صفحة 1 من 1

بحث في التزامات الشاحن والناقل في عقد النقل البحري

مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين أكتوبر 06, 2008 2:20 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
التزامات الشاحن والناقل في عقد النقل البحري


المقدمة


لقد أصبح النقل البحري ذات أهمية اقتصادية وتجارية هامة خاصة وأنه يربط الدول بعضها ببعض.ولا حاجة للحديث عن أهمية النقل البحري وما وصل إليه من تقدم هائل في هذا العصر إذ إن الصادرات والواردات في جميع أنحاء العالم تعتمد أصلا على النقل البحري.

ويعتبر عقد النقل البحري من أهم العمليات التي تقوم بها السفينة بوصفها أداة للملاحة البحرية،ويحتل عقد النقل البحري أهمية خاصة بين موضوعات القانون البحري إذ أنه يؤدي وظيفة لها أهميتها الجوهرية من الناحية الاقتصادية والتجارية سواء على النطاق الدولي والداخلي إذ أنه يسهل عملية تبادل السلع والخبرات في جميع أنحاء العالم.

وعقد النقل عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من ميناء مقابل أجر يلتزم به الشاحن فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام السفينة بأن يقوم الناقل سواء كان مالكا للسفينة أو مستأجرا لها ومجهزا بنقل البضائع من ميناء إلى آخر مقابل أجر متفق عليه لحساب شخص آخر هو الشاحن.

ويرتب هذا العقد التزامات متبادلة بين كل من طرفيه وهما الشاحن والناقل، وهذا ما سوف نتعرض له في بحثنا ضمن مبحثين وفقا لأحكام القانون البحري العماني رقم 35\81 كالتالي:
المبحث الأول:التزامات الشاحن
المطلب الأول:التزام الشاحن بتسليم البضاعة
المطلب الثاني :التزام الشاحن بدفع الأجرة
المبحث الثاني:التزامات الناقل
المطلب الأول :الإلتزام بتهيئة سفينة صالحة للملاحة البحرية .
المطلب الثاني: الالتزام بشحن البضاعة.
المطلب الثالث: الالتزام برص البضاعة
المطلب الرابع:الالتزام بنقل البضاعة والمحافظة عليه.
المطلب الخامس: الالتزام بتفريغ البضاعة.
المطلب السادس: الالتزام بتسليم البضاعة. ومن الله التوفيق،،،


يرتب عقد النقل البحري التزامات في ذمة كل من طرفيه الشاحن والناقل.فيلتزم الشاحن بمقتضى عقد النقل بدفع الأجرة المتفق عليها إضافة إلى التزامه بتسليم البضاعة للناقل .كما يلتزم الناقل بنقل البضاعة وشحن وتفريغ البضإعة ورصها على السفينة والمحافظة عليها حتى تسليمها للمرسل إليه .

المبحث الأول:التزامات الشاحن

يلتزم الشاحن بمقتضى عقد النقل البحري بالتزامين أساسيين وهو إلتزامه بدفع الأجرة المتفق عليها إضافة إلى إلتزامه بتسليم البضاعة المتفق عليها إلى الربان لشحنها .وسوف ندرسهما كي نتعرف على مضمونهما .

المطلب الأول:التزام الشاحن بتسليم البضاعة

يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه فيما بينهما بعقد النقل البحري ، وفي حالة عدم تحديد زمان ومكان التسليم في الاتفاق الحاصل بينهما ،يتم اللجوء في هذه الحالة إلى العرف السائد في ميناء الشحن لتحديد وقت ومكان التسليم ،وبالاستناد إلى المادة(250) تطبق على مواعيد الشحن أو التأخير أو الإسراع في ذلك ،أحكام المواد (215) و(216) والتي تتعلق بعقد إيجار السفينة.

وفي حالة لم يقم الشاحن بهذا الالتزام فإنه يلتزم بتعويض يدفعه إلى الناقل لتأخره في تنفيذ التزامه على أنه يجب لا يتجاوز التعويض قيمة مقدار الأجرة ،لكن القانون البحري العماني جاء مختلفا في ذلك حيث يتحمل الشاحن في هذه الحالة دفع أجرة النقل كاملة إضافة إلى النفقات التي تكبدها الناقل ،إلا أنه في حالة ما إذا شحن الناقل بضائع أخرى بدلا من تلك التي تعود للشاحن الذي تخلف عن تسليم بضائعه ،فإن لهذا الشاحن الحق في الحصول على ثلاثة أرباع أجرة البضائع التي شحنت بدلا من بضائعه ،كما يحق له المطالبة بالمصاريف التي اقتصتها السفينة من ذلك.
ويجب على الشاحن أن يقدم كتابة بيانات صحيحة عن البضائع عند تسليمها للناقل أو الربان .

وإذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة عن البضائع في سند الشحن سواء عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الربان أو الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا ثبت عدم صحة هذه البيانات ، كما يحق للربان بالاستناد إلى الفقرة 1من المادة 242 إنزال هذه البضائع من السفينة في مكان شحنها ،أو قبول نقلها بأعلى أجرة لبضائع من نوعها في ميناء الشحن ،إضافة إلى حقه في المطالبة بما يستحقه من تعويض عن ذلك، وذلك في حالة إكتشاف الربان للبضائع قبل مباشرة السفينة رحلتها البحرية ،لكن لو اكتشف الربان البضائع أثناء السفر أي بعد مباشرة السفينة رحلتها ،ففي هذه الحالة يحق له إلقاء هذه البضائع في البحر إذا كان وجودها يسبب ضرر للسفينة أو للبضائع الأخرى المشحونة عليها ،أو أن نقلها يرتب في ذمة الناقل غرامات أو نفقات تفوق قيمتها،أو إذا كانت هذه البضائع مما يمنع القانون بيعها أو تصديرها .

