صفحة 1 من 1

محاضرات في قانون المرافعات للدكتور أحمد هندي

مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين أكتوبر 06, 2008 1:56 pm
بواسطة BAHRAIN LAW
قانون المرافعات :
 هو القانون الذي ينظم القواعد أو مجموعة القواعد القانونية التي تنظيم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية وهي يدخل معها التجاري – العمال – الإجراءات الشخصية.
 ولو أن شخص لديه حق لدي شخص الآخر فالمدين يرفع دعوى أمام المحاكم
س-ما هي الإجراءات ؟ تنظيم كيفية نظر الدعوى والفصل فيها والطعن والأشكال والطرق التى يجب على الخصوم أتبعاها أمام المحاكم.
 أو ما يقدم الدعوى الخصوم اتبعاها أمام المحاكم أو ما يقدم الدعوى هو افتتاح الدعوى أو صحيفة الدعوى وهي ورقة يكتبها المدين يطالب فيها بحقه ويقدمها إلي المحكمة في قلم الكتاب ولابد أن يوقع عليها المحامي والكتاب هو الذي يحدد تاريخ الجلسة وبعد ذلك يعطيها إلي قلم المحضرين لأنه هو الذي " يعلن بالدعوى للمدعي عليه خلال فترة لا تزيد على 3 شهور الذي ترفع عليه الدعوى هو يسمي المدعي عليه ومن يرفع الدعوى يسمي المدعي .
 إذا الدعوى ترفع من المدعي أو من محامي ( وكيل المدعي ) وتقدم إلي قلم الكتاب ويعلن بها عن طريق قلم المحضرين خلال 24 ساعة وتعلن خلال حد أقصى 3 شهور إلي المدعي عليه وبعد ذلك ترجع إلي المحكمة لتنظر فيها .
 هذه الإجراءات جميعها ينظمها قانون المرافعات هي تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى – خصومة – حكم .
 إذا يمكن تعريف قانون المرافعات عن طريق ذلك بأنه هو مجموعة قواعد قانونية تقوم بالتنظيم القضائي – الاختصاص الدعوى – خصومة – الحكم أمام المحاكم المدنية .
 أدوار قانون المرافعات أو أقسام إجراءات قانون المرافعات هي : تنظيم قضائي – اختصاص – دعوى خصومة – حكم تنفيذ جبري – يدرس مادة مختصة في السنة القادمة .
 قانون المرافعات هو قانون هو قانون إجرائي وليس قانون موضوعي لأن القانون الموضوعي هو القانون المدني لأنه هو الذي ينظم حقوق الأشخاص أما قانون المرافعات هو قانون إجرائي لأنه ينظم حقوق إجرائية أوجب المشرع اتباعها للحصول على حق وهو يسمي أيضا بالقانون الوسيلة لأنه هو الذي ينظم وسيلة حماية الحق ( الدعوى ) .
 الطلب الذي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة هو وسيلة ممارسة الدعوى هو إدعاء بحق في ورقة مكتوبة.
أما الدعوى تعني وسيلة حماية الحق فلا وجود عملي لها وإنما لها وجود معنوي فقط وليس لها وجود مادي.
مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى يسمي بالقضية وهو يبدأ بالطلب الأصلي أي ورقة مكتوبة يتضمن الادعاء بالحق وينتهي بصدور الحكم النهائي أو الختامي للقضية .
 الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى والحالة القانونية هي حالة الخصام أي ينازعه بين الطرفين وهي يسمي لها وجود مادي أو قانوني .
 فالذي له وجود مادي هما شيئين ( الطلب – القضية )
الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى أو ورقة مكتوبة تتضمن إدعاء بحق قدم إلي المحكمة ( الطلب الأصلي)
القضية : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي صدور حكم فيها .
الدعوى : هي وسيلة حماية الحق .
الخصومة :هي حالة ناشئة عن رفع الدعوى.




الدعوى لابد أن تتكون من 3 عناصر :
1- مدعي ( صاحب الحق) ، المدعي عليه ( المعتدي على الحق ) عنصر شخصي
2- الحق المطلوب (الحق محل الاعتداء) أو ما يطلب من القضاء – عنصر موضوعي
3- بين الدعوى عنصر موضوعي راجع إلي القانون المدني
 لا توجد دعوى إلا بهذه العناصر الثلاث مجتمعة
س : اذكر فيما لا تزيد عن خمس أسطر عناصر الدعوى ؟
 أن السائد قبل ذلك للحصول على الحق وحمايته عن طريق القصاص الخاص ولكن في مجال التحكيم وأثناء العصور الرومانية أصبح القصاص ( القضاء ) العام فانقلب من القصاص الخاص إلي القصاص العام ( القضاء العام ) .
 وسبب اللجوء للمحاكم هو وجود النزاع.
 الحكم هو قرار من قاضي لحسم نزاع بين خصوم وفقا لقواعد قانون المرافعات .
 إذن تتدخل الدولة لحماية الخصوم لحل المنازعات
 قواعد قانون المرافعات – قواعد إجرائية متعلقة أحيانا بالنظام العام
 إذا كانت الدعوى تتعلق بالنظام العام وجب على القاضي أن يرد الاعتداء على هذا النص أما إذا كان غير متعلق بالنظام العام فلا يستطيع القاضي أن يرد الاعتداء إذ تمسك طرفيه به
الدفع-وسيلة دفاع يرد الاعتداء (الطلب) أي وسيلة دفع الدعوى , فالدفع والدفاع هو وسيلة المدعى أو المدعى علية لدفع الدعوى .
 الطلب – وسيلة هجوم ( سلاح هجوم ) أي هو وسيلة يدفع بها المعتدي عليه عن حقه بإدعاء المدعي ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية 2 سنة أمام محكمة الاستئناف 3 سنوات أمام محكمة النقض 7 سنوات.
النظام القضائي في مصر ( المحاكم ) يخضع لعدة مبادئ :
1- مبدأ القاضي الفرد .
2- مبدأ تعدد القضاة .
 مبدأ القاضي الفرد له مزايا تتوافر في الأعباء المالية أما تعدد القضاة يوجد له عيب زيادة التكلفة المالية
القاضي الفرد – يحاول أن يتقين عمل ويبذل الكثير من الجهد لأن العمل ينسب لديه فقط وعيبه تعدد القضاة هو تشييع المسئولية مما يؤدي إلي عدم الجهد في العمل
 الدائرة هي عبارة عن تشكيل داخلي للدائرة وتكون كل دائرة من قاضي واحد أو ثلاث قضاة في القضايا البسيطة يكون فيها قاضي واحد أما القضايا الكبيرة يكون ثلاث قضاة ، والتشكيل القضائي يجب أن يكون فردي ولا يشترط الإجماع في الحكم فيشرط الإجماع فقط في الإعدام وهذا يكون في القانون الجنائي.
لا يحاكم الشخص ألا أمام القاضي الطبيعي وهو لا يقبل العزل من السلطة التنفيذية وإذا ارتكب مخالفة يعرض لجزاء تعذيبي .
 القاضي الطبيعي أي أن الشخص يحاكم أمام قاضي يتمتع بالعدالة .
المحاكم لها نوعين : 1- درجة أولي ( تشكل من نوعين من المحاكم وهي محكمة جزئية وأخرى ابتدائية )
2- درجة ثانية ( ابتدائية غير استئنافية – استئناف عادي )
بمعني أن الدعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية وهي تختص بنظر الدعاوى العامة وهي التي تزيد عن 10 آلاف جنية وهي تتكون من 3 قضاة أو أمام المحكمة الجزئية وهي تشكل من قاضي واحد وتنظر في القضايا الصغيرة وهي التي أقل من 10 آلف جنية.
 عندما يصدر الحكم تذهب إلي المحكمة الاستئناف وهي من محاكم الدرجة الثانية وهي تقسم إلي محاكم ابتدائية غير استئنافية ومحاكم استئناف عادي فالمحكمة الابتدائية الاستئنافية تنظر في الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أما الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ينظر فيها أمام محكمة الاستئناف العادي في كل مركز أو قسم يوجد محاكم استئنافية .
 القاهرة يوجد فيها محكمتين فقط .
 المحاكم الجزئية موزعة على أقاليم ومراكز المحاكم الابتدائية توجد في كل محافظة ,كل مجموعة من المحافظات تضع الحكم في محكمة استئناف واحدة يوجد 8 محاكم استئناف كل محكمة تخضع لأكثر من محافظة 241 محكمة جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم جزئية وكل محكمة توجد في كل قسم أو مركز يوجد محكمة نقض واحدة على مستوي الدولة , الاستئناف من 3 مستشارين والابتدائية من 3 قضاة والنقض من 5 مستشارين – المحكمة الجزئية قاضي واحد كل محكمة تشكل من مجموعة من دوائر




أولا : التنظيم القضائي أو النظام القضائي ويعتبر تشكيل للمحاكم
 الدعوى ترفع لأول مرة أمام الدرجة الأولي
 إذا صدر حكم ولم يعجبه – محاكم الدرجة الأولي – محاكم دعاوى ترفع لأول مرة
محاكم الدرجة الأولي من نوعين :
1- محاكم جزئية
2- محاكم ابتدائية
 جميع الدعاوى التي تزيد عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الابتدائية أما جميع الدعاوى التي تقل عن 10 آلاف جنية ترفع أمام المحاكم الجزئية
 في كل قسم وفي كل مركز توجد محكمة جزئية
 جميع الدعاوى التي تقل عن 50 آلاف جنية ينظرها القاضي الابتدائي – وهذا النظام لا يطبق الآن أما المطبق هو سعر 10 آلاف جنية.
 أحكام المحاكم الجزئية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية ولا يوجد طعن فيها إلا بالاستئناف فقط أما الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها بالاستئناف والنقض ويقبل الحكم الصادر فيها للطعن.
النقض – طعن استثنائي لا يستجمع صورة في القانون ومع ذلك لا تنظر الواقع وإنما تراقب فقط من احترام الحكم بالقانون .
 كل محكمة تشكل من عدة دوائر وكل دائرة مكونة من 3 مستشارين في الاستئناف .
 في بعض المحاكم تقييم دوائر مستقلة مثلا : الاستئناف الإسكندرية ينظر فيها بالأحكام الصادرة من القاهرة إلي الإسكندرية.
 المحكمة تشكل من دوائر وكل دائرة على حسب أشكالها
 أما المأموريات تأتي في المناطق التي لا توجد فيها محكمة وهي تشكيل من أشكال المحكمة
 محكمة النقض هي محكمة واحد فقط على مستوي الدولة . المحكمة أيا كانت لا تشكل إلا من قاضي
المحكمة هي المكان الذي يجلس فيه القاضي لحل مشاكل الناس والنظر في المنازعات ولابد من تشكيل ثلاثي وهي لا تشكل إلا من قاضي .
 القضاء العسكري ليس قضاء طبيعي . المحكمة تشكل من قضاة تشكيلا خالصا .
 أهم معاناة القاضي أنه يحكم بالعدل ولا يعزل أبدا
 القاضي هو أساس المحكمة يعين بمجرد دعاوى الكاتب
يوجد نوعين من المحضرين :
1- موظف يعلن أوراق
2- موظف ينفذ الأحكام
 الموظف يخضع للتدرج الرئاسي والنظام الأوامر أما القاضي لا يخضع لأي توجيه ولا يأخذ أوامر من أحد نهائيا .
 القاضي الذي يتمتع بهذا الاستقلال المشرع وضع له عدة ضمانات لحماية القاضي وهذه الضمانات وهي:
1- ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية
2- ضمانات ضد الناس
3- ضمانات ضد نفسه
أولا : ضمانات ضد الحكومة والسلطة التنفيذية أنه يعين من جانب السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى أي يعين عن طريق وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى
إذا أتي القاضي بانحراف من قبيلة فيجبر على تقديم الاستقالة بدلا من العزل
ثانيا : الحماية ضد الخصوم : مثل رفع دعوى تعويض إذا خطأ القاضي .
 يوجد دعوى المخاصمة – وهذه الدعوى تحدد بأنه لأنه لا يجوز رفع دعوى على القاضي بالرجوع على القاضي بدعوى التعويض إلي إجراءات معينة محددة .
 لذلك المشرع أتي بحصانة للقاضي أنه لا يسأل عن أعماله الوظيفية إلا بأسباب محدودة وبدعوى يسمي دعوى المخاصمة .
 الأصل في القاضي أنه حكم فالقاضي حكم وليس خصم بأي حال من الأحوال ، لأنه يعلن في النهاية القرار بفوز أحدهما وليس هو الذي يوجه طلبات
الخصم : هو كل من وجه طلبا أو وجه إليه طلب الخصم سواء كان مدعي أو مدعي عليه
القاضي في مباشرة عمله هو حكّم وليس خصما في أي حالة من الأحوال وبالتالي ليس له إن يوجه طلبات ولا أن يوجه أي دفع من الدفوع ولا ينتمي إلي خصم
المادة 64 : أن كل شخص الحق في أن يقاضي أمام قاضيه الطبيعي.
 أن حكم الشخص أمام خصمه لا يجوز ذلك نهائيا في دعوى المخاصمة يكون القاضي خضم لأن ارتكب خطأ فالمشرع أباح للمضرور أن يرجع على القاضي في قضية محددة لأنه يكون ارتكب خطأ وظيفي كالغش – التدليس – أخذ رشوة
 ففي هذه الدعوى فقط يكون القاضي فيها خصما وهذا هدفه للحفاظ على استقلال القاضي وحياده والمشرع استبعد فيها كل الأخطاء البسيطة ووضع لهذه الدعوى ( دعوى المخاصمة ) أربع أسباب للرجوع على القاضي بالتعويض وهي :
1- إنكار العدالة .
2- الخطأ المهني الجسيم .
3- الغش والتدليس والعذر .
4- إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض .
 لا يجوز القبض على القاضي إلا بعد استئذان المجلس الأعلى ، فأنه يعاقب مدنيا وجنائيا مثله مثل غيره دون أي حصانة ولكنه يسجن في مكان منفصل يسمي سجن القضاة.
 أن الأسباب أو الأخطاء الأربعة أعطي المشرع للقاضي حصانة عند ارتكابه هذه الأخطاء
1- الغش والتدليس والعذر : أن يرتكب القاضي خطأ بسوء نية قاصدا ذلك مثل ضياع مستند الخصم والغش والتدليس هو كل سلوك وكل تقصير منفردة وكل خطأ يرتكبه القاضي بسوء نية ارتكاب خطأ وظيفي بسوء نية قاصدا أي أحد من الخصوم يكتسب والأخر يخسر.
2- الخطأ المهني الجسيم : هو خطأ يصدر من قاضي ولو بحسن نية ويقع من القاضي نفسه ويعبر عن إهمال جسيم أشياء أو إهمال لا يصدر من قاضي عادي ( أي أنه خطأ يصدر من قاضي واحد عن إهمال غير عادي لا يصدر من سائر القضاة )
3- إنكار العدالة : مثلا إذا شخص رفع دعوى لابد أن يفصل القاضي فيها ويعطي له كافة الضمانات والمزايا ليحل مشاكل الناس أما إذا عرض عليه القضية ولم يفصل فيها يكون قد ارتكب إنكار للعدالة أي أصبحنا أمام قضية بلا قاضي لابد أن يكون أمام كل قضية قاضي .
 إنكار العدالة هو تصرف يصدر من القاضي وهذا نادر الوقوع وإنما إذا حدث يلزم إثباته دعوى المخاصمة نفسها لا توجد كثير لأن أسبابها صعبة فهي بعيدة إلي حد كبير لأن أسبابها يصعب إثباتها إنكار العدالة تمثل جنحة حيث يحبس القاضي الذي أنكر العدالة ويدفع ضده دعوى تعويض ولكن لابد من الإثبات في ذلك وبعد إنذار مدته 8 أيام.
 وإنكار العدالة يمثل مخالفة وظيفته وجنائية حيث أنه يحبس لأن وظيفته هو حبس القاضي إذا ارتكب ذلك الجريمة.
4- إذا قرر المشرع الرجوع على القاضي بالتعويض مثل لحظة النطق بالحكم لابد أن يكتب القاضي مسودة ويودعها فإذا لم يقوم بذلك يكون حكمه باطل يحكم عليه بالتعويض يرفع عليه في هذه الحالة بدعوى المخاصمة .
 أن قبلت دعوى المخاصمة في المحكمة لابد أن ينظر فيها القاضي وترفع أمام محكمة الاستئناف وأن لم يصدر حكم بعد تنحي القاضي عن الحكم يحكم عليه بالتعويض والدولة تساهم معه في التعويض إعمالا لمسئولية المتبوع على التابع .
 إذا صدر الحكم يصبح الحكم باطل ويرفع على القاصر دعوى الرد وعدم الصلاحية
عدم الصلاحية هي وسيلة حماية للقاضي ودعم لحياده ـ أما دعوى المخاصمة تهدف أساسا إلي حياد القاضي بشرط عدم ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو تدليس
 دعوى المخاصمة تعتبر ضمانة للقاضي وخاصة إذا كان هناك علاقة بأحد الخصوم وجب عليه التنحي عن الحكم في الدعوى وهذا يسمي بعدم الصلاحية إذا كان يوجد علاقة بين القاضي والخصم فلابد أن يتنحي عن الحكم في الدعوى .
س : مقارنة فيما لا يزيد عن 10 أسطر بين عدم الصلاحية والرد ( قارن بين عدم الصلاحية والرد فيما لا يجاوز 10 أسطر )
 المشرع حمى القاضي من الحكومة وهذا التأهل من الخصوم وكيدهم بالنسبة حمايته ضد نفسه ومصالحه . عدم الصلاحية والرد قائمين على فكرة واحدة أنه يجب أن يتجرد القاضي أو يبتعد عن أي علاقة قد تكون بينه وبين الخصوم أو بينه وبين القضية حماية حياد القاضي أن لا يكون أدنى شك من مصلحة القاضي ضد الخصوم .
 حماية القاضي ونزاهته بأبعاده عن مواطن الشبهات يجب أن ينتحي عن الحكم في هذه القضية حماية لحياده والمشرع أخذ في هذا معيار القاضي العادي إذا حكم في مواطن شبهه يكون حكمه باطل حتى وأن لم يتأثر بالقرابة بينه وبين الخصم لأن المعيار هو معيار القاضي العادي وليس القاضي الحريص
الفرق بين عدم الصلاحية والرد : أن أسباب عدم الصلاحية أقوى وأوضح وسهلة الإدارك وهي 8 أسباب أما أسباب الرد أضعف وقد لا يدركها القاضي العادي وهي 4 أسباب لذلك يكون حكمه صحيحا أن لم يتنحي
أسباب عدم الصلاحية هي أسباب قوية واضحة توجب على القاضي التنحي حتى ولو لم يؤده أحد الخصوم أما أسباب الرد هي أسباب بسيطة ضعيفة غير مدرجة يكون حكم القاضي صحيح ما لم يرده أحد الخصوم ويحكم غير عليه ولا يطعن عليه.
آثار عدم الصلاحية : هو وجوب التنحي وإذا وقع الحكم القاضي باطلا
آثار الرد : يكون حكمه صحيح أن لم يرده أحد عدم الصلاحية نادرة الوقوع أما الرد شائع الوقوع لأن عدم الصلاحية أسبابها قوية وواضحة ( ابنه – زوجته – قريبة ) أما أسباب الرد ضعيفة ( كمودة – عدواه ) وقد لا يدركها القاضي بأن لم يتنحي أمكن لأحد الخصوم أن يرد وأن لم يرده أحد يكون حكمه صحيح .
 من مشاكل قانون المرافعات – الرد والإشكالات ( طلبات في التنفيذ )
الرد : هو طلب وقف الفصل في القضية .
 هدف عدم الصلاحية والرد واحد وهو إبعاد القانون عن موطن الشبهات وهو عدم الفصل في القضية.


يوجد 8 أسباب لعدم الصلاحية وهي :
1- أسباب للقرابة وهي أن يكون صهرا لأحد الخصوم ( صهرا للدرجة الرابعة ) .
2- قريب للشخص الاعتباري الممثل في القضية.
3- قريب لأحد أعضاء الدائرة ( وكيل النيابة – قاضي آخر ) وذلك لأن القرابة من الخصوم يصعب على القاضي أن يحكم فيها .
4- لو أن القاضي أو زوجته لها خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته فيجب على القاضي التنحي في هذه الحالة إذا كانوا جيران مثلا أو حدث نزاع قبل ذلك.
الخصومة هي دعوى رفعت فعلا أو بلاغ أو عداوة وصلت للقضاء وبشرط أن تكون سابقة على رفع الدعوى .
5- لو أن القاضي له مصلحة في الدعوى وأنا حكمت القضية على وجه معين دعوى عليه المصلحة أو المنفعة بأن مثلا يعود عليه منفعة أو يستفيد من مال .
6- إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وليا أو وصيا أو قيم أو مندوبا عن ورثته .
7- علاقة بين القاضي والقضية بأن كان القاضي قد كتب أو أختر أو ترافع في القضية أو ثبت له أن كان شاهدا أو محكما أو خبيرا أو كان قاضيا مثلا من درجة أولي سبق للقاضي أن نظر في هذه القضية .
8- إذا قدم طلب الرد وقبّل (إذا رجع القاضي على طلب الرد بالتعويض أو قدم بلاغ ضده من جهة الاختصاص أصبح غير صالح لنظر الدعوى )
 إذا توافر أي سبب في هذه الأسباب يقدم طلب المحكمة بطلب فيه تنحية هذا القاضي وهذا الطلب يقدم لمحكمة الاستئناف أو النقض .
 أحكام النقض لا طعن عليها إلا في حالة عدم الصلاحية إذا صدر حكم من القاضي وكان غير صالح فيها أمكن الطعن على ذلك ورفض الحكم يكون الحكم باطل بطلان مطلق حتى ولو صدر من محكمة النقض بالرغم من أن أحكام محكمة النقض لا طعن عليها وهنا يسمي عدم الصلاحية المطلقة لوضوح الأسباب ويحق لمحكمة النقض أن تسحب الحكم في هذه الحالة .
أما بالنسبة لأسباب الرد : فهي علاقة بلين القاضي والخصوم من شأنها تؤثر على القاضي وهي 4 أسباب
1- إذا وجدت خصومة بين القاضي وأحد الخصوم أو بين الزوجة القاضي وأحد الخصوم أما في عدم الصلاحية كانت الخصومة قديمة أما في الرد تكون الخصومة مستجدة تعتبر سبب من أسباب الرد أو إذا قامت خصومة بين مطلقة بين القاضي وزوجة أحد الخصوم – سبب من أسباب الرد حتى ولو كانت قديمة.
2- الدعوى المماثلة : إذا كان القاضي ينظر دعوى مماثلة لدعواه الذي رفعها أمام محكمة أخرى حيث يمكن للقاضي أن يصدر حكم في الدعوى الأولي يخدمه في الدعوى الثانية الذي هو رفعها – السوابق القضائية هذان السببين لا يعتبروا منتشرين .
3- أن يكون أحد الخصوم عمل في خدمة القاضي أو أعداد مأكله أو مساكنه بين القاضي والخصوم أو تلقي هدية منه بأن يعمل لديه مثلا موظفا أو خادما أو سكرتير والنص لا يحتمل العكس بأن كان القاضي هو الذي كان يعمل لدي الخصوم سابقا لا يطبق هذه الحالة
مثلا كان يكن محامي في نفس لمكان وأن يتناول الطعام على مائدة واحدة سواء كان مستقيلا أو سابقا.
4- العداوة والمودة : اشرح فيما لا يجاوز خمس أسطر العداوة والمودة كسبب من أسباب الرد ؟ سيتم شرح ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله






س : ما الأثر القانوني الذي يترتب على تقديم طلب الرد ؟
س : قارن بين عدم صلاحية القاضي ورده ؟
س : المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد ؟
 لا يوجد نظام يسمي بنظام التنحي وهو يوجد في خلاف أسباب عدم الصلاحية الثمانية وخلاف أسباب الرد الأربعة فإذا توافرت وجب على القاضي التنحي ذلك إذا استشعر القاضي الحرج في النظر في القضية والحكم فيها أن يوحي القاضي قاضي زميله أو قريبه بطريقة ودية في الفصل في القضية – قضايا الرأي العام .
 إذا التنحي هو رخصة لكل قاضي مدني أو جنائي أن يتنحي عن النظر في قضية معينة لمجرد الاستشعار بالحرج فقط , إذا يوجد 3 نظم هدفهم إبعاد القاضي عن نظر القضية كعدم الصلاحية هو أوضح الحالات وأقواها .
 المودة والعداوة كسبب من أسباب الرد هي كلمات مرنة فالعداوة هنا هي التي لا تصل إلي مرحلة الخصومة والمودة هي أي صورة من صور المودة لا يصل إلي مرحلة المصلحة وهذا السبب هو أهم أسباب الرد على الإطلاق وأكثرها شيوعا في العمل
ما هي إجراءات طلب الرد ؟
1- يعمل تقرير في قلم الكتاب
2- يدفع كفالة قدرها 300 جنية
3- عمل توكيل خاص للمحامي بالرد يوجد بالشهر العقاري
 المشرع عندما ذكر توكيل خاص بالرد يعني أنه ليس هو التوكيل العام – الذي يعطي للمحامي أن يفعل كل شيء
 الدعوى عموما لا ترفع بتقرير وإنما ترفع بصحيفة تكتب في المنزل أو عند محامي وبعد ذلك تقدم إلي قلم الكتاب أما التقرير فينبغي أن المحامي بموجب التوكيل الخاص يكتب هذا التقرير في قلم الكتاب .
أي أن الفرق بين الصحيفة والتقرير أن الصحيفة ترسل أما التقرير يكتب في قلم الكتاب
 طلب الرد يقدم في محكمة الاستئناف ( قاضي جزئي – ابتدائي ) أو النقض ( مستشار في الاستئناف أو النقض )
ما هي أثر طلب الرد ؟
 بمجرد تقديمه يتوقف بموجب القانون القاضي عن نظر الدعوى ( أي لا تسمع مرافعة شفوية ولا مكتوبة ) إلي أن يصدر حكم في هذا الطلب وإلا كان حكمها الصادر بعد ذلك باطلا يكون التوقف إلي أن يفصل في طلب الرد وهذا يسمي وقف قانوني لا هو اتفاقي ولا قضائي أي لا يكون باتفاق من الخصوم ولا بحكم القضاء وهذا الوقف يفتح للخصوم باب للمماطلة
الضوابط التي وضعها المشرع لأثر الرد : هي عدة ضوابط ( قيود )
1- ضرورة دفع كفالة قدرها 300 جنية وذلك إيصال يقدم مع طلب الرد لإثبات مبلغ الكفالة
2- توكيل خاص فلا يجوز بتوكيل عام إلا إذا كان فيه توكيل للرد
3- يتم الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي وليس بصحيفة توضع
4- إذا خسرت أو رفض طلب الرد تدفع غرامة عن كل قاضي 2000 جنية وتزاد الغرامة إلي 3000 جنية إذا كان سبب الرد هو العداوة أو المودة بينه وبين القاضي
5- يجب تقديم طلب الرد في بداية الدعوى قبل التعرض للموضوع أو قبل المرافعة أو قبل تقديم أي طلبات أو مذكرات أو فور العلم بسببه إذا كان السبب غير معلوم .
6- وقف الفصل نتيجة تقديم طلب الرد هو الطلب الرد الأول فقط أما طلبات الرد الثانية لا توجب الفصل في الدعوى إلى أن يقدم طلب الرد لأول مرة فقط
7- أما إذا كان نظر الدعوى يتوقف إلا أنه يجوز للمحكمة أن تنتدب قاضي آخر لا يقوم بحقه سبب الرد .
8- ينظر طلب الرد أمام الاستئناف أو أمام النقض في غرفة مشورة وبطريقة سرية وليس علينه ويأتي رئيس النقض بالقاضي إذا قبل ذلك كان بها أما إذا رفض يتم ذلك في غرفة المشاورة
 والتحقيق في هذا الرفض دون تحليف القاضي وأن خسر الخصوم الدعوى يتكلف يدفع الغرامة
الاختصاص بنظر الدعوى :
 تحديد نصيب كل محكمة من المحاكم هذا ما يسمي بقواعد الاختصاص التي تحدد ولاية نصيب كل محكمة من الدعاوى المطرحة تسمي ذلك بقواعد الاختصاص القضائي
وقواعد الاختصاص 4 أنواع هما:
1- اختصاص وظيفي توزيع وظيفة القضاء( الفصل في المنازعات)على الجهات القضائية المختلفة في الدولة
2– نوعي ( توزيع الدعاوى بين المحاكم الابتدائية والجزئية وداخل القضاء العادي أي داخل المحاكم المدنية 3- قيمي ( توزيع الدعاوى على أساس القيمة )
4- محلي ( توزيع الدعاوى على أساس المكان الذي يقوم فيه المدعي عليه )
 الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي هو اختصاص مطلق أي متعلق بالنظام العام أما الاختصاص المحلي اختصاص نسبي أي لا تتعلق بالنظام العام
 أي أن الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي لا يجوز مخالفتها والمحكمة لابد أن تحكم بالإحالة وإذا لم تحكم بالإحالة عند المخالفة وحكمت فهنا يكون الحكم باطل لمخالفة قواعد الاختصاص
 أما الاختصاص المحلي هو نسبي إي إذا رفعت الدعوى دون مراعاة الاختصاص ولم يطعن عليه فيكون الحكم صحيح وأن هذه القواعد للاختصاص المحلي يمكن أن تنظر الدعوى محكمة ليست هي محكمة موطن المدعي عليه طالما لم يطعن في الاختصاص.
الاختصاص النوعي :
اكتب في الاختصاص النوعي لمحاكم الجزئية والابتدائية ؟
اشرح الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية ؟
 نجد أن السؤالان يمكن أن تأتي كما هي ويكون السؤال كبير أو يمكن أن يأتي جزء منه فقط ويمكن أن تأتي كلمة أو نختار أحدهما ونشرحها
 كل ما زاد عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الابتدائية وكل ما قل عن 10 آلاف جنية تختص به المحاكم الجزئية وهذا هو الأصل
الاستثناء : أن الاختصاص النوعي ويسمي اختصاص الاستثنائي أن المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تختص بنظر دعاوى على حسب نوعها
الاختصاص النوعي : هو توزيع الدعاوى على المحاكم على حسب نوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها
أولا : المحاكم الجزئية تختص بما يلي :
 دعاوى المياه ( الانتفاع بالمياه )– القسمة – الدعاوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ
 هذا اختصاص مطلق لا لأحد غيرها ينظر فيه مهما كانت قيمة الدعوى .


دعاوى قسمة المال الشائع : هي دعاوى منتشرة وتسمي دعاوى روتينية والمشرع أعطاها للجزئية حتى يقرب المشرع المحكمة لمتقاضي و ذلك تيسير على الخصوم .
 إذا كان هناك اتفاق على الملكية ولكن يوجد اختلاف على القسمة فيكون الاختصاص للمحاكم الجزئية أما إذا كان الخلاف على الملكية في هذه الحالة تختص المحاكم الابتدائية .
 دعاوى الانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصاريف وإقامة الحدود فإذا ثار نزاع حول رسم الحدود أو الانتفاع بالمياه أو تطهير الترع وتقدير المسافات والدعاوى المستعجلة تختص بنظرها المحاكم الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى .
س : بين المختص بإزالة المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ؟
 المحكمة الجزئية هي المختصة
س : دعوى مستعجلة قيمتها 15 آلاف جنية من المختص بنظرها ؟
 المحكمة الجزئية
ثانيا : المحاكم الابتدائية :
 تختص بجميع الدعاوى ماعدا الدعاوى الأربعة السابقة والتي تقل عن 10 آلاف جنية بغض النظر عن القيمة فهي تنظر في
1- الجمعيات
2- إشهار إفلاس تاجر وجميع الدعاوى التي تتفرع عنها
3- طعون الضرائب
4- الإيجار وهو يشمل كل الدعاوى الإيجار أيا كانت قيمتها تختص بها المحاكم الابتدائية
5- دعاوى الأحوال الشخصية كلها المالية والشخصية أيا كانت قيمتها
 دعاوى الأجور والمرتبات لغير الموظفين كانت قديما بنظر في المحاكم الجزئية وبعد ذلك أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية وإنما في سنة 2003 أصبح المختص بها هي لجنة خماسية ومكونة من قاضيان – ممثل للعمال – ممثل لصاحب لعمل – ممثل للنقابة .
 هذه الدعوى نزعت من القضاء العادي وأعطيت إلي القضاء الخاص أي إلي لجنة خماسية تصدر قرارات لأحقية العامل .




الرد : هو منع قاضي معين للنظر في دعوى معينة والمحكمة تندب قاضي آخر بدلا منه .
 المشرع أوجب طلب الرد في بداية الدعوى أي قبل المرافعة في الدعوى وليس بعد الموافقة وإذا لم يعلم إلا بعد المرافعة فيكون طلب الرد وقت العلم بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى .
 طلب الرد هو عبارة عن تقرير قدم في قلم الكتاب . يمكن أن ترد كافة أنواع القضاة سواء كان قاضي مدني – جنائي – استئناف – رئيس النيابة – المحكمة – إذا كان هناك ما ينص بحياده أو استقلاله
إذا نظام الرد هو نظام شامل لكافة القضاة وأعضاء النيابة ولا يوجد رد إلي المحامي
التنحي: هو نظام يكمل الرد أي أنه إذا لم يوجد سبب لعدم الصلاحية ولا الرد فيمكن للقاضي أن يتنحي لأي سبب ما والذي يلجأ لطلبات الرد عادة هو المدعي عليه أو وكيل المدعي عليه أما المدعي نادرا ما يطلب بالرد للقاضي لأن ذلك يعطل سير القضية وهو ما لم يرتضاه المدعي
 لكل موظف قضائي سواء كان قاضي- محضر – ضابط أي كان أن يمارس اختصاص في داخل الدائرة المتواجد فيها ، و لا يجوز له أن يمارس اختصاصه خارج الدائرة المتواجد فيها
 الأصل في تقسيم القضايا أمام المحكمة الجزئية والابتدائية هي قيمة الدعوى

س-حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية المحاكم الابتدائية ؟
 القاعدة أن المحاكم الجزئية تختص بالدعاوى أقل من 10 آلاف جنية
 الاستثناء الدعوى المستعجلة – إشكالات التنفيذ – دعاوى المياه والقسمة أيا كانت قيمتها
 أصبحت من خارج اختصاص القضاء وإنما هي من لجنة خماسية هي التي اختصت بها
المحاكم الابتدائية : تنظر ما أكثر من 10 آلاف جنية إلي ما لا نهاية وتنظر جميع الدعاوى الأصلية التي لم تختص بها المحاكم الجزئية فهي تسمي بالمحاكم الكلية ، بالإضافة إلي ذلك تنظر دعاوى إشهار الإفلاس – طعون الضرائب – الإيجار – جميع دعاوى الأحوال الشخصية طبقا لقانون 2004 وما ينتج عنها من
( زواج – نفقة – إشهار وراثة – طلاق – خلع )
 كل ما قدم أثناء نظر الدعوى يسمي طلب العارض وتقضي به المحاكم الابتدائية كلها أما المحاكم الجزئية لا تنظر إلا ما حل عن 10 آلاف جنية فقط
الاختصاص القيمي :
س:كيف نعرف أو تحدد قيمة الدعوى ؟ ذلك لنعرف من المختص بتحديد نصاب الدعوى
 تحديد نصاب الاستئناف فكل الأحكام الصادرة في حدود 2000 جنية من المحاكم الجزئية لا استئناف فيها أما المحاكم الابتدائية إذا صدر الحكم فيه في حدود 10 آلاف جنية لا استئناف فيها
 يوجد قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ويوجد قواعد خاصة لتقدير قيمة الدعوى .
 هذه القواعد هي التي نص عليها المشرع ونظمها .
س : اشرح القواعد العامة في الاختصاص القيمي لتقدير قيمة الدعوى ؟
 هي ضوابط عامة جاء بها المشرع لتقدير قيمة الدعوى كي نقف على نصاب الاختصاص واختصاص الاستئناف وجميع هذه القواعد تتعلق بالنظام العام أي لا يجوز مخالفتها وأن خولفت فيقضي القاضي بعدم الاختصاص
القاعدة العامة هي :
أ‌- تقدر قيمة الدعوى في يوم رفعها
 تغير سعر السوق لا أثر له أي التغير التلقائي في سعر المال المطلوب لا أثر له في قيمة الاختصاص
ب- فالعبرة بما طلبات الخصوم أما قيمة الدعوى تقدر بناءا على طلبات الخصوم فلا يستطيع للقاضي أو الكاتب أن يعدل في قيمة المال المطلوبة فليس له أي دور أو سلطة تقديرية في ذلك لأن قيمة الدعوى تحدد بناءا على طلب المدعي وليس للقاضي أو الكاتب أي دور في ذلك ولكن لابد أن تتفق مع القواعد التي نص عليها المشرع
جـ- العبرة بطلبات الخصوم الختامية أي آخر ما طلبه الخصم
1- لا يوجد تعارض بين القاعدة الأولي والثالثة فالتعارض ظاهري فقط فإن تغير قيمة المال وطالب المدعي فتأخذ بالتعديل وهو آخر طلب وأن لم يطلب المدعي التعديل فالعبرة بأول طلب
2- الملحقات لا تضاف إلي قيمة للدعوى إلا بطلب الخصوم والملحقات هي
( التعويضات – الفوائد – ثمار – مصاريف – النفقات ) فيه لا تضاف إلي الطلب الأصلي إلا بتوافر 3 شروط ( أن يطلبها المدعي في صحيفة الدعوى – أن تكون معينة المقدار – أن تكون حالة وقت رفع الدعوى ) لابد من توافر الثلاث شروط مجتمعين فإذا تخلف أحدهما لا تدخل في الدعوى الأصلية ولا تضاف إلي الدعوى الأصلية ويستثني من ذلك البناء أو الثمار في طلب الإزالة للبناء أو الغراس فهي تضاف إلي الدعوى الأصلية فيجوز طلبها بدون توافر الشروط الثلاثة والسابقة وأيضا يستثني الأجر المستحق أو الإيجار المستحق وقت رفع الدعوى .
3- إذا رفعت الدعوى بالمطالبة بجزء من الحق فالعبرة قيمة الجزء وليس بكل قيمة الحق ما لم ينشأ نزاع حول أصل الحق فتقدم الدعوى بالكل إذا نشأ نزاع وليس بالجزء ما لم يكن النزاع على الجزء الأخير فالعبرة بقيمة الجزء وليس بالحق كله ما لم ينشأ نزاع حول قيمة الحق فيقدر بقيمة الحق كل إذا نشأ نزاع حول أصل النزاع ما لم يكن المتبقي هو الجزء الأخير بقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء وليس الحق كله .
4- إذا تعددت الطلبات أو تعددت الخصوم ننظر إلي سبب الطلب فإذا كانت الطلبات لخصم واحد أو تعددت الخصوم فإذا كان السبب واحد نجمع الدعوى وإذا بنيت على أسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى .
 إذا العبرة بالسبب إذا كان واحد نجمع إذا كان الأسباب مختلفة لا نجمع الدعاوى وذلك لاختلاف السبب وأن تماثل , فلابد أن نجمع جميع الطلبات على ذات السبب .
ما هو السبب ؟ للطلب أو للدعوى ثلاث عناصر وهي خصوم – موضوع – سبب ( وهو مصدر العقد سواء غير مشروع – إثراء بلا سبب )
 كل ما كتب في صحيفة الدعوى هي طلبات أصلية والطلبات الأصلية هي التي تجمع وفي حالة تعدد الخصوم نجمع الطلبات وذلك إذا بعت مثلا لأكثر من شخص وذلك في عقد بيع واحد .
ولكن إذا باع لكل شخص بعقد بمفرده فلا نجمع الطلبات فالعبرة بوحدة السبب والسبب هو مصدر الالتزام
س : القواعد الخاصة في تقدير قيمة الدعوى ؟
س: كيف يتم بالفعل تحدد القيمة الدعوى بناءا على القواعد الخاصة ؟
 في النقود العبرة بما طلبه المدعي وفي المنقولات العبرة بسعر السوق المشرع أوضع قواعد خاصة لتقدير قيمة العقار والمنقول والنقود والعقود و قواعد لتقدير قيمة دعوي صحة التوقيع الأصلية والتزوير وتحديد قيمة الرهن والاختصاص والامتياز وقواعد تقدير قيمة الحق في الحيازة والحجز وما لا يتمكن تحديد قيمته وفقا لهذه القواعد تختص به المحكمة الابتدائية على أساس أننا نعتبره هو أكثر من 10 آلاف جنية
1- إذا كان مبلغا من النقود – لا يوجد لها قواعد خاصة ترجع إلي القواعد العامة فالنقود والمال المفروض العبرة بما يطلب أما المنقولات فالعكس للمفروض فالعبرة بسعر السوق أي السعر السائد في أوساط المشترين لسلعة معينة ويمكن للمحكمة أن تستعين بخبير في تقدير المال وما لم تستطيع أن تحدد قيمة هذا الحق.
2- المشرع قال تقدر قيمة العقار إذا كان من المباني بـ 500 مثل للضريبة السنوية فإذا كانت من المباني أيا كانت طبيعة المبني وإذا كان من الأراضي يكون 400 مثل للضريبة السنوية .
 حق الملكية هذه القيمة كاملة وهي الضريبة السنوية تضرب × 400 للأرض وإذا كانت مبني × 500 فالتحديد الاختصاص العبرة بقيمة العقار إذا كانت ملكية تكون قيمة العقار كاملة أما إذا كان حق انتفاع تكون نصف القيمة للعقار إذا رفعت دعوى للمطالبة بحق انتفاع ورقبة تكون نصف القيمة إذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق ارتفاق يكون ربع القيمة .
3- إذا رفعت الدعوى لاسترداد حيازة أو دعوى عدم تعرض فينظر لقيمة العقار
س : من هو المختص بدعوى الحيازة ؟
 إجابته في 3 أسطر نري من هو الحائز أي من وضع اليد مثل المستأجر – المالك من أحتجز قطعة أرض وبني عليها دعوى الحيازة تحمي بعده طرق وكان المختص بدعوى الحيازة قديما كانت المحاكم الجزئية وإنما الآن أصبحت أمام المحاكم الابتدائية والجزئية ولكن على حسب قيمة المال الذي يرد عليه حق الحائز فإذا كان مالك يكون قيمته كله أما إذا كان منتفع تكون نصف القيمة وإذا كان مرتفق تكون ربع القيمة








