مشروع القانون العربي الموحد للإجراءات المدنية

مشروع القانون العربي الموحد للإجراءات المدنية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الأحد أكتوبر 12, 2008 1:19 pm

مشروع القانون
العربي الموحد للإجراءات المدنية
الكتاب الأول التقاضي

الباب الأول: أحكام عامة


الباب الثاني: اختصاصات المحاكم


الباب الثالث: المطالبة القضائية


الباب الرابع: الدعاوى المدنية الصغيرة


الباب الخامس: قواعد وإجراءات الإثبات


الباب السادس: عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم ومخاصمتهم


الباب السابع: القضاء الولائي (الأوامر على العرائض) والقضاء المستعجل


الباب الثامن: الأحكام


الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام


البـاب العاشـر: التـحكـيـم


البـاب الحـادي عشـر: الانابـات القضائيـة


الكتاب الثاني التنفيذ
الباب الأول: أحكام عامة


الباب الثاني: التنفيذ العيني


الباب الثالث: الحجوز التنفيذية


الباب الرابع: منازعات التنفيذ الوقتية


الباب الخامس



الكتاب الثالث إجراءات وخصومات متنوعة العرض والايداع




الكتاب الأول : التقاضي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1: تطبق جميع المحاكم أحكام هذا القانون على كافة المسائل الإجرائية التي لم يرد بشأنها نص في قانون آخر.
المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. ويستثني من ذلك:
أ – القواعد المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب – القواعد المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج – القواعد المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القواعد ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة 3: كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة 4: لا يقبل دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية وقائمة ومشروعه ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة 5: يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة 6: لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته كما لا يجوز أن يتمسك به الخصم الذي تسبب فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
المادة 7: يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر وإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه, ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته.
المادة 8: لا يجوز للمحضرين أو مندوبي التبليغات ولا للكتبة في المحاكم ولا لغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.
المادة 9: يقوم المحضرون بالتبليغ ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويتولى الخصوم أو وكلاؤهم تقديم الأوراق للمحضرين أو عن طريق إدارة الكتاب بالمحكمة من أجل تبليغها ويكون التبليغ من أصل وصورة وتتعدد الصور بقدر المطلوب تبليغهم.
المادة 10: لا يجوز القيام بأي تبليغ أو اتخاذ إجراء من إجراءاته قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء أو في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص.
وإذا تراءى للمحضر (مندوب الإعلان) وجه للإمتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورثة على بيان مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابه غموض تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانه وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورثة أو عدم إعلانهم أو بما يرى من إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر للمحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر وطالب الإعلان.
المادة 11: يجب أن تشتمل الأوراق المطلوب تبليغها على البيانات الآتية:
أ – تاريخ التبليغ محددا باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها.
ب – الاسم الكامل لطالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
ج – أسم المحضر أو القائم بالتبليغ والمحكمة التي يعمل لديها وتوقيعه على الأصل والصورة.
د – الاسم الكامل للمبلغ إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. فإذا لم يكن له موطن أو محل إقامة معلوم يذكر آخر موطن أو محل إقامة له.
هـ – موضوع التبليغ.
و – اسم وصفة من سلمت إليه صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل.
المادة 12: تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون وإذا لم يجد المحضر أو القائم بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه في موطنه فعليه أن يسلم الورقة إلى من يصرح أنه وكيله أو أنه يعمل لديه أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن لا تتعارض مصلحة أي منهم مع مصلحة المطلوب تبليغه على أن يكون من البالغين.
المادة 13: فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة التبليغ على الوجه التالي:
1 – الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانونا.
2 – الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
3 – الشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة، تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة، وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه.
4 – أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم عدا ما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية.
5 – المسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.
6 – بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم.
7 – الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يتم إعلانهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرف الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
8 – ما يتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصيها تسلم صورة التبليغ إلى من يمثله قانونا.
9 – ما يتعلق بمن ليس له موطن أو موطن مختار أو محل عمل في البلاد أو في الخارج تأمر المحكمة بنشر التبليغ في صحيفتين يوميتين واسعتين الانتشار ليومين متتاليين ولا يعد التبليغ قد تم إلا إذا أثبت المعلن أنه قام بتحريات جدية لمعرفة موطن المطلوب تبليغه أو محل إقامته ولم يتوصل إليه.
المادة 14: أولا: إذا لم يجد المحضر أو القائم بالتبليغ من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، فعليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو من يقوم مقامهما الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته حسب الأحوال، وأن يلصق في حينه إشعارا بذلك في موضوع ظاهر بمكان التبليغ.
ثانيا: على المحضر أو القائم بالتبليغ في كافة الأحوال التي لا يسلم فيها التبليغ للشخص نفسه أن يرسل خلال أربع وعشرين ساعة، إلى المطلوب تبليغه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بالجهة التي سلمت إليها صورة التبليغ وعليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل التبليغ وصورته.
المادة 15: يعتبر التبليغ منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا وفقا للأحكام السابقة.
المادة 16: أولا: يجوز أن يكون للشخص موطن مختار يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مسائل أو معاملات معينة.
ثانيا: من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلم يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح يجوز تبليغه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح تبليغه بها في الموطن وتلصق صورة منه في لوحة إعلانات المحكمة.
ثالثا: إذا ألغى الخصم موطنه المختار أو غير موطنه الأصلي ولم يخطر المحكمة أو خصمه بذلك صح تبليغه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء لجهة الإدارة.
المادة 17: ميعاد الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى ثلاثة أيام على الأقل وأمام محاكم الطعن ثمانية أيام وفي الدعاوى المستعجلة أربعة وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذه المواعيد بقرار من القاضي المختص ويتم تبليغه إلى الخصم.
المادة 18: أولا: إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
ثانيا: وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة الذي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
ثالثا: وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 19: تضاف إلى مواعيد التبليغات سبعة أيام لمن يقيم داخل إقليم الدولة وستين يوما لمن كان موطنه خارج إقليم الدولة. ويجوز للقاضي المختص إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتم تبليغه لشخصه أثناء وجوده في الدولة.


الباب الثاني
اختصاصات المحاكم

الفصل الأول الاختصاص الدولي

المادة 20: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في إقليم الدولة وذلك فيما عدا الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار خارج إقليم الدولة.
المادة 21: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل في إقامة إقليم الدولة فيما عدا الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار خارج إقليم الدولة.
المادة 22: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أصلي أو مختار أو محل إقامة في إقليم الدولة إذا كانت الدعوى:
أ – متعلقة بمال موجود في الدولة أو بالتزام تعتبر الدولة محل نشوئه أو تنفيذه.
ب – متعلقة بإفلاس أشهر في الدولة.
ج – مقامة على أكثر من واحد وكان لأحدهم موطن في إقليم الدولة.
د – بشأن معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.
هـ – بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي تحمل جنسية الدولة أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت مقيمة في إقليم الدولة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة الأجنبية المقيمة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي الدولة.
و – بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيما في الدولة.
ز – بشأن نسب صغير يقيم في الدولة أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال.
ح – متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعى مواطنا أو كان أجنبيا مقيما في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
المادة 23: اختصاص محاكم الدولة بالنظر في الدعاوى الأصلية يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بالدعاوى الأصلية.
المادة 24: تختص محاكم الدولة بإتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم الدولة ولو كانت غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية.
المادة 25: فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار خارج الدولة تختص محاكم الدولة بنظر الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها متى قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا فإذا لم يحضر تحكم المحكمة بعدم اختصاصها.


الفصل الثاني تقدير قيمة الدعاوى


المادة 26: يقدر المدعي قيمة الدعوى يوم رفعها ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وعند الاختلاف يصار إلى تقدير القيمة بالخبرة.
المادة 27: إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.
المادة 28: إذا كانت الدعوى المرفوعة من مدع واحد أو أكثر على مدعي عليه أو أكثر بمقتضى سبب واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بأكمله دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة 29: إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب هو الجزء الباقي فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
المادة 30: إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبر غير مقدر القيمة.


الفصل الثالث الاختصاص النوعي


المادة 31: تختص المحكمة الجزئية (الصلح) بالنظر في المنازعات المتعلقة بـ:
أ – الإيجار، العمل، الحيازة، إزالة الشيوع، إدارة الأموال الشائعة، التعويض عما يصيب أراضي الزراعة والمحصولات أو الثمار من أضرار، الارتفاق، تعيين الحدود، تقدير المسافات، الأحوال المدنية، أجر المثل، الانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجاري.
ب – كما تختص بالنظر في القضايا المدنية التي لا تدخل ضمن الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية.
المادة 32: تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في جميع المسائل المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى قيمتها مبلغا يحدده القانون.
المادة 33: تختص محكمة الأحوال الشخصية (الشرعية) أو قاضي الأسرة بالنظر في الدعاوى والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة 34: تختص محكمة الاستئناف بالحكم في القضايا التي يطعن فيها بالاستئناف والقضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى القانون.
المادة 35: لا يعد توزيع العمل بين الدوائر والغرف في المحكمة الواحدة أو من قبيل الاختصاص النوعي.

الفصل الرابع الاختصاص المكاني


المادة 36: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته لم يكن له موطن ولا محل إقامة في الدولة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائـرتها موطن المدعي أو محل إقامته.
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الأكثرية وفي حالة التساوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أو محل إقامته.
المادة 37: يكون الاختصاص في الدعاوى التي يطلب فيها حق عيني متعلق بعقار وفي دعاوى الحيازة للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه ما لم ينص قانون الدولة على خلاف ذلك، وفي الدعاوى التي يطلب فيها حق شخص متعلق بعقار الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.
المادة 38: تقام الدعوى على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أمام المحاكم التي يقع في دائرتها مقرها الرئيسي ويجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى تلك الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالفرع. مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة.
المادة 39: تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة الرئيسي سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بالفرع.
المادة 40: الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى أو محل افتتاح التركة.
المادة 41: تقام دعوى الإفلاس والصلح الواقي والدعاوى الناشئة عنها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمدعي عليه وإذا تعددت المحال التجارية تقام الدعوى أمام محكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لأعماله التجارية.
إذا اعتزل التاجر التجارة أو توقف فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعي عليه.
المادة 42: في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
المادة 43: في المنازعات المتعلقة بأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.
المادة 44: في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.
المادة 45: في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة 46: في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ما لم يكن ذلك مرتبطا بدعوى منظورة أمام محكمة أخرى.
المادة 47: تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية في الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المادة 48: إذا اتفق الخصوم على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة إلا إذا كان النزاع متعلقا بدعوى عينيه عقارية أو دعوى حيازة.
المادة 49: إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة 50: يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من المحكمة الأعلى بناء على طلب من أحد الخصوم أو النيابة العامة من محكمة إلى محكمة أخرى بقرار من المحكمة الأعلى إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في نظر الدعوى ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو لأي سبب آخر تراه المحكمة الأعلى.


الباب الثالث
المطالبة القضائية

الفصل الأول رفع الدعوى وقيدها

المادة 51: تقام الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 52: يجب أن تشمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية:
أ – اسم المحكمة المقامة أمامها الدعوى.
ب – اسم كل من المدعى والمدعي عليه ولقبه ومهنته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معلوم فأخر موطن كان له.
ج – الموطن المختار للمدعى في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
د – وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
هـ – تاريخ تقديم العريضة.
و – توقيع المدعى أو وكيله.
المادة 53: على المدعى عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر. وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه العريضة بقدر عدد المدعى عليهم وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لدعواه وصورا من هذه المستندات موقعا عليها منها أو من وكيله بمطابقتها للأصل.
المادة 54: 1 – بعد استيفاء الرسم تقيد عريضة الدعوى في السجل الخاص بذلك ويوضع عليها وعلى ما يرافقها أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صورة عريضة الدعوى.
2 – تسلم عريضة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق الإثبات لقلم الكتاب ضمن ملف خاص يدون عليه اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقه جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متسلسلة ويدرج بيان مقرراتها.
3 – تسلم صورة عريضة الدعوى وما يرافقها من صور للمحضر لتبليغها للمدعى عليه.
المادة 55: على المدعى عليه أن يقدم جوابه على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
بعد انقضاء المدة المحددة للإجابة يقدم قلم الكتاب ملف الدعوى إلى القاضي المختص لتحديد موعد جلسة للنظر في الدعوى ويبلغ الخصوم بموعد الجلسة.
المادة 56: تقضي المحكمة بالتعويضات الناشئة عن كل ضرر ناشئ عن إدعاء أو دفاع أو دفع قصد به الكيد. وللمحكمة عند إصدارها الحكم الفاصل في الموضوع أن تقضي بغرامة مدنية على الخصم الذي اتخذ إجراء أو أبدى طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نية.


المبحث الأول حضور الخصوم وغيابهم

المطلب الأول الحضور والتوكيل بالخصومة

المادة 57: في اليوم المعين لنظر الدعوى على المحكمة أن تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم ويحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين ولهم أن ينيبوا عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثالثة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 58: التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة 59: لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها، ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا طلب رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
المادة 60: 1 – للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق.
2 – اعتزال الوكيل أو عزله لا يحول دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
المادة 61: لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا.
ولكن يجوز لهم ذلك عمن ينوبون عنهم قانونا وبالوكالة عن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
المادة 62: بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
وعلى الخصم الذي ليس له وكيل بالبلد الذي به مقر للمحكمة أن يتخذ له موطنا فيه لغرض التبليغ.
المادة 63: إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.
المادة 64: يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة، صراحة في التوكيل.

المطلب الثاني الغياب

المادة 65: 1 – إذا لم يحضر الطرفان في الجلسة الأولى وتبين للمحكمة صحة إعلان المدعى عليه تشطب الدعوى.
2 – إذا لم يحضر الطرفان رغم تحديد جلسة جديدة أو إذا مضى على الشطب دون تجديد ثلاثون يوما تعتبر آثار عريضة الدعوى كأن لم تكن.
3 – إذا حضر أحد الخصوم بعد شطب الدعوى وقبل نهاية الدوام وطلب السير في الدعوى تعين على المحكمة إجابة طلبه.
4 – لا يمنع شطب الدعوى أو اعتبار عريضتها كأن لم تكن من إقامتها مجددا.
المادة 66: 1 – إذ حضر المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك عن الحضور ويسرى هذا الحكم إذا أودع مذكرة بدفاعه.
2 – يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل الطلبات الأولى كما يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما ويشترط في جميع الأحوال تبليغ الخصم الآخر بالطلبات الجديدة.
المادة 67: 1 – إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يبلغ المدعى بها الخصم الغائب. وتخطر المحكمة هذا الخصم بتاريخ الجلسة، وتعتبر المحاكمة في الحالتين حضورية.
2 – إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أبلغ لشخصه والبعض الآخر لم يبلغ لشخصه وتغيبوا جميعا في الجلسة الأولى أو تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعى بها الخصم الغائب وتخطر إدارة كتاب المحكمة هذا الخصم بتاريخ الجلسة بخطاب مسجل ويعتبر الحكم من الدعوى حضوريا.
المادة 68: إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تاليه يعاد تبليغه لها تبليغا صحيحا بواسطة خصمه.
المادة 69: يجوز للمحكمة اعتبار القرار الصادر على الخصم الغائب كأن لم يكن إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة، وكان الخصم الآخر حاضرا.

المبحث الثاني دور النيابة العامة في القضايا

المادة 70: للنيابة العامة أو من يقوم مقامها رفع الدعوى في الحالات التي يجيز لها القانون ذلك رفعها في حالات الاعتداء على النظام العام أو الآداب.
المادة 71: فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا.
1 – حالات الاعتداء على النظام العام أو الآداب.
2 – كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
المادة 72: فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أو من يقوم مقامها أن تتدخل في الحالات الآتية:
1 – الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2 – الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر.
3 – دعاوى رد ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة.
4 – دعاوى الإفلاس.
5 – عدم الاختصاص لإنتفاء ولاية القضاة.
6 – كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
المادة 73: على المحكمة، في أية حالة تكون عليها الخصومة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب.
المادة 74: تعتبر النيابة العامة أو من يقوم مقامها ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يتعين حضورها عند النطق بالحكم.
المادة 75: في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون عل تدخل النيابة العامة أو من يقوم مقامها يجب على إدارة كتاب المحكمة أخبارها كتابة بمجرد قيد الدعوى وتزويدها بصورة عريضتها ومستنداتها. فإذا عرضت أثناء سير الخصومة مسألة ما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.
المادة 76: تمنح النيابة العامة أو من يقوم مقامها بناء على طلبها مهلة تحددها المحكمة لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ سريان هذه المهلة من تاريخ وصول ملف القضية إليها مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
المادة 77: يكون تدخل النيابة العامة أو من يقوم مقامها في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة 78: 1 – في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة أو ما يقوم مقامها طرفا متدخلا لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا "كتابيا" لتصحيح ما ذكرته النيابة.
2 – يجوز للمحكمة في أحوال استثنائية أن بقبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية وحينئذ عليها أن تقرر إعادة المرافعة. وفي جميع الأحوال تكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة 79: 1 – للنيابة العامة أو من يقوم مقامها الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها في الخصومة.
2 – تعفى النيابة العامة أو من يقوم مقامها من دفع أية رسوم بسبب رفع الدعوى أو الطعن في الحكم أو تدخلها في الخصومة.


المبحث الثالث إجراءات الجلسة ونظامها

المطلب الأول إجراءات الجلسة

المادة 80: 1 – تجرى المرافعة في أول جلسة ويجب على المحكمة أن تطلب إلى الخصوم بيان الموطن الذي يختاره كل منهم لغرض التبليغ.
2 – يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الأخر بتغييره.
المادة 81: على الخصوم أن يقدموا مذكراتهم ومستنداتهم قبل الجلسة الأولى من المرافعة أو في المواعيد التي تحددها المحكمة كما لها أن تستوضح من الطرفين عن الأمور التي تراها مبهمة أو أن في إيضاحها فائدة لحسم الدعوى.
فإذا تخلف أحد الخصوم عن القيام بالإجراء الذي كلفته به المحكمة تحكم عليه بغرامة.
المادة 82: تكون الجلسة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة 83: للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم ولها أن تأمر بحضورهم شخصيا فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهم بالمحضر ويوقع عليه من الخصوم والقاضي وكاتب الجلسة ويعتبر المحضر سندا تنفيذها.
المادة 84: 1 – تسمع المحكمة أقوال المدعى ثم المدعى عليه ويجوز تكرار ذلك حسب الأحوال ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم.
2 – تثبت المحكمة أقوال الطرفين في محضر الجلسة إلا إذا كانت تكرارا لما تضمنته مذكراتهما ويوقع القاضي والكاتب المحضر ويحفظ في ملف القضية.
3 – للخصوم أن يطلبوا من المحكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه.
ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
المادة 85: يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم أثناء المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع.
المادة 86: لا يجوز للمحكمة تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب إلا إذا رأت ذلك لحسن سير العدالة ولا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل واحد وعشرين يوما إلا لسبب قانوني.

المطلب الثاني نظام الجلسة

المادة 87: 1 – ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ويكون حكمها بذلك باتا.
2 – للمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الدوام الرسمي أن ترجع عنه الحكم الذي أصدرته طبقا للفقرة السابقة.
المادة 88: مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وبما ترى المحكمة اتخاذه من إجراءات التحقيق فإذا كانت الجريمة التي وقعت جنحة أو جناية كان لها أن تأمر بالقبض على من وقعت منه.
المادة 89: للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات أو أية ورقة من أوراق المرافعات.

المبحث الرابع الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

المطلب الأول الدفوع

المادة 90: 1 – الدفع ببطلان عريضة الدعوى أو عريضة الطعن أو تبليغهما يجب إبداؤه قبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه، وتفصل فيه المحكمة قبل النظر في الموضوع.
2 – يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في اليوم المحدد للمرافعة أو إذا قدم مذكرته بدفاعه.
المادة 91: الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه.
المادة 92: 1 – الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل قفل باب المرافعة وإلا سقط الحق فيه.
2 – لا يجوز للمحاكم الأعلى إثارة مسألة عدم الاختصاص من تلقاء نفسها إلا إذا كان موضوع الدعوى مما يختص به القضاء الإداري أو الجنائي أو كان سبب عدم الاختصاص هو انتفاء ولاية القضاء الوطني.
المادة 93: إذا قضت المحكمة بعدم ولايتها أو بعدم اختصاصها وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة من تلقاء نفسها وعلى المدعى أن يبلغ الخصم الآخر إذا كان غائبا بمراجعة المحكمة المحالة إليها الدعوى وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصم الغائب بخطاب مسجل بالمحكمة المحالة إليها الدعوى وتاريخ الجلسة.
المادة 94: تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إذا كان سبب الإحالة عدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو المكاني وفيما عدا ذلك يكون الحكم بعدم الاختصاص والإحالة قابلا للطعن.
المادة 95: 1 – يجوز للخصوم الدفع بالإحالة للإرتباط في أية حالة كانت عليها القضية ويجوز للمحكمة أن تقرر الإرتباط من تلقاء نفسها.
2 – ويجوز إبداء الدفع بالإحالة للإرتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
المادة 96: 1 – إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.
2 – ويكون للمحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا أن تحيل القضية إلى المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة 97: 1 – الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لتبليغ ذي الصفة بناء على طلب المدعى.
2 – على المحكمة أن تحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها إذا كان الدفع متعلقا النظام العام وعلى الأخص إذا كان سب الدفع عدم مراعاة مواعيد الطعن أو عدم جواز الطعن أو سبق الفصل في الموضوع أو انتفاء المصلحة.

