نظَام الجنسية العربية السعودية

نظَام الجنسية العربية السعودية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 7:07 pm

نظَام الجنسية العربية السعودية
صدر بالمرسوم الملكي رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374 بالموافقة عليه
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 4 وتاريخ 25/1/1374هـ.
ونشر بأم القرى العدد 1539 في 16/3/1374هـ
القرار رقم 4 وتاريخ 5 2/ 1/ 1374
اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام الجنسية العربية السعودية المنظم من قبل مجلس الشورى أولا ثم من قبل اللجنة التي تكون من المستشار القانوني أحمد ابراهيم موسي ومندوب وزارة الداخلية حسين عزب ثانيا وعلى قراراللجنة الأنظمة بمجلس الوزراء في شان المشروع المذكور وتقرر بالاكثرية المطلقة الموافقة على مشروع النظام المذكور.
بالصفة الموضحة ادناه وهي : -
1- يسمى هذا النِظام نظَام الجنسية العربية السعودية.
2- ليس لهذا النِظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة مادامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت.
3- الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النِظام المعاني الآتية :
أ- السعودي هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقاً لأحكام هذا النِظام.
ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
ج- الأجنبي هو غير السعودي.
د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
هـ - سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
4- السعوديون هم :
أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
ج- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
5- يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.
6- لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين يطبق عليهم حكم الفقرتين (ب،ج) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النِظام بالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.
7- يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي ، أو لأم سعودية ، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
8- يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توافرت الشروط التالية :
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
ج- أن يجيد اللغة العربية .
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا لمنحه الجنسية العربية السعودية "
9- يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :
أ - أن يكون - عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية - قد بلغ سن الرشد ، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية .
ب - أن يكون سليم العقل والجسم .
جـ - أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر .
د - أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول .
هـ - أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة .
و - أن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة .
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره ، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز ، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .
10- تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
11- لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الأذن يظل معتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحكم المادة (13).
12- لايترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية - إذا أذن له في ذلك - أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة ، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة ، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية . أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة ، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
13- يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:
أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النِظام.
ب- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
ج- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.
د- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجري تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقاً لنظَام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.
14- يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي :
أ - أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة ، وقررت رغبتها في ذلك ، وتنازلت عن جنسيتها .
ب - أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعاً لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة ، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد . ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد .
أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات ، وقدموا طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .
15- كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية.
16 - يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، أو أرملة السعودي الأجنبية ، إذا قدمت طلباً بذلك ، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب ، واستردت جنسيتها الأصلية ، أو جنسية أجنبية أخرى . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك .
17 - لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ، ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها .
18- يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
19- تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية.
أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية السعودية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها العربية السعودية ولها في حالة انتهاء أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما الأولاد الصغار فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط ، كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص تطبيقـاً لأحكام المـادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.
20- كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية العربية السعودية وقدم طلباً للتجنس ثم خرج من المملكة العربية السعودية بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة شهور.
21 - يجوز - بقرار من مجلس الوزراء - سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه ، وذلك بناءً على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين :
أ - إذا حكم عليه بحد شرعي ، أو بالسجن مدة تزيد على سنة ، لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف .
ب - إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه ، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد .
22- يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية مـن المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .
جواز استرداد المرأة الأجنبية جنسيتها الأصلية بعد طلاقها أو وفاة زوجه:
23- يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية فإذا أثبت أن من أكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
24- وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق، والطلبات المنصوص عليها في هذا النِظام يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والأوراق.
25- جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
26 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليه الأنظمة الأخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره ، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة ، أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك . ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
27 - يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل ، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام .
28- يلغى هذا النِظام نظَام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7/1/47 في 13 شوال 1357هـ ، بالموافقة عليه وما سبقه من نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو التابعية الحجازية النجدية كما يلغي أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه.
29- لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها من المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النِظام.
30- يعتبر هذا النِظام نافذ المفعول من تاريخ تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية.
ولما ذكر حرر ،،
فيصل
رئيس مجلس الوزراء
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السعودية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 10 زائر/زوار