4- العقود – لبطلان عقد أو فسخه أو صحته فعند رفع الدعوى فالعبرة بقيمة المال محل التعاقد
 فإذا كان عقد مستمر مثل عقد الإيجار – البيع بالتقسيط – البيع الائتماني – العمل – فالمقابل المالي عند مجموع مدة العقد .
 المشرع أسند دعاوى صحة الإيجار وبطلانه إلي المحاكم الابتدائية اختصاص نوعي أي أياما كان مقداره ترفع دعاوى الفسخ عن المقابل النقدي عن المدة التي قام فيها بالتنفيذ ولكن إذا كان العقد نفذ منه فتكون العبرة بالجزء الذي لم ينفذ وصار نزاع حوله .
 عند رفع دعوى من دعاوى الحجز – عند الحصول على حكم نهائي وأراد طرد المستأجر أو أخذت حكم بالتنفيذ أي الحجز على المستأجر عن طريق المحضر فاستثناء الحجز يمكن أن تثار مشكلة فلذلك تسمي دعاوى الحجز وهذه الدعاوى الأصل أن يختص بها قاضي التنفيذ المحاكم الجزئية بغض النظر عن القيمة ويكون هذا الاختصاص نوعي وليس قيمي .
 إذا لا يوجد أهمية لتحديد نصاب الاختصاص وإنما الأهمية تحديد نصاب الاستئناف . فإذا كانت قيمة المال 2000 تستأنف فإذا كانت من 2000 : 10 آلاف تستأنف أمام المحكمة الابتدائية الاستئنافية وإذا زادت عن 10 آلاف تستأنف أمام محاكم الاستئناف العامة .
 طرق الحجز ثلاثة حجز على العقار ( قيمة العقار ) – منقول ( قيمة المنقول حسب سعر السوق ) – مال المدين لدي الغير – حينما يكون له أموال مملوكة له وانما الحيازة لشخص من الغير.
دعاوى صحة التوقيع والتزوير : هي دعوى أصلية ترفع لإثبات صحة الورقة أو صحة التوقيع وهذه الدعوى تكون بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وليست بقيمة المال .
 عكسها تماما دعوى التزوير الأصلية وهي دعوى ترفع لأول مرة أمام المحكمة وهي ترفع بطريقة أصلية أي بهدف إثبات هذه الورقة وما بداخلها والذي يرفعها وهو ليس حائز الورقة وإنما يرفعها من ينكر الورقة وعند رفع هذه الدعوى هو بحسب قيمة الحق الثابت في الورقة وهي أصلية لأنه يوجد دعوى تزوير فرعية وهي تثار عند رفع دعوى معينة أصلية مثل رفع دعوى صحة ورقة أثناء النظر في دعوى قسمة .
ودعوى التزوير الفرعية لا يعتد بقيمتها لأن لا يوجد أثر لها في الاختصاص لانه يبقي الاختصاص للمحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية .
 في الرهن والاختصاص والامتياز – الحقوق العينية التبعية الرهن – يعطي ميزتين هما ( التتبع – الأفضلية ) فهو ضمان اتفاقي قوي وله نوعان ( رهن حيازي اتفاقي – رهن رسمي بعقد )
الامتياز: هو امتياز قانون وأفضلية بنص المشرع وتظهر فائدته عند الحجز على أموال المدين وبيعها فيتزاحم الدائنون ويتقاسمون قسمة غرماء والمشرع ينص على ذلك صراحة
الاختصاص : هي أفضلية بحكم القضاء وهي ترد على العقارات فقط . عند رفع هذه الدعاوى تذهب بقيمة المال محل الدين أو محل الرهن أي المال الذي يرد عليه للحق سواء كان عقار أو منقول . إذا رفعت الدعوى من شخص أخر غير الدائن وغير المدين فتكون الدعوى على حسب قيمة الدين الذي يزعمه الغير لدي المدين
الإيراد أو الحكر : العبرة بمقيمة الحكر مضروبه في 20 أي دعاوى الحكر تكون بالقيمة السنوية في 20 وإذا كانت الدعوى تخص الزيادة فتكون الزيادة في 20 أما دعاوى الإيراد سواء بالمطالبة به أو فسخة أو صحته فإذا كان الإيراد لمدي الحياة فتضرب القيمة المطلوبة السنوية في 10 وإذا كانت مؤبدة تضرب القيمة المطلوبة في 20
الإيراد المؤبد: يرتبط بالشيء الذي يرد عليه الإيراد
 أما الإيراد مدي الحياة يرتبط بحياة أحدهما
 الاختصاص هو تحديد أي من القضاة ينظر الدعوى
س : اكتب في الاختصاص القيمي سواء للقواعد العامة والقواعد الخاصة ؟
الاختصاص المحلي : لبيان أي محكمة من المحاكم الجزئية أو أي محكمة من المحاكم الابتدائية هي المختصة أي أن الاختصاص المحلي لتحديد أي نوع من أنواع المحاكم هو المختص بنظر الدعوى أي تبين النطاق المكاني للمحاكم لأن كل محكمة تختص بكل الدعاوى الخاصة بها فقط من حيث المكان .
المشرع جاء بقاعدة عامة وقال فيها لكل موظف رسمي نطاق واختصاص مكاني أو إقليمي أو محلي ولكل محكمة ولاية مكانية أو نطاق مكاني – تحديد الاختصاص كل محكمة من المحاكم الجزئية أو الابتدائية لها اختصاص محلي
 المشرع جاء بقاعدة عامة وقال أن الدعوى ترفع في محكمة موطن المدعي عليه وليس أمام محكمة موطن المدعي لأن الأصل أن المدعي عليه ذمته برئية لأن الدين مطلوب وليس محمول والأصل هو براءة الذمة فصاحب الدين هو الذي عليه أن يذهب ليرفع الدعوى أمام موطن المدعي عليه
إذا لم يوجد موطن للمدعي عليه فيكون المحكمة هي محل الإقامة وإذا يوجد تكون موطن المدعي أو محل إقامته وإذا لم يوجد فتكون محكمة القاهرة وإذا لم يوجد فتكون دعوى لا قاضي لها .
س : ما هو الفرق بين الموطن ومحل الإقامة ؟
الموطن : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص على وجه الاعتياد
 فيكون عنصرين للموطن – عنصر مادي وهو القوة وعنصر معنوي وهو فيه الاستقرار وهو يجب أن يقوم به الشخص بنية الاستقرار
محل الإقامة : هو المكان الذي يقوم فيه الشخص لكن ليس على سبيل الاستقرار أي يوجد فيه عنصر مادي فقط وهو القوة إنما لا يوجد فيه العنصر المعنوي وهو الاستقرار
 إنما نحن نعبر مجازة عن الموطن بمحل الإقامة
 قد يكون للشخص أكثر من موطن فترفع الدعوى في أي محكمة من هذه المواطن ويأتي تعدد المواطن نتيجة لتعدد الزوجات .
 يمكن أن يوجد شخص ليس له موطن مثل البدو والرحّل ومن يطرد من منزله أو يقيم لدي صاحب العمل أو من يؤجر شقة مفروشة وفي هذه الحالة ترفع الدعوى في محل إقامته وأن لم يوجد ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي
 قواعد الاختصاص المحلي هو قواعد نسبية وليست قواعد متعلقة بالنظام العام فإذا خولفت يجب تمسك المدعي بعدم الاختصاص في أول جلسة وإذا جاء في ثاني جلسة لا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص فإذا رفعت الدعوى ولم يدفع بعدم الاختصاص فيكون المدعي قد وافق ضمنا على هذه المحكمة وليس له أن يدفع بعدم الاختصاص بعد أول جلسة علم فيها أن هذه المحكمة غير مختصة
















الموطن له أربع أشكال وهي :
1- موطن عام
2- موطن مختار
3- موطن خاص
4- موطن قانوني
1- الموطن العام : هو السكن أو ما عليه العمل هو محل الإقامة ، ومن المتصور أن يتعدد الموطن العام في حالة تعدد الزوجات مثلا وفي هذه الحالة جاز للمدعي أن يختار إحدى هذه المواطن
2- الموطن الخاص : الموطن الخاص بالتجارة أو المهنة مثل مكتب المحامي – المتجر – المصنع فهي موطن خاص لصاحب المهنة فعند وقوع خطأ مهني جسيم فنرفع الدعوى في المحكمة التي توجد بها محله التجاري أي في موطنه الخاص .
يلاحظ أنه في الموطن الخاص عدة قيود لترفع الدعوى في هذه المحكمة التي تتبع الموطن الخاص :
أ- فيجب أن يكون الخطأ متصل بالمهنة أو الحرفة فإذا لم يكن متصل بالمهنة أو الحرفة أو التجارة فيرفع الدعوى في الموطن العام
ب- أن تكون الدعوى تتصل يصاحب الموطن أما شخص يعمل لدي صاحب المهنة فلا ترفع في الموطن الخاص وإنما ترفع في موطنه العام
 فالموطن الخاص هو خاص بالحرفة يصاحب الحرفة فالموطن الخاص لا يسلب الموطن العام ولا يعتد المشرع بالموطن الخاص للموظفين وإنما له موطن العام فقط
3- الموطن المختار: هو ما اختاره الطرفان لنفاذ اتفاق بينهم وهو عادة ما يكون مكتب محامي – مكتب محضر – أو شقة أخرى تتخذها موطن لك وهذا الموطن المختار لا يسلب الموطن العام صفته ما لم يتفق الطرفان صراحة على عدم الإعلان على الموطن العام
4- الموطن القانوني: كل ما كان لم يبلغ سن الرشد فلا يوجد له موطن إلا المكان الذي يقيم فيه ولي أمره أو الوصي عليه وبالنسبة الذي بلغ سن الرشد وإنما محجوز عليه فلا ترفع الدعوى أيضا أمام محكمة التي يتواجد فيها الشخص وإنما تكون المحكمة هي محكمة التي يوجد فيها الولي عليه أو الوصي عليه .
 إذا تعددت مواطن المدعين عليهم وتعددت المدعين عليهم
وشروط تعدد المدعي عليهم هي :
1- لابد أن يكون تعدد المدعي عليهم تعدد حقيقي وليس صوري
2- أنهم يكونوا متخاصمين بصفة أصلية إذا كانت دين مدين وكفيل لا ترفع أمام محكمة الكفيل لأنه متخاصم غير أصلي ولا متضامن.
3- ترفع الدعوى أمام موطن أيا منهم .
4- أن يكون هناك صلة أو ارتباط بين الدعاوى المرفوعة للمدعي عليه .
 فإذا توافرت هذه الشروط ترفع الدعوى أمام أي من مواطن المدعين عليهم ويكون الخيار للمدعي
س : أشرح فيما لا يجاوز عن 10 أسطر
القاعدة العامة في الاختصاص المحلي مبينا مدى تعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ؟
 أحيانا تختص محكمة أخرى بجوار محكمة المدعي عليه وأحيانا أخرى أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى في محكمة عليه والخيار يكون للمدعي
1- مثال : حق شخصي يرد على عقار فترفع دعوى صحة تعاقد وهذه الدعوى يرفعها دائن على مدين بخصوص عقار وهذه الدعوى للمدعي – الدائن – المشتري أن يختار أن يرفع الدعوى إما في محل إقامة المدعي عليه أو مكان وجود العقار( موقع العقار)
2- الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية وهي كل عمل يهدف إلي الربح فالدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ترفع أمام محكمة موطن المدعي عليه أو محكمة الموطن الذي نفذ جزء من الالتزام فيها أو كان من المفروض التنفيذ في دائرتها .
3- دعاوى المطالبة بالتوريدات والمقاولات وأجور الصناع والإجراء وأجرة السكن تختص بهم أما محكمة المدعي عليه أو محكمة المدعي وهذا نوع من التيسير من المشرع لأنها دعاوى بسيطة فإجازات أن ترفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعي أو المنطقة التي تم التوريد فيها
4- دعاوى المطالبة بقيمة التأمين والدعاوى المستعجلة ترفع الدعوى فيها أمام محكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعي عليه
 هذه هي القواعد الخاصة التي جاء بها المشرع إلا أنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة جوار محكمة المدعي عليه هي (مسألة بسيطة يمكن إلا يأتي سؤال في الامتحان يخصها )
وإنما المسألة الأهم ويمكن أن يأتي سؤال في الامتحان يخصها هي :
 القواعد الخاصة التي جاء المشرع إلي أنه ترفع الدعوى في محكمة خلاف محكمة المدعي عليه في عدو دعاوى لا يجوز رفعها أمام محكمة المدعي عليه وإنما يكون رفعها أمام المحكمة التي يقع فيها العقار .
وهذه الدعاوى مثل :
1- الدعاوى العينية العقارية : فهي يجب رفعها أمام المحكمة التي يقع بها العقار بغض النظر عن موطن المدعي عليه والسبب في ذلك هو تسهيل الدعوى وانتقال المحكمة للبحث والإطلاع على المستندات ومعاينة العقار.
2- الدعاوى الجزئية المرفوعة على الأشخاص الاعتبارية العامة : تكون المحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها مقر المحافظة وأن لم تكن بها الشخص الاعتباري العامة أما الدعاوى الابتدائية التي ترفع على الأشخاص الاعتبارية العامة فترفع أمام محكمة المدعي عليه الدعاوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية العامة تكون في محكمة المدعي عليه
3- الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة ( كالشركات – الجمعيات – المؤسسات الخاصة ) كل الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أي المتعلقة بها ترفع أمام محكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة هذا الشخص الاعتباري الرئيسي يجوز أن تكون في المحكمة التي يقع بدائرتها الفرع وذلك في حالة إذا تعلق الدعوى بنشاط هذا الفرع .
4- الإفلاس والوفاة : الدعاوى المتعلقة بالتركات فتكون في آخر موطن المتوفى وهي تسمي بمحكمة فتح التركة سواء كانت جزئية أو ابتدائية أما الدعاوى المتعلقة بالإفلاس يتم رفعها عند شهر من الإفلاس من ناحية الاختصاص النوعي هي للمحكمة الابتدائية وإنما أي محكمة ابتدائية هي المحكمة التي يقع بدائرتها محل التاجر وليس موطنه العام وبعد شهر الإفلاس فكل الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تختص بها المحكمة التي تم فيها شهر إفلاس التاجر
س : هل تتعلق قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام ؟
 القواعد العامة هي قواعد لا تتعلق بالنظام العام بمعني أنه يجوز الاتفاق على محكمة غير المدعي عليه أو محكمة أخرى غير المحكمة الإضافية ويصح هذا الاتفاق قبل رفع الدعوى وبعد رفع الدعوى ولكن بشرط اتفاق الطرفين
 القواعد الخاصة السابقة يمكن أن تخالف بعد رفع إنما الدعوى إنما لا يجوز رفعها قبل رفع الدعوى





نتحدث اليوم عن :
 القضاء المستعجل ( القضايا المستعجلة ) طبيعة قواعد الاختصاص امتداد الاختصاص
القضايا المستعجلة : محاكم أول درجة أما جزئية تشكل من قاضي واحد وتوجد في كل مركز أو قسم وهي  تنظر الدعاوى البسيطة أو ابتدائية وهي توجد في كل محافظة وهي 27 محكمة تقريبا
المحاكم الجزئية : لها أن تنظر في بعض المسائل على حسب نوعها أيا كانت قيمتها وهي مثل :
القضايا المستعجلة
من المختص بالدعاوى المستعجلة؟ – إجرائها – شروطها الحكم في دعاوى الاستعجال ؟
 يلجأ الشخص للقضاء للمطالبة بحقه بطريقتين أما دعوى أو بعريضة .
الدعوى : يصدر فيها حكم أي يوجد نزاع بين اثنين نذهب للقاضي لينظر في المشكلة ويصدر فيها حكم لفض المشكلة ويحوز هذا الحكم الحجية ويقبل التنفيذ ويقبل الطعن .
العريضة : تذهب بإجراءات سريعة ومختصرة جدا وتأخذ من يوم إلي ثلاث ويكون فيها عقبة وضعها المشرع واشترط تدخل القاضي لحلها ولم يوجد فيها نزاع
الدعوى لها نوعان : موضوعية – مستعجلة , العريضة لها نوعان : أمر عريضة – أمر اداء
الدعوى : يتم اللجوء القاضي لاستصدار حكم إما بدعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة
الدعوى الموضوعية : هو نزاع حول الحق نذهب القاضي الموضوع لحله وطريقه طريق طويل لأن إجراءاته طويلة تحتاج إلي تحقيقي وتأني ثم يصدر حكم ويمكن الطعن في هذا الحكم ويصدر الحكم خلال 5 سنوات ( 3 في الابتدائية و2 في الاستئناف )
الدعوى المستعجلة : يصدر فيها الحكم من أسبوع إلي اثنين وهي دعوى سريعة وهي حماية لحق لا يحتمل الانتظار فإذا انتظرنا فيها يكون هذا الحكم ليس له فائدة
مثل : دخول طالب الامتحان – إصلاح منزل آيل للسقوط – نفقة الزوجة – سماع شاهد في دعوى – إثبات الحالة – دعوى طرد المستأجر – إصلاح دورة مياه – إدخال تيار كهربائي أو مياه أو تليفون
الدعاوى المستعجلة : هي دعاوى تنظر أما القضاء العادي لدفع ضرر وشيك الوقوع وذلك إذا كان صاحب الحق في حاجة إلي حماية القانون لا تحتمل التأخير
ما هي شروط دعوى الاستعجال ؟
1- الاستعجال
2- وقتية الطلب
3- عدم المساس بالحق
لابد من توافر الثلاث شروط :
الاستعجال : هو خطر التأخير أي الحاجة إلي الحماية العاجلة .
من الذي يقدر الاستعجال ؟ القاضي هو الذي يجدد ما إذا كان هناك استعجال أم لا
س : عرف الاستعجال مع مثال أو تطبيق عليه ؟
1- الاستعجال هو معيار موضوعي وليس معيار شخصي فلا نأخذ بتقدير المدعي وإنما نأخذ بتقدير القاضي حكمه القضاء العاجل هو إعطاء حماية عاجلة لدفع خطر عاجل ظروف الشخصي لها دور تقدير الاستعجال فالقاضي يقدر الاستعجال في ظل ظروف المدعي
2- وقتية الطلب : لابد أن يكون المطلوب وقني وليس له حماية دائمة : يسمي قضاء مؤقت وهو إضفاء حماية قانونية لفترة محدودة من الزمن.
3- عدم المساس بأصل الحق : على المدعي عند رفع الدعوى إلا يمس أصل الحق مثل إلا يطلب قيده في الجامعة عدم المساس بأصل الحق يعني إلا يطلب المدعي في رفع الدعوى أن يفصل القاضي في أصل الحق
س : من المختص بنظر الدعوى المستعجلة ؟ حدد قاضي الأمور المستعجلة ؟ حدد المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟
من قاضي الأمور المستعجلة ومن قاضي الموضوع ومتى يلجأ إليهما ؟
قاضي الأمور المستعجلة : هو قاضي جزئي داخل دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وهو قاضي جزئي منفرد منتدب من المحكمة
قاضي الأمور المستعجلة في الإسكندرية : قاضي جزئي منتدب من المحكمة الابتدائية ينظر جميع الدعاوى المستعجلة بصفة أصلية و داخل دائرة المدينة – قاضي جزئي منتدب
 خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية – هو ذاته القاضي الجزئي
 إذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة التبعية نذهب إلي قاضي الموضوع
 إذا رفعت الدعوى المستعجلة بصفة أصلية فإن المختص بنظرها هو قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بطريقة تبعية هو قاضي الموضوع .
قاضي الأمور المستعجلة : داخل دائرة المدنية التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي المنتدب أما خارج تلك الدائرة المدينة التي بها المحكمة الابتدائية هو القاضي الجزئي
القاضي الموضوع: هو الذي ينظر الدعاوى الموضوعية وهي نفس محكمة الموضوع الذي تنظر الدعوى المرفوعة سواء كانت المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية أما محكمة النقض فلا يوجد بها دعاوى مستعجلة
الإجراءات التي تخص الدعاوى المستعجلة :
 هي ورقة تكتب وتقدم في قلم الكتاب خلال 3 شهور ونذهب للمحضرين وتعود إلي قلم الكتاب مرة أخرى يوجد ميعاد يسمي ميعاد حضور 3 أيام فترة بين الإعلان وتاريخ الجلسة الدعاوى المدنية 3 أيام الدعاوى المستأنفة 15 يوم
الأمور المستعجلة : ساعة واحدة إلى 24 ساعة فالإعلان يتم بسرعة إذا اتفق الخصوم على الوقف فلا وقف اتفاقي
الدعاوى المستعجلة : لا تدخل فيها النيابة العامة على الدعاوى العادية
 ميعاد الاستئناف منها 15 يوم – ميعاد الاستئناف في الدعاوى العادية 40 يوم
 الحكم ينفذ في يوم صدوره جبرا حتى ولو كانت غير نهائية .
 أما الأحكام العادية الموضوعية لا ينفذ إلا إذا كانت نهائية وهذه إجراءات مختصرة والحد الأقصى شهر لهذه الإجراءات
 إعلان سريع وحضور قصير و لا يوجد وقف اتفاقي ميعاد مختصرة 15 يوم و تنفيذ جبري حتى ولو طعن فيه بالاستئناف .
الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة : هو حكم سريع يصدر دون روية ودون تمهل فهنا لا يعتبر حكم لأن الحكم هو قرار قاطع حاكم على نزاع ويحوز الحجية ويجب أن يسبقه المواجهة وأن صدوره لا يمكن أن ترجع فيه المحكمة وتطعن فيه ، الحكم في الدعاوى المستعجلة لا ينطبق عليه هذه المميزات فحكم الدعاوى المستعجلة هو حكم سريع ومستعجل ولا يجوز الحجية
طبيعة قواعد الاختصاص :
س : ما فائدة أن القاعدة تصل بالنظام العام ؟
 أنه لا يجوز مخالفتها وأن خولت الدعوى من نفسها ترد المخالفة وأن لم تحكم وأصدرت حكم في الموضوع يكون حكمها باطلا ويجوز الطعن عليه في جميع الأحوال حتى لو كان لم يساوي نصاب الاستئناف – هي تسمي قواعد اختصاص مطلق أي لا تخالف بأي وجه من الوجوه
 القواعد التي لا تصل بالنظام العام تسمي قواعد اختصاص نسبي أي أن خولت يجب ان يتمسك صاحب الحق وأن لم يتمسك وصدر حكم ولم يتمسك أحد بعدم الاختصاص فيصير الحكم صحيح لا يجوز الطعن فيها
القواعد المتصلة بالنظام العام وهي :
 قواعد الاختصاص النوعي- قواعد الاختصاص الوظيفي على حسب نوع الوظيفة – قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي والقواعد المدنية – كل هذه قواعد تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها
 اما قواعد الاختصاص المحلي – هي من قواعد الاختصاص النسبي قواعد لا تتعلق بالنظام العام
س : بين طبيعة قواعد الاختصاص المحلي ؟ هاااام
 وأن خولفت يجب أن يتمسك من البداية المدعي عليه بعدم الاختصاص وقبل نظر الدعوى فلا تستطيع المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى من نفسها فيكون حكمها باطل وإنما يجب على المدعي عليه أن يدفع بعد الاختصاص قبل النظر في الموضوع أي في بداية النزاع فإن فعل ذلك وجب على المحكمة أن تحيل الدعوى إلي المحكمة المختصة .
س : هل يتفق قبل رفع الدعوى صراحة على رفع الدعوى في محكمة غير المحكمة المختصة ؟
 نعم يجوز ذلك فيجوز خالفتها قبل رفع الدعوى في العقد يجوز بعد رفع الدعوى – القاعدة العامة
القواعد المكملة لها أي المشرع قال إما محكمة المدعي عليه أو محكمة أخرى – يجوز مخالفتها بالاتفاق قبل رفع الدعوى – بعد رفع الدعوى
القواعد الخاصة : لا يجوز مخالفتها قبل رفع الدعوى وإنما يجوز الاتفاق على مخالفتها بعد رفع الدعوى
هناك طائفة من قواعد الاختصاص المحلي – وهي القواعد المطلقة – لا يجوز مخالفتها لا قبل رفع الدعوى ولا بعد رفع الدعوى
 المحكمة التي تشهر دعوى الإفلاس اختصاصها ليس من النظام لعام وهي محكمة موقع التاجر وهي تنظر كل دعاوى الإفلاس كل الدعاوى بخصوص الإفلاس ترفع أمام المحاكم الابتدائية كان ذلك مخالف النظام العام والآداب




الاختصاص : هو أن توزع الدعاوى على جهات القضاء أولا فالقضاء الإداري يختص بالدعاوى الإدارية والمنازعات الإدارية وكل هذا اختصاص وظيفي ينتقص من الدعاوى الباقي من الدعاوى يأخذه القضاء العادي
وظيفة الاختصاص : هو توزيع الدعوى على كافة أنواع المحاكم
النقض : لا تنظر الدعوى وكذلك الاستئناف بحسب الأصل أساس التوزيع هو القيمة وهو نصاب الاختصاص ما زاد عن ذلك فهو حسب مقداره
 يخرج من هذا الاختصاص شيء يسمي اختصاص نوعي بحسب أهمية الدعوى وليس بقيمتها فالدعاوى التافهة أو قليلة القيمة – تنظرها المحاكم الجزئية ومنها الدعاوى المستعجلة – وهذا الاختصاص النوعي الاستثنائي ولا ينظر على قيمة الدعاوى أما المحاكم الابتدائية تنظر في دعاوى معينة كالإيجار – طعون الضرائب الإفلاس مهما كانت قيمتها وأيضا دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى الجمعيات – بعد ذلك كل ما لا يمكن تقدير قيمة يكون بحسب الدعاوى العامة والخاصة كلها تذهب للمحاكم الكلية هذا هو الاختصاص النوعي المحاكم الكلية تنظر في كافة الدعاوى غير محددة القيمة .
 كل ما كان من واحد جنية إلى 2000 جنية نصاب الاستئناف لا استئناف منها والمحاكم الجزئية لا نقض بعد ذلك الاستئناف
 نصاب استئناف المحاكم الابتدائية 10 آلاف جنية وواحد للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والتي تزيد عن 10 آلاف جنية تستأنف أمام محكمة الاستئناف العادي ومحكمة الاستئناف لا طعن في أحكامها على سبيل الأصل ولا على سبيل الاستثناء , القاضي المختص بالدعاوى المستعجلة هو محكمة الموضوع قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي والقيمي كلها من النظام العام أما قواعد الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وإنما يجوز مخالفتها
طبيعة قواعد الاختصاص المحلي : يوجد 3 أنواع من القواعد :
1- قواعد لا تتعلق بالنظام العام مطلقا – القاعدة المكملة
2- قواعد لا تتعلق بالنظام العام ولكن لا تخالفها قبل رفع الدعوى ولكن يجوز مخالفتها بعد رفع الدعوى
3- قواعد من اختصاص الدرجة الثانية بشأن مسائل الإفلاس والنظام المحلي لنظام الأسرة – كلها أنظمة عامة ويكون في محكمة معينة لا يجوز فقط أما محكمة أخرى بعد ذلك
اختصاص محكمة الأسرة : الرد والمخاصمة وعدم الصلاحية كلها من اختصاص النظام العام لا يجوز رفعها أمام محكمة أخرى غير المختصة
الطائفة الثالثة : أنواع معينة من الدعاوى أسندها المشرع لمحاكم محددة لا يجوز أن ترفع إلي سواها فإن رفعت ترفع كليا كما في اختصاص محاكم الدرجة الثانية
 الإفلاس نفسه ليس من النظام العام – فهو اختصاص محلي ممكن مخالفته
 اختصاص المحكمة بدعوى إشهار الإفلاس لا يتعلق بالنظام العام لكن إذا رفعت المحكمة التي أشهرن الإفلاس هي الوحيدة المختصة بسائر دعاوى الإفلاس وحدها دون غيرها .
امتداد الاختصاص : هل المحكمة تختص – ندرسها في الطلبات
س : ما هي الدعوى وما هي شروط قبولها وما هي أنواع الدعوى ؟
الدعوى : هي وسيلة لحماية الحق أو سلطة الطلب الحماية القضائية مفهوم معنوي فليس للدولة وجود مادي فهي فكرة معنوية تعبر على أنه إذا اعتدي على حق شخصي فهو يلجأ للقضاء طالبا للحماية وهي تختلف عن حق الالتجاء للقضاء فهو أعم من حق رفع الدعوى فحق الالتجاء للقضاء من الحقوق المانحة لكل الناس ولكافة الناس أما حق رفع الدعوى فهو للمعتدي عليه فقط فالمعتدي عليه يلجأ للقضاء لحماية الحق . وهذا الفارق مثل الفارق بين حق التملك وحق الملكية حق الملكية يكون لصاحب الحق فقط أما حق التملك يكون لكافة الناس
الطلب : هو وسيلة ممارسة الدعوى بمعني أن الدعوى عملا هي الطلب فالطلب هو إدعاء مكتوب بحق يطلب من القضاء وهو له وجود مادي
 نجمع الطلبات جميعها وتسمي قضية فالقضية : هي مجموع ما يتخذ في الدعوى من إجراءات من يوم صدورها أو رفعها إلي يوم الحكم فيها
 الخصومة هي حالة قانونية ناشئة عن رفع الدعوى وهي مفهوم معتدى أو ذهني أكثر ما هو مادي فلا يوجد خصومة عملا وإنما الذي يوجد عملا هو القضية فقط وإنما الخصومة والدعوى لا توجد عملا وإنما توجد معنويا فقط
 العمل جري على أننا نطلق اسم الدعوى ونقصد خصومة أو العكس نطلق خصومة ونقصد دعوى
الدعوى لها 3 عناصر : خصوم – موضوع – سبب
الطلب له 3 عناصر : من المدعي والمدعي عليه ( عنصر شخصي ) ثم الحق المطلوب أو الموضوع الذي ينظمه القانون المدني ( عنصر موضوع ) ثم سبب مصدر الالتزام أو سبب الدعوى ( عنصر موضوعي )
(العقد – الإثراء بلا سبب - نص القانون ) اسبب هو مجموع الوقائع المدعاة التي يتمسك بها المدعي أو المدعي عليه – تعريف السبب بناءا على رأي محكمة للنقض
 الدعوى هي حق وليس واجب وذلك طبقا لمبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
 في المدني – مبدأ سلطان الإرادة هو أن العقد شريعة المتعاقدين فكل ما رآه الشخص يرفع به الدعوى ولا يمكن رفع الدعوى رغما عنه عكس الجنائي ترفع الدعوى ولو رغم عنه ويحكم بعدم القبول لأنه لا ترفع الدعوى إلا بصاحب حق ذلك الدعوى دائما هي حق وليس بواجب على الشخص
 فالدعوى واجب على من اعتدي على حقه واعتدي على حق عليه أن يرفع الدعوى لأنه يفترض قضاء عادل وقضاء سريع – ولك انطلاقا من القانون المدني وما ارتضاه الأشخاص فهو القانون .
في بعض الأحوال ترفع الدعوى رغم عنه وذلك إذا كان ناقص أهلية وليس له ولي ولا وصى فالنيابة هي التي ترفع الدعوى
س : ما هي شروط قبول الدعوى ؟ الدعوى لا تقبل إلا بتوافر الشروط الآتية :
1- المادة 3 تقول : لا دعوى ب مصلحة فلكي تقبل الدعوى لابد من وجود مصلحة – فائدة – نافعة تعود على صاحبها رفع الدعوى
2- أن ترفع الدعوى من صاحب الحق المعتدى على حقه ضد المتعدي على الحق أي لابد أن ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصيا أي ترفع من ذي صفة ضد ذي صفة شرط الصفة هذان الشرطان هما الشروط العامة لرفع الدعوى
 هناك شروط خاصة لرفع الدعوى وهي لابد من توافرها لبعض الدعاوى – مثل الحيازة لابد من رفع الدعوى خلال سنة من الطرد – دعاوى القضاء الإداري لابد أولا أن تذهب إلي لجنة فض المنازعات فإن لم تذهب لا تقبل الدعوى – الصلح في بعض الدعاوى فإن رفعت الدعوى قبل محاولة الصلح لا تقبل الدعوى – طلب الحق بأمر أداء قبل رفع الدعوى
 المصلحة والصفة لابد من توافرها في كل الدعاوى وإنما هناك بعض الدعاوى اشترط المشرع أن يتوافر فيها بعض الشروط لكي تقبل مثل شرط ا ثبات الزواج عن طريق المأذون عند رفع دعوى إثبات زوجية في الزواج العرفي فإذا تخلف هذا الشرط تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى
س : من المختص بنظر الدعاوى المستعجلة ؟ مع تحديد الإجراءات المتبعة أمامه ؟
إذا رفعت الدعوى أصلية أو تبعية بصورة فردية أو جماعية – مع ذكر مثال يوضع الكلام
 لا دعوى بلا مصلحة أي لا تقبل الدعوى إلا بها
الدعوى لها ثلاث جوانب : موضوع – شكل – وسيلة – من يريد أن يكسب الدعوى لابد من توافر الثلاث العناصر
الموضوع : لابد أن يكون نفس الموضوع الذي يرفع من أجله الدعوى .
الشكل : لابد أن ترفع الدعوى بنفس الشكل الذي نص عليه المشرع وإجراءات الدعوى الذي نص عليها المشرع في القانون
الوسيلة : هي الصفة والمصلحة في الدعوى فإذا لم يوجد حق المحكمة تحكم بالرفض وإذا وجد حق ولم تتبع الشكل فتحكم بالبطلان وإذا وجد حق شكل وإنما لا توجد وسيلة فيحكم بعدم قبول الدعوى
 إذا القبول الدعوى لابد من المصلحة والصفة وإذا لم يتوافر لا يحكم برفض الدعوى وإنما يحكم بعدم القبول وذلك لأن القواعد التي تنظم الرفض غير القواعد التي تنظم عدم القبول فالرفض يختلف عن عدم القبول ويختلف عن البطلان
المصلحة : هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى فالقضاء هو ليس دار للإفتاء وإنما هو مكان للفصل في المنازعات وحماية حقوق لأصحابها فلكي تقبل الدعوى لابد من تعود على صاحبها
المصلحة لابد أن تكون قانونية حالة وقائمة – شخصية ومباشرة كي تقبل الدعوى من الشخص الذي يرفعها أوصاف المصلحة :
1- لابد أن ترفع الدعوى للمطالبة بحق يحميه القانون
2- لابد أن يقع اعتداء فعلا على الحق فيصاب المدعي بضرر
3- أن ترفع الدعوى منن صاحب الحث شخصيا ضد المعتدي على الحق ذاته أي ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة



س : حدد المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة والإجراءات الواجب إتباعها ؟
 الدعوى هي تقديم طلب الحماية القضائية ولا دعوى بلا مصلحة ، والمصلحة هي المنفعة التي تعود على الشخص نتيجة رفع الدعوى والمنفعة أما تكون مادية أو معنوية أدبية إذا لم يوجد المنفعة تعود على رافع الدعوى من لجوئه إلي القضاء كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة ويجب أن يكون لرافع الدعوى حق يحميه القانون .
 في القانون الروماني كانت الدعاوى محصورة وهي تسمي الدعاوى المسماة أي لا تقبل الدعوى إلا إذا نص عليها المشرع ذلك لأن الحقوق نفسها محصورة لأن الدعوى هي ليست إلا وسيلة لحماية الحق , منها جاءت هذه القيود أنه لابد أن يزعم صاحب الحق بأن له مصلحة وتوجد فائدة تعود عليه وذلك لضبط الدعاوى وحتى لا ترفع أمام القضاء دعاوى لا طائل لها فالعبرة بالنص والحق الذي يحميه القانون ولابد أن تكون المصلحة قانونية غير مشروعة وذات قيمة.
 إذا كانت المنفعة أدبية فلابد أن يكون يعترف بها القانون فإذا لم يقرها القانون ولم يعترف بها فلا تقبل الدعوى لأن القانون لا يحمي هذه المصلحة .
مثال على المصلحة الأدبية التي لا يحميها القانون : خطيب وخطيبته فرفعت دعوى لفسخ الخطبة فهذه مصلحة المشرع لم يعترف بها فترفض الدعوى ولا تقبل وأيضا لا تقبل الدعوى إذا رفعت إتمام الزواج بالرغم من أن لها مصلحة وإنما المشرع لم يعترف بها فهي مصلحة أدبية بحتة لم يحميها القانون
 مثال على المصحة المادية البحتة التي لا يحميها القانون ولا تقبل الدعوى بسببها هي رفع الدعوى لزيادة المرتب نتيجة لغلاء الأسعار والمعيشة – فلا تقبل الدعوى لعدم حماية هذه المصلحة
 المصلحة التافهة والنظرية وغير المشروعة لا يعترف بها القانون ولا يحميها ترفض الدعوى بسببها
المصلحة ليست شرط الدعوى فقط وإنما هي شرط لقبول أي طلب وأي طعن وأي نقض وأي استئناف فيجب أن نطالب بحق يحميه القانون ويكون متوقع أن يعود عليه بنفع إذا كسب القضية
 المصلحة يشترط أن تكون حالة أي يشترط أن يكون المدعي أصيب بضرر سواء كان مادي أو معنوي ولا تقبل إلا الدعاوى العلاجية أما الدعوى الوقائية لا تقبل فالتقبل الدعوى لابد من وجود حق تم الاعتداء على هذا الحق فعلا أي يكون الضرر وقع بالفعل وليس وشيك الوقوع .
 فإذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق لم يتم الاعتداء عليه بعد فلا تقبل الدعوى لأنه يكون ضرر محتمل فلا تقبل الدعوى – هذا هو الأصل .
 إذا كانت الدعوى دفع لضرر وقع بالفعل لعلاج ضرر ويوجد منطق يسمي الوقاية خير من العلاج لأنه يمكن أن يوجد ضرر لا تستطيع علاجه فأخذ المشرع بهذا المنطق وقال أنه يمكن على سبيل الاستثناء أنه تكفي الضرر المحتمل أو المصلحة المحتملة لرفع الدعوى وذلك على سبيل الاستثناء وهي في بعض الدعاوى وجاءت المشرع بهذه الدعاوى وذكرها لنا وهي :
1- الدعاوى الوقائية
2- الدعاوى الأدلة
أولا : الدعاوى الوقائية : هي الاحتياط لدفع الضرر وشيك الوقوع تقبل الدعوى أو محتمل الوقوع لدرجة كبيرة .
ثانيا : دعاوى الأدلة : إذا كان الهدف من الدعوى هو الاستيفاء كحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه يكفي الحصول فيها على دليل هذان الدعوتان على سبيل الاستثناء وهما على سبيل الحصر ولا يقاس عليها



أولا : الدعاوى الوقائية : مثل :
1- دعاوى المطالبة بالتزامات مستقبله أي لم يقع بعد كتوقع الضرر مستقبل كالمبلغ الذي يدفع ولم يحل أجله أو حل أجله ولم يدفع فإذا لم يحل الأجل المفروض أن لا تقبل الدعوى وإنما هنا في هذه الحالة الوقائع تبين أنه عند حلول الأجل لا يدفع المبلغ الذي عليه تقبل هذه الدعوى
2- دعوى البطلان الأصلية (الدعوى التقريرية) – مثالها : شخص معه وصية وفيها شرط مخالف للقانون ولم يطلب أحد بنفاذ الشرط والشخص يريد أن يعطل هذا الشرط حتى لا يطالب به أحد مستقبلا فترفع دعوى لتقرير بطلان هذا الشرط فهنا لم يقع الاعتداء بعد ولكن الاعتداء هنا وشيك الوقوع .
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة : تقبل هذه الدعوى استنادا إلي المصلحة المحتملة وهذه الدعوى هي منع القيام بأعمال جديدة لمنع ضرر وشيك الوقوع يكون الضرر مستقبل لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع .
4- دعوى قطع النزاع : هي دعوى ترفع لمنع ضرر لم يقع بعد ولكنه وشيك الوقوع وهي دعوى ترفع لعدم انتشار أقاويل لأنها إذا انتشرت يصاب التاجر بضرر ولكن يشترط في هذه الأقاويل أن تكون جديدة وحقيقية .
ثانيا : دعاوى الأدلة : هي دعوى ترفع بهدف إعداد دليل أو هدم دليل قد تحتاج إليه مستقبلا وقد لا نحتاج إليه ومثالها :
1- دعوى سماع الشاهد : تكون في وصية ¬- عقد بيع أو أي عقد من العقود ولم تنشأ عنه نزاع وإنما من الواردة أن تحدث نزاع في هذا العقد والشاهد على هذا العقد قد أنه يموت أو يسافر ولم يوجد بعد فترفع دعوى سماع شاهد لتحضير هذا الدليل وبعد ذلك عند رفع الدعوى نقدم الحكم ويسمي حكم الشهادة وتكون مثل الشهادة تماما فيمكن أن لا تأخذ به المحكمة أو ينكرها المدعي عليه
2- دعوى إثبات حالة : رفع الدعوى لإثبات حالة بضاعة معينة قد تتلف لأنها إذا تلفت نستطيع الرجوع بالتعويض فدعوى إثبات الحالة هي دعوى ترفع لإثبات حالة مال قد يكون عقار أو منقول قد يتم الاستعانة به مستقبلا وقد ترفع هذه الدعوى لإثبات حالة شخص .
3- دعوى التحقيق الأصلية ودعوى التزوير الأصلية : هما دعوتان عكس بعض تماما وتكون هذان الدعوتان على الأدلة التي يمكن الاحتجاج بها بعد
ثانيا : الصفة : هي أهم من المصلحة يأتي بها (سؤال في الامتحان)
أنواع الصفة :
1- الصفة العادية : لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق والصفة تعني نسبة الحق إلي صاحبه أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق شخصيا فإن رفعها غير صاحب الحق كانت غير مقبولة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لانتفاء الصفة . صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق يسمي بالصفة العادية .
2- توجد صفة ثانية أهم من الصفة العادية وتسمي بالصفة الاستثنائية وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق وذلك مثل دائن المدين عند رفع الدعوى غير المباشرة والسبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من دائن المدين مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون .
3- الصفة الإجرائية : هي نوع من أنواع الصفة وهي أكثر نوعا انتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق وإنما هو الممثل القانوني لصاحب الحق مثل القيم – الولي – الوصي .
س- حدد الصفة الإجرائية ؟ لمن تثبت الصفة الإجرائية ؟ ما الفارق بين الصفة العادية والصفة الإجرائية ؟
1- الصفة العادية أو الموضوعية : تثبت لصاحب الحق فقط وصاحب الحق نفسه أما الصفة الإجرائية فتثبت لغير صاحب الحق فهي تثبت للممثل القانوني وهي لا تعني سوي صلاحية القيام بالإجراءات فقط فلا ترفع الدعوى باسمه شخصيا وإنما ترفع باسم صاحب الحق .
2- إذا رفعت الدعوى بدون صفة عادية يكون الدعوى غير مقبولة وأيضا إذا زالت الصفة بعد رفع الدعوى فلا تقبل الدعوى ففي الصفة العادية لابد من استمرار الصفة في الشخص صاحب الحق وأيضا إذا زالت أثناء نظر الدعوى تظل الدعوى غير مقبولة أما إذا رفعت الدعوى من الشخص ناقص الأهلية الذي لم يتمتع بالصفة الإجرائية فتكون إجراءاته باطلة وإنما الدعوى مقبولة ولذلك فتكون الدعوى هنا باطلة وليست غير مقبولة وإذا وجدت الصفة الإجرائية عند رفع الدعوى وبعد ذلك وصل صاحب الحق إلي السن القانوني أثناء رفع الدعوى فهنا تنقطع الإجراءات إلي حيث دخول الشخص صاحب الحق نفسه فإذا رفعت الدعوى من غير الممثل القانوني تكون باطلة وإذا رفعت الدعوى من الممثل القانوني وإنما زالت الصفة فيكون انقطاع الإجراءات
4- الصفة العامة : تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة حيث أنها تمثل المجتمع ككل ويمكن لمن بلغ 15 سنة أن يرفع دعاوى النسب والنفقة كقبول وصحة لأنه صاحب الحق و المشرع أعطاها صلاحية و البلوغ والأهلية شرط لصحة الإجراءات وليس لصحة قبول الدعوى .
 النقابة ( الأطباء – المهندسين – الصيادلة – المحامين ) المشرع أعطي للجمعيات والنقابات صفة عامة لدفاع عن الحقوق المشتركة لجميع أعضاء الجمعية أو النقابة
 تقبل دعوى الحسبة من النيابة العامة وهذا يدل على الصفة العادية فإن رفعت دعوى الحسبة من غير النيابة العامة لا تقبل الدعوى ( يمكن أن يأتي سؤال في الصفة الإجرائية الى ص166)
 وبذلك نكون قد انتهينا من شرح شروط الدعوى وفي الأسبوع المقبل إنشاء الله نشرح تقسيم الدعاوى



 أن رفعت الدعوى على غير ذي صفة فلا تحكم المحكمة بعدم القبول وانما تحكم بالتأجيل لاختصام ذي صفة لمدة شهر تترك له مهلة لكي يقوم باختصام ذي صفة .
الصفة هام جدا : فإذا لم يتم اختصام ذي الصفة خلال الأجل المحدد من المحكمة فهنا تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى .
س- ما هي آثار الدعوى ؟
1- قطع التقادم فيرفع الدعوى بقطع التقادم حتى لو رفعت إلي محكمة غير مختصة أو ضد شخص غير المدين .
 دعاوى الحسبة لا ترفع من آحاد الناس وإنما ترفع من النيابة العامة فقط فأصبحت هي الوحيدة المختصة برفع للدعاوى الدينية .
أنواع الدعاوى :
 الدعوى هي وسيلة مطالبة بحق شخصي أو عيني وبما أن الحقوق العينية غير محصورة فإن الدعاوى غير محصورة.
من أشهر الدعاوى العينية : دعوى الحيازة ودعوى الحيازة تعني أنها الدعاوى التي ترفع من الحائز للمطالبة بحيازة العقار و الحيازة اختصارا هي مجرد وضع اليد على عقار بنية التملك .