المطلب الثاني الإدخال والطلبات العارضة والتدخل

المادة 98: لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها شفاهة أو بمذكرة، ويبلغ من يطلب إدخاله طبقا للقانون.
المادة 99: للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقية ويبلغ طبقا للقانون.
المادة 100: على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور وفيها عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازيا للمحكمة.
المادة 101: يقضي في طلب الضامن وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة 102: إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلباتـ، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.
المادة 103: إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم بناء على طلب ذوي الشأن على طالب الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة 104: تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة وفق الإجراءات المقررة في رفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم الآخر، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 105: للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة الإضافية: -
1 – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2 – ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
3 – ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى.
4 – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
5 – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة 106: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة المقابلة:
1 – طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه في الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
2 – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3 – أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.
4 – ما تأذن للمحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة 107: يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم، أو طالبا الحكم لنفسه فيها بطلب مرتبط بموضوع الدعوى. ويكون التدخل وفق الإجراءات المقررة في رفع الدعوى قبل يوم الجلسة، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 108: تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.


المبحث الخامس عوارض الخصومة

المطلب الأول ضم الخصومات والفصل بينها

المادة 109: 1 - للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ضم خصومتين أو أكثر إذا قامت بينها صلة ارتباط يقتضي حسن سير العدالة ذلك أن يجري التحقيق أو الحكم فيها معا ولها أن تقرر فصل الخصومة القائمة أمامها إلى خصومتين أو أكثر.
2 – قرارات ضم الخصومات أو فصلها لا تقبل الطعن.

المطلب الثاني وقف الخصومة

المادة 110: 1 - يجوز وقف الخصومة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق. ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما يجوز للمحكمة مد المهلة مرة أخرى بناء على اتفاق الخصوم.
2 – إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة لتحديد جلسة وإبلاغ الخصم الآخر بها في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل تتخذ المحكمة قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة 111: 1 – في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الخصومة وجوبا أو جوازا للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.
2 – تستأنف الخصومة سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بناء على مبادرة الخصوم أو بناء على أمر القاضي.
3 – يجوز الطعن في القرار الصادر بوقف الخصومة.

المطلب الثالث انقطاع الخصومة

المادة 112: ينقطع سير الخصومة بقوة القانون في الحالات التالية:
1 – وفاة أحد الخصوم.
2 – فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي.
3 – زوال صفة النائب القانوني الذي يمثل الخصم.
المادة 113: لا ينقطع سير الخصومة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو العزل أو بأي سبب آخر، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل جديد له.
المادة 114: لا ينقطع سير الخصومة إذا كانت الدعوى المنظورة قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة.
المادة 115: يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات والأحكام التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة 116: تستأنف الخصومة سيرها بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه من قبل المحكمة أو بناء على طلب من الطرف الأخر أو على طلب ما يقوم مقام الخصم.
وتستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظر القضية وارث المتوفى، أو ما يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت عنه الصفة باشر السير فيها.
المادة 117: تستأنف الخصومة سيرها بالحالة التي كانت فيها وقت انقطاعها.

المطلب الرابع سقوط وانقضاء الخصومة

المادة 118: تسقط الخصومة في حالة عدم السير فيها بفعل المدعى، أو امتناعه دون عذر مقبول بانقضاء ستة أشهر على أخر إجراء تم فيها، ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب بسقوط الخصومة.
المادة 119: لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للتقاضي، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
المادة 120: 1 – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى ذات المحكمة المقامة أمامها الدعوى بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بدفع يدلى به بمواجهة الخصم الذي يقوم بأي إجراء للسير في الخصومة بعد انقضاء الأشهر الستة. وفي حالة تعدد الخصوم يقدم الطلب أو الدفع ضد جميع الخصوم، وإذا قدمه أحدهم استفاد منه الباقون.
2 – يترتب على القيام بالإجراء القاطع لمدة السقوط في مواجهة بعض الخصوم انقطاع المدة إزاء الجميع.
المادة 121: يجب التمسك بسقوط الخصومة قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة.
المادة 122: إذا طلب أحد الخصوم الحكم بسقوط الخصومة وتحققت المحكمة من توافر شروطه فيتعين عليها الحكم به.
المادة 123: 1 – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك المطالبة القضائية. ولكنه لا يسقط الحق في الدعوى ولا الحق الموضوعي.
2 – للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة 124: 1 – متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال.
2 – متى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السابقة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة 125: تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في مواجهة جميع الأشخاص الطبيعيين ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ويبقى لهؤلاء حق الرجوع على من يمثلهم قانونا كما تسري في حق الأشخاص المعنويين.
المادة 126: تكون مصاريف الخصومة التي قضى بسقوطها على المدعى.
المادة 127: في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء تم فيها، ولا يسري هذا الحكم على الطعن بطريق النقض.
المادة 128: يجوز للمدعى ترك الخصومة في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة 129: يكون الترك بتبليغ من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المفوض مع إطلاع خصمه عليها أو بأدائه شفويا في الجلسة في حضور خصمه وإثباته في المحضر.
المادة 130: لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة 131: يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك رفع الدعوى دون مساس بالحق موضوع الدعوى وتقضي المحكمة على التارك بالمصاريف.
المادة 132: إذا تنازل الخصم أثناء الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة اعتبر الإجراء أو الورقة كان لم يكن، ولا يشترط لصحة التنازل موافقة الخصم الآخر ما لم تكن له مصلحة مشروعة في التمسك بهذا الإجراء أو هذه الورقة.
المادة 133: يجوز للمدعى في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يتنازل عن الحق المدعى به ويترتب على هذا التنازل انقضاء الخصومة وإلزام المدعى بالمصاريف.
المادة 134: يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت به.

الفصل الثاني أوامر الأداء

المادة 135: استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى للدائن الحصول على أمر بالأداء من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. إذا كان حقه ثابتا بالكتابة، وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره أو إذا كان حقه ثابتا بورقة تجارية واقتصرت مطالبته على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.
المادة 136: على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد سبعة أيام من تاريخ تبليغه فإذا لم يقم بالوفاء بعد انقضاء الميعاد ان للدائن أن يستصدر أمر بالأداء وفقا لما ورد في المادة السابقة، ويكفي للتكليف بالوفاء أن يتم بخطاب مسجل مع علم الوصول.
ويقم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف.
المادة 137: يصدر الأمر بالأداء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويبقى هذا السند في إدارة كتاب المحكمة إلى أن ينقضي ميعاد التظلم.
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وان يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة.
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين فيه المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، وكذا المصاريف.
المادة 138: 1 - إذا رأي القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بتبليغ خصمه بموعدها.
2 – لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
المادة 139: يبلغ المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم تبليغها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة 140: يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى وتبليغها.
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا.
ويعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
المادة 141: يجوز الطعن في أمر الأداء بالاستئناف مباشرة، ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له حسب القواعد العامة في استئناف الأحكام من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
المادة 142: تسر على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال المبينة في القانون.
المادة 143: إذا أراد الدائن الذي يتعين عليه اتباع أحكام أوامر الأداء حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز له فيها استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء.
وعلى الدائن خلال السبعة أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلبا بالأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المختص، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

الباب الرابع
الدعاوى المدنية الصغيرة (*)

المادة 144: فيما عدا الدعاوى التي حدد القانون طريقا خاصا لإقامتها ترفع الدعوى في المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية التي ينص عليها في هذا الباب والتي لا تجاوز فيمتها النصاب النهائي للمحكمة الجزئية (قاضي الصلح) إلى المحكمة الجزئية في مقرها أو في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتخصص كل محكمة جزئية يوما على الأقل كل أسبوع لنظر هذه القضايا.
المادة 145: يقصد بالدعاوى قليلة القيمة الدعاوى الآتية:
1 – الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
2 – دعاوى نفقة الزوجة أو نفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ( ) شهريا في كل نوع أو على ( ) شهريا في جميع أنواع النفقات.
3 – دعاوى الزيادة في النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يتجاوز الأصل والزيادة النصاب المشار إليه في الفقرة السابقة.
4 – دعاوى النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطالب الحكم به على ( ) وتقدر قيمة الدعوى طبقا لما هو مبين في المواد 27 وما يليها من هذا القانون.
المادة 146: ترفع الدعوى في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة أو بالإدلاء بالطلبات شفويا أمام الكاتب المختص ويتعين على الكاتب إفراغ الطلبات في نموذج مطبوع يصدر بتحديد شكله وبياناته قرار من وزير العدل.
المادة 147: يؤدى عند تقديم الصحيفة أو الإدلاء بالبيانات رسم ثابت هو مبلغ ( ) للطلبات التي لا تجاوز إذا تجاوزت الطلبات هذا المبلغ.
المادة 148: على قلم الكتاب إخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع بواسطة المحضرين أو بالطريق الإداري أو بالبريد.
المادة 149: يقيد قلم الكتاب صحيفة الدعوى يوم تقديمها أو في سجل خاص بعد يثبت في أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وعلى قلم الكتاب أن يسلم في اليوم التالي على الأكثر صورة الصحيفة لقلم المحضرين أو لجبهة الإدارة لتبليغها بالطريق الإداري أو طالب التبليغ ويجوز تسليم أصل الصحيفة وصورها للمدعى متى طلب ذلك لتقديمها إلى قلم المحضرين أو جهة الإدارة لإعلانها.
المادة 150: يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية أو موثقة ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ولا يشترط في الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا.
المادة 151: على الخصوم أن يقدموا في الجلسة الأولى مستنداتهم وأسماء شهودهم فيما تجوز فيه البينة ويجوز إمهالهم لجلسة تالية.
المادة 152: إذا تخلف المدعى عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى حكمت المحكمة في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا مضى ثلاثون يوما على الشطب ولم يبلغ أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبليغه بشكل صحيح جاز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لإعادة تبليغه أو أن تفصل في موضوعها.
المادة 153: تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا اتفق الخصوم على ذلك إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
المادة 154: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تدعو من ترى حاجة لسماع شهادته، وإذا رأت المحكمة الاستعانة بأحد من أهل الخبرة أو بأي خبير فني ولو لم يكن خبيرا دعته لإبداء الرأي سفاهة في الجلسة دون تقديم تقرير مع تقرير أمانة وتحديد الملزم بها.
المادة 155: تسعى المحكمة إلى الصلح بين المتقاضين ولها أن تندب وسيطا في محاولة لإجراء الصلح بين الخصوم.
المادة 156: تكون المرافعات الشفوية هي الأصل عند نظر هذه المنازعات ويجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار الخصوم شخصيا.
المادة 157: لا يجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلا عند الضرورة ولمدة لا تزيد عن أسبوعين ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى بذات السبب أكثر من مرة.
المادة 158: لا يجوز التدخل أثناء نظر الدعوى إلا إذا أثبت المتدخل أن ضررا يلحقه من جراء عدم تدخله، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير إذا كان ذلك لازما لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة وتحدد في قرارها الخصم الملزم بالإدخال.
المادة 159: يجوز للمتقاضين الاتفاق صراحة على تخويل القاضي الذي ينظر النزاع أن يقضي دون تقيد بالقانون الموضوعي وذلك في المسائل التي لا تتعلق بالنظام العام.
المادة 160: يصدر الحكم مشتملا على أسباب موجزه يشار إليها في الحكم ذاته أو في محضر الجلسة.
المادة 161: تصدر الأحكام في هذه الدعاوى بصفة انتهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو لصدورها على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
وتستأنف الأحكام خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية.
وإذا خول الخصوم القاضي في الحكم بينهم دون تقيد بالقانون لا يجوز الطعن في الحكم بأي طريق.
المادة 162: تعلن صورة الحكم الصادر من أجل تنفيذه عن طريق المحضرين أو عن طريق جهة الإدارة أو بالبريد المسجل على شكل خطاب مفتوح.
ويتم التنفيذ بواسطة المحضرين أو رجال الإدارة.
المادة 163: تخص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية المتعلقة بتنفيذ هذا الحكم، ويزول الأثر الواقف للأشكال إذا لم ترفع دعوى موضوعية أمام ذات المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، ويلزم من يرفع دعوى استرداد إيداع مبلغ يساوي قيمة الشيء المطلوب استرداده لحين الفصل في الدعوى.
المادة 164: يجري تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه المواد بالحجز على مال المدين لدى الغير ثم بالحجز على المنقول لدى المدين ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها على العقار.
المادة 165: يطبق فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب النصوص الأخرى التي وردت في قانون المرافعات والتي لا تتعارض مع أحكام هذا الباب.

(*) ملاحظة: يتم تحديد المبالغ الواردة في هذا الباب حسب القوانين السائدة في كل دولة.
الباب الخامس
قواعد وإجراءات الإثبات

أحكام عامة

المادة 166: على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات نفيه.
المادة 167: يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
المادة 168: لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وإلا كان الحكم باطلا، ولا يعتبر الاعتداد بالوقائع المشهورة علما شخصيا.
المادة 169: للمحكمة ندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، وعليها أن تحدد أجلا لمباشرة هذا الإجراء.
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.
المادة 170: إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي المحكمة الجزئية (الصلح) الذي يقع هذا المكان في دائرتها.
المادة 171: لا يلزم تسبيب الأحكام الصادرة في مسائل الإثبات إلا إذا تضمنت قضاء قطعيا أو نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 172: كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخبار من كان غائبا بهذا التأجيل.
المادة 173: تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز للخصوم عرضه على المحكمة إلا إذا رأت ذلك.
المادة 174: على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب.
المادة 175: للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها إلا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة 176: أدلة الإثبات الجائز قبولها في المواد المدنية والتجارية هي:
1 – الأدلة الكتابية
2 – شهادة الشهود واستجواب الخصوم
3 - الإقرار
4 - اليمين
5 - القرائن
6 – المعاينة والخبرة

الفصل الأول الأدلة الكتابية


الفرع الأول المحررات الرسمية


المادة 177: أولا: - المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
ثانيا: - إذا لم تستوف المحررات الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا حجية المحررات العرفية في الإثبات، إذا كان ذوي الشأن قد وثقوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة 178: المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
المادة 179: إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو ضوئية تكون لها حجية المحرر الرسمي الأصلي بالقدر الذي تكون مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
المادة 180: إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت للصورة قوة الإثبات على الوجه الآتي:
أ – يكون للصورة الرسمية حجية الأصل في الإثبات متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق إليه الشك في مطابقتها للأصل.
ب – يكون للصور الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية ذات القوة في الإثبات ولكن يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
ج – أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعا للظروف.

الفرع الثاني المحررات العرفية


المادة 181: يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الإمضاء أو الختم أو البصمة تعود إلى من تلقى الحق منه.
من احتج عليه بمحرر عرفي عرض عليه وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
المادة 182: لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتا في إحدى الحالات الآتية:
أ – من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك.
ب – من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج – من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
د – من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
هـ – من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألا تطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
المادة 183: تكون للرسائل الموقع عليها قوة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القوة إذا كان أصلها المودع في مكتب البريد موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية أو بوسيلة الاتصال الأخرى إلا لمجرد الاستئناس وتأخذ رسائل الاتصالات الأخرى حكم البرقيات إذا كان لها أصل مودع في مكتب البريد.
المادة 184: أولا: دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة بشأنها إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
ثانيا: وتكون دفاتر التجار الإلزامية حجة على هؤلاء التجار علاقتهم بعضهم ببعض سواء كانت منظمة أو غير منظمة، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
المادة 185: لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة حجة على من صدرت عنه إلا في الحالتين الآتيتين:
1 – إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينه.
2 – إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
وفي الحالتين، إذا كان ما ثبت من ذلك غير موقع ممن صدر منه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
المادة 186: التأشير على سند بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
ويسري هذا الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

الفرع الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

المادة 187: يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده:
أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب – إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج – إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة 188: يجب أن يبين الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة:
أ – أوصاف المحرر.
ب – فحوى المحرر مفصلا.
ج – الواقعة التي يستدل به عليها.
د – الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم.
هـ – وجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة 189: يكون الطلب باطلا إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة.
المادة 190: إذا اثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباته كافيا لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يمينا "بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولامكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به".
المادة 191: إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
المادة 192: إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.
المادة 193: يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن بقرار مسبب في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال التي ترى فيها ذلك ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
ويعتبر في حكم الغير الأشخاص المعنوية العامة، وللمحكمة أن تحكم على الممتنع عن تقديم المستند بغرامه تهديدية قطعية.
المادة 194: كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذوي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد أن يستند إليه في إثبات حق له.
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض، ما لم يعين القاضي مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

الفرع الرابع إثبات صحة المحررات

المادة 195: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة 196: إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.


المطلب الأول إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط


المادة 197: إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
المادة 198: يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.
المادة 199: يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:
أ – ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.
ب – تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
ج – تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
د – الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.
المادة 200: يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
المادة 201: على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في التمسك بهذا الإجراء، وإذا تخلف خصمه، جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
المادة 202: على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك، فإن أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة المحرر.
المادة 203: تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.
المادة 204: لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
أ - الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية.
ب – الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقيه.
ج – خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
المادة 205: يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها.
المادة 206: في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكتاب والموظف الذي سلم الأصل إلى محله، ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها.
المادة 207: يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر.
المادة 208: تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة.
المادة 209: لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.
المادة 210: إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة تقدرها المحكمة.
المادة 211: إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته نظرت موضوع الدعوى.
المادة 212: يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة 213: إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو ينسبه إلى سواه.
المادة 214: إذا لم يحضر المدعى عليه، حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
المادة 215: إذا نكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، فيجري التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.

المطلب الثاني الادعاء بالتزوير

المادة 216: يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في إدارة الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضيع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
المادة 217: على مدعى التزوير أن يسلم إدارة الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب، وجب إيداعه إدارة الكتاب في حرز مغلق يوقع عليه أحد القضاة.
المادة 218: إذا كان المحرر المدعى بتزويره تحت يد الخصم، أمر رئيس الجلسة، بعد اطلاعه على التقرير، أن يكلف من بيده المحرر بتقديمه.
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد.
المادة 219: إذا كان كل الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق.
المادة 220: يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة (201).
المادة 221: يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق. ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك.
المادة 222: الحكم بالتحقيق عملا بالمادة (222) يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة 223: إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة تقدرها المحكمة ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما أدعاه.
إذا أثبت تزوير المحرر، ترسله المحكمة وصور المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في شأنه.
المادة 224: للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه، إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة 225: يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أي محرر وبطلانه، إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة 226: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه.

الفصل الثاني شهادة الشهود

المادة 227: في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ( ) أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود، إذا كانت زيادة الالتزام لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته عما سلف ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات أو تصرفات من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم.
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 228: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة ( ):
أ – فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب – إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
ج – إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ( )، ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 229: يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة.
ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال.
المادة 230: يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:
أ – إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ويعتبر مانعا ماديا أن لا يوجد من يستطع كتابة السند ويعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
ب – إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة 231: لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشر سنة ومن لم يكن سليم الإدراك أو كان محكوما بحكم جنائي يسقط عنه أهلية الشهادة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستئناس.
المادة 232: لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل، إلا ما تعلق منها بشؤون الأسرة.
المادة 233: الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك، فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة، بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة 234: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن انتهاء ذكرها له متعلقا بارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك، يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات، متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة 235: لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
إجراءات الشهادة
المادة 236: على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد بثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة وأن يسمى شهوده.
المادة 237: الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة شهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة 238: للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.
وأن تحدد المبلغ الذي يجب على طالب الإثبات إيداعه في خزانة المحكمة لحساب نفقات الشهود.
المادة 239: يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن تتم فيه.
المادة 240: يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه.
المادة 241: يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع.
وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى، كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور.
المادة 242: إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد، حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
المادة 243: لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
المادة 244: إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى، ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض، فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به، ولا يخل هذا بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
المادة 245: إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو إدارة الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المساقة.
ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من إدارة الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
المادة 246: إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلا للطعن. وفي أحوال الاستعجال، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد.
وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور، إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف. فإذا تخلف، حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.
المادة 247: يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة، إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.
المادة 248: إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله. فإن كان التحقيق أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 249: مع مراعاة حكم المادة (235) لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.
المادة 250: من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
المادة 251: يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ولرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأمينا لحرية الشاهد بالإدلاء بشهادته وبعد أن يؤدي الشاهد شهادته يتم اطلاع ذلك الخصم على الشهادة المؤداة في غيابه.
المادة 252: على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنة وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها أن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك أن كان يعمل عند أحدهم.
المادة 253: على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وإلا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
المادة 254: إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة.
المادة 255: يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
المادة 256: إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي.
المادة 257: لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة.
المادة 258: تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.
المادة 259: تثبت إجابات الشهود في محضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة 260: تقدر بأمر من رئيس الجلسة غير قابل للطعن مصروفات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضونها من المبلغ الذي أودع لحساب نفقاتهم.
المادة 261: يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
أ – يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
ب – أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
ج – أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
د – ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
هـ الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
و – توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
ز – قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
ح – توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 262: إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقيق.
المادة 263: بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى وتقوم إدارة الكتاب بأخبار الخصم الغائب.
المادة 264: أولا: يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ثانيا: لا يجوز تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته.
ثالثا: تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 238 وما بعدها.
المادة 265: تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بها، كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها ولها أن ترجح شهادة على أخرى وفقا لما تستظهره من ظروف الدعوى.

