الموطـــــــــــــــــــــــــــــــن

تشمل كافة المواضيع القانونية التي ليس لها محل في قسم القانون العام أو الخاص بالتحديد.

الموطـــــــــــــــــــــــــــــــن

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 5:00 am

الموطـــــــــــــــــــــــــــــــن

* تعريفه : هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
* أهمية تحديده :
1- هو المكان الذي نخاطب فيه الشخص قانونا للوفاء بالتزاماته .
2- يفيد في تحديد الاختصاص المحلي لمحكمة الموضوع حيث ترفع الدعوي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه .

* معايير تحديده :
1- التصوير الواقعي للموطن :

# مضمونه : هو اعتبار الموطن القانوني للشخص مكان إقامته الفعلية المعتادة ( محل الإقامة المعتادة ) كالسكن الذي يستقر فيه الإنسان في الأوقات المعتادة .

# نتائج : & إمكان تعدد الموطن عند بعض الأشخاص ، كمن تتعدد زوجاته و يقيم لديهن جميعا فتتعدد مواطنه القانونية بتعدد مساكن زوجاته .
& إمكان انعدام الموطن القانوني عند بعض الأشخاص الذين لا يستقرون للعيش في أماكن محددة كالبدو و المشردين .

# شرطه : يشترط في الموطن الواقعي للشخص صفة الاستقرار ، فلا يعد موطنا مكان الإقامة المؤقتة كالإقامة في الفنادق . و يراعي أن الاستقرار لا يعني الاستمرار غير المنقطع ، فقد يقيم الشخص مستقرا في مكان دون أن تتوافر في هذا السكن صفة الاستمرار كالإقامة في مسكن المصيف .

2- التصوير الحكمي للموطن :

# مضمونه : هو اعتبار الموطن القانوني للشخص المكان الذي يمارس فيه نشاطه و لو لم يقم فيه فعلا كالمتجر أو المصنع أو المكتب و الورشة .

# نتائج : 1- عدم إمكان تعدد الموطن القانوني للشخص لأن الإنسان لا يباشر إلا عملا واحدا ، فإذا زاول أكثر من عمل في ذات الوقت فالعبرة بمكان العمل الرئيسي .

@ و قد تبني القانون الإماراتي التصوير الواقعي للموطن أي مكان الإقامة الفعلية المعتادة .

* أنواع الموطن :

• 1- الموطن العام : هو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لنشاط الشخص و أعماله بوجه عام ، و هو يمكن ان يكون :

@ موطن اختياري : و هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة باختياره .

@ موطن إلزامي : و هو موطن يحدده القانون للشخص دون اعتداد بإرادته في هذا الشأن ، و يقتصر ذلك علي حالات محددة هي حالات عديمي الأهلية ، و المحجور عليهم لسفه أو غفلة أو جنون ، و الغائب و المفقود : فيكون موطن هؤلاء هو موطن من ينوب عنهم قانونا .

2- الموطن الخاص :هو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لنشاط محدد أو مسائل محددة مثل الأعمال التجارية و المهنية التي يباشرها الشخص ، فيكون الموطن الخاص للشخص المكان الذي يزاول فيه تجارته أو أي عمل تخصصي .كالمهن المختلفة . و هنا لا يجوز مخاطبة الشخص قانونا في موطنه الخاص إلا فيما يتعلق بشؤون تجارته أو مهنته ، أما فيما عدا ذلك من المسائل فيخاطب الشخص بشأنها في موطنه العام .
و ينقسم الموطن الخاص إلي :

@ موطن الأعمال : و هو المكان الذي يتخذه الشخص لنفسه بمناسبة ممارسة نشاط معين حرفي أو تجاري .

@ الموطن المختار : و هو المكان الذي يختاره الشخص من أجل تنفيذ عمل معين أو إبرام تصرف قانوني معين . و يشترط اختيار هذا الموطن كتابة حرصا علي استقرار التصرفات . و يرتبط وجود الموطن المختار بوجود التصرف القانوني أو العمل المزمع تنفيذه فيه ، فإذا انقضي التصرف أو تم تنفيذ العقد زال الموطن المختار . و لا يخاطب الشخص في الموطن المختار إلا بشأن التصرفات التي حددها و اختار لها موطنا لتنفيذها فيه .
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى الساحة القانونية العامة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 69 زائر/زوار