لخطورة الاعتداء على الحيازة فالمشرع نظم اربع طرق لحماية الحيازة :
1- الطريق الجنائي
2- طريق النيابة العامة
3- طريق دعاوى الحيازة
4- طريق دعوى الملكية ( الدعوى الموضوعية )
 المشرع يحمي الحيازة بهذه الطرق لخطورة الاعتداء على الحيازة و الحيازة قرينة الملكية والمشرع يحمي الحيازة لذاتها .
هناك ركنان للحيازة :
1- وضع اليد – ركن مادي
2- نية التملك – ركن معنوي
وضع اليد : هو مباشرة السلطات الفعلية التي يتمتع بها صاحب الحق على العقار سواء كان الحائز نفسة أو عن طريق ممثله ولم يشترط وضع اليد بنفس الشخصي الحائز وإنما يمكن يكون بممثل له .
 تثبت الحيازة عن طريق شهادة الشهود وهي تثبت بكل طرق الإثبات على أنها واقعة مادية وكل من استأجر شقة أي وضع يده على الشيء دون نية التملك فالمشرع اعتبره حائز وهذا المستأجر هو فقط المستثناة أنه يضع يده دون نية تملك يكون حائز أما اذا وضع يده دون نية تملك من غير مستأجر كالغفير جاز ترك الشيء عندي لفترة وجيزة فلا يصبح حائز .
 كل الأعمال المادية التي تتم من صاحب المال على سبيل المال الحائز لا يعتبر حائز لأنها تنتقص الركن المعنوي وهو نية التملك.
حماية الحيازة لها 4 أوصاف : ( هادئة – واضحة – مستمرة – ظاهرة )
1- لابد أن تستمر الحيازة مدة سنة وحيازة السلف تضم لحيازة الخلف وفي حالة غصب الحيازة بالقوة فلا يشترط مدة السنة . الحيازة يمكن تثبت عن طريق شهادة الشهود – الأوراق – كل القرائن وأدلة على الحيازة وعلى بدايتها وعلى نهايتها يجب أن تستمر الحيازة مدة سنة وأن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء على الحيازة إذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة من تاريخ الاعتداء فترفض الدعوى ويحكم بعدم قبول الدعوى.
2- لابد أن تكون الحيازة هادئة أي لم تكتسب بالقوة ولم يتم استخدام القوة للحفاظ عليها إذا كانت القوة استخدمت للحفاظ عليها وإذا كانت القوة استخدمت في البداية فتكون قد استخدمت للحفاظ عليها ولم تستخدم القوة بعد ذلك فيزول عيب الإكراه وتحول إلي حيازة هادئة
3- أن تكون حيازة ظاهرة أي تكون حيازة ظاهرة لعامة الناس وعلانية – لابد أن يمارس الشخص حيازته على العقار في علانية وإذا مارس سلطاته في الخفاء فتظل حيازة معيبة بعيب عدم العلانية
4- لابد أن تكون الحيازة واضحة – وهو أكثر الحيازة غموضا فإذا كانت الحيازة غير واضحة فتكون الحيازة أصابها عيب الغموض
دعاوى الحيازة لها 3 دعاوى :
1- دعوى وقف الأعمال الجديدة
2- منع التعرض
3- استرداد الحيازة
1- دعوى منع التعرض هي أكثر الدعاوى شيوعا في الحياة العادية وتسمي الدعوى العادية للحيازة وفي هذه الدعوى يتعرض شخص على الغير للحائز في حيازته بمعني أن يتعدى على حيازته من شأنها أن تعكر صفو الحيازة بحيث يحول الغير دون أن ينفع الجائز بحيازته الانتفاع العادي
2- دعوى استرداد الحيازة : هي أخطر أنواع الحيازة ، فهو يواجه أكثر صور الاعتداء على الحيازة شراسة واشدها قوة دعوى الاسترداد حيث يأتي بها شخص من الغير فيغتصب العقار ويحل محل الحائز .
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة هي أضعف صور الاعتداء على الحيازة
هام : دعوى وقف الأعمال الجديدة لم يوجد بها أي اعتداء على الحيازة وإنما هي مجرد شروع في اعتداء على الحيازة وهي شخص من الغير يبدئ في العمل على عقاره ليس في أي تعرض على الحيازة وإنما أن تم يعتبر تعرض .



 الحيازة هي وضع اليد بنية التملك فالحيازة لها عنصران عنصر مادي وهو وضع اليد وعنصر نية التملك وهو عنصر معنوي .
 الحائز أما له حق ملكية أو حق انتفاع – ارتفاق – سكني – استعمال ، فالحيازة لا تقتصر فقط على المالك فالحائز هو كل شخصي يزعم أنه له حق عيني على العقار فالحائز قد يزعم أن له حق ملكية على العقار أو حق انتفاع – ارتفاق – سكني – استعمال
 فالحائز هو كل من يضع يده على العقار يباشر السلطات الفعلية على العقار وأن يظهر بمظهر المالك . الركن المادي هو قرينة على الركن المعنوي – وهذا يعني أن من يضع يده على العقار يعبر مالك الحيازة قرينة على الملكية .
حماية الحيازة هام جدا :
 حماية الحيازة أما بطريق الجنائي أو يرفع دعوى الحق ( رفع دعوى بالحق الموضوعي ) حق الملكية نفسه وهو طريق طويل ومعقد يستغرق من 5 إلي 10 سنوات والطريق الأسهل والأيسر هو دعوى الحيازة ورفعها بسيط ويسير وتسمي بدعاوى الحيازة الثلاثة أما دعوى الاسترداد الحيازة أو دعوى عدم تعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة .
 من تم الاعتداء على حيازته بالتعرض والمضايقات أو تم الرد أو بدء في أعمال جديدة فيرفع دعوى الحيازة أو دعوى الحق . دعوى الحيازة هدفها الأساسي دفع الاعتداء إعادة المال إلي ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء دعوى الحق تؤدي إلي الاستمرار الحق دون علاقة الحيازة .
هام جدا للجائز أن يستعمل دعوى الحق والحيازة سويا وإنما المشرع أعطى تنظيم معين أولا يرفع دعوى الحيازة وبعد ذلك يرفع دعوى حق فلا يجوز أن يحدث العكس فلا يجوز أن تأتي دعوى الحق قبل دعوى الحيازة إذا رفع الدعوتين في دعوى واحدة تسقط دعوى الحيازة .
 فكان المشرع دائما يضحي بدعوى الحيازة وذلك لأن المشرع وضع نظام معين للحماية بالطريق السريع ويجب أن نستعمل هذا الترتيب الصحيح ونحترمه .
 لا يجوز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة فلا يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحق أولا وبعد ذلك دعوى الحيازة ولا يجوز رفع دعوى الحق والحيازة بدعوى واحدة وأن حدث ذلك يسقط دعوى الحيازة أي يعتبر إدعاء بالحيازة غير مقبول فالأصل أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرجع دعوى الحق.
 الاعتداء على الحيازة درجات وأشد صور الاعتداء على الحيازة هو الطرد من العقار ونظم المشرع لهم دعوى من دعاوى الحيازة وهي دعوى الاسترداد والصورة الأبسط في الاعتداء على الحيازة هي المضايقات وهى لا تصل إلي درجة سلب الحق وإنما قد لا يسلب العقار من تحت يد الحائز وإنما يضايقه حتى لا يستفيد من العقار استفادة هادئة والمشرع نظم لها دعوى من دعوى الحيازة وهي دعوى عدم التعرض .
 أهون دعاوى الحيازة هي دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي من صور العقار المحتملة وهي نموذج الدعاوى المستعجلة لذلك استقر القضاء المصري على أن دعوى وقف الأعمال الجديدة ترفع أمام الأمور المستعجلة وليس أمام قاضي الموضوع .
 دعوى وقف الأعمال الجديدة هي أخف دعاوى الحيازة وفيها تقبل الدعوى استنادا لمصلحة محتملة لأن الضرر لم يلحق بالحائز بعد تسمي بالحماية الوقائية
 وهي من الدعاوى المستعجلة أي أنها تقبل بغض النظر ما إذا كان هناك استعجال أم لا و المختص بها هو قاضي الأمور المستعجلة ودعوى تنظرها المحكمة الجزئية أو الابتدائية
 الذي يرفعها هو الحائز والاعتداء فيها لم يتم وأن وقع فهو يتم على عقار الجار ولم يتم على عقار الحائز فهي مجرد شروع في اعتداء الذي يرفع هذه الدعوى يطلب وقف الأعمال الجديدة وإنما لا يطلب إزالة الأعمال الجديدة وأن أكمل البناء تتحول ( تحرير الدعوى ) الدعوى من وقف إلي دعوى منع التعرض
دعوى عدم التعرض : هي أكثر الدعاوى شيوعا في العمل وليس أخطرها ، فيها يقوم غير الحائز بعمل مادي أو قانوني يهدف تعكير صفو الحيازة للحائز حتى يمنعه من الانتفاع بحيازته بالشكل الذي أعطاه له القانون .
 تتعدد أعمال التعرض المادي كالمنع من دخول العقار أو يزرع الأرض أو أي تعرض مادي آخر
 ترفع دعوى الحيازة خلال سنة وترفع بالترتيب الذي جاء به المشرع وذلك بالإضافة لشرط الصفة والمصلحة ( شروط رفع دعوى الحيازة )
 إذا كانت الأفعال جميعها جملة واحدة فتحسب بأخر وقت حددت فيه التعرض وإذا تعددت فيحسب لكل عمل بمفرده سنة
التعرض القانوني : أن ينازع الغير الحائز بصورة قانونية تمنعه من الحيازة ولابد ان يكون التعرض القانوني غير جائز وإنما لابد أن يكون قد تم بالفعل فالتعرض هو أن يكون الغير قد قام بعمل قانوني يهدد الحائز بعدم الانتفاع بالعقار ويعني ذلك أن يكون التعرض القانوني يكون دون سند قانوني
 ترفع دعوى عدم التعرض لمنع التعرض وإزالة ما تم من أعمال على عقار الحائز أن كانت قد اتخذت فهي دعوى ترفع لرد عمل غير قانوني حد سواء كان يتصرف مادي أو تصرف قانون وترفع لأمرين لمنع تعرض الغير للحائز وإزالة ما تم على العقار .
 أكثر صور الاعتداء على الحيازة شيوعا في العمل هي دعوى التعرض قد تنقلب إلي دعوى الاسترداد لأنها تقلب لغصب الحياة حيث يتحول عمل الغير بالتعرض أي غصب في الحيازة وتساهل المشرع في شروط هذه الدعوى فأعطي كل حائز الحق في رفع دعوى الاسترداد فهي لا يشترط في دعوى الاسترداد أن تستمر الحيازة مدة سنة فهي على عكس دعوى عدم التعرض يجب أن تستمر الحيازة مدة سنة .
 في دعاوى استرداد الحيازة نحن أمام حائزين وكلاهما معه شهود فيجب أن نبحث عن سند يدل على أنه معه الملكية وإذا أتي كلاهما بسند يثبت الملكية جاء إلي أن نبحث أيهما أسبق في التاريخ وإذا كان التاريخيين واحد فعلي المحكمة أن تقدر وفي هذه الحالة يكون في حالة سلب الحيازة بالقوة وذلك لا يخل بالملكية .
 في دعوى استرداد الحيازة تساهل المشرع ولم يشترط الحيازة القانونية ولا يشترط الاستمرار ولا يشترط الهدوء ولا يشترط أن تكون الحيازة واضحة ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة وتحسب السنة من وقت التعرض .
أغلب الامتحانات تأتي بسؤال في الحيازة ( حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة ) هام جدا جدا
 النيابة العامة ليست قضاء وإنما تابعة السلطة التنفيذية لوجود تدرج رئاسي .
 من تم الاعتداء على حيازته أول شيء يذهب إلي النيابة العامة وبعد ذلك يرفع دعوى الاسترداد وذلك أيا كانت المخالفة التي وقعت عليها الحيازة أو المنازعة سواء كانت منازعة جنائية أو مدنية حول الحيازة وحتى أحوال شخصية .
 إذا النيابة العامة أصبحت تتمتع باختصاص أصيل لحماية الحيازة في ذاتها إذا نشئت منازعة على الحيازة يصدر النيابة العامة الحكم أما بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعرض – تمكين الحائز من حيازته - بقاء الوضع على ما هو عليه – تمكين الاثنين معا ووضع المال تحت يد حارس في القانون – حفظ الشكوى.
 قرار النيابة العامة فور صدوره ينفذ جبرا ويجوز حجية ويتظلم منه ولا يوجد به إشكالات وحماية النيابة العامة حماية سريعة وقد تغني عن جميع الدعاوى السابقة .
الإجراءات : تقديم طلب إلي النيابة العامة لحماية الحيازة أي ليس بصحيفة دعوى دون إعلان للنيابة العامة أن تصدر أمرها فورا دون انتظار جلسة وإنما قد تجري التحقيقات التي تراها وتسمع الآراء والشهود ولا يقدم الطلب إلا إلي رئيس النيابة فورا القرار الذي يصدر لا يصدر إلا من رئيس النيابة المختصة على الأقل
ورئيس النيابة لا يصدر إلا من رئيس النيابة أما ببقاء الحال على ما كان عليه أو بإعادته إلي ما كان عليه أو تمكين المشترك أو بتمكين الحائز من حيازته أو وضعه تحت يد حارس .
 القرار الذي يصدر من النيابة العامة يعلن لذوي الشأن وليس الخصوم ويعلم خلال 3 أيام من صدور وإذا تم بعد الميعاد لا يترتب جزاء ولا تبدأ مدة التظلم إلا من الإعلان .
 القرار هو ليس حكم قضائي لأن الحكم هو كل قرار حاسم لنزاع يصدر من قاضي وهنا القرار صدر من النيابة وليس من قاضي أن صدر عن قاضي فهو يخضع لنظام النيابة أي يخضع للتدرج الوظيفي والقضاء لا يخضع للتدرج الوظيفي .
 القرار يصدر بعد مواجهة بين الخصوم.
 أجاز المشرع التظلم من القرار ولكن ليس أمام جهة النيابة الأعلى إلا في حالة واحدة هي حالة الحفظ وإنما يتظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة وهو القاضي المنتدب داخل دائرة المدنية والقاضي الجزئي خارج دائرة .
 الذي يتظلم من القرار وهو المتضرر من الأمر سواء الزوج أو الزوجة سواء كان الحائز أو المغتصب
قاضي الأمور المستعجلة أما أن يعدل أو يلغي أو يقيم التظلم وهذا التظلم يتم خلال 15 يوم وهذا ميعاد حتمي لا يجوز بعد ذلك رفع التظلم
 يوجد أكثر من 90 % من قرارات النيابة يؤيد قرار النيابة على الرغم من أن المشرع لرئيس النيابة سلطة التعديل .
 أو الإلغاء وللقاضي الجزئي أو قاضي الأمور المستعجلة له أن يلغي قرار المحامي العام لسببين :
1- لأنه صدر من شخص له مكانته
2- لأنه قاضي الأمور المستعجلة يصدر الأوامر بسرعة كاملة
 هذه الحماية الحيازة عن طريق النيابة العامة
 سؤال أكيد وأساس في دعاوى الحيازة في الامتحان يشمل من بداية الحيازة ومضمونها وعناصرها – عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق – وأسبابها – قرار النيابة العامة – جواز طلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا .
 فإذا صدر القرار خطاب وقف التنفيذ مؤقتا إلي أن بين في الأمور المستعجلة
 وهو قرار نهائي – له حجية – يمكن للمتظلم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يؤجل وقف تنفيذ القرار .









س : حدد المختص أو من هو المختص بنظر الدعاوى الشخصية والدعاوى العمالية ؟ هاااام
 الأحوال الشخصية التي نظمها قانون محكمة الأسرة 2003 والدعاوى العمالية التي نظمها قانون العمل سنة 2004 .
 كل دعاوى الأحوال الشخصية أو الأسرة من زواج وطلاق بغض النظر عن قيمتها تختص به محكمة الأسرة والمحكمة الابتدائية لأن ذلك تتبع الاختصاص النوعي
 محكمة الأسرة هي مجرد تشكيل في المحاكم الابتدائية وشاء المشرع بتسميتها بمحاكم الأسرة لأنها تختص بجميع الدعاوى التي ترفعها الأسرة بغض النظر عن قيمتها وهو نظام متعلق بالنظام العام
دعاوى المطالبة بالأجور وما يسمي بالدعاوى العمالية المشرع سلبها من المحاكم الجزئية وأعطاها للجنة الخماسية مكونة من 2 قضاة ومندوب من إدارة العمل – مندوب عن العامل – مندوب من صاحب العمل وهذه تنظر كل دعاوى المطالبة بالأجور للعمال الذين يخضعون لقانون العمل أما الموظفين يخضعون لمجلس الدولة .
الطلبات العامة : اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يزيد عن 10 آلاف جنية ونوعا معينا من الدعاوى بغض النظر عن قيمتها وهذا يكون الاختصاص نوعي لها . أما المحاكم الجزئية لا تنظر إلي 4 دعاوى فقط باستثناء دعاوى الإفلاس ¬¬- ¬¬طعون الضرائب – الإيجار – الأسرة
 نصاب الاختصاص : 1 : 10 آلاف جنية ، نصاب الاستئناف 2000 جنية جزئي من 100 : 10 آلاف لا استئناف فيها ومن المتصور بأن ترفع دعوى قسمة مال شائع في المحكم الجزئية وأثناء نظر الدعوى مثلا يطالب بتعويض.
 الطلب الذي قدم أثناء نظر الدعوى – يسمي طلب عارض
س : حدد مدى اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية بالطلبات العارضة ؟
 المحكمة الابتدائية تنظر دعوى قيمتها 100 ألف جنية وأثناء نظر الدعوى قدم طلب قيمة 10 آلاف جنية من المفترض أنها لا تنظره وإنما هنا هي التي تختص بنظره لأنه يعتبر طلب عارض إلي الطلب الأصلي ويرتبط به .
س : مدى اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية بالطلبات العارضة ؟ هام
الطلبات العارضة :هي كل طلب يقدم أثناء نظر الدعوى بعد الطلب الأصلي ويعدل في عناصر من عناصره يرتبط به
 المحكمة الابتدائية تنظر دعوى ملكية وأثناء نظرها قدمت دعوى قسمة لها – يسمي طلب عارض وتكون هي المختصة بنظره
 المحاكم الابتدائية تنظر جميع الطلبات العارضة حتى ولو خرجت من اختصاصها المطلق (النوعي – القيمي) أو النسب ( المحلي )
بالنسبة للمحاكم الجزئية : تختص 4 دعاوى : القسمة – إشكالات التنفيذ – الدعاوى المستعجلة – فلا تختص بنظر الطلبات العارضة إلا ما كان داخل اختصاصها النوعي أو القيمي
 إذا قدم طلب عارض للمحكمة الجزئية تنظره فإذا خرج عن اختصاص المطلق فعليها أن تحيله ما لم تري أنه من حسب سير العدالة أن تنظر الطلبات معا فتحيلهما معا إلي المحكمة الابتدائية
 حرص المشرع على حماية الحيازة حماية فعالة فنظم لها أربع طرق أحدهما جنائي و3 مدني ، فالاعتداء على الحيازة يعتبر جنحة – الطريق الجنائي والطريق الموضوعي – دعوى موضوعية ونستبعده لأنه ليس رادعا وطويل وإنما الطريقين الذي نلجأ إليه دعوى الاسترداد ودعوى وقف الأعمال الجديدة ( طريق الحيازة ) وطريق النيابة العامة .
هامة جدا السؤال الذي يأتي في الامتحان يكون تكلم عن دعوى واحدة فقط – حيازة أو دعوى الاسترداد
أما الحيازة عن طريق النيابة العامة – وهو طريق سريع وفعال وهو أن يذهب الحائز الذي قد تم طرده إلي النيابة العامة وهذه محل سؤال في الامتحان وهذا الطلب لا يقدم إلا إلي رئيس النيابة العامة.
التظلم من القرار لا يوقف التنفيذ وميعاد التظلم 15 يوم من إعلان قرار النيابة وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يؤيد القرار أو تعديله أو إلغاؤه
الطلبات – استعمال الدعوى :
 الدعوى تستعمل بطلب وبدفع وسائل استعمال الدعوى
 الطلبات هي ورقة مكتوبة بإدعاء حق يقدم إلي القضاء
 الدفع هو وسيلة للخلاص أو الدفاع في الدعوى وهي وسيلة بحتة يقوم المدعي فيها بالدفاع عن نفسه
الطلبات نوعين :
1- طلب أصلي
2- طلب عارض
الطلب الأصلي : هو كل طلب قدم في صحيفة افتتاح الدعوى
الطلب العارض : هو كل طلب يقوم بعد الطلب الأصلى أو أثناء نظر الدعوى ويعدل في عناصره ويرتبط به ويسمي في بعض القوانين بالطلب الطارئ لأنه حررا أثناء نظر الدعوى .
 الطلبات الأصلية تتضمن في صحيفة الدعوى والتي تسمي صحيفة افتتاح الدعوى أي التي تفتح بها الدعوى
الطلبات الأصلية أي الدعوى نفسها ترتب مدة آثار : إجرائية وموضوعية قررها القانون المدني
أولا : الآثار الإجرائية : رفع الدعوى – التزام المحكمة بالفصل فيها – تحدد عناصر الدعوى – تتحدد المحكمة المختصة بها
ثانيا : الآثار الموضوعية : قطع التقادم – أعذار المدعي عليهم بالفوائد والتعويض – انتقال الحق للورثة في بعض الحالات
 الحقوق على نوعين حق عيني وحق شخصي ، والتعويض يمكن أن يكون مادي أو أدبي
 انتقال الحق الشخصي في التعويض عن الضرر الأدبي للورثة هذا من آثار رفع الدعوى
 قطع التقادم – برفع الدعوى ينقطع ولو رفع لمحكمة غير مختصة
 المادة 383 المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة
س : ناقش مدى انقطاع التقادم كأثر من آثار رفع الدعوى ؟
 ترفع الدعوى – ينقطع التقادم والتقادم هو وسيلة من وسائل انقضاء الحق فإن سكت صاحب الحق عن المطالبة به قدر من الزمن فينقضي حقه ولا يحق المطالبة به وذلك بسبب انتهاء فترة التقادم وهي قرينة قاطعة على أن صاحب الحق رضي بعدم المطالبة بحقه بنتيجة الرضا الضمني بمجرد رفع الدعوى فيكون هذا انقطاع للرضاء الضمني وإذا ارفعت دعوى بعد انتهاء فترة التقادم يحكم بالرفض ليس بعدم قبول فهو ليس له حق في نظر القانون باكتمال مدة التقادم وإذا رفعت الدعوى قبل اكتمال المدة انقطع التقادم وطول ما هي موجودة تظل الحق في صيانة
 إذا رفعت الدعوى ضد غير المدعي عليه لا ينقطع التقادم إلا من لحظة التأجيل لاختصام ذي الصفة الحقيقي إذا صدر في الدعوى حكم بالحق الموضوعي يبدأ حساب 15 سنة من صدور الحكم بصدور الحكم ينقلب التقادم من تقادم قصير إلي تقادم طويل وإذا مرت 15 سنة سقط الحق لا يمكن المطالبة به .
 إذا صدر حكم بالموضوع برفع الدعوى فلا حديث عن حق وبالتالي لا حديث عن التقادم
 تحسب فترة 15 سنة من يوم صدور الحكم وبشرط أن يكون الحكم نهائي فإذا كان حكم غير نهائي فيظل التقادم منقطع .
 الدعوى قد تنتهي دون حكم في الموضوع بسقوط الخصومة أو بتقادم الدعوى / إذا انتهت الخصومة بغير حكم في الموضوع كما إذا قضت المحكمة ببطلان صحيفتها أو ببطلانها أو سقوطها أو تقادمها أو باعتبارها كان لم تكن فهذا التقادم كان لم ينقطع من يوم رفع الدعوى أي زال أثر التقادم بأثر رجعي.
أهم أثر للدعوى هو قطع التقادم :
س : أثر الدعوى على التقادم ؟ أثر الطلب الأصلي ؟ (سؤال في الامتحان)
الطلبات العارضة : هي كل طلب قدم بعد الطلب الأصلي ويتضمن تعديل في عنصر من عناصره ويتصل به والأصل إلا تقبل الطلبات العارضة
يوجد مبدأ يسمي ثبات النزاع : في أي دعوى بعناصر النزاع الثلاثة ( الخصوم – الموضوع – السبب ) وأن هذه العناصر لابد أن تكون ثابتة إلي لحظة صدور الحكم .




 الدعوى تباشر بطلب أو بدفع وسيلة مباشرة الدعوى إما طلب أو دفع ، فالدعوى هي فكرة تعبر عن سلطة كل شخصي في أن يطلب حماية القضاء إذا اعتدى على حقه فهي وجود معنوي ولا وجود مادي لها
فالوجود المادي يكون أما بالطلب أو بالدفع
 الطلب – وسيلة هجوم الدفع – وسيلة دفاع
الدفوع لها 3 أنواع :
1- دفع موضوعي وهو دفع يوجه الموضوع حق المدعي
2- دفع شكلي وهو يوجه إلي شكل الحق نفسه أو الخصومة
3- دفع يوجه إلي وسيلة المصلحة مصلحة القانون والصفة
الطلبات على نوعين : طلب أصلي وطلب عارض أول ما يقدم في الدعوى يسمي بالطلب الأصلي وما يقدم بعد الطلب الأصلي من طلبات يسمي طلبات العارضة ما يقدم بعد إيداع صحيفة في قلم الكتاب هي طلبات عارضة وكل ما عرض أو قدم أثناء نظر الدعوى وفيها إلي يوم الحكم فيها
 الآثار المترتبة على دفع الدعوى جميع الآثار الإجرائية والموضوعية تترتب على الطلب الأصلي أو العارض في الدعوى الطلبات العارضة
فالطلبات العارضة : هي كل طلب قدم بعد الطلب الأصلي ويعدل في عناصره يرتبط به عناصر الدعوى تتحدد في الطلب الأصلي وهي الخصوم – الموضوع – السبب
 يوجد مبدأ يسمي مبدأ تنفيذ الخصومة أو الاقتصاد في النفقات ومبدأ ثبات النزاع هو أن يتحدد مركز الخصوم في عناصر الدعوى وهو يحدد النزاع وثباته .
 يوجد اعتراض على فكرة الطلبات العارضة – ففي الطلبات العارضة يوجد امتداد واتساع للنزاع وهذا للمبدأ يعالج مبدأ الاقتصاد في الخصومة
 قبول الطلبات العارضة يتعارض مع المبادئ الثلاثة : مع مبدأ الثبات – مبدأ التنفيذ – مبدأ الاقتصاد هذه الاعتبارات التي تعارض فكرة الطلبات العارضة فكرة الطلبات العارضة هي من شأنها أن توفر الوقت والمصاريف وفيه تجنب لتعارض الأحكام وإذا كان تعارض مع مبدأ ثبات النزاع فالآن يوجد تطور للنزاع فالطلبات العارضة – يحقق هذه المزايا تجنبا تعارض الأحكام – هذه المزايا هي اعتبارات عملية ولتجنب الاعتراض الذي يوجه إليها فالمشرع وضع شروط قبول للطلبات العارضة إذا لم يتوافر شرط فيها تقضي المحكمة بالبطلان.



شروط الطلبات العارضة هي 5 شروط :
1- المصلحة
2- الصفة
3- أن يقدم الطلب العارض قبل قفل باب المرافعة – من طلبات بعد رفع الدعوى يسمي طلب عارض الطلب العارض يقدم من لحظة إيداع الطلب الأصلي إلي قفل باب المرافعة فإذا قدم بعد ذلك يكون غير مقبول ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه وإذا قدم بعد قفل باب المرافعة ونظرت فيه وردت عليه كان حكمها باطلا لمخالفة شروط تقديم الطلب العارض وهي متعلقة بالنظام العام
4- أن تكون مما نص عليه المشرع لأن الطلبات العارضة خطيرة وتقدم بتوسيع الدعوى لذلك لا تكون هذه الطلبات العارضة إلا بنص وهي طلبات المدعي – المدعي عليه – الغير وهذا ما نص عليه في المادة 104 والمدعي عليه أن تقدم طلبات عديدة مقابلة و عارضة لذلك لا يقبل الطلب العارض ما لا يدخل في الحالات التي لم ينص عليها المشرع لأنه لابد أن يكون منصوص عليها فإذا لم ينص عليها المشرع لا تلتزم المحكمة بالرد عليه
5- لابد أن توجد ارتباط بين الطلبات العارضة والطلب الأصلي – شرط الارتباط لابد أن تكون الطلبات العارضة التي تقوم ذات صلة بالطلب الأصلي فالارتباط هو صلة بين طلبين تجعل من حسن سير العدالة أن تفصل فيهما محكمة واحدة , حسن سير العدالة هذا أمر تقديري يقدره كل قاضي على حده فالارتباط أيضا هو كل صلة بين طلبين بالسبب حيث أن تماثل السبب لا يعني وحدته وهو شرط أساسي لقبول الطلبات العارضة ولا يوجد طلب عارض غير مرتبط بالطلب الأصلي ولا يوجد رقابة من محكمة النقض فالقاضي هو الذي يقرره وليس الخصوم
س- كيف يقدم الطلب العارض ؟
 المشرع نص على طريقتين فقط لتقديم الطلب العارض :
1- أن يقدم بصحيفة تودع في قلم الكتاب وتعلن للمدعي عليه وليس عليها رسم ويكلف المدعي عليه بالحضور .
2- أن تقدم الطلبات العارضة شفاهه في الجلسة ولكن بشرط جوهري أنها تثبت في محضر الجلسة وذلك إذا كان الأمر حاضر وأن لم يكن حاضر بالجلسة فيجب أن الخصم يعلن به .
 والفقه قال أنه يجوز تقديم الطلب العارض بمذكرة توجد بالملف ويكتفي إذا كان الخصم الآخر حاضر وإنما إذا لم يحضر فيجب إعلانه به فما يجوز شفاهه يجوز كتابة إذا يوجد 3 طرق لتقديم الطلب العارض :
1- عن طريق الصحيفة
2- شفاهه بشرط أن تثبت في محضر الجلسة ويعلن إلي الخصم الآخر
3- بمذكرة تقدم في الجلسة على أن يعلن بها الخصم الآخر
إذا قدم الطلب العارض بخلاف ذلك كان الطلب غير مقبول وكأنه يوجد أربع شروط للطلبات العارضة :
1- أن يقدم قبل قفل باب المرافعة
2- أن يكون نص عليه المشرع صراحة
3- أن يوجد ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي
4- طرق تقديم الطلب ( كيفية التقديم )
(أهم دعاوى الحيازة على الإطلاق ويجب التركيز عليها هي دعوى استرداد الحيازة –هام جدا في الامتحان)
 لطلبات العارضة قد تصدر من الخصوم المدعي – المدعي عليه أو من الغير أو ضد الغير .
يوجد أربع أنواع للطلبات العارضة :
1- من المدعي ضد المدعي عليه ( طلبات إضافية )
2- من المدعي عليه ضد المدعي ( طلبات مقابلة )
3- من الخصم ضد الغير ( طلب بالاختصام – طلب بالإذن )
4- من الغير ضد الخصم ( طلب بالتدخل )
 أفراد الدعوى – المدعي والمدعي عليه وما سواهما من الغير إذا قدم الطلب العارض من المدعي يسمي طلب إضافي لأنه يضيف طلب زائد عن الطلب الأصلي
الطلبات الإضافية : شخص رافع دعوى وأثناء نظرها رفع المدعي أو المدعي عليه طلب إضافي أثناء نظر المدعى فلا تحكم المحكمة إلا بطلب أصلي أو طلب عارض
 المدعي أن يستكمل ما فاته في صحيفة الدعوى وذلك بأن يقدم بكل ما فاته أو نسبة أو ما يستجد طلبا يسمي بطلب إضافي.
 تسمي طلبات إضافية لأنها طلبات أضاف المدعي فيها شيء جديد ولا تقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف .
يوجد 5 صور يقدم فيها الطلب العارض وليس أن يقدم في غيرها سواها :
1- طلب تعديل الموضوع مع بقاء السبب ثابت فالمدعي له أن يعدل عن الطلب الأصلي بطلب الأخر ويعتبر مقبولا مثالا فقد يرفع دعوى عدم تعرض ويعد لها إلي دعوى استرداد حيازة ولكن بشرط بقاء السبب على ماله فالمشرع نص على أنه للمدعي له أن يقدم كل ما يكمل طلبه الأصلي أو يترتب عليه أو تابع للطلب الأصلي أو يعدل الموضوع أو يتصل به صلة لا تقبل التجزئة بشرط ثبات – السبب .
2- طلب الإضافة إلي الموضوع
3- تعديل السبب مع بقاء الموضوع
4- طلب إجراء وقت أو تحفظي وهو كل إجراء يتخذه الخصم لدفع خطر عاجل
5- أي طلب قدم بشرط الارتباط بالطلب الأصلي وحصل على إذن من المحكمة به
 كل طلب عارض قدم للمحكمة مرتبط بالطلب الأصلي وإذن به المحكمة هذه الطلبات ليست على سبيل الحصر وإنما يجب أن يشترط فيهما هذان الشرطان
الطلبات المقابلة أو الدعاوى الفرعية : يجوز للمدعي عليه أن يقدم طلبات عارضة وهي لا تدخل تحت حصر .



