[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
مجتمع البحرين القانوني • الطلبات والدفوع في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري : قانون المرافعات المدنية والتجارية
صفحة 1 من 1

الطلبات والدفوع في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين سبتمبر 22, 2008 9:28 am
بواسطة BAHRAIN LAW
" الطلبات والدفوع في قانون أصول المحاكمات المدنية"


مخطط البحث
(الطلبات والدفوع في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري)
- مقدمة:
الباب الأول: الطلب
* تعريف الطلب وتقسيمه.
الفصل الأول: الآثار القانونية للطلب.
المطلب الأول: الآثار القانونية الخاصة بالطلب الأصلي.
المطلب الثاني: الآثار القانونية العامة:
1- بالنسبة للمحكمة.
2- بالنسبة للخصوم.
الفصل الثاني: الطلبات العارضة.
المطلب الأول: طلبات المدعي العارضة.
أولا: ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي وتعديل موضوعه.
ثانيا: ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تجعل التجزئة.
ثالثا: ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى.
رابعا: طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
خامسا: ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
المطلب الثاني: طلبات المدعى عليه العارضة.
أولا: طلب المقاصة القضائية.
ثانيا: طلب الحكم للمدعى عليه بتضمينات من ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
ثالثا: أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
رابعا: أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
خامساً: ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
المطلب الثالث: إجراءات تقديم الطلب العارض.
المطلب الرابع: التدخل.
أولا: التدخل الجبري.
- المقصود بالتدخل الجبري – الغاية منه – شروطه.
- الحالات التي يجوز فيها للمحكمة من تلقاء نفسها بإدخال شخص ثالث في الدعوى.
- إجراءات التدخل الجبري.
ثانيا: التدخل الاختياري.
تعريفه – أنواعه
- شروط التدخل.
- آثار التدخل.
- إجراءات التدخل.
- التدخل أمام محكمة النقض – التدخل أمام محكمة الاستئناف.
- التدخل أمام قاضي الأمور المستعجلة.





الباب الثاني
الدفوع
الفصل الأول: تعريف الدفوع وتقسيمها.
أولا: الدفوع الموضوعية.
ثانيا: الدفوع بعدم قبول الدعوى.
ثالثا: الدفوع الشكلية وأنواعها:
المطلب الأول: الدفع ببطلان مذكرة التكليف بالحضور أو مذكرة الدعوة.
المطلب الثاني: الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
الفصل الثاني: فوائد التمييز بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية.



















المقدمة
إن القوانين الوضعية الحديثة قد جاءت بأصول قانونية ومؤيدات لحماية حقوق الناس والحفاظ على ملكيتهم وكل ما يمس حقوقهم وكان لا بد من وجود أصول تنظم طرق التداعي والمطالبة بهذه الحقوق وهذه الأصول بمفهومها العام تدل على مجمل القواعد التي تعين الطريق التي يجب إتباعها للوصول إلى تحقيق العدالة أو بالحصول على الحق.
وعليه لا بد من كل حق من دعوى تحميه وهذه الدعوى تتمثل بمظهرين أساسين هما: الطلب والدفع حيث يعتبر كل منهما طريقان لمباشرة الدعوى (المطالبة القضائية).
وإن كل نزاع يطرح أمام القضاء يبدأه المدعي بطلب يفتتح به الدعوى مطالباً بموجبه بالحق الذي يدعيه ومن ثم يتقدم المدعى عليه بدفوعه للرد على مطالب المدعي وفي حال أثبات المدعي لطلباته (دعواه) بالوسائل القانونية فعندها يستحصل على حكم قضائي من المحكمة بالحق الذي يدعيه وفي حال دحض طلبات المدعي بالدفوع المناسبة يكون المدعى عليه قد قام بحماية حقه وتفادى صدور حكم عليه في الدعوى وفق طلبات الخصم.















الباب الأول
الطلب
* تعريف الطلب وتقسيمه:
تعريف الطلب: هو الإجراء الذي يتقدم به شخص إلى القضاء عارضا عليه ما يدعيه وطالباً الحكم له به.
- يشترط لم يتقدم بالطلب أن يكون ذا صفة وأهليه ومصلحة.
وتقسم الطلبات إلى قسمين رئيسيين:
- الطلبات الأصلية التي تفتح بموجبها دعوى جديدة
- الطلبات العارضة وهي التي تقدم أثناء النظر في الدعوى.
وتقدم الطلبات العارضة إما من المدعي أو من المدعى عليه، كما يمكن أن تقدم الطلبات العارضة من قبل شخص ثالث أو ضد شخص ثالث يطلب إدخاله في الدعوى.
فالطلبات العارضة التي تقدم من المدعي تسمى:
(الطلبات الإضافية)
وهي التي يبدل المدعي بموجبها في استدعاء دعواه زيادة أو نقصانا كأن يطلب المدعي في استدعاء دعواه الحكم على المدعى عليه بمبلغ دينه فقط ثم يتقدم أثناء المحاكمة بطلب الحكم بفائدة هذا الدين فيسمى هذا الطلب بالطلب الإضافي ويحق للمدعى عليه أيضا أن يتقدم بطلب عارض فقد لا يكتفي المدعى عليه بالدفاع عن نفسه في الدعوى المرفوعة عليه وطلب ردها بل يتقدم بطلب الحكم على المدعي بحق يدعيه قبله.



كما يجوز أيضا لشخص ثالث أن يطلب إدخاله في الدعوى المقامة ويتقدم ببعض الطلبات تجاه أحد الخصوم فيها أو تجاههم جميعا ويسمى هذا الطلب بالتدخل الاختياري.
ويجوز أيضا أن يطلب أحد الخصوم إدخال شخص ثالث في الدعوى فيسمى هذا الطلب: (اختصام الغير أو إدخال ضامن)
كأن تقام دعوى على الكفيل فيطلب إدخال المدين الأصلي في الدعوى وسنبحث في هذه الطلبات على وجه التفصيل فيما بعد.

