[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
مرسوم إنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية : الدراسات العليا والمعاهد القانونية

مرسوم إنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية

مرسوم إنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:32 pm

مرسوم رقم (39) لسنة 2005
بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:
مادة - 1 -
يُنشأ معهد متخصص للتدريب، يسمى " معهد البحرين للتنمية السياسية " يلحق بمجلس الشورى، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة " المعهد ".

مادة - 2-
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادىء الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادىء الديمقراطية السليمة.
2- توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية:
(‌أ) أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين.
(‌ب) أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس.
(‌ج)العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
3- نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني.
4- دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
5- دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
6- دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن.
7- ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
8- توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني.
9- دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الانسان.
10- تدريس أسس وأطر ومبادىء المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور، ومبادىء ميثاق العمل الوطني.
11- تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.
12- إعداد مؤهلين للإنخراط في العمل السياسي.

مادة - 3 -
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي:
1- تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب.
2- عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب.
3- عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها.
4- جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادىء والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية.

مادة - 4 -
(‌أ) يكون للمعهد مجلس أمناء يشكل بموجب أمر ملكي، من تسعة أعضاء، من بينهم رئيس على النحو التالي:
(1) عضوين من أعضاء مجلس النواب يختارهذا المجلس.
(2) عضوين من أعضاء مجلس الشورى بختارهما هذا المجلس.
(3) عضوين يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
(4) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القانون يختارهم الديوان الملكي.
(‌ب) تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
(‌ج)يتولى مجلس الأمناء في أول اجتماع له انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه.
(‌د) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
(‌ه) لا يعفى عضو مجلس الأمناء من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي بناءً على توصية من مجلس الأمناء تصدر بأغلبية عدد أعضائه، وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها.
(‌و) تحدد مكافأت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بموجب أمر ملكي.

مادة - 5 -
1- يي
(‌أ) مجلس أمناء المعهد هو السلطة المهيمنة على شئون المعهد وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه.
ويختص المجلس بوجه خاص بما يلي:
(1) وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها.
(2) الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض المعهد.
(3) إقرار برامج التدريب والدراسات والبحوث والإشراف على تنفيذها.
(4) اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية.
(5) الموافقة على تعيين وندب وإعارة هبئة التدريس والخبراء والباحثين والمشرفين الفنيين وكافة العاملين في المعهد.
(6) مراقبة مدى الإلتزام بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
(7) قبول الهبات والإعانات، المشروطة وغير المشروطة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
(8) الموافقة على إيفاد العاملين في المعهد لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات والمهام العلمية في الداخل والخارج.
(9) إقرار التقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل المعهد.
(10) الموافقة على قبول متدربين من الدول الأخرى وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها.
(11) القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارت الصادرة تنفيذاً له.
(12) إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته.
(‌ب) يجوز لمجلس الأمناء أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي بأداء مهام جديدة.

مادة - 6 -
(‌أ) يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنوياً على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت.
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس أو من المدير التنفيذي.
(‌ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول اعمال هذا الاجتماع.
(‌ج)يحضر المدير التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الأمناء وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللائحة الداخلية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود.
(‌د) يعين مجلس الأمناء أميناً للسر من بين العاملين بالمعهد يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمله.

مادة - 7 -
يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا المرسوم أو اللائحة الداخلية أغلبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة - 8 -
(‌أ) يكون للمعهد مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
(‌ب) في حالة خلو منصب المدير التنفيذي لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة.

مادة - 9 -
يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المعهد فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- إدارة المعهد وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم واللائحة الداخلية الصادرة تنفيذاً له، وما يصدره مجلس الأمناء من قرارات وتوصيات في هذا الشأن.
2- متابعة نظام العمل بالمعهد.
3- إقتراح تطوير خطط وبرامج المعهد.
4- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الأمناء عن نشاط المعهد وسير العمل به وما تم انجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الأمناء مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
5- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو التي يكلفه بها مجلس الأمناء.
6- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة وعرضه على مجلس الأمناء في نهاية كل سنة مالية.
7- يجوز للمدير التنفيذي طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية أن يفوض كتابة من يراه من العاملين بالمعهد في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل انجاز اعمال المعهد بالشكل المطلوب.

مادة - 10 -
(‌أ) يجب على مجلس الأمناء أن يعرض على مجلس الشورى تقارير سنوية عن نشاط المعهد وسير العمل به وما تم انجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللمجلس أن يطلب من المعهد تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المعهد.
(‌ب) يتولى مجلس الشورى متابعة مدى التزام المعهد بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة - 11 -
يكون للمعهد اعتماد مالي ضمن الميزانية العامة للدولة.

مادة - 12 -
تتكون إيرادات المعهد مما يلي:
1- الاعتماد المالي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير.

مادة - 13 -
يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الأمناء تتضمن بوجه خاص ما يلي:
1- تحديد الأقسام المختلفة بالمعهد ونظام وبرامج التدريب والدراسة بها.
2- الهيكل التنظيمي للمعهد وتنظيم شئون العاملين به من حيث إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وإنهاء خدماتهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية.
3- تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين في المعهد.
4- النظام المالي والمحاسبي للمعهد.
5- الخدمات التي يؤديها المعهد للغير بمقابل مالي.
6- تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين، والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المعهد.

مادة - 14 -
يمنح المتدرب في نهاية كل دورة تدريبية أو دراسية شهادة تفيد إتمام ذلك وفقاً للنماذج التي تعد لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها مجلس الأمناء

مادة - 15 -
تسرى أنظمة الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة التدريس والتدريب والباحثين وذلك إلى حين صدور اللوائح الخاصة بالمعهد.

مادة - 16 -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 29 ربيع الآخر 1426 هـ
الموافق: 6 يونيو 2005م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: مرسوم إنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شمعة الجلاس » الثلاثاء نوفمبر 11, 2008 11:02 pm

شمعة الجلاس
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 83
اشترك في: الاثنين نوفمبر 03, 2008 10:18 pm
مكان: محرقاويه
الجنس: أنثى

رد: مرسوم إنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية

مشاركة غير مقروءةبواسطة نورالبحرين » الأحد مارس 08, 2009 8:15 am

شكرا على الموضوع
صورة العضو الشخصية
نورالبحرين
عضو
عضو
 
مشاركات: 4
اشترك في: الأربعاء ديسمبر 24, 2008 7:04 pm
الجنس: أنثى


العودة إلى الدراسات العليا والمعاهد القانونية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 12 زائر/زوار