 الطلب العارض وشروط إجراءاته وآثاره – سؤال فيها في الامتحان
 دعاوى الحيازة – كلها سؤال في الامتحان
 الطلب العارض موضوعية – شروطه – قبوله – آثاره –هام جدا سؤال في الامتحان
 لا يعتد بتحديد الاختصاص بقيمة الطلب العارض
يقدم الطلب العارض بطريقتين :
1- أما بصحيفة تودع في قلم الكتاب وتعلن للطرف الآخر
2- أو شفاهه وتثبت في محضر الجلسة
3- أو مذكرة تبدي في الجلسة في مواجهة الخصم الآخر وتوضع في ملف الدعوى
 (النص – الاختصاص – الشكل – الوقت) هذه هي شروط قبول الطلب العارض
الطلبات العارضة تقدم من الخصوم ضد غيرهم أو من الغير ضد الخصوم فإن من ضد الغير سميت بالاختصام ضد الغير .
الطلبات الإضافية : هي كل طلب يقدم من المدعي إلي المحكمة إضافية إلي الطلب الأصلي
 الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي عليها المشرع سماها بالطلبات المقابلة وهي طلبات عارضة تكون ردا على طلبات المدعي وتسمي دعاوى المدعي عليه الفرعية فكان المدعي عليه تحول إلي مهاجم أو مدعي وتقدم لكي يكسب ميزة أو مزايا .
المشرع نص على الطلبات العارضة على سبيل الحصر وهي :
1- طلب المقاصة القضائية
2- طلبات التعويض
3- كل طلب يترتب على قبوله أو رفض طلبات المدعي كليا أو جزئيا أو أن يحكم للمدعي بطلبات
4- الطلبات المتصلة بطلبات المدعي بصلة عدم التجزئة
5- الارتباط مع الأذن.
 أول صورة من الطلبات العارضة :على الإطلاق فكرة المقاصة لولها تقبل باقي الطلبات العارضة وهو الطلب العارض الوحيد الذي قبله المشرع دون وجود ارتباط وأغلب صور المقاصة بها ارتباط وإنما يمكن أن تقبل المقاصة القضائية دون ارتباط .
 المقاصة هي طريق من طرق انقضاء الالتزام فيكون فيها كلا الطرفين دائن ومدين ونعمل بينهما مقاصة كى ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .
 يمكن أن تقع المقاصة بحكم القانون تسمي مقاصة قانونية والتمسك به يسمي دفع وليس طلب عارض ويتصور الطلب العارض إذا كان بصدد مقاصة قضائية وتظهر حيث يتخلف شرط من شروط المقاصة القانونية وتسمي بالمقاصة القضائية لأنه يطلب من القاضي أن يتحقق من الشرط المختلف.
 وهذه المقاصة تتطلب عن طريق الطلب العارض ويتقدم به المدعي عليه لدفع إدعاء المدعي .
شروط المقاصة القانونية هي :
1- حق الدائن
2- حق المدين
3- حال الأداء
4- خال من المنازعة
 إذا تخلف أحد هذه الشروط يتحول من مقاصة قانونية إلي مقاصة قضائية . فالمقاصة القضائية لا تقع بحكم القانون وإنما تقدم إلي القاضي بناء على طلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي ولابد أن تقدم قبل باب المرافعة ولا يجوز تقديم هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف وإنما لابد أن تقدم أمام محكمة أول درجة فمن تقدم بطلبات جديدة أمام محكمة ثاني درجة ولم يقدم في محكمة أول درجة كان طلب غير مقبول
ثاني صورة من صور الطلبات العارضة: هي تقديم طلب تعويض والتعويض هي مسألة محيرة لأن أي شخص يتقدم بطلب حق فيجب إلا يتعسف في استعمال حقه ويعتبر الشخص متعسف في استعمال حقه :
1- قصد مصلحة تافهة
2- قصد التشهير بالخصم
3- طلب مصلحة غير مشروعة
 كل من تضرر من الدعوى الأصلية أو أنها رفعت بغير حق أو الشخص تعسف في استعمال حقه فإن للمدعي عليه أن يطالب بالتعويض باعتباره من صور الطلبات العارضة وهذا التعويض يوجد فيه ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية وهذه الطلبات تقبل أمام محاكم أول درجة وليس أمام محكمة الاستئناف
الصورة الثالثة : كل طلب يترتب على قبوله أن يحكم للمدعي عليه بحقه مقيدا بقيد إلا يحكم له بطلبات كلها أو بعضها أو قيده بقيد .
 إذا قبل الطلب العارض يحكم للمدعي بطلباته مقيدة بقيد الطلبات الأصلية وهي جوهر الدعوى
 إذا قبل الطلب العارض بالبطلان أو الفسخ يترتب عليه رفض طلب المدعي عليه كلها أو بعضها مثلا كرفع دعوى تعويض إصلاح عين مؤجرة – اعتماد سبق دفع الأجرة ، فلا يقبل طلب الرد مثلا .
 فهو كل طلب أن قبل ترفض طلبات المدعي كلها أو بعضها أو يقيد الحكم بها وأصبح أمامنا حكمنا متعارضان ومتصلان بصلة غير قانونية للتجزئة تحتم أن تنظر أمام محكمة واحدة وإلا يصدر تعارض بين أحكامها .
الصورة الرابعة : هي كل طلب مرتبط بالطلب الأصلي فالمدعي عليه أن يقدم طلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي كما لو طلب صاحب العمل من العامل أن يرد العهدة والعامل أدعي تعويض بالخصم
س : هل للمدعي أن يرد على الطلب المقابل من المدعي عليه بطلب أخر يسمي بطلب مقابل أي أن يقدم طلبات مقابلة لطلبات المدعي عليه ؟
س- هل يجوز أن تصدر الطلبات المقابلة قليلا ؟
 الفقه الغالب إلا يجوز ولكن ليس هناك مانع في أن المدعي يقدم طلبات مقابلة لطلبات المدعي عليه طالما توافرت الشروط الثلاثة والارتباط بينهما
 من الجزء العام في الطلبات العارضة هي التدخل والاختصام تعدل في عنصر الأشخاص فقط
س : كيف يقدم الطلب العارض ؟ وما هي شروط قبوله ؟ ومع شرح التدخل والاختصام ؟ هام جدا في الامتحان .
 قد ترفع دعوى من أ إلي ب التدخل والاختصام يعدل العنصر الشخصي ولكنه يعدل في الموضوع
طلبات التدخل والاختصام هي طلبات عارضة تعدل في العنصر الشخصي للدعوى بمعني دخول أشخاص جدد في الدعوى ليس موجودين في الطلب الأصلي .
 وهي طلبات عارضة تعدل في العنصر الشخصي في الدعوى وهذه الطلبات أما أن تصدر من الغير ضد الخصوم ( طلبات تدخل )أو من الخصوم ضد الغير وتسمي ( طلبات الإدخال أو الاختصام).
 ولكن من الذي يقدمه ؟ الذي يقدمه هو الغير وهو كل من ليس مدعي أو مدعي عليه وهو كل من لم يكتب اسمه في صحيحة الدعوى . الخصم هو كل من قدم طلب أو قدم ضده طلب
 الشاهد ليس خصم ومن يحتجز ورقة تحت يده ليس خصم والخلف العام والخلف الخاص ليسوا من الغير وإنما هما من الخصوم .
الغير يتدخل بطريقين :
1- أما مطالب بالحق لنفسه
2- أو مدافع عن غيره من الخصوم
لذلك التدخل على نوعين : تدخل أصلي وتدخل تبعي
 التدخل الأصلي – الاختصاص – الهجومي – لأن الغير يتدخل بالإصالة عن نفسه مختصما الخصمين الآخرين ويطلب شيء لنفسه .
 التدخل التبعي – انضمامي – تحفظي – يتدخل الغير ليس مطالب لحق لنفسه وإنما مساعدة أحد الخصوم ليكسب القضية .
 التدخل الأصلي – دعوى بين أ ، ب نزاع على ملكية ويأتي شخصي من الغير يزعم بأن له حق وهو صاحب الملكية .
 التدخل التبعي – تدخل البائع إلي جانب المشتري عندما يرفع دعوى استحقاق على المشتري وهو تدخل احتياطي من أن يرجع المشتري على البائع إذا خسر القضية
 إذا تدخل الغير في دعوى قائمة بين الخصوم طالب الحق نفسه كان تدخل أصلي وهذا التدخل الأصلي وسع من النطاق الأصلي للخصومة أي زود من عدد الأشخاص في القضية
 بالنسبة لتدخل الغير في الدعوى لابد من وجود مصلحة وارتباط
 التدخل الأصلي – الغير يهاجم كل من المدعي والمدعي عليه فأصبح الغير هو المدعي وأصبح المدعي عليه مدعي معا هما المدعي عليهما ولابد من وجود ارتباط في ذات الحق وأن تعود عليه منفعة إذا كسب  هذه الدعوى يتم التدخل عن طريق صحيفة ويقدمها الغير فلا يجوز أن يكون شفاهه وذلك لأنه ليس طرف أساسي في الدعوى وأيضا التدخل الانضمامي لا يتم إلا بصحيفة ولا يجوز شفاهه .
س : ماذا يترتب على قبول التدخل ؟
 أصبح الغير خصم في الدعوى وأصبح له حقوق الخصم أى يجوز له أن يقدم طلبات عارضة وأن يقدم شهود وأن يدافع وإذا صدر حكم ضده أصبح حجة عليه وينفذ عليه وله أن يطعن فيه إذا صدر لصالحه فيكون حجة له – التدخل الأصلي .
 أما التدخل الانضمامي فالغير يتدخل لمساعدة أحد الخصوم أي منضما إليه كتدخل البائع لدفع دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغير ضد المشتري فالغير أو المتدخل لا يطالب بالحق نفسه وإنما يساعد أحد الخصوم وهو فى الغالب المدعي عليه والمتدخل بتدخله انضمامي أصبح خصم وإنما ليس كسائر الخصوم فله أن يقدم شهود أو طلبات أو دفوع وإذا صدر الحكم يكون حجة عليه أو حجة له ولكن بشرط أن لا يقدم طلبات تضر الشخص الذي يساعده أي لا يضر من تدخل إلي جواره وإذا صدر الحكم كان له أن يستفيد منه وإذا صدر الحكم ضده له أن يطعن فيه فيطلق على المتدخل الانضمامي "خصم ناقص " وليس للمتدخل الانضمامي أن يطلب أن يتنازل عن الدعوى أو يتركها للخصوم .
 أمام الاستئناف التدخل الانضمامي جائزا أما التدخل الأصلي ليس جائز.
الصورة الأخيرة من الطلبات العارضة :هي اختصام لغير وفيها يصدر الطلب العارض من أحد الخصوم ضد الغير والمشرع يطلق عليها التدخل الجبري أي إدخال شخصي من الغير في الدعوى رغم عن إرادته فكان الطلب يوجه من الخصم ضد الغير وفي هذه الصورة عدم مراعاة لظروف الغير وإرادته وذلك يتم عن طريقين أما عن طريق الخصوم أو عن طريق المحكمة .
 فيمكن أن يطلب أحد الخصوم بتدخل الغير في الدعوى وذلك ليس للشهادة وإنما لحكم عليه في الدعوى وهذا يسمي اختصام من يصح اختصامه وقت رفع الدعوى ولا يتم هذا الاختصام إلا بصحيفة دعوى توضع في قلم الكتاب وتعلن للغير وهو أي شخص يري الخصوم مصلحة في تدخله كان يصدر الحكم عليه أو يصدر الحكم لمصلحته .
 أما التدخل عن طريق المحكمة فالمحكمة تدخل من تري إدخاله لمصلحة الدعوى ومراعاة العدالة ولم يدخل كشاهد وإنما للوصول الحق كالضمان أو شركة التأمين أو تستطيع المحكمة أن تختصمه مراعاة للعدالة وللوصل للحق .
 المشرع جعل الاختصام القضائي بطلب من المحكمة أو بطلب من الخصم فالمحكمة تأمر ولم تقدم طلب لأن القاضي حكم وليس خصم ولا يجوز للشخص أن يمثل أمام خصمه والطلب لا يصدر عن خصم .



 نتحدث اليوم عن الدفوع في قانون المرافعات
 كل طلب يقدم بعد الطلب الأصلي يسمي طلب عارض ويتضمن تعديل في عنصر من عناصره ويكون مرتبط به ويقدم الطلب العارض أما بصحيفة ورقة تودع قلم كتاب أو يقدم شفاهه أما في حضور الخصم الآخر أو يعلم به أو يقدم عن طريق مذكرة توضع في محضر الجلسة تعلن للطرف الأخر
لكي يقبل الطلب العارض يوجد شروط قبول أربعة له يجب توافرها :
 الطلب العارض أما طلب إضافي يقدم من المدعي وللمدعي عليه أن يرد بطلبات عارضة يطلقها عليها المشرع بطلبات مقابلة وأشهرها طلب المقاصة القضائية وطلب التعويضات
الطلب العارض قد يصدر من شخص من الغير ضد أحد الخصوم ويسمي تدخل فإن قدم من الغير لطلب حق بنفسه سمي تدخل أصلي وأن قدم المساعدة أحد الخصوم يسمي بتدخل تبعي
 المتدخل الأصلي بتدخله يصير خصما وله كافة حقوق الخصم الكامل أما المتدخل التبعي فلأنه يساعد شخصي من الغير يسمي خصم ناقص لأنه مقيد بأن تدخله في حدود مساعدة من تدخل من أجله
 التدخل الأصلي غير جائز في الاستئناف مطلقا أي لا يجوز تقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف أما التدخل الانضامي يجوز أن يقدم أول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن الإدعاء جديد
 طلب التدخل يسمي إجباري أو خصام أو إدخال الغير وهو من الغير للخصوم أي تدخله في الدعوى رغما عن إرادته
 الاختصام القضائي أن يصدر من القاضي ويكون عن طريق المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من أي من الخصوم ويصير الغير في هذه الحالة خصم وله كافة الحقوق بأن يقدم طلبات ودفوع
الطلبات تقسم إلي دفوع – طعن – تنفيذ
 لا يقدم طلب إلا الخصم فلا يجوز للقاضي أن يقدم طلب بحال من الأحوال ففي حالة الاختصام القضائي يأمر أحد الخصوم بأن يختصم الغير وغالبا يكون المدعي وذلك لأن القاضي حكم وليس خصم ولا يجوز الجمع بين صفتين الحكم والخصم في أي حال من الأحوال فلذلك يأمر القاضي أحد الخصوم أن يعلن الغير
إذا كان المدعي لم ينتزع ولم ينتسب الأمر الذي يمليه عليه القاضي
 فالقاضي عليه أن يوقف الدعوى جزئيا أو يحكم بالغرامة وللمحكمة أن تحكم بأن الدعوى كأن لم تكن أي كأنها لم ترفع وهذا أمر جوازي لها
 لمن رفعت عليه دعوى استحقاق هو مدعي عليه فيها أي يختصم البائع إلي جواره كي يدافع عنه
يمكن المشتري أن يجبر البائع لممارسة ضمان الاستحقاق أما عن طريق الدعوى الأصلية أو عن طريق الطلب العارض أو تسمي دعوى ضمان فرعية
 بعض الفقه يقول أن دعوى الضمان الفرعية أفضل من الدعوى الأصلية وذلك لأنها أسهل وأيسر ويستفيد من دفاع الضامن
 الضمان الفرعي هو أن يدخل المشتري البائع إلي جواره أثناء نظر دعوى الملكية كضمان الاستحقاق والذي يمارس الضمان هو الضمان والحكم الصادر في هذا الدعوى حجة للكافة
 الدفوع هي أهم الموضوعات هي وسيلة دفاع بحتة بها ينكر المدعي عليه إدعاء المدعي أو يدفع إدعاء المدعي أو هي وسائل زود المشرع المدعي عليه بها كي يدافع عن نفسه ضد ادعاءات وضد هجوم المدعي
وسائل دفاع المدعي عليه عديدة أهمها الدفوع




المدعي كي يكسب الدعوى مطلوب منه 3 أشياء : احترام القانون المدني وأن يحترم قانون المرافعات
1- أي يكون له حق موضوعي يحميه القانون المدني
2- وأن تتبع الشكل والإجراءات التي رسمها قانون المرافعات
3- والوسائل التي حددها
 من يريد أن يربح الدعوى لابد أن يسري في شيئين الشكل والموضوع وإذا مشي في غير ذلك قد يضيع حقه
 لكل إجراء رسمه المشرع غاية وهو تسهيل حقوق الأشخاص فالتمسك بالتعين الحق الموضوعي الإجراءات هو بالدفوع فإذا تمسك بالعيوب الموضوعية يسمي دفع موضوعي وذلك كي يتوصل إلي رفض إدعاء المدعي وإذا تمسك بالعيوب الإجرائية أو المخالفات التي ارتكبها المدعي في الشكل فتسمي بالدفوع الشكلية وهي وسائل يتمسك بها المدعي عليه بالمخالفات الإجرائية التي قام بها المدعي
الدفع بعدم القبول هو نوع ثالث من أنواع الدفوع وبها يتمسك المدعي عليه بانتفاء صفة المدعي أو انتفاء مصلحة أو انتفاء الوقت أي ينكر وسيلة المدعي
فالدفوع على ثلاث أنواع :
1- دفع موضوعي يؤدي إلي رفض الدعوى
2- دفع شكلي – بطلان إجراءات المدعي
3- دفع بعد القبول – عدم قبول الدعوى
أمثلة على الدفوع الموضوعية :
 الدفع بالتقادم – المقاصة القانونية – الإنابة – الإضافة – بطلان العقد – تزوير العقد – الدفع بعدم الدستورية – الإكراه – التدليس – الإبراء
الدفوع الشكلية :
 لا تتكلم عن الحق وإنما تتحدث عن عيوب يتمسك بها المدعي عليه المخالفة المدعي إجراءات الدعوى كالدفع بطلان الحكم – بطلان القرار – تقادم الخصومة – سقوط الخصوم – عدم الاختصاص – ا؟لإحالة – اعتبار الدعوى كان لم تكن وأشهر هي عيوب الدفوع هي الدفع بالبطلان
أي هي عيوب في الشكل يتمسك بها المدعي عليه ويرمي من ورائه أن تقضي المحكمة ببطلان الدعوى أو بطلان الإجراءات
الدفوع بعدم القبول :
 وأشهر صورها الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة – انقضاء المصلحة – فوات الميعاد الذي قرره المشرع كما في دعوى الحيازة – لسبق الاتفاق على تسوية النزاع بالتحكيم أو بالصلح – لصدور حكم في الدعوى من قبل – عدم وجود مناسبة كقفل باب المرافعة – صفة الزوجة أو الزوج – الزواج العرفي
س : ما الفرق بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول ؟
1- البحث في الدفوع الموضوعية : هو بحث في الموضوع وبحث في الحق والحكم الصادر فيه يكون قد حسم النزاع فيحوز الحجية أي لا يجوز رفع الدعوى بعد ذلك فإن رفعت كانت غير مقبول أما الدفوع الشكلية : لا تكون المحكمة قد تعرض للموضوع ولا تفصل فيه وحكمها هنا لا يجوز الحجية لأنه لا يحسم النزاع حول الحق أي أنه يجوز رفع الدعوى مرة ثانية أمام نفس المحكمة
2- يترتب على ذلك ما يسمي باستنفاد الولاية لأنه بإصدار الحكم يكون القاضي قد نفذت ولائية فلم يعد للمحكمة أن تعيد النظر في النزاع مرة ثانية ويعني ذلك أنه عند الطعن على الحكم بالاستئناف وأنفذت المحكمة الحكم فلا تعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة – ما يوجد في الدفع الموضوعي وهذا على العكس في الدفع الشكلي فعلي محكمة الاستئناف أن تعيد القضية إلي محكمة أول درجة مرة ثانية وذلك لأن ولايته لم تنفذ بعد
3- الدفوع الموضوعية يجوز إبدائها في أي وقت كانت عليه الدعوى أي يجوز أن تقدم إلي قفل باب المرافعة وأن لم تقدم أمام محكمة أول درجة يجوز تقديمها أمام ثاني درجة ولا يجوز تقديمه أمام محكمة النقض أما الدفوع الشكلية لابد أن يبدي في أول جلسة قبل التعرض الموضوع وقبل المرافعة الشفوية المكتوبة وأن قدم بعد ذلك كان غير مقبول
 الدفع بانتفاء الصفة و انتفاء المصلحة – الدفوع بعدم القبول فهي ترمي إلي عدم الدعوى وليس البطلان وليس الرفض
 الدفوع بعدم القبول هي دفوع حديثة النشأة والمشرع لم يحسم طبيعتها ولم نتحدث عن قواعدها
 الدفوع بعدم القبول منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي الدفع بانتفاء المصلحة وانتفاء الصفة هي دفوع بعدم قبول موضوعيا أي عندما تحكم المحكمة بعدم القبول يحوز حجية ولا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى ويرتب استنفاذ الولاية
 أما الدفوع بعدم القبول لصدور حكم الدعوى من قبل أو لسبق الاتفاق على تسوية النزاع بالتحكيم أو الصلح فهي دفوع شكلية ولا تحوز حجية ولا ترتب استنفاذ الولاية



 الطلب هو وسيلة هجوم والدفع هو وسيلة دفاع للمدعي عليه عادة
 الدفوع هي وسائل يتمسك بها المدعي عليه لرد إدعاء المدعي وبها يتوصل أما إلي إفشال إدعاء المدعي والقضاء عليه نهائيا لأنه يصل إلي رفض الدعوى أو عدم قبولها أو أن يستطيع من خلال الدفوع الشكلية تعطيل دعوى المدعي ويكون ذلك بالتمسك ببعض العيوب الإجرائية التي يقع فيها المدعي
 الدفع بعدم القبول هي وسيلة يتمسك بها المدعي عليه أن قبلت يحكم بعدم قبول الدعوى وهذا مثل رفضها أما الدفوع الشكلية هي وسائل يتمسك بها المدعي عليه بالعيوب التي وقع فيها المدعي الإجرائية سواء عمدا أو إهمالا وهي لا تؤدي إلي عدم قبول الدعوى وإنما فقط تعطل نظر الدعوى
 الدفوع الإجرائية مع أنها أهون الدفوع لأنها لا تحكم على الموضوع وإنما قد تؤدي إلي زوال الحق نفسه كما إذا كان يسقط الحق بالتقادم والدفوع الشكلية لا حصر لها وانتشرها متزايد بشكل غير عادي وتفعيل هذه الدفوع يؤدي إلي انقضاء الحق تماما ويقضي على الدعوى في بغض الحالات باكتمال مدة التقادم وتحكم المحكمة يرفض الدعوى لتقادمها
 لذلك المشرع قيد هذه الدفوع الشكلية وضيق من نطاقها فقال أن الدفوع الشكلية جميعها تبدي قبل التعرض للموعي وتبدي معا مدة ولحدة وأن تكون أسبابها مع بعض إذا نسيت تقديمها في محكمة أول درجة تقدم في محكمة الاستئناف في صحيفة الطعن وليس في المرافعة ولا الدفوع الشكلية شروطها :
1- تبدي معا
2- تقدم قبل التعرض للموضوع
3- أسبابها مع بعض واحد
4- تقدم في محكمة الاستئناف في صحيفة الطعن وليس في المرافعة أو في مذكرة
 قاضي الدعوى هو قاضي الدفع فالقاضي المختص بنظر الدعوى هو المختص بنظر الدفع أيضا
1- لخطورة الدفوع الشكلية يجب أن تبدي قبل التعرض للموصي أي أول ما يتمسك به المدعي عليه هو الدفوع الشكلية أي تقدم قبل التعرض للموضوع وقبل تقديم أي دفوع وقبل تقديم أي طلبات أو قبل المرافعة أو تقديم أي مذكرة مكتوبة أي ضمنا أن يكون المدعي عليه قد تنازل عن الدفع الشكلي وهذه قرينة قاطعة وليست بسيطة غير قابلة لإثبات العكس
 لماذا المشرع أخذ هذه القرينة بأنه يفترض من تكلم في الموضوع أو ترافع تنازل للمدعاة في الحق الموضوعي
 طلب التأجيل ليس تعرض للموضوع أي يمكن أن تقديم طلب تأجيل الدعوى للاستطلاع أو لتقديم مذكرات أو للاستعداد لا يعتبر تعرض للموضوع – فيمكن للشخص أن يطلب التأجيل وبعد ذلك يقدم دفع شكلي قد يكون تعرض للموضوع إذا كان أجل لإدخال ضامن أو إدخال شخص من الغير فيعتبر تعرض للموضوع ولا يجوز بعد ذلك أن يقدم دفع شكلي في الإجراءات
 إذا تعرض للموضوع وتحفظ في الحق للتمسك بدفع معين فهنا لا تسقط الدفوع الشكلية أما التحفظ العام فلا يعتد به فبمجرد التعرض للموضوع يسقط الحق بالتمسك في الدفوع الشكلية
 في ص 242 في وسطها يوجد مثال – الدفع بعد القبول لانقضاء الصفة أو المصلحة
 الدفع بعدم القبول لا يتعلق بالنظام العام
 الدفع بعد القبول لانتفاء الصفة حسب التعديل الأخير رفع يتعلق بالنظام العام فيبدي في أي وقت
 إبداء الدفوع الموضوعية لا يجوز بالتقادم وأولا
 إبداء الدفوع الموضوعية يسقط الحق في الدفوع الشكلية
 المرافعة – تقديم أي طلب – يعتبر دفع موضوعي تبدي الدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع لأن المشرع يريد أن يتخلص من الدفوع الشكلية أولا ولعدم تضيع وقت المحكمة
1- يقدم الدفع الشكلي أولا ثم الدفع الموضوعي أما إذا كان العكس يسقط الحق في الدفع الشكلي
المشرع استثني أنه يمكن التمسك بالدفوع الشكلية إذا نشئ سببها بعد التعرض للموضوع أي يمكن التمسك بالدفوع الشكلية إذا كان سببها لاحق للتعرض للموضوع وبشرط أن يكون التمسك فورا من وجود السبب
2- كل الدفوع الشكلية يجب التمسك بها معا وجميعا ومرة واحدة فيسقط الحق بالدفع الشكلي الثاني الذي يقدم وبعد الدفع الشكلي الأول رغم أنه قدم قبل التعرض للموضوع ولكن يوجد قيد ثاني أنه لابد أن يقدم الدفع الشكلي معا فيرفض الدفع الثاني لعدم تقديمه مع الدفع الأول وذلك ما لم تتعرض للنظام العام وما لم يكون قد نشأ سببها بعد تقديم الدفع الأول
3- إذا كان الدفع الواحد بين على أكثر من سبب فيجب التمسك بجميع أسباب الدفع الشكلي معا مرة واحدة
4- إذا نسيت فمن المتصور أن ترفع الدعوى ولم تحضر جلسة معينة منها لأن هذا اختياري فالحضور عبء وإنما الأفضل أن يحضر الجلسة أو حضر الجلسة ولم يتعرض في الموضوع وصدر الحكم فمن حقه أن يقدم استئناف ولابد أن يقدم الدفع الشكلي في صحيفة الطعن وإذا لم يقدمه وقدمه بعد ثاني جلسة أو ثالث جلسة وقدم الدفع الشكلي فيسقط حقه في التمسك بالدفع الشكلي لأنه لابد أن تقدم الدفوع الشكلية في صحفية الطعن بالاستئناف
 هذه القيود الأربعة توجد في الدفوع الشكلية فقط وإنما لا توجد في الدفوع الموضوعية فالدفوع الموضوعية ليس عليها أي قيود فهي تقدم في أي وقت وبالذات إذا كان يوجد بها دفع يتعلق بالنظام العام وإنما الدفوع الموضوعية نادرا ما يتعلق بالنظام العام فالمدعي عليه أن يبد بها في أي وقت
الدفع الشكلي إذا تعلق بالنظام العام يمكن التمسك به بعد التعرض للموضوع كالتمسك بطلان الدعوى لعدم توقيع المحامي عليها
عيب الدفع الشكلي : يتمسك بشكل ومغالاة ومن شأنها أن يؤدي إلي ضياع الحقوق
الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا حجية له ولا يؤثر في الموضوع أي لا يعتبر فاصل في الموضوع ولا يؤدي إلي استنفاذ الولاية
 أما الدفع للموضوعي الحكم الصادر فيه يحسم موضوع النزاع والحكم له حجية ويرتب استنفاذ الولاية
 أما الدفوع بعدم القبول – تأخذ باتجاه محكمة النقض فلها قوة إلزام أدبي بمعني أن المحاكم تحترمها دائما ولا تخالفها فقالت أنه يوجد عدم قبول شكلي ويوجد عدم قبول موضوعي فعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة يعتبر عدم قبول موضوعي يؤدي إلي استنفاذ الولاية لأول درجة
 والفقه لا يري ذلك يخالفه وإنما نأخذ رأي محكمة النقض بأن الحكم الصادر بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة فيعتبر فصل في الموضوع وحكمها له حجية وتختص هي بنظرها
 أما الدفع بعدم القبول الشكلي أو الإجرائي – يكون حكمها لا حجية له ولا يترتب استنفاذ الولاية فعلي المحكمة أن تعبده مرة أخرى إلي محكمة أول درجة
 المشرع يقول أن الدعوى لها شكل ولها موضوع فالمحكمة تحكم في الشكل أولا ثم تحكم في الموضوع ذلك ليتخلص من الدفوع الشكلية ولا يتدخل في الموضوع إلا بعد استيفاء الشكل
أولا – تنظيم المشرع
 الذي يحدث عملا – بعد تقديم الدفوع الشكلية يحدث في الشكل يفصل في جانب الموضوع وهذا ما يؤدي إلي تأخير الفصل في الدعاوى فالمحكمة لا تلتزم برأي المشرع أما الخصم ملزم بتنفيذ كلام المشرع
فالمشرع أعطي للمحكمة فرصة خلط الدفع بالشكل مع الموضوع القاضي يقوم بذلك نظرا للعبئ وكثرة القضايا
من الصور الدفوع الشكلية الهامة :
 الدفع بالبطلان – الدفع بعدم الاختصاص – الدفع بالإحالة – هي تخضع لنفس القواعد الأربعة السابقة
الإحالة هي عبارة عن نقل القضية من محكمة إلي أخرى أما الضم فهو نل القضية من دائرة إلي آخر في نفس المحكمة الإحالة أما أن تكون إحالة اتفاقية – الدفع بالإحالة لعدم الاختصاص الإحالة الارتباط – إحالة قيام فض النزاع
 الإحالة لعدم الاختصاص – وهي أهم صور الإحالة على الإطلاق قد رفع الدعوى أمام المحكمة فتقوم بإحالة الدعوى لعدم الاختصاص أي تقوم بإرسال القضية إلي المحكمة المختصة وتحدد لك جلسة أمامها أي أمام المحكمة المحال إليه
 وكل حكم بعدم اختصاص معه إحالة فلا ينفع أن يوجد عدم اختصاص وحدة فمادة 110 مرافعات أوجبت على المحكمة التي تقضي بعدم الاختصاص أن تقضي بالإحالة وذلك لأن المشرع يريد أن يتجنب النزاع السلبي أي لا تصبح الدعوى بلا قاضي وأيضا للتسهيل على الخصوم فالمشرع يريد أن يحتفظ بالدعوى التي رفعت صحيحة بآثارها أي يظل يوجد انقطاع في التقادم وعدم دفع رسوم مرة أخرى
ما هي شروط الدفع بعدم الاختصاص ؟
 عدم الاختصاص أما أن تكون محلي – نوعي – قيمي – وظيفي – كلهم يتعلقوا بالنظام العام ما عدا المحلي فالدفع بعدم الاختصاص المحلي يبدي قبل التعرض الموضوع وأمام محكمة أول درجة فقط أما باقي أنواع الدفوع تبدي شيء أي وقت
شروط هذا الدفع :
1- ثبوت عدم اختصاص المحكمة – لكل شخص بجد أن المحكمة غير مختصة يدفع أمامها بعدم الاختصاص فإذا كان محلي يكون في بداية النزاع أما إذا كان قيمي أو نوعي أو وظيفي يكون في أي وقت يمكن أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص وتحيل القضية إلي المختص والمحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها
ولو لم تكن مختصة – ذلك بتجنب وجود تنازع سلبي أي لا تكون القضية بلا قاضي فالحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يلزم المحكمة المحال إليها ولا تستطيع هذه المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص لذات السبب وإنما يمكن لسبب آخر أن ترفض الاختصاص ولو كان وظيفيا أي بين القضاء العادي والقضاء الإداري
 الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يجب أن يكون سويا إلا في حالة واحدة في القضايا المستعجلة وذلك احتراما لرغبة المدعي الضمنية
 الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يسمي حكم فرعي لأنه غير صادر في موضوع النزاع وهذا الحكم المشرع منع الطعن فيها وإنما الحكم الذي يحسم النزاع يسمي الحكم المنهي ولكن المشرع استثني من ذلك الحكم الصادر النوعي بعدم الاختصاص يجوز الطعن فيه فور صدوره عدم انتظار الحكم النهائي للخصومة وذلك تجنبا لضياع الوقت والمصاريف

 بعدم الاختصاص والإحالة وهو حكم فرعي فلا يحسم النزاع والأحكام الفرعية لا تقبل الطعن فيها مباشرة وإنما من انتظار الحكم النهائي أما الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يقبل الطعن عليه فورا ومباشرة فور صدوره ودون انتظار حكم نهائي يحسم النزاع وعلى المحكمة فور صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة توقف المحكمة نظر الدعوى
 الدفوع كلها يتوقع فيها أسئلة في الامتحان وأهم هذه الدفوع الدفع بعد الاختصاص والإحالة




 الدفوع هي وسيلة لرد الطلبات فإذا كان الطلب وسيلة دفاع فإن الدفوع هي وسيلة هجوم وترمي الدفوع إلي غاية من ثلاثة أما رفض الدعوى فتسمي دفوع موضوعية أو عدم قبول الدعوى فتسمي دفوع عدم قبول أما الدفوع الشكلية لا ترمي إلا لتعطيل الدعوى فقط .
 الدفوع الموضوعية والدفوع لعدم قبول الموضوعية ترمي عادة إلي الفصل في موضوع وحكمها يجوز الحجية ويرتب استنفاذ ولاية أول درجة ويجوز إبدائها في أي حالة كانت عليها الدعوى
الدفوع الإجرائية أو الشكلية هي أهم صور الدفوع على الإطلاق وأخطرها في العمل وهي تختلف تماما عن  الدفوع الموضوعية فهي لا ترمي إلي رفض الدعوى وإنما إلي تعطيلها وذلك للتمسك بمخالفة إجرائية وقع فيها المدعي وهي عادة لا تنهي الخصومة ولا تنهي الدعوى أو الحق لكثرة هذه الدفوع للقيود العديدة المشرع فهي أكثر الدفوع أهمية على الإطلاق وأخطرها في العمل
 حينما تنظر المحكمة وتفضل في الدفع الشكلي كل هذه أمور تكون أمور شكلية تضمن حسم أو فصل في النزاع ونتيجة لذلك يمكن رفع الدعوى مرة ثانية معني ذلك أن الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا حجية له لا يحسم موضوع النزاع فإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدفع الشكلي فيجب عليها أن تعيد الدعوى مرة أخرى إلي محكمة أول درجة لأنها تكون قد لا تستفيد ولايتها وشبيه بهذه الدفوع هي الدفع بعدم القبول الإجرائي
 من أهم صور الدفوع الشكلية هي الدفع بالبطلان
 من صورة الدفع بعدم الاختصاص اعتبار الدعوى كان لم تكن – الدفع بعدم البطلان – يخضعوا للأربع قواعد التي وضعها المشرع وهي :
1- تبدي معا
2- تبدي قبل التعرض الموضوع
3- أن يكون أسبابها معا
4- التمسك بهم أمام محكمة الاستئناف في صحفية الطعن
 الدفع بالإحالة لعدم الاختصاص – اشرح الدفع بالإحالة ؟ سؤال العام الماضي
يوجد فرق بين الإحالة والضم فالإحالة : هي نقل الدعوى من محكمة لأخرى أما الضم فهو نقل الدعوى من دائرة إلي أخرى وفي نفس ذات المحكمة .
 كل حكم بعدم الاختصاص يتبعه حكم بالإحالة فإذا صدر حكم بعدم الاختصاص دون الإحالة فيكون الحكم باطل وطعن فيه بالاستئناف والسبب ذلك لكي تجنب المشرع التنازع السلبي إلا في القضاء المستعجل فلا يوجد حكم بعدم الاختصاص لأن المدعي يطلب الاختصاص
 عند الإحالة تستمر الدعوى فالحكم بالإحالة لا يعتبر حكم منهي للخصومة أي يظل التقادم منقطع ولا تدفع رسوم مرة أخرى ولا تعلن مرة أخر إلا إذا كان المدعي عليه غير حاضر فقلم الكتاب يقوم بإعلان المدعي عليه بالحضور في هذه الجلسة .
 فالحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الدعوى أمام القضاء وإنما ينهيها أمام المحكمة المحيلة فقط فتحال الدعوى بالحالة بمعني أن كل ما اتخذ في الدعوى من إجراءات أمام المحكمة المحيلة تظل كما هي وتستكملها المحكمة المحال إليها ولا تعاد هذه الإجراءات مرة أخرى
 المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة بمعني أنها لا تستطيع أن تقض بعدم الاختصاص لذات السبب وذلك لكي يتجنب المشرع التنازع السلبي وذلك وفقا للمادة 110 مرافعات
 الأحكام المخالفة لعدم الاختصاص المطلق وأن جاوزت قيمة نصاب الاستئناف يجوز الطعن عليها
الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو دفع شكلي خالص لا يتعلق بالنظام العام ويتقيد بالقيود المقيدة للدفع الشكلي أي لابد أن يقدم قبل التعرض للدعوى .
 أما الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي – النوعي – القيمي هو دفع شارد ويتعلق بالنظام العام أي يمكن أن يقدم في أي وقت ولا يقيد بالقيود الأربعة التي يتقيد بها الدفع الشكلي
 يوجد دفع بالإحالة ليس سببه عدم الاختصاص وإنما سبب الإرادة يسمي الإحالة الاتفاقية وهو يسير في المرافعات على مبدأ سيادة الخصوم ومن مظاهر هذا المبدأ أن المشرع أعطى الخصوم الحق في الاتفاق على إحالة الدعوى من محكمة إلي محكمة أخرى ويجيز المشرع ذلك
 الإحالة الاتفاقية هي سلطة منحها المشرع للخصوم لنقل الدعوى من محكمة إلي أخرى إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم واحترام إرادتهم ولهذه الإحالة عدة شروط :
1- اتفاق جميع الخصوم على الإحالة أيا كان سبب الإحالة فإن رفض أحدهم لا يجوز الإحالة
2- المحكمة المحيلة تكون مختصة والمحكمة المحال إليها تكون مختصة فلا يجوز أن تكون المحكمة المحيلة هي غير المختصة والمحكمة المحال إليها هي مختصة لأن في ذلك يكفي إلي الدفع بعدم الاختصاص فقط وعدم الاختصاص المقصود به عدم الاختصاص المحلي أما عدم الاختصاص الوظيفي والنوعي متعلق بالنظام العام ولا يوجد فيه إحالة
3- موافقة المحكمة المطلوب منها الإحالة لأن المشرع أعطى سلطة تقديرية في الإحالة للمحكمة المطلوب الإحالة منها لأن المحكمة تستطيع أن تحكم بالرفض إذا أحيلت الدعوى لمحكمة غير مختصة فليس لها أن ترفض الإحالة لأن الإحالة الاتفاقية والإحالة بعدم الاختصاص ملزمة للمحكمة المحال إليها .
 يوجد نوعين من الإحالة وهي الإحالة بالارتباط والإحالة لذات النزاع فهي تثير أفكار مختلفة عن الإحالة الاتفاقية والإحالة لعدم الاختصاص
 الإحالة الاتفاقية تجوز أن تبدي في أي وقت حتى لو بعد أنه قام تعرض للموضوع أو إلي قفل باب المرافعة وذلك إذا كان سبب الإحالة جاء بعد التعرض للموضوع
 الدفع بالإحالة الارتباط ولقيام ذات النزاع – نتصور أنه يوجد صلة بين دعوتين مختلفتين قوية تجعل من المفيد جمعها أمام محكمة واحدة
 سبب الإحالة أما عدم الاختصاص أو أرادة الخصوم أو قيام صلة قوية بين دعوتين أو أكثر وحدة الدعويين وكل هذه إحالة وليست ضم فهي من محكمة إلي محكمة أما الضم هو أثر الارتباط أمام دائرتين في ذات المحكمة .
 يحكم هذه الدفوع الأربع قيود السابقة مرة واحدة ، والمحكمة المحال إليها تلزم بالدعوى والإحالة بالحالة أي كل ما اتخذ من إجراءات أمام المحكمة المحيلة تبقي كما هي أمام المحكمة المحال إليها وتستكملها
الإحالة لذات النزاع حيث يقوم برفع ذات الدعوى أمام محكمتين يكون ذلك لرغبة المدعي بأنه رفع دعوى في محكمة وبعد ذلك عاد ورفعها في محكمة أخرى فمن المتصور في العمل أن نفاجئ بشخص رفع الدعوى أمام محكمتين في ذات الوقت وهي تصنع مشاكل كبيرة جدا منها :
1- إضاعة وقت القضاء
2- تعارض أو تناقض الأحكام
 لذلك المشرع لكل هذه المشكلة وقال أنه إذا رفعت ذات الدعوى أمام محكمتين فعلي القاضي أن نحيل الدعوى لقيام ذات النزاع ويكون ذلك عن طريق أن نأتي أمام إحدى المحكمتين وندفع بالإحالة لقيام ذات النزاع شروط هذه الإحالة هي :
1- وحدة الدعوى في جميع عناصرها أي وحدة خصوم ووحدة موضوع ووحدة السبب فإذا اختلف عنصر لا تكون إحالة لذات النزاع وإنما يمكن أن تكون إحالة للارتباط
2- أن ترفع الدعوى أمام محكمتين في نفس الوقت فإذا كانت أمام دائرتين فلا تكون إحالة وإنما تكون ضم ويجب أن يكون هناك تعاصر إجرائي وتزامن فإذا كانت الدعوى قد انتهت في إحدى المحاكم بالترك مثلا فلا تكون إحالة وإذا انتهت الدعوى بصدور الحكم فلا تقبل الدعوى أمام المحكمة الأخرى .
 فالمشرع أجاز لأي من الخصوم أن يدفع أمام المحكمة الأخيرة بإحالة الدعوى أمام المحكمة الأولي فالإحالة تكون المحكمة الأخيرة على حسب التاريخ لأنه يرفع الدعوى ما كان أن ترفع مرة ثانية فالمحكمة المتأخرة تكون غير مختصة والدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع هو دفع شكلي .
س : كيف يتم هذا الدفع ؟ من خلال تقديم طلب أو ورقة أو دفع أمام المحكمة الأخيرة على حسب التاريخ من أحد من الخصوم لإحالة الدعوى للمحكمة الأولي والمحكمة المطلوب منها الإحالة لها أن ترفض أو تقبل على ما تري من ظروف أما المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة والإحالة تكون بحالة .
هدف الإحالة لقيام ذات النزاع هو تجنب صدور تعارض في الأحكام لنفس الدعوى فهو وسيلة لتجنب صدور أحكام متناقضة .
 نادرا عملا أن يكون هناك دفع بالإحالة لقيام ذات النزاع وإنما الأكثر شيوع هو الدفع بالإحالة الارتباط وهو أن يوجد دعوتين مختلفتين يوجد بينهم صلة تدعي إلي الإحالة فيكون الخصوم في الدعويين مختلفين والسبب مختلف والموضوع مختلف فيجب أن يكون الدعويين مختلفتين لقيام الدفع بالإحالة الارتباط.
فالإحالة للارتباط يكون في دعوتين مختلفتين ولكن بينهما صلة قوية ومرتبطين فإذا قام الدعوتين على هذا النحو بينهما صلة ورابطة وعلاقة فمن المفترض أن تنظرهما دعوى واحدة فالمشرع نظم ذلك عن طريق دفع بالإحالة الارتباط وهذا دفع شكلي صرف
 أخطر وأكثر الدفوع الشكلية شيوعا هما الدفع بالبطلان والدفع الارتباط
 يمكن أن يكون ضم الارتباط إذا كان الدعويين أمام دائرتين في ذات المحكمة
 الارتباط هو وجود صلة بين دعويين مختلفين تجعل من حسن سير العدالة أن تنظرها قاضي واحد وتكون أمام محكمة واحدة ويكون الارتباط عن طريق وجود اشتراك في السبب أو الموضوع للدعويين
أجاز المشرع إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين فيجوز أن يكون أمام المحكمة الأولي وأن يكون أمام المحكمة الثانية – هذا هو الفرق بين الدفع لقيام ذات النزاع والدفع للارتباط
 قيام ذات النزاع – وحدة الدعوى والتعاصر الإجرائي
 أما الارتباط – دعويين مختلفتين بينهما صلة ولكن لابد من وحدة الدرجة والجهة بين المحكمتين
في القيام لذات النزاع – يقدم الدفع أمام المحكمة الأخيرة
 أما الدفع الارتباط – يكون أمام أي محكمة
 القيام لذات النزاع – يوجد سلطة تقديرية أقل من سلطة المحكمة التقديرية في الدفع الارتباط
 إذا قدرت المحكمة أن هناك ارتباط تلتزم بالإحالة وتلتزم المحكمة المحال إليها بالإحالة وتكون الإحالة بالحالة .