الفصل الأول
الآثار القانونية للطلب:
يترتب على الطلب سواء كان طلبا أصليا أو طلبا عارضا، بعض الآثار القانونية، كما يترتب على الطلب الأصلي آثار قانونية خاصة به وسنبحث في هذه الآثار.

المطلب الأول
الآثار القانونية الخاصة بالطلب الأصلي:
يترتب على تقديم الطلب إلى المحكمة أن تلزم بالفصل، تحت طائلة إنكار العدالة. ويحدد الطلب الأصلي مدى النزاع سواء بالنسبة للطرفين أو بالنسبة لموضوع النزاع نفسه. فلا يجوز للمحكمة أن تتعدى في حكمها حدود الطلب، فتقضي بطلب لم يقدم إليها أو تقضي بأكثر مما قدم إليها ، كما لا يجوز للمدعي أن يبدل في موضوع الطلب نفسه على أنه يحق تقديم طلبات عارضة أثناء سير الدعوى ولكن يشترط في هذه الطلبات، من اجل قبولها، أن تكون متصلة بالطلب الأصلي ومرتبطة به.

المطلب الثاني
الآثار القانونية العامة:
كل طلب يقدم إلى المحكمة، سواء أكان طلباً أصلياً أم طلباً عارضاً، تنشأ عنه بعض الآثار القانونية بالنسبة للمحكمة وبالنسبة للخصوم.
أولا: الآثار القانونية التي تترتب على تقديم الطلب بالنسبة للمحكمة:
يجب على المحكمة أن تجيب على جميع الطلبات المقدمة إليها، فإن هي غفلت عن الإجابة على طلب من هذه الطلبات تعرض حكمها للفسخ من قبل محكمة الاستئناف أو جاز بشأنه سلوك طريق إعادة المحاكمة.
ويترتب أيضا على تقديم الطلب إلى المحكمة، نزع الاختصاص بالحكم به عن سائر المحاكم المختصة.
فإذا رفعت الدعوى ذاتها أمام محكمة ثانية جاز الدفع بإحالة هذه الدعوى إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا وإن كانت المحكمة الثانية هي أيضا ذات اختصاص للنظر في الدعوى.











ثانيا: الآثار القانونية التي تترتب على تقديم الطلب بالنسبة للخصوم:
1. انقطاع التقادم على الحق المتنازع عليه ولو كان الطلب مقدم إلى محكمة غير مختصة نوعيا.
2. بدء سريان الفائدة من تاريخ تقديم الطلب إذا كان محل الالتزام المدعى به مبلغا من النقود. ما لم يحدد القانون أو الاتفاق أو العرف التجاري موعدا آخر.
3. يعتبر الطلب المقدم إلى المحكمة بمثابة اعذار موجه إلى الخصم يكلف بمقتضاه بالتزام، وبالتالي يصبح مسئولا عن الضرر اللاحق بخصمه من جراء عدم تنفيذ التزامه.
على أن اعذار المدين لا يكون فقط بالطلب المقدم إلى المحكمة، فقد يتم الأعذار بواسطة الكاتب بالعدل أو عن طريق البريد، أم عن طريق أتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة لإجراء آخر.
4. إمكانية توارث الحقوق المتعلقة بشخص المؤرث.
فهنالك بعض الحقوق لا تورث إلا إذا رفعت الدعوى بشأنها قبل وفاة المؤرث.
مثال:
"حق المؤرث بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه، هذا الحق لا يورث. لكن إذا كان المؤرث قد رفع دعوى بالتعويض وتوفي أثناء سير الدعوى فيحق للورثة متابعة الدعوى والمطالبة بالتعويض المذكور".







الفصل الثاني
الطلبات العارضة
تنص المادة /157/ من قانون أصول المحاكمات المدنية في البند الأول:
1. تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة.
- يتضح لنا من نص هذه المادة بأن الطلبات العارضة تقدم من المدعي أو المدعى عليه وتقدم هذه الطلبات باستدعاء أو بمذكرة وتبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة.

المطلب الأول
طلبات المدعي العارضة
- يقصد بطلبات المدعي العارضة تلك التي يكون هدفها إدخال تبديل على الطلب الأصلي، زيادةً أو نقصاناً، والأصل أنه لا يجوز للمدعي أن يعدل شيئاً في استدعاء دعواه، لأن نطاق المحكمة يتحدد بالطلب الأصلي. ولكن المشرع لاعتبارات قدرها أجاز للمدعي بتقديم طلبات عارضة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
ولكن المشرع أورد الحالات التي يجوز فيها للمدعي بتقديم طلبات عارضة على سبيل الحصر والتي نصت عليها المادة /158/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
*المادة /158/ من قانون أصول المحاكمات المدنية
‌أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
‌ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.
‌ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
‌د- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
‌ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلي0

أولا: ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
فإذا رفع المدعي الدعوى على شخص بصفته الشخصية، طالباً إلزامه بأداء مبلغ من المال ثم تبين للمدعي بعد رفع الدعوى أن المدعى عليه إنما استقرض المبلغ لحساب شخص اعتباري يمثله، فيحق للمدعي تصحيح طلبه الأصلي بتغيير الصفة التي طلب بمقتضاها الحكم على المدعى عليه.
وكذلك يحق لمن طلب تنفيذ عقد أن يبدل في الطلب فيطلب الفسخ مع العطل والضرر إذا تبين له أن التنفيذ أصبح مستحيلاً.
ولكن لا يجوز المطالبة بأصل الحق بدلا من طلب الحيازة.

