الوقف الإتفاقي للدعوى المدنية

الوقف الإتفاقي للدعوى المدنية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الاثنين أكتوبر 06, 2008 1:49 pm

الوقف الإتفاقي للدعوى المدنية


ما هو مفهوم وقــف الدعــوى ؟
وقف الدعوى هو إرجاء نظر الدعوى والفصل فيها وتعطيلها فترة زمنية لا تتخذ فيها الإجراءات من جانب الخصوم والمحكمة ، ويصدق هذا التعريف أيضاً على تأجيل الدعوى كذلك وإن كانت قائمة أمام المحكمة منتجة لأثارها القانونية غير أن وقف الدعوى يختلف عن تأجيلها ففي التأجيل – خلافاً للوقف – يكون تعطيل الإجراءات لفترة زمنية معروف قدرها مقدماً وفيه كذلك يكون معروفاً تاريخ الجلسة التي يحضر فيها الخصوم بعد تأجيل الدعوى دون حاجة لتعجيلها .
وأيضاً القرار الصادر من المحكمة بتأجيل الدعوى ليس حكماً ولو كان صادراً بناءً على طلب لإنه لا يفصل في الخصومة ، وتفريعاً على ذلك لا يجوز الطعن بهذا القرار .
ومن أمثلة حالات تأجيل الدعوى تأجيلها لجلسة تالية لغياب المدعى عليه عن الحضور وتأجيلها بناءً على طلب الخصوم للإستعداد .
ولوقف الدعوى أنواعاً متعددة فهو قد يكون وقفاً قانونياً عندما ينص المشرع مثلاً على وقف السير بالدعوى لسبب ما يحدث أي أن الدعوى هنا تقف بحكم القانون أو قضائياً عندما يقف السير بالدعوى بحكم من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أو إتفاقياً عندما يجيز المشرع للخصوم الإتفاق على وقف الدعوى .
مـا هـو الـوقـف الإتفـاقــي للــدعوى ؟
لقد أكد المشرع على حق الخصوم في طلب وقف الدعوى، إذا اتفق الخصوم على وقفها أي أن الوقف هو برغبة جميع الأطراف في الدعوى وهنا تكون المدة الزمنية محددة بهدف إنهاء او حل النزاع أو الخصومة بالطرق الودية وخارج نطاق المحاكم ، فيتم إتفاق الخصوم على وقفه ، وقد أجاز القانون لهم هذا الحق ففي المادة 123 /1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24لسنة 1988 جاء بالنص :-
يجوز وقف الدعوى بناءً على إتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ، ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه.

لذلك تصدر المحكمة حكماً بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر وذلك لإجراء المصالحة وحل الموضوع بطرق ودية بناء على طلب الخصوم في الدعوى وهنا المدة المحددة مقيدة ولا يجوز أن تزيد مدة وقف الدعوى عن ستة أشهر وقد أراد المشرع من ذلك قطع الطريق على من يرغب بالتسويف والمماطلة في الدعوى حتى لا يطول بقاء القضية في المحكمة دون نظرها وتبدأ المدة من تاريخ صدور قرار المحكمة بذلك الوقف .