 يمكن أن يأتي سؤال في الدفوع على أي وجه وأي صورة وأي كانت صيغته
لا تأتي قضيه في الدفوع ويأتي السؤال أما سؤالين صغيرين أو سؤال كبير
 الدفع هو وسيلة الرد على الطلب وهو يرمي إلي رفض الدعوى – دفع موضوعي وأما إلي تعطيل رفع الدعوى – دفع شكلي أما الدفع بعدم القبول فبعضها موضوعي والأخر شكلي
 المحكمة عندما تفصل في الدفع الموضوعي تكون فصلت في موضوع النزاع أي حكمها يحوز حجية ويرتب استنفاذ ولاية أول درجة أما الدفع الشكلي لا يحوز حجية لأن المحكمة لا تفصل في موضوع النزاع ولا يرتب استنفاذ ولاية أول درجة أما الدفع بعدم القبول فصورته الموضوعية تأخذ شكل الدفع الموضوعي وصورته الشكلية تأخذ شكل الدفع الشكلي .
 إذا خولف أي قيد من قيود الدفع الشكلي وهي التعرض للموضوع وتقدم في صحيفة الطعن وتبدي معا واتحاد الأسباب فهي تؤدي إلي سقوط الحق بالدفع الشكلي لأنه يتعلق بالنظام العام
الدفع بالبطلان هو أبرز الدفوع الشكلية وأوضحها على الإطلاق
 البطلان هو جزاء لمخالفة الشكل وهو أشهر صور الجزاءات الإجرائية على الإطلاق وهو أهم صور الدفوع الإجرائية على الإطلاق وهو أكثر الدفوع الإجرائية انتشار وذلك لأن قانون المرافعات أكثره إجراءات وخطوات فإن خولفت ترتب على ذلك بطلان الإجراء
يوجد شرطين لكي يصبح الإجراء باطل :
1- وجود مخالفة
2- عدم ترتيب الآثار القانونية للإجراء
 فالبطلان هو جزاء لمخالفة الشكل أو هو وصف للعمل الإجرائي المعيب مما يؤدي إلي عدم ترتيب آثاره نفس فكرة البطلان المدني هي فكرة البطلان الإجرائي
فيوجد بطلان نسبي – غير متعلق بالنظام العام – وبطلان مطلق – متعلق بالنظام العام
 لكل إجراء نموذج رسمه المشرع ( أي المشرع اشترط بيانات محددة وأشكال محددة يجب السير عليها فإن خولفت أصبح الإجراء باطل )
 البطلان له صور وهي – بطلان صحف الدعاوى وبطلان أوراق التكليف بالحضور مادة 114 مرافعات
 البطلان هو جزاء شديد الخطورة وخطورته في انتشاره فلا توجد دعوى تسلم من البطلان وخطورته أن صورة لا حصر لها ولا تكاد تسلم دعوى من البطلان وبالبطلان يمكن أن ترفع مرة أخرى ولكن إذا كان الحق قائما فإذا تقادم الحق لا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى .
لذلك المشرع قيد البطلان ليحد منه ونظمه بقيود عديدة وهذه القيود تتمثل في :
1- الشروط الأربعة للدفع الشكلي
2- الإجراء مهما كان باطل لا تقضي المحكمة بالبطلان طالما تحققت الغاية من البطلان وأن تم التمسك به
3- الإجراءات صحيحة يرتب آثاره إلي أن تقضى المحكمة بالبطلان
4- الحضور يصحح البطلان فإذا كان يوجد بطلان فبمجرد حضور المعلن إليه يصحح هذا البطلان




لتصحيح البطلان بالحضور هناك عدة شروط :
1- أن يقع البطلان في صحفية دعوى أو في ورقة تكليف بالحضور صحيفة الدعوى هي أول ما يرفع به الدعوى أما ورقة التكليف هو الورقة التي تعلن للمدعي عليه يقول ومن ضمن بياناتها تكليف بالحضور فإذا لحق العيب طلب عارض لا يصحح بالحضور ويقول الفقه ويقاس على ذلك صحيفة الاستئناف وصحيفة الالتماس فلأن بها تكليف بالحضور فتصحح بالحضور أما صحيفة الطعن والنقض فلا تصحح بالحضور لأنه ليس بها تكليف بالحضور
2- أن يكون هذا العيب عيب من ثلاثة في الزمان – تاريخ الجلسة أو في المكان – مكان المحكمة أو في الإعلان وهي أخطرها – الوسيلة . لا يهم معرفة رقم الدائرة فإن الدعوى يكون فيها مخالفة في تاريخ الجلسة أو مكان المحكمة أو الإعلان وبالبينة للمكان فيكفي معرفة مكان المحكمة فقط ولا يهم معرفة رقم الدائرة .
3- أن يتم الحضور بناءا على الإعلان الباطل أو على الورقة الباطلة فإن تم الإعلان في جلسة أخرى بطريقة صحيحة لا يزول البطلان
س : متى يصحح الحضور البطلان ؟ هل يصحح الحضور البطلان ؟
حضور المعلن يصحح البطلان في جميع الأموال بين صحة وخطأ هذه العبارة مع بيان السبب ؟
 إذا كان البطلان لعيب بمكان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو الإعلان – فإنه يزول بمجرد حضور الجلسة وفإن حضر وتمسك بالبطلان لا يجوز فإذا أراد التمسك بالبطلان عليه أن يغيب عن الجلسة
 البطلان يتمسك به كدفع شكلي قبل التعرض للموضوع وإذا كان البطلان نتيجة لعيب من العيوب السابقة فلا يجوز التمسك به إلا إذا تغيب عن الحضور فإن حضر صحح البطلان فالطريقة الوحيدة لتمسك بالبطلان في هذه الأنواع هي الغياب فبمجرد حضوره يصحح البطلان والمشرع صنع ذلك للحد من البطلان
أحيانا لا يتم الإعلان بالمرة – فائدة الإعلان هو العلم بالدعوى فتحضر في الجلسة وتحقق المواجهة مبدأ المواجهة هو " لا تحكم إلا بسماع الخصوم "
 إذا لم يتم الإعلان بالمرة – فهنا لا توجد خصومة ولا دعوى فهنا يوجد ما يسمي بالانعدام أي تعتبر الدعوى معدومة وكأنها لم ترفع وإذا صدر حكم كأنه لم يصدر ويمكن الطعن فيه في أو وقت و إذا لم يتم الإعلان بالمدة وفوجئ القاضي بحضور المدعي الجلسة فحضوره في حد ذاته يغني عن الإعلان وتعتبر الخصومة قائمة ومنعقدة ولا يجوز لهذا المدعي عليه أن يتمسك بأنه لم يعلن لأنه حضر ومجرد حضوره يغني عن الإعلان ويصحح البطلان .
 البطلان لا يزول بمعني اخر الحضور لا يصحح البطلان فيظل الاجراء باطل ولن المشرع حرم الخصم من التمسك بالبطلان فلذلك استخدم لفظ الحضور ليصحح البطلان
ما هي الخصومة ؟ كيف ترفع الدعوى ثم الإعلان فالمواعيد فالعوارض في الخصومة ثم الجزاء الإجرائي
س : كيف ترفع الدعوى ؟ الإجراءات العملية لرفع الدعوى ؟ ( الخصومة )
 الخصومة هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي يوم صدور حكم فيها
س : كيف ترفع الدعوى ؟ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أي تسليم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، ولا يجوز أن تبعث الصحفية بالبريد ولا بالفاكس فلابد أن يكون التسليم باليد لأن الإيداع هو التسليم المادي بعد أداء الرسم وتحديد تاريخ الجلسة في ذات الصحفية وتقيد في السجل ويسمي بالقيد والدعوى ترفع بالإيداع وليس بالقيد لأن العبرة بالإيداع وليس بالقيد
 لا يجوز أن يسلم المدعي صحفية الدعوى إلي المدعي عليه بالمرة فيجب أن يعلن بها عن طريق الطرق التي نظمها المشرع
 التقادم ينقطع منذ لحظة الإيداع وتترتب آثار الدعوى من لحظة الإيداع


 ولابد من أداء الرسم عند تقديم صحيفة الدعوى ولا تقيد الدعوى إلا بعد استيفاء الرسم أي الكاتب لا يأخذ صحفية الدعوى إلا إذا استلم الكاتب من المدعي إيصال بدفع الرسم
 فإذا تسلم الكاتب الصحيفة وقيدها فيمكن له أن يحذفها من رول القضايا وإذا لم يقم بذلك فيمكن على المحكمة نفسها أن تخذفها من الرول وإذا لم تقم بذلك وأصدرت حكم فيعتبر حكمها صحيح
المخالفة المالية لا ترتب بطلان أي إذا لم يدفع الرسم وصارت الدعوى في براءاتها وصدر حكم يعتبر الحكم صحيح وإذا تم صلح في أول جلسة يسترد المدعي ثلاث أرباع الرسم بعد صدور الحكم يلتزم المدعي عليه بباقي الرسوم
 لابد أن يرفق صور يعدد المدعي عليهم وصورتين من صحيفة الدعوى إضافتين لقلم الكتاب ولابد أن يرفع مع صحيفة المدعى المستندات التي يحتج بها المدعي ومذكرة شارحة للطلبات
 إذا كانت مرفوعة بحق عيني أصل أو تبعي لابد أن تشهر في السجل الأول – الشهر العقاري
 عام 1999 قال المشرع أنه للكاتب أن يمتنع عن قيد الصحيفة إذا لم ترفق بها الصور او المستندات او الرسوم وطالما لم تقيد فكأن الدعوي لم ترفع وعلى الكاتب في هذه الحالة أن يعرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية
فالمشرع أعطى الكاتب سلطة كبيرة في قيد الدعوى من هو قاضي الأمور الوقتية ؟
 هو رئيس المحكمة أو من ينيبه أو من يقوم مقامه أو من تندبه المحكمة يقوم بالأعمال الإدارية أما قاضي الأمور المستعجلة هو القاضي الذي تندبه المحكمة ليقوم بالأعمال القضائية
 قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر على عرائض ومثالها ما يعرضه الكاتب عليه وقاضي الأمور الوقتية أما أن يصدر الأمر بالقيد للدعوى أو عدم قيدها الاستيفاء وهذا الأمر يمكن أن يتظلم منه المدعي أمام المحكمة العادية أو أمام القاضي نفسه
 على الكاتب أنه يخطر المدعي عليه بالجلسة يرفق بالإخطار صورة من الصحيفة – جاء بها المشرع عام 1999 ولم تكن موجودة من قبل وذلك لأن إعلان المحضر يمكن لأن لم يصله فالذلك يقوم الكاتب بإخطار المدعي عليه برفع الدعوى بصورة من صحيفة الدعوى
وبذلك تعتبر الدعوى قد رفعت وعلم بها المدعي عليه
كل من لا يستطيع دفع الرسوم أن يطلب ما يسمي بالمساعدة القضائية ويحصل على مجانية الرسوم
سوف يأتي سؤال كيف ترفع الدعوى فيما لا يجاوز عشر أسطر أما كما هو أو جزئية من جزئياته



 المشرع لديه اتجاه محدد أو فلسفة معينة في معالجته للدفوع الشكلية وهي أخطرا أنواع الدفوع وأن هذه الفلسفة تتمثل في تقيد هذه الدفوع لخطورتها
 والدعوى هي ما إلا وسيلة لممارسة الحق فأي خطأ شكلي قد يؤدي إلي ضياع الحق فمن هذا المنطلق حرص المشرع على تقيد هذه الدفوع لأن كل زيادة في التمسك بالدفوع الشكلية يعني تماما تهديد للحق الموضوعي فلابد من أن يحصل صاحب الحق على حقه بأسرع وطريقة وبأكمل وجه
فإذا زادت الدفوع الشكلية لم يحصل شخص على حقه ومن شأنها أيضا تعطيل نظر الدعوى أو تقضي على الحق فلذلك المشرع أحاطها بعدة قيود وهذه القيود هي على ما يلي :
1- تبدي قبل التعرض الموضوع
2- تبدي جميعها معا وما لم يبدي منها يسقط الحق فيه لانه لجميع الدفوع الشكلية تبدي مرة واحدة
3- لابد أن تكون أسباب الدفوع واحدة
4- لابد أن يكتب في صحيفة الطعن في الاستئناف
 أهم الدفوع الشكلية هو الدفع بالبطلان والبطلان لا يتم بقوة القانون وإنما يحكم قضائي
القاعدة : الأصل في الإجراءات الصحة فكل إجراء يفترض أنه صحيح إلي أن يقضي بالبطلان أيضا الحضور في حد ذاته يسقط الحق بالبطلان وكل فاعلية في الجزاء وكل يتمسك بالدفوع الشكلية يعني اهدار للحقوق وكما تطبيق الدفوع الشكلية يحمي الحق ويزيد حمايته
س : كيف ترفع الدعوى ؟ بصحيفة توضع قلم الكتاب ( الإيداع هو تسليمها للكاتب ) – صور المستندات – دفع الرسم – بقيده الكاتب
 المشرع أعطى لقلم الكتاب سلطة في تقيد الصحيفة أو عدم تقديها إذا لم يدفع الرسم أو لم يعطيه المستندات وعلى قلم الكتاب أن يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية فورا الذي يأمره أما بالقيد أو الاستيفاء قلم الكتاب تلقي صحفا للدعاوى ويتأكد من سداد الرسوم ومن إرفاق المستندات الجادة على الإدعاء صورتان من صحيفة الدعوى وصورة من قلم الكتاب تم تقيد صحيفة الدعوى ويخطر صاحب الشأن بها وإذا لم يتم الدفع للرسوم يعرضها على قاضي الأمور الوقتية فيصدر أمر بالقيد أو بالاستيفاء ثم يأخذ الملف يرسلها إلي قلم المحضرين يقوم بالإعلان وصورة من الدعاوى يعلن بها المدعي عليه
 يوجد بصحيفة الدعوى عدة بيانات محددة منها الطلبات والوقائع والأسانيد وأسماء الخصوم والمحكمة التي رافع أمامها الدعوى ومكان المحكمة وتاريخ الجلسة المشرع لم يرسم لنا نموذج لشكل صحيفة الدعوى المهم أنه تشمل البيانات المحددة وهي زمان الجلسة ومكان المحكمة والخصوم والموضوع الطلبات
 بالنسبة للمدعي عليه نكتب اسمه – موطنة – مهنته
 بالنسبة للمدعي رافع الدعوى ضد من – موطنه – مهنته
 يجب تعريف الخصوم تعريف نافيا للجهالة ولكن أن لم يكتب المهنة لا يوجد بطلان حتى ولو لم تكتب الوظيفة لا يوجد بطلان
 أما البيانات الاسم – الموطن – أهم البيانات لابد ذكرها والا تبطل الدعوى ما لم يتم أو يتمكن من الوصول إليهم في الدعوى
 هذه البيانات الأربعة يقصد بها تعريف الخصوم تعريف نافيا للجهالة بالدعوى
 لابد من بيان مكان المحكمة فإذا لم يتم معرفة مكان المحكمة يحكم بالبطلان إلا إذا أحضر المدعي عليه دون كتابة المكان في صحيفة الدعوى
الزمان : لابد من كتابة تاريخ رفع الدعوى وتاريخ نظر الدعوى في صحيفة الدعوى ويكون قيد الزمان بالإيداع وليس بالقيد وذلك لأن من هذا التاريخ ترتيب آثار في الدعوى وأن خلت منه الدعوى كانت باطلة ويكفي ذكر اليوم فقط
يمكن أن يأتي سؤال في الدفوع وفي كيفية رفع الدعوى
الإعلان : إذا تعيب الإعلان كان باطلا ويتعين الدفع الشكلي
 أغلب صور البطلان هي الإعلان بطئ التقاضي يحقق مشاكل كثيرة جدا كل الأوراق المقدمة تعلن للمدعي عليه وللمدعي
 أوراق المرافعات – هي الأوراق التي تقدم المحكمة أوراق المحضرين وهذه الأوراق أما أن تقدم في مواجهة خصم حيث وجودة أن لم يوجد يعلن بها
 من مصلحة المحامي للمدعي وللمدعي عليه أن إجراءات الدعوى تطول
 المشرع عالج الإعلان لخطورته من المادة الي 7 المادة 14 تكون جميعها معالجة تفصيلا للإعلان المادة الوحيدة المذكورة صراحة هي المادة 108 الإعلان لوحدة تكلم فيه بالتفصيل
س : كيف يتم إعلان الأشخاص الطبيعة والاعتبارية ؟ اكتب مقالا تناقش فيه كيف يتم الإعلان ؟
س : ما هي خطورة الإعلان ؟ الإعلان هو وسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع فالدعوى ترفع من المدعي ولكن يوجد خصم آخر وهو المدعي عليه
 فإيداع الصحيفة قلم الكتاب ويحتاجه الطلبات تكون رفعت الدعوى أما المدعي عليه فيعلم برفع الدعوى نتيجة إعلانه بالدعوى من قلم المحضرين وبالإعلان يتحقق المدعي عليه مبدأ المواجهة
 طالب الإعلان إن كان في الغالب هو المدعي وإنما يمكن أن يكون المدعي عليه والمعلن إليه غالبا يكون المدعي عليه وإنما يمكن أن يكون المدعي فلذلك نطلق عليهم في الإعلان المعلن إليه وطالب الإعلان
فالإعلان يحقق علم المعلن إليه ويحضر ويدافع
 ليس بشرط أن يحضر المعلن إليه الجلسة لأنه غير ملزم بالحضور ومع ذلك يتحقق مبدأ المواجهة لأنه قد علم فالمهم أننا فتحنا الفرصة أن يحضره ويدافع عن نفسه وذلك بحققه الإعلان
 إذا الإعلان هو وسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع والإعلان يحقق ما يسمي بالعلم القانوني العلم الفعلي يغني عن العلم القانوني – فالعلم القانوني هو الإعلان الذي يعلن عن طريق المحضر أما العلم الفعلي أن يكون الخصم قد علم بأي طريق آخر بغير الطريقة القانونية
 والعلم الفعلي لا قيمة له فإذا تم الإعلان عن طريق العلم الذي رسمه المشرع العلم القانوني فيفترض علم المعلن إليه حتى أن لم يعلم فعلا لأن العبرة بأن يتم الإجراءات بالشكل الذي رسمه القانون أي يكفي العلم القانوني فقط
 الإعلان له مواعيد وأوقات وهي من الساعة 7 صباحا إلي 8 مساءا وذلك في التعديل عام 1999 في القانون الفرنسي من 6 صباحا إلي 5 مساءا
 فيجوز الإعلان من مشرق الشمس إلي مغربها ومعني ذلك أن الساعات الباقية ممنوع الإعلان فيها وذلك لأنها ساعات راحة وهدوء
 أوقات الإعلان هي ساعات النهار أي حظر الإعلان في ساعات الليل فإن تم الإعلان في ساعات الليل أصبح باطلا وذلك لعدم إقلاق راحة المعلن إليهم في أوقات راحتهم ولكن قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر على عرائض بتصريح بالإعلان في ساعات الليل وفي غير هذا الأمر المسبق أصبح الإعلان باطل والتمسك بالبطلان تغيب عن الجلسة ولا يجوز الإعلان في أيام العطلات الرسمية مثل أيام الجمعة والأعياد وكل الأيام التي تعطل فيها المرافق العامة وذلك لتقدير راحة الأشخاص وأن المحاكم نفسها تكون معطلة أيام العطلات والعبرة بالأيام التي تعطل فيها مصالح الدولة فجميع الأشخاص لا تعلن في يوم الجمعة ولا في يوم العطلات الرسمية للمصالح الحكومية وإنما ممكن أن يعلن في يوم أجازتهم الشخصية فلا يعلن الشخص في يوم العطلة الرسمية للمصالح الحكومية وأن كان يعمل في هذا اليوم يجوز أن يعلن في يوم عطلته الشخصية عطلة حكومية رسمية .
س : كيف يتم الإعلان ؟ يقوم به المحضر في يوم عمل في ساعات النهار
 الإعلان هدفه العلم والعلم يتحقق أما بقينا بالإعلان الشخصي وأما بالإعلان في الموطن وأما حكما بالإعلان في جهة الإدارة أو النيابة العامة
 الإعلان الشخصي هو أفضل صور الإعلان على الإطلاق وأقواها لأنه بذلك بقينا يكون قد علم بالورقة وبمضمونها.
 فيقوم المحضر بالبحث عن المعلن إليه في أي مكان يجده فيه والقانون لا يوجب على المعلن إليه أن يوجب ذاتيته لكن تعليمات وزارة العدل للمحضرين أن لا يسلم الورقة للمعلن إليه أو لأي شخصي إلا بالتحقق بالتعليمات .
 المشرع لصعوبة الإعلان الشخصي لأنه يتطلب أن يكون المحضر بعلم بالمعلن إليه فالذلك المحضر عادة لا يقوم بالإعلان الشخصي لصعوبته عملا في المدن الكبيرة وإجراءاته كانت صعبة فالإعلان الشخصي ليس واجب على المحضر إلا في الدعاوى المستعجلة لأن ميعاد حضورها يوم واحد فقط
 فالقاعدة في الإعلان هي الإعلان في الموطن الذي يحقق علم ظني وهو أكثر صور الإعلان انتشارا بمعني أنه يمكن القول بأنه هو القاعدة في الإعلان .
 المشرع الفرنسي قال أن المحضر يجب عليه أن يحجب أولا عن المعلن إليه في إعلانه الشخصي فإذا استحال ذلك فيعلنه في الموطن .
 لكن المشرع المصري قال أن الإعلان أما أن يكون شخصي أو ظني فالقاعدة في الإعلان أن يعلن المحضر المعلن إليه في الموطن .
المقصود بالموطن في داخل الموطن فإن تم في خارج الموطن أصبح الإعلان باطل
س : من الذي يستلم الورقة ؟ يسلم الورقة إلي المعلن إليه وأن لم يجده فالقريب ساكن أو شخصي يعمل في خدمته .
 معني ذلك إذا وجد المعلن إليه وسلم الورقة لغيره وقع الإعلان باطل فتسلم الورقة في الموطن العام هو المعلن إليه شخصيا وأن لم يوجد فالقريب ساكن أو شخص يعمل في خدمته فإن لم يوجد يسلمها في قسم الشرطة .
القريب الساكن ليستلم الورقة لابد من توافر شرطين فيها وهما :
1- أن يكون قريب له أيا كانت درجة القرابة معه
2- أن يكون ساكن وليس مقيم إقامة تامة
 لابد أن يكون مستلم الورقة أن يكون مدرك لخطورة الورقة وأهميتها ولا يوجد تعارض في المصلحة بين المستلم والمعلن إليه – قيدين أضافتهما محكمة النقض فإذا تبين للمحضر وجود تعارض في المصالح أو خلاف بين المستلم المعلن إليه فيرجع المحضر وإلا يقع الإعلان باطل
 في القانون الفرنسي أن لم يوجد شخص فى الموطن فتسلم للجار وإذا لم يجد الجار فتسلم للبواب أو حارس العقار أما الشرع المصري لم يجيز ذلك فلا تسلم الورقة إلا لقريب ساكن أو من يعمل في خدمته بصفة دائمة .



أهمية الإعلان : وسيلة لتحقيق المواجهة بين الخصوم حيث يتم من خلاله علم المدعي عليه أو المعلن إلي بالورقة أو بالخصومة فيتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه
 وبإعلان صحيفة الدعوى : تنعقد الخصومة
 الإعلان له مواعيد من السابعة صباحا إلي الثامنة مساءا في أوقات النهار وممنوع الإعلان في ساعات الليل والعطلات الرسمية إلا بإذن قاضي الأمور الوقتية
 الإعلان لا يتم إلا عن طريق المحضر ويسمي إعلان قضائي أي إعلان المدعي عليه بالدعوى المرفوعة فالمحضر دوره ينحصر فقط في الإعلان
 وسيلة الإعلان هي المحضر ويوجد نوعين من المحضرين : محضر تنفيذ ينفذ الأحكام ومحضر إعلاني يعلن الأوراق
 والإعلان يتم للشخص الطبيعي على هذه النحو
أولا : الإعلان الشخصي : أن يقوم المحضر بتسليم الورقة المعلن إليه شخصيا في أي وقت وفي أي مكان طالما خارج الموطن فإذا كان داخل الموطن يكون الإعلان من الساعة 7 صباحا : 8 مساءا والإعلان الشخصي هو أفضل صور الإعلان لأنه يحقق العلم اليقين بالدعوى حيث يستلم الورقة المعلن إليه شخصيا
ثانيا : الإعلان في الموطن : القاعدة في الإعلان هي تسليم الورقة في الموطن العام ( السكن أو محل الإقامة ) و الإعلان في الموطن له مواعيد وله مكان داخل السكن وليس خارجه
المستلم شخص من ثلاثة : آما المعلن إليه شخصيا – قريب ساكن أو من يعمل في خدمته – قسم الشرطة المعلن إليه هو في الدرجة الأولي أو الطبقة الأولي فلا تسلم للآخرين إلا في حالة عدم وجود المعلن إليه أما القريب الساكن أو من يعمل في خدمته في درجة واحدة ولا يفضل أحدهما على الأخر يكفي أن يثبت المحضر أنه انتقل إلي الموطن بالأوراق فكل ما يقيد المحضر في ورقة رسمية يفترض صحته
 للخادم أن يمتنع وللزوجة وللأبناء أن يمتنعوا عن استلام الإعلان في ذلك لا يعتبر الإعلان قد تم وفي هذه الحالة يلجأ إلي جهة الإدارة فلا يجوز أن يسلم الإعلان إلي الجارة لو كان جار ساكن بجواره فاشترط أن تكون السكن في نفس الشقة والقريب لا يسلم إليه الورقة إذا كان غير ساكن
س : هل تسلم إلي حارس العقار ؟ إذا كان يعمل في خدمة المعلن إليه يجوز تسليمه الورقة وإنما إذا كان مجرد حارس للعقار ولم يعمل في خدمته لا تسلم إليه الورقة .
س : هل يصح تسليم الورقة لضابط الأمن ؟ لا يجوز لأن حارس الأمن مهمته فقط الأمن لا يدخل ضمن من يعمل في خدمة من يعلن إليه الورقة فلذلك لا يجوز أن تسلم له الورقة
 لابد أن يكون مستلم الورقة مدركا لخطورة وأهمية الورقة وليس على المحضر التحقيق من السن أو الصفة أو السكن إنما يتحقق فقط أنه قريب له أم لا ويثبت له الباقي في السن والصفة والسكن من التحدث ولابد على المحضر أن يتحقق بأن لا يوجد تعارض في المصلحة بين المستلم الورقة والمعلن إليه.
 القاعدة أن الشخص مسئول على كل من يتواجد في مسكنه فإذا تسلم أحد الورقة وكان يوجد في المسكن المعلن إليه وليس قريب فالمعلن إليه هو المسئول عن من يتواجد في مسكنه وهي مسألة خلافية فيمكن أن يكون الإعلان صحيح أو يكون الإعلان باطل إلا إذا ثبت أن المستلم لص وهو قد حرر محضر في ذات التاريخ الذي استلم الورقة
 الموطن الحكمي أو الإلزامي للقاصر أو المحجوز عليه : فلا تسلم الورقة إلا في الموطن الحكمي أو الإلزامي للقيم أو الولي أو الوصي
 فالورقة لا تسلم في الموطن العام للقاصر أو ناقص الأهلية أو المحجوز عليه إنما تسلم في موطنه الحكمي أو الإلزامي أي في موطن القيم أو الولي والوصي فإن سلمت الورقة في موطنه العام وقع الإعلان باطل والذي تسلم الورقة هو الولي أو الوصي أو قريب له أو خادم لديه إذا كان التسليم في الموطن الحكمي أو الإلزام فكل من نقضت أهليته أو كان محجوز عليه لعيب في إرادته لا تسلم الورقة إليه شخصيا وأن سلمت إليه أو في موطنه وقع الإعلان باطل وانما تسلم للوصى أو لقريب بالمسكن أو من يعمل في خدمته .
الموطن التجاري أو الموطن الخاص : كموطن التاجر أو المحامي أو الطبيب أما الموظف فمحل عمله لا يعتبر موطن خاص له فالمشرع المصري لا يجيز إعلان الموظف العام في جهة العمل وإنما يجوز تسليم الورقة في الموطن الخاص أو التجاري أو موطن الأعمال بعدة شروط :
1- أن تكون الدعوى مرفوعة عن عمل خاص بالمهنة أو الحرفة فإن لم تتصل بها فلا يصح إعلان الحرفي على موطنه الخاص كمن أقترض التاجر من أحد وامتنع عن السداد فيعلن في موطنه العام فإن أعلن في موطنه الخاص وقع الإعلان الباطل وكذلك من ترفع دعوى على زوجها الحرفي فلابد أن تعلنه في موطنه العام وليس في موطنه الخاص وإذا وقع ذلك أصبح الإعلان باطل
2- أن تسلم الورقة في الموطن الخاص للمعلن إليه شخصيا أو من يعمل في خدمته وإذا سلم الورقة لغير ذلك أصبح الإعلان باطل
3- أن تكون الدعوى أو الورقة متصلة بصاحب المهنة أو الحرفية وليس من يعمل لديه لأنه موطن خاص لصاحب المهنة أو الحرفة أما من يعمل لديه لابد أن يعلن في موطنه العام
الموطن المختار ( مكتب المحامي ) : هو موطن يختاره العاقدان لإعلان الأوراق عليه ففي هذه الحالة وجب الإعلان عليه فإن وقع الإعلان خارجة أصبح الإعلان باطل
 قد يختار الموطن المدعي أو المدعي عليه وقد يختاره الاثنان معا فيجب الإعلان في الموطن المختار طالما الورقة متعلقة بهذا العمل
 القضاء يميل إلي أنه في حالة الموطن المختار والموطن الخاص تبقي الموطن العام صلاحيته ما لم يخطر الأخطار في الموطن العام
 فإذا اشترط المعلن إليه أن الإعلان لا يتم في الموطن العام وإنما يتم إعلانه في الموطن الخاص أو الموطن المختار فيجب احترام ذلك فإذا تم الإعلان في الموطن العام أصبح الإعلان باطل
من لا موطن له : المشرع له حدد له نظام بأنه يعلن في النيابة العامة وأسهل صور الإعلان هو الإعلان في الموطن لأن ليس فيه أي مشاكل
 الإخطار الذي يصل من الكاتب لا يغني عن الإعلان ، فالإعلان لازم فإذا تم الإعلان ولم يتم الإخطار فالإجراءات صحيحة ولكن إذا تم الإخطار ولم يتم الإعلان أصبحت الإجراءات باطلة
ثالثا : الإعلان في جهة الإدارة إذا ذهب المحضر ووجد الموطن مغلقا أو لا يوجد أحد أو موجودين ولكن رفضوا التسليم أو استلم الإعلان ورفض التوقيع ففي هذه الحالات الأربعة يعتبر الإعلان لم يتم وعلى المحضر أن يذهب إلي جهة الإدارة ليتم الإعلان
س : ما هي جهة الإدارة ؟ مركز الشرطة أو أقسام البوليس في المدن أو العمدة والمشايخ في القري أو البلدية والمحليات ويجب أن يكون مركز الشرطة أن يكون تابع للمعلن إليه وتكون مختصة
 لكل محكمة ولكل حي ولكل قسم دائرة اختصاص محددة فإذا سلم الإعلان لمركز الشرطة ليس مختص وإنما قريب فيصبح الإعلان باطل فلابد أن يكون مركز الشرطة الذي استلم الورقة أن يكون مختص باستلام الإعلان
1- إذا ذهب المحضر وكان الإعلان لأول مرة فلم يجد أحد بالمنزل حيث أن المعلن إليه نقل موطنه فلا يصح الإعلان في جهة الإدارة فيجب عليه أن يعود إلي طالب الإعلان كي يصل إلي موطنه الجديد فإذا وقع بالإعلان في جهة الإدارة وقع الإعلان باطل وإذا استحال عليه الحصول على موطنه فعلية أن يقوم بالإعلان في النيابة وإنما إذا كان يعلن للمرة الثانية أي كان أعلن بصحيفة الدعوى فيجوز إعلانه في جهة الإدارة لأن المعلن إليه يجب عليه أنه إذا غير موطنه أن يخطر الطرف الأخر فإذا لم يخطره صح الإعلان في جهة الإدارة
2- إذا ذهب المحضر ولم يجد أحد بالمنزل وسأل وقال له الجيران أنه لم يوجد الآن فصح على المحضر أن يتم الإعلان في جهة الإدارة
3- إذا ذهب المحضر ووجد أحد بالمنزل لكن رفض الاستلام فالإعلان لا يتم طالما أنه لم يوقع حتى ولو قرأ الورقة وعرف ما يوجد بها فلا يتم الإعلان طالما أنه رفض الاستلام ولم يوقع فيتم الإعلان في جهة الإدارة
4- إذا ذهب المحضر ووجد أحد ليس له صفة في الاستلام أو استلم ورفض التوقيع فلا يتم الإعلان ولابد أن تسلم الورقة في جهة الإدارة
س : لماذا المحضر يذهب لتسليم الورقة في جهة الإدارة إذا كان المعلن إليه استلم الورقة ورفض التوقيع أو رفض الاستلام ؟ لأن المشرع اشترط التوقيع لضمان جدية إعلان المحضر فعلي المحضر أن يكتب بالتفصيل في أصل أنه ذهب ليسلمها ولم يجد أحد ويجب توقيع المعلن إليه على الأصل باستلام الصورة
إجراءات التسليم الورقة لجهة الإدارة :
1- ذهاب المحضر إلي المعلن إليه ليتم إعلانه
2- يجب أن يثبت في أصل الإعلان أنه لم يجد أحد بالمنزل أو وجد المنزل مغلق أو وجد شخص غير مختص بالاستلام أو استلم المعلن إليه الورقة ورفض التوقيع
3- أن يذهب إلي جهة الإدارة ويسلم الورقة إلي المختص
4- أنه لابد أن يخطر المحكمة بأنه استلم الورقة إلي جهة الإدارة خلال 24 ساعة من التسليم وإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول للمعلن إليه بأنه سلم الورقة إلي جهة الإدارة
 مكان الاستلام أن يكون داخل القسم نفسه
 المستلم هو أي شخص له صفة في الاستلام
 الزمان في أي لحظة مساءا أو نهارا
 يجب أن يثبت المحضر في أصل الورقة أنه انتقل للإدارة في نفس ذات اليوم وبالرغم من ذلك أنه يكون الإعلان لم يتم وإنما لابد على المحضر أن يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول على أنه ذهب إلي المعلن إليه في موطنه العام ولم يجد أحد تم تسليمه إلي جهة الإدارة فإذا أرسل الخطاب وهو غير موصي عليه بعلم الوصول أو أكثر من 24 ساعة فيقع الإعلان باطل
 لا يجوز طباعة هذه الكلمات فلابد أن تكتب بخط اليد لكي يثبت أن المحضر ذهب إلي المعلن إليه ولم يجده فذهب إلي جهة الإدارة
 أغلب الإعلانات تقدم في جهة الإدارة
 قالت محكمة النقض إذا ذهب المحضر إلي المعلن إليه لم يجده فلا يلتزم بالعودة بالورقة مرة أخرى وإنما يذهب إلي جهة الإدارة
 العلم عن طريق جهة الإدارة هو علم حكمي وليس التزام على جهة الإدارة أن تسعي لتبحث عن المعلن إليه لتعطيه الإعلان ولأن المشرع استوجب فقط أن يكتب صفة المستلم فقط وتوقيعه
 إذا لم يرسل الخطاب المعلن إليه خلال 24 ساعة يقع بطلان ما لم يكن اليوم الثاني عطله ويجب على المحضر أنه انتقل إلي المعلن إليه ووقع ورسل فكل هذه ضمانات أتي بها المشرع
 أخطر صور الإعلان وأكثرها انتشارا هي الإعلان في جهة الإدارة
 جهة الإدارة لا تلزم بإخطار المعلن إليه أنها استلمت إعلان له وهذه هي الخطورة في الإعلان في جهة الإدارة
 يوجد إعلان لمجهول الموطن يكون في النيابة العامة
 كل الإعلان هام (الشخصي – الموطن) ولكن أهم صور الإعلان هي الإعلان في جهة الإدارة وفي النيابة العامة
هل يجوز تسليم حارس الوزير أو الحارس الشخصي الخاص الإعلان ؟ إذا سلمت الورقة لحارس الوزير يقع البطلان لأنها لا تسلم لمن يعمل في خدمته الذي يعطي له المعلن إليه مال مقابل الخدمة وأما إذا سلمت الورقة للحارس الشخصي فيصح التسليم لأنه هو الذي يعطيه المال نتيجة خدمته .
 للمعلن إليه أن يثبت أن المحضر لن يأتيه أصلا ويوجد طوائف من الأشخاص المشرع نظم إعلانهم يسموا النظاميين وهم كل من يخضع لنظام خاص في الإعلان والعمل وهم رجال القوات المسلحة والعاملين على السفن التجارية والمسجونين ورجال الجيش والبحارة – هؤلاء الطوائف لا يعلنوا على مواطنهم العامة وأن أعلنوا على مساكنهم وقع الإعلان باطل
 النظاميين هم كل من يخضع لنظام عمل محدد
 المسجون لا يتواجد عادة في مسكنه وإنما في حبسة لذلك يعلن في السجن
 لذلك أي من هؤلاء لا يصح إعلانه في موطنه العام فإن أعلن عليه وقع الإعلان باطل
 رجال الجيش وكل من يعمل في القوات المسلحة سواء بالجيش نفسه أو على الحدود في البحر سواء كان عمل عسكري و مدني وسواء كان بالمكان عسكري خالصا أو مدنيا وكل من يعمل في القوات المسلحة من ضابط أو عسكري أو متطوع أو مجند مؤقتا ولو كان يعمل عمل مدني – لا يجوز إعلانه على موطنه العام وإنما يعلن على موطنه العسكري أي يعلن على إدارة القضاء العسكري التابع لها المعلن إليه . وهذه الإدارة المحضر عندما يسلمها الورقة فيسلمها إلي قائد الوحدة الذي يتولي تسليم المعلن إليه كل إعلان ولو عن حق مدني
شروط تسليم الورقة لجهة القضاء العسكري :
1- يجب أن يكون الشخص المعلن إليه عسكري
2- أن يكون طالب الإعلان يعلم بصفة المعلن إليه أنه رجل جيش فإن لم يعلم ذلك أو أخفي أنه رجل جيش فصح إعلانه في موطنه العام
 المشرع اشترط ذلك لسرية هذه الأماكن ولا يجوز للمحضر التواجد بهذه الأماكن فالمشرع يفترض أن هذه ميزة للمعلن إليه أنه يعلن في جهة القضاء العسكري
 ويعتبر الإعلان قد تم تسليم الورقة لجهة القضاء العسكري وإنما هي عيب وليست ميزة لأنه عندما يعلن القضاء العسكري يأخذ وقت طويل يمكن إلا يعرف من الأصل فالأفضل أن يعلن في موطنه وإنما المشرع اشترط أن تسلم إلي جهة القضاء العسكري
 ذلك لا يسري على رجال الشرطة ولا المرضي المدنين في مستشفي القوات المسلحة وإنما يعلن في موطنه العام
 إذا لم يعرف مسجون أو ليس له سجن محدد فيعلن فى النيابة ولا تعلن لمأمور السجن
البحارة موطنهم السفينة فتسلم الورقة إلي الربان إذا كانت توجد في عرض البحر تسلم عند طريق الدبلوماسي فإذا سلمت للقبطان في منزله وقع الإعلان باطل