ثانيا: ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة. ويعتبر الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به عندما يكون متحداً مع الموضوع والسبب المبينين في العقد نفسه.
فلو طلب شخص في دعواه الأصلية الحكم بمبلغ من المال مترتب في ذمة المدعى عليه وسهى عن طلب الحكم بالفائدة، حق له أن يطلب الحكم بالفائدة أثناء سير الدعوى، لأن هذا الطلب العارض جاء مكملاً للطلب الأصلي.
وكذلك إذا طلب شخص استرداد حيازة عقاره يحق له، تقديم طلب عارض يطلب فيه ثمار هذا العقار.

ثالثا: ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
كأن يطلب المدعي ملكية عقار بالاستناد إلى عقد شراء ثم يستند في ملكيته إلى التقادم أو إلى الميراث أو الوصية.
مثال آخر: أن يطلب المدعي بدل إيجار منقول أو عقار بالاستناد إلى العقد، ثم يتبين بطلان العقد، فيجوز للمدعي أن يطالب المدعى عليه بأجر المثل استناداً لنص المادة /530/ من القانون المدني.

رابعا: طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
يحق للمدعي أثناء سير الدعوى أن يتقدم بطلب عارض لإقرار التدابير التحفظية التي تضمن له حقه، كأن يطلب مثلا تعيين حارس قضائي على العين المنازع عليها في الملكية، أو أن يطلب تحديد نفقة مؤقتة حتى الفصل في النزاع أو بطلب الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأمينا لدينه.

خامسا: ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
يستفاد من هذا النص وجوب توفر شرطين لاعتبار الطلب العارض مقبولاً:
الأول: أن يكون الطلب العارض مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً.
الثاني: أن تأذن المحكمة بتقديمه وذلك حسب سلطتها التقديرية وحكم المحكمة في قبول الطلب العارض أو عدم قبوله لا يدخل ضمن تمحيص محكمة النقض.








المطلب الثاني
طلبات المدعى عليه العارضة
إن الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمواجهة المدعي هي ما نصت عليها المادة /159/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
‌أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
‌ب- طلب الحكم للمدعى عليه بتضمينات من ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
‌ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
‌د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
‌ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

أولا: طلب المقاصة القضائية.
المقاصة بين الدائن والمدين على نوعين:
1- قانونية.
2- قضائية.
فتكون المقاصة قانونية إذا كان موضوع كل منها نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منها خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضائياً (م./360/ مدني سوري) ويترتب عليها انقضاء الدينين، وهي تتم بقوة القانون وبغير حاجة إلى طلبها، بل يكفي إبداء الدفع بحصولها وهو دفع موضوعي.
إما إذا تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية، كأن كان دين المدعى عليه متنازعاً في وجوده أو مقداره، كدين التعويض الناشئ عن عمل ضار، فلا يسقط الدينان بالمقاصة، ولا يجدي المدعى عليه دفعه الدعوى بل يجب عليه أن يطالب هو الأخر بدينه، حتى إذا ما قضت به المحكمة أمكن عندئذ حصول المقاصة بينه وبين دين المدعي.
أما المقاصة القضائية تقع بحكم القضاء تصدر بناء على طلب أحد الخصمين بعد تقدير حقوق كل منهما.
ولقد أجاز المشرع للمدعى عليه طلب المقاصة القضائية بصورة عارضه حتى يتفادى ما قد يعود عليه من ضرر إذا اضطر إلى رفع دعوى أصلية بطلب دينه وأعسر الأصلي بعد تنفيذ الحكم الصادر له بالدين قبل حصول المدعى عليه على حكم في دعواه.

ثانيا: طلب الحكم للمدعى عليه بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
أجاز المشرع للمدعى عليه أن يطالب المدعي بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب تعسفه في مخاصمته أو طريقة السلوك فيها، ولما كانت المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية هي أقدر من غيرها على تحقيق هذا الطلب والفصل فيه، أجاز المشرع للمدعى عليه أن يتقدم إليها بصفة عارضة.
مثال:
"كأن يطلب المدعي الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لاستيفاء دينه، فإذا كان هذا الطلب في غير محله وتقرر الحجز جاز للمدعى عليه في أن يتقدم بطلب عارض للحكم على المدعي بالتضمينات عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الحجز".





ثالثا: أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
مثال:
"أن ترفع الدعوى بالطلاق، فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يطلب فيه التفريق الجسدي فقط.
وكأن ترفع الدعوى بطلب تنفيذ العقد فيتقدم المدعى عليه بطلب عارض يهدف إلى طلب فسخ العقد أو بطلانه".

رابعا: أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
كأن يطلب شخص ملكية عين فيطالب خصمه بالملكية لنفسه.
أو كأن يطلب المدعي تعويض الضرر الذي أصابه من جراء حادثة معينة فيطالب المدعى عليه بالتعويض بمناسبة نفس الحادثة.
ويقصد من قبول هذه الطلبات بصورة عارضة تفادي تناقض الأحكام في المنازعات المرتبطة ببعضها البعض.

خامسا: ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
كأن يطالب الموكل الوكيل بتقديم حساب بمناسبة الوكالة ويطالبه الوكيل بمصاريفه وأتعابه.
ويشترط أن تكون هناك ارتباط بين الطلب الأصلي وطلب المدعى عليه، كما يشترط أن تأذن المحكمة بقبوله حتى لا يتخذ المدعى عليه من إبداء الطلبات العارضة وسيلة لتعطيل الحكم في الطلب الأصلي.