الفصل الثالث الإقرار واستجواب الخصوم

الفرع الأول الإقرار

المادة 266: الإقرار هو اعتراف خصم أو من ينوب عنه أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
ويكون الإقرار غير قضائي إذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفقا للقواعد العامة.
المادة 267: يشترط في المقر أن يكون أهلا للتصرف ويكون لإقرار الصغير المميز في الأمور المأذون بها حكم إقرار كامل الأهلية.
المادة 268: الإقرار حجة قاطعة على المقر ما لم يكن يكذبه ظاهر الحال أو حكم قضائي. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
المادة 269: لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
المادة 270: يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي.
المادة 271: للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
ولا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيها التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليها.
المادة 272: للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة 273: يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا رأى القاضي غير ذلك لظروف الاستعجال.
المادة 274: إذا رأت المحكمة أن القضية ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات قانونا رفضت طلب الاستجواب.
المادة 275: إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزا في الأمور المأذون فيها.
ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا. ويكون استجواب ممثلي الخصوم عن الأعمال التي تمت على أيديهم أو علموا بها بصفتهم هذه.
المادة 276: يجب في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.
المادة 277: يوجه رئيس الجلسة الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
المادة 278: تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة 279: يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما يجوز مقابلتهم مع الشهود.
المادة 280: تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة 281: إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.
وإذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة جاز لها إنابة (المحكمة الجزئية – قاضي الصلح) التي يقع هذا المكان في دائرتها.
المادة 282: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة ولها أيضا أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
المادة 283: إذا لم يؤد الاستجواب إلى قرار جاز للمحكمة أن تستخلص منه قرينه بسيطة أو مبدأ ثبوت الكتابة.

الفصل الرابع القرائن وحجية الشيء المحكوم فيه

المادة 284: القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أي دليل من أدلة الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 285: القرائن القضائية هي التي لم ينص القانون عليها، وللمحكمة أن تستنبطها من ظروف الدعوى، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
المادة 286: الأحكام النهائية التي حازت حجية الشيء المحكوم فيه تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الدعوى محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة 287: لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

الفصل الخامس اليمين

المادة 288: تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف: (أقسم بالله العظيم) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة 289: لمن كلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
المادة 290: يعتبر حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة 291: يجوز للممثل القانوني طلب تحليف اليمين إذا كان مخولا لذلك ولا يجوز له الحلف عن من يمثله.
المادة 292: إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.
المادة 293: للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة 294: ذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا بنفسه أن يحلف فورا أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك سببا. فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور للحلف بالصيغة التي أقرتها المحكمة، في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع بدون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا.
المادة 295: إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في عدم تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم أن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

الفرع الأول اليمين الحاسمة

المادة 291: أولا: اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه ليحسم بها النزاع.
ثانيا: توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من طرق الإثبات.
المادة 297: يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر.
المادة 298: يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا أنصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان. بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
المادة 299: يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
المادة 300: لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد عمله بها.
يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة 301: لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 302: لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
المادة 303: كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

الفرع الثاني اليمين المتممة ويمين الاستظهار

المادة 304: اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة، من تلقاء نفسها، لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
المادة 305: للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبنى على ذلك حكما في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.
المادة 306: لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.
المادة 307: تحلف المحكمة من تلقاء نفسها من أدعى حقا في التركة وأثبته، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى ولا أبرأه ولا أحاله المتوفى على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق رهن أو دين.
المادة 308: لا يجوز للخصم الذي وجهت المحكمة إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
المادة 309: يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

الفصل السادس المعاينة

المادة 310: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك في موعد تحدده ويبلغ به الخصوم.
وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان الإجراء باطلا.

الفصل السابع الخبرة

المادة 311: إذا كان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
المادة 312: للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء.
وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة.
فإذا كان الندب من بين خبراء إدارة الخبراء فتكلفها المحكمة بتعيينهم.
المادة 313: يشتمل قرار تعيين الخبراء على ما يأتي:
أ – أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم أو تكليف الإدارة المختصة بتعيينهم.
ب – بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
ج – الموعد المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.
د – المبلغ الذي يودع بصندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.
المادة 314: للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويا في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.
المادة 315: إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ.
المادة 316: في خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في الحكم الصادر بتعيين الخبراء.
وللخبير أن يطلع على ملف الدعوى دون أن ينقل شيئا منها ما لم يكن مأذونا في ذلك بمقتضى قرار التعيين.
ويتعين على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي أما القاضي المنتدب يمينا بأن يقوم بها بأمانة وصدق إذا لم يكن مقيدا في جدول الخبراء ويترتب على عدم حلف اليمين بطلان مهمته.
المادة 317: للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه أن يطلب إلى المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا عنه للمحكمة – في الأحوال المستعجلة – تقصير المهلة المذكورة.
المادة 318: يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.
المادة 319: يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى بعريضة تبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لتبليغ هذا القرار أن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.
لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة أو قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.
ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.
المادة 320: يحكم على وجه السرعة في طلب الرد. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.
المادة 321: على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مهمته وعليه أن يبلغ الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيه بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يبلغ الخصوم قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا ودعوة الخصوم للحضور في الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة 322: يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة 323: يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستندات، أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله، أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في هذا القانون.
كما يسمع الخبير – بغير يمين – أقوال من يحضرهم الخصوم أو يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا عن الحضور رغم تبليغه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة في هذا القانون.
المادة 324: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عاما أو خاصا أن يمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير.
المادة 325: يجب أن يشتمل محضر الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر.
ويجب أن يشتمل المحضر على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
المادة 326: على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة.
فإذا كان الخبراء أكثر من واحد فيقدموا تقريرا واحدا وللخبير المخالف أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه.
المادة 327: يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.
المادة 328: إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره.
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة ومنحته أجلا آخر لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من مبالغ إلى إدارة الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من المبالغ.
وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة.
المادة 329: للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره أن رأت حاجة في ذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى.
المادة 330: للمحكمة أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثة ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة 331: للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر.
المادة 332: للمحكمة أن تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها.
رأى الخبير لا يقيد المحكمة وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير.
المادة 333: تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس المحكمة التي عينته.
المادة 334: للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير طبقا للقواعد العامة في التظلم من الأوامر على العرائض.
الباب السادس
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم ومخاصمتهم


الفصل الأول عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم

المادة 351: أولا: لا يجوز للقاضي نظر الدعوى، ولو لم يرده أحد الخصوم، في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان زوجا، أو قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الثالثة.
ب – إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه خصومه قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.
ج – إذا كان قريبا أو صهرا لأحد القضاة بالدائرة (الهيئة) لغاية الدرجة الثالثة، أو إذا كان قريبا أو صهرا لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه لغاية الدرجة الثالثة.
د – إذا كان قد سبق أن افتى أو أبدى رأيا أو ترافع أو أدى شهادة في ذات الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما.
ثانيا: يقع باطلا اتفاق الخصوم على خلاف ما سبق.
المادة 336: يجوز الطعن في الحكم الصادر على خلاف ما ورد في المادة السابقة حتى ولو كان الحكم انتهائيا أو صادرا من المحكمة العليا التمييز أو النقض وفي هذه الحالة يجوز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
المادة 337: يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1 – إذا جدت للقاضي أو لزوجه خصومه لاحقة مع أحد الخصوم في الدعوى.
2 – إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم علاقة تبعية.
3 – إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو ممثلا قانونيا له أو مظنونه وراثته له أو كان له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثالثة بالممثل القانوني لأحد الخصوم أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الخصم أو أحد مديريها. ويكون الحكم صحيحا إذا لم يطلب الخصوم الرد.
المادة 338: يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
المادة 339: يجب على الخصم أو وكيله تقديم طلب الرد بمجرد عمله بسبب الرد. وفي كل الأحوال لا يجوز تقديم هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 340: يقدم طلب الرد من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص.
المادة 341: يقدم طلب الرد بتقرير يودع إدارة كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي أو بتصريح في الجلسة يسجل بمحضرها. ويجب أن يشتمل الطلب على أسباب الرد بشكل دقيق وأن يرفق به ما لدى طالب الرد من أوراق مؤيدة له وعلى طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب الكفالة المقررة قانونا.
المادة 342: يجب على إدارة كتاب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيسها خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه. وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على الطلب فورا، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.
المادة 343: يترتب على تقديم طلب الرد وقف سير الخصومة حتى يفصل نهائيا في الطلب وفي أحوال الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه، ندب قاض بدلا ممن طلب رده.
المادة 344: على القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على أسباب الرد خلال الأيام الخمسة التالية لتبليغه بموافقته على الرد أو برفضه له.
المادة 345: إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد واعترف بها القاضي المطلوب رده أو لم يجب عليها في الميعاد المحدد أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته.
المادة 346: إذا أنكر القاضي أسباب الرد خلال الميعاد المحدد يحال طلب الرد إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.
المادة 347: تفصل محكمة الاستئناف أو ما يقوم مقامها في طلبات رد قضاة محاكم الدرجتين الأولى والثانية، وتفصل المحكمة العليا (النقض أو التمييز) في طلبات رد قضاتها.
المادة 348: يفصل في طلب الرد بدون دعوة الخصوم ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة 349: إذا قررت المحكمة رد القاضي، تعين قاضيا بدله. أما إذا قررت رفض الطلب فيستأنف القاضي أو الهيئة النظر في القضية.
المادة 350: يحكم على طالب الرد عند رفض طلبه أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله بالغرامة المقررة قانونا وبمصادرة الكفالة دون إخلال بحق القاضي المطلوب رده في التعويض.
المادة 351: في حالة تقديم طلبات رد أخرى قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق يتعين على رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي إحالة هذه الطلبات إلى المحكمة المنظورة أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.
المادة 352: إذا قدم الخصم الذي رفض طلبه لأي سبب طلبا آخر لرد نفس القاضي في ذات الدعوى فيستمر القاضي في نظر الدعوى ويرسل إجابته إلى رئيس المحكمة لإحالتها مع طلب الرد إلى المحكمة المختصة. وإذا قررت هذه المحكمة رفض الطلب تحكم على الطالب بما لا يقل عن ضعف مبلغ الغرامة التي حكم بها في قرار رفض الطلب السابق عليه.
المادة 353: إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
المادة 354: يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى بقرار من المحكمة الأعلى إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب رد جميع قضاتها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم. ومع ذلك لا يقبل طلب رد جميع مستشاري محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
المادة 355: تطبق أسباب الرد على أعضاء النيابة العامة إذا كانت طرفا متدخلا في الخصومة. وينظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعا لها حسب التنظيم القضائي.

الفصل الثاني مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

المادة 356: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الأحوال التالية:
أ – إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو خطأ مهني.
ب – إذا امتنع القاضي بغير عذر مقبول عن الإجابة على عريضة وأصدر حكم في دعوى مهيأة للحكم فيها وذلك بعد إنذاره على يد محضر أو عن طريق كاتب العدل تقبل الدعوى قبل مضي ثمانية أيام على تبليغه بالإنذار.
ج – في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض.
المادة 357: الدولة مسؤولة بالمال عن عمل القاضي أو عضو النيابة العامة ويحكم عليها بالتضامن معه بالتعويض بسبب الأفعال المذكورة في المدة السابقة، ولها حق الرجوع عليه بما تدفعه.
المادة 358: لا تنتهي دعوى المخاصمة بوفاة القاضي أو عضو النيابة ويجوز إقامتها على ورثته.
المادة 359: أ – تنظر الهيئة العامة لدى محكمة النقض في دعوى المخاصمة المقامة على قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لديها.
ب – تنظر الغرفة المدنية لدى محكمة النقض في دعوى المخاصمة المقامة على قضاة محكمة الاستئناف المختصة وأعضاء النيابة العامة في الدائرة الاستئنافية.
ج – تنظر محكمة الاستئناف المختصة في دعوى المخاصمة المقامة على سائر القضاة وأعضاء النيابة العامة.
د – لا يقبل الحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وكذلك الحكم الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض، لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ولا تقبل بشأنهما دعوى مخاصمة جديدة.
المادة 360: أ – ترفع دعوى المخاصمة بعريضة وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعاوى.
ب – يجب أن تشتمل العريضة على بيان الحكم أو التصرف المشكو منه وعلى أوجه المخاصمة والأسباب التي تبنى عليها الدعوى وأن يرفق بها الوثائق والأدلة المؤيدة بها وإلا كانت باطلة.
ج – على طالب المخاصمة أن يودع مع عريضة الدعوى كفالة يحددها القانون.
د – لا يجوز قبول الدعوى شكلا قبل التثبت من توافر إحدى أسباب إقامتها.
المادة 361: أ – لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم المشكو منه.
ب – يجوز بكفالة أو بدونها وبوضع إشارة الدعوى في القضايا العقارية إذا طلب منها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه مستقبلا.
المادة 362: أ – تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ المدعى عليه بصورة من عريضتها ومرفقاتها، وله الإجابة كتابة عن الدعوى خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه.
ب – تنظر المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المشورة في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية أسبابها وبجواز قبولها شكلا أو برفض الدعوى شكلا.
المادة 363: أ – إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا توجب وقف تنفيذ الحكم المشكو منه وتحدد المحكمة جلسة علنية يدعى إليها الخصوم للنظر في موضوع الدعوى والتحقيق فيه وتستمع المحكمة أقوال كل من طالب المخاصمة والقاضي أو عضو النيابة العامة المشكو منه وأقوال النيابة العامة ولها أن تبدي رأيها بصورة خطية أو شفهية.
ب – يمتنع على القاضي المشكو منه النظر في الدعوى المرفوعة أمامه من تاريخ الحكم بقبول الدعوى شكلا.
المادة 364: إذا قضت المحكمة برفض الدعوى شكلا أو موضوعا تحكم على المدعى طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وبمصادرة الكفالة وبغرامة تقدرها المحكمة (طبقا لما يحدده لها القانون) وبالتعويض إذا طلبه المخاصم.
المادة 365: أ – إذا قضت المحكمة بصحة الدعوى حكمت على المشكو منه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعى وبالمصاريف وببطلان الإجراء أو الحكم موضوع الدعوى.
ب – لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لسماع أقواله.
ج – إذا أبطل الإجراء أو الحكم موضوع المخاصمة فتعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء وتستأنف سيرها بناء على طلب من أحد الخصوم.
د – يتوجب على المحكمة التي حكم بإبطال حكمها أن تتبع ما قضى به حكم الإبطال.
هـ – لا يشترك في نظر الدعوى القاضي الذي أبطل حكمه أو الإجراء الصادر عنه.
المادة 366: أ – يجوز لمحكمة المخاصمة التي قضت ببطلان الحكم المشكو منه، أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم والنيابة العامة.
ب – يمكن للمحكمة عند النظر في موضوع الدعوى أن تقرر ضم ملف الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المشكو منه.
المادة 367: لا تقبل دعوى المخاصمة إذا قدمت مباشرة من النيابة العامة.
المادة 368: أ – تسقط المخاصمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
ب – تسري على دعوى المخاصمة أحكام المسؤولية التقصيرية والقواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات وإصدار الأحكام.
المادة 369: تسري أحكام المواد الذكورة في هذا الباب على جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم.

الباب السابع
القضاء الولائي (الأوامر على العرائض) والقضاء المستعجل


الفصل الأول القضاء الولائي (الأوامر على العرائض)

المادة 370: الأوامر على العرائض قرارات وقتية تصدر في الحالات التي يجوز فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم الآخر.
المادة 371: لكل صاحب مصلحة في استصدار أمر على عريضة يتقدم إلى القاضي المختص بعريضة من نسختين متطابقتين تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده ويعين فيها موطنا مختارا له في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات لمؤيدة الطلب.
المادة 372: يجوز تقديم الطلب في حالة الاستعجال القصوى إلى القاضي المختص في مسكنه وفي غير أوقات الدوام الرسمي.
المادة 373: على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ويعطي الطالب صورة رسمية من الأمر على النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الأصل في إدارة كتاب المحكمة.
المادة 374: يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الأمر الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا.
المادة 375: أولا: يكون لمن صدر الأمر ضده ولكل مصلحة أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي أو المحكمة التابع لها الذي أصدره خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بعريضة تشتمل على أسباب التظلم وتبلغ إلى الخصم الآخر على وجه السرعة.
ثانيا: يكون حكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه قابلا للاستئناف.
ثالثا: يكون للطالب في حالة رفض طلبه حق رفع الطعن إلى محكمة الاستئناف دون تبليغ الخصم الآخر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر برفضه.
المادة 376: يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها أو أثناء المرافعة بالجلسة.
ويترتب على التظلم في جميع الأحوال وقف التنفيذ ما لم تقضي المحكمة بالاستمرار فيه.
المادة 377: يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

الفصل الثاني القضاء المستعجل

المادة 378: الحكم المستعجل هو قرار وقتي يصدره القاضي أو المحكمة بناء على طلب خصم وبعد تبليغ الخصم الآخر للحضور وذلك في الحالات التي يبينها القانون وفي الحالات التي يخشى عليها من التأخير في حماية حق يرجح وجوده.
المادة 379: يشترط في الطلب المقدم للقضاء المستعجل أن لا يمس أصل الحق.
المادة 380: يقدم الطلب المستعجل إلى القاضي المختص بذلك وإذا أقيمت الدعوى أمام محكمة الموضوع تعين تقديم الطلب المستعجل إليها.
المادة 381: تعتبر الطلبات الآتية طلبات مستعجلة بوجه خاص:
1 – منع التعرض للحيازة وطلب استردادها ووقف الأعمال الجديدة.
2 – منع المدعى عليه من السفر.
3 – إعادة المياه أو تيار الكهرباء أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق العامة إذا قطعت تعسفا.
4 – إثبات واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء.
5 – دعوة من ينسب إليه سند ليقر أو ينكر صدوره عنه.
6 – سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به.
7 – الإذن بالقيام بتنفيذ التزام على نفقة الخصم أو للقيام بعمل أو تصرف في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
8 – طلب الحراسة القضائية على منقول أو عقار إذا كان هناك من الأسباب ما يخشى معها خطرا عاجلا من بقاء هذا المال تحت يد حائزه.
9 – إلزام الغير بتقديم مستند تحت يده.
10 – فسخ العقد عند تحقق الشرط الصريح الوارد في ذات العقد.
11 – المسائل الأخرى التي يعطيها القانون صفة الاستعجال.
المادة 382: يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ بها الخصم طبقا للإجراءات المعتادة ويكون ميعاد الحضور أربعا وعشرين ساعة وللقاضي أن يقرر دعوة الخصوم في المهلة التي يحددها أما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أيام العطل الرسمية وفي غير أوقات العمل الرسمية.
المادة 383: لا يكون للحكم المستعجل حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لأصل الحق ولا يجوز للقاضي أو للمحكمة تغيير الحكم المستعجل أو تعديله إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.
المادة 384: ميعاد الطعن في الأحكام المستعجلة خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

الباب الثامن
الأحكام


الفصل الأول إصدار الأحكام والنطق بها

المادة 385: لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشتت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينظم الفريق الأقل عددا أو الأحداث لأحد الرأيين الصادرين من الفريقين وبعد ذلك يتلا أخذ الآراء مجددا.
المادة 386: تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة ويجب أن يكون عددهم طبقا لما ينص عليه القانون وإلا كان الحكم باطلا وتصدر الأحكام بالأغلبية.
المادة 387: يجوز للمحكمة أثناء المداولة دعوة الخصوم لتقديم الإيضاحات المتعلقة بالقواعد القانونية أو بالوقائع التي ترى أنها ضرورية لحل النزاع ويجوز للمحكمة إعادة فتح المرافعة إذا رأت ضرورة ذلك لاحترام مبدأ المواجهة.
المادة 388: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ولا يجوز لها قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الحكم باطلا.
المادة 389: يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ويجوز لها أن تؤجل القضية للحكم فيها في جلسة أخرى قريبة تحددها.
المادة 390: إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي تنطق فيه بالحكم على أن تبين أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي محضرها ولا يجوز لها تأجيل النطق بالحكم بعد ذلك إلا مرة واحدة.
المادة 391: لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا لأسباب جدية. وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال تأجيل القضية للحكم وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتبادل المذكرات بتبليغها أو بإيداعها إدارة الكتاب.
المادة 392: يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من جميع القضاة الذي اشتركوا في إصداره عند النطق به وإلا كان الحكم باطلا، وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوق الحكم وأسبابه بالملف ولا يعطى منها صور ويجوز للخصوم الإطلاع عليها.
المادة 393: يجب أن يكون الحكم مسببا وإلا ترتب على مخالفة ذلك البطلان، والقصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى البطلان.
المادة 394: ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو تلاوة منطوقه مع أسبابه.
ويجب أن ينطق بالحكم علنا ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم.
ويعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به.
المادة 395: يحب أن يبين في الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره ونوع القضية وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
ويجب أن يشمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر أسباب الحكم ومنطوقه.
المادة 396: يوقع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو القاضي الذي أصدره هو والكاتب نسخة الحكم الأصلية. وإذا حدث مانع لرئيس الجلسة فيكفي توقيع أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
وتشتمل النسخة الأصلية على وقائع القضية وأسباب الحكم ومنطوقه وتحفظ في ملف القضية خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات. ويجوز إعطاء صورة غير تنفيذية من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في القضية وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
المادة 397: يتمتع الحكم بقوة إثبات السندات الرسمية.
المادة 398: لا يجوز بطلان الحكم إلا من خلال طرق الطعن المنصوص عليها في القانون.
المادة 399: تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بختم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.
ويجوز عند الضرورة أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة.
المادة 400: ويجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إذا وجد سبب مشروع لذلك وتسليم الصورة الثانية لذات الخصم الذي حصل على الصورة التنفيذية الأولى من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
وفي حالة وجود صعوبات فيمكن الالتجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة كي يصدر ما يراه مناسبا.
المادة 401: إذا امتنعت إدارة الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية جاز لطالبها أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجرءات المقررة في الأوامر على العرائض.