 الإعلان أهميته هو تحقيق مبدأ المواجهة فهو وسيلة لعلم المعلن إليه ليحضر ويدافع فإن لم يتم الإعلان فلم يعلم ولم يحضر ولم يتم مبدأ المواجهة
 الإعلان هو من أهم الأمور
 احترام حق المواجهة والعلم من النظام العام ، لذلك رسم المشرع طريقة الإعلان أي طريقة علم المعلن إليه بالورقة بالتفصيل
 الإعلان الذي يتم وفقا لهذه الإجراءات يسمي إعلان قانوني يترتب عليه علم قانوني لأنه تم بناءا على الإجراءات التي رسمها المشرع
 لا يعتد المشرع بالعلم الفعلي فإذا ثبت يقينا أن المعلن إليه علم بالورقة دون إعلان قانوني فلا يحاسب لأن المشرع يعتد بالعلم القانوني فالمعلن إليه لا يحاسب على علمه الفعلي وإنما يحاسب على علمه القانوني
الإعلان الأمريكاني :أن المحضر قام بالإعلان شكلا أي اتخذ الإجراءات الشكلية الإعلان ولكن لم يتم الإعلان الفعلي للشخص ويحدث ذلك نتيجة لتواطئ بين طالب الإعلان والمحضر وصور هذا الإعلان عديدة ولا حصر لها
س : ما هي صور التحايل في الإعلان وكيفية مواجهتها ؟ ( هام )
 الإعلان يتم أولا للمعلن إليه شخصيا وهي أفضل صور الإعلان لأن بها يتحقق العلم اليقين ولكنها أندر صور الإعلان لصعوبتها فإذا لم يتمكن المحضر أن يصل إلي المعلن إليه وجب عليه أن يعلن في موطنه العام ولابد أن يكون داخل الموطن وتسلم لشخص له صفة الاستلام وفي ميعاد محدد من 7 ص : 8 م
لابد أن يثبت المحضر انتقاله للموطن ووجود قريب ساكن أو عدم وجوده واسم وصفة مستلم الورقة وقت الاستلام – إذا حدث إي خلاف في أي إجراء من هذه الإجراءات يكون إعلان تحايلي أو أمريكاني
س : ما هي جهة الإدارة ؟ مراكز الشرطة المختصة : الأقسام – القري – أي التابع إليه موطن المدعي عليه شخصيا وتسلم إلي المأمور أو أي شخص ذي صفة في جهة الإدارة ويجعله يوقع على الأصل باستلام صورة
 أغلب صور التحايل أو الإعلان الأمريكاني هي صورة التسليم في جهة الإدارة يعتبر التسليم في جهة الإدارة قد تم من لحظة تسليم الورقة للمختص في جهة الإدارة
الإعلان في النيابة العامة : إذا كان المعلن إليه مقيم بالخارج وإذا لم يوجد له موطن بالمرة يتم الإعلان في النيابة العامة فيوجد حالتين لتسليم الورقة في النيابة العامة :
1- إذا كان المعلن إليه مقيم بالخارج
2- إذا كان المعلن إليه مجهول الموطن
 لا يشترط أن تكون النيابة العامة مختصة فالمشرع الاختصاص لجهة الإدارة ولم يشترطه في النيابة العامة الإعلان في النيابة العامة – إعلان أمريكاني
 من كان مقيم بالخارج فلا يعلن في موطنه وإنما يعلن بالطريق الدبلوماسي
س : كيف يعلن المقيم بالخارج ؟
 المحضر يأخذ ورقة الإعلان ويسلمها للنيابة العامة وتأخذها النيابة العامة وترفق بها ترجمة معتمدة أي من مكتب معتمد في وزارة العدل ويضع الترجمة والورقة في ظرف يرسلها إلي وزارة الداخلية بالقاهرة ثم ترسلها وزارة الداخلية في الحقيبة الدبلوماسية وترسلها للخارج تخرجها القنصلية المصرية ثم ترسلها إلي السفارة الأجنبية إلى المعلن إليه يعلن حسب القانون الأجنبي التابع له وتعود الورقة إلى مصر بنفس الطريقة
إذا كان المصري الموجود بالخارج في مصر فيعلن بالورقة في هذه الحالة في موطنه طالما هو موجود في مصر
 الأجنبية المتزوجة مصري أن كانت مقيمة في مصر فتعلن في مصر أن كانت موجود بالخارج فتعلن في الخارج . الإعلان يتم من المحضر إلي النيابة إلي السفارة إلي سفارة الخارج – بمجرد أن سلم المحضر الورقة للنيابة فتم الإعلان
 إعلان المقيم بالخارج يعتبر قد تم وينتج آثاره بمجرد تسليم الورقة من المحضر للنيابة ما لم ينفتح بهذا الإعلان ميعاد حتمي لا يعتد بالإعلان إلا باستلام المعلن إليه الورقة شخصيا في الخارج معني ذلك اذا استلم الورقة في 1 يناير واستلمها المعلن إليه في 1 مارس فيبدأ حساب الأربعين يوم للطعن في 1 مارس وذلك إذا كان الميعاد هو ميعاد حتمي لا مشكلة في إعلان الورقة في النيابة لمعلوم الموطن في الخارج
س : كيف نعلن مجعول الموطن ؟ هي أخطر صور الإعلان
 مجهول الموطن هو كل من ليس له موطن معلوم فلا يعلن على جهة الإدارة وإنما يعلن في النيابة العامة فيمكن أي يوجد له موطن بالفعل ولكن ليس معلوم لطالب الإعلان
 من صور الإعلان الأمريكاني أو الإعلان المتواطئ كتابة العنوان أو الإعلان مطموصة أو غير واضحة لنعلن شخص على موطن مجهول هي أخطر صور الإعلان على الإطلاق وأكثرالصور يوجد بها تحايل
 المشرع أفترض أن النيابة العامة هي جهة تسليم وعليها أن نبحث عن المعلن إليه وتبعتها له – ولكن هذا لا يحدث عملا
 في القانون الإماراتي أنه من ليس له موطن معلوم أن يعلن بالنشر في جريدتين رسميتين
 المشرع - القضاء – محكمة النقض – الفقه – تصدي لهذا الرأي فقال أنه يشترط الإعلان مجهول الموطن في النيابة العامة أولا : جهالة الموطن – فكل من له موطن معلوم لا يعلن على النيابة العامة وأهم شيء أن يكون طالب الإعلان قام بالتحريات الكافية البحث عن موطن المعلن إليه فإن لم يصل إلي الموطن فيكتب آخر موطن كان معلوم للمعلن إليه
 فلكي يصح الآن مجهول الموطن يجب أن يكون طالب الإعلان قام بالتحريات الكافية للبحث عن موطن المعلن إليه والوصول إليه
 التحريات الكافية هي التحريات الدقيقة التي يقوم بها كل باحث ومجدد ونزيه وحسن النية والتي تقضيها ظروف الحال – تعريف محكمة النقض للتحريات الكافية
 محكمة النقض – ليس مطلوب من طالب الإعلان أن يعمل مخبر سري أو يكلف أحد بالبحث عنه فليس على طالب الإعلان أن يبحث عن موطن المعلن إليه ولكن لابد أن يقوم بالتحريات الدقيقة باعتباره شخص مكلف بالإعلان
 لا يجوز أن يعلن للمحضر أن يعلن المعلن إليه في النيابة العامة إلا بعد القيام بالتحريات الكافية الدقيقة وأن لم يجد موطن المعلن إليه بعد هذه التحريات فيقوم بالإعلان في النيابة العامة
 شروط الإعلان في النيابة العامة من الأمور الدقيقة التي تتم فيها مخالفات عديدة
 الإعلان في النيابة العامة هي نموذج يتم فيه إساءة استعمال للحق
 إذا أثبت المعلن إليه بعد إعلانه في النيابة العامة أنه كان موجود في مصر وكان موطنه معلوما ولو أن المحضر قد بذلك جهدا عاديا فاعتبر الإعلان في النيابة العامة باطلا
الحادث عملا : أن المحضر لا يتحري بدقة عن المعلن إليه وذلك بالتواطئ مع طالب الإعلان وأن يكتب طالب الإعلان العنوان بغير وضوح أو مختصر
 إعلان الأشخاص الاعتبارية مختلف عن إعلان الأشخاص الطبيعية
 يعلن الأشخاص الاعتبارية جميعها عامة وخاصة على مراكز الإدارة الرئيسية أي في المكان الذي تعقد  فيه جلسات مجلس الإدارة – من ناحية المكان
 يعلن لرئيس مجلس الإدارة – من جهة الشخص المستلم
 من ناحية الميعاد – يوجد خلاف من جهة محكمة النقض
 الأشخاص العامة ( الوزارات – الهيئات العامة – المصالح )– الأشخاص الاعتبارية الخاصة – الأشخاص الأجنبية يعلن على مركز إدارته ويسلم للشخص ذو المركز القانوني
 جميع الدعاوى المرفوعة على رئيس مجلس الوزراء الإعلان يصل مكتب رئيس مجلس الوزراء ويستلمها المسئول في استلام الأوراق
 الدعاوى المرفوعة على مصر بالخارج يستلمها الغير
الوزير له صفة عامة : المحافظ هو المسئول عن استلام الإعلانات المرفوعة على المحافظة – فله صفة عامة
 المصالح لرفع الدعوى أما ترفع على رئيس المصلحة شخصيا أو ترفع على المصلحة عموما باعتبارها شخص اعتباري عام – لكل الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الهيئات والمؤسسات
 إذا كانت الورقة المعلنة هي صحيفة دعوى أو طعن أو حكم فتسلم إلي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة أو فروعها بالأقاليم غير هذه الأوراق الثالثة فتسلم إلي الوزير – المحافظ – من يقوم مقامة إذا كانت هيئات أو المؤسسات العامة والبنوك الحكومية التي لها إدارات قضائية مختصة فتعلن إلي رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ولا تسلم إلي هيئة قضايا الدولة وإذا سلمت لها يصبح الإعلان باطل وذلك لأن لها إدارات قضائية متخصصة ولها شئون قانونية



إعلان الأشخاص الاعتبارية :
1- الأشخاص الاعتبارية العامة
أ‌- كالوزارات والمصالح العامة والمحافظات ومجالس القري والمدن
ب‌- الهيئات المؤسسات العامة كالجامعات هيئة الطرق والكباري – هيئة المياه
أ- الوازرات والمصالح العامة والمحافظات ومجالس القري والمدن وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة فإذا كان الإعلان خاص بصحف الدعوى – صحيفة طعن – حكم صادر – فتسلم الورقة لهيئة قضايا الدولة بالمركز الرئيسي بالقاهرة أو لفروعه بالأقاليم – وما دون صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام – فيعلن للشخص الاعتباري في مركز إدارته الرئيسي أو ممثله القانوني وهو الوزير – المحافظ – رئيس المصلحة أو من يقوم مقامه إذا سلمت ورقة صحيفة الطعن أو الدعوى للوزير أو للمحافظ فيقع الإعلان باطل
 والمشرع اختار هذه الأوراق الثلاثة ( صحيفة طعن – صحيفة دعوى – حكم دعوى – حكم صادر ) لأنها أهم أخطر الأوراق التي تعلن
ب- الهيئات والمؤسسات العامة فتسلم الورقة في مركز إدارة الشخص الاعتباري الرئيسي المختص بالاستلام ولا يجوز أن تسلم الورقة إلي هيئة قضايا الدولة فإذا حدث ذلك يقع الإعلان باطل ويكون ذلك في جميع أنواع الإعلانات حتى في صحف الدعاوى وصحيفة الطعن والحكم الصادر فلا تسلم إلي هيئة قضايا الدولة وإنما تسلم إلي المركز الرئيسي للإدارة المختص بالاستلام ويكون التسليم داخل المركز ومن الساعة 7 صباحا : 8 مساءا
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة : كالشركات والمؤسسات الخاصة فتعلن الورقة للمركز الإدارة الرئيسي في الشركة وتسلم إلي الممثل القانوني والممثل القانوني هو رئيس مجلس الإدارة ومن يقوم مقامة وأحيانا تسلم إلي الشريك المتضامن ويجوز أن يتم الإعلان في الفرع الرئيسي أو في الفروع التابعة له إذا كانت تخص هذا الفرع .
 الشركات الأجنبية التي لها فروع في مصر توكيلات كالشركات الكبرى والمصانع الكبرى والبنوك الأجنبية فتعلن الورقة في هذا الفرع أو التوكيل إذا كانت الدعوى خاصة بالفرع أو التوكيل الذي يوجد في مصر
مواعيد المرافعات : المرافعات هي ليست إلا إجراء وميعاد إذا الميعاد هو فترة زمنية بين لحظتين لحظة البدء ولحظة الانتهاء أو هي آجال حددها المشرع لاتخاذ إجراءات أمام المحاكم
س : ما هي فائدة المواعيد ؟ المشرع فرق بين اعتبارين :
1- احترام حق الدفاع يوجب أن تتاح الفرصة وإطالة المواعيد في تقديم كل من المدعي والمدعي عليه الطلبات والدفوع في الدعوى
2- استقرار الحقوق تتطلب مواعيد قصيرة في الميعاد
 المشرع يري لاعتبارات معينة أن يقدر الميعاد وهذا يمسي بالتحكيم التشريعي
 المواعيد على عدة أنواع أشهرها الميعاد الحتمي والميعاد التنظيمي .
س : ما هو الميعاد الحتمي والميعاد التنظيمي مع إعطاء أمثلة لكل منهما ؟
الميعاد الحتمي : هو الميعاد الذي يحتم على الخصوم احترامه وإذا فات يتوجب جزاء على مخالفته وهو يوجه عادة الخصوم ويجب على الخصوم احترامه وإلا سقط الحق في الطلب
الميعاد التنظيمي : هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم وإذا فات لا يقع جزاء على مخالفة وهو يوجه عادة للموظفين والميعاد الحتمي مثل ميعاد الطعن بالاستئناف فترفع الطعن بالاستئناف خلال 40 يوم وميعاد الطعن بالنقض خلال 60 يوم وميعاد التظلم على الأوامر وعلى العرائض خلال 10 أيام
 الميعاد التنظيمي مثل أن قلم الكتاب يعطي الورقة لقلم المحضرين خلال 24 ساعة قلم المحضرين يعلن الورقة خلال 30 يوم والقاضي يصدر الأمر خلال 24 ساعة
تقسيم المواعيد من ناحية الجزاء : ميعاد حتمي – ميعاد تنظيمي
تقسيم المواعيد من ناحية الإجراء : ميعاد ناقص – ميعاد كامل – ميعاد مرتب
 إذا كان الإجراء يتخذ خلال الميعاد فيسمي ميعاد ناقص
 إذا كان الإجراء يتخذ بعد فوات الميعاد فيسمي ميعاد كامل ( بعد الميعاد )
 إذا كان الإجراء يتخذ قبل بداية الميعاد فيسمي ميعاد مرتب
 أغلب المواعيد المرافعات هي الميعاد الناقص وفيه يجب اتخاذ الإجراءات خلال أو أثناء الميعاد لذلك لابد أن يتخذ الإجراء أثناء الميعاد ( ميعاد ناقص )
 الميعاد الناقص هو الميعاد الذي يجب أن يتخذ الإجراء خلاله وقد يكون الميعاد الناقص حتمي أو تنظيمي ميعاد ناقص حتمي ( إذا تعلق الميعاد بالنظام العام وفات فتقضي المحكمة بالجزاء والعكس صحيح )
 الميعاد الحتمي قد يتعلق بنظام العام وقد لا يتعلق بالنظام العام
 المواعيد الناقصة أغلبها حتمية أقلها تنظيمية
الميعاد الكامل : يفوت الميعاد كاملا فتتخذ الإجراء أي لا يجوز اتخاذ الإجراءات خلال الميعاد كمواعيد التكليف بالحضور وهي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه الإعلان وتاريخ الجلسة فالجلسة لا تتحدد إلا بعد مرور 15 يوم من الإعلان أما الدعاوى الجزئية فالجلسة تتحدد بعد 8 أيام من تاريخ استلام المدعي عليه الإعلان أما في الدعاوى المستعجلة فالجلسة تحدد بعد 24 ساعة من تاريخ استلام المدعي عليه الإعلان
الميعاد المرتد : يجب اتخاذ الإجراءات أولا ثم نحسب الميعاد مثل الاعتراض على شروط البيع فتعلن الأطراف وبعد الإعلان تحدد جلسة مثلا 5 مايو وتقدم الاعتراضات 1مايو أو قبل ذلك
كيف نحسب الميعاد ؟ هل يمكن للميعاد أن يمتد أو أن يتوقف ؟
 قواعد حساب المواعيد –

س : كيف يتم حساب الميعاد سواء كان حتمي أو تنظيمي أو ناقص ؟
1- لا يحسب اليوم الذي اتخذ فيه الإجراءات
2- ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه
3- الحساب بالتقويم الشمسي أي الميلاد وليس بالتقويم القمري أي الهجري
أولا : لا يحسب اليوم الذي اتخذ فيه الإجراءات بمعني يحسب الميعاد باليوم التالي لليوم الذي حدث في الإجراء أي مثلا صحيفة الدعوى قدمت 3 مايو فبدء بحساب 3 شهور من 4 مايو فيقوم الاعتداء على الحيازة لا يحسب لرفع دعوى الحيازة مثلا ويوم صدور الحكم لا يحسب ضمن ميعاد الطعن ويوم إيداع الصحيفة لا يحسب ضمن ميعاد أو أيام التكليف بالحضور وذلك كان الميعاد بالأيام والشهور أو السنين فلا يحسب اليوم الذي اتخذ فيه الإجراء ، أما إذا كان الميعاد بالساعات ولا تحسب الساعة التي تم فيه الإجراء وإنما تحسب من الساعة اللاحقة
ثانيا : ينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه فمثلا إذا صدر الحكم 1 مايو فينتهي ميعاد الطعن في 1 يناير فميعاد الشهر غير ميعاد الأيام فإذا تم حساب الميعاد بالأيام فتحسب 30 يوم وإنما إذا تم الحساب بالشهور فمثلا إذا بدء الميعاد 1 يناير ينتهي في 1 مارس ففي حساب الشهور ينتهي اليوم المناظر ليوم البداية أما في حساب الميعاد بالأيام ينتهي باليوم الأخير منه بالعدد والحساب أما في الشهور ينتهي باليوم المقابل ليوم البداية وكذلك في الحساب بالسنة فينتهي بالشهر واليوم المقابل بشهر ويوم البداية
ثالثا : الحساب بالتقويم الشمسي الميلادي ليس القمري(الهجري) لأن المعمول به هو التقويم الميلادي وأحيانا يكون التقويم الهجري ليس دقيق والهام في الميعاد هو امتداد الميعاد للعطلة والامتداد للمسافة
الميعاد يمتدد أي يزاد على الميعاد الأصلي ميعاد آخر ذلك لسببين :
1- العطلة الرسمية
2- المسافة أي بعد مقر المعلن إليه عن مكان المحكمة
أولا : العطلة الرسمية : إذا وقع في نهاية عطلة رسمية امتد الميعاد إلي أول يوم عمل بعدها ذلك لمنح المعلن إليه فرصة إضافية تعوضه عن العطلة الرسمية شروط امتداد الميعاد للعطلة
1- لابد أن تقع العطلة الرسمية في نهاية الميعاد
2- أن تكون العطلة رسمية أي يوم الجمعة والعطلات الرسمية للدولة ومرافقتها المختلفة ومنها المحاكم
3- يمتد الميعاد يوم واحد فقط أي كان مقدار العطلة
 الحكمة من امتداد الميعاد للعطلة منح المعلن إليه فرصة أخيرة تعويض عما فإنه في يوم العطلة
ثانيا : الامتداد والمسافة : إذا كان مقر المعلن إليه بعيد عن المحكمة فيأخذ على كل50 ك يوم واحد ،كل 100 ك يومين0 أي الامتداد داخل حدود الوطن يوم واحد من كل 50 ك.م وكذلك بحد أقصى أربع أيام للحدود 15 يوم ،الامتداد للخارج 60 يوم
 من كان مقيم بالخارج تصادف وجوده لحظة إعلانه ولا يستفيد من امتداد المسافة
 الميعاد يتوقف للقوة القاهرة( كحرب – زلزال – مظاهرات وتعطلت فيها مصالح الدولة – سيول) فالتوقف يختف عن الامتداد فالتوقف لا تحسب الأيام التي حدث فيها القوة القاهرة وبعد انتهاء القوة القاهرة تكمل الميعاد
س : هل الحادث الفجائي يوقف الميعاد ؟
 محكمة النقض في أحكامها القديمة كانت تراعي الظروف و توقف الميعاد للمرضي للوفاة وللحادث والتصادم أي الحادث فجائي، ولكن نظرا للتطورات إلى تحدث الآن ووقائع التزوير التي تحدث الآن ونظرا لحيل المحامين فإن محكمة النقض حكمت بأن الحادث الفجائي لا يوقف الميعاد وإنما يظل الميعاد كما هو يحسب أثناء الحادث الفجائي
المواعيد كلها هام جدا متوقع فيها سؤال في الامتحان




ما هي سلطات الوكيل بالخصومة ؟ المحامي له الحضور وله التوقيع وله المرافعة وله تقديم الدفوع والطلبات وله كافة شروط الخصم في الدعوى ،والتوكيل الذي يكون للمحامي لا يمنح للمحامي سلطة بيع أي مال من أمواله أو أي تصرف من تصرفات المدنية وإنما هو توكيل خاص بإجراءات التقاضي فقط
 هذا التوكيل يخول للمحامي القيام بكل الأعمال أمام المحاكم من تقديم طلبات التأجيل – التوقيع – الحضور – المرافعة – الطعن – طلب التنفيذ وإنما يوجد بعد الأعمال لا يستطع القيام بها بموجب هذا التوكيل مثل رد القاضي – التنازل عن القضايا فلا تجوز بالتوكيل العام وإنما يقوم بها بموجب توكيل خاص يحصل عليه من الخصم
 من المتصور أن يغيب المدعي فقط وأن يغيب المدعي عليه فقط أو يغيب الخصوم جميعا ( المدعي – المدعي عليه ) فما الحكم القانون إذا عاب أحد الخصوم ؟ ( سؤال )
أولا : غياب المدعي : نفترض أن المدعي غاب وحضر المدعي عليه فالغالب حضور المدعي لا قيمة له ولا له أهمية لأنه هو الذي رافع الدعوى وعلى علم به علم يقيني فغياب المدعى لا أثر له سواء حضر المدعي أو لم يحضر فالمحكمة تنظر الدعوى في غيبة المدعي فلا أثر لغياب المدعي فلا تلتزم المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى فإذا أجلت المحكمة الدعوى لهذا السبب ( غياب المدعي ) فإن حكمها باطل وغير مقبول
 أما إذا غاب المدعي عليه : تلتزم المحكمة بتأجيل الدعوى لهذا السبب فإن لم تحكم بالتأجيل وقع حكمها باطل
 فإن حضر المدعي عليه:له أن يقدم دفوعه و للمحكمة أن تحكم في الدعوى لكن إذا قدم طلبات في غياب المدعي فالمحكمة أن تأجل القضية إلي أن يحضر المدعي لأنه قدم طلب جديد فإن لم يقدم طلب ولا دفع وأنسحب فتشطب القضية من رول القضايا
أهمية الحضور هي المدعي عليه لأنه يعلم بالقضية فيجب أن يعلم بها ويتوجب على المحكمة أن غاب المدعي عليه أن تتحكم بتأجيل الدعوى
س : ما هو حكم القانون إذا غاب المدعي عليه ؟
ثانيا : غياب المدعي عليه وحضر المدعي عليه عن حضور الجلسة الأولي خصوصا قد يكون عن جهل وقد يكون عن إهمال بمعني أما لديه عذر فيجب أن يراعي وأما لتعطيل المحكمة فيجب عقابه
أخطر صور الغياب هو غياب المدعي عليه لأنه يعطل مبدأ المواجهة فلذلك المشرع نظم الغياب لمدعي عليه ففرق بين الغياب عن جهل أب بعذر والغياب عن عمد بدون عذر لا تلتزم المحكمة بالتأجيل وأن أجلت أصبح الحكم باطل وإنما يمكن أن تأجل الدعوى نتيجة لأي سبب اخرفي الثلاث الفروض التالية لا تلتزم المحكمة التأجيل لأنه يكون قد غاب عن عمد عن أول جلسة
1- إذا كان المدعي عليه تم إعلانه إعلان شخصي – فيكون غياب عن عمد ولا تلتزم المحكمة بالتأجيل
2- إذا قدم المدعي عليه مذكرة بدفاعه لقلم كتاب المحكمة قبل الجلسة بثلاث الأيام على الأقل – لا يوجد تأجيل لأن الغياب يكون عند عمد لأنه يكون قد علم بالدعوى
3- في الدعاوى المستعجلة جميعها
 خارج الثلاث فروض السابقة وجب التأجيل لنظر الدعوى في تاريخ لاحق لإعلان المدعي عليه بميعاد الجلسة الجديدة وذلك بفرض أن الإعلان صحيح
 إذا تبين القاضي بطلان الإعلان حتى لو كان ليس في أول جلسة وجب على القاضي التأجيل لبطلان الإعلان في جميع الأحوال
 إذا غاب المدعي عليه إذا كان معلن لشخصه أو قدم مذكرة بدفاعه وهي ليس دعوى مستعجلة ولم يحضر في أي مرة – وجب التأجيل وعلى حكم الكتاب أن يعلن المدعي عليه بالجلسة الجديدة
 في الجلسة التالية إذا غاب المدعي عليه أيضا وثبت القاضي صحة الإعلان لا تلتزم المحكمة بالتأجيل للقاضي أن ينظرها ويصدر حكم في غياب المدعي عليه إنما إذا ثبت له بطلان الإعلان فوجب على القاضي التأجيل لبطلان الإعلان
س : ما هو حكم القانون إذا تعدد المدعي عليهم ؟ أي دعوى مرفوعة وكان المدعي عليه عدة أشخاص فإذا غاب المدعي عليهم جميعا نطبق القواعد السابقة وإنما إذا كان بعضهم أعلن لشخصه والبعض الآخر قدم مذكرة بدفاعه والبعض الأخر لم يقدم مذكرة لدفاعه ولم يعلن لشخصه وجب التأجيل للكافة ويعلن بالتاريخ الجلسة الجديدة الأشخاص الذين غابوا فقط أما من حضر فلم يعلن بالميعاد لأنهم حضروا الجلسة
ثالثا : غياب الخصوم جميعا : س : ما حكم القانون إذا غاب جميع الخصوم عن نظر الدعوى ؟
المشرع نظم هذه المسألة على النحو التالي : إذا غاب جميع الخصوم ( المدعين – المدعي عليهم )
الفرض الأول : إذا كانت الدعوى صلاحة للحكم فيها فإن للمحكمة أن تنظرها وتصدر حكمها فيها لا تلتزم بالتأجيل ولها أن تأجلها لإعلان من لم يحضر ( مسألة جوازية )
 هذا فرض نظري ولا يحدث في العمل لكن المشرع تصوره وقال إذا تبين للمحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها في أول جلسة فلها أن تصدر حكم فيها إن غاب جميع الخصوم وصلاحية الدعوى بالفصل فيها تعني أن الخصوم قدموا طلباتهم ومذكراتهم بالدفوع
الفرض الثاني : هو الغالب الذي يحدث في العمل : إذا كانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها وغاب الخصوم جميعا فيجب على المحكمة شطب الدعوى أي حذفها في رول القضايا فلا تستطيع المحكمة أن تأجل الدعوى أو تنظرها فإن فعلت ذلك كان حكمها باطلا والشطب يعني حذف الدعوى من جدول القضايا أي من رول الجلسات وذلك يعني لا يحدد لها تاريخ لاحق لنظرها في جلسة تالية
س : ما هي شروط الشطب ؟
1- غياب جميع الخصوم فإن حضر أحدهم لا تشطب فإن شطب كان قرار غير صحيح
2- غير صالحة الحكم فيها إذا كانت صالحة لا تشطب الدعوى وإنما تأجل الدعوى في تاريخ لاحق
 الشطب يجعل الدعوى قائمة لمدة 60 يوم أي تظل محتفظة بأثرها وذلك لإتاحة فرصة للخصوم لإيجاد حل ودي النزاع
 مدة 60 يوم هو ميعاد حتمي أي بفوات 60 يوم دون تجديد وتعديل القضية تعتبر القضية كان لم تكن بقوة القانون أي تزول الدعوى وتزول جميع ؟أثرها أي كأنها لم ترفع وكان التقادم لم ينقطع فإن جددت الدعوى فأستأنف الدعوى سيرها وكان شيء لم يكن أي تسير الدعوى بنفس الإجراءات ونفس الآثار القاطعة للتقادم
التجديد يتم بإجرائين إجراء مزدوج هو :
1- تقديم طلب لقلم الكتاب بتجديد جلسة
2- إعلان المدعي عليه بميعاد الجلسة الجديدة وذلك يتم خلال 60 يوم من تاريخ شطبها من رول القضايا
الشطب هام ومن المسائل الهامة التي يمكن أن يأتي فيها سؤال وذلك لشيوعها في العمل
 الشطب يصدر بقرار وليس بحكم أي ليس له حجية ولم يسبب لا يقبل الطعن فيه والتظلم











الخصومة : هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها ( أي يوم إيداع صحيفة الدعوى قلم المحكمة إلي يوم نهايتها ( أي يوم صدور حكم نهائي فيها منهي للنزاع وللحق الموضوعي )
الخصومة بهذا المعني فهي ظاهرة متحركة أي أنها تسير وتتحرك بمجرد أن يصدر الكاتب تاريخ نظر الدعوى تتحرك بدون تدخل من الخصوم وتتداول عن جلسة إلي أخرى إلي أن يصدر بها حكم منهي للنزاع أو للحق الموضوعي ولا يشترط متابعة الخصوم للدعوى
 فالأصل أن الدعوى من بدايتها إلي نهايتها تظل متحركة دون تدخل الخصوم مثل حياة الإنسان
أحيانا الخصومة على نوعين :
1- عوارض بسيطة توقف سيرها
2- عوارض تقضي على الخصومة تماما
إذا عوارض الخصومة على نوعين :
1- عوارض موقفة
2- عوارض منهية أي تقضي على الخصومة تماما وتنهي الخصومة دون أن نعرف من هو صاحب الحق في الدعوى
أولا : العوارض الموقفة : هي أسباب تتعرض لها الدعوى تعطل سير الدعوى وعوارض الخصومة الموقفة على نوعين :
1- عوارض موقفة
2- عوارض قاطعة
 عوارض الخصومة الموقفة لها التي تعطل الخصومة تتمثل في أما عوارض موقفة أو عوارض قاطعة والاختلاف بينهم في الأسباب فقط فأسباب الوقف ثلاثة
1- إرادة المشرع – وقف قانوني
2- إرادة الخصوم – وقف اتفاقي
3- إرادة القاضي – وقف قضائي
أما أسباب الانقطاع ثلاثة وهي مذكورة على سبيل الحصر :
1- وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
 فأسباب الانقطاع ترجع إلي حالة تصيب الخصوم أما أسباب الوقف بعيدة عن الحالة وإنما ترجع إلي الإرادة
أولا : أسباب وقف الخصومة : إرادة الخصوم المشرع أجاز للخصوم الاتفاق على وقف القضية مدة محددة أقصاها ثلاث أشهر وذلك نزول على مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سيادة الخصوم ومن مظاهر سيادة الخصوم أن يتفق الخصوم على وقف نظر الدعوى إلي فترة محددة والمشرع لجاء لذلك احتراما لمبدأ سيادة الخصوم ولمحاولة إيجاد حل ودي للنزاع والمشرع لا يوجب على الخصوم تحديد سبب الوقف فله أن يكتب السبب ويمكن عدم إبداء السبب معني ذلك أنه ليس على القاضي أن يطلب من الخصوم تحديد سبب الوقف
شروط الوقف الاتفاقي (الوقف بناءا على إرادة الخصوم) :
1- اتفاق جميع الخصوم على الوقف فإذا رفض أحدهم لا يجوز الوقف لعدم وجود وقف جزئي والمقصود باتفاق جميع الخصوم موافقة الخصوم نفسهم إنما يجوز للمحامين أن يتفقوا دون حاجة للرجوع للخصم نفسه أي الوقت لا يحتاج إلي توكيل خاص بالوقف وتكون إرادة الاتفاق إرادة صريحة كتابة أو شفاهه
2- إقرار المحكمة الاتفاق فلا يكف اتفاق الخصوم فلابد من إقرار المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض ولكن المشرع اشترط إقرار المحكمة لكي تراقب المحكمة الشروط التي أقرها المشرع
3- إلا تزيد مدة الوقف عن ثلاث أشهر بحد أقصى وتحسب الثلاث أشهر من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق والثلاث أشهر ليس من مواعيد المرافعات فهي لا تحسب من اليوم التالي للاتفاق وإنما تحسب من يوم حدوث الاتفاق ولا يمتد الميعاد للمسافة أو للمصلحة أو الإجازة
 القضايا المستعجلة لا توقف وقف اتفاقي لأنها لا تحتمل الوقوف
 الوقف يجوز أن يكون أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز الوقف الاتفاقي أمام محكمة النقض
س : ما هو حكم الوقف ؟ يجوز الطعن فيه فور صدوره أي تحسب مدة تحسب مدة 40 يوم للطعن من يوم صدور الحكم بالوقف
 بفوات الثلاث الأشهر فالمشرع أوجب تعجيل الدعوى خلال 8 أيام بعد الثلاث شهور واذا لم تعجل فالمدعي يعتبر تارك للدعوى وتحكم للمحكمة بأن الدعوى كان لم تكن أي يعتبر تارك ضمنيا للدعوى ولا يجوز أن تعجل الدعوى قبل الثلاث الشهور لأن الوقف يصدر بناءا على حكم أي يجوز الحجية وبسبب وله أثاره والثمانية أيام تعتبر ميعاد مرافعات فيمتد الميعاد للمسافة والإجازة ويحسب من اليوم التالي لانتهاء 3 شهور.
 الوقف الاتفاقي لا يؤثر في ميعاد حتمي حدده القانون ومعني ذلك أنه إذا كان يوجد ميعاد حتمي وأوقفت الخصومة فيجب احترام هذا الميعاد أي إذا كان هناك طعن فيجب أن نعطن في الميعاد حيث أن الوقف الاتفاقي لا يؤثر في المواعيد الحتمية
2- الوقف القانوني : هو وقف يتم نتيجة لإرادة المشرع أي يحكم المشرع ويحكم القانون مثل الرد والتنازع الإيجابي بين قضائين ( قضاء المدني – القضاء الإداري ) - في هذه الحالة على المحكمتين أن تتوقف قانونا عن نظر الدعوى وأن لم تتوقف كان أي إجراء متخذ باطل وإذا صدر حكم نهائي
 ليس هناك مقدار محدد للوقف القانوني فالوقف القانوني تظل القضية موقفا إلي أن يصدر الحكم في الرد مثلا في اختصاص المحاكم مثلا وبعد صدور الحكم يبدأ الخصم في تعجيل الدعوى خلال 6 أشهر من صدور الحكم فإن فاتت 6 أشهر سقطت القضية بقوة القانون
3- الوقف القضائي :هو أهم صور الوقف فالمشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية في وقف القضية قضائيا والوقف القضائي على نوعين :
1- جزئي – لمجازة أحد الخصوم
2- تعليقي – للفصل في مسائلة أولية
1- الوقف الجزئي : هو حكم يصدره القاضي على أحد الخصوم وعادة المدعي على أنه لا ينفذ ما أمرته به المحكمة كان تأمره المحكمة باختصام شخصي من الغير فرفض أو تقديم مستند يخص ويفيد الدعوى وفرض ففي هذه الحالة يحكم القاضي بوقف الدعوى جزاءا
ومدة الوقف القضائي شهر ( 30 يوم )
شروط الوقف الجزائي :
1- إلا تزيد مدة الوقف على شهر فإذا زادت على شهر يعتبر باطل
2- أن تأمل المحكمة أحد الخصوم ( المدعي ) بأمر معين ولم يمثل وهذه سلطة تقديرية للمحكمة أما أن تقضي بالوقف الجزائي أو بالغرامة بحد أقصى 200 جنية أو اعتبار كان الشيء لم يكن
3- سماع المدعي عليه فالمشرع أوجب على القاضي قبل أن يحكم بالوقف سماع المدعي عليه أقواله ويجب على القاضي أن يقول وتم سماع رأي المدعي عليه لأن هذا حكم ويمكن الطعن عليه فور صدوره فإذا لم تقول أنها لم تسمع يعتبر بطلان
 مدة الوقف الجزائي الشهر هو ميعاد حتمي وميعاد مرافعات أي يحسب من اليوم التالي ويمتد للإجازة والمسافة إذا فات 30 يوم فخلال 15 يوم اللاحقين للشهر يجب التعجيل أي تحديد جلسة وإعلان الخصم الأخر بها فإذا نفذ المدعي ما أمر به المحكمة في الجلسة فكان شيء لم يكن سارت الدعوى إنما إذا لم ينفذ المدعي ما أمرته به المحكمة فيعود الأمر إلي مطلق تقدير المحكمة فإما تغرمه أو ترد الطرف أو تقضي بأن الدعوى كان لم تكن بشرط أن يتمسك بذلك المدعي عليه وإذا فات ال15 يوم دون تعجيل الدعوى فأن المحكمة تحكم بأن الدعوى كان لم تكن أي تزول الدعوى ويزول أثارها بأثر رجعي
2- الوقف التعليقي : هو نوع من الوقف القضائي أحيانا تجد المحكمة صعوبة الفصل في النزاع إلا بالفصل في مسألة أخرى عن طريق محكمة أخرى – فهنا تحكم المحكمة بالوقف التعليقي وتسمي مسألة أولية أي مسألة يجب حلها أولا قبل الفصل في الموضوع مثال الدفع بعدم الدستورية أي مدي دستورية النص المعروض تطبيقه على النزاع فتحديده يؤثر في الفصل في موضوع النزاع
شروط الوقف التعليقي :
1- أن يكون الفصل في الدعوى متوقفا ومتعلقا على الفصل في مسألة أولية
2- أن تقرر المحكمة الوقف فلا يكفي المسألة الأولية وإنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
إنما يلزم أن تقرر المحكمة الوقف التعليقي
مدة الوقف : تقف المحكمة الدعوى إلي أن يفصل في المسألة الأولية أي لا يوجد حد أدنى ولا حد أقصى لمدة الوقف فتظل الدعوى موقفة إلي إصدار حكم نهائي وبات في المسألة الأولية
في مسألة الدفع بعدم الدستورية : المحكمة تحدد مهلة 3 شهور للخصم أن يحرك الدعوى فإذا حضرت لها خلال 3 شهور أنك حركت الدعوى إلي المحكمة الدستورية فتظل الدعوى موقفة فإذا لم تحضر لها أي شيء فيمكن للمحكمة أن تنظرها على حالتها
 الدعوى طوال مدة الوقف قائمة ومحتفظة بأثره أي تظل التقادم مقطوع وهكذا وأن عجلت تسير الدعوى بنفس الإجراءات ونفس الرسوم ونفس الآثار وأن لم يحدث التعجيل زالت الدعوى واعتبرت كان لم ترفع بأثر رجعي على أن هذا الجزاء لا يترتب بقوة القانون بمعني أنه إذا زالت المواعيد وذهبت التعجيل تسري القضية وإنما يسري هذا الجزاء بوقف المدعي أمام المحكمة بعد التعجيل وتمسك بالدفع الشكلي أي بالدفع لسقوط الدعوى لانتهاء المواعيد فتحكم المحكمة بسقوط الدعوى
 الانقطاع تشابه معه الوقف في آثاره وفي إجرائه وفي فكرته وفي فترة الوقف والركود – لا إجراء يتخذ وأن اتخذ إجراء يعتبر باطل وإنما يختلف الانقطاع عن الوقف في الأسباب فقط
فأسباب الانقطاع وهي :
1- وفاة أحد الخصوم : إذا رفعت الدعوى على شخص توفي يكون انعدام الدعوى وكان الحكم لم يكن دون حاجة للتقييد بمواعيد الطعن فوفاة أحد الخصوم سواء المدعي أو المدعي عليه قبل رفع الدعوى والخصومة منعدمة والحكم الصادر كان لم يصدر فالعبرة ليس بالقيد وإنما العبرة بالإيداع فإن رفعها ثم توفى – يسمي انقطاع توقف الانقطاع
 إذا أقفل باب المرافعة فلا عبرة بانقطاع الخصوم حتى ولو بالوفاة والمقصود بالوفاة : وفاة أحد الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى من يوم رفعها إلي يوم اتخاذ الحكم فيها
الوفاة تثبت بتقديم شهادة الوفاة الاتصال بالورثة أما الاستجواب الخصم ليس له أثر في إثبات الوفاة
 بالنسبة للشخص الطبيعي – هي الوفاة النهائية لأحد الخصوم المدعي أو المدعي علية أما وفاة لممثل القانون لا يؤثر في الانقطاع أما بالنسبة للشخص الاعتباري فالوفاة تكون بحل الشخص الاعتباري
2- فقد الأهلية : فقد الأهلية يكون بالجنون – العته – ارتكاب جريمة تتوقف الإجراءات إلي أن يتمسك بالقضية الممثل القانوني سواء الولي أو الوصي أو القيم
3- زوال التمثيل القانوني : بلوغ الشخص سن الرشد تنقطع الإجراءات لأن الإجراءات تتخذ في مواجهته هو شخصيا لإزالة التمثيل القانوني أو بوفاة الممثل القانوني تنقطع الإجراءات أيضا لزوال التمثيل القانوني فيهما أي مرافعة أو إجراء يكون باطل على أن رضاء الابن البالغ سن الرشد باستمرار الأب في الدعوى يتحول الأمر من انقطاع إلي انقطاع إرادي فيتحول من ممثل قانوني إلي ممارسة الدعوى عن طريق اتفاقي بينه وبين المدعي .
س : كيف تقطع الخصومة بقوة القانون ؟
1- بمجرد وفاة أحد الخصوم 2- فقد الأهلية 3- زوال التمثيل القانوني
 إذا كان سبب الانقطاع يلحق بالمدعي على المدعي عليه أو محاميه أن ينظر ذلك الأمر للمحكمة مجرد الوفاة تنقطع الخصومة دون أي إجراء أو حكم
 الانقطاع يتحقق بقوة القانون إذا تحقق آثاره ولو لم تعلم به المحكمة فتوقف الدعوى إلي التعجيل – بأن يحضر الطرف الأخر بما حدث للخصم الأول ويذهب للقاضي ويعلن بالجلسة معينة
س : من الذي يقوم بالتعجيل ؟ الخصم الصحيح الذي لا يقم به سبب الانقطاع ويمكن أن يقوم بالتعجيل الشخصي الذي قام به سبب الانقطاع حيث المشرع قال لا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة وبمثول أو حضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة وإذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان من قام به سبب الانقطاع
س : متى لا تنقطع الخصومة بحال من الأحوال ؟
1- بقفل باب المرافعة
2- بحضور من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة
3- إذا حضر الخصم السليم وطلبه أجل لإعلان
من قام مقام الخصم المعيب أو ممثل الخصم المعيب .
 لا تنقطع الخصومة بقفل باب المرافعة ووفاة أحد الخصم بعد قفل باب المرافعة وإنما إذا تم فتح باب المرافعة من جديد وأثناء فتح باب المرافعة توفي أحد الخصوم يتم انقطاع الخصومة
س : ما مصير الخصومة المنقطعة إذا لم تعجل ؟
 إذا قام سبب الانقطاع بالمدعي عليه وجب على المدعي أن يعجل خلال 6 شهور وإلا سقطت الخصومة حتى ولو لم يكن يعلم بسبب الانقطاع وإذا قام سبب الانقطاع بالمدعي وجب على المدعي عليه تعجيل الخصومة خلال سنتين وإلا سقطت الخصومة
 وإذا عجلت القضية عادت إلي سيرتها الأولي وتسير بنفس الإجراءات والآثار وللمحكمة أن تصدر حكم نهائي فيها وإذا لم تعجل القضية زالت الخصومة وكان التقادم كان لم ينقطع




العوارض المنهية للخصومة :
 الأسباب التي يؤدي إلي انقضاء دون صدور حكم في الموضوع ، الخصومة أو القضية أي مجموعة الإجراءات المتخذة أمام المحكمة تنقضي النهاية الطبيعة لها بصدور حكم ينهي النزاع يحدد ما إذا كان الحق للمدعي أو للمدعي عليه وأحيانا تنتهي الخصومة دون أن تحدد من هو صاحب الحق يسمي انقضاء ناقص أي تنقضي الخصومة دون الخصومة ودون صدور حكم في الموضوع ودون صدور حكم حاسم للنزاع وأسباب هذا عديدة ويدخل فيها بطلان الدعوى فالأسباب التي تؤدي عادة إلي إنهاء الخصومة دون صدور حكم من هو صاحب الحق هي :
1- سقوط الخصومة
2- ترك الخصومة
3- اعتبار الدعوى كان لم تكن
 التقادم ليس له أهمية كبرى لأنه لا يفرق عن سقوط الخصومة
العوارض الموقفة ( الوقف والانقطاع ) – سؤال أساسي في الامتحان وأيضا العوارض المنهية ( سقوط – ترك – اعتبار الدعوى كان لم تكن ) سؤال أساسي في الامتحان
 الحكم هو قرار من قاضي للفصل في النزاع
 توجد أحكام موضوعية – تحسم موضوع النزاع وهناك أحكام إجرائية أو أحكام منهية للخصومة دون صدور حكم في الموضوع – حكم يحسم مسألة إجرائية
 الخصومة هي مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى من يوم رفعها إلي يوم صدور حكم فيها فالحكم أن حسم النزاع يسمي حكم صادر في الموضوع ويفصل في الخصومة
قد تنتهي الخصومة بحكم يسمي حكم فرعي وتسمي بالنهاية الناقصة لأن المدعي رفع دعواه ولم تحدد المحكمة من هو صاحب الحق المدعي أم المدعي عليه
أولا : سقوط الخصومة : تنقضي الخصومة بالسقوط بمعني إذا أهملها المدعي مدة 6 أشهر تسقط الخصومة مباشرة فلا تسقط بإجراء إجرائي في شرط المشرع بنص صريح على المدعي المهمل الذي لم يبذل عناية في الخصومة
فالخصومة دائما متحرك بنظر في جلسات متتالية
شروط السقوط :
1- ركود الخصومة
2- مدة 6 أشهر كحد أقصى
3- بفعل المدعي
أ‌- ركود القضايا : الخصومة أصلا في حالة الحركة فتصبح الخصومة راكدة إذا كان هناك وقف أو انقطاع ولابد أن يكون الركود بعد رفع الدعوى حتى تسقط القضية فالركود يفترض وجود خصومة أولا
 الوقف الاتفاقي الإجرائي يكون مدة 3 أشهر وتعجل خلال 8 أيام – ففي حالة الوقف الاتفاقي لا يوجد سقوط وإنما تنقضي الخصومة نتيجة الترك الافتراضي وإنما يمكن أن يوجد سقوط عند مضي 3 شهور من فوات ال3 أشهر الوقف و8 أيام لتحريك الدعوى أي معني ذلك أنه يوجد جزائين للوقف الاتفاقي :
1- الترك الافتراضي بفوات 3 أشهر و8 أيام
2- السقوط بفوات 3 أشهر بعد ذلك
الوقف القانوني – مثل الرد : تقديم طلب بفض التنازع الإداري تظل الدعوى كما هي إلي أن يصدر حكم نهائي في القضية في الرد أو مسألة الاختصاص فلا تسقط الخصومة إلي صدور حكم في المسألة التي تم الوقف بسببها وأن لم تعجل فتسقط الخصومة خلال مدة معينة
الوقف الجزائي : توقف لدعوى 30 يوم لمجازة المدعي المهمل وتعجل الدعوى خلال 15 يوم وأن لم بعجلها تعتبر الدعوى كان لم تكن فلا يوجد سقوط في الوقف الجزائي وإنما إذا تعددت 6 شهور يمكن أن يحكم بسقوط الخصومة أي معني ذلك أنها هناك جزائين للوقف الجزائي :
1- اعتبار الدعوى كان لم تكن
2- بفوات 6 شهور سقطت الخصومة
 الانقطاع بفوات أحد الخصوم أو فقده أهليته فإذا استمرت 6 شهور تسقط الخصومة فإذا كان سبب الانقطاع في المدعي عليه فتسقط الخصومة خلال 6 شهور وإنما إذا كان سبب الانقطاع قام بالمدعي فتسقط الخصومة خلال سنتين
 تتدخل الدعوى في حالة ركود حيث تستبعدها المحكمة من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم
صدور حكم النقض والإحالة : على الخصم صاحب المصلحة تقديم طلب الاستئناف فإن لم يقيمه خلال 6 أشهر تصبح الدعوى راكدة
 أن يكون الركود راجع إلي فعل المدعي فإن كان الركود بعذر فلا سقوط والعذر قد يكون مادي أو قانوني العذر القانوني – مثل في حالة الوقف القانوني
 العذر المادي – إذا توفي المدعي والورثة لم يعلموا بالخصومة فلا تسقط الخصومة إلي أن يعجل الدعوى المدعي عليه
 مدة ال6 أشهر – ميعاد حتمي بفواته تسقط الخصومة ومخالفته ترتب جزاء وهذا الميعاد يمتد للمسافة والعطلة الرسمية
 تحسم ال6 أشهر منذ انقضاء الوقف الاتفاقي ومنذ انتهاء الوقف الجزائي ومنذ لحظة صدور حكم نهائي بالدستورية أو بالاختصاص في حالة الوقف التعليقي ومن لحظة صدور حكم بالانقطاع تحسب 6 أشهر ومن لحظة صدور حكم المحكمة بالانقطاع نحسب ال6 أشهر في حالة الانقطاع ومن لحظة صدور حكم بأن المحكمة بالإحالة تحسب ال6 شهور في حالة صدور حكم بالنقض والإحالة
 كي ينقطع ويتوقف ميعاد ال6 أشهر أن يصدر إجراء صحيح من خصم ضد خصم يتعلق بالخصومة ويقصد به السير في الخصومة فإن كان باطلا الإجراء لا أثر له
 إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة – سقطت الخصومة بقوة القانون أي لا تحتاج إلي حكم من القاضي أي بفوات 6 أشهر تعتبر الدعوى كان لم ترفع وسقوط الخصومة غير متعلق بالنظام العام أي لا يستطيع الكاتب أن يحدد جلسة جديدة بعد الركود ولا يصدر حكم من القاضي ولكن إذا عجل الدعوى الخصم ولم يتمسك بدفع شكلي بسقوط الخصومة فعليها أن تنظر القضية ولا يستطيع أن يمتنع عن نظرها ولكن إن تمسك المدعي عليه بالدفع الشكلي بالسقوط قبل نظر الموضوع فعلي المحكمة أن تحكم بالسقوط ولا تنظر الدعوى
س : ما أثر سقوط الخصومة ؟
تزول جميع إجراءات الخصومة بما في صحيفة الدعوى أي يقضي التقادم وجميع الآثار ولكن يبقي :
1- الحق الموضوعي أي يمكن رفع الدعوى مرة أخرى وأيضا لا تزول
2- الإجراءات الصادرة عن الخصوم والإيمان التي حلفوها
3- الأحكام القضائية السابقة عليها
4- إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ، أي إذا رفعت دعوى أخرى نستعين بها لا تجري من جديد وذلك لأنه تستغرق وقت طويل فالحفاظ على الوقت تبقي هذه الأشياء الأربعة كما هي ونستعين بها في رفع دعوى جديدة
كما يمكن التمسك بالسقوط أمام الاستئناف كما يمكن التمسك به أمام أول درجة
س : ما هو أثر سقوط الخصومة في الاستئناف ؟ إذا سقطت الخصومة في الاستئناف سقط الحق بالطعن فلا يجوز رفع الاستئناف بعد ذلك أن كان ميعاده مازال قائما ذلك بنص صريح جاء به المشرع وذلك هو الاستثناء الوحيد الموجود في الاستئناف ولا يوجد أمام أول درجة
 فإن أثر سقوط الخصومة في أول درجة هو تماما أثرها في سقوطها أمام الاستئناف ماعدا الاستئناف السابق فقط
 سقوط الخصومة تكون جزاء المدعي المهمل الذي لم يباشر دعواه مدة 6 أشهر ويتم التمسك بالسقوط بدفع شكلي بمعني قبل التعرض للموضوع مع سائر الدفوع الأخرى والسقوط يكون بقوة القانون فإذا عجل المدعي الدعوى وإذا لم يتمسك المدعي عليه بالسقوط تنظرها المحكمة وعلى المدعي عليه ولكن ليس لصدور حكم حاسم للنزاع فيها وإنما للحكم بسقوطها وكان السقوط يتم بأحد إجراءاين :
1- دفع شكلي يقدم من المدعي عليه إن عجل الخصومة المدعي
2- أن لم يعدل المدعي الخصومة فيعجلها المدعي عليه للحكم به بسقوط الخصومة
ثانيا : الترك الخصومة – تكون نزولا على إرادة المدعي فالمدعي في أي وقت يشاء أن يتنازل عن الخصومة بالترك لها يترتب عليه كافة آثار السقوط وهذا مظهر من مظاهر سيادة الخصوم على الخصومة فالترك هو سلطة منها المشرع للمدعي أن يتنازل عن الدعوى بالإرادة المنفردة وحكمته احترام إرادة المدعي والتخلص من القضايا التي لم يرغب المدعي فيها
 سبب الترك – للمدعي أن يترك دعواه لأي سبب من الأسباب
ما هي آثار الترك ؟ زوال الخصومة – التقادم كأنه لم يتقطع
يوجد خطر رجوع التارك عن تركة لذلك حدد المشرع للترك أشكال معينة لا يجوز الترك إلا من خلالها وهي أحوال نادرة لا يقع الترك إلا بدون هذه الأشكال :
1- بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك أو من محاميه بتفويض خاص على أن يطلع الخصم عليها الأخر
2- إعلان على يد محضر
3- يبدي شفاهه الجد مع إثباته في المحضر
 فالترك له 3 طرق على سبيل الحصر فلا يجوز ترك الخصومة إلا بطريقة من الطرق التي نص عليها المشرع بشكل محدد
فالترك : هو تصرف بإرادة منفردة من المدعي يعلن فيه صراحة بالتنازل عن دعواه أو خصومة على أن يتخذ شكل من الأشكال الثلاثة السابقة
 عرض على محكمة النقض قضية أي بعد 15 سنة من التنازل فأمرت محكمة النقض أن التنازل جاء بناء على إقرار فوجدته أنه ليس إعلان على يد محضر ولم يبدى شفاهيه فلجأت إلي أنه بيان صريح في مذكرة موقع عليها من التارك فأقرت محكمة النقض أن الإقرار الذي تم خارج المحكمة كبيان صريح قدم للمحكمة وأخذت بهذا القرار
 الترك – من الأمور الهامة عملا لأنه المشرع أجازه نزولا على إرادة المدعي
س : هل يجب موافقة المدعي عليه على الترك الذي يطلبه المدعي ؟
 هو تصرف بإرادة منفردة فلا يشترط موافقة المدعي عليه فإذا كان للمدعي عليه مصلحة مشروعة في الترك فلا يقع الترك فالمشرع أجاز للمدعي عليه أن يعترض على ترك المدعي دعواه أن كانت له مصلحة مشروعة
 لا يشترط موافقة المدعي عليه أن لم يكن قد قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فإذا قدم طلب أو دفع يقصد به المدعي عليه الخلاص من الخصومة فيشترط موافقة المدعي عليه على ترك المدعي لدعواه
س : كيف يقع الترك ؟
 لابد من صدور حكم من المحكمة وليس للمحكمة أن ترفض الترك إلا إذا تخلق شرط من شروط الترك فإذا اعترض المدعي عليه ووجدت المحكمة للمدعي عليه مصلحة مشروعة فلا تحكم بالترك
س : ما آثار الترك ؟ نفس أثر السقوط تماما وإنما الاختلاف في الاستئناف حيث يمكن رفع الدعوى مرة أخرى في الاستئناف طالما الميعاد مازال موجود ولم ينتفي بعد وذلك بعد الترك وهذا على خلاف السقوط .
أخطر صور التنازل هو التنازل عن الحكم لأن بها الشخص يتنازل عن دعواه وإجراءات الدعوى وعن حقه وبه لا ترفع الدعوى مرة أخرى وأن رفعت كانت غير مقبولة لتنازل المدعي عن حقه
س : متى الدعوى تعتبر كان لم تكن ؟
 لها حالات عديدة وهي جزاء للمدعي عن إهماله وإنما حالاته تختلف عن السقوط
ثالثا : اعتبار الدعوى كان لم تكن : لها 3 حالات
1- المادة 70 – إذا لم تكليف حضور المدعي عليه خلال 3 شهور من رفع الدعوى
2- المادة 82 – شطب الدعوى أو الخصومة ولم تعجل خلال 60 يوم
3- المادة 99 فقرة 3 – الوقف الجزائي لمدة شهر ولم تعجل خلال 15 يوم
 إذا شطبت الدعوى ولم تعجل خلال 60 يوم حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة
 يجب خلال 3 شهور إعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى فإن لم يعلن جاز للمحكمة أن تحكم بأن الدعوى كان لم تكن وبشرط أن يكون ذلك راجع لفعل المدعي وأن يطلب ذلك المدعي عليه
إذا كان هناك وقف جزائي 30 يوم لم تعجل الدعوى خلال 15 يوم وجب على المحكمة باعتبار الدعوى كان لكم تكن وهذا أمر وجوبي على المحكمة.




الجزاء الإجرائي : المرافعات ما هي إلا ميعاد وإجراءات
الجزء الإجرائي : هو جزاء قرره المشرع أما بفوات الميعاد أو لمخالفة الشكل فإذا خالفوا لشكل بطلان الدعوى وأن خالفوا الميعاد تسقط الدعوى
بطلان الأعمال الإجرائية : هو وصف العمل الإجرائي الذي تم بالمخالفة لما رسمه القانون ( النموذج القانوني )
البطلان يمكن أن تنظر له من وجهتين :
1- أو وصف العمل للإجرائي تم لمخالفة النموذج القانوني
2- جزاء على مخالفة الشكل مما يحول دون ترتيب الآثار القانونية عليه
 من أخطر الجزاءات الإجرائية على الإطلاق هو البطلان فهو أخطر من سقوط الخصومة واعتبار الخصومة كان لم تكن وذلك لأنه أكثر شمولا واتساعا
 إي إجراء يبطل يعني أن الحكم نفسه يزول لأنه يرتب على إجراء باطل
 صور البطلان لا تقع تحت حصر لأنه أي مخالفة الشكل لذلك المشرع عالج البطلان في كثير من النصوص الحد منه ولتقليله وتضيق نطاقه لأن البطلان هو جزاء مكروه
 المشرع عندما عالج البطلان فأول شيء لجأ إليه وقال متى يقضي بالبطلان ؟
 لمخالفة الشكل ولكن هذا ليس السبب الأساسي لأن ذلك يسمي تقدير الشكل وهذا ليس السبب الأساسي لأن ذلك يمس تقدير الشكل وهذا ليس ضروري فالشكل ليس مقصود لذاته فكل مخالفة للشكل ترتب البطلان وكان يسود قديما مبدأ البطلان دون نص إن وجد نص وجد أن تقضي المحكمة بالبطلان
فليس من القانون أن يحكم بالبطلان بمجرد مخالفة نص وهذا يصلنا إلي مبدأ لا بطلان إلا بنص
س : متى يقضي بالبطلان ؟
1- إذا وجد مخالفة الشكل جوهريا
2- إذا وجد نص
3- للقاضي سلطة تقديرية في الموافقة على البطلان – قديما
 المشرع قال لا بطلان إلا إذا كان هناك نص وكانت هناك غاية من البطلان – الآن يوجد خطأ في آخر فقرة ص 354 نص المادة 25 وتصليحها لا بطلان إلا بنص
 فالمشرع قرر أنه لا بطلان إلا إذا تخلفت الغاية من الشكل والإجراء فكل شكل له غاية وأن الأشكال غير مطلوبة لذاتها فلكل شكل غاية أو هدف يرمي إليه المشرع وأن تحقق هذا الهدف لا يحكم بالبطلان وإن هناك نص صريح عليه وأن تخلف هذا الهدف أو الغاية يحكم بالبطلان من وإن لم يكن هناك نص عليه توقيع المحضر على ورقة الإعلان – أن لم يوقع فيحكم بالبطلان لأن توقيع المحضر مقصود لذاته بتوقيعه يصبح ورقة رسمية ومتصلة توقيع القاضي على الحكم وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى
فالأصل أن كل إجراء يتم بالمخالفة للقانون لا يحكم ببطلانه طالما تحقق الغاية منه ماعدا التوقيع على ورقة الإعلان وصحيفة الدعوى والحكم فيحكم بالبطلان متى ولو تحقق الغاية لأن التوقيع في ذاته له غاية حددها المشرع
س : كيف يتم التمسك بالبطلان ؟
 البطلان الخاص(نسبى)– جزاء لمخالفة الإجراءات حماية الخصوم
 البطلان العام – جزاء قرره المشرع لمخالفة الإجراءات حماية للصالح العام
 البطلان الخاص – لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها مهما كان واضحا إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة
 البطلان العام – تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام
 البطلان الخاص – يجب التمسك به في أول جلسة قبل النظر في الموضوع
 البطلان العام – يتمسك به في أي وقت لأنه مقرر لنظام العام
 أغلب صور البطلان هو البطلان الخاص ويجوز التنازل عنه
التمسك بالبطلان يتم عن طريق دفع شكلي يقدم في أول جلسة قبل التعرض للموضوع ويتمسك به صاحب المصلحة ولا تسير المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه ولا يجوز لمن تسبب فيه التمسك بالبطلان
البطلان عموما إذا كان أثناء دعوى نتمسك به بالدفع الشكلي وإذا كان الحكم باطل يكون التمسك به الطعن بشرط أن يتم التمسك به في صحيفة الطعن وإذا كان البطلان في التنفيذ نتمسك به عن طريق الاستشكال
وكان صور التمسك بالبطلان 3 وهي :
1- دفع إذا كان البطلان في الإجراءات
2- طعن إذا كان الحكم باطل
3- استشكال إذا كان الحكم نهائي .
لا تحكم المحكمة بالبطلان طالما تم تصحيح الإجراء الباطل وتصحيح الإجراء الباطل عن طريق ما يلي :
1- النزول
2- التكملة
3- تخققه
4- الإنقاص
 الأصل في الإجراءات الصحة بمعني أن أي إجراء يتخذ يعتبر صحيح ويرتب آثاره مهما كان باطلا إلي أن يقضي ببطلانه فالبطلان لا يقع بقوة القانون
الضوابط التي قررها المشرع البطلان هي :
1- لا بطلان إلا إذا كانت هناك غاية من البطلان
2- التمسك بالبطلان من ذي مصلحة بشرط إلا يكون هو الذي تسبب فيه
3- يمكن تصحيح البطلان عن طريق النزول والإنقاص والتكملة والتحقق
4- الأصل في الإجراءات الصحة أي لا يحكم بالبطلان إلا قضي به فهو لا يقع بقوة القانون
 لا يقضي بالبطلان أن تحققت الغاية بالإجراء
 التمسك بالبطلان دفع شكلي يقدم في أول جلسة وقبل التعرض الموضوع
 الأصل في الإجراءات الصحة فالبطلان لا يقع بقوة القانون فالبطلان يتقرر بحكم القضاء وليس بقوة القانون مهما كان باطلا
أجاز المشرع تصحيح الإجراء البطلان بثلاث طرق : التنازل – التكملة – التحول والإنقاص
1- التنازل : لصاحب المصلحة أن يتنازل عن البطلان وبالنزول عن البطلان ينقلب الإجراء من باطل إلي صحيح كان البطلان قد زال ويصبح الإجراء صحيح من لحظة اتخاذ الإجراء لا من لحظة القيام بالتصحيح وهو أهم صور تصحيح البطلان شيوعا لأنه أيسرها ولأنه يجوز أن يرد بصورة صريحة أو ضمنية ولأنه يصحح الإجراء بأثر رجعي على أن النزول لا يتم على البطلان العام وليس للنيابة العامة وأن كان البطلان للصالح الخاص أن تتنازل عن البطلان
التنازل الصريح : يقف الخصم ويدلي شفاهه أمام القاضي ويقيد في محضر الجلسة أو يكتب ورقة يقدمها للمحكمة
التنازل الضمني : هي أغلب صور التنازل للبطلان حيث أن المشرع أجاز التنازل الضمني عن البطلان ويكون عن طريق التعرض للموضوع مثلا – تقديم الدفوع ماعدا البطلان .. فالتنازل الضمني هو تصرف يصدر عن الخصم يفترض منه التنازل عن البطلان
 التحفظات العامة لا تعني الاحتفاظ بالتنازل للخصم
 إذا عاصر السكوت سلوك عن الخصم يعتبر بمثابة التنازل عن البطلان كتقديم دفع دون دفع أو تعرض للموضوع دون التمسك بالبطلان ولا يجوز التمسك بالبطلان مع الحضور لأنه بمثابة التنازل الضمني فلا يجوز التمسك به إذا حضر الدعوى
2- يجوز تصحيح البطلان بالتكملة وهو يختلف على النزول لأن تصحيح البطلان لا يسري بأثر رجعي فإذا كان هناك ورقة إعلان دون توقيع يقع الإجراء باطل ولا يجوز النزول عنه لأنه متعلق بالنظام العام وإنما يجوز تصحيحه بالتكملة وكذلك أيضا في صحيفة الطعن بالاستئناف وصحيفة الطعن بالنقض فبدون توقيع أصبح هناك بطلان وإنما يمكن أن تكمل وتصحح
فالتصحيح بالتكملة يجوز في البطلان العام والتكملة يصبح الإجراء صحيح وإنما ليس بأثر رجعي وإنما من تاريخ التكملة
 يجب على المحكمة أن وافقت على التصحيح أن تحدد مهلة أو أجل للخصم يستوفي تكملة الإجراء فإن استوفاه خلال الميعاد اعتد بالتصحيح وإن لم يستوفيه خلال الميعاد حكمت المحكمة بالبطلان – في حالة عدم وجود ميعاد للتصحيح
3- التحول والانتقاص : مثل تحول العقد فبمكن أن يتحول من بيع إلى وصية أو إلى إيجار أو بيع تأميني.صورة نادرة ولكن المشرع أجازه قياسا على تحول العقد من عقد باطل إلي عقد صحيح فإذا قدم صحيفة دعوى باطلة وقدم طلب عارض يصحح صحيفة الدعوى ففي هذه الحالة يتحول الطلب العارض إلي طلب أصلي صحيح وتستمر الدعوى.
 نفس الفكرة في الاستئناف المقابل – يتحول من استئناف مقابل إلي استئناف أصلي وتستمر الدعوى ذلك إعمالا لمبدأ تحويل العقد
 لا يشترط أن تتجه إرادة الأطراف إلي تحول الطلب العارض إلي أصلي
الإنتقاص أكثر شيوعا من التحول – إذا قدمنا صحيفة دعوى بعضها صحيح والبعض خطأ فالبعض صحيح والباقي يبطل ولكن يشترط أن يتضمن الإجراء أكثر من جزء والبعض باطل والبعض صحيح فيبطل الباطل ويصح الصحيح
س : ما هو آثار البطلان ؟ نزول الطلبات العارضة والحكم يزول فإذا قضى بالبطلان لإجراء فإن الإجراء يزول وجميع ما لاحق هذا البطلان يزول أن كان بني عليه لأن ما بني على باطل فهو باطل وإنما ما سبق هذا الإجراء الباطل يبقي وإنما ما لحقه وبني عليه يبطل
 صحيفة الدعوى – هي أساس الدعوى جميعا فإذا زالت كل ما لحقها من إجراءات يزول من دفوع وطلبات وحكم وإنما إذا كانت صحيحة والإجراء هو باطل فهي تبقي والإجراء هو الذي يزول أي ترتب آثارها ويظل التقادم منقطعا
 معني ذلك أنه ما لحق الإجراء يزول بشرط أن يكون بني عليه فإذا لم يبني عليه يبقي ولا يزول وما سبق الآثار يبقي ولا يزول
 البطلان هام جدا أكيد فيه سؤال الامتحان كله
 سقوط الحق في اتخاذ الإجراء – هو جزاء لمخالفة الميعاد
 فوات الميعاد إذا كان حتمي يترتب عليه جزاء وهو السقوط وإنما إذا كان ميعاد تنظيمي فلا جزاء عليه
إذا سقط الحق في اتخاذ الإجراء – فإذا فات الميعاد سقط الحق ولا يمكن أن تقبل الدعوى مرة أخرى أي لا يجوز اتخاذ الإجراء مرة أخرى
 السقوط هو أشد من البطلان من ناحية الأثر وإنما هو أخف منه لأنه لم يشيع كثير فهو نادر أي نادرا من مخالفة الميعاد في الدعوى ولكن لا يوجد إجراء يمكن أن يكون باطل
س : متى يحكم بالسقوط ؟ لنص فلا سقوط إلا بنص والسقوط يكون بقوة القانون
1- فوات الميعاد الحتمي الذي فرضه القانون
2- فوات الترتيب
3- فوات المناسبة التي حددها المشرع لاتخاذ الإجراء
أ- فوات الميعاد : مثل فوات ميعاد الحيازة أو ميعاد الطعن
ب- فوات المناسبة : مثل إبداء الطلبات العارضة إلي لحظة قفل باب المرافعة فهنا لا يوجد ميعاد وإنما يوجد مناسبة وهي قفل باب المرافعة
جـ- مخالفة الترتيب : مثل تقديم الدفع الشكلي وبعد ذلك التعرض للموضوع فإن دخلت في الموضوع سقط الحق في الدفع الشكلي ويكون السقوط هنا ليس لفوات الميعاد ولا المناسبة وإنما يكون السقوط لمخالفة الترتيب
 الساقط لا يعود أما الباطل فيصحح
 إذا سقط الحق في اتخاذ الإجراء فلا يمكن اتخاذ الإجراء بعد ذلك يزول وتزول كل آثاره
 يمكن أن يأتي سؤال في البطلان وأما في العوارض الموقفة وإما في العوارض المنهية



 النهاية الطبيعية للخصومة تكون بحكم منهي للخصومة في موضوع الحق في موضوع النزاع وحسمه أو نهايته
 ولما كانت الخصومة ظاهرة متحركة فإنها تسير من بدايتها إلي نهايتها في جلسات متعاقبة إلي أن يصدر يحكم منهي لها على أنه خروجا على هذا الأصل قد يتعرض سير الخصومة لعارض يوقف سيرها فتدخل في حالة سكون بعد أن كانت في حالة حركة ولا جلسة بعد أن كانت جلسات متعاقبة وأن ينهيها هذا العارض دون حكم يحدد من هو صاحب الحق
فعوارض الخصومة على نوعين : أما عارض موقف أو عارض منهي
العوارض الموفقة : تتمثل في وقف الخصومة وانقطاعها والوقف لا يختلف عن الانقطاع إلا بالأسباب فقط ولكل وقف نظامه القانوني وحدد له المشرع شروط
 مدة الوقف الاتفاقي 3 شهور وميعاد التعجيل 8 أيام التالية وجزاءه الترك الضمني
 مدة الوقف الجزائي 30 يوم ميعاد التعجيل 15 يوم التالية وجزاءه اعتبار الدعوى كان لم تكن بقوة القانون أي زالت الدعوى بشرط تمسك المدعي عليه بدفع شكلي باعتبار الدعوى كان لم تكن
مدة الوقف التعليقي تستمر الدعوى موقف نظرها مدة غير محددة إلي أن يفصل في المسألة الأولية وميعاد التعجيل 6 شهور من تاريخ الفصل في المسألة الأولية وجزاءه سقوط الخصومة
سقوط الخصومة هو جزاء على إهمال المدعي فمن أهمل دعواه مدة 6 أشهر تسقط الخصومة أي تزول الإجراءات وليس الحق نفسه
س : كيف تحسب مدة 6 شهور ؟ هام جدا محل سؤال
 الوقف الاتفاقي 3 شهور وميعاد التعجيل 8 أيام – يحسب من انتهاء مدة الوقف
 الوقف الجزائي 30 يوم وميعاد التعجيل 15 يوم – يحسب من تاريخ انتهاء مدة الوقف
 حالة الوقف والانقطاع إذا كان حكم لعدم دفع الرسوم فتحسب من تاريخ صدور الحكم
آثار السقوط – أن سقطت الخصومة وزالت اعتبرت كان لم ترفع وزالت جميع ما اتخذ فيها من إجراءات مع بقاء الحق الموضوعي أي يمكن رفع الدعوى بعد ذلك ويحدث ذلك أمام أول درجة أما أمام الاستئناف إن سقطت الخصومة لا ترفع أمام الاستئناف مرة أخرى والأحكام القطعية تبقي قائمة ويمكن الاستعانة بها في الدعوى التي ترفع بعد ذلك كالتحقيقات وحلف اليمين وحكم سماع شاهد
الجزاء الإجرائي :
 أن خولف الشكل – جزاءه البطلان وأن خولف الميعاد – تسقط آثار الإجراء وليس الخصومة
البطلان هو إهدار آثار الإجراء وكأنه لم يتم ولم يرتب آثاره


س : متى يقضي القاضي بالبطلان ؟
 محاربة المشرع للبطلان هام جدا ُ
الحكم القضائي :
 الحكم هو قرار من قاضي يحسم نزاع وفقا لإجراءات قانون المرافعات لابد أن من يصدر يكون قاضي وإن صدر من غير قاضي فليس بحكم فالمحكمة ذاتها لا تأخذ اسمها هذا إلا بوجود القاضي والمقصود بالقاضي هنا هو القاضي الطبيعي وليس القاضي العسكري والقاضي الطبيعي هو التابع لوزارة العدل المتمتع بالاستقلال ولا يجوز عزله.
 أشد المخالفة للمحاكم المدنية أن يحاكم المدني أمام القاضي العسكري حيث أن هذا القاضي لا يتمتع بالاستقلال ويجوز عزله
 الحكم قبل أن يصدر يوجب قفل باب المرافعة – (المداولة) – حجز القضية للحكم – النطق بالحكم
أولا : قفل باب المرافعة – من المسائل الهامة :
 المشرع أعطى للمحكمة فرصة للتروي والتدبر بمعني أن تنقطع الصلة بين الخصم والقاضي تحدد المحكمة جلسة للنطق بالحكم
 قرار قفل باب المرافعة – هو قرار إداري وليس حكم أي ليس له حجية فيمكن أن ترجع فيه المحكمة ولا يجوز الطعن فيه وللمحكمة أن تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على قفل باب المرافعة إن الدعوى أصبحت مهيئة للحكم ولا يجوز للخصوم تقديم طلب أحد الخصوم أي دفوع أو طلبات أو حضور أي جلسات ويمكن للقاضي أن يصدر قرار بإعادة فتح باب المرافعة وهو سلطة تقديرية للقاضي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد الخصوم مع أخذ ملاحظة أن موافقة المحكمة على فتح باب المرافعة بناء على طلب أحد الخصوم ليس إلزامي فيمكن أن ترفضه ولا طعن على قرارها هذا
وإنما تلتزم المحكمة فتح باب المرافعة إذا فقد أحد القضاة صفته عن طريق وفاته أو عزله أو نقله أيضا تلتزم المحكمة بفتح باب المرافعة لاستكمال الدفاع
 بفتح باب المرافعة تعود حياة الدعوى من جديد فيمكن تقديم طلبات أو دفوع أو سماع الشهود على أن المحكمة بقفل باب المرافعة تسمح تبادل المذكرات وأحيانا تحدد المحكمة أجل أسبوع للمدعي يقدم مذكراته فيه وأسبوع للمدعي عليه يقدم فيه مذكراته يجب أن يحترم حق الدفاع والمذكرات فيمكن أن تتضمن طلبات ودفوع ويتظلم منها الطرف الآخر عن طريق قلم الكتاب
 يمكن للمحكمة بعد أن قفلت باب المرافعة وإعادته فتحة وقفلها أن تعيد فتحه مرة أخرى وبقفل باب المرافعة تصبح الدعوى في حوزة المحكمة حتى تحدد حكم محدد لمن صاحب الحق
ثانيا : المداولة : هام يمكن أن يأتي بها سؤال
 المداولة هي التشاور وتبادل الرأي بين الأعضاء الدائرة عادة للمحاكم / تشكل الدائرة أما من قاضي – الجزئية أو 3 قضاة – الابتدائية أو 5 قضاة – النقض
 يجب أن يكون تشكل القضاة فرد فإن كان زوجي فيصدر الحكم باطل
في المحاكم الجزئية أي إذا كان قاضي واحد هل يعمل مداولة ؟ ليس واجب إجراء مداولة في المحاكم الجزئية حيث أن القضايا التي تعرض عليها تكون قضايا بسيطة
 إذا صدر حكم دون مداولة أصبح الحكم باطل لأن المداولة متعلقة بالنظام العام حيث يجب على المحكمة بعد قفل باب المرافعة أو يتداول أعضائها ويجب إثباتها وإلا أعد الحكم باطل والمشرع قرر ذلك لأن رأي الجماعة أصوب وأدق و أفضل من رأي الفرد
 لا يشترط أن تتم المداولة في مكان محدد ولا يشترط أن يتم داخل المحكمة وتنتهي المداولة بأخذ الآراء ويصدر بالأغلبية فلا يشترط صدور حكم بالإجماع في الأحكام المدنية والجنائية إلا في الإعدام فقط يجب أن يكون بالإجماع ولا يشترط أن تكتب المحكمة أن الحكم صدر بالإجماع إذا اختلفت الآراء فالقاضي الأحدث بيدي رأيه ثم الرئيس ثم الأيسر إذا كانوا ثلاث آراء فينضم القاضي الأحدث إلي أحد الفريقين
 للمداولة قيود – حيث لابد أن تتم بطريقة سرية فلا يجوز أن تكون علانيه أو تتم أمام الخصوم ويمكن أن تتم المداولة في القاعة سرا وهمسا أو تتم داخل غرفة المشاورة والمداولة ولا يجوز أن يحضر المداولة غير أعضاء أن يحضر المداولة غير أعضاء الدائرة
 لا يتعارض مع سرية المداولة أخذ رأي مستشار أكبر أو محامي فيمكن أن يستعين أعضاء الدائرة بشخص آخر ولكن لا يثبت ذلك فيجب ثبوت مداولة أعضاء الدائرة فقط . حيث لا يحكم إلا من سمع المرافعة لا يوقع على مسودة الحكم إلا من تداول وسمع
 العمل في أغلب القضايا قد يشهد بأن القضاة لا يتداولون وهو يبطل الحكم وإنما يعتبروا الحكم صحيح تسيرا على القضاة وعملا لا تتم المداولة على أنه إذا ثبت في محضر النطق بالحكم أن المداولة لا تتم أو تمت بصورة علانية أو بغير الطريق التي رسمها القانون وقعت باطلة بطلان مطلق
الاحتياط بأن لم يحضرا أحد أعضاء الدائرة يضع قاضي احتياطي يحضر المرافعة ولكن في المداولة
ثالثا : إصدار الحكم – عادة الأحكام تصدر بطريقة علانية فلا يصدر حكم سريا وإنما إذا كانت الجلسة نفسها سرية فيكون النطق بالحكم علانية أمام الكافة والحكمة من ذلك هي رقابة الشعب على القضاء فإذا لم يتم النطق بالحكم علانية يقع الحكم باطل
 يمكن للقاضي أن ينظم دخول الناس جلسة المحكمة
 الذي يحدث عملا – لا ينطق بحكم مدني علنا والذي يكتب الحكم نفسه هو الحاجب أو الكاتب ولكن لم ينطق به فالذي ينطق به هو القاضي
 في المدني لا نطق بالحكم لا علنا ولا سرا وإنما يكفي أن تودع المحكمة مسودة النطق بالحكم لدي الكاتب لابد من كاتبة الحكم في مسودة وهي ورقة تكتبها هيئة المحكمة قبل النطق بالحكم وتودع فى قلم الكتاب وهي عادة تكتب بالقلم الرصاص ويمكن أن يوجد بها شطب وكشط مما يتيح الفرصة للتزوير وبعد ذلك تأتي النسخة الأصلية والقاضي يطابقها بالمسودة ولكن عملا لا تطابق
 المسودة هي ورقة تكتب بعد المداولة وقبل النطق بالحكم وهي أول ورقة تكتب في الدعوى وأن حدث خلاف ذلك يصبح الحكم باطل
 مسودة الحكم تشتمل على منطوقة وأسبابه ووقائعه باختصار وعلى المحكمة خلال أسبوع في الدعاوى العادية 24 ساعة في الدعاوى المستعجلة أن توقع على النسخة الأصلية للحكم ولكن هذا ليس ميعاد حتمي أي يمكن مخالفته فهو يخضع لتقدير المحكمة أي بفوات الميعاد لا بطلان ولا مسئولية على رئيس المحكمة
يجب التوقيع على المسودة بجميع القضاة فإن لم يوقع أحدهم يقع بطلان وأن لم يوقع أحدهم لعذر معين فتفتح باب المرافعة من جديد وحضور قاضي جديد لسماع المرافعة ولكي يمضي على المسودة
 للحكم بيانات عديدة وهي لابد أن يكتب فيه ( المنطوق – الأسباب – الوقائع – الديباجة ) – أي يكتب الحكم باسم الشعب – أسماء القضاة – أسماء الخصوم – التاريخ أن يكتب المكان والزمان وهؤلاء خمس بيانات يسموا بالديباجة إذا لم يصدر الحكم باسم الشعب لا يحكم ببطلان الحكم فإن تدخلا لا بطلان المحكمة أن خلا منهما الحكم لا بطلان طالما موجود في محضر جلسة من النطق بالحكم ، أهم بيانات في الحكم هى أسماء القضاة و أسماء الخصوم فيقضي بالبطلان إذا كتب أسم أحدهم ناقصا أو خطأ
صدور الحكم باسم الشعب فإن خلا منها لا بطلان والتاريخ رغم أهميته القصوى لا بطلان إذا خلا الحكم منه أما أسماء القضاة والخصوم هامة جدا فيقضي بالبطلان أن خلا الحكم منها
تنحصر في الوقائع ثم الأسباب ثم المنطوق والمنطوق يأتي في آخر الحكم
 المنطوق هو قرار المحكمة الحاسم للنزاع
 الأسباب أهم من المنطوق فأدلة الحكم وأعمدته هي الأسباب
 المنطوق أهم حكم جزئي في الحكم حيث أنه أهم أسس الحكم أما أدلة القاضي وحكمه الأساسي هي الأسباب والتسبيب ولا يجوز أن يكون التسبيب ناقصا أو غامضا
فوق المنطوق – أعمدته – أسباب الواقعية – الوقائع داخلة في الأسباب – أصعب أجزاء الحكم هو الأسباب تكتب أولا وفي النهاية يكتب القرار