وإضافة لذلك فإن من الجزاءات التي تقع على الشاحن والتي تتولد عن التزامه بتسليم البضاعة ما توجبه المادة 243الفقرة 1من القانون البحري العماني والتي أجازت للناقل ،إذا شحنت بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة والتي ما كان الناقل أو وكيله يرضى بنقلها لو علم بها مسبقا ،أن ينظم محضرا معللا بها في كل وقت وكل مكان يصل إلى علمه بوجود هذه البضاعة على ظهر السفينة ومن ثم يقوم بإنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها بدون مسؤولية عليه ،مع تحميل الشاحن بالمصاريف والأضرار التي قد تنتج عن نقل مثل هذه البضائع الخطرة.

أما إذا كان تحميلها بعلم الناقل فليس له إتلافها أو إنزالها إلا إذا شكلت خطرا على السفينة أو الحمولة ،ولا يلزم أي تعويض عنها إلا إذا وقعت خسائر بحرية مشتركة ،وقد نصت على ذلك الفقرة 2من المادة 243 بالقول"2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت تشكل خطرا على السفينة أو شحنتها جاز تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسؤولية عليه ،إلا فيما يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الإقتضاء".

المطلب الثاني :التزام الشاحن بدفع الأجرة

تسمى أجرة النقل البحري بالنولون وهي تسمية ترددت كثيرا في قانون التجارة البحرية العثماني وهي المقابل الذي يلتزم الشاحن بدفعه للناقل مقابل التزام هذا الأخير بنقل البضائع المملوكة للشاحن من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول.

وقد عالج المشرع العماني موضوع أجرة النقل بالاستناد إلى المادة 250 الأحكام التي تضمنتها المواد 223 و225 و228 و229و234 و235 مبينا حالات استحقاق الأجرة وحالات عدم استحقاقها ،وهذه المواد تتعلق بأجرة السفينة في حالة إيجارها مجهزة بالرحلة أو المدة.

الأصل التزام الشاحن بدفع أجرة النقل ،إلا أنه قد يتم الاتفاق بين الشاحن والناقل على أن المرسل إليه يقوم بدفع النولون عند تسليم البضاعة فإذا لم يدفع كان الشاحن ملتزما بدفع النولون-الأجرة- للناقل باعتباره الطرف الأول في عقد النقل،أي أن لأطراف عقد النقل الحرية المطلق في تحديد الأجرة واختيار الطريقة التي يتم الوفاء بها ،فإذا لم يتم تنظيم الأجرة بالإتفاق وجب الرجوع لعرف ميناء الشحن أو قياسا على أجرة المثل يوم إبرام العقد،مع أنه يندر أن تثور مشكلة بخصوص أجرة النقل لأن تحديدها يكون عادة منظما في لوائح الناقل وشروطه ، ويتم تحديد أجرة النقل إما على أساس الرحلة أو على أساس المدة الزمنية إذا كانت السفينة مستأجرة بموجب سند إيجار وقد يكون على أساس حجم البضاعة أو وزنها أو مقدارها عند الشحن كما تحدد بالقطعة في البضائع الثمينة وذلك إذا كان النقل بسند الشحن .

أثر الحوادث البحرية على دين الأجرة :

تعتبر التشريعات البحرية الشاحن أو المرسل إليه شريكا في مخاطر الرحلة ،فقد تؤدي الحوادث البحرية إلى إنقضاء الإلتزام بدفع الأجرة أو بقاء الإلتزام بدفعها رغم عدم إتمام النقل ،وفي القانون البحري العماني تطبق على التزام الشاحن بدفع الأجرة ما ورد في المادة 223 من حالات تتعلق بآثار الحوادث البحرية على البضائع والتي قد تحصل أثناء الرحلة البحرية ،وهذه الحالات هي :

1- إذا هلكت البضاعة هلاكا كليا بحيث لا يمكن تسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول أو لا يمكن وضعها تحت تصرفه في هذا الميناء، بسبب قوة قاهرة كغرق السفينة أو استيلاء العدو عليها أو حريقها،فإن الناقل لا يستحق أي أجر عليها وهو وضع طبيعي لأن الأجرة في مقابل تحريك البضاعة من ميناء المغادرة حتى ميناء الوصول ،فإذا لم يقم الناقل بمثل هذا الالتزام فلا حق له بالأجرة ، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك.
2- هلاك البضاعة مع التزام الشاحن بدفع أجرتها للناقل ،إذا كان هذا الهلاك نشأ عن :
أ‌- إهمال أو خطأ الشاحن أو تابعيه.
ب‌- وجود عيب يعود إلى طبيعة البضاعة.
ج- بيع البضاعة من قبل الربان بسبب وجود عيب فيها ،وقد يضطر الربان إلى بيع البضائع للحصول على الأموال اللازمة لمواجهة حاجة ملحة كإصلاح السفينة أو تزويدها بالمؤن ، ومع ذلك يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل ،لأنه يحصل من الناقل على قيمتها بسعرها في ميناء الوصول ووقت وصول السفينة.
د- إتلاف البضاعة من قبل الربان بسبب خطورتها على السفينة ومن فيها، أو لأنها كانت من البضائع المحظور نقلها.

كما يسأل الشاحن عن الأجرة تجاه الناقل، إذا كان موضوع النقل حيوانات تعود للشاحن ونفقت أثناء الرحلة البحرية بسبب لا يعود إلى الناقل أو أحد تابعيه.
3- إذا كانت السفينة مؤجرة من قبل الناقل لنقل البضائع للشاحن ذهابا وإيابا، وحالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى الميناء المقصود،فإن الشاحن في هذه الحالة لا يلزم إلا بأجرة الذهاب،وعلى الناقل إعادة أجرة الإياب إلى الشاحن إذا كانت قد دفعت إليه مقدما ،حيث تنص الفقرة 3من المادة 223 بالقول:"إذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب".


ضمانات الوفاء بأجرة النقل:

منح المشرع للناقل حق حبس البضاعة حتى يستوفي أجرة النقل ،كما منحه إمتيازا على ثمن بيع البضائع المنقولة ،وهذه الضمانات تضمنتها المواد 234 و235 وهي تسري على عقد النقل البحري بالاستناد إلى المادة 250.

