نظام حق المؤلف السعودي

نظام حق المؤلف السعودي

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 7:10 pm

نظام حماية حقوق المؤلف

تعريفات
المادة الأولى:
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي:
المصنف:يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني لم يسبق نشره.
المؤلف:أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
النشر:هو نقل المصنف بطريق مباشر أو غير مباشر الى الجمهور سواء بنقل المصنف ذاته او استخراج نسخ أو صور منه أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداءها.
الابتكار:هو الانشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.
الاستنساخ:هو إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية أو أي صورة مادية بما في ذلك تسجيلات صوتية أو مرئية.
الفولكلور الوطني:يقصد به جميع المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية من قبل مؤلفين يفترض أنهم يعتبرون أو كانوا يعتبرون من المواطنين السعوديين، وانتقلت من جيل الى جيل وتشكل جزءاً من التراث الثقافي التقليدي السعودي.
الوزارة:وزارة الإعلام
الوزير:وزير الإعلام

الباب الأول
المصنفات التي يحمي مؤلفوها
المادة الثانية:
يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المصنفات المبتكرة في العلوم والآداب والفنون أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها.

المادة الثالثة:
تشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي:
1.الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2.المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب المواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد.
3.المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض تؤدي بحركات.
4.المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع أو تعرض بواسطة الإذاعة أو التلفزيون.
5.أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية.
6.أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية.
7.أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق التلفزيون ولكنها غير مثبتة على دعامة مادية.
8.الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات (الرسوم الكروكية) والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
9.المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
10.برامج الحاسب الآلي.


المادة الرابعة:
تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابق ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.

المادة الخامسة:
يتمتع بالحماية المقررة بمقتضى هذا النظام أيضاً:
1.من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف الى لغة أخرى.
2.من قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد.
3.مؤلفو الموسوعات والمختارات من الشعر أو النثر وغيرها التي تعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية ابتكارية.
4.الحماية التي تتمتع بها المصنفات المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) لا تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة السادسة:
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام
أ-الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
ب-ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الإخبارية.

الباب الثاني
حقوق المؤلف
المادة السابعة:
1.تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المصنف.
2.يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المصنفات موضوع الحق.
أ-نسبة مصنفه الى نفسه ودفع أي اعتداء على حقه فيه. وله كذلك الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أو تغيير لمصنفه أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.
ب-نشر مصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.
ج-إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مصنفه.
د-سحب مصنفه من التداول.
هـ-استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة.

المادة الثامنة:
تعتبر أوجه الاستخدام التالية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بنصه المترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة:
1.استنساخ ذلك المصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه.
2.الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد متمشياً مع العرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.
وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
3.الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بواسطة مطبوعات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية مرئية وفي الحدود التي يبررها الهدف المنشود، أو بث العمل المذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني – بثاً بغرض التعليم – بشرط أن يكون هذا الاستخدام متمشياً مع العرف، وأن يذكر المصدر واسم مؤلف المصنف المستخدم في المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل.
4.استنساخ أو نشر المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية المنشورة في الصحف أو الدوريات، وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح و اسم المؤلف إن وجد.
5.استنساخ أي مصنف يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه ومع الإشارة الى اسم المؤلف.
6.استنساخ مصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في متناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا كان الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وبشرط ألا يضر ذلك الاستنساخ بالاستغلال المالي للمصنف أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.
7.استنساخ الخطب والمحاضرات والمرافعات القضائية وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وعلى أن يحتفظ المؤلف بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
8.عرض أو أداء أو تمثيل المصنف بعد نشره في جمعية أو ناد أو مدرسة ما دام هذا العرض أو الأداء أو التمثيل لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
9.إيقاع أو أداء المصنف بعد نشره من قبل الفرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية أو الفرق التابعة للدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
10.التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصويره فوتوغرافياً ونشرت الصورة حتى ولو أخذت الصور الجديدة من ذات المكان وفي نفس الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.

المادة التاسعة:
1.إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المصنف يعتبرون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام ما لم يتلق كتابة على خلاف ذلك.
2.إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
3.المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة، ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

المادة العاشرة:
يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها لأول مرة إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض دون عذر مقبول نشر أو استنساخ المصنف، وذلك دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام. وتحدد الوزارة شرط التصريح بهذا النشر أو الاستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة.


المادة الحادية عشر:
يجوز للإذاعة والتلفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه. ويجب إتلاف جميع النسخ في فترة لا تتجاوز سنة اعتباراً من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف. غير أنه يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.

المادة الثانية عشر:
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذي قام بتصويرهم. ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك عامل الصورة كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه. وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عملت بها.

المادة الثالثة عشر:
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً.