الفصل الثاني تصحيح الأحكام وتفسيرها والفصل فيما أغفلت الفصل فيه

المادة 402: 1 – يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض ما دام الحكم غير مطعون فيه بالاستئناف.
2 – يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
3 – القرار الصادر برفض طلب التفسير يخضع لطرق الطعن المقررة قانونا.
المادة 403: تتولى المحكمة التي أصدرت الحكم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ولو حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي.
ويكون التصحيح بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على عريضة يقدمها أحد الخصوم. ويجوز للمحكمة سماع الخصوم قبل إجراء التصحيح.
ويجري كاتب المحكمة التصحيح الذي تم على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويبلغ قرار التصحيح بالطرف الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
وإذا حاز الحكم المصحح قوة الأمر المقضي فإن الطعن في القرار الصادر بالتصحيح يكون بطريق الطعن بالنقض.
المادة 404: إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
وتكمل المحكمة حكمها بعد سماع جميع الخصوم دون المساس بحجية الشيء المحكوم فيه المقررة لما فصلت فيه من قبل.
ويجب تقديم طلب الفصل خلال سنة من صيرورة الحكم نهائيا.
وإذا قضت المحكمة فيما أغفل الفصل فيه فإنه يجب التأشير على نسخة الحكم الأصلية بذلك وعلى ما يستخرج منه من نسخ.
ويسري على الحكم الصادر فيما أغفل الفصل ذات طرق الطعن المقررة ضد الحكم الأصلي.

الفصل الثالث مصاريف الخصومة

المادة 405: تشمل مصاريف الخصومة الرسوم القضائية ونفقات الشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين والمحاماة، ولا تتعدد أتعاب المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء من المحامين.
المادة 406: أ – يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في المصاريف.
ب – يحكم بمصاريف الخصومة على الخصم الخاسر فيها، وإذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل منهم ويلزمون بالتضامن في المصاريف إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به.
المادة 407: للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب القضية بمصاريفها كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة 408: إذا أخفق كل من الخصوم في بعض الطلبات جاز للمحكمة أن توزع المصاريف عليهم على الوجه الذي تقدره كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهم.
المادة 409: يحكم بالمصاريف على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة 410: تقدر مصاريف الخصومة في الحكم إن أمكن وفي حالة عدم التقدير يقدرها رئيس الهيئة أو القاضي الذي أصدر الحكم بأمر على عريضة يقدم إليه من المحكوم له. يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يقبل هذا الأمر السقوط لعدم تنفيذه خلال ثلاثين يوم من صدوره.
المادة 411: يجوز لكل من الخصوم أن يبدي تظلمه من الأمر المشار إليه في المادة السابقة أمام القائم بالتبليغ عند تبليغ أمر التقدير. كما يجوز له أن يتظلم بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغ الأمر.
المادة 412: لا يحكم على الخصم الذي أعين أو تمت مساعدته قضائيا بمصاريف الخصومة.
المادة 413: إذا انفق المحامي مصروفات على إجراءات لا مبرر لها أو إجراءات باطلة نتيجة خطئه أو تجاوز حدود وكالته كان مسئولا شخصيا عن المصروفات التي أنفقت على كل الإجراءات.

الباب التاسع
طرق الطعن في الأحكام


الفصل الأول أحكام عامة

المادة 414: تختص المحكمة العليا (النقض أو التمييز) بالنضر في المواد التالية:
1 – الطعن بطريق النقض (التمييز) في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنية والتجارية وغيرها.
2 – تنازع الاختصاص إيجابيا كان أم سلبيا بين المحاكم بمختلف درجاتها.
3 – المسائل الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القانون.
المادة 415: لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 416: لا يضار الطاعن من الطعن المرفوع منه وحده إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام.
المادة 417: لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ويراعى في هذا الشأن القواعد الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة.
المادة 418: إذا وصفت المحكمة حكمها خطأ من حيث القابلية للطعن فلا يترتب على ذلك أثر على الحق في الطعن.
المادة 419: لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها القضية كلها إلا بعد صدور الحكم المنهي لموضوع النزاع الأصلي. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الخصومة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام والأحكام التي تفصل في جزء من موضوع النزاع وتقترن بحكم تمهيدي والأحكام التي تصدر في دفع إجرائي أو دفع بعدم القبول تترتب عليها نهاية الخصومة دون صدور حكم في الموضوع، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
المادة 420: يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي للنطق به ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 421: يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ تبليغ المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ب – إذا أوقف سير الخصومة لسبب من الأسباب وتم استئناف سير الخصومة وتخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لاستئناف السير في الخصومة.
ج – إذا انقطع سير الخصومة لأي سبب وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويسري الميعاد في حق من بلغ الحكم.
المادة 422: إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تبليغ الحكم ولم يتم تبليغه خلال سنتين من صدوره فإن المحكوم عليه الذي حضر إحدى الجلسات لا يستطيع إقامة استئناف أصلي بعد انقضاء هذه المدة.
المادة 423: يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه. وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها ويجوز لها أن تقبل الطعن ولو بعد الميعاد إذا ثبت لها أن المحكوم عليه لم يعلن بالحكم في وقت يمكنه من الطعن ولم يكن ثمة خطأ من جانبه أو إذا تبين لها أن الخصم كان يستحيل عليه الطعن.
المادة 424: يكون تبليغ الطعن لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي. وإذا اختار المحكوم له لنفسه موطنا مختارا في ورقة تبليغ في هذا الموطن المختار.
ويجوز التبليغ أيضا في الموطن المختار إذا كان المطعون ضده هو المدعى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يكن قد بين موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الخصومة.
المادة 425: يقف ميعاد الطعن إذا توفى المحكوم عليه، أو إذا فقد أهليته للتقاضي، أو إذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه سواء كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ تبليغه.
ولا يزول الوقف إلا إذا بلغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم إلى توفى أو فقد أهلية التقاضي أو إلى من حل محل من زالت صفته.
المادة 426: إذا توفى المحكوم له أثناء الطعن جاز لصاحب المصلحة في الطعن رفعه وتبليغه إلى ورثة المتوفى جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ويتعين على رافع الطعن إعادة تبليغ جميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لتبليغ الورثة الذين لم يبلغوا بموعد الجلسة الأولى ولم يحضروها.
وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي في أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وتبليغه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
المادة 427: أ – إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن.
ب – إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد يجب إدخال الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
ج – إذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.
د – إذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحدا، جاز لمن فاته ميعاد الطعن منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما إلى زميله، وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز إدخال الأخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.

الفصل الثاني الاستئناف

المادة 428: للخصوم أن يستأنفوا أحكام الدرجة الأولى الصادرة في حدود اختصاصها الابتدائي والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 429: أ – تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من (26 – 30) ولا يدخل في التقدير الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة عرضا فعليا.
ب – إذا قدم المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى طلبا عارضا فتقدر قيمة الدعوى بالنسبة للاستئناف على أساس الأكبر من قيمة الطلب الأصلي أو الطلب العارض.
ج – إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن الدفاع فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
د – يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
هـ – في الحالات التي يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فإنه يعتمد في تقدير نصاب استئنافها قيمة الطلب الأصلي المعروض على محكمة الدرجة الأولى.
المادة 430: أ – استثناء من حكم المادة السابقة يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.
ب – ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ج – على المستأنف أن يودع في الحالتين السابقتين خزانة المحكمة عند تقديم الاستئناف كفالة يقدر قيمتها رئيس المحكمة بقرار غير قابل للطعن. ويكفي أيداع كفالة واحدة إذا تعدد الطاعنون وأقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن ما لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة. وتصادر الكفالة في حالة الحكم برفض الاستئناف شكلا أو موضوعا، وترد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئيا.
المادة 431: يجوز للخصوم الاتفاق على التنازل عن الاستئناف بشرط أن يكون ذلك بعد نشوء النزاع، ويكون التنازل صريحا أو يستفاد من تنفيذ الحكم إذا كان غير مشمول بالنفاذ المعجل.
المادة 432: يترتب على الاستئناف زوال حجية الشيء المحكوم فيه التي تمتع بها حكم محكمة أول درجة وتقضي محكمة الاستئناف في كل من مسائل الواقع والقانون.
المادة 433: يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشمل صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
المادة 434: يجب على إدارة الكتاب بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تطلب ملف القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف في اليوم التالي الذي يرفع فيه الاستئناف.
وعلى إدارة الكتاب بالمحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف القضية خلال عشرة أيام على الأكثر في الدعاوى الموضوعية وثلاثة أيام في الدعوى المستعجلة وتحكم محكمة الاستئناف على المسؤول عن مخالفة هذه المواعيد بغرامة مناسبة بحكم غير قابل للطعن.
المادة 435: ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص على غير ذلك وفي المواد المستعجلة يكون الميعاد خمسة عشر يوما أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة 436: لا يجوز تنفيذ الأحكام أثناء مهلة الطعن فيها ويترتب على الطعن بالاستئناف وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل.
المادة 437: إذا صدر الحكم بناء على غش أو بناء على ورقة مزوره أو بناء على شهادة زور أو بسب إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر في الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة 438: يجوز للمستأنف عليه أن يرفع قبل انقضاء ميعاد الاستئناف استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها بشرط أن يقدم هذا الاستئناف قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وإلا كان غير مقبول.
وإذا رفع الاستئناف من المستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تلزم بمصاريف هذا الاستئناف من ترى إلزامه بها حسبما يتبين لها من ظروف الدعوى.
أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.
المادة 439: استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة.
المادة 440: يترتب على الاستئناف نقل الدعوى بحالتها إلى ما كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ويجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها ما أدلة ودفوع وأوجه جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة 441: تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 442: يستتبع استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي حتما وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
ويجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصيل في الطلب الاحتياطي الذي لم تفصل فيه.
المادة 443: لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجوز التدخل ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم حجة عليه ويجوز له اعتراض الخارج عن الخصومة عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
المادة 444: أولا: لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من نفسها بعدم قبولها. ولا يعد الطلب جديدا إذا كان يستهدف غاية الطلب الأصلي أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كان أساسه القانوني مختلفا.
ثانيا: يجوز قبول طلبات المقاصة وتفصل محكمة الاستئناف في المسائل التي نتجت عن التدخل الانضمامي واكتشاف وقائع جديدة. ويجوز قبول الطلبات المقابلة والعارضة من المستأنف عليه.
ثالثا: يجوز للمستأنف أن يضيف إلى الطلب الأصلي الأجور والملحقات والمرتبات وسائر المصروفات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
المادة 445: تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة بالاستئناف إذا تنازل المستأنف عن حقه في الاستئناف أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
المادة 446: إذا تبين للمحكمة أن المستأنف تعسف في استعمال الحق في الاستئناف جاز لها أن تحكم على المستأنف بغرامة مدنية دون الإخلال بحق المستأنف عليه في طلب التعويض.

الفصل الثالث التماس إعادة النظر

المادة 447: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية والتي لا تقبل الطعن بطريق عادى أو غير عادي في الأحوال الآتية:
أ – إذا وقع من أحد الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب – إذا كان الحكم قد بنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره أنها مزورة.
ج – إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
د – إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
هـ – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
و – إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الخصومة وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
المادة 448: ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يحسب في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
المادة 449: لا يقبل الالتماس إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أو كان ممثلا في هذه الخصومة. ولا يقبل في الأحكام المستعجلة.
المادة 450: يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخ صدوره وأسباب الالتماس وإلا كانت الصحيفة باطلة ويجوز أن ينظر الالتماس نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة 451: لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي رفع إليها الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يلحق بالمحكوم ضده.
المادة 452: تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. فإذا قضت بقبول الالتماس ترتب على ذلك وقف التنفيذ مؤقتا بقوة القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس وتفصل فيها من جديد من حيث الواقع والقانون.
المادة 453: إذا حكم برفض الالتماس تحكم المحكمة على الملتمس بغرامة مناسبة وذلك دون إخلال بحق الملتمس عليه في طلب التعويض.
المادة 454: لا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.

الفصل الرابع الطعن بالنقض تعريفه وحالاته وميعاده

المادة 455: يستهدف الطعن بالنقض تمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على الأحكام التي ينسب إليها عدم التوافق مع القانون.
المادة 456: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف – ما لم ينص القانون على غير ذلك – في الأحوال الآتية: -
أ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة 457: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به. ويقبل الطعن في هذه الحالة ولو كان قد طعن بالنقض في أحد الحكمين على حده ولا يتقيد الطعن في هذه الحالة بالمواعيد المعتادة.
ولمحكمة النقض أن تلغي الحكمين أو أحدهما، وفي حالة إلغاء الحكمين تقضي في موضوع النزاع.
المادة 458: للنائب العام أن يطعن خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الجائز الطعن فيه بالنقض أيا كانت المحكمة التي أصدرته إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك إذا كان القانون لا يجيز للخصوم الطعن في هذه الأحكام أو إذا فوت الخصوم ميعاد الطعن أو نزلوا عنه. ويرفع هذا الطعن بعريضة يوقعها النائب العام وتعلن نيابة النقض الخصوم لتقديم مذكرات دفاعهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة 459: ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام وفقا للمادة السابقة.

إجراءات الطعن
المادة 460: يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ويجب أن يوقع الصحيفة محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع الصحيفة رئيس نيابة على الأقل وإلا كان الطعن باطلا.
وتشتمل الصحيفة على البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، كما تشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، والأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن.
وإذا لم يحصل الطعن على هذا النحو كان باطلا، وتحكم المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها.
المادة 461: لا يشترط تقديم كفالة لقبول الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على غير ذلك وفي حالة اشتراطها لا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم.
المادة 462: يجب على الطاعن أن يودع إدارة الكتاب بالمحكمة وقت تقديم الطعن ما يأتي:
1 – صورا من الصحيفة، مفصل بها أسباب الطعن، بقدر عدد المطعون ضدهم وصوره لإدارة الكتاب.
2 – سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
3 – على الطاعن أن يرفق بالصحيفة المستندات المؤيدة لطعنه ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
4 – إذا كانت المستندات مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يشير إلى ذلك. وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت إدارة الكتاب بالمحكمة التي أصدرت الحكم يجب على إدارة كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.
5 – يجب على إدارة كتاب محكمة النقض أن تطلب خلال يومين من إيداع الصحيفة بها أو وصولها إليها ضم ملف القضية بجميع مفرداتها. وعلى إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف القضية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
6 – تحكم محكمة النقض بغرامة على من يتخلف من العاملين بإدارات الكتاب أو بإدارات الإعلانات عن القيام بأي إجراء من الإجراءات أو عدم احترام ميعاد من المواعيد المقررة في هذه المادة.
المادة 463: تقيد إدارة الكتاب بمحكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليها في السجل الخاص بذلك. وعلى إدارة الكتاب أن تسلم أصل الصحيفة وصورها في اليوم التالي على الأكثر لإدارة الإعلان بالمحكمة لإعلان الصحيفة ورد الأصل إلى إدارة الكتاب.
ويتعين على إدارة الكتاب إجراء إعلان الصحيفة خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ تسليمها إليها. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان الطعن.
المادة 464: إذا كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن من أحد الخصوم أمام محكمة الاستئناف ينتج آثاره بالنسبة للباقين حتى ولو لم يتدخلوا في الخصومة أمام محكمة النقض.
وإذا رفع الطاعن طعنه ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه غير مقبول إذا لم يختصم باقي المحكوم لهم.
المادة 465: لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وتنظر محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في غرفة المشورة ومع ذلك يجوز للطاعن أن يتقدم بعريضة لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ. ويعلن الطاعن خصمه بصحيفة الطعن وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن وتخطر إدارة الكتاب نيابة النقض.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو أن تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حقوق المطعون عليه.
وإذا اتخذ المطعون ضده إجراءات تنفيذ بعد تقديم طلب وقف التنفيذ وصدر الأمر بوقف التنفيذ فإن هذه الإجراءات تعتبر كأن لم تكن.
وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ تحدد جلسة عاجلة لنظر موضوع الطعن وتحيل الطعن إلى نيابة النقض لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها المحكمة.
وإذا أمرت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ فإنها تلزم الطالب بمصروفاته.
المادة 466: أ – إذا رأى المطعون ضده في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع إدارة الكتاب بمحكمة النقض في ميعاد خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشمولة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها فإن فعل ذلك كان للطاعن أيضا أن يودع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المذكور إدارة كتاب ذات المحكمة مذكرة تعقيب مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
ب – وإذا تعدد المطعون ضدهم كان لكل منهم أن يودع – عند الاقتضاء – مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين مشفوعة بسند المحامي الموكل عنه.
ويتعين إيداع هذه المذكرة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى.
وإذا استعمل الطاعن حقه في التعقيب على المطعون ضدهم كان لهم الحق في أن يودعوا مذكرة بملاحظاتهم على تعقيب الطاعن على دفاعهم خلال خمسة عشرة يوما أخرى.
المادة 467: يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغهم بصحيفة الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون ضده ولو لم يوجه إليه الطعن ويتم الإدخال بتبليغ هذا الخصم بصحيفة الطعن.
ولمن ادخل أن يودع إدارة كتاب محكمة النقض مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه ويتعين عليه تقديم مذكرات التعقيب والملاحظات خلال خمسة عشرة يوما طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة 468: يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلن من الطاعن بالطعن أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات إدارة الكتاب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ قيد الطعن.
المادة 469: يجب إيداع المذكرات وحوافظ المستندات من أصل وصور بقدر عدد الخصوم وأن رفع دائما من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.
ولا يجوز لإدارة الكتاب قبول أوراق أو مذكرات بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ويكتفي بتحرير محضر يثبت فيه تاريخ تقديم الأوراق واسم من قدمها وصفته وسبب رفضها.