حق الحبس :

يجوز للناقل حبس البضاعة تحت يده حتى يستوفي أجرة نقلها فيمتنع عن تسليمها إلى المرسل إليه أو الشاحن، ويجوز للناقل التنازل عن ذلك، إذا قدم الشاحن كفالة لضمان دفع الأجرة،ويعود للجهة المختصة تقدير قيمة هذه الكفالة،كما لها أن تأمر ببيع البضاعة أو جزء منها يعادل مقدار الأجرة التي يستحقها الناقل ،ويجري البيع في هذه الحالة طبقا للإجراءات القانونية ،حيث نصت المادة 234 بالقول :" للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرته ما لم تقدم له كفالة تقدرها الجهة المختصة قانونا.ولهذه الجهة أن تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الأجرة المستحقة طبقا للإجراءات المقررة.

حق الإمتياز:

نص المشرع في المادة 235الفقرة الأولى بالقول:" 1- أن للمؤجر امتيازا على البضائع المشحونة على السفينة ،ضمانا لسداد أجرة السفينة وملحقاتها ويستمر هذا الإمتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية".
فللناقل امتياز على ثمن البضائع التي تعود للشاحن لضمان سداد أجرتها ،وهذا الإمتياز يخول الناقل حق التقدم عند استيفاء أجرته من ثمنها،واضح أن محل الإمتياز هو ثمن البضاعة لا البضاعة ذاتها ،وهذا يفترض بيع البضاعة،لذا كان للمشرع أن ينص:" للمؤجر امتياز على ثمن البضائع ......"،والإمتياز لا يضمن فقط أجرة النقل بل كل المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل ومثال ذلك مقابل التأخير في الشحن والتفربغ .

يستمر امتياز الناقل على البضائع التي تعود للشاحن لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع،إلا أن هذا الإمتياز يزول قبل إنتهاء المدة المحددة،إذا انتقلت ملكية البضاعة إلى مشتري حسن النية أو ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية .

وامتياز الناقل يبقى قائما ولو كانت بضائع الشاحن قد اختلطت بغيرها من البضائع.

وأخيرا وبالإستناد إلى المادة 229 فإن ذمة الشاحن لا تبرأ عن دفع أجرة البضاعة للناقل، ولو تخلى عن هذه البضائع للناقل بسبب يعود إلى تلفها أو نقص قيمتها أو مقدارها.

المبحث الثاني :إلتزامات الناقل

يلتزم الناقل البحري باعداد السفينة وتجهيزها لتكون صالحة للملاحة البحرية ولتنفيذ عملية النقل المتفق عليها.ويلتزم أيضا بشحن البضائع ورصها وتفريغها وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ونتعرض لهذه الإلتزامات كما يلي :

المطلب الأول :الإلتزام بتهيئة سفينة صالحة للملاحة البحرية .

تنص المادة 218 من القانون البحري العماني الفقرة الأولى والتي تتعلق بعقد إيجار السفينة المجهزة بالقول :"1- يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وإلا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بعد إخطار المؤجر بذلك كتابة.

فالناقل يلتزم تجاه الشاحن بتهيئة السفينة المتفق عليها في عقد النقل البحري في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد ،وبعكسه إذا تخلف عن إحضار السفينة يحق للشاحن فسخ العقد بعد إخطار المستأجر بذلك ،وبما أنه بذلك فإنه ملزم كذلك قبل وعند البدء بالسفر بإعداد السفينة إعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة وأن يزودها بالمهمات والرجال والمؤن اللازمة وأن يعمل على تنظيف العنابر وتبخيرها وكذا الغرف المبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.
وقد أوضح القضاء الإنجليزي بأن صلاحية السفينة للملاحة هو تجهيزها واعدادها لأداء الغرض منها وأن الناقل يتعهد بصلاحية السفينة عند إقلاعها وليس مجرد محاولته صادقا وبحسن نية لجعلها صالحة للملاحة ،فالتزامه بذلك إلتزام مطلق .

بل وإذا كانت الرحلة مكونة من مراحل فإن التزامه بجعل السفينة صالحة للملاحة ينصرف إلى بداية كل مرحلة، فالسفينة يجب أن تكون صالحة للملاحة للرحلة المعينة وجاهزة لاستلام حمولتها.

فالصلاحية للملاحة تعني أن تكون السفينة قادرة على تحمل مصاعب الرحلة البحرية المطلوبة ومن ثم تكون معدة لذلك ومجهزة بكل ما يلزم لإتمام الرحلة بسلام عن طريق تجهيزها وتطقيمها وتموينها وغير ذلك مما هو لازم لجعلها في حالة صالحة للقيام بالرحلة المطلوبة.

ويسأل الناقل عن أي ضرر يصيب البضاعة التي تعود للشاحن ،إذا كان هذا الضرر يعود إلى عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية أو التجارية ،ولا يستطيع الناقل بالإستناد إلى الفقرة 2 من المادة 219 أن يتخلص من مسؤولية ذلك ،إلا إذا أثبت أن ذلك لا يعود إلى تقصير منه أو من تابعيه ،أو كان ذلك ناجم عن وجود عيب خفي في السفينة لم يكن باستطاعته كشفه بالفحص العادي.وبخصوص هذه العيوب الخفية في السفينة ،فقد بين المشرع العماني بأنه لا موجب لتحميل الشاحن مسؤولية الأضرار التي تصيب البضاعة بسببها ،حيث نص على ذلك بالقول :"2- ويسأل المؤجر عن الضرر الناشئ عن عدم صلاحية السفينة للملاحة ،إلا إذا أثبت أن ذلك يرجع إلى عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي ".

المطلب الثاني: الالتزام بشحن البضاعة.

الشحن هو عملية رفع البضاعة عن الرصيف ووضعها على ظهر السفينة ويحصل ذلك بواسطة الرافعات أو الآلآت أو الأنابيب أو المضخات حسب طبيعة البضاعة المشحونة ويتم غالبا بواسطة روافع الميناء المثبتة على الشاطيء أو العائمة أو روافع السفينة التي قل استعمالها في الوقت الحاضر وذلك لتوفرها على الشواطيء من ناحية ومن ناحية أخرى لزيادة القدرة الإستيعابية للسفينة من جهة أخرى حيث تحتل الروافع نسبة لا بأس بها من سعة السفينة التحميلية.