المطلب الثالث
إجراءات تقديم الطلب العارض
تنص المادة /157/ من قانون أصول المحاكمات المدنية:
(( 1. تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة)).
من هذا النص نستنتج أن الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه لا تحتاج إلى استحضار من أجل تقديمها.
بل يمكن أن تقدم باستدعاء أو مذكرة تبلغ للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز أيضا وبإذن من رئيس المحكمة إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة بشرط أن يكون الخصم حاضراً ويثبت الطلب في محضر الجلسة.
وإذا قدم الطلب العارض باستدعاء أو بمذكرة فيجب ابلاغه للخصم في الدعوى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور والتي نصت عليها المادة (101 من أصول المحاكمات) وهي ثلاثة أيام على الأقل ويجوز إنقاصها إلى أربع وعشرين ساعة عند الضرورة.
أما إذا أثير نزاع حول قبول الطلبات العارضة يجب على المحكمة أن تبت، على وجه السرعة، في أمر قبول الطلب العارض أو عدم قبوله. فإذا قررت المحكمة قبول الطلب العارض، فإن حكمها لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الدعوى على اعتبار أنه لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. أما إذا صدر الحكم بعدم جواز قبول الطلب العارض، فيجوز عندئذ الطعن فيه بصوره مستقلة عن الحكم النهائي في الدعوى لأن من شأن هذا الحكم إنهاء بعض الخصومة.




مختارات من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض فيما يتعلق بالطلب العارض
1. إن الطلب العارض هو في حقيقته إدعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية.
(نقض رقم 1157 أساس 1727 تاريخ 17/05/1978 مجلة المحامون ص 378 لعام 1978).
2. لئن جاز تقديم الطلبات العارضة إلا أنه يشترط تقديمها بحضور الخصم إن كانت شفاها أو بمذكرة تبلغ إلى الخصم قبل يوم الجلسة.
(نقض رقم 8 تاريخ 11/1/1961 مجلة القانون ص 757 لعام 1961).
3. إن إعطاء الخصم نسخة من الطلب العارض في الجلسة التالية لإبرازه يكفي لقبول الطلب طالما إن الخصم حضر جلسات المحكمة ولم يبرز في غيابه وطالما إن الطلب العارض يجوز إبداؤه شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبيته في محضر الجلسة عملاً بأحكام المادة /157/2 من أصول المحاكمات المدنية.
(نقض رقم 21010 أساس 2029 تاريخ 18/06/1984 مجلة المحامون ص 124 لعام 1984).
4. الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا تقبل.
(نقض رقم 339 تاريخ 28/02/1965مجلة المحامون ص 81 لعام 1965).
5. إذا كانت الدعوى الأصلية بطلب إنهاء عقد الإيجار وإبطاله، فإن للمدعي طلب تصحيحها إلى طلب إنهائه بفسخه لعلة التقصير في تنفيذه.
(نقض رقم 801 تاريخ 18/05/1970 مجلة المحامون ص 259 لعام 1970).
6. للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لأن الطلب واحد ولو كان السبب جديداً.
(نقض رقم 430 تاريخ 30/08/1967 مجلة المحامون ص 414 لعام 1967).
7. على القاضي البت بالطلب المقدم من المدعي أثناء المحاكمة لتعديل دعواه التفريق لعلة الشقاق إلى فسخ النكاح لعلة الزنا وإعادة معجل المهر.
(نقض شرعي رقم 209 تاريخ 30/04/1972 مجلة المحامون ص 142 لعام 1972).
8. إن قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع لا تطبق على أوجه الدفاع والطلبات العارضة المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر في الموضوع الأصلي.
(نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19/04/1978 مجلة المحامون ص 349 لعام 1978).
9. لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمة الصلح بما يفوق نصاب تلك المحكمة.
(نقض إيجارات رقم 171 أساس 640 تاريخ 12/03/1979 مجلة المحامون ص 311 لعام 1979).












المطلب الرابع
التدخل
- لا يحدد الطلب الأصلي مدى شمول النزاع وأثره فقط بالنسبة لموضوعه وسببه، بل أيضا بالنسبة للأشخاص الماثلين في الدعوى، أي بالنسبة للمدعي والمدعى عليه، وقد تكون لشخص غريب عن الدعوى مصلحة في التدخل فيها خشية أن يؤثر الحكم الذي سيصدر في الدعوى على مصالحه، أو قد تكون لأحد الطرفين في النزاع مصلحة في إدخال شخص ثالث في الدعوى ليكون الحكم الذي سيصدر مشتركا بينهما، أو ليتمكن من إحلال هذا الشخص الثالث محله في نتائج الحكم الذي قد يصدر عليه.
- والتدخل يكون على نوعين:
1. التدخل الجبري (اختصام الغير) أو (إدخال ضامن).
2. التدخل الاختياري.
أولا: في التدخل الجبري:
المادة (151 من قانون أصول المحاكمات المدنية):
1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
2- يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة.
3- يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.
المقصود بالتدخل الجبري: هو تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها إما بناء على طلب الخصوم أو بناء على طلب من المحكمة من تلقاء نفسها.





*الهدف من التدخل الجبري: هو توسيع آثار الحكم الذي سيصدر في القضية. فتشمل هذه الآثار شخصا ثالثا كان من حق الخصوم أو احدهم الادعاء عليه منذ البدء بدعوى مستقلة. أو كان من حقه لو ظل خارجا عن الخصومة أن يطعن بالحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير.
فيمكّن التدخل الجبري الخصوم من إنهاء القضية بحكم واحد كما يحول دون صدور أحكام متعارضة إذ لو لم نسمح لهذا الغير أن يتدخل فإنه سيطعن بالحكم الصادر بطريق اعتراض الغير.

*شروط قبول اختصام الغير بالدعوى (إدخال الغير):
1. أن يكون المطلوب إدخاله ممن كان يصلح اختصامه في الدعوى حين رفعها، أي أن هذا الشخص الذي يدخل في الدعوى كان يصح أن يكون خصما فيها.
مثال:
"يجوز للدائن رفع دعوى على المدين والكفيل، فإذا رفعت الدعوى على المدين فيجوز للمدعي (الدائن) إدخال الكفيل لأنه كان يصح أن يكون خصما في الدعوى منذ البداية".