نيابة النقض وغرفة المشورة
المادة 470: بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ترسل إدارة الكتاب ملف الطعن إلى نيابة النقض.
وتعرض النيابة العامة في محكمة النقض الأمر على رئيس المحكمة أو أحد نوابه لتقرير ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وعلى إدارة الكتاب بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرساله خلال سبعة أيام على الأكثر وإلا جوزي المتسبب بغرامة مالية.
المادة 471: على النيابة العامة في محكمة النقض إيداع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل غيرها.
المادة 472: بعد إيداع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب التي حددها القانون أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة لسبب القرار. وتلزم الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن وجدت. وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ويجوز لها في هذه الحالة أن تقصر نظره بناء على الأسباب الجائزة مع استبعاد ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد.
خصومة الطعن
المادة 473: تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها.
المادة 474: إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فتحدد جلسة للنظر في الطعن يدعى إليها محامي الخصوم خلال خمسة عشرة يوما على الأقل ويصار فيها إلى سماع محامي الخصوم والنيابة العامة. وفي هذه الحالة لا يجوز للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام.
المادة 475: لا يجوز للطاعن التمسك بأسباب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في صحيفة الطعن.
ولا يجوز للخصوم أن يبدوا أسبابا شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق.
ومع ذلك يجوز للخصوم التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وتأخذ المحكمة بهذه الأسباب من تلقاء نفسها.
المادة 476: لا يجوز إبداء وسائل دفاع جديدة أمام محكمة النقض ومع ذلك يمكن قبول وسائل الدفاع إذا كانت من أسباب القانون البحث التي لا تثير مسائل واقعية جديدة.
المادة 477: إذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض يتعلق بحكم صادر في دعوى مرتبطة بالحكم المطعون فيه اعتبر الطعن شاملا لذلك الحكم ما لم يكن قد قبل صراحة.
المادة 478: يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم والنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أن ثمة ضرورة لذلك. وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
الحكم في الطعن بالنقض
المادة 479: تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
المادة 480: إذا قضت محكمة النقض في الطعن أو أصدرت أمرا فيه فإنه لا يجوز الطعن في الحكم أو الأمر بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 481: يكون لمحكمة النقض استبدال السبب القانوني الصحيح بالسبب الخاطئ. ويكون لها أثاره وسائل القانون البحث من تلقاء نفسها توصلا لإلغاء الحكم المطعون فيه.
المادة 482: إذا قبلت محكمة النقض الطعن فإنها تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات، وإذا نقض الحكم في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
المادة 483: إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فيقتصر حكم محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
المادة 484: إذا قضت محكمة النقض بوجود التناقض بين حكمين فإنها تقضي بإلغاء أحد الحكمين ويجوز لها أن تقضي بإلغائهما معا.
الإحالة وآثار الحكم بنقض الحكم المطعون فيه
المادة 485: إذا نقض الحكم المطعون فيه، لغير مسألة الاختصاص وكان الحكم يستوجب إعادة نظر الموضوع فتحيل محكمة النقض القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كي تحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. وتتقيد المحكمة التي أحيلت القضية ببحثها من حيث الواقع والقانون مع اتباع المحكمة المحال إليها حكم محكمة النقض فيما فصلت فيه من المسائل القانونية. وعدم المساس بأجزاء الحكم التي لم تلغها محكمة النقض.
المادة 486: يجوز للخصوم إبداء وسائل دفاع جديدة أمام المحكمة المحال إليها أما بالنسبة للطلبات الجديدة فتفصل فيها ذات المحكمة في الحدود التي كان يجوز فيها قبول هذه الطلبات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض.
وإذا لم يبد الخصوم وسائل دفاع أو طلبات جديدة فتعتبر وسائل دفاعهم وطلباتهم التي أبدوها قبل نقض الحكم مطروحة على المحكمة المحال إليها.
المادة 487: يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
المادة 488: إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بأن كان الواقع ثابتا وكافيا لاعمال القانون بشكل صحيح جاز لها أن تحكم في الموضوع.
وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع وفي هاتين الحالتين تقضي المحكمة في المصروفات.
المادة 489: يترتب على نقض الحكم المطعون فيه إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إلغاء الحكم دون الحاجة إلى صدور حكم بذلك وتلغى بالتالي الأحكام التي ترتبط بالحكم المنقوض برابطة تبعية ضرورية، أيا كانت الجهة التي أصدرتها وتلغى كافة الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
المادة 490: إذا نقض الحكم في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة 491: إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها إن وجدت وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.
الفصل الخامس
اعتراض الخارج عن الخصومة
على الحكم الصادر فيها
المادة 492: يجوز لكل خصما لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا فيها ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على الحكم الصادر فيها.
ويجوز كذلك للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم بشرط إثبات الغش أو التواطؤ أو إذا كان لهم دفاعا خاصا بهم.
ويجوز للوارث الاعتراض على الحكم إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو تواطؤ.
المادة 493: إذا أعلن الحكم المراد الاعتراض عليه للمعترض تعين رفع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من إعلانه إليه وإذا لم يتم الإعلان فيبقى الاعتراض قائما طالما لم ينقضي حق المعترض بمضي المدة.
المادة 494: يقدم الاعتراض بصفة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفة الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تنظر المحكمة الاعتراض مشكلة من ذات القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة 495: يجوز أن يقدم الاعتراض بصفة عارضه أثناء سير الخصومة في دعوى قائمة إذا كانت المحكمة التي تنظر هذه الدعوى مختصة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
المادة 496: لا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر الاعتراض وقف تنفيذه لأسباب جدية.
المادة 497: يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح النزاع على المحكمة من جديد بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط، فإذا قضت المحكمة التي تنظر الاعتراض بقبوله فإنها تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض دون غيرها.
المادة 498: لا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض إلا من رفعه فقط ويبقى الحكم الأصلي محتفظا بآثاره بين أطرافه لو قضى في الاعتراض بإبطال جزء من الحكم لصالح المعترض.
المادة 499: إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فلا يقبل الاعتراض إلا إذا أدخل كل أطراف هذا الحكم في خصومة الاعتراض ويكون الحكم الصادر في الاعتراض حجة عليهم جميعا.
المادة 500: يجوز الطعن في الحكم الصادر في الاعتراض بذات طرق الطعن التي تجوز في الأحكام الصادرة من المحكمة التي فصلت في الاعتراض.
المادة 501: إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلا أو برفضه موضوعا ألزمت المعترض بغرامة تقدرها المحكمة مع عدم الإخلال بحق الطرف الآخر بالمطالبة بالتعويضات.

البـاب العاشـر
التـحكـيـم


الفصل الأول التحكيم الداخلي

المادة 502: يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقا على التحكيم في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
ويجوز إبرام هذا الاتفاق ولو كان النزاع موضوعا لدعوى مقامة أمام القضاء.
المادة 503: أ – ينصرف لفظ التحكيم في هذا الباب إلى التحكيم الذي يتفق عليه أطراف النزاع سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بموجب اتفاق الطرفين، هيئة تحكيم أو منظمة دائمة للتحكيم أو غير ذلك.
ب – تنصرف عبارة "طرفي التحكيم" إلى أطراف عملية التحكيم ولو تعددوا.
ج – تنصرف "هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم أو أكثر للفصل في النزاع المحال على التحكيم، أما لفظ المحكمة فينصرف إلى المحكمة التابعة للدولة.
المادة 504: الاتفاق على التحكيم يكون إما في صورة شرط تحكيم وإما في صورة مشارطة تحكيم.
المادة 505: شرط التحكيم اتفاق يلتزم بموجبه أطراف عقد معين بعرض ما قد ينشأ بينهم من منازعات ناشئة عن ذلك العقد على التحكيم.
المادة 506: يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته وإذا كان شرط التحكيم باطلا فإنه يعتبر كأن لم يكن.
المادة 507: مشارطة التحكيم اتفاق يلتزم بموجبه أطراف نزاع قائم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيم.
المادة 508: يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في عقد ثابت كتابة في وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
المادة 509: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا كان باطلا، ويكون الاتفاق على التحكيم ثابتا بالكتابة إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
المادة 510: لا يجوز التحكيم فيما يلي :
أ – المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ب – المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ج – المسائل المتعلقة بالجنسية.
د – المنازعات المتعلقة بالدولة وبالمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الإدارية إلا إذا نص قانون هذه الدولة على غير ذلك.
المادة 511: يجب أن تتوافر في أطراف اتفاق التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم.
المادة 512: يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا كامل الأهلية ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية وإذا عين اتفاق التحكيم شخصا معنويا فإن سلطته تنحصر في تنظيم التحكيم.
المادة 513: لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا نص إتفاق التحكيم أو نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 514: تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر وذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ويخضع التحكيم بين الزوجين لأحكام الشريعة الإسلامية.
وإذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجب إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين وإذا لم يتفقوا فبقرار من المحكمة المختصة بنظر النزاع.
المادة 515: لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أو إذا لم يبادر أحدهما بتعيين المحكم الذي يعود له اختياره أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو قام به مانع من مباشرته فلأي من الطرفين مراجعة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ الطرف الأخر وسماع أقواله.
وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط المقررة قانون أو إتفاقا.
المادة 516: يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل على قبوله المهمة المسندة إليه، ولا يحق له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض.
المادة 517: يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه أو دفاعه.
المادة 518: على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم صحيح أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل إبدائه أي دفاع في الدعوى.
ولا يحول رفع الدعوى في هذه الحالة دون البدء في إجراءات التحكيم أو السير فيها أو إصدار حكم التحكيم.
المادة 519: ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو تبليغ إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء تحريات كافية، يعتبر التسليم قد تم إذا حصل التبليغ بخطاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
ولا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.
المادة 520: تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان، وإذا لم يتفقا على ذلك طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر صلة بموضوع النزاع.
يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدل والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
المادة 521: يجب على المحكم عند قبوله لمهمته أن يفصح عن كل الأسباب أو الظروف التي من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول استغلاله أو حيدته.
المادة 522: لا يجوز عزل المحكم إلا باتفاق طرفي التحكيم أو بحكم من المحكمة المختصة لأسباب جدية.
ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم هذا التعيين، ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد نفس المحكم في ذات التحكيم.
المادة 523: يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالأسباب المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة أيام من تقديم ذلك الطلب، يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في الخمسة أيام التالية لانتهاء هذا الميعاد.
ويترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم، اعتبرت كافة إجراءات التحكيم التي تمت، بما في ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.
المادة 524: إذا انتهت مهمة المحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين محكم بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المادة 525: لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير الذي ندبته مع إتاحة الفرصة للطرفين لمناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولكل من الطرفين أن يستعين بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي ندبته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المادة 526: أ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو انتهاء مدته دون صدور الحكم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويتعين إبداء هذه الدفوع في الميعاد المتفق عليه بين طرفي التحكيم أو الذي تعينه هيئة التحكيم، ما لم تر الهيئة المذكورة قبول الدفع المقدم بعد الميعاد إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
ب – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المثارة أمامها وفقا لما سبق قبل الفصل في الموضوع ولها أن تضمها للموضوع للفصل فيهما معا.
المادة 527: لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم مراعاتها بما في ذلك الإحالة على الإجراءات المتبعة لدى منظمة أو مركز تحكيم معين، فإن لم يحصل مثل هذا الاتفاق فتطبق القواعد التي ترى هيئة التحكيم أنها الأكثر ملاءمة مع مراعاة الضمانات الأساسية في إجراءات التقاضي.
المادة 528: تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يبلغ فيه المدعى عليه بطلب التحكيم من المدعى، ما لم ينص اتفاق التحكيم على موعد آخر.
المادة 529: يحدد مكان التحكيم باتفاق طرفي التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق عينته هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لجميع الأطراف. ولا يخل ذلك بصلاحية هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.
المادة 530: في جميع الأحوال يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين طلبا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وعرضا لطبيعة النزاع وعناصره وطلباته وكل بيان آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا الطلب.
وعلى المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تحدده هيئة التحكيم أن يرسل إلى المدعى وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفوعه ودفاعه وبكل ما يرى الإدلاء به مما له صلة بموضوع النزاع.
ولهيئة التحكيم الإذن له بتقديم ذلك ولو بعد انقضاء الميعاد إذا رأت أن الظروف تبرر التأخير ويجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من المستندات والوثائق التي أشار إليها، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي وقت أثناء سير الخصومة في طلب تقديم أصول هذه المستندات أو الوثائق التي استند إليها الطرفان.
المادة 531: يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل موعدها بوقت كاف، كما يبلغان بكل ما يقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها.
المادة 532: يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات الإثبات ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يخول الاتفاق صراحة تفويض أحدهم.
المادة 533: تعقد هيئة التحكيم جلسة مرافعة لتمكين طرفي التحكيم من تعديل ما سبق لهما تقديمه من طلبات أو أوجه دفاع أو استكمالها أو شرحها، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 534: لهيئة التحكيم اتخاذ كل إجراء يساعد في كشف الحقيقة وعلى الأخص:
1 – سماع الشهود.
2 – ندب الخبراء.
3 – أمر من يحوز من طرفي التحكيم مستندا منتجا في الدعوى بتقديمه.
المادة 535: إذا أثيرت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم كاتخاذ إجراءات جنائية عن تزوير ورقة مقدمة للهيئة، أوقفت هيئة التحكيم السير في الخصومة حتى يصدر فيها حكم انتهائي، ويترتب على ذلك وفق الأجل المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى أن يتم إعلام هيئة التحكيم بصدور الحكم في المسألة الأولية.
المادة 536: 1 – إذا لم تحدد مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.
2 - يجوز تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من المحكمة المختصة بالنظر في النزاع بناء على طلب من هيئة التحكيم أو أحد الخصوم.
3 – إذا عين محكم بدلا عن المحكم المعزول أو المعتزل أو المتوفى امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما.
المادة 537: تنتهي خصومة التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي بانقضاء مهلة التحكيم وبإنهاء الإجراءات من هيئة التحكيم في الأحوال الآتية:
أ – إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهائه.
ب – إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات إلى حين حسم النزاع.
ج – إذا قدرت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
المادة 538: يجب على هيئة التحكيم الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإجراء ما يلي:
أ – الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب – الحكم بتكليف الغير بتقديم مستند في حوزته ضروري للحكم في النزاع المطروح على التحكيم.
ج – الأمر بالإنابة القضائية.
المادة 539: ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.
المادة 540: على رئيس هيئة التحكيم بعد قفل باب المرافعة تحديد موعد لبدء المداولة يخطر به المحكمين وتكون المداولات بين المحكمين سرية.
المادة 541: يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من عدة محكمين بالإجماع أو بأغلبية الآراء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 542: يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكام وقتية أو في جزء من الطلبات إذا اتفق الطرفان على ذلك، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة.
المادة 543: إذا توصل طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم إلى تسوية تنهى النزاع، على هيئة التحكيم، إذا طلب منها ذلك إثبات هذا في المحضر وإعداد قرار بشروط التسوية ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من آثار.
المادة 544: يصدر حكم المحكمين كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم، يكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبيتهم بشرط أن تبين في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
المادة 545: يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.
المادة 546: يجب أن يشتمل حكم المحكمين على:
1 – اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروه.
2 – مكان وتاريخ إصداره.
3 – أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم أو مستشاريهم إن وجدوا.
4 – خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها.
5 – أسباب الحكم ومنطوقه.
6 – توقيع هيئة التحكيم.
المادة 547: لا يجوز نشر حكم المحكمين أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم الكتابية.
المادة 548: يجب على رئيس هيئة التحكيم تسليم صورة موقعة من حكم التحكيم إلى كل من الطرفين في ظرف خمسة عشرة يوما من صدوره.
ويجب إيداع أصل الحكم واتفاق التحكيم، سواء من أحد المحكمين أو ممن صدر الحكم لصالحه في ذات الميعاد، وذلك في إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإذا كان الحكم صادرا بلغة أجنبية، فتودع معه ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة قانونا ويحرر كاتب المحكمة محررا بهذا الإيداع ولكل من طرفي التحكيم الحصول على صورة من هذا المحضر.

المادة 549: يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم.
المادة 550: تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب المصلحة. وتجري الهيئة المذكورة التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما اللاحقة لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ويصدر قرار التصحيح كتابة ويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وإذا فات ميعاد التصحيح جاز تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
المادة 551: يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انقضاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم فيما أغفل الفصل فيه من الطلبات الموضوعية التي قدمت خلال إجراءات التحكيم، ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد بما لا يجاوز هذه المدة إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 552: يعتبر الحكم الصادر بالتفسير أو بالتصحيح أو بالتكملة جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
المادة 553: إذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد، فإن طلبات التفسير أو التصحيح أو التكملة ترفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
المادة 554: لا تقبل أحكام المحكمين الصادرة طبقا لأحكام هذا الباب الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا عدا طريق التماس إعادة النظر.
المادة 555: يجوز لأطراف النزاع رفع دعوى بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:
أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانقضاء مدته.
ب – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لسبب خارج عن إرادته.
ج – إذا لم تطبق هيئة التحكيم القانون الذي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقه.
د – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
هـ – إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق غير أنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
و – إذا كانت إجراءات التحكيم مخالفة للاتفاق أو القانون.
ز – مخالفة الحكم لقاعدة تتعلق بالنظام العام وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
المادة 556: ترفع دعوى بطلان حكم المحكمين بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال ثلاثين يوما من تبليغ الحكم للمحكوم عليه ولا يمنع من سماع هذه الدعوى تنازل الخصم عن حقه في البطلان قبل صدور حكم المحكمين.
المادة 557: إذا حكمت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان حكم المحكمين ببطلان هذا الحكم فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
المادة 558: يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطريق التماس إعادة النظر طبقا للقواعد والمواعيد المقررة للطعن في الأحكام ويرفع الطعن إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
المادة 559: تحوز أحكام المحكمين منذ صدورها حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة 560: لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع أصل الحكم فيها أو من يندبه من قضائها بناء على طلب أحد ذوي الشان، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، ويوضع أمر التنفيذ على أصل الحكم.
ولا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
المادة 561: لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة حددت لنظر الطلب، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها إلزام المدعى بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
المادة 562: لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يلي:
أ – أنه لا يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر في موضوع النزاع.
ب – أنه لا يتعارض مع النظام العام.
ج – أنه قد تم تبليغه إلى المحكوم عليه تبليغا صحيحا.
المادة 563: لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين ويجوز التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ خلال شهر واحد من تاريخ صدوره ويرفع التظلم إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا للأوضاع المعتادة في التقاضي.

الفصل الثاني التحكيم الدولي

المادة 564: مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، تنطبق أحكام هذا القسم على التحكيم الدولي إذا كان مكان التحكيم يوجد في إقليم الدولة أو كان هذا التحكيم يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لهذه الأحكام أو اختارت هيئة التحكيم تطبيقها بناء على اتفاق التحكيم.
المادة 565: يكون التحكيم دوليا إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان المركز الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم واقعا في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، وإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
ب – إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
ج – إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم:
1 – مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو إذا وقع تحديده وفقا له.
2 – مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناتجة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
3 – المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
المادة 566: لطرفي التحكيم تحديد مكان إجراء التحكيم داخل إقليم الدولة أو خارجه، فإن لم يوجد اتفاق تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة الطرفين، مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
المادة 567: استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها أو لإتمام أي إجراء من إجراءات التحقيق، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
المادة 568: كلما اقتضت الحاجة في مجال تطليق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة استئناف العاصمة مقام محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
المادة 569: يجوز أن يضمن اتفاق التحكيم تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد طريقة تعيينهم مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، فإن لم يوجد هذا الاتفاق يراعى الإجراء التالي:
أ – في حالة التحكيم بهيئة من ثلاثة محكمين، يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما، يكون لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( ) بناء على طلب أحد الطرفين، القيام بهذا التعيين.
ب – وإذا كان التحكيم بمحكم فرد، ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، قام رئيس المحكمة المذكورة في الفقرة السابقة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
ج – ويكون الحكم كذلك أيضا إذا لم تقم الجهة أو الشخص الموكول إليه أمر هذا التعيين بأداء هذه المهمة وتكون القرارات الصادرة بالتعيين غير قابلة للطعن.
وعلى القاضي عند تعيينه للمحكم أو المحكمين مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة ( ).
المادة 570: لطرفي التحكيم الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم وإلا عينت هيئة التحكيم اللغة التي تستعمل في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي مذكرات أو ملاحظات شفوية وعلى أي إجراء يتم من هيئة التحكيم، ما لم ينص التحكيم على خلاف ذلك.
ولهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها أو عينتها هيئة التحكيم.
المادة 571: يجوز أن يحدد اتفاق التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، الإجراءات التي تتبع في الخصومة التحكيمية، ويجوز أيضا إخضاع هذه الخصومة لقانون إجراءات معين يحدده هذا الاتفاق.
وإذا لم يتم الاتفاق تطبق هيئة التحكيم بحسب مقتضى الحال، الإجراءات التي تراها مناسبة.
المادة 572: تفصل هيئة التحكيم في النزاع طبقا لأحكام القانون الذي اختاره طرفا التحكيم، فإذا لم يحدد اتفاق الطرفين القانون الواجب التطبيق، فإن هيئة التحكيم تطبق القانون الذي تراه مناسبا. وفي جميع الأحوال بحسب الاعتداد بالأعراف التجارية ذات العلاقة.
ويجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع حسب قواعد العدل والإنصاف إذا أباح لها طرفا التحكيم ذلك صراحة.
المادة 573: تطبق نصوص المواد المتعلقة بالتحكيم الداخلي في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين طرفي التحكيم وبما لا يتعارض وأحكام هذا الفصل.


البـاب الحـادي عشـر
الانابـات القضائيـة

الفصل الأول الانابات القضائية الداخلية

المادة 574: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إنابة محكمة أخرى بنفس درجتها أو بدرجة أدنى داخل الدولة للقيام بإجراء من الإجراءات التي تتطلبها الدعوى إذا كان الإجراء المطلوب يرتب أعباء مالية على الخصوم أو يتعذر القيام به لأسباب أخرى أمام المحكمة المنيبة.
المادة 575: ترسل المحكمة المنيبة كتابا إلى المحكمة المنابة تبين فيه بالتفصيل الإجراء المطلوب.
المادة 576: تتولى المحكمة المنابة تنفيذ الإجراء المطلوب وتعد محضرا يوقع من رئيس المحكمة وكاتب الضبط فيها ويرسل إلى المحكمة المنيبة مرفقا به ما قد يوجد من مستندات أو إيداعات.

الفصل الثاني الانابات القضائية الدولية

الفرع الأول الانابات القضائية من القضاء الوطني إلى القضاء الأجنبي

المادة 577: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصم أن تطلب من قضاء أجنبي اتخاذ إجراء من الإجراءات التي تتطلبها الدعوى بواسطة سلطة قضائية مختصة في البلد الأجنبي أو من السلطات الدبلوماسية بها أو من القنصل المعتمد في الدولة الأجنبية.
المادة 578: ترسل المحكمة المنيبة إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة صورة القرار الصادر بالانابة القضائية مرفقا به ترجمة يعدها الخصوم بلغة البلد المطلوب اتخاذ الإجراء فيه.
المادة 579: يتعين على النيابة العامة أو الجهة المختصة فور وصول الأوراق إليها إحالتها إلى وزارة العدل لتتولى إحالتها للدولة الأجنبية إلا إذا وجدت اتفاقية تسمح بمخاطبة السلطات القضائية الأجنبية مباشرة بمعرفة المحكمة المنيبة.