آثار الحكم القضائي :
 الحكم هو قرار من قاضي في نزاع يصدر بأغلبية الآراء وبالتالي علينا بعد كتابة مسودته وبعد قفل باب المرافعة والمداولة ويصدر دائما مثبتا لهذه الإجراءات فيصدر بأنه بعد سماع الشهود والمداولة والمرافعة قررت المحكمة أنه .............
 الحكم يبدأ عادة بالديباجة التي تضمن أسماء القضاة والحكم والخصوم ثم ثلاثة بيانات جوهرية خلاف الديباجة هي المنطوق والقرار والأسباب
 أصعب أجزاء الحكم هي الحيثيات أو الأجزاء والأسباب وفيها الوقائع
 المنطوق هو النتيجة والأسباب هي الأجزاء والأركان وهي أدلة الحكم وأعمدته التي لا يكون الحكم إلا بها .أسباب الحكم هي أصعب جزء من أجزاء الحكم الصعوبة كتابتها فيلجأ القاضي عادة إلي تبني آراء وأفكار المحامين ومذكراتهم
 بعد الديباجة تأتي الحيثيات والأسباب والوقائع والمنطوق وهو آخر أجزاء الحكم وأهم أجزاء الحكم على الإطلاق لأنه هو الذي يتنفذ ويتم الطعن عليه
 الأسباب – عمل القضاة كل متعلق بالأسباب وهي المقدمات التي تعود إلي النتيجة وقرار المحكمة ويظل الحكم إذا أخلى من أسباب أو إذا جاءت أسبابه ناقصة أو متعارضة يحكم بطلان
 أغلب الأسباب في العيوب هي التسبيب وقد يرد في الأسباب وجزء في المنطوق
س : ما هي الآثار التي تترتب على صدور الحكم ؟
س : ما هي آثار الحكم ؟
1- تبدأ مدة تقادم جديد طويل ( يطول التقادم ) أيا كانت مدة تقادم الحق الذي قضت فيه
أهم أثر موضوعي خاص بالحق نفسه هو إطالة تقادم الحق فيصبح تقادم طويل وليس قصير أي لصاحب الحق أن يطالب بحقه خلال 15 سنة وإطالة تقادم الحق الموضوعي 15 سنة من يوم صدور الحكم النهائي ومن يرفع دعوى وحصل على حكم بحقه فإن هذا الحق له تقادم 15 سنة
2- استفاد الولاية والحجية : الحجية هي قرينة قوة الأمر المقضي به فيصدر الحكم فتكون أمام قرينة قاطعة أو قانونية أن المحكوم له هو صاحب الحق
معني الحجية : المحكمة قد طبقت قواعد القانون المدني تطبيقا صحيحا وراعت إجراءات المرافعات أي تعني لا يجوز أن ترفع الدعوى مرة ثانية وإن رفعت كانت غير مقبولة وهذا يعنى أن الحكم بعنوان الحقيقة أي أن الحكم صحيح شكلا وعلى حق من ناحية الموضوع
 الحجية هي حيلة اصطنعها المشرع كي تستقر الحقوق
 الحجية ملزمة للخصوم وملزمة للقضاة
للحجية أثران :
1- أثر سلبي أن القضية ملزمة للخصوم وللقضاة حيث لا يمكن رفعها مرة أخرى وإن رفعت كانت غير مقبولة ووجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبولها لصدور حكم نهائي فيها من قبل
2- أثر إيجابي : أن ما قررته المحكمة هو الحق وهو الصحيح أي نحترمه أمام المحاكم بعد ذلك في أي دعوى أخرى
 ما قرره القضاء في دعوى من الدعاوى يجب احترامه في أي دعوى لاحقة
مثال : صدر حكم بالميراث أن فلان له حق في الميراث – حسمت مسألة أحد الورثة وعند التوزيع طعن أحد الورثة على مسألة صفة النسب فلا يجوز للمحكمة النظر في ذلك لأن الحكم الصادر وجب احترامه أي جاز حجته
 الحجية تثبت الأحكام جميعها وبما فيها الحكم الابتدائي بمعني أنها صحيحة على حق وذلك لأن الحكم عنوان الحقيقة
 قوة الأمر المقضي تعني أن الحكم لا يطعن فيه بالاستئناف أما الحجية فتثبت للأحكام الابتدائية وهي تخضع للاستئناف وقوة الأمر المقضي أعلى درجة من الحجية لأنها تثبت الأحكام النهائية التي لا استئناف فيها الحجية تثبت للحكم الابتدائي ولكنها حجية مؤقتة موقوفة إلي أن تأيد الحكم محكمة الاستئناف فإن أيدته أصبح يتمتع بقوة الأمر المقضي ولا استئناف فيه مرة أخرى وهذه هي قرينة قاطعة ( فقه الأمر المقضي ) وأيضا إذا تقادم الحكم ولا يمكن الطعن عليه بالاستئناف بفوات الميعاد فتتحول الحجية من قلقة مؤقتة إلي قوة الأمر المقضي به
 بصدور الحكم وحسمه للنزاع وأن ما قررته المحكمة هو عنوان الحقيقة وهي قرينة بسيطة يمكن الطعن عليها
 الحجية الموقوفة – بالطعن في الحكم أوقفت حجيته
س : اكتب في الحجية المؤقتة الموقوفة فيما لا يجاوز 10 أسطر ؟ هام جدا في الامتحان
استنفاذ ولاية القاضي : هي فكرة خاصة مقصورة على القاضي الذي أصدر الحكم بمعني أنه بإصدار الحكم فعلي القاضي الذي أصدره أن لا يعدل الحكم ولا يغيره ولا يلغيه وذلك ليس بسبب الحجية وإنما لسبب استنفاذ ولاية القاضي
 فبصدور الحكم تنفذ ولاية القاضي أي لا يكون له سلطة بعد ذلك في أن يعدل الحكم أو يغير فيه بأي وجه وذلك لأن ولايته نفذت تماما فلم يعد قاضيا ولم يكن له أي سلطة عدا سلطة تصحيح الخطأ المادي وجزء لم يفصل فيه وللتفسير ما غمض الحكم بإصدار الحكم نفذت ولاية القاضي ماعدا ثلاث حالات :
1- تفسير ما غمض في الحكم
2- استكمال نقض من الحكم
3- تصحيح الخطأ المادي البحث
ص 161 آخر الصفحة 5 سطر من الآخر : زوال الصفة الإجرائية انقطاع وليس انقضاء
 ص 242 من بدايتها الصفة قد لا تتعلق بالنظام العام – الصفة في جميع الأحوال تعلق بالنظام العام طبقا لتعديل 99
بصدور الحكم يترتب أثران إجرائيان هامان :
1- الحجية 2- استنفاذ الولاية
 القاضي مصدر الحكم نفذت ولايته بالنطق به أي نفذت ولاية القاضي من لحظة النطق بالحكم أي ليس له أن يعدل أو يصحح أو يغير الحكم إلا في أحوال ثلاث :
أ‌- التصحيح ب- التفسير ج- الاستكمال
أ-التصحيح : شروط التصحيح :
1-خطأ مادى بحت :
 من المتصور أن يرد في حكم القاضي خطأ كتابي أو حسابي مما يثير بعض المشاكل في تنفيذ الحكم وهو يعتبر خطأ مادي بحت من شأنه أن يثير بعض العقبات في التنفيذ لذلك أجاز المشرع اللجوء لنفس القاضي ليصحح هذا الخطأ المادي البحت
ما معني بحت ؟ أحيانا الخطأ يسمي بخطأ القلم أي خطأ جاء سهوا من التوتر وزحمة الشغل وهذا الخطأ يأتي في المنطوق أي الخطأ المادي البحث هو أن القاضي وهو يكتب حكمه وقع في خطأ يسمي بخطأ القلم وهو لا يؤثر في حقوق الخصوم لأنه صدر في الإيجاب وفي حيثيات الحكم
 البحت يعني أنه مكتوب صحيح في جميع أوراق الدعوى أولها أصل صحيح في الأسباب وحيثيات الحكم ولكن أن لم يوجد أصل صحيح لهذا الخطأ فلا يعد خطأ مادي بحت لا يجوز تصحيحه
 لكي يصحح القاضي ما ورد في حكمه من خطأ أن يكون خطأ مادي بحت أي أن الخطأ قد صدر منه عرضا ويجب تصحيح هذا الخطأ في الأصول الثابتة لكافة أوراق الدعوى
2-إلا يمس حقوق الخصوم : لابد من عدم المساس بحقوق الخصوم ومراكزهم القانونية
3- لا يتم التصحيح إلا في الخطأ الكتابي أو الحسابى فقط
 في التصحيح نلجأ لذات المحكمة التي أصدرت الحكم ونقدم عريضة أو ورقة للمحكمة التي أصدرت الحكم ولا نلجاء للقاضي بدعوى ولا يوجد ميعاد محدد للجوء القاضي
 إذا طعن في الحكم بالاستئناف – خطورته أنه يأخذ وقت طويل ويعطل محكمة الاستئناف عن نظر الدعوى فلذلك الذي يختص بالتصحيح هو محكمة الاستئناف
ب- التفسير : أحيانا يمكن أن تصدر بعد الأحكام ولا نفهم ما الذي يرده القاضي أي أحيانا القاضي يستعمل في سياق الحكم عبارات بها غموض لا يستطيع على ضوئها المحضر تفسير الحكم وأيضا محكمة الاستئناف لا تستطيع تفسير الحكم ولا يعرف حقيقة قرار القاضي لذلك أجاز المشرع اللجوء لذات القاضي لتفسير حكمه
جـ- الإقفال أو سلطة الاستكمال : تمكن أن لم يفصل في طلب من الطلبات المقدمة – إي إغفال الفصل في بعض الطلبات
 يوجد مبدأ سياسي يسمي لا يحكم القاضي بدون طلب ( مبدأ المطالبة القضائية ) ويلتزم القاضي الفصل في طلب دون زيادة أو نقصان فإذا قضي بغير ما طلب به الخصم أو أكثر مما طلب الخصم يحكم بالبطلان
فلا قضاء بدون طلب ولا قضاء بزيادة في الطلب ولا قضاء بغير ما طلب به الخصم وإنما أحيانا القاضي يمكن أن يغفل القضاء في بعض الطلبات وتكون بهذا الصدد أمام إغفال بعض طلبات الخصوم ففي هذه الحالة يجب العودة لنفس القاضي بعريضة تقدم للمحكمة وتحديد جلسة وتعلن للخصم الآخر لحضور الجلسة
شروط الإغفال :
1- أن يكون إغفال تام وليس فصل ضمن ولا صريح
2- لابد أن يكون طلب موضوعي ( ملكية – تسليم – تعويض ) حسم حق موضوع في نزاع أو جزء منه وليس في دفع ولا طلب إجرائي
 إذا أغفلت محكمة أول درجة وكذلك محكمة الاستئناف الفصل في طلب موضوعي إغفالا تاما لا يمكن الطعن على هذا وإنما نرجع لذات المحكمة لتستكمل ما أغفلته عن طريق تقديم عريضة إلي قلم الكتاب ويحدد جلسة ويعلن بها الخصم الآخر ولا يوجد ميعاد لتقديم العريضة الاستكمال
يمكن رفع الدعوى مرة أخرى في الطلب الذي لم يفصل فيه . هام جدا ( يمكن أن يأتي بها قضية في الامتحان )



















شروط الطعن – الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف
 الدعوى تظل تحت سلطان المحكمة طوال نظرها إلي أن يصدر حكم حاسم للنزاع ويحدد من له صاحب الحق وهذا الحكم له عدة آثار موضوعية يهتم بها القانون المدني وله عدة آثار إجرائية يهتم بها الإجراءات وهذه الآثار تقوم بحسم النزاع بصورة موضوعية
 الآثار المتجلي من الحكم هو أن يستقر الحق لصاحبه بقطع النزاع التي توجد في صحيفة الدعوى – أول أثر موضوعي
 الأثر الموضوعي الثاني – إطالة مدة التقادم للحق ويكون الحق بمنجى للسقوط بمضي 15 سنة
 الآثار الإجرائية – هي الحجية واستنفاذ الولاية
لا تقبل أي الدعوى بذات النزاع مرة ثانية ولذا إذا عرضت أمام القضاء أو أمام أي محكمة أخرى وجب احترام حكم المحكمة الأولي التي صدرت الحكم فيجب احترام حكمها مع جميع المحاكم
فالقاضي قد طبق القانون تطبيقا سليما وتسمي بقرينة الصحة فيصدر الحكم يحتوي على قرينة الصحة بمعني أنه صدر صحيحا
 هذه الحجية بأثريها تثبت للحكم الابتدائي ولما كانت محكمة الاستئناف قد تعمل الحكم أو تلغيه فهذا اعتداء على الحجية لذلك استقرت محكمة النقض على أن الأحكام الابتدائية تتمتع بحجية موقوفة إلي صدور رأي محكمة الاستئناف ويعتبر موقوف أيضا فيجوز الطعن على الحكم لأن الطعن يوقف الحجية ويعطل آثارها أي بمعني ممكن رفعها أمام محكمة ثانية رغم صدور الحكم
 الحجية تثبت أساسا للمنطوق فما قررته المحكمة من منطوق هو الذي ينفذ وهو الذي يجوز الحجية أما الأسباب فالأصل أنها لا تحوز الحجية لأنها ليست القرار الحاكم للنزاع فالقاضي لا يعطي رأيا بل يحسم النزاع بحيث أنه لا يجوز إثارة النزاع مرة أخرى فالمنطوق هو قرار المحكمة النهائي أما الأسباب فلا حجية لها
 الحجية ترد على المنطوق دون الأسباب على أن قرار المحكمة يرد على المنطوق والأسباب – استثناء على القاعدة أو الأصل
 قرار المحكمة موضوعة أو مكانه هو المنطوق على أساس أنه قد يحدث أنه يطعن المسألة بالأسباب لأن المنطوق هو قرار من المحكمة كان يجب أن يرد في المنطوق وإنما بدأ أن يرد في الأسباب
ما ورد في الأسباب له حجية طالما أنه قرار سبقه تحقيق
 المجال المنطقي للقرار هو المنطوق ما لم تكن المحكمة قد أوردت أسبابها بعد القرارات
المنطوق والأسباب تضمنت قرار حاسم للنزاع تحوز الحجية أيضا
استنفاذ الولاية : بمجرد إيداع مسودة الحكم في المحكمة تنفذ ولاية القاضي بمعني لا سلطة للقاضي أي لا يستطيع القاضي أن يعدله أو يغيره أو يلغيه
المشرع خرج على ذلك بعدة استثناءات وهي : يجوز تصحيح الحكم إذا كان فيه خطأ مادي بحت سواء في المنطوق أو في الأسباب بشرط أن يكون له قيد في أوراق الدعوى ويكون له أصل في ورقة الدعوى وإلا يمس التعديل بحقوق المختصمين المكتسبة لأن ذلك يعتبر خروجا على حق التعديل والذي يقوم به هو نفس المحكمة ويمكن أن نلجأ إلي محكمة الطعن وليس له ميعاد ويكون التصحيح عن طريق عريضة تقدم في قلم الكتاب
التفسير: عندما يصاب الحكم بغموض فالمحضر لا يستطيع أن ينفذه ، شروطه :
1- أن يكون الحكم في حالة غموض وإبهام
2- المحضر لا يستطيع أن ينفذه ولا يفهمه
 فإذا كان الحكم غير واضح فلا يوجد أي طعن على الحكم حيث يكون في منطوقه غموض أو في قرار المحكمة غموض بحيث يمكن الرجوع لذات المحكمة لتفسير الحكم
الاستكمال : إذا كان الحكم ناقص أي يغفل القاضي عن إصدار حكم في بعض الطلبات أي فصل في جزء من الطلبات وأغفل البعض الآخر(محل قضية فى الامتحان)
 الطلبات التي يمكن استكمالها هي ملكية تسليم فالمحكمة فصلت في الملكية مثلا ونست التسليم فلا يجوز الطعن فيه لأنها لم تقضي فيه بقضاء بل يتم الرجوع إليها مرة أخرى
مثال : ملكية وتسليم – محكمة أول درجة رفضت وحكمت محكمة الاستئناف بالملكية ونست التسليم نرفع دعوى جديدة للتسليم بدل من الرجوع إليها فلا يوجد حجية في محكمة أول درجة لأنها حجية موقوفة بالطعن
 معني ذلك أنه إذا قدمت المحكمة أول درجة أو الاستئناف أكثر من طلب فإن فصلت في بعضها وأغفلت البعض الآخر فلصاحب الشأن أما أن يرجع لنفس المحكمة أو يرفع دعوى جديدة بذلك والطعن محظور ولا يجوز الطعن عليهم إلا بعهد استكمال ما أغفل الفصل فيه
 الطعن هو التظلم الحكم أمام محكمة أعلى أو مهاجمة الحكم أمام محكمة أعلى ممن أصدرته فالطعن هو وسيلة أتاحها المشرع للمحكوم عليه لمهاجمة الحكم الذي صدر ضده
 حكم أول درجة – يطعن فيه أمام الاستئناف العالي
 في مواعيد حتمية قصيرة 40 يوم بالاستئناف و60 يوم بالنقض
 لا يوجد أسباب الطعن فيتم الطعن لأي أسباب يراها الخصم
 يوجد الطعن على الحكم لأي حالة يراها الخصم فرفع دعوى مثلا لبطلان العقد ولكن لا ترفع دعوى أصلية في بطلان الأحكام فالأحكام عكس العقود لأن الحكم له قرينة وحجية
الأحكام لا يجوز أن تهاجم بدعاوى بطلان أصلية بل بإجراءات في مواعيد حتمية قصيرة
الطعن على نوعين :
1- طعن عادي – نموذجه الاستئناف
2- طعن غير عادي – نموذجه النقض
س : ما الفرق بين الطعن العادي والطعن غير العادي ؟
1- الطعن العادي له أسباب غير محصورة أما الطعن غير العادي تكون أسباب محصورة
2- لا تذهب للطعن بالطريق غير العادي إلا بعد استنفاذ الطريق العادي فلا يمكن الطعن بالنقض إلا بعد الطعن بالاستئناف عمن أسقط الاستئناف أضاع حقه في الطعن بالنقض
 لابد من توافر 3 شروط كي نطعن على الحكم سواء بالطريق العادي أو غير العادي ( شروط قبول الطعن بحيث إذا تخلف شرط منها تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ويوجد عدم قبول موضوعا وقبول شكلا أي يقول قبلت شكلا ورفضت موضوعا وذلك لأن شروط القبول متوافرة ولكن الموضوع القاضي قد طبق القانون صحيح لذلك يرفض الموضوع ويقبل الشكل
شروط قبول الطعن موضوعيا :
1- الصفة
2- المصلحة
3- عدم قبول الحكم المطعون فيه
شروط قبول الطعن شكلا :
1- في الميعاد
2- تكون الإجراءات صحيحة
3- محل معتمد
 لا طلب ولا دعوى ولا طعن دون مصلحة ولا صفة
 يقبل الطعن ممن كان طرف في الدعوى ذلك لأن من شروط الطعن أن يكون له صفة فإذا تدخل شخص آخر فليس له طعن أمام الاستئناف ولا يوجد تدخل ولا اختصام وإنما يتم أمام أول درجة
 لا حجية للحكم في خارج أطراف لأن الحجية نسبية فالحكم لا ينفذ على غير أطرافه وإنما الطرف الآخر الذي غير طرف في الدعوى عليه رفع دعوى من جديد
 فصفة الطاعن هي أنه لا يقبل الطعن إلا ممن كان له صفة في الدعوى أى خصم في القضية المرفوعة أي مدعي أو مدعي عليه أمام محكمة أول درجة أو كان طاعن ومطعون عليه أمام الاستئناف فإذا كان غير ذلك لا يجوز له أن يطعن على الحكم
 لكي يقبل الطعن لابد من إثبات العناصر الثلاثة في الدعوى : الخصوم – الموضوع – الطعن
 صفة الطاعن تنحصر في أطراف الدعوى والخصومة فقط
الشرط الثاني : المصلحة – لا دعوى ولا طلب ولا طعن إلا بمصلحة
 فلا طعن إلا من المحكوم عليه ولا يوجه الطعن إلا للمحكوم له أي من ربح القضية هو المطعون ضده ومن خسرها هو الطاعن فلا طعن إلا من الخاسر
 الخسارة هي شرط من شروط قبول الطعن يتوافر في الطاعن
 المصلحة تعني أنها توجه دائما من شخص خاسر القضية ضد شخص ربح القضية
 قد يأتي حكم المدعي والمدعي عليه فيه خاسر الدعوى ورابح الدعوى ففي هذه الحالة يثبت حق الطعن الاثنين معا ,مثلا أجرة متأخرة أو طرد فأحدهما يرفع طعن في الأجرة المتأخرة والأخريرفع للطرد ففي الخسارة المشتركة تثبت المصلحة لأحدهما
الشرط الثالث : إلا يكون الطاعن قد قبل الحكم – فإذا قبل الحكم ونفذه لا يجوز له أن يطعن فيه حيث أنه رضي بالحكم فمن رضي بالحكم ليس له طعن والرضاء ولابد أن يكون صريح ويمكن أن يكون الرضاء ضمنا عن طريق سؤال صدر من الطاعن يفهم منه أنه نفي الحكم كمن نفذ الحكم هو ليس واجب النفاذ ويمكن الرضاء بالحكم قبل صدور مثل الاتفاق على أنه إذا صدر الحكم لصالح أحدهما فلا يطعن الآخر عليه وإحاطة المحكمة علما بهذا الاتفاق فهنا يكون رضي بالحكم قبل صدوره ويعتبر مثله مثل قبول بعد صدوره فلا يجوز لهما أن يطعن عليه بالرغم من أن هذا مخالف للنظام العام وإنما الغالب هو قبول الحكم بعد صدوره وليس قبل صدوره
 إذا كان حكم واجب النفاذ جبرا مثل النفقة وأحكام الزوجية والأحكام التجارية والأحوال الشخصية جميعها أحكام مستعجلة واجبة التنفيذ الجبري
 لا تعارض بين التنفيذ الرضائي والطعن إلا إذا كان الحكم قابل للتنفيذ الجبري أما إذا لم يوجب التنفيذ جبرا فيكون التنفيذ اختيارى فيجب تنفيذ الحكم وليس جبرا وليس له أن يطعن فيه بعد ذلك
هذه هي شروط قبول الطعن سواء توافرت هذه الشروط قبل الطعن
الطعن بالاستئناف : أهم صور الطعون على الإطلاق وأكثرها شيوعا فمن حكم يصدر إلا أن يطعن عليه بالاستئناف
فكرة الاستئناف : أن القاضي حينما يصدر الحكم في القضية فهو يطبق القانون ولكن القاضي بشر فقد يخطأ وقد يصيب فالقضاء يفصل في حقوق الناس وحرياتهم وهذا أخطر شيء لذلك وجب إيجاد وسيلة لتصحيح ما قد يقع فيه القاضي من خطأ وتصحيح هذه الأخطاء أمام أعلى درجة وهي الاستئناف
فالاستئناف هو وسيلة لتصحيح أخطاء قضاة أول درجة فالطعن بالاستئناف هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين أي تعلن أمام أول درجة ثم على ثاني درجة
 حكمة الاستئناف هي إصلاح ما قد يقع من قضاه أول درجة من أخطاء ولكن يمكن أن يخطأ الاستئناف فنلجأ للأعلى منه درجة وهو النقض



س : ما هي الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف ؟
 الأصل جميع الأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالإستئناف أي أن الأصل هو إباحة الاستئناف لجميع الأحكام الصادرة من أول درجة والحكم الذي لا استئناف فيه هو حكم نهائي وهو الصادر من الاستئناف ولا يجوز رفع الاستئناف مرة آخر وذلك تطبيق مبدأ الاستئناف بعد الاستئناف لا يجوز
 ما صدر من المحكمة الجزئية – يطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية
 ما صدر من المحكمة الابتدائية – يطعن فيها أمام الاستئناف العالي
 الطعن متعلق بالنظام العام فيجب الطعن على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
جاء المشرع عام 2000 وقال أن أحكام الخلع لا استئناف فيها لأنها أحكام نهائية وقالت محكمة الدستورية العليا أن حق الطعن متعلق بالنظام العام وإنما هو مبدأ ليس دستوري يمكن للمشرع أن يخالفه
المشرع خرج عن مبدأ التقاضي على درجتين في ثلاثة حالات :
1- منع نوعي 2- منع قيمي 3-منع اتفاقي
1- منع نوعي : مثل أحكام الخلع فلا استئناف فيها لأنها أحكام خطيرة جدا لأنها تهدد كيان أثره وهذا الرغبة المشرع لأسباب معينة يراها والحكم الصادر في منازعة في كفالة لا استئناف فيه والحكم الصادر من الجزئية والابتدائية لا استئناف فيها
2- المنع الاتفاقي : أجاز المشرع للخصوم أن يعملوا منع اتفاقي للخصوم أن يتفقوا على عدم الطعن
3- المنع القيمي : أهم صور على الإطلاق وقد يأتي به أسئلة أحيانا المشرع يأتي على بعض الدعاوى يمنع الطعن فيها لتدني فيمتها فكل الأحكام الصادرة من الابتدائية أقل من حدود 10 آلاف جنية لا استئناف فيها وكل الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أقل من 2000 لا استئناف فيها فنصاب الاستئناف في الجزئي من 2000 والابتدائي 10 آلاف وواحد وفي النقض 100 آلاف فكل الأحكام التي تقل عن النصاب لا استئناف فيها
 لا تحسب في نصاب الاستئناف الطلبات غير المتنازع فيها والعبرة في الاستئناف بأعلى الطلبين قيمة
( العارضة أو الأصلي ) والعبرة في نصاب الاستئناف بقيمة الطلبات الختامية.
 الأحكام الفرعية العبرة فيها بالحكم الصادر في النزاع أو بقيمة الدعوى كلها يطعن فيها إذا كان الحكم الأصلي فيه استئناف فتستأنف الأحكام الفرعية وإذا كان الحكم الأصلي والمنهي للنزاع لا استئناف فيه فلا تستأنف الأحكام الفرعية
هناك مجموعة من الأحكام يمكن الاستئناف فيها خروجا على المبدأ الأصلي للمنع القيمي وهي :
1- الأحكام المستعجلة
2- الأحكام المتعارضة
3- الأحكام الباطلة أو القائمة على إجراءات باطلة
4- الأحكام المتعارضة الاختصاص المطلق
 كل الأحكام الصادرة وكانت مستعجلة لا تتحمل تأخير فلا ترتبط بنصاب الاستئناف لأنها ضعيفة فتصدر سريعا وتنفذ سريعا وإجرائها سريعة ولاحتمالات الخطأ فيها دائمة والحكمة من ذلك لأنه لا يوجد فيها تحقيق ولا تروي فهي تصدر سريعة ومحتمل أن يخطأ في حكمها لذلك أجاز المشرع اللجوء للطعن في هذه الأحكام استثناء
الأحكام الباطلة والمبينة على إجراءات باطلة : كذلك جسامة العيب فيها فالمشرع لذات النزاع
لأحكام المخالفة أو المتعارضة الاختصاص المطلق : الاختصاص المطلق هو الاختصاص القيمي والوظيفي والنوعي للمحاكم فلابد من أن تهد الأحكام الصادرة من المحاكم المخالفة لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والوظيفي ويجوز الطعن فيها رغم نهائيتها
يمكن أن يأتي قضية في السقوط والتقادم والانقطاع قضية أخرى في استنفاذ والباقي أسئلة نظري




 الاستئناف هو طريق طعن عادي يقدم إلي محكمة أعلى درجة وهي تسمي محكمة الدرجة الثانية خلال 40 يوم ذلك لتدارك ما حكم من أخطاء قانونية وواقعية أي لتصحيح ما بالحكم الابتدائي من أخطاء سواء في القانون أو في الواقع
 وهو طريق طعن عادي لأن لأسباب محصورة له أما النقض نقول عنه طريق طعن غير عادي لأن أسبابه محصورة والالتماس لأن أسبابه تكون في الخطأ في الواقع
 فإذا كان الخطأ في القانون نطعن بالنقض إذا كان الخطأ في الواقع نطعن بالالتماس ولكن محكمة الالتماس هي ذات المحكمة التي أصدرت حكم نهائي فيه خطأ في الواقع ولكن لا توجد محكمة تسمي بمحكمة الالتماس فهي ليست محكمة بل هي ذات المحكمة الابتدائية أو الجزئية أو الاستثنائية ذلك إذا كان حكم المحكمة نهائي مشوب بخطأ في الواقع
 كل ما صدر من أول درجة يجوز الطعن فيه بالاستئناف في الحكم بما يراه القاضي فيجب فتح باب التظلم من القرار وباب التظلم يسمي بالطعن
 كل قرار وحكم لابد من فتح باب الطعن فيه إلا ما استثناه المشرع لحكمة قدرها ذلك لاحتمال أن يقع فيها خطأ
 المشرع أجاز الطعن بالاستئناف للحفاظ على حقوق المتعاقدين بالرغم من أن فيه أقوال طائلة تصرفها الدولة مبدأ التقاضي على درجتين – يؤدي إلي إطالة أمر النزاع
 حكمه المشرع من استئناء الطعن على بعض الأحكام لتدني قيمتها
 الأصل هو أن كل الأحكام يطعن فيها بالاستئناف ولكن المشرع استثني بعد في الأحكام من عدم الطعن فيها على حسب قيمة نصاب الاستئناف
 الأحكام التي تقبل الطعن دائما أي مهما كان قيمتها تقبل الطعن فيها ه – الأحكام المستعجلة – الأحكام المتعارضة – الأحكام الباطلة والقائمة إلي إجراءات باطلة – الأحكام المتعارضة للاختصاص
الأحكام الفرعية : الدعوى هي وسيلة حماية الحق ، والحكم يصدر في الخصومة لينهيها والخصومة هي مجموعة من الإجراءات والحكم الصادر فيها هي حكم منهي للخصومة
 لا طعن فوري في الأحكام الفرعية وإنما يجب الانتظار لحين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها سيطعن فيه وفي سائر الأحكام السابقة
 القاعدة في الطعن في الأحكام الفرعية هي حظر الطعن الفوري المباشر وذلك لأن الحكم الفرعي لم ينهي الخصومة فالطعن الفوري يكون في الأحكام المنهية للخصومة
الأحكام الفرعية هي الأحكام الصادرة من المحكمة قبل الفصل في الخصومة كلها
س : لماذا المشرع منع الطعن الفوري في الأحكام الفرعية ؟ ما حكمه منع الطعن الفوري ؟ في الامتحان
 قالت محكمة النقض والمذكرة الإيضاحية لمنع تقطيع أوصال القضية الواحدة فإذا انقطعت أوصال القضية الواحدة لا يجوز إصدار الحكم فيها بعد ذلك فالجمع أوصال القضية الواحدة أمام المحكمة لا يجوز الطعن الفوري على الأحكام الفرعية وذلك حتى يتمكن المحكمة من حسم النزاع مرة واحدة لسرعة الفصل في النزاع ولتسهيل إعطاء الحقوق لأصحابها ومنع تقطع أوصال القضية – وهذا هو حكمه المشرع يمنع الطعن على الأحكام الفرعية .
س : ما هي الأحكام الفرعية ؟ هي الأحكام الصادرة من المحكمة قبل الفصل النهائي في الخصومة كلها


س : هل جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الأحكام الفرعية لا يوجد فيها طعن ؟
 القاعدة هي أن جميع الأحكام الفرعية لا تقبل الطعن الفوري عليها ولكن المشرع استثني بعض الأحكام الفرعية وأجاز الطعن عليها وهي أربع أنواع من الأحكام الفرعية تقبل الطعن الفوري أي أول ما تصدر يطعن فيها إلا يسقط حق الطعن فيحكم بعدم قبول الطعن في الحكم الفرعي فإن أنتظر لا يقبل الطعن بعد ذلك وهذه الأحكام هي :
1- الأحكام المستعجلة
2- الأحكام القابلة التنفيذ الجبري
3- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى
4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص
1- الأحكام المستعجلة : لا يوجد حصر الأحكام المستعجلة والطعن فيها خلال أسبوع وتنفذ بمجرد صدورها فهي أحكام مستعجلة تنفذ فور صدورها وتقبل التنفيذ الجبري بقوة القانون أما الأحكام الموضوعية لا تنفذ فور صدورها بل لابد من الانتظار يجعل الحكم نهائي . أمثلة الأحكام المستعجلة : طرد مستأجر – إمكان طالب من دخول الامتحان تعيين حارسي – حكم بسماع شاهد – النفقة . الأحكام المستعجلة نظرا لأنها تنفذ فورا منذ صدورها فيجب إما أن نؤديها أو نلغيها مباشرة أي يتم الطعن فيها مباشرة بعد صدورها فإذا نفذت لا تلغي بعد ذلك الإلغاء يكون لا قيمة له
2- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري : أن صدر حكم فرعي قابل للتنفيذ الجبري يتم الطعن فيه مباشرة حتى ولو يكن أحكام مستعجلة لتوافر الحكمة من أن يجوز الطعن فيها مباشرة كالأحكام التجارية – الأوامر على العرائض – أحكام حضانة الطفل فهي تقبل الطعن الفوري لتدارك ولمنع عدم التنفيذ الجبري
3- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى : يوجد وقف قانوني للدعوى ويوجد وقف قضائي هو الجزائي والتعليقي يوجد وقف اتفاقي فنتيجة حكم الوقف يعطل القضية وحكمه حظر الطعن لمنع التعطيل للقضية ولعدم تقطيع أوصال القضية لذلك الأحكام الصادرة بوقف القضية يتم الطعن فيها فور صدورها حتى تسير القضية بسرعة لانتفاء حكمه حظر الطعن الفوري على الأحكام الفرعية حتى تسير القضية بسرعة ولا تنقطع أوصالها لذلك يجوز الطعن فور صدور الحكم بوقف الدعوى
4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة : حينما تكون المحكمة غير مختصة فتحدد من هو المختص بالقضية سواء كان اختصاص محلي أو نوعي أو قيمي ، فمن يحكم بعدم الاختصاص لابد أن يحكم بالإحالة والمحكمة المحيل إليها ملزمة بأن تنظر القضية حتى ولو لم تكن غير مختصة فالمشرع جعل المحكمة المحال إليها ملزمة بالدعوى المحيلة إليها لذلك الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة من الأحكام التي استثناها المشرع بأن يمكن الطعن عليها فور صدورها لتوفير الوقت وعدم إطالة القضية
 وهذه الأحكام الأربعة هام جدا في الامتحان دخله في القضية التي سوف تأتي في الامتحان
 يمكن أن يأتي قضية في الانقطاع الوقف والسقوط واعتبار الدعوى كان لم تكن
 تأتي قضية في الأحكام الفرعية التي يمكن الطعن فيها استثناءا مع استنفاذ الولاية والإغفال في الحكم في بعض الطلبات
 الحجية – استنفاذ الولاية – الأحكام التي يجوز الطعن فيها دائما – الأحكام الفرعية التي تقبل الطعن الفوري ونظامها القانوني – المداولة وقفل باب المرافعة
أهم المسائل التي توجد في الحكم ويأتي فيها الربع الامتحان تقريبا
س : كيف ينظر الاستئناف ؟ وما هي إجراءاته ؟
 كالدعوى تماما فالاستئناف مثل الدعوى فيرفع الطعن بالاستئناف بصحيفة طعن وليس بصحيفة دعوى توزع في قلم الكتاب أي تسليم وتقيد في السجل ولا يد من وجود بيانات محددة فلابد من ذكر الطاعن – المطعون ضده – الاسم والصفة والمهنة – الموطن لكل منها – أسباب الطعن ففي الطعن لابد من ذكر الحكم المستأنف لابد من ذكر الحكم المستأنف ورقمه وأسباب الطعن عكس الدعوى يكون الحكم لم يصدر في النهاية يوقع المحامي معتمد أما الاستئناف لا يجوز في محامي أول درجة يكون أمام الاستئناف
ميعاد الطعن بالاستئناف ( هام جدا ) : ميعاد الطعن بالاستئناف هو 40 يوم ويوجد بعض الأحكام للمشرع أن يحدد للمشرع أن يحدد ميعاد أقصر من الأربعين يوم مثل الأحكام المستعجلة فهي 15 يوم والنقض 60 ميعاد الطعن – يحسب من اليوم التالي لصدور الحكم ويمتد للعطلة الرسمية ويمتد للمسافة فهو ذات الطريقة التي يحسب بها جميع مواعيد المرافعات ينتهي بنهاية اليوم الأخير يضاف الميعاد الأصلي إلي ميعاد المسافة ولو وقع في نهاية الميعاد جميعا عطلة يمتد
 إذا فات ميعاد الطعن بالاستئناف قولا واحدا يسقط الاستئناف أي لا استئناف فالساقط لا يعود لم يوجد استئناف فلا يوجد طعن ( هام جدا ) ميعاد الطعن هو ميعاد ناقص حتمي فهو ناقص أي لابد من الطعن خلال الأربعين يوم وهو حتمي بحيث يسقط بفوات الميعاد
س : كيف نحسب الميعاد ؟ يوجد قاعدة و3 استثناءات
 القاعدة يحسب الميعاد من تاريخ صدور الحكم أي من اليوم التالي من صدور الحكم فإذا جعلتا يحسب الميعاد من تاريخ الإعلان يؤدي إي التعطيل وإذا كان الإعلان خطأ يزول الطعن وذلك التوفير الوقت والتسهيل على الطاعن
1- إذا غاب المدعي عليه يبدأ ميعاد من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ الصدور ففي بعض الحالات المشرع جعل ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه وليس من تاريخ صدور الحكم وهي :
1- الغياب المطلق أي لم يحضر أي جلسة من الجلسات
2- الغياب بعد الوقف
3- الغياب بعد الانقطاع
 إذا كان المحكوم عليه هو المدعي فإن ميعاد الطعن دائما من تاريخ صدور الحكم وأن كان الطاعن هو المدعي عليه وهو المحكوم عليه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان
 إذا أعلن المحضر المدعي عليه وحضر الجلسة وبعد ذلك وقف القضية وقف اتفاقي أو قانوني أو جزائي وبعد ذلك عجلت الدعوى واستأنف الدعوى سيرها وغاب المدعي عليه عن الحضور بعد الوقف
إذا انقطعت الخصومة وجاء الخصم السليم وأستأنف الإجراءات ونظرت المحكمة القضية وأصدرت القرار فميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان من حل من محل من انقطعت بسببه
2- من تاريخ العلم بالعيب الذي شاب الحكم : وهذا في أحوال الغش وأو التزوير الأخطاء الجسيمة في الواقع مثل الغش والتدليس والتزوير
3- من تاريخ صدور الحكم اللاحق وهو الحكم المنهي للخصومة مثل الأحكام الفرعية
من المتصور في حالات بداية الميعاد من تاريخ الإعلان فلابد أن يتم الإعلان على يد محضر أي من تاريخ الإعلان القانوني فله أن يطعن فور صدوره وقضت المحكمة بالبطلان فبعد القضاء بالبطلان أعلن المدعي عليه فيجوز أن يرفه الطعن مرة أخرى لأن الميعاد لا يحسب إلا من الإعلان وإذا قضت بالرفض يرفع الطعن مرة أخرى لأن الميعاد لا يحسب إلا من الإعلان وإذا قضت بالرفض فيكون الرفض موضوعي ولا يجوز أن يرفع الطعن مرة أخرى
 إذا سقطت الخصومة أمام أول درجة وحكمت المحكمة بزوال الخصومة وبقي الحق فلا يجوز الطعن حتى ولو كان ميعاد الطعن مازال قائما ففي حالة سقوط الخصومة في الاستئناف وبعد ذلك أعلن المدعي فلا يجوز له أن يرفع الاستئناف أخرى حتى ل في ميعاد الطعن مازال قائما
أهم أجزاء الاستئناف هي الأثر الفعال( هام جدا )