المادة الرابعة عشر:
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

المادة الخامسة عشر:
1.يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2.يحظر استيراد أو توزيع نسخ المصنفات الفلكلورية أو نسخ الترجمات وغيرها للفولكلور الوطني المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

الباب الثالث
انتقال ملكية حقوق المؤلف
المادة السادسة عشر:
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني. ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول.

المادة السابعة عشر:
1.تنتقل جميع الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده.
2.إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.
3.إذا كان المصنف عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول الى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشر:
إذا لم يباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة السابعة عشر من هذا النظام ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، ويجوز له أن يطلب بخطاب مسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر المصنف. ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المصنف بعد سماع وجهة نظرهم أمام ديوان المظالم وأن يدفع لورثة المؤلف تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشر:
يجب على دور النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المادة العشرون:
يجب على منتجي المصنفات الفنية أ يبرموا عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف الذين ستستعمل مصنفاتهم في هذا الإنتاج وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية والعشرون:
على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به. ومع ذلك يجو للمؤلف سحب مصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدد الوزارة في حالة عدم اتفاقهما عليه.

المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يقع باطلاً كل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف، ولا يترتب على ذلك التصرف أي اثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.

الباب الرابع
نظام حملة حقوق المؤلف ومددها
المادة الثالثة والعشرون:
تسري أحكام هذا النظام على المصنفات التالية:
1.مصنفات المؤلفين السعوديين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2.مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي.

المادة الرابعة والعشرون:
1.تستمر حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2.تكون مدة حماية المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) والمصنفات التي تنشر بدون ذكر اسم المؤلف. ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
3.بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب مدة الحماية من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
4.تحسب مدة الحماية في المصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصاً معنوياً من تاريخ أول نشر للمصنف.
5.إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد منها مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.

المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على المصنفات الموجودة وقت العمل به. وبالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة الى تاريخ العمل بهذا النظام.

الباب الخامس
أحكام الإيداع
المادة السادسة والعشرون:
1.يلتزم بالتضامن من مؤلفو وناشر وطابعو المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها في المملكة العربية السعودية بأن يودعوا على نفقتهم الخاصة خمس نسخ من المصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر. كما يلتزم منتجو المصنفات الفنية التي يتم إنتاجها عن طريق عمل نسخ منها في المملكة أن يودعوا ثلاث نسخ في مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتاج. وفي حالة إعادة طبع المصنف بإضافات أخرى يتجدد الالتزام بالإيداع.
وفي جميع الحالات يلزم الناشرون وطابعو المصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج مصنفاتهم على نفس المصنفات. ويعتبر كل مجلد وحدة مستقلة بذاتها في المصنفات التي تعد للنشر في أكثر من مجلد.
2.لا تنطبق إجراءات الإيداع على المصنفات المستخرج منها عدد كبير من النسخ عن طريق المطبعة أو أي وسلة أخرى للطبع أو التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي وسيلة أخرى مماثلة، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هذه النسخ.
3.يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينتجون مصنفاتهم خارج المملكة بإيداع خمس نسخ من كل مصنف منشور في المكتبة الوطنية الرياض وثلاث نسخ من كل مصنف فني منتج في جمعية الثقافة والفنون بالرياض.
4.يعاقب من يخالف أحكام الإيداع بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال دون إخلال بوجوب إيداع النسخ.

المادة السابعة والعشرون:
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من قام بدون إذن من مالك الحق بمباشرة أي تصرف من التصرفات المبينة في المادة (7) من هذا النظام، أو باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مصنف اعتدى فيه على حق المؤلف.

الباب السادس
العقوبات
المادة الثامنة والعشرون:
1.يعاقب المعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإغلاق المؤسسة أو المطبعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بهما معاً، بالإضافة الى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
2.يعاقب المعتدي على حق المؤلف في حالة العود الى ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبعة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً أو بها معاً، إضافة الى التعويض المالي لصاحب الحق.
3.يجوز للجنة المنصوص عليها من المادة الثلاثين بناء على طلب من صاحب حق المؤلف أن تأمر بمصادرة أو إتلاف جميع نسخ أو صور المصنف التي ترى أنها عملت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذلك المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.
كما يجوز لها إصدار قرار مؤقت بوقف النشر أو عرض المصنف أو الحجز على النسخ أو الصور التي استخرجت منه حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك الى حين الفصل النهائي في التظلم.

المادة التاسعة والعشرون:
يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثلاثون:
1.تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
2.تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة الحادية والثلاثون:
يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من اللجنة.

الباب السابع
أحكام عامة
المادة الثانية والثلاثون:
تحسب المدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري.


المادة الثالثة والثلاثون:
يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب.

المادة الرابعة والثلاثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السعودية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 6 زائر/زوار