الفرع الثاني الانابات القضائية من قضاء أجنبي إلى القضاء الوطني

المادة 580: إذا ورد لوزارة العدل طلب إنابة قضائية من دولة أجنبية تحيل الوزارة الطلب للنيابة العامة أو الجهة المختصة، وتحيل النيابة العامة أو الجهة المختصة طلب الإنابة إلى الهيئة القضائية المختصة بتنفيذ الإجراء المطلوب.
المادة 581: بمجرد تلقى الهيئة المختصة الأوراق فإنها تنفذ الإجراء إلا إذا عين رئيس المحكمة قاض لهذه المهمة.
المادة 582: يتم تنفيذ الإنابة القضائية طبقا لقواعد القانون الوطني إلا إذا طلب القضاء الأجنبي تنفيذ الإنابة في شكل خاص يحدده، وإذا طلب في الإنابة الإجابة على أسئلة محددة فإنه يتعين إثبات الأسئلة والإجابات كلها في محضر مكتوب.
المادة 583: للخصوم أو من يمثلهم إذا كانوا من الأجانب أن يوجهوا أسئلة، وذلك بإذن من المحكمة التي تنفذ الإنابة ويتم إثبات إجابتهم كتابة باللغة العربية على أن تصحب بترجمة باللغة الأجنبية.
المادة 584: للمحكمة المنابة أن ترفض من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصم تنفيذ الإنابة إذا قدرت أن تنفيذها يخرج عن نطاق اختصاصها طبقا لقواعد القانون الوطني أو إذا كان تنفيذ الإنابة من شأنه الاعتداء على سيادة أو أمن دولتها. ولصاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء إجراءات الإنابة التي تم تنفيذها إذا تحققت إحدى الحالات المذكورة.
المادة 585: يجب مراعاة المبادئ والقواعد الأساسية للتقاضي عند تنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية. وفي حالة مخالفة هذه المبادئ أو القواعد فللنيابة العامة أو الجهة المختصة ولصاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء ما تم من إجراءات لتنفيذ الإنابة.
المادة 586: إذا لم تستوف إجراءات الإنابة بشكل قانوني صحيح فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصم رفض تنفيذ الإنابة وتستطيع بناء على طلب النيابة العامة أو الجهة المختصة إلغاء ما تم تنفيذه من إجراءات الإنابة.
المادة 587: في كل حالات إلغاء الإجراءات التي تم تنفيذها يتعين أن تصدر المحكمة قرارا مسببا بشأنها، ويجوز لصاحب المصلحة وللنيابة العامة أو الجهة المختصة الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المختصة في قرار المحكمة بهذا الشأن. ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 588: يخطر القضاء الأجنبي المنيب بالإجراءات التي اتخذت بشأن تنفيذ الإنابة أو عدم تنفيذها بنفس الطرق التي يخطر بها بتنفيذ الإنابة.
المادة 589: يتم تنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية دون مصاريف أو رسوم، ومع ذلك إذا تطلب تنفيذ الإنابة دفع أتعاب خبراء أو مصاريف انتقال للشهود أو أي مبالغ أخرى لتنفيذ الإنابة فإن القضاء الأجنبي المنيب يتحمل كل هذه النفقات.

الكتـاب الثـاني
التـنفيـذ
البـاب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول سلطة التنفيذ

المادة 590: يناط التنفيذ بمحكمة للتنفيذ يرأسها قاض متخصص بدرجة رئيس محكمة يسمى قاض التنفيذ يعاونه عدد كاف من القائمين بالتنفيذ كمأموري التنفيذ أو العدول المنفذين أو المحضرين ويلحق بالمحكمة الخبراء والإداريين اللازمين لمباشرة المحكمة لأعمالها.
المادة 591: تنشأ محكمة التنفيذ في مقر كل محكمة ابتدائية ويجوز إنشاؤها في مقر كل محكمة جزئية.
المادة 592: يتولى قاضي التنفيذ دون غيره الإشراف على إجراءات التنفيذ وعلى القائمين بها ويختص بإصدار الأوراق والقرارات التي تتعلق بالتنفيذ وبالإجراءات التحفظية.
كما يختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية الناشئة عن الإجراءات التنفيذية أو التحفظية.
وفي طلبات التعويض الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ السندات التنفيذية.
المادة 593: محكمة التنفيذ المختصة مكانيا هي التي يوجد في نطاق اختصاصها إما المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يقع موطن المنفذ ضده أو توجد أمواله في نطاق اختصاصها.
المادة 594: إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراءات تنفيذية أو تحفظية في غير نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التي قدم السند التنفيذي ابتداء ينيب قاضي التنفيذ محكمة التنفيذ التي يراد اتخاذ الإجراء في دائرتها. وتثبت هذه المحكمة الإجراءات التي قامت بها في محضر يرسل للمحكمة المنيبة.
وفي جميع الأحوال يبقى اختصاص الفصل في منازعات التنفيذ التي تختص بها محكمة التنفيذ من اختصاص المحكمة المنيبة دون غيرها.
المادة 595: يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة مكانا ويجب أن يشتمل الطلب على اسم كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده ولقبهما وموطنهما.
ويرفق بالطلب الصورة التنفيذية وعدد منها بقدر عدد المنفذ ضدهم.
ويجوز تقديم الطلب من ورثة طالب التنفيذ إذا توفى قبل تقديم الطلب، أو إذا حدثت الوفاة بعد البدء في التنفيذ كان للورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإجراءات بعد إثبات صفتهم التي تخولهم ذلك.
وإذا تصرف طالب التنفيذ في حقه تصرف نافذا لمن يعد خلف خاص تعين عليه إعلان المنفذ ضده بصفته وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ أو متابعته إلا بعد مضي ثمانية أيام من الإبلاغ.
المادة 596: إذا توفي المنفذ ضده قبل البدء في التنفيذ يقدم طلب التنفيذ ضد الورثة أو من يمثل التركة.
ولا يجوز البدء في التنفيذ في مواجهة الورثة إلا بعد مضي ثمانية أيام من ببلاغهم بالصورة التنفيذية ويجوز تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى الورثة في آخر موطن للمتوفى إذا لم تكن مضت ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة 597: يعد في محكمة التنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات جميع الأوراق التي تتعلق بالتنفيذ ويعرض ملف التنفيذ على قاضي التنفيذ قبل اتخاذ الإجراء وبعد اتخاذه ويحفظ فيه كل ما يصدر من أحكام وأوامر وقرارات بشأن التنفيذ.
المادة 598: يأمر قاضي التنفيذ بعد التأكد من اختصاصه ومن صلاحية السند للتنفيذ بمقتضاه بإرسال بلاغ للمنفذ ضده يطلب منه تنفيذ ما هو ثابت بالسند التنفيذي اختيارا خلال أجل يحدده له.
المادة 599: إذا لم يوف المنفذ ضده خلال الأجل كان لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر بإحضاره.
المادة 600: إذا حضر المنفذ ضده أو أحضر ونفذ اختيارا ما هو مطلوب منه يثبت ذلك في محضر.
المادة 601: إذا حضر المنفذ ضده أو أحضر ولم يوف اختيارا ولكنه عرض أسلوبا للوفاء يتوافق مع ظروفه المالية كتقسيط الدين أو تقديم كفالة يعرض قاضي التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ، فإذا وافق الدائن اعتمد القاضي هذه التسوية ويراعى عند إجراء التسوية مقدار حق طالب التنفيذ ومركز المنفذ ضده في الحاضر والمستقبل.
المادة 602: إذا رفض المنفذ ضده الوفاء رغم قدرته على ذلك، أو إذا أخل بالتسوية التي عرضها ووافق عليها الدائن واعتمدها القاضي، وكان للمنفذ ضده أموالا ظاهرة يحدد قاضي التنفيذ طريق التنفيذ الذي يراه مناسبا فإذا كان التنفيذ بطريق الحجز يصدر قاضي التنفيذ أمره بتوقيع الحجز ويحدد الطريق الذي يراه مناسبا ويصبح المال محجوزا عليه منذ صدور أمر القاضي وتترتب أثار الحجز منذ صدور هذا الأمر.
المادة 603: إذا لم يكن للمنفذ ضده أموالا ظاهره ولم يرشد الدائن عن هذه الأموال وعرض المنفذ ضده تسوية كان لقاضي التنفيذ أن يقبلها ويجوز له تغيير شروطها حسب تبدل الحالة المالية لكل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
المادة 604: إذا ثبت لقاضي التنفيذ أن المنفذ ضده موسر ومع ذلك امتنع عن التنفيذ، أو أخل بالتسوية التي اعتمدها أو قدرها قاضي التنفيذ دون عذر مقبول، أو إذا أخفى أمواله، أو قام قبيل الحجز بإخراجها من ضمانه العام جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتوقيع غرامة تهديدية على المنفذ ضده أو حبسه دون أن يؤثر ذلك على حق طالب التنفيذ في اقتفاء حقه كاملا.
المادة 605: يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بالغرامة التهديدية لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة منه أو من غيره من المحاكم الأخرى.
المادة 606: يكون حكم قاضي التنفيذ بالغرامة التهديدية وقتيا أو قطعيا فإذا لم يبين القاضي نوع الغرامة التهديدية كانت وقتية ولا يجوز الحكم بالغرامة التهديدية القطعية إلا إذا امتنع المنفذ ضده عن تنفيذ حكم الغرامة التهديدية الوقتية.
المادة 607: إذا قضى قاضي التنفيذ بغرامة تهديدية قطعية فيجب عليه تمديد مدة توقيعها ولا يجوز له تعديل مقدارها عند تصفيتها إلا في حالة وجود حادث فجائي أو قوة قاهرة.
المادة 608: لا يمنع صدور حكم القاضي بالغرامة التهديدية من الحكم بالتعويض بناء على طلب طالب التنفيذ إذا لحقته أضرار من تأخير التنفيذ.
المادة 609: يراعى قاضي التنفيذ عند الحكم بالغرامة التهديدية مدى مماطلة المنفذ ضده ويكون حكم الغرامة التهديدية قابلا للتنفيذ الجبري على أموال المدين متى تعين مقدار الغرامة التهديدية.
المادة 610: يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بحبس المنفذ ضده بناء على طلب طالب التنفيذ وذلك لمدة واحدة عن نفس الدين بشرط أن يثبت لقاضي التنفيذ يسار المنفذ ضده وامتناعه عن التنفيذ، وعدم تقديمه لتسوية مناسبة، وعدم وجود أموال ظاهرة له يجوز الحجز عليها.
كما يجوز حبس المدين إذا رفض التسوية التي يعرضها عليها قاضي التنفيذ أو إذا أخل بشروطها.
المادة 611: لا يجوز حبس المدين إذا كان معسرا أو كان من أصول طالب التنفيذ أو فروعه أو من أخوته أو كان زوجا إلا إذا كان الدين من النفقات.
المادة 612: لا يترتب على حبس المنفذ ضده سقوط حق طالب التنفيذ ويجوز له طلب توقيع الحجز على أي أموال تظهر مستقبلا للمنفذ ضده طالما لم يستوف طالب التنفيذ حقه كاملا.
المادة 613: يخلى سبيل المنفذ ضده المحبوس إذا طلب طالب التنفيذ ذلك، أو إذا أوقع الحجز على ما يكفي من أمواله بسداد حق طالب التنفيذ، أو إذا دفع الدين أو دفع عنه، أو إذا قدم كفالة يقبلها قاضي التنفيذ.
المادة 614: إذا كان المنفذ ضده ملزما بتسليم شيء معين بالذات ولم يكن الشيء ظاهرا ولم يقدم المنفذ ضده ما يدل على تلفه أو ضياعه يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالتحري عنه مع حبس المدين.
وتطبق القواعد السابقة في حالة تنفيذ حكم بالضم أو الرؤية في مسائل الأحوال الشخصية.
المادة 615: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال عن ستة أشهر.
المادة 616: إذا كان المنفذ ضده شخصا معنويا خاصا ينفذ حكم الحبس على ممثله القانوني.
المادة 617: لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ خلال أسبوع من تبليغه بها، ويجوز لقاضي التنفيذ العدول عن قراره أو تعديله.
ويجوز أيضا التظلم أمام محكمة الاستئناف التابع لها قاض التنفيذ.
ولا تقبل قرارات قاضي التنفيذ التي تعد من قبيل أعمال إدارة القضاء الطعن بأي طريق.
المادة 618: تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في مسائل التنفيذ أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
ولا يترتب على مجرد رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر من قاضي التنفيذ إلا إذا رأت محكمة الاستئناف غير ذلك.
المادة 619: يجري التنفيذ بواسطة المساعدين المنوط بهم إجراء التنفيذ متى صدر لهم أمر من قاضي التنفيذ بذلك. ويكون لصاحب المصلحة عرض الأمر على قاضي التنفيذ في حالة الامتناع عن التنفيذ.
المادة 620: إذا وقعت مقاومة أو حدث تعد على القائم بالتنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الاحتياطية وأن يطلب معونة السلطات العامة.
وعلى رجال النيابة العامة تقديم المساعدة اللازمة من أجل إجراء التنفيذ.
المادة 621: إذا تبين لقاضي التنفيذ غموض في منطوق الحكم أو الأمر الذي يجري تنفيذه كان له أن يطلب التفسير من المحكمة المختصة أو يكلف أصحاب الشأن باستصدار الحكم التفسيري.
ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق الحكم.

الفصل الثاني السندات التنفيذية

المادة 622: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار.
المادة 623: السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والقرارات والمحررات الموثقة عرفيا المتضمنة إقرارا بمضمونها والأوراق التجارية القابلة للتظهير ومحاضر الصلح المصادق عليها من المحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
المادة 624: يجوز التنفيذ بموجب عقد رسمي بفتح اعتماد بشرط أن يرفق بالإخطار مستخرج من حساب المدين من واقع دفاتر البنك التجاري.
المادة 625: لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة من السند التنفيذي مثبت عليها أنها صالحة للتنفيذ.
المادة 626: يجب تبليغ إخطار إلى المنفذ ضده قبل التنفيذ لشخصه أو في موطنه الأصلي وإلا كان التنفيذ باطلا.
وفي حالة وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لورثته أو لمصفي التركة.
المادة 627: يجب أن يشتمل الإخطار على بيان المطلوب وتعيين موطن محتار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. وإذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية عامة.
المادة 628: إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم بالسند التنفيذي ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة 629: لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد تبليغ المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
المادة 630: يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا بالمحكوم له أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب صورة مصدقة عن مسودته بغير تبليغ.
المادة 631: بمحكمة التنفيذ شطب كل معاملة تنفيذية إذا مضت ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ ويترتب على الشطب اعتبار الإجراءات التي تمت كأن لم تكن دون أن يؤثر ذلك على حق طالب التنفيذ ببدء الإجراءات من جديد.

الفصل الثالث النفاذ المعجل

المادة 632: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم.
المادة 633: النفاذ المعجل واجب بقوة القانون بكفالة أو بدون كفالة في الأحوال الآتية:
أ – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والوقتية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.
ب – الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجور الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو العلاج أو التعليم أو تسليم صغير لحاضنه.
ج – أجور العمال.
د – الأوامر على العرائض.
هـ – الأحكام الموضوعية الصادرة في المواد التجارية.
المادة 634: يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو غير كفالة إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له وعلى سبيل المثال في الأحوال الآتية:
أ – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي به أو كان مشمولا بالنفاذ المعجل بغير الكفالة أو مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.
ب – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
ج – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
د – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
هـ – إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة.
المادة 635: تقدر المحكمة مقدار الكفالة ونوعها في الأحوال التي تأمر فيها بالنفاذ المعجل بكفالة.
الأمر الصادر بتحديد الكفالة لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 636: يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم يلحق بالمحكوم عليه من استمرار التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه لازما لضمان حق المحكوم له.
المادة637: يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت خطأ في تطبيق القانون من حيث النفاذ أو الكفالة وتصدر قرارا مستقلا بذلك.

الفصل الرابع محل التنفيذ

المادة 638: لطالب التنفيذ أن يطلب حجز أموال المنفذ ضده المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير وبيعها وفقا لهذا القانون.
المادة 639: لا يجوز الحجز مطلقا على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره من عمود النسب المقيمين معه في داره من الفراش وثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
المادة 640: لا يجوز الحجز على الأشياء المبينة فيما بعد إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقرر:
أ – ما يلزم المدين من كتب وأدوات والآلات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه أو بمساعدة أسرته.
ب – الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وأسرته وزراعة أرضه وما يلزم لغذائها لمدة شهر.
المادة 641: لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لنفقة مقررة.
المادة 642: لا يجوز الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها من دائني الموهوب له الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
المادة 643: لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون.
المادة 644: لا يجوز الحجز على الدار المعدة لسكن المنفذ ضده ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلة للسكنى بعد وفاته إلا إذا كان الحجز موقعا لاستيفاء ثمنها.
المادة 645: لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته. ويستفيد ورثة المنفذ ضده من أحكام المادتين السابقتين.
المادة 646: لا يجوز حجز الأدوات والآلات اللازمة لذوي الحاجات الخاصة.
المادة 647: لا يجوز حجز الأموال العامة المملوكة للدولة وأموال أشخاص القانون العام وأموال الوقف الخيري.
المادة 648: إذا وقع الحجز على ثمار أو محاصيل أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صورة محاضر الحجوز الموقعة عليها. وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذي يستحقه المنفذ ضده، وذلك دون أي إجراء آخر.
المادة 649: يجوز في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف، ويخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
المادة 650: يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاض التنفيذ في أية حالة كانت عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة محكمة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يصبح مخصصا للوفاء بدين الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة 651: إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يقرر بصفة مستعجلة قصر الحجز على بعض هذه الأموال ويتم تبليغ الحاجز بهذا الطلب لتقديم ما لديه من دفاع. ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن بأي طريق.
ويتمتع الدائنون الحاجزون قبل قصر الحجز بأولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة 652: يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود وفاء للديون المحجوز من أجلها الفوائد والمصاريف تخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع، وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
المادة 653: يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز من الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

الفصل الخامس تنفيذ الأحكام والقرارات والسندات الأجنبية

المادة 654: الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها شرط المعاملة بالمثل.
المادة 655: يطلب أمر التنفيذ بدعوى ترفع إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
المادة 656: لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ – إن الحكم أو الأمر صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة الأمر المقضي وفقا لذلك القانون.
ب – أن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
ج - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أوامر سبق صدوره عن الهيئات القضائية أو التحكيمية في البلد المطلوب فيه إصدار أمر التنفيذ.
د – أن الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في بلد التنفيذ.
هـ – صدور حكم التحكيم في مسألة يجوز فيها التحكيم في البلد المطلوب فيها التنفيذ.
المادة 657: السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الدولة المطلوب فيها أمر التنفيذ.
المادة 658: يطلب أمر التنفيذ من محكمة التنفيذ الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي يتم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في بلد التنفيذ.
المادة 659: العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات والاتفاقات النافذة.
الباب الثاني
التنفيذ العيني
المادة 660: يقدم طلب التنفيذ العيني إلى قاضي التنفيذ بعريضة تشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه وموطنه وصفته وعلى اسم المنفذ ضده ولقبه وموطنه وصفته، وعلى بيان السند المراد تنفيذه ونوع الأداء المطلوب وتعيين موطن مختار للطالب في دائرة محكمة التنفيذ المختصة وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
المادة 661: إذا نفذ المدين التزامه رضاء خلال المهلة التي حددها قاضي التنفيذ يعفى من رسم التنفيذ ويحرر محضر بذلك بمعرفة العدل المنفذ.
المادة 662: إذا لم ينفذ المدين رضاء فيجب على القائم بالتنفيذ أن يتوجه إلى المكان الذي توجه فيه الأشياء المطلوب تسليمها ليقوم بتسليمها لطالب التنفيذ أو لمن ينوب عنه.
المادة 663: في حالة التنفيذ بإخلاء عقار، على القائم بالتنفيذ أن يمكن طالب التنفيذ أو من ينوب عنه من حيازة العقار وتسليمه خاليا من الشواغل وعليه أن يتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على المنقولات الموجودة بالعقار وذلك بتعيين حارس عليها في المكان نفسه بموافقة الطالب، أو بنقلها إلى مكان آخر.
وإذا كانت تلك المنقولات محجوزا عليها أو تحت الحراسة يمتنع على القائم بالتنفيذ تسليمها لطالب التنفيذ ويجب عليه أن يخبر الدائن الحاجز وقاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة 664: في حالة التنفيذ الجبري لالتزام بعمل أو بامتناع عن عمل لا يقتضي تدخلا شخصيا من المنفذ ضده، يدعو قاضي التنفيذ المنفذ ضده لسماع أقواله في طريقة التنفيذ التي عينها الطالب في عريضته ثم يصدر أمره في الموضوع.
ويعين القاضي في هذا الأمر، القائم بالتنفيذ الذي يجب عليه القيام بالتنفيذ والأشخاص الذين يجب أن يقوموا بإتمام ما لم يتم من الأعمال أو إزالة الأعمال التي تمت.
المادة 665: على القائم بالتنفيذ أن يبين في محضر التنفيذ المصروفات التي قام طالب التنفيذ بإنفاقها إذا لم يقم المنفذ ضده بدفعها وللطالب بعد حصول التنفيذ أن يقدم إلى قاضي التنفيذ قائمة بما دفعه من مصروفات ويعين القاضي المبلغ الذي يجوز استرداده من تلك المصروفات ويعتبر قراره بهذا الشأن سندا تنفيذيا.
الباب الثالث
الحجوز التنفيذية

الفصل الأول التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

المادة 666: يجوز الحجز على المنقولات المادية المملوكة للمدين كما يجوز الحجز على المنقولات المرصودة لخدمة العقار بإجراءات حجز المنقول لدى المدين إذا كان ذلك لاقتضاء ثمنها.
المادة 667: لا يجوز حجز ما في يد المدين من منقولات إلا بعد انقضاء ميعاد ثمانية أيام من الإخطار ما لم يقرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك.
المادة 668: لا يجوز حجز الثمار ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة 669: لا يجوز للقائم بالتنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي أو مختار المحلة ويوقع على محضر الحجز وإلا كان الحجز باطلا.
ولا يجوز للقائم بالتنفيذ أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما بحوزته إلا بإذن رئيس دائرة التنفيذ.
المادة 670: لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا إذا رأى القائم بالتنفيذ غير ذلك.
المادة 671: يحصل الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وألا كان باطلا.
ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلا عن البيانات العامة في أوراق التبليغ على ما يلي:
1 – ذكر السند التنفيذي.
2 – الموطن المختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ الواقع في دائرتها الحجز.
3 – مكان الحجز ومن قام به القائم بالتنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
4 – مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبين قيمتها بالتقريب.
5 – تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي سيجري فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من القائم بالتنفيذ والمنفذ ضده أن كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيعه رضاء منه بالحكم.
المادة 672: إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس أخر على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب القائم بالتنفيذ. ويجوز بهذه الطريقة تقوم الأشياء النفسية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. ويضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أن توضع في حرز مختوم وإن يذكر بالمحضر مع وصف الأختام.
المادة 673: إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على القائم بالتنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في محضر الحجز ويودعها خزانة محكمة التنفيذ.
المادة 674: إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى القائم بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. وإذا استدعى الحجز استمرار القائم بالتنفيذ في متابعة إجراءاته بعد الوقت المسموح فيه بالتنفيذ أو في أيام العطلات الرسمية كان له ذلك دون حاجة إلى استصدار إذن من قاضي التنفيذ.
المادة 675: تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
المادة 676: يعين القائم بالتنفيذ حارسا يختاره على الأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء، ويجوز تعيين المحجوز عليه حارسا إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر، ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو القائم بالتنفيذ ولا أن يكون زوجا أو صهرا أو قريبا لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
المادة 677: إذا لم يجد القائم بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه أما إذا لم يكن حاضرا وجب على القائم بالتنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وان يرفع الأمر على الفور لرئيس دائرة التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو القائم بالتنفيذ وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة بالحراسة مؤقتا.
المادة 678: يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع أو رفض استلام صورة المحضر وجب على القائم بالتنفيذ أن يسلم الصورة في نفس اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعليه إثبات كل ذلك في حينه في المحضر.
المادة 679: يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر أجر الحارس بقرار من قاضي التنفيذ بناء على عريضة يقدمها إليه.
المادة 680: يجوز للحارس إذا كان مالكا أو صاحب حق الانتفاع بالأشياء المحجوزة واستعمالها واستغلالها إلا إذا قرر قاضي التنفيذ غير ذلك.
ولا يجوز للحارس غير المالك أو الحائز استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات.
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو أن يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.
المادة 681: لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع يقدرها قاضي التنفيذ ويكون إعفاؤه بقرار غير قابل للطعن.
ويجرد القائم بالتنفيذ الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه من الحارسين ويسلم كل منهما صورة منه.
المادة 682: للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من قاضي التنفيذ الإذن بالجني والحصاد.
المادة 683: إذا انتقل القائم بالتنفيذ للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. وعلى القائم بالتنفيذ أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويعين الحارس الأول حارسا عليها إن كانت في نفس المحل ويرسل خلال اليوم التالي على الأكثر إخطارا إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا وإلى القائم بالتنفيذ الذي وقع الحجز الأول.
ويترتب على هذا الإخطار بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو تنازل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد القائم بالتنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة 684: إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا كانت صحيحة في ذاتها.
المادة 685: للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد القائم بالتنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة 686: يجوز للمنفذ ضده أن يطلب بيع منقولاته المحجوزة اختيارا بموافقة قاضي التنفيذ.
المادة 687: يرفع الحجز بقوة القانون إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ولا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء مد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 688: لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو تبليغه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على طلب الحارس أو أحد ذوي الشأن.
المادة 689: يكون البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولقاضي التنفيذ أن يقرر إجراء البيع في مكان آخر بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
المادة 690: إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد على ( ) وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويذكر في هذا الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
ولكل من ذوي الشأن في غير الحالة السابقة من قاضي التنفيذ النشر بهذا الطريق على نفقته الخاصة.
المادة 691: يعلن القائم بالتنفيذ عن البيع في جميع الأحوال باللصق في اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ وللقاضي أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من الإعلانات على باب موطن المنفذ ضده أو في الأسواق أو الساحات العامة.
ولكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب من القاضي زيادة النشر أو اللصق.
المادة 692: يثبت اللصق بشهادة من القائم بالتنفيذ مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.
المادة 693: إذا لم يتم البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
المادة 694: فيما يرد بشأنه نص في قانون خاص لا يجري البيع إلا بطلب من طالب التنفيذ يجري البيع بعد جرد الأشياء المحجوزة وتحرير محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها وتبدأ إجراءات المزايدة بمناداة من يعينه قاضي التنفيذ لذلك.
المادة 695: لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية والفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة بعد جردها وتقويمها كما تحفظ النقود ليوفي منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.
المادة 696: إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة 697: الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها خبير يعينه قاضي التنفيذ ويذكر اسمه في محضر البيع.
المادة 698: يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالتنفيذ ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
المادة 699: إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب إعادة البيع على ذمته بالكيفية المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه.
المادة 700: في حالة تعدد المنقولات المحجوز عليها يكف القائم بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف.
وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم بالتنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة 701: يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه القائم بالتنفيذ أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة 702: إذا لم يطلب المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.
وفي هذا الحالة يبلغ طلب إجراء البيع إلى المنفذ ضده وإلى طالب التنفيذ الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
المادة 703: إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا قرر قاضي التنفيذ استمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
المادة 704: يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
المادة 705: يحق للحاجز أن يمضى في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة ( ) أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف.
المادة 706: إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها بعد اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة.
المادة 707: إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل ( ) ولا تزيد على ( ) تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

الفصل الثاني الحجز التحفظي على المنقول (الاحتياطي)

المادة 708: يجوز للدائن طلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في كل حالة يخشى فيها فقدان ضمان حقه ويترتب على هذا الحجز وضع هذه المنقولات تحت تصرف القضاء ومنع المدين من التصرف فيها إضرارا بدائنه.
المادة 709: لا يوقع الحجز التحفظي إلا إذا كان حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء. وإذا لم يكن بيد الدائن حكم أو سند تنفيذي آخر أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز التحفظي إلا بقرار من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو بقرار من قاضي التنفيذ أو بقرار من قاضي الأمور المستعجلة يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا. ويطلب الإذن بعريضة ترفق بها المستندات المؤيدة للطلب. وللقاضي أن يجري تحقيقا إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة 710: لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا، ويكون له توقيع هذا الحجز أيضا إذا نقلت تلك الأشياء بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يمض على نقلها ثلاثون يوما.
المادة 711: يعتبر تبليغ المستأجر من الباطن بالحجز على منقولاته بمثابة حجز تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب دفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.
المادة 712: تسري على الحجز التحفظي وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين.
المادة 713: لمالك المنقول ولكل من له حق التتبع أن يوقع حجزا تحفظيا عليه عند حائزه.
المادة 714: يجب أن يبلغ الحاجز المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد بلغ به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز التحفظي قد تم بناء على قرار من قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور المستعجلة يجب على الحاجز أن يرفع بالأوضاع المعتادة خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة 715: إذا كانت الدعوى بأصل الحق منظورة أمام محكمة أخرى ترفع دعوى صحة الحجز إلى هذه المحكمة للفصل فيهما معا.
المادة 716: إذا صدر حكم قابل للتنفيذ بصحة الحجز تحول الحجز إلى حجز تنفيذي وتتبع في شأنه الإجراءات الواردة في الحجز التنفيذي على المنقول ويجري التنفيذ بتسليم المنقول إذا وقع الحجز لصالح مالكه بعد إعلان المحجوز عليه بالسند التنفيذي.
للمدين أن يطلب من المحكمة قصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وعلى المحكمة أن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.
المادة 717: للمحجوز عليه أن يتظلم على القرار الصادر بالحجز بدعوى خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه قرار الحجز ويقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أمرت بتوقيع الحجز.
وإذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تبين نتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
أما إذا تبين لها أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الاعتراض.
المادة 718: يصدر الحكم برد طلب إلغاء الحجز التحفظي أو برفعه قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
المادة 719: يجوز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ( ) فضلا عن التعويض للمحجوز عليه إن كان له وجه إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي.

الفصل الثالث حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 720: لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الأعيان المنقولة أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته.
ويجوز حجز ما للمدين لدى الغير دون تبليغ المحجوز عليه.
المادة 721: إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فيجب لتوقيع الحجز الحصول على قرار من القاضي المختص يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا. ويطلب الإذن بعريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الحق الثابت به معين المقدار.
المادة 722: يتم الحجز بتبليغ المحجوز لديه ورقة الحجز المشتملة على البيانات الآتية:
أ – صورة الحكم أو السند الذي جرى الحجز بمقتضاه أو قرار الإذن بالحجز أو بتقدير الدين.
ب – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.
ج – بيان امتناع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.
د – تعيين الأعيان والمبالغ المحجوز عليها تعيينا نافيا للجهالة.
هـ – تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشرة يوما من تبليغه بالحجز.
و- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة وإذا لم تستوف الوقة أحد البيانات المذكورة في البنود (أ- ب- ج- د) كان الحجز باطلا ولا يتم تبليغ ورقة الحجز إلا إذا أودع طالب الحجز خزانة محكمة التنفيذ المختصة أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الورقة وصورتها.
المادة 723: إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون تبليغ الحجز لأشخاصهم.
المادة 724: إذا كان المحجوز لديه مقيما في الخارج وجب تبليغ الحجز لشخصه أو في موطنه المختار أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة 725: إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز وإذا لم يعين الحاجز فرعا فينتج الحجز أثره بمجرد إبلاغ المركز الرئيسي.
المادة 726: يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. ويجب أن تشمل ورقة التبليغ على بيان تاريخ حصول الحجز والحكم أو السند أو القرار الذي تم بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
المادة 727: إذا أوقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب قرار من قاضي التنفيذ او قاضي الأمور المستعجلة يجب على الحاجز أن يرفع خلال الميعاد المذكور في المادة السابقة، دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. وترفع هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة.
ويترتب على عدم رفع الدعوى في موعدها اعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 728: يجب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز.
المادة 729: للمحجوز عليه المطالبة برفع الحجز بدعوى أمام القاضي الذي أصدر أمر الحجز ولا يحتج بهذه الدعوى على المحجوز لديه إذا أبلغت إليه. ويترتب على هذا التبليغ منع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى. ويترتب على إدخال المحجوز لديه في هذه الدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
المادة 730: الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه حتى الوفاء ولا يمنعه من دفع ما عليه أو تسليم ما عنده ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة المختصة.
المادة 731: يبقى الحجز على المبالغ التي تم إيداعها تنفيذا للمادة السابقة و على الجهة التي تم الإيداع لديها و إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها، ويغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال ثمانية أيام من تكليفه بذلك.
المادة 732: يجب على المحجوز لديه رغم الحجز الوفاء للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه من المرتبات والأجور بغير حاجة إلى قرار بذلك.
المادة 733: إذا لم يتم الإيداع طبقا للمادتين (652 و653) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته بدائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى مع بيان جميع الحجوز الموقعة تحت يده وإيداع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها، وإذا كانت تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها.
المادة 734: يجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته ولو كان غير مدين للمحجوز عليه.
ويكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس المحكمة أو ببيان في محضر التنفيذ.
المادة 735: إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو الوحدات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
المادة 736: إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يبلغ ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشرة يوما.
المادة 737: ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أمام المحكمة المختصة.
المادة 738: إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (734) أو قرر خلاف الحقيقة جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بناء على دعوى. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الخصومة والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة 739: للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها بقرار من المحكمة المختصة.
المادة 740: إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
المادة 741: إذا كان الحجز على منقولات فتباع وفق الإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
المادة 742: للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويتم الحجز بتبليغ للمدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة تبليغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور المستعجلة يجب على الحاجز خلال الثمانية الأيام اللاحقة لتبليغ المدين بالحجز، أن يرفع دعوى بصحة الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن.
المادة 743: للمحجوز عليه أن يطلب الإذن له في قبض دينه من المحجوز لديه في الأحوال الآتية:
1 – إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو قرار.
2 – إذا لم يتم تبليغه بالحجز وفقا للمادة (65) أو إذا لم ترفع دعوى صحة الحجز في الميعاد المقرر.
3 – إذا حصل الإيداع والتخصيص وفقا لهذا القانون.
المادة 744: يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا بدد المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز.

الفصل الرابع حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

المادة 745: الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.
المادة 746: الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في شركات التوصية تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ويترتب على حجزها حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة 747: مع عدم الإخلال في ما ورد في قوانين خاصة تباع الأسهم والسندات وغيرها مما ذكر في المادتين السابقتين بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو المصارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز ويحدد قرار التعيين إجراءات الإعلان اللازم اتخاذها.
الباب الرابع
منازعات التنفيذ الوقتية

المادة 748: يبت قاضي التنفيذ على وجه السرعة في كل إشكال يحدث أثناء التنفيذ.
المادة 749: يرفع الإشكال وفق الإجراءات المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة أو بإبدائه أمام القائم بالتنفيذ بشرط تدوينه في المحضر، ويلزم القائم بالتنفيذ بعرضه فورا على قاضي التنفيذ.
وفي جميع الأحوال يجب اختصام المدين في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره.
المادة 750: إذا طلب المستشكل من القائم بالتنفيذ عرض الإشكال على قاضي التنفيذ.
فللقائم بالتنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يستمر فيه مع تكليف المستشكل بمراجعه قاضي التنفيذ ولا يجوز له البيع إلا بقرار من قاضي التنفيذ.
المادة 751: رفع الإشكال أمام قاضي التنفيذ لا يوقف التنفيذ إلا بقرار من قاضي التنفيذ.
المادة 752: إذا تغيب الخصوم وقرر قاضي التنفيذ شطب الإشكال زال الأثر الواقف.
المادة 753: لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. ولرئيس دائرة التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده.
المادة 754: يحكم على المستشكل في حالة عدم قبول إشكاله أو رفضه بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تزيد ( ) وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
الباب الخامس
الفصل الأول
حجز عقار المدين وبيعه

المبحث الأول حجز عقار المدين

المادة 755: تبدأ إجراءات الحجز على عقار المدين يطلب من الدائن وصدور أمر قاضي التنفيذ.
المادة 756: ينفذ أمر حجز العقار بوضع إشارة عدم التصرف على قيده في إدارة السجل العقاري المختصة.
المادة 757: على إدارة التسجيل العقاري المختصة عند تبليغها بأمر الحجز أن تقوم بوضع إشارة عدم التصرف على قيده في السجل العقاري، وعدم إجراء أية معاملة عليه إلا بعد موافقة محكمة التنفيذ المختصة، وعلى دائرة التسجيل وعليها إشعار بتنفيذ أمر الحجز، وبيان ما عليه من حقوق أصلية أو تبعية المثبتة في السجل العقاري. ويعتبر العقار محجوزا من تاريخ تسجيل أمر الحجز في إدارة التسجيل العقاري المختصة.
المادة 758: أولا – يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره مع بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين واسم الدائن وعنوانه، ويخطر المدين بأن عقاره سيباع إذا لم يراجع دائرة التنفيذ خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغه لغرض تسديد الدين والمصاريف.
ثانيا: يبلغ الدائنون الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والامتياز وكافة التأمينات العينية الأخرى الذين ثبتوا حقوقهم قبل الحجز بأمر حجز العقار والسندات التنفيذية وبما تم من إجراءات قامت بها محكمة التنفيذ.
المادة 759: لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهر بعد تسجيل طلب الحجز.
وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز. ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة محكمة التنفيذ. وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا إلى أن يتم البيع. وللمحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة – المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز – محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفائه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.
المادة 760: إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
ويشمل الإنذار فصلا عن البيانات العامة في أوراق الإعلان والتكليف بالدفع أو التخلية على البيانات الآتية:
أ – السند التنفيذي.
ب – إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة (200).
جـ – بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين.
ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه جميع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 761: إذا انتهت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يسدد المدين الدين والمصاريف، وتم الفصل في المنازعات المقدمة من ذوي الشأن، يقرر قاضي التنفيذ وضع اليد على العقار (الانتقال) بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
المادة 762: يقوم قاضي التنفيذ أو من ينوبه بالانتقال إلى العقار المحجوز (وضع اليد) ويحرر محضرا بذلك، يذكر فيه موقع العقار ورقمه وجنسه ونوعه وحدوده ومساحته وأوصافه وما أنشئ عليه وما زرع أو غرس فيه واسم وصفة شاغله وسنده في هذا الاشغال ومقدار الأجرة إن وجدت وقيمة العقار التقريبية، ولمحكمة التنفيذ لأجل ذلك الاستعانة بخبير أو أكثر من المختصين، ويوقع المحضر من قبل ذوي الشأن الحاضرين.
المادة 763: يبقى العقار المحجوز بيد شاغله حتى انتهاء إجراءات بيعه، وإلا إذا ألحق ضررا أو منع الراغبين في شرائه من الإطلاع عليه، في تخلى بقرار من قاضي التنفيذ.
المادة 764: يبلغ شاغل العقار المحجوز، إذا كان غير المدين، بإيداع أجرة العقار إلى محكمة التنفيذ المختصة اعتبارا من تاريخ إبلاغه.
المادة 765: إذا كان العقار المحجوز خاليا أو أخلي بعد انتقال محكمة التنفيذ إليه، (وضع اليد) أو كان يحتاج إلى إدارة فتعين محكمة التنفيذ حارسا لإدارته.
المادة 766: لكل دائن أن يطلب من قاضي التنفيذ تعيين حارس قضائي لحصاد المزروعات وجني الثمار وبيعها بالمزاد العلني أو بأية طريقة يأذن بها قاضي التنفيذ ويودع الثمن صندوق محكمة التنفيذ.
المادة 767: بعد انتهاء إجراءات الانتقال إلى العقار المحجوز ينذر المدين بأن عقاره سيباع جبرا عليه بطريق المزايدة العلنية إذا لم يسدد الدين والمصاريف خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغه.
المادة 768: أولا: بعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في المادة (758) من هذا القانون وعدم تسديد المدين الدين والمصاريف وعدم إبداء تسوية يرضى بها الدائن تنظم محكمة التنفيذ قائمة مزايدة تتضمن شروط البيع وتدرج فيها أوصاف العقار كاملة وكافة المعلومات الواردة في محضر الانتقال وتضم القائمة إلى ملف القضية.
ثانيا: يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي:
أ – بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.
ب – تاريخ الإخطار.
جـ – تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.
د – شروط البيع والقيمة المقدرة.
هـ – تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.
ثالثا: إذا تعددت العقارات المحجوزة تنظم قائمة مزايدة لكل منها إلا إذا كانت المصلحة تقضي بيع أكثر من عقار بموجب قائمة مزايدة واحدة.
المادة 769: ترفق بقائمة شروط البيع:
أ – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.
ب – السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
جـ – قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.
المادة 770: 1 – يحدد قاضي التنفيذ بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.
2 – يقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من الإجراءات.
المادة 771: تشمل ورقة الاخبار على ما يأتي:
أ – تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
ب – تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
جـ – بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.
د – تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
هـ – تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.
المادة 772: جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو إسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفا في الإجراءات.
المادة 773: لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.
الاعتراضات على قائمة شروط البيع
المادة 774: يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة (758) ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.
المادة 775: 1 – للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الاخطار إذا ثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها.
2 – يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها. ولكل دائن بعد رسو المزاد أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكن ضمن ما بيع للوفاء بحقه.
3 – يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات.
4 – يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
المادة 776: تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
المادة 777: يفصل قاضي التنفيذ في الاعتراضات على قائمة شروط البيع دون حاجة لحضور الخصوم.
المادة 778: 1 – للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا أن يطلب من قاضي التنفيذ تعيين جلسة البيع.
2 – يصدر قاضي التنفيذ قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.
3 – يحدد قاضي التنفيذ في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

المبحث الثاني بيع عقار المدين (إجراءات البيع)