2. أن يكون للخصم المراد إدخاله مصلحة في الدعوى، فلا يجوز إدخال شخص لمجرد الإدلاء بالمعلومات لأنه هنا يعتبر شاهدا لا خصما.
3. أن يكون الفصل في طلب الإدخال من الاختصاص المطلق أو النوعي للمحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية.
4. ألا يكون الشخص المطلوب إدخاله ممثلا بالدعوى أو طرفا فيها، فلا يجوز إدخال أحد الدائنين في الدعوى المقامة من قبل شخص ما ضد وكيل التفليسة لأن وكيل التفليسة يمثل جميع الدائنين.

*الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإدخال شخص ثالث في الدعوى:
1. من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
2. من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن والتزام لا تقبل التجزئة.
3. وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشركاء على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع.
4. من قد يضار من قيام الدعوى أو الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.

*إجراءات التدخل الجبري:
- يحصل التدخل الجبري (الإدخال) باستدعاء أو مذكرة، وبعد أن تقبل المحكمة طلب الإدخال يبلغ هذا الشخص الثالث استدعاء التدخل مع الأوراق والمستندات اللازمة لاطلاعه على مجريات المحاكمة مع قرار المحكمة القاضي بإدخاله، ويدعى إلى المحكمة وفق الأصول والمهل المحددة في القانون.
- التدخل الاختياري يكون جائزاً أمام جميع المحاكم العادية والاستثنائية وهو جائز أيضا أمام قاضي الأمور المستعجلة إلا أنه غير جائز أمام محكمة الاستئناف لأول مرة وفقا لأحكام المادة /239/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يبدو إن محكمة النقض قد استثنت من عدم جواز الإدخال أمام محكمة الاستئناف حاله إدخال الشخص الثالث أمام محكمة الدرجة الأولى وعدم أجابته أمام تلك المحكمة.
حيث قضت باجتهاد لها:
((إن عدم جواز إدخال أشخاص ثالثين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة التي تثار أمام هذه المحكمة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام المحكمة الابتدائية التي لا تبت فيها المحكمة المذكورة أو ترفض قبولها دون مسوغ لأن عدم بت المحكمة البدائية بالطلب أو رفضها له لا يغدو كونه خطأ أصول يترتب من محكمة الاستئناف إصلاحه)) نقض.

- والتدخل الجبري من جانب الخصوم جائز في أي حاله تكون عليها الدعوى طالما إن الدعوى الأصلية ما زالت قائمة. ولكن يحق للشخص المطلوب تدخله أن يطلب من المحكمة رد الطلب إذا سبق إن أجريت تحقيقات في الدعوى، كالكشف أو الخبرة ولم يكن هو حاضرا هذه التحقيقات.

- هل يجوز للمحكمة قبول طلب الإدخال الذي يقدم بعد النقض الأول للدعوى؟.
إن اجتهاد محكمة النقض السورية غير مستقر بالنسبة لطلب الإدخال الذي يقدم بعد النقض الأول للدعوى، حيث أقرت في بعض أحكامها أنه يجوز بعد نقض الحكم إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى بينما رأت في أحكام أخرى عدم جوازه بعد النقض.

- اجتهاد لمحكمة النقض يقضي بعدم جواز التدخل بالدعوى بعد النقض.
((لا يجوز التدخل بعد النقض في الدعوى تأسيسا على عن مفاعيل النقض محصورة الأثر بين طرفي الدعوى الذين صدر الحكم بالنقض بينهم وفي حدود ما نقض من الحكم المطعون فيه)).
(نقض رقم 1914 أساس 373 تاريخ 28/09/1983).

- اجتهاد لمحكمة النقض يقضي بجواز التدخل بالدعوى بعد النقض.
((إن طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار إن هذه المحكمة تبقى محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته ولا يعيب ذلك إن محكمة النقض تحكم بالأساس في حال نقضها للحكم للمرة الثانية لأن الطعن مرتين ليس حقا كما إنه ليس درجة من درجات المحاكمة)).
(نقض 957 أساس إيجارات 480 تاريخ 29/04/1978).

ثانيا: التدخل الاختياري:
- تعريف التدخل الاختياري: هو أن يطلب شخص ليس طرفاً في النزاع دخوله في دعوى قائمة، بقصد المحافظة على حقوقه التي يمكن أن تتأثر من الحكم الذي قد يصدر فيها.
نصت المادة (160 من قانون أصول المحاكمات المدنية):
((يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى)).

- أنواع التدخل الاختياري:
يتبين من نص المادة (160 من قانون أصول المحاكمات المدنية) بأن هناك نوعين للتدخل الاختياري:

أولا: تدخل الانضمام أو التدخل التبعي أو التحفظي أو بهدف التدخل من تدخله هذا المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه.
كتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري.

ثانيا: تدخل الاختصام (التدخل الأصلي أو الهجومي):
ويهدف المتدخل من تدخله في هذا النوع من التدخل المطالبة بحق يدعيه لنفسه. كأن يتدخل شخص في نزاع على ملكية عين مطالباً الحكم له بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين.