ويتم الشحن عادة من ميناء التحميل ويلتزم به أصلا الشاحن وذلك بالنظر إلى أن عقد النقل البحري يبدأ من حين شحن البضاعة على ظهر السفينة وحتى تفريغها في المحل المقصود ،مما يعني أن الشحن أصلا هو التزام على الشاحن ،ومع ذلك فإنه فقد نص المشرع العماني في المادة 249 على أن يقوم الناقل بعملية الشحن ومن ثم يتحمل بالالتزامات الناشئة عنه ،لكن لا يمنع من الاتفاق بينهما أن يتولى الشاحن مهمة الشحن ،إلا أن الواقع أن عملية الشحن والتفريغ كذلك تقوم يهما حاليا شركات الشحن والتفريغ Steyedoring Companies بواسطة عمال مهرة متخصصين بعمل الموانيء يطلق عليهم Dockers أو Longshoremen ومثل هذه الشركات عادة تعمل عادة كمقاول لمؤسسة الموانيء أو أن مؤسسة الموانيء تقوم بنفسها بإدارة مثل هذه العمليات،وتختلف الوسائل والأدوات المستعملة في عملية الشحن والتفريغ بحسب نوع البضاعة ،فإذا تعلق الأمر بشحن بضائع ففي هذه الحالة تستخدم رافعات عائمة أو رافعات السفينة،أما إذا كانت المواد المنقولة بحرا عبارة عن سوائل كالبترول مثلا ، فيكون شحنها بواسطة أنابيب خاصة ،وقد تكون عملية الشحن بمضخات إذا كانت البضاعة عبارة عن حبوب.

كما أن الشحن لا بد وأن يتم في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري،وعند خلو العقد من وجود اتفاق على تحديد هذا الميعاد ،يتوجب الرجوع إلى العرف في ميناء الشحن ،وقد نصت على ذلك المادة 215 الفقرة 1 بالقول :"1- إذا لم يتفق الطرفان على مهلة بشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف.

وميعاد الشحن يبدأ من اليوم التالي لإبلاغ الربان الشاحن إستعداد السفينة لشحن البضاعة فيها ،إلا أنه يجوز الإتفاق على غير ذلك، وفي هذه الحالة يسري ميعاد الشحن من الوقت المتفق عليه .
وتحتسب أيام الشحن على أساس اليوم الكامل وتعتبر كسور اليوم يوما كاملا ،وتخرج من ميعاد الشحن أيام الإجازات والأيام التي يستحيل فيها العمل لسوء الأحوال الجوية ،أو لصدور أمر من السلطات العامة بوقف الشحن لإضراب عمال الموانيء.
مقابل التأخير:

إذا لم يقم الشاحن أو الناقل -بحسب الإتفاق- بإتمام عملية الشحن في المدة الأصلية التي يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف.وإذا لم يتم الشحن خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف،وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى ،وقد نصت المادة 215 الفقرة الثانية على ذلك بالقول:" 2- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف.وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات أخرى .

ومن المقرر أن المهل الإضافية التي تمنح للشاحن لا تخرج منها أيام الإجازات الرسمية أوالأيام التي يستحيل فيها الشحن بسبب قوة قاهرة ،ويعبر عن هذه القاعدة بأنه " عندما يصبح مقابل التأخير مستحقا فلا شيء يحول دون إستحقاقه" والسبب في هذا أن الشاحن هو المسؤول عن تأخير الشحن حتى حلول الإجازات الرسمية أو الأيام التي يستحيل فيها الشحن بسبب قوة قاهرة تمنع الشحن وكان في مكنة السفينة أن تبحر قبل ذلك لو أن الشحن تم في الموعد المحدد إتفاقا أو عرفا .

والحكمة من تقرير مقابل التأخير واضحة ،إذ يترتب على عدم إتمام الشحن في الميعاد المحدد تعطيل استغلال السفينة في الفترة التي يتأخر فيها الشاحن عن إتمام الشحن وكان بوسع الناقل أن يحصل على أجرة نقل لبضاعة أخرى في هذه الفترة، على أن المقابل يكون مستحقا ولو لم يلحقه ضرر من التأخير،ولذلك نرى أن مقابل التأخير ليس تعويضا بالمعنى القانوني كما يذهب البعض وإنما يعتبر أجرة نقل إضافية،وهذا ما تقضي به المادة 215الفقرة الثالثة بالقول:" 3- ويعتبر التعويض المستحق عن المهلة الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.
مكافأة الإسراع:

تقضي الفقرة الثانية من المادة 216 من القانون البحري العماني بجواز الإتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع في إنجاز الشحن ،ويحكم هذا النص الحالة التي يتم فيها الشاحن عملية الشحن قبل إنتهاء ميعاد الشحن ،وسبب استحقاق هذه المكافأة أن الشاحن يمكن الناقل من استغلال السفينة بنقل بضاعة أخرى في الأيام التي يوفرها من ميعاد الشحن، وتخصم عادة مكافأة الإسراع من أجرة النقل ولذلك تمثل هذه المكافأة جزءا من هذه الأجرة .ويلاحظ أنه متى تم الشحن قبل إنتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مدة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .

المطلب الثالث: الالتزام برص البضاعة

عملية رص البضاعة هي العملية التالية لشحنها وذلك بوضع البضاعة في المكان المخصص لها في السفينة وترتيبها في عنابر السفينة أو على سطحها، بطريقة تجنب البضاعة خطر الهلاك أو التلف وتحافظ على السفينة وحمولتها.