المادة 779: لقاضي التنفيذ بناء على طلب من المدين الإذن له ببيع عقاره المحجوز خلال مدة مناسبة تحددها له، بما لا يقل عن قيمته المقدرة عند وضع عليه ليه وتشعر إدارة التسجيل العقاري بذلك ويطلب إليها قاضي التنفيذ خصم مبلغ الدين والمصاريف من الثمن وإرساله إلى محكمة التنفيذ.
المادة 780: إذا لم يتم بيع العقار المحجوز وفق ما هو منصوص عليه في المادة السابقة، يعلن عن بيع العقار في صحيفة يومية عامة وتعلق نسخة من الإعلان في دائرة التنفيذ التي تتولى بيعه وفي أماكن الجهات الحاجزة وعلى مدخل العقار المحجوز ولقاضي التنفيذ زيادة وسائل النشر والإعلان في وسائل الإعلام الأخرى.
المادة 781: يجب أن يتضمن الإعلان جميع أوصاف العقار والمعلومات كافة المتعلقة به وفق ما هو مدرج في المحضر وأسماء الدائنين والمدينين وشهرتهم وشروط المزايدة وموعدها ومكان إجراء المزايدة ويبلغ ذوي الشأن بنسخة من الإعلان.
المادة 782: يحدد موعد المزايدة العلنية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشرة يوما تبدأ في اليوم التالي لنشر الإعلان.
المادة 783: لذوي الشأن الاعتراض على ما جاء في الإعلان قبل الموعد المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في الاعتراض، ويفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة ولا يجوز البدء في إجراءات المزايدة إلا بعد الفصل في الاعتراضات بحكم واجب النفاذ.
المادة 784: تجري مزايدة بيع العقار في محكمة التنفيذ التي قدم إليها طلب الحجز ضمن اختصاصها المكاني، وإذا تعلق البيع بعدة عقارات فتجرى مزايدة بيع كل منها في محكمة التنفيذ التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني بناء على إنابة من محكمة التنفيذ التي قدم إليها طلب الحجز.
المادة 785: إذا تعددت الحجوز على العقار فيباع بمزايدة واحدة بناء على طلب أحد الدائنين الحاجزين ويودع الثمن خزانة محكمة التنفيذ لتوزيعه على الحاجزين طبقا لقواعد توزيع حصيلة التنفيذ.
المادة 786: لقاضي التنفيذ بناء على طلب من ذي مصلحة تأجيل المزايدة إذا وجد ما يدعو إلى التأجيل، على أن يعاد الإعلان عن الموعد الجديد للمزايدة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 787: تجري المزايدة في اليوم المحدد للبيع في الساعة العاشرة صباحا بالنداء على الراغبين للاشتراك في المزايدة، وتجرى علنا ولا تفتح بأقل من (%70) سبعين في المئة من القيمة المقدرة ثم يقرر قاضي التنفيذ رسو المزاد على المزايد الذي يتقدم بأعلى عرض لا يزاد عليه ويحرر محضرا بما تم من إجراءات في جلسة المزايدة.
المادة 788: لا يجوز لقاضي التنفيذ والعاملين في المحكمة ولا لأزواجهم أو أصهارهم أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية الاشتراك في المزايدة مباشرة أو بالواسطة لحسابهم أو لحساب الآخرين وإلا كانت المزايدة باطلة.
المادة 789: إذا رست المزايدة وأودع المزايد الذي رسى عليه المزاد كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل يعتبر مالكا، وتخطر إدارة التسجيل العقاري لتسجيل العقار باسمه.
المادة 790: يترتب على رسو المزايدة وتسديد الثمن والرسوم والمصاريف تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهن والتأميل وسائر الحقوق العينية التبعية التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.
المادة 791: أولا: إذا لم يقم من رسى عليه المزاد بدفع كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل في جلسة المزايدة أو في الأيام الثلاثة التالية لها اعتبر ناكلا عن الشراء وفي هذه الحالة يحدد قاضي التنفيذ جلسة جديدة للمزايدة وتعاد إجراءات الإعلان.
ثانيا: إذا لم يتقدم أحد لشراء العقار تؤجل المزايدة بقرار من قاضي التنفيذ لمدة ثلاثين يوما ويعاد الإعلان عن البيع مجددا وإذا لم يتم البيع في موعده يقرر قاضي التنفيذ تجديد الإعلان حتى يتم بيع العقار.
المادة 792: تجرى مزايدة جديدة على العقار ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من قاضي التنفيذ.
المادة 793: للمشترى طلب فسخ المزايدة إذا لم يسجل للبيع باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسديده الثمن والرسوم والمصاريف، ما لم يكن عدم التسجيل ناشئا بسبب منه.
المادة 794: لا تؤجل المزايدة بسبب الإدعاء بملكية العقار المحجوز أو بحقوق مترتبة عليه، ما لم يقدم هذا الإدعاء قبل جلسة المزايدة، وعندئذ تكلف محكمة التنفيذ المدعي بتقديم كفالة تضمن ضرر الدائن وخسارته وتؤخر المزايدة بعد أن يمهل المدعي عشر أيام لمراجعة المحكمة المختصة والحصول على قرار بتأخير التنفيذ لحين الفصل في الدعوى التي أقامها بادعاء ملكية العقار المحجوز أو بحقوق مترتبة عليه.
المادة 795: متى سجل العقار باسم المشترى في إدارة التسجيل العقاري المختصة وجب على محكمة التنفيذ أن تطلب من شاغليه تخليته خلال مدة مناسبة تحددها، فإذا انتهت تتولى تخليته جبرا على الشاغل وتسلمه إلى المشترى ما لم يمنع ذلك قانون آخر.
المادة 796: تراعى في تسليم العقار إلى المشتري الحالة التي كان عليها عند توقيع الحجز عليه وتدخل في ذلك الزوائد المتصلة به بعد ذلك.
الفصل الثاني
الحجز على أموال المدين بخزانة خاصة لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى

المادة 797: يوقع الحجز على الأموال المملوكة للمدين والموجودة بخزانة خاصة لدى المصرف أو مؤسسة مالية أخرى بتبليغها بورقة إعلان تتضمن البيانات الآتية وإلا كانت الإجراءات باطلة.
أ – اسم المدين وموطنه وإذا كان شخصا اعتباريا يذكر اسمه والمكان الذي يعد موطنا له.
ب – نوع السند الذي يجرى الحجز بمقتضاه.
ج – تكليف الغير حائز الخزانة بمنع المدين أو غيره من الوصول إلى الخزانة إلا بحضور المحضر أو مأمور التنفيذ.
المادة 798: متى تم توقيع الحجز بالتبليغ المشار إليه في المادة السابقة يلتزم حائز الخزانة بعدم تمكين المدين أو غيره من الوصول إليها ويتعين على عامل التنفيذ وضع الأختام عليها.

المبحث الأول إجراءات الحجز التنفيذي وبيع الأموال الموجودة بالخزانة الخاصة

المادة 799: إذا كان الحجز يستهدف بيع الأموال الكائنة بالخزانة التي حجز عليها طبقا للمادتين السابقتين فيتعين على الحاجز تكليف المحجوز عليه بالوفاء بإعلان يقدم لمحكمة التنفيذ في اليوم التالي للحجز.
ويجب أن يتضمن هذا التكليف البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
أ – إبلاغ المحجوز عليه بإجراء الحجز الذي تم طبقا للمادتين السابقتين.
ب - نوع السند التنفيذي الذي يباشر الحجز بمقتضاه.
ج - مقدار المبالغ المحجوز من أجلها وملحقاتها.
د – اليوم والساعة المحددين لفتح الخزانة.
هـ – تكليف للمحجوز عليه بالوفاء قبل اليوم المحدد لفتح الخزانة وفي حالة عدم الوفاء تكليفه بالحضور في اليوم المشار إليه إما بنفسه وإما بوكيل عنه لحصر الأموال الكائنة بالخزانة والتي سيتم بيعها، وإخطار المحجوز عليه بأنه في حالة عدم حضوره أو من يمثله ورفض فتح الخزانة اختيارا فإن الخزانة ستفتح بالقوة وعلى نفقته إذا لزم الأمر.
و – تحديد قاض التنفيذ الذي يقع في نطاق اختصاصه مكان الخزانة التي سيتم فتحها ويكون مختصا بما قد يثار من منازعات أثناء التنفيذ.
ويجوز إجراء هذا التكليف في ذات اليوم الذي يعلن فيه السند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه.
المادة 800: لا يجوز فتح الخزانة قبل انقضاء سبعة أيام من التكليف المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا وافق المدين على فتحها قبل التاريخ المحدد للفتح.
وفي حالة فتح الخزانة بالقوة يتعين حضور المدين أو نائبا عنه فإذا أبلغ ولم يحضر هو أو نائبه فلا يجوز فتح الخزانة إلا في حضور مالك الخزانة الخاصة أو مندوب عنه.
ويجب على الدائن أن يودع مقدما تكاليف فتح الخزانة بالقوة وله أن يرجع بها على المدين.
المادة 801: عند فتح الخزانة يتعين جرد الأموال الموجودة بها ويحرر بذلك محضرا يتضمن وصفا تفصيليا لهذه الأموال. ويعين المحضر أو مأمور التنفيذ حارسا عليها إلا إذا اتفق الأطراف على تعيين حارس آخر وفي حالة عدم الاتفاق يجوز لأي منهم تقديم عريضة لقاضي التنفيذ ليصدر عليها أمرا بتعيين حارس.
ويجوز للمحضر أن يصور الأمور والأشياء الكائنة بالخزانة تصويرا فوتوغرافيا إذا لزم الأمر.
المادة 802: يحرر المحضر أو مأمور التنفيذ محضرا بالأعمال التي تمت يذكر فيه أسماء وعناوين من ساعدوه في فتح الخزانة. وحضور حائز الخزانة أو ممثله وحضور المدين أو غيابه والكيفية التي تم بها فتح الخزانة، وتوقيع من سلمت إليه الأموال على أصل المحضر وصورته، واثبات امتناعه عن التسلم إذا حصل.
المادة 803: تبلغ صوره من محضر الجرد إلى المدين وكذلك للأشخاص الذين سلمت إليهم الأموال الموجودة بالخزانة.
المادة 804: إذا اقتضى الأمر بيع الأموال الموجودة بالخزانة والتي تم الحجز عليها فإنها تباع بإجراءات بيع المنقول المحجوز عليه والواردة في باب الحجز التنفيذي على المنقول.
المادة 805: إذا قضى برفع الحجز على الأموال الموجودة بالخزانة لأي سبب كان، للمدين حرية الوصول إلى الخزانة.

المبحث الثاني إجراءات الحجز التنفيذي على الأموال الموجودة بخزانة خاصة بهدف تسليمها للدائن

المادة 806: إذا كانت الإجراءات تستهدف ضبط مال أو عدة أموال موضوعة داخل خزانة لدى الغير ويتعين تسليمها لصاحب الحق فيها فيكلف المدين بالوفاء لتسليم هذه الأموال أو ردها، ويعلن هذا التكليف لشخص الملزم بالتسليم أو الرد في اليوم التالي للتبليغ المشار إليه في المادة الأولى من هذا الفصل.
ويجب أن يتضمن التكليف بالوفاء البيانات الآتية وإلا كان باطلا:
أ – ما يفيد إبلاغ المحجوز عليه بإجراء الحجز الذي تم.
ب – نوع السند التنفيذي الذي يكون التسليم أو الرد بموجبه لازما.
ج – تحديد دقيق للأموال المطلوب تسليمها أو ردها.
د – تحديد اليوم والساعة المحددين لفتح الخزانة.
هـ – تكليف للمحجوز عليه بأن يسلم أو يرد الأموال المطالب بها قبل اليوم المحدد لفتح الخزانة وفي حالة عدم الوفاء تكليفه بالحضور بنفسه وإما بواسطة وكيل عنه عند فتح الخزانة لأخذ الأموال منها ويتضمن التكليف بأنه في حالة عدم حضوره أو من يمثله أو حضور أحدهما ورفض فتح الخزانة اختيارا فإن الخزانة ستفتح بالقوة وعلى نفقته.
و - تحديد قاض التنفيذ الذي تقع في نطاق اختصاصه المكاني الخزانة التي سيتم فتحها لرد الأموال الكائنة بها ويكون هذا القاضي مختصا بما قدم من منازعات تتعلق بهذا التنفيذ.
ويجوز إجراء هذا التكليف في ذات اليوم الذي يعلن فيه السند الذي تم التنفيذ بمقتضاه.
المادة 807: تطبق أحكام المواد (800، 801، 802، 803، 805) الواردة في هذا الفصل على كل ما لم يرد بشأنه حكم.
المادة 808: تسلم صورة من محضر الجرد للمدين إذا كان حاضرا أو تعلن له، ويتضمن المحضر ما يفيد تسليم الأموال للشخص الذي يخوله السند التنفيذي ذلك أو إلى وكيل عنه تحدد شخصيته وإلا كان الحجز باطلا.

المبحث الثالث الحجز التحفظي على الأموال الموجودة في خزانة خاصة في حيازة الغير

المادة 809: يخضع الحجز التحفظي على الأموال الموجودة في خزانة خاصة للقواعد العامة الواردة في باب الحجز التحفظي كما يخضع للمادتين الواردتين في المبحث التمهيدي من هذا الفصل.
المادة 810: يعلن المدين المحجوز عليه في اليوم التالي لتوقيع الحجز ورقة على يد القائم بالتبليغ تتضمن البيانات الآتية وإلا كان التبليغ باطلا:
أ – ما يفيد إلى سبق إبلاغ حائز الخزانة بتوقيع الحجز.
ب – أمر القاضي الذي وقع الحجز التحفظي بمقتضاه, أو بيان السند التنفيذي الذي تم توقيع الحجز بمقتضاه، وبيان المبلغ الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه واقتضائه.
ج – إبلاغ للمدين المحجوز عليه بأن الوصول إلى الخزانة أصبح ممنوعا إلا في حضور مندوب التنفيذ (المحضر أو مأمور التنفيذ).
د – بيان تفصيلي بالمبلغ المطلوب من المدين.
وعلى الدائن أن يتخذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز في الحالات التي يتعين فيها رفعها وإلا جاز الالتجاء إلى قاضي التنفيذ للحكم برفع الحجز.
المادة 811: يجوز للمدين المحجوز عليه أن يطلب فتح الخزانة في أي وقت في حضور عامل التنفيذ وعندئذ يقوم المحضر أو مأمور التنفيذ بجرد تفصيلي للأموال المحجوز عليها تحفظيا أو المحجوز عليها حجزا تحفظيا استحقاقيا لتسليمها لمالكها.
ويتم نقل الأموال المحجوز عليها لتوضع في حراسة المحضر أو في حراسة من يعينه قاضي التنفيذ لذلك بناء على عريضة تقدم إليه ما لم يتفق الحاجز والمحجوز عليه على تعيين حارس.
ويجوز للمحضر عند الاقتضاء تصوير الأموال الكائنة بالخزانة تصويرا فوتوغرافيا بعد فتح الخزانة وتسلم صورة من محضر الحجز للمدين المحجوز عليه إن كان حاضرا أو يعلن بها وإلا كان الحجز باطلا.
ويختص قاض التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحجز الذي يتم في نطاق اختصاصه المكاني.
وتجرى إجراءات الحجز كما في حالة الحجز التحفظي أو الحجز التحفظي الاستحقاقي حسب الأحوال.
المادة 812: تطبق أحكام المواد (800، 801، 802، 803، 805) على كل ما لم يرد بشأنه حكم.
المادة 813: في حالة فسخ عقد الخزانة يجب على مالكها أن يخطر القائم بالتنفيذ في كافة الأحوال.
المادة 814: تطبيق إجراءات تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وإجراءات تحول الحجز التحفظي الاستحقاقي الواردة في باب الحجز التحفظي.
الفصل الثالث
بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للديون المؤمنة

المادة 815: إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها قاضي التنفيذ.
المادة 816: تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.
المادة 817: يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
المادة 818: لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
المادة 819: يجوز لمن يملك العقار مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها الرئيس.
المادة 820: تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
الفصل الرابع
توزيع حصيلة التنفيذ

المادة 821: يختص الدائنون الحاجزون والدائنون الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، وذلك اعتبارا من لحظة توقيع الحجز على المال المنقول لدى المدين أو تسجيل أمر قاضي التنفيذ بالحجز على العقار أو انقضاء خمسة عشرة يوما من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في ذمته من مال للمدين.
المادة 822: إذا لم يوجد سوى دائن واحد، فيدفع له دينه كاملا خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع الجبري أو من تاريخ إيداع الثمن في حالة البيع الودي. ويرد الباقي إلى المدين أو مالك المال بحسب الأحوال في نفس الميعاد. أما إذا لم تكف حصيلة التنفيذ لوفاء الدين كاملا فتدفع للدائن دون إخلال بحقه في الرجوع على المدين.
المادة 823: إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات، فعلى مأمور التنفيذ أو من في حكمه أن يدفع لكل منهم دينه وفقا لما هو ثابت في سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين وأن يرد الباقي إلى المدين أو إلى مالك المال بحسب الأحوال.
المادة 824: إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الحاجزين ومن في حكمهم، فيجب على من تكن لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي قدم لها طلب التنفيذ وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب تلك المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده.
المادة 825: إذا امتنع المكلف بالإيداع عن القيام بإيداع ما هو مطلوب منه وفقا للمادة السابقة، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به في ميعاد يحدده، فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الميعاد، جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الخاصة.
المادة 826: إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن في حكمهم واتفقوا على توزيع هذه الحصيلة يحرر محضر بذلك يعتمده قاضي التنفيذ ويكون له قوة السند التنفيذي.
المادة 827: إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن في حكمهم ولم يتفقوا مع المدين والحائز على توزيعها بالتراضي خلال الخمسة عشرة يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة، فعلى إدارة كتاب محكمة التنفيذ المختصة عرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليقوم بتوزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع المبينة في المواد التالية.
المادة 828: يقوم قاضي التنفيذ خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بإعداد مشروع للتوزيع حسب الترتيب التالي:
أ – نفقات التنفيذ.
ب – الديون المقترنة بحق امتياز أو رهن أو بحقوق عينية تبعية أخرى بحسب مراتبها.
ج – الديون العادية.
ويجب أن يضم إلى المبالغ المنفذ من أجلها فوائدها المستحقة.
المادة 829: على إدارة كتاب المحكمة عند تسلمها مشروع التوزيع تبليغ المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بجلسة يحدد تاريخها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إعداد مشروع التوزيع وبميعاد حضور ثلاثة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية.
المادة 830: في التاريخ المحدد وفقا للمادة السابقة، إذا حضر أصحاب الشأن وانتهوا إلى الموافقة على مشروع التوزيع أو على تسوية أخرى فعلى قاضي التنفيذ إثبات اتفاقهم في محضر الجلسة والتوقيع على هذا المحضر منه ومن كاتب الجلسة والحاضرين وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
المادة 831: إذا تخلف جميع ذوي الشأن أو بعضهم عن الحضور في الجلسة المحددة للتسوية الودية فإن مشروع التوزيع يعتبر نهائيا ويأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزينة المحكمة وبشطب قيود أصحاب الحقوق العينية التبعية.
المادة 832: إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض أصحاب الشأن، يأمر القاضي بإثبات اعتراضاتهم في المحضر ويتخذ التدابير اللازمة ويتولى النظر في الاعتراضات على الفور. ولا يجوز إبداء اعتراضات جديدة بعد الجلسة المحددة للتسوية.
المادة 833: يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الاعتراض وذلك في ميعاد عشرة أيام من صدوره، على أن يختصم فيه جميع ذوي الشأن، وتقوم إدارة كتاب المحكمة الاستئنافية باخبار إدارة كتاب محكمة التنفيذ بمنطوق الحكم الاستئنافي خلال ثلاثة أيام من صدوره على الأكثر.
المادة 834: يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من الأخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من انقضاء ميعاد استئنافه، بإعداد وإيداع المشروع النهائي للتوزيع مع عرض المستحق لكل دائن من أصل وفوائد ومصاريف.
المادة 835: لكل من لم يكلف من ذوي الشأن بالحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الاجراءات وذلك إما بطريق التدخل أثناء جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة. فإذا حكم بالبطلان أعيدت الإجراءات على نفقة من تسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويض إن كان له وجه.
المادة 836: إذا سلمت أوامر الصرف لمستحقيها فلا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب في ذلك من العاملين بالمحكمة بالتعويض إن كان له وجه.
المادة 837: لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المحدد في المادة (822) وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف على الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.

الكتاب الثالث:
إجراءات وخصومات متنوعة
العرض والايداع

المادة 838: للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقدا أو غيره أن يعرضه على دائنه.
المادة 839: يحصل العرض الحقيقي بإعلان للدائن على يد القائم بالتبليغ ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض من حيث عدده ونوعه ووصفه وصفا دقيقا وشروط العرض وقبول المعروض عليه أو رفضه.
المادة 840: إذا رفض الدائن العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق (خزانة) المحكمة في اليوم التالي لتاريخ رفض العرض على الأكثر وعلى القائم بالتبليغ إخطار الدائن صورة محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإيداع.
المادة 841: إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا من غير النقود ومما يمكن نقله أو معدا للبقاء، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
المادة 842: يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة حسب الأحوال.
المادة 843: يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من يوجه إليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها إلى كاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة 844: لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع ملحقاته وتحكم المحكمة بصحة العرض وببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة 845: إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته.
المادة 846: لا يجوز للمدين أن يرجع عن عرضه ولم يقبله دائنه إذا كان العرض مطابقا لكل مطلوب الدائن وتبرأ ذمته بهذا الإيداع.
المادة 847: لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 118 زائر/زوار