في قضايا التهريب سواء كان ذلك بالاستعاضة عن العقوبات التي نصت عليها المادة (20) من هذا القانون بالاتي: أ- غرامة لا تقل عن مثلى الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة عن البضائع المستوردة او المصدرة موضوع جريمة التهريب. ب- مصادرة البضائع المستوردة او المصدرة موضوع جريمة التهريب. ومع ذلك يجوز ان تتضمن المصالحة اعادة كل او بعض البضائع المحجوزة ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت في جريمة التهريب. على انه في القضايا التي تزيد قيمة البضائع فيها- حسب قيمتها في السوق المحلية- عما يحدده الوزير، فلا تكون المصالحة فيها الا بقرار منه.



الباب الخامس
احكام عامة


المادة 23
يكون لمفتشي الجمارك وغيرهم ممن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من الوزير السلطات الآتية:
اولا: تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية وفي الاماكن والمستودعات الخاصة لاشراف الجمارك.
ثانيا: الصعود الى السفن داخل نطاق المنطقة الجمركية لتفتيشها والاطلاع على الاوراق والمستندات التي تقتضيها طبيعة عملهم وفقا للقواعد المقررة قانونا.
ثالثا: ضبط الاشخاص المخالفين لاحكام هذا القانون وكذلك البضائع ووسائل النقل واحضارهم الى مراكز الجمارك وتحرير المحاضر اللازمة.
رابعا: ابعاد اي شخص عن المنطقة الجمركية اذا كانت هناك شبهة في قيامه بعمل مخل باحكام هذا القانون او اي قانون اخر.
خامسا: الاستعانة برجال قوة الشرطة وغيرها من السلطات لضبط البضائع الممنوعة او المهربة في جميع انحاء البلاد وتفتيش جميع وسائل النقل والقوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لاحكام القانون.

المادة 24
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن من المخالفين او المسؤولين وفقا للاصول المتبعة في تحصيل اموال الدولة وتكون البضائع ووسائل النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

المادة 25
يتقادم دين الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة بناء على هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ وصول البضاعة المستحقة عليها الضريبة والرسوم الى المناطق الجمركية الكويتية. اما البضاعة المهربة فتتقادم الضريبة والرسوم عليها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ دخولها البلاد. وتعتبر الاجراءات التي تتخذها الجمارك وتصل الى علم المكلف بها قاطعة للتقادم. وتتقادم المبالغ المستحقة للافراد على الحكومة والمدفوعة لها طبقا لاحكام هذا القانون بوصفها ضريبة جمركية او رسما بمضي خمس سنوات من تاريخ الدفع.

المادة 26
يصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 27
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 28
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجردية الرسمية .


امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح


وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الكويتية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار