مرسوم إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية

مرسوم إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:11 pm

مرسوم رقم (69) لسنة 2005
بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل ،
وبناءً على عرض وزير العدل ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :
مادة (1)
يُنشأ بوزارة العدل معهد يسمى " معهد الدراسات القضائية والقانونية " يتبع وزير العدل.

مادة (2)
يتولى المعهد تحقيق الأغراض التالية :
1- إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين، علمياً وتطبيقياً لممارسة أعمالهم .
2- إعداد وتدريب كل من أعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى أدائهم العملي وتنمية معلوماتهم .
3- جمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية.
4- تنمية البحث العلمي وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في الميادين القانونية والقضائية والفقهية وصولاً إلى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في القضايا .
5- إقامة الندوات ، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات .

مادة (3)
يكون للمعهد مجلس أمناء يشكل من :
1- وزير العدل .
2- رئيس محكمة التمييز .
3- النائب العام .
4- المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
5- وكيل وزارة العدل .
6- عضوين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (4)
يتولى مجلس الأمناء تحديد برامج تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يتولى المجلس رسم السياسة العامة للمعهد وتحديد برامج الدراسة والدورات التدريبية والندوات .

مادة (5)
يكون للمعهد مدير من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينه بناء على ترشيح مجلس أمناء المعهد بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (6)
يتولى مدير المعهد تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وإدارة شئون المعهد في ضوء السياسة التي يقررها المجلس .
ويحضر مدير المعهد اجتماعات المجلس دون المشاركة في أخذ القرار .

مادة (7)
يكون للمعهد اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية وزارة العدل .

مادة (8)
يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم العمل بالمعهد بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

مادة (9)
على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العدل
د . محمد علي بن الشيخ منصور الستري

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ: 11شوال 1426هـ
الموافق: 13 نوفمبر 2005م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى الدراسات العليا والمعاهد القانونية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 5 زائر/زوار