شروط التدخل
- يشترط لقبول التدخل في الدعوى توافر الشروط التالية:
1- أن تكون هناك دعوى قائمة أمام القضاء.
2- أن لا يكون طالب التدخل أحد طرفي النزاع أو ممثلاً فيه من قبل أحد طرفي النزاع. غير أنه يجوز لأحد الورثة التدخل في الدعوى المرفوعة على التركة بمواجهة غيره من الورثة بوصفه ممثلا للتركة.
3- أن يكون للمتدخل مصلحة في النزاع القائم. والمصلحة هي شرط أساسي لقبول جميع الطلبات.
4- توافر الارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل فإذا كان الحق الذي يدعيه المتدخل غير مرتبط بموضوع النزاع الأصلي لا يقبل التدخل، إذ لا يجوز للمتدخل أن يخلق من تدخله، دعوى جديدة غير معروضة على المحكمة.
5- يجب أن يقع التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وذلك للحيلولة دون تأخير صدور الأحكام في الدعاوى التي بلغت درجة الفصل.
وهذا ما أخذت به محكمة النقض السورية في قرار لها:
((لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة ويسري ذلك على الدعوى الثانية المقامة نتيجة الدعوى الأولى)).
(نقض 74 تاريخ 28/02/1968 مجلة المحامون ص 251 لعام 1968).

وإن رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد بالضرورة قفل باب المرافعة حيث قالت محكمة النقض في هذا الصدد باجتهاد لها:
((يجوز قبول طلب التدخل بعد رفع الدعوى للتدقيق لأن هذا الإجراء لا يفيد ختام باب المحاكمة)).
(نقض إيجارات رقم 327 أساس 368 تاريخ 19/03/1977 مجلة المحامون ص227 لعام 1977).
آثار التدخل
تختلف آثار التدخل باختلاف الموقف الذي يتخذه المتدخل، إذ قد يطلب المتدخل الانضمام لأحد الخصوم (تدخل الانضمام) أو الحكم لنفسه بطلب جديد غير معروض على المحكمة ولكنه مرتبط بالدعوى (تدخل الاختصام).
أولا: في تدخل الانضمام: يترتب على تدخل الانضمام عدة آثار:
‌أ- إن المتدخل لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده وإنما يجوز له أن يبدي وجوه دفاع لتأييد طلباته.
‌ب- إن المتدخل إلى جانب المدعى عليه يجوز له الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا لم يكن قد سقط حق المدعى عليه في الإدلاء به لأنه يصير في حكم المدعى عليه.
‌ج- إن المتدخل يتحمل وحده دائما مصاريف تدخله ولو حكم لمصلحة من تدخل لتأييده.
‌د- إن تنازل المدعي في الخصومة الأصلية (ترك الخصومة) أو تصالحه مع المدعى عليه أو تنازله عن الحق الذي يدعيه يترتب عليه انقضاء التدخل. كما إن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها يترتب عليه في جميع الأحوال انقضاء التدخل.
‌ه- لا يجوز للمتدخل الطعن بالحكم الصادر في الدعوى بنفسه وإنما هذا الحق يتمتع به الخصوم الأصليين فقط.







ثانيا: في تدخل الاختصام:
يكون المتدخل هنا مدعيا لنفسه بحق في مواجهة طرفي الخصومة ويترتب على ذلك عدة آثار:
أ- إن المتدخل يجوز له أن يبدي ما شاء من الطلبات والدفوع كأي طرف أصلي في الدعوى ويكون على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وفي طلبات التدخل.
ولا يترتب على تدخل الاختصام إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها بمعنى إنه يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى الأصلية أولا وتستبقي طلب المتدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
ب- إن المتدخل لا يجوز له الإدلاء بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأنه يعتبر في حكم المدعي.
والمدعى عليه لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع ولأن تدخله يعد قبولا منه لاختصاص المحكمة المحلي.
ج- إذا خسر المتدخل دعواه تحمل مصاريف تدخله ومصاريف دعوى خصمه وإذا نجح في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين.
د- إن الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يترتب عليه انقضاء الخصومة في التدخل. ويعمل بذلك إذا تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل له عن الحق الذي يدعيه.
هـ- إذا ردت المحكمة طلب التدخل يحق للمتدخل سلوك طرق الطعن العادية والاستثنائية بحق الحكم الصادر ولا يفيد طعنه إلا نفسه فقط فلا تأثير له على الخصوم في الدعوى.


إجراءات التدخل
تنص المادة (161 من قانون أصول المحاكمات المدنية):
((يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة)).
- يتضح لنا من خلال نص المادة (161) من إن التدخل يكون باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة.
- ولا يجوز التدخل بطلب شفهي.ولم يفرق المشرع السوري بالنسبة لشرط الاستدعاء بين المحاكم البدائية والمحاكم الصلحية ويخضع هذا الاستدعاء لجميع الموجبات القانونية التي يخضع لها استدعاء الدعوى من طوابع ورسوم. وقد قضت محكمة النقض السورية: ((بأن طلب التدخل المقدم بمذكرة لا باستدعاء ودون أداء رسوم الطابع ورسم القيد باطل)).
(نقض رقم 795 أساس 818 تاريخ 26/05/1970 مجلة المحامون 1970).
- والنص يفيد بجواز التدخل في الدعوى في أية حالة كانت عليها ما لم يقفل باب المرافعة وعندها لا يجوز قبول التدخل.
- وأن رفع القضية للتدقيق لا يعني بالضرورة قفل باب المرافعة حيث يجوز في هذه الحالة تقديم طلبات التدخل.
- وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية والتي أوضحت ((إن رفع القضية للتدقيق لا يمنع من تقديم التدخل فيها باعتبار إن رفع القضية للتدقيق إجراء لا يفيد قفل باب المرافعة)).
(نقض 2122 أساس 745 تاريخ 07/11/1983 مجلة المحامون ص 521 لعام 1981، ونقض رقم 327 أساس 368 تاريخ 19/03/1977 مجلة المحامون ص 227 لعام 1977).

- أخيراً لا بد من الإشارة بأن التدخل جائز في الدعوى إذا فتح باب المرافعة فيها من جديد سواء عفوا من قبل المحكمة أو بناء على طلب الخصوم ويقبل التدخل أيضا بعد صدور قرارات إعدادية في الدعوى.

التدخل أمام محكمة النقض
لم يتضمن قانون أصول المحاكمات أي نص يمنع التدخل أمام محكمة النقض بل اكتفى المشرع بالقول إن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى (المادة 160).
ولقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن التدخل غير جائز أمام محكمة النقض لأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع ولا تعتبر درجة من درجات المحاكم وإنما هي محكمة قانون.
وذهب فريق آخر من الفقهاء بجواز التدخل أمام محكمة النقض.
ويرى الدكتور رزق الله الأنطاكي: بأن التدخل جائز لأول مرة أمام محكمة النقض في الحالات الاستثنائية التي منح القانون بمقتضاها محكمة النقض حق النظر في الدعوى موضوعا وأما إذا كانت محكمة النقض لا تملك حق النظر في النزاع موضوعا فلا يجوز عندئذ التدخل أمامها.
- ويبدو لنا إن رأي محكمة النقض السورية غير مستقر بالنسبة لجواز التدخل بعد النقض. ففي بعض الأحكام الصادرة عنها قالت ((بعدم جواز التدخل بعد النقض)).
وبعضها الآخر قال ((بجواز تقديم طلب التدخل بعد النقض)).

التدخل أمام قاضي الأمور المستعجلة
لقد اختلف الفقهاء بصدد قبول التدخل أمام قاضي الأمور المستعجلة ولكن الاجتهاد القضائي اقره مستنداً إلى المبادئ العامة التي تحكم التدخل.

التدخل أمام محكمة الاستئناف
يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يقدم الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك على عكس التدخل الجبري الذي لا يحق للمتدخل التدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
الباب الثاني
الـــدفــــوع
الفصل الأول
تعريف الدفوع وتقسيمها:
الدفوع: هي مختلف الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على مزاعم المدعي وتفادي صدور الحكم عليه في الدعوى.
فهي مظهرا من مظاهر حق الدفاع، كما أنها صورة من صور استعمال وممارسة الدعوى.
فالطلب والدفع هما وسيلتان لممارسة الدعوى لذا يفترض في الخصم الذي يدلي بهما توافر شروط الأهلية والصفة والمصلحة.
أنواع الدفوع:
أولا: الدفوع الموضوعية: هي الوسائل التي يتنازع بها المدعى عليه الحق المدعى به في الدعوى.. فنلاحظ أن الدفع الموضوعي موجه إلى الحق موضوع الدعوى أي إنه ينصب على الحق الموضوعي.
مثال:
"الدفع بانقضاء الدين بالوفاة أو بالمقاصة القانونية"
ثانيا: الدفوع بعدم قبول الدعوى: هي دفوع لا يتعرض فيها الخصم إلى الحق المدعى به (الحق الموضوعي) كما لا يطعن فيها بصحة الخصومة أو إجراءاتها وإنما ينكر فيها حق المدعي برفع الدعوى أي أنه ينازع في قبول الدعوى.
مثال:
"الدفع بانعدام المصلحة لدى المدعي أو انعدام الصفة لديه أو الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني".
ولقد استقر الاجتهاد القضائي على جواز سماع مثل هذه الدفوع في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

ثالثا: الدفوع الشكلية: هي الوسائل التي يطعن المدعى عليه بموجبها في صحة الخصومة أو في إجراءاتها الشكلية دون التعرض للحق المدعى به.

وأن المشرع نص على ثلاثة أنواع للدفوع الشكلية نصت عليها المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:
‌أ- بطلان مذكرات الدعوة.
‌ب- عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
‌ج- إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها الدعوى أو دعوى مرتبطة بها.















المطلب الأول
الدفع ببطلان مذكرات الدعوة

يترتب هذا الدفع عند وجود عيب في إجراءات التبليغ، كما لو كان هناك خطأ في ذكر تاريخ موعد الجلسة، أو كانت مذكرة الدعوة ينقصها بيانا معينا من البيانات المنصوص عنها في القانون وإن الدفع بالبطلان في هذه الحالة يسقط بمجرد حضور المعلن إليه أو المدعى عليه إلى المحكمة، لأن المشرع اعتبر حضوره أمام المحكمة وبالرغم من وجود هذا العيب تنازلا منه عن إبداء هذا الدفع.
وهذا ما نصت عليه المادة /150/ من قانون أصول المحاكمات:
((بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير الإخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور)).
ولا بد من التنويه بأن إثارة هذا الدفع يجب أن يكون قبل أي دفع أخر وإلا سقط الحق فيه.
ومما تقدم نستنتج أن التمسك ببطلان مذكرات الدعوة قبل التعرض للموضوع غير مجدي طالما أن المتمسك سيكون حاضرا في الدعوى ويدلي ببطلان هذه المذكرات وطالما أن الحضور يغطي هذا العيب.








المطلب الثاني
الدفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى
لقد فرق المشرع بين الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بعد الاختصاص النوعي، حيث اعتبر اختصاص المحكمة النوعي من متعلقات النظام العام ويجوز إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد التعرض للموضوع.
أما بالنسبة للـدفع بعـدم الاختصاص المحلي فهو لا يتعلق بالنظام العام ويتوجب على المدعى عليه الإبداء بهذا الدفع في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أخر وإلا سقط الحق فيه سـندا للمادة /145/ من قانون أصول المحاكمات وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية في قرار لها:
((إن طلب المدعى عليه تأجيل أول جلسة للمصالحة مع المدعي، يسقط حقه بدفع الدعوى لعدم الاختصاص المحلي)).
(نقض رقم 1015 أساس 1551 تاريخ 30/11/1974 مجلة المحامون ص 5 لعام 1975).









