مصادر القاعدة القانونية

تشمل كافة المواضيع القانونية التي ليس لها محل في قسم القانون العام أو الخاص بالتحديد.

مصادر القاعدة القانونية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 5:06 am

مصادر القاعدة القانونية


- معنى مصادر القاعدة القانونية :-

هي الأصول التي يرجع إليها إما :
 للتعرف على مادة القاعدة القانونية .
 للوصول إلى الأصل الذي استمدت منه فكرتها .
 لتحديد السبب الذي أوجدها في شكلها الملزم .


- تنوع مصادر القاعدة القانونية :-

1- المصدر الموضوعي : هي الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية في مجتمع معين التي تدفع المشرع إلى تبني حكم قاعدة قانونية معينة .
2- المصدر التاريخي : و هي الشرائع السابقة التي يكون المشرع قد أخذ عنها حكم القاعدة القانونية أو تأثر بها حال وضعه لقانون ما مثل أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة للعديد من القوانين المدنية العربية .
3- المصدر التفسيري : و هو الجهة التي يصح الرجوع إليهالاستجلاء غموض نص قانوني ، مثل الفقه ة القضاء .
4- المصدر الرسمي : و هو السبب المنشيء للقانون في شكله الملزم مثل التشريع و أحكام الشريعة الإسلامية و العرف .



المبحث الأول
التعريف بالمصدر الرسمي للقانون


- ماهيته : هو الجهة التي تتسبب ابتدائا ً في وجود القاعدة القانونية في شكلها الملزم ، و هي الدولة أو السلطة التشريعية فيها .

- تطوره :
1- في المرحلة الأولى ( عصور ما قبل التدوين ) ساد العرف في المجتمعات القديمة ، و تنازعت معه القواعد الدينية حينا ً و تجاوزها هو حينا آخر .

2- في المرحلة الثانية ( بداية عصر التدوين ) حل التشريع جزئيا ً محل العرف مثل مدونة حمورابي و مدونات المعابد الفرعونية .

3- في المرحلة الثالثة : سادت قواعد الدين مثلما حدث في الدولة الإسلامية في القرن السادس الميلادي و لمدة ثلاثة عشر قرنا ً من الزمان.

4- في المرحلة الرابعة تضاءل دور الدين و برز دور التشريع ، و انتهى الأمر إلى تغليب دور التشريع بعيدا تماما عن نفوذ الدين و يعرف هذا الوضع ( بالعلمانية ) و معناها فصل الدين عن الدولة .

- تعدده :
* أنواعه :- التشريع – الدين – العرف – مبادئ القانون الطبيعي و
قواعد العدالة .
* اختلاف الدول في الأخذ بالمصدر الرسمي ، تختلف الدول في الأخذ بهذه المصادر الرسمية الأربعة بحسب المذاهب الفلسفية السائدة فيها : فالأنظمة العلمانية تحصر المصادر الرسمية للقانون في ثلاث :-
التشريع ، العرف ، قواعدالقانون الطبيعي و مبادئ العدالة. بينما الأنظمة الدينية تضم إلى ما سبق الدين ( الأحكام الشرعية كمصدر رسمي للقانون .

*ختلاف الدول في ترتيب المصادر الرسمية : و ذلك تبعا ً لاختلاف أنظمتها السياسية : فمنها من يقدم التشريع على العرف ، و منها من يقدم العرف على الشريعة الإسلامية ، و منها من يقد الشريعة الإسلامية على العرف ، و منها من يقدم الشريعة الإسلامية على العرف و التشريع معا.

* المصدر الرسمي للقانون في دولة الإمارات : حصل المشرع الإماراتي المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:-
التشريع – أحكام الشريعة الإسلامية – العرف .( م1 معاملات مدنية). و هكذا يعد التشريع المصدر الأصلي و تعد الشريعة الإسلامية المصدر الاحتياطي الأول و يعد العرف مصدرا ً احتياطيا آخر. و يوجب هذا الترتيب على القاضي أن يحكم في الدعاوى بالنصوص التشريعية اولا ً فإذا لم يجد قضى بأحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد قضى بقواعد العرف . و هذا الترتيب في المصادر الرسمية للقانون في دولة الإمارات يعد من النظام العام و يتقيد به القاضي وجوبا ً .
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى الساحة القانونية العامة

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 32 زائر/زوار