وقد نص المشرع العماني بأن الناقل هو من يلتزم برص البضاعة وتشوينها وفقا للمادة 249من القانون البحري العماني ،ويتولاها الربان نيابة عن الناقل ،وهي عملية فنية دقيقة يجب أن تكون بطريقة تتفق مع طبيعة البضاعة ،وعلى الربان عند تنفيذ هذا الالتزام الإشراف بنفسه على عملية رص البضاعة وترتيبها ،ولذا يجري العمل على أن يعهد بهذه العملية إلى مقاولين متخصصين فيها ،دون أن يؤثر ذلك على مسؤولية الناقل في مواجهة الشاحنين عن أخطاء هؤلاء المقاولين. ومن ناحية أخرى فإن لرص البضاعة جانبا ملاحيا يتعلق بتوازن السفينة ،إذ قد يؤدي الرص المعيب للبضاعة إلى اختلال السفينة مما يعرضها للخطر. ولهذا فإن الرص لا بد وأن يتم تحت إشراف الربان للتحقق من سلامة السفينة ،فالخطأ في الرص كما قد يكون خطأ تجاريا ،قد يشكل خطأ ملاحيا ، فالربان إذا ما أراد رص البضاعة فإن عليه ابعاد البضائع عن بعضها تجنبا لخطر هلاكها أو تلفها ،فمثلا إذا كانت البضاعة عبارة عن أقمشة فلا يجوز وضعها قريبة من بضاعة أخرى تكون زيت مثلا،لإحتمال تسرب هذا الزيت على الأقمشة الأمر الذي يؤدي إلى تلف هذه الأقمشة ،وإذا كانت البضاعة مثلا عبارة عن إسمنت وخشب ،فلا يجوز وضع الخشب على الإسمنت لإحتمال تمزق الأكياس التي تحوي الأسمنت.

المطلب الرابع :الإلتزام بنقل البضاعة والمحافظة عليه.

نقل البضاعة إلتزام جوهري على عاتق الناقل وهو الذي يميز عقد النقل عن غيره من العقود ،حيث يلتزم بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول إذا لم يرد تحديد لذلك،ولو لم يرد في القانون البحري ذلك .

ويتعين أن يتم نقل البضاعة على السفينة التي شحنت عليها من ميناء القيام فلا يجوز إذن تغيير السفينة أثناء الرحلة ،إذ أن هذا يزيد من فرص تعريض البضاعة للتلف أو الهلاك.ومع ذلك قد تطرأ أثناء الرحلة ظروف تضطر الناقل إلى تغيير السفينة ،كما لو أصبحت السفينة غير صالحة لإتمام الرحلة ،ففي هذه الحالة يجوز للربان استبدالها بسفينة أخرى يجري استئجارها على نفقة الناقل لإيصال البضاعة إلى الميناء المتفق عليه دون تحميل الشاحن أية زيادة في الأجرة ، وعلى الربان إتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على البضاعة أثناء عملية تفريغها من السفينة الأولى وإعادة شحنها في السفينة الجديدة ،كما يلتزم بأن يتبع خط السير المعتاد أو المتفق عليه في عقد النقل.

وقد استقر الرأي على أن المقصود بخط السير المعتاد الطريق الملاحي الذي تسلكه السفن عادة بين ميناء القيام وميناء الوصول ويشمل الموانيء التي تقع بين هذين الميناء وتقف بها السفن عادة ، ولا يقصد به الطريق الأقصر جغرافيا .لأن ذلك الأخير قد يحتوي على مخاطر غير معتادة أوعلى عوائق ملاحية قد تعرض سلامة السفينة ومن عليها وما عليها لخطر غير عادي، لذا لا يجوز له أن يسلك طريقا آخرا وأن يعرج على موانئ لم تجر العادة بالوقوف فيها،كما لو مرت السفينة على ميناء غير داخل في خط سيرها أو حالة حرب بين دولة الميناء الذي تمت فيه المصادرة ودولة ميناء الوصول ،أو قد يحدث أن تتعرض السفينة لعاصفة شديدة تلحق أضرارا ما كانت لتحدث لو لم تنحرف السفينة عن خط السير المحدد لها ،ولا يجوز له في هذه الحالات التعلل بالقوة القاهرة لتفادي المسئولية لأن القوة القاهرة ما كانت لتحدث الضرر لو لم يرتكب الناقل خطأ سابقا وهو الإنحراف عن خط السير المعتاد ،فانحرافه جعله مسئولا عما يلحق البضاعة من ضرر أو هلاك نتيجة ذلك أو نتيجة تأخير وصولها بسبب الانحراف غير المبرر ،وفي مقابل ذلك لا يسأل الناقل عن ذلك حين يكون هناك مبرر للانحراف كإنقاذ أرواح أو تفادي عاصفة أو إصلاح عمل طارئ بالسفينة أو التزود بالوقود وإن كان التزود بالوقود الكافيء لبدء الرحلة البحرية ،أو كما لو تلقى الربان خبرا يفيد وجود عاصفة شديدة أو جبل من الجليد في الطريق المعتاد،أو قد يضطر الربان إلى الانحراف خشية الوقوع في يد أعداء دولته،وذلك ما يسمى بالانحراف المعقول.

وقد تستند مشروعية الانحراف إلى العقد إذا تضمن هذا الأخير شرطا يمنح الربان حرية الانحراف عن خط السير المعتاد لأغراض معينة ينص عليها هذا الشرط الذي يعرف بشرط الانحراف Deviation clause .

إضافة لذلك يلتزم الناقل بالمحافظة على البضاعة أثناء نقلها إلى الميناء المقصود والعناية بها لكونها تحت حراسته ،وعليه في هذه الحالة تغطية البضاعة لإبعادها عن مياه البحر والمحافظة عليها من مخاطر الهلاك والتلف،إلا أنه إذا لم يتمكن من ذلك بسبب وجود قوة قاهرة تمنعه من الوصول إلى هذا الميناء ،كما لو كان هناك حصار بحري أو حجر صحي أو اضراب عام فعليه في هذه الحالة ،إيصالها إلى أقرب مكان إلى ميناء الوصول ،ثم بعد ذلك يجري نقلها إلى ميناء الوصول المحدد لتسليم البضاعة بوسائل أخرى، ويتحمل الشاحن في هذه الحالة مصروفات نقل البضاعة إلى هذا الميناء ،أما إذا كان تعذر وصول السفينة ليس بسبب قوة قاهرة ،ففي هذه الحالة يلتزم الناقل بمصاريف نقلها من المكان الذي رست فيه إلى ميناء الوصول.

المطلب الخامس: الالتزام بتفريغ البضاعة.