المطلب الثالث
الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى مرتبطة بها.
أولا: الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها نفس الدعوى:
قد تختص أكثر من محكمة بدعوى واحدة كما إذا تعدد المدعى عليهم، أو إذا اتفق على موطن مختار لتنفيذ عقد ما، فيرفع المدعي دعواه أمام محكمة مختصة ثم يرفعها أمام محكمة أخرى مختصة قبل الفصل في الدعوى الأولى لعدم رضاه مثلا عن اتجاه هذه المحكمة في تحقيق القضية المرفوعة أمامها.
أو يتوفى المدعي أثناء سير الدعوى فيرفعها ورثته أمام محكمة أخرى لجهلهم بقيام النزاع أمام المحكمة الأولى.
ولما كان القانون لا يجيز أن تقوم دعوى واحدة أمام محكمتين ولو كانت كل منها مختصة بنظرها، لتفادي تعدد الإجراءات وتناقض الأحكام، أجاز عند قيام قضيتين عن دعوى واحدة طلب إحالة القضية الثانية إلى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأولى ويشترط لقبول الدفع بالإحالة:
‌أ- أن تكون القضيتان دعوى واحدة من حيث الموضوع والسبب ووحدة الخصوم.
‌ب- أن تكون القضيتان أمام محكمتين مختلفتين وقائمتين فعلا، فإذا انتهت إحدى الدعاوى أمام المحكمة بردها أو بتركها أو بإعلان سقوطها فلا مجال عندئذ للإحالة.
‌ج- أن تتبع كل من المحكمتين جهة القضاء العادي، فلا تجوز الإحالة إذا كانت الدعوى مرفوعة وإحدى المحاكم المدنية.



ويقدم الدفع بالإحالة إلى المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى متأخرا وهذه المحكمة لا تفصل فيه، بل تحيله إلى المحكمة الأولى.
فالقاعدة أن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا هي أولى المحكمتين بالفصل فيها لأن رفع الدعوى إلى محكمة ينزع الاختصاص من سائر المحاكم الأخرى المختصة بالحكم فيها. ولذلك أوجب القانون الدفع بالإحالة إلى المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى متأخرا.

ثانيا: الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لعلة الارتباط:
في هذه الحالة يكون هناك دعوتين مرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين تتبعان لجهة قضائية واحدة، وكلاهما لها اختصاص بالنظر في الدعوى إلا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الدعوتين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة نظرهما من قبل محكمة واحدة خشية صدور أحكام متناقضة. ويتحقق الارتباط متى كان موضوع الدعويين واحدا ولو اختلف الخصوم.
مثال:
"كما لو رفعت دعوى على المدين ودعوى أخرى على الكفيل أمام محكمتين مختلفتين، فيجوز في مثل هذه الحالة الدفع بالإحالة للارتباط".









شروط الدفع بالإحالة للارتباط:
‌أ- أن تكون المحكمتان – المحكمة المطلوب الإحالة إليها والمحكمة المطلوب الإحالة منها- تابعتين لجهة القضاء العادي.
‌ب- أن تكون المحكمتان من درجة واحدة وإلا ترتب على ذلك إخلال بدرجات التقاضي فلا تجوز الإحالة من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية والعكس صحيح.
‌ج- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى القائمة أمامها اختصاصا وظيفيا ونوعيا ومحليا.
ويقدم الدفع بالإحالة للارتباط إلى المحكمة المطلوب الإحالة منها وعلى هذه المحكمة أن تحكم بهذا الدفع على وجه السرعة ويجب عليها أيضا أن تتحقق مقدما من اختصاص المحكمة المطلوب الإحالة إليها بنظر الدعوى المطلوب إحالتها حتى لا يتأخر الفصل في موضوعها، إذ يخشى مثلا أن تحال الدعوى إلى المحكمة الأخرى فتقضي بعدم اختصاصها بنظرها، وتعود من جديد إلى المحكمة الأولى.
ويجب تقديم الدفع بالإحالة في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أخر وإلا سقط الحق به.










الفصل الثاني
فوائد التمييز بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية
تتميز فوائد تصنيف الدفوع إلى موضوعية ودفوع شكلية بنتائج كثيرة أهمها:
1- إذا أثار المدعى عليه دفعاً موضوعياً وقبلت المحكمة دفعه، ردت دعوى المدعي نهائيا، ولا يحق بعد ذلك رفع الدعوى نفسها من جديد أمام القضاء.
ولكن إذا أثار المدعى عليه دفعاً شكلياً جواباً على الدعوى وقبلت المحكمة دفعه، فقوة القضية المقضية لا تشمل سوى الدفع فقط ولا تمس أساس الحق الذي يدعيه المدعي، فيحق لهذا الأخير رفع دعواه من جديد.
2- إن الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها مبدئيا في جميع أطوار المحاكمة بعكس الدفوع الشكلية التي يقتضي إثارتها في بدء الدعوى وقبل أي دفع أخر تحت طائلة سقوط الحق فيه.
3- تخضع الدفوع الشكلية في تقديمها إلى المحكمة، إلى ترتيباً خاصا بها فيجب على المدعى عليه مراعاة هذا الترتيب وإلا اعتبر مسقطا حقه في الدفوع التي كان يجب عليه تقديمها قبل غيرها. و أما الدفوع الموضوعية فلا تخضع في تقديمها، إلى أي ترتيب.
4- يجب مبدئيا على المحكمة أن تفصل في الدفوع الشكلية قبل البحث في موضوع النزاع، إذ قد يغنيها الفصل في تلك الدفوع من التعرض للموضوع.













مراجع البحث
1- شرح أصول المحاكمات المدنية السوري للدكتور رزق الله الأنطاكي.
2- تقنين أصول المحاكمات المدنية السوري للأستاذ شفيق طعمه وأديب استانبولي.
3- شرح أصول المحاكمات المدنية السوري (مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب السنة الثالثة في كلية الحقوق بدمشق عام 1997) للدكتور هشام عوض.
4- مجلة المحامون.