قانون توارث الامارة الكويتي

قانون توارث الامارة الكويتي

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 3:33 pm

قانون رقم 4 لسنة 1964
في شأن أحكام توارث الامارة
نحن صباح سالم الصباح ولي العهد و نائب امير دولة الكويت
بعد الاطلاع على المواد 4 و 59 و 61 من الدستور
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه و اصدرناه

( مادة 1 )
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

( مادة 2 )
الأمير رئيس الدولة , وذاته مصونة لاتمس , و لقبه " حضرة صاحب السمو أمير الكويت " .

( مادة 3 )
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فعلى رئيس مجلس الوزراء – بعد التثبت من ذلك – عرض الامر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما , قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم , انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائياً .

( مادة 4 )
إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً .
فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور . و يجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير .

( مادة 5 )
لاتجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم .
و يعين الأمير بأمر أميري و كيلاً أو أكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي , و توجه اليهم الأوراق القضائية في الشئون الخاصة بالأمير .

ولي العهد
( مادة 6 )
يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور و لقبه " سمو ولي العهد " .
و يشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً مسلماً و ابناً شرعياً لأبوين مسلمين , و أن لاتقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة .

( مادة 7 )
ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة في المواد 61 و 62 و 63 و 64 من الدستور .
و للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية .

( مادة 8 )
إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه , أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , أحال الأمير الأمر الى مجلس الوزراء و على المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الامر على مجلس الأمة فوراً لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما . قرر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقته أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره , و كل ذلك وفقاً للشروط و الاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

( مادة 9 )
تكون لهذا القانون صفة د ستورية , فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

(مادة 10 )
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير دولة الكويت
صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر
صدر في 16 رمضان 1383 هـ
الموافق 30 يناير 1964 م




المذكرة الايضاحية
لقانون توارث الامارة

نصت المادة الرابعة من الدستور على الأحكام الاساسية في توارث الامارة و تعيين ولي العهد , و تركت سائر الاحكام ينظمها قانون خاص يصدر في خلال سنه من تاريخ العمل بالدستور . كما تركت المادة 59 لذات القانون أن يحدد الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية .
و تنفيذاً لتلك النصوص , تقدم الحكومة مشروع القانون المرافق .
و قد تضمنت المادتان الأولى و التاسعة منه أحكاماً وردت في نصوص الدستور , فقضت المادة الاولى بأن الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , و قررت المادة التاسعة أن لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
و يتضمن المبحث الخاص بالامير النص على أنه رئيس الدولة و أن ذاته مصونة لا تمس , وحددت لقبه الرسمي بحضرة صاحب السمو أمير الكويت .
ثم تناولت المادة الثالثة الشروط الخاصة بممارسة الأمير صلاحياته الدستورية فحددتها بأن لا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد , ولا القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته . و رسمت الطريق الدستوري الواجب الاتباع عند فقد الامير الشرط أو القدرة الصحية المنوه عنهما , فجعلت نقل ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقته أو نهائياً متوقفاً على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت , و قرار مجلس الامة بأغلبية خاصة هي ثلثا الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
وواجهت المادة الرابعة حالة خلو منصب الامير , فقضت بالناداة بولي العهد أميراً أما اذا لم يكن ولي العهد قد عين بعد , فتركت لمجلس الوزراء سلطات الامير في رياسة الدولة و تعيين الامير الجديد بمبايعة مجلس الامة وفقاً لاحكام المادة الرابعة من الدستور . و شرطت ان يتم ذلك خلال ثمانية أيام .
و لما كانت ذات الامير مصونة لا تمس , و كانت أحكام المحاكم تصدر باسمه فقد نصت المادة الخامسة على عدم جواز مخاصمته باسمه أمام المحاكم , فتكون مخاصمته , و اجراءات المخاصمة منه , باسم وكيل يعينه بامر أميري .
ثم انتقل المشروع في المبحث الثاني الى بيان أحكام ولي العهد فشرطت المادة السادسة منه في ولي العهد ذات الشروط الواردة في الدستور , واستلزمت أن لا يقل سنه يوم مبايعته بولاية العهد عن ثلاثين سنة كاملة و هو السن الذي اشترطه الدستور في الوزراء و أعضاء مجلس الامة .
و قررت المادة السابعة قاعدة نيابة ولي العهد عن الامير عند تغيبه خارج الدولة , و أباحت أن يستعين به الامير في أي امر من الامور الداخلة في صلاحياته .
وواجهت المادة الثامنة حالة فقدان ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه بنص الدستور , أو القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فرسمت اجراءات نقل ممارسة الصلاحيات الى غيره بصفة مؤقته أو انتهائية . و بدأتها باحالة الامير الامر الى مجلس الوزراء , ثم موافقة المجلس , و قرار مجلس الامة بأغلبية خاصة ( نصف الاعضاء الذين يتالف منهم ) , كل ذلك في حدود الشروط و الاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الكويتية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 3 زائر/زوار

cron