عملية التفريغ هي عملية عكسية لعملية الشحن أي العملية المادية التي تهدف إلى انزال البضاعة المنقولة من على ظهر السفينة إلى رصيف ميناء الوصول أوإلى الصنادل والمواعين التي توصل البضاعة إلى رصيف الميناء في حالة رسو السفينة بعيدا عن الرصيف. ويختلف التفريغ بهذا المعنى عن التسليم الذي يعتبر عملية قانونية ينتهي بها عقد النقل .كما أن تفريغ البضاعة من السفينة يعتبر جزءا متمما لعملية النقل، وتتم هذه العملية بعد أخذ موافقة السلطات المختصة في ميناء الوصول.

ويقع الالتزام بالتفريغ أصلا على عاتق الناقل ما لم يتفق في عقد النقل على إلزام الشاحن أو المرسل إليه به ، ولا يمنع إلتزام الناقل بتفريغ البضاعة من الإتفاق على تحمل الشاحن أو المرسل إليه بنفقات التفريغ .وغني عن الذكر أنه غالبا ما يتم التفريغ بواسطة أشخاص متخصصين هم مقاولو الشحن والتفريغ اللذين يقومون بالتفريغ لحساب من يقع عليه الالتزام بتفريغ البضاعة.

ميعاد التفريغ يبدأ من وقت إعلان الربان بأن السفينة مستعدة للتفريغ ،وبناء على ذلك يتوجب أن يتم التفريغ في المدة المتفق عليها أو في المدة التي يحددها العرف إن لم يوجد نص على ذلك ،وعادة تؤخذ بنظر الاعتبار طبيعة البضاعة ونوعها وكميتها وعددها وحجمها عند حساب مدة التفريغ.

وكما هو الحال في عملية شحن البضاعة –التي سبق وأن تعرضنا لها بالشرح- تطبق أحكام المواد 215و216 على الأحوال التي يجري فيها التأخير أو الإسراع في عملية التفريغ.
ولما كان ميعاد التفريغ يبدأ من وقت إعلان الربان استعداد السفينة للتفريغ بينما قد تتداول سندات الشحن أثناء الرحلة بحيث لا يكون في مقدور الربان معرفة من آل إليهم الحق في استلام البضاعة حتى يعلنهم بوصول السفينة وإستعدادها للتفريغ ،فإن محكمة النقض المصرية قضت بأن المرسل إليه أو حامل سند الشحن عليه " إلتزام بالتقدم إلى الناقل أو وكيله البحري في ميناء الوصول لتسلم البضاعة دون حاجة إلى اخطاره أو إعلامه بذلك حسب الأحوال متى كان ميعاد وصول السفينة معلوما له سواء بالنص في سند الشحن أو سلفا لشحن البضاعة على خط ملاحي منتظم معلنة مواعيده من قبل، ذلك أنه وإن كان من مستلزمات تنفيذ عقد النقل البحري وتسليم البضاعة إلى صاحب الحق في استلامها إخطار الأخير أو إعلامه بوصول السفينة والبضاعة إلا أن مناط ذلك قيام الحاجة إلى هذا الإجراء الذي خلا قانون النقل البحري ومعاهدة بروكسل من النص عليه،ومن ثم إذا خلا سند الشحن من النص على إلتزام الناقل به فإن الناقل لا يلتزم به إلا إذا كان ميعاد وصول السفينة غير محدد في سند الشحن أو كان الشحن على خطوط ملاحية غير منتظمة وغير معلوم سلفا مواعيد وصولها أو طرأ تعديل على ميعاد الوصول المحدد من قبل "

وفي الأحوال التي تنقضي فيها المدة المحددة للتفريغ ويتأخر الشاحن أو المرسل إليه عن إستلام البضاعة ،ففي هذه الحالة يحق للربان إنزال البضاعة المشحونة على نفقة ومسؤولية مالكها ،وعليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على البضاعة،وقد نصت المادة 217-المتعلقة بإيجار السفينةوالتي تسري على عقد النقل البحري بمقتضى المادة250- من القانون البحري العماني بالقول:" للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته إذا تراخى المستأجر في استلام الشحنة .وفي هذه يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

وفي جميع الأحوال ،فإن عملية تفريغ البضاعة تتطلب من الناقل المحافظة على البضاعة عند القيام بذلك ، ومنع تعرض البضاعة أثناء عملية التفريغ لأي تلف أو هلاك ،وبخلاف ذلك يكون مسئولا أمام الشاحن أو المرسل إليه ،عن كل ضرر يصيب البضاعة ناجم عن عملية التفريغ ، ولو قامت بذلك شركات انتدبها لهذا الغرض ،لأن عملها يجب أن يكون تحت إشرافه.

المطلب السادس: الإلتزام بتسليم البضاعة.

التسليم هو عملية قانونية يتحدد مكانها وزمانها بموجب ما تم الإتفاق عليه في سند الشحن ،ويكون هذا الشرط ملزما لأطرافه وكما يكون ملزما للمرسل إليه إذا قبل التعامل على أساس سند الشحن ،فإذا خلا سند الشحن من شرط التسليم كان المرجع في تحديده هو طبيعة العقد ومقصد الطرفين،وفي جميع الأحوال يكون التسليم بوضع الشيء تحت تصرف المرسل إليه أو المظهر إليه سند الشحن ، فالتسليم عمل قانوني يتم فيه وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه وإطلاعه عليها حتى إذا وجدها معيبة وجه إنذارا للناقل، فإذا اطلع عليها وعلم بوجود العيب فهذا الإطلاع والعلم يقوم مقام التسليم ،فالتسليم يجب أن يكون فعليا وهو تمكين المرسل إليه من الكشف على البضائع والتحقق من حالتها ومقدارها ولا يكفي وضعها تحت تصرف المرسل إليه من الكشف على البضائع والتحقق من حالتها ومقدارها ولا يكفي وضعها تحت تصرف المرسل إليه أو التوقيع على إذن الإستلام.

صاحب الحق في إستلام البضاعة: تحدد المادة 246 الفقرة الأولى من القانون البحري صاحب الحق في استلام البضائع عندما تقضي بأنه" 1- على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن...."

ويتحدد شخص الحامل الشرعي لسند الشحن طبقا لنوع السند. فإذا كان سند الشحن إسميا وجب أن يسلم الربان البضاعة إلى المستفيد من السند أي الشخص الوارد اسمه في السند أو من حول إليه السند حوالات صحيحة بإتباع إجراءات حوالة الحق ،أما إذا كان سند الشحن للأمر ،فعلى الربان تسليم البضاعة لمن صدر السند بإسمه مقترنا بشرط الأمر،أو إلى المظهر إليه الذي انتقل السند بطريق التظهير، أما لو كان سند الشحن لحامله التزم الناقل بتسليم البضاعة إلى من يتقدم إليه بالسند .هذا وقد تسلم البضاعة إلى وكيل الشحنة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.

وينبغي على الربان أن يتحقق في جميع الأحوال من شخصية مستلم البضاعة إذ أن تسليم البضاعة إلى شخص لا حق له في استلامها لا يعفي من المسئولية.وقد لا يصل سند الشحن إلى المرسل إليه أو يفقد ثم تصل البضاعة ،في هذه الظروف يجوز للناقل تسليم البضاعة إلى من يتقدم إليه بخطاب ضمان ملاحي صادر من أحد البنوك ويقدم قرائنا تثبت ولو ظاهريا أنه صاحب الحق في استلام البضاعة.

أساس حق المرسل إليه في استلام البضائع:

قيلت بشأنه عدة آراء، لكونه لم يكن طرفا في عقد النقل المبرم بين الشاحن والناقل ، حيث أثارت هذه المسألة جدلا واسعا حول مركز المرسل إليه في سند الشحن سواء بالنسبة إلى الحقوق التي يكتسبها من السند أو الإلتزامات التي يلتزم بها والواردة في سند الشحن.

ذهب رأي إلى أن الشاحن عندما يبرم عقد النقل ، فإن العقد يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير – وهو هنا المرسل إليه – ويكسب هذا الإشتراط المرسل إليه حق مطالبة الناقل بالبضاعة.

وثمة رأي آخر يعتبر الشاحن عند تعاقده نائبا عن المرسل أمام الناقل مع بقاء الشاحن ملزما شخصيا،إذ أن إلتزام المرسل إليه بدفع أجرة النقل إنما ينشأ عندما لا يقوم الشاحن بوفاء هذه الأجرة على أن يظل الأخير مسئولا عن الوفاء بها ،فقبول المرسل إليه للبضاعة يجعله مدينا أصليا بأجرة النقل دون إعفاء الشاحن الذي يصبح كفيلا للمرسل إليه في هذه الحالة ،فهناك إذن نيابة ناقصة دون تجديد.ويعيب هذا الرأي أنه يفترض نيابة الشاحن عن المرسل إليه أو حامل سند الشحن في جميع الأحوال ومن الصعب افتراض هذه النيابة خاصة متى جرى تداول سند الشحن أثناء الرحلة واستقر في يد شخص لا صلة بينه وبين الشاحن إطلاقا.

أما الاتجاه الحديث وهو ما نميل إليه فهو قائم على أساس فكرة ملكيته للبضاعة ، فحق المرسل إليه في استلام البضاعة يستند إلى حيازته لسند الشحن الذي يمثل ملكية البضاعة وحق حيازتها ،وهي ،وهي إحدى الوظائف التي لاحظناها للسند،وذلك لأن سند الشحن يعتبر أداة لحيازة البضاعة ،وهي حيازة رمزية للبضاعة ،فالربان ملزم بتسليم البضاعة لحائز السند،إذا ما كانت حيازته له حيازة مشروعة.

ماذا لو تم تحرير السند بعدة نسخ بناء على طلب الشاحن وجرى تظهير هذه النسخ لأشخاص مختلفين ،وتعدد بذلك حملة السند،مما يعني تعدد أصحاب الحق في استلام البضاعة من الربان؟

في هذه الحالة سيواجه الربان أحد الفرضين :

الفرض الأول:هو أن يتقدم إليه كل حملة السندات بطلب تسليم البضائع وهنا تقضي الفقرة الأولى من المادة 246 بوجوب تفضيل حامل النسخة التي جرى تظهيرها إليه سابقا على تظهير النسخ الأخرى، وقد نصت المادة المذكورة بالقول:" 1-............وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى.

الفرض الثاني:هو أن يتقدم إليه أحد حملة نسخ سند الشحن قبل الآخرين ويتسلم البضاعة من الناقل.وفي هذا الفرض تقضي الفقرة 2 من المادة246من القانون البحري العماني ،بأنه متى كان من تسلم البضائع حاملا حسن النية لإحدى نسخ السند كانت له الأفضلية على حملة النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخا ،ومعنى ذلك أن الحامل الذي تسلم البضاعة يحق له الإحتفاظ بالبضاعة دون أن يتعرض لمنازعة الحملة الآخرين لأنه يحوز البضاعة حيازة فعليه،بينما لا يحوزها الآخرون الآخرون إلا حيازة رمزية تتمثل في سند الشحن الذي بيدهم ،فتفضل الحيازة الفعلية على الحيازة الرمزية،استنادا لنصوص القانون.

أما لو امتنع المرسل إليه عن تسلم البضاعة أو إذا لم يوجد من يطالب بها لأي سبب كان ،حقّ للربان أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداع البضاعة لدى شخص ثالث أمين تعينه المحكمة لغاية دفع الأجرة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف ،ويجب أن يكون الإيداع على نفقة مالك البضاعة ،وعلى الربان في حالة إيداعها لدى هذا الشخص الحصول منه على إيصال يفيد تسلمه البضاعة وقد نصت على ذلك المادة 248 بالقول :" إذا تخلف صاحب الحق عن استلام البضائع أو رفض استلامها جاز للربان أن يطلب من السلطة القضائية المختصة ،الأذن له بإيداع البضائع عند أمين تعينه".

إثبات استلام البضاعة:

نصت المادة 247من القانون البحري العماني الفقرة الأولى بالقول :" 1- يجوز لكل من له حق في استلام البضاعة بمقتضى سند الشحن ،أن يطلب من الناقل إذنا باستلام كميات معينة منها،بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل ،وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ،ويجب أن تكون موقعة من الناقل".بذلك أجاز المشرع لكل شخص له الحق في استلام البضاعة بموجب سند الشحن ،أن يطلب من الناقل إصدار أذونات موقعة من الناقل ،تتضمن تسليم كميات من البضاعة التي يمثلها السند ،إذا كان عقد النقل يسمح بذلك، ويجوز أن تصدر هذه الأذونات باسم شخص معين أو لأمره أولحاملها.

وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول ،يتوجب على الناقل عند إصدار أذونات تسليم كميات من البضاعة ،أن يذكر في هذا السند بيانا يتضمن عدد أذونات التسليم التي أصدرها لحامل هذا السند ،مع بيان كميات البضائع المبينة في هذه الأذونات ،وتعطى هذه الأذونات لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع المثبتة في الإذن.أما إذا جرى توزيع كامل البضاعة على عدة أذونات تسليم مختلفة ،فعلى الناقل في هذه الحالة استرداد سند الشحن من مالك هذه البضاعة عند استلام كميات البضاعة بموجب تلك الأذونات.
وأيا كان الأمر يقع على الربان عند تسليم البضاعة إلى الشاحن أو المرسل إليه أو أي شخص انتقلت إليه ملكية البضاعة ،تثبيت عملية التسليم وذلك إما بالحصول على إيصال ممن تسلم البضاعة يتضمن اعترافا منه باستلام البضاعة ،أو التأشير على نسخة سند الشحن التي يحتفظ بها الناقل ،يوضح فيها أن التسليم الفعلي قد تم لحامل السند مالك البضاعة ويجب أن يوقع المستلم على ذلك .












الخاتمة

عالج المشرع العماني عقد النقل البحري في الباب الثالث من القانون البحري العماني رقم 35\81،ابتداء من المادة 237وحتى المادة 262 وذلك فيما يخص نقل البضائع ،وإضافة لذلك فإن المشرع نص في المادة 250 على أن أحكام المواد 215و216و217و218والفقرتين 1و2 من المادة 219و223و225و228و229و230 و232و 234و235 من القانون البحري تسري على عقد النقل البحري.

وعقد النقل البحري يبدأ أصلا من وقت شحن البضاعة على ظهر السفينة وحتى تسليمها للمرسل إليه وليس تفريغها من على ظهر السفينة،وهذا الأمر كان فيه شيئا من الخلاف حول الحكم على فترة انتهاء عقد النقل البحري .

وعلى ذلك فإن الإلتزام الأول الذي يقع على الشاحن هو تسليم البضاعة للناقل ،إذ أن هذا التسليم هو الذي يفسح المجال لبدء عقد النقل البحري وترتب آثاره ،فالناقل يبدأ أيضا التزامه بتهيئة السفينة الصالحة للملاحة البحرية ،والقيام بشحن البضاعة ورصها داخل السفينة وذلك عن طريق التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال ،سواء باستخدام الرافعات أو المضخات أو الأنابيب إن كانت البضاعة عبارة عن سوائل ،كما يلتزم بالمحافظة عليها من التلف أو الكسر حتى الوصول لميناء الوصول ،وهناك لا ينتهي التزامه بالتفريغ ،وإنما تبرء ذمته بتسليم البضاعة لصاحب الحق مالك البضاعة ،وذلك بأن يكون حائزا لسند الشحن والذي تمثل حيازته المشروعة بمثابة حيازة رمزية للبضاعة .

كما أن الشاحن يلتزم بدفع الأجرة مقدما أو حسب الإتفاق ،وإلا حقّ للربان أن يحبس البضاعة حتى يدفع الشاحن الأجرة ،فإذا كانت البضاعة معرضة للتلف ،وضع المشرع للربان امتيازا على البضاعة ،إذ جاز بيعها ،وأن يتقاضى الربان من ثمن بيعها أجرته والتعويضات الأخرى نتيجة التأخير في سداد الأجر.




المراجع:

- جلال وفاء محمدين ، قانون التجارة البحرية ، دار الجامعة الجديدة ،القاهرة ،الطبعة الأولى،1997.
- سوزان علي حسن ، عقد نقل البضائع بالحاويات، دار الجامعة الجديدة، 2004.
- سعيد سليمان العبري، القانون البحري العماني ،دار النهضة العربية ،1994.
- عادل المقدادي، القانون البحري وفقا لأحكام القانون البحري العماني 35\81،
- عبدالقادر حسين العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1999.
- عدلي أمير خالد ،عقد النقل البحري في ضوء التجارة البحرية الجديد، دار المطبوعات الجامعية، 2007.
- علي جمال الدين عوض، النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربية ، 1993.
- كمال حمدي، القانون البحري ،منشأة المعارف ،ط3 ،2007.
- محسن شفيق، الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر،دار النهضة العربية، القاهرة.
- محمد سعيد فرهود،محمود مرشحة، القانون التجاري (بري ,بحري,جوي)، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،1994.
- محمد بهجت عبدالله، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية ،2004.
- محمد عبدالفتاح ترك، التحكيم البحري ،دار الجامعة الجديدة للنشر،2003.
- محمود سمير الشرقاوي،محمد القليوبي،القانون البحري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، 1993.
- مصطفى كمال طه،القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، 1998.
- منير فهيم ،مصطفى كمال طه، علي البارودي، أساسيات القانون التجاري والقانون البحري ، منشأة المعارف ،الإسكندرية.



الفهرس




الموضوع الصفحة
المقدمة 2
المبحث الأول:إلتزامات الشاحن 3
المطلب الأول: التزام الشاحن بتسليم البضاعة
3
المطلب الثاني: التزام الشاحن بدفع الأجرة 5
المبحث الثاني:التزامات الناقل 9
المطلب الأول: الإلتزام بتهيئة سفينة صالحة للملاحة البحرية 9
المطلب الثاني: الالتزام بشحن البضاعة. 10
المطلب الثالث: الالتزام برص البضاعة 13
المطلب الرابع: الالتزام بنقل البضاعة والمحافظة عليه. 14
المطلب الخامس: الالتزام بتفريغ البضاعة. 16
المطلب السادس: الالتزام بتسليم البضاعة.
18
الخاتمة 23
المراجع 24