حيث كثيراً ما قد يتعرض الخصوم لأسباب تدعو إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأي سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذي قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على مده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالإتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل أاعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه .
مـا هـي شـروط الـوقف الإتفاقــي ؟
- الشرط الأول : اتفاق الخصوم على الوقف
ويخضع هذا الإنفاق للقواعد العامة من حيث شروطه وصحته وتأسيساً على ذلك يجوز لأحد طرفي هذا الإتفاق الإدعاء بوجود عيوب الإرادة كالغش أو الغلط . وفي مثل هذه الحالة لا تقر المحكمة الإنفاق على وقف الدعوى ويبرم إتفاق على وقف الدعوى بين الخصوم الحقيقيين في الدعوى وهم المدعي والمدعى عليه ومن وجه إدعاء أو وجه إليه .
وكذلك يجب أن يتفق جميع الخصوم في الدعوى على الوقف إذا تعددوا وكان الموضوع قابلاً للانقسام أو كانت الطلبات المتعددة مستقلة فالإنفاق على وقف الدعوى يكون بين خصوم الطلب فقط .
فإذا لم يتفق جميع الخصوم على وقف الدعوى رغم وجوب إتفاقهم جميعاً فلا تعتد المحكمة بالإنفاق وإلا تكون قد خالفت القانون .
وقضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة في قرارها رقم 1153/1992 لسنة 1992 والمنشور في الصفحة رقم 1227 من مجلة نقابة المحامين بأنه " يعتبر مخالفا للقانون الحكم بإسقاط الاستئناف المقدم من المميز لان أي من الخصوم لم يقدم طلبا للسير بالدعوى بعد ان قررت المحكمة وقفها بناء على طلب المستأنف عليه وحده ، نظرا لان المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية المطبقة بالمرحلة الإستئنافية بالاستناد للمادة 190 من ذات القانون أوجبت عند تقرير وقف الدعوى لمدة ستة أشهر اتفاق الخصوم على وقفها ".

وقضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة في قرارها رقم 368/1991 لسنة 1991 والمنشور في الصفحة رقم 222 من مجلة نقابة المحامين بأنه "من حق المدعي الذي طلب وقف الدعوى من تلقاء نفسه ودون الإتفاق مع خصمه أن يطلب من المحكمة إعادة قيدها في أي وقت يشاء طالما أن المحكمة لم تحدد مدة لهذا الوقف ".

إن وقف السير بالدعوى استنادا لحكم المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما جاء بالقرار المميز يتوقف على طلب الخصوم كما هو صريح نص المادة المذكورة ولمدة محددة متفق عليها بين الخصوم في حين لم نجد طلبا بذلك من الخصوم مما يجعل القرار المميز فاقدا لسنده القانوني المستمد من المادة 123 من الأصول المدنية .

وقررت محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 1153 لسنة 1992 والصادر عن هيئة خماسية أنه " يعتبر مخالفا للقانون الحكم بإسقاط الاستئناف المقدم من المميز لان أي من الخصوم لم يقدم طلبا بالدعوى بعد ان قررت المحكمة وقفها بناء على طلب المستأنف عليه وحده, نظرا لإن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية المطبقة بالمرحلة الإستئنافية بالإستناد للمادة 190 من ذات القانون أوجبت عند تقرير وقف الدعوى لمدة ستة أشهر إتفاق الخصوم على وقفها".




الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ستة أشهر

ومن المنطق الذي يتلائم مع فكرة الوقف الإتفاقي أن تكون المدة الزمنية محددة مقيده ولا يجوز أن تزيد عن ستة أشهر وقد أراد المشرع من ذلك قطع الطريق على من يرغب بالتسويف والمماطلة في الدعوى حتى لا يطول بقاء القضية في المحكمة دون نظرها وتبدأ المدة من تاريخ صدور قرار المحكمة بذلك الوقف .
وقضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة في قرارها رقم 1113 / 1989 المنشور في الصفحة رقم: 1476 " تقضي المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية على وجوب إسقاط الدعوى التي أوقف السير فيها بناء على اتفاق الخصوم لمدة ستة أشهر إذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم احد الخصوم بطلب للسير فيها خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل المحدد "
الشرط الثالث : إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف
إقرار المحكمة للإتفاق على وقف الدعوى وهي تلتزم بهذا الإقرار فلا يجوز لها رفض الوقف الإتفاقي ومرجع ذلك أن الخصومة ملك الخصوم وقد يرون وفقاً لظروفهم تعطيل الإجراءات في الدعوى لمدة زمنية معينة .
حيث لا تملك المحكمة سلطة رفض الموافقة على وقف الدعوى لإن الدعوى ما زالت ملك الخصوم ويقول جانب من الفقه أن سلطة المحكمة هنا تقديرية في إقرار الوقف او رفضه ويقول الدكتور فتحي والي في كتابه المرافعات المدنية والتجارية أنه في حالة الرفض يجب أن يكون هنالك أسباب هامة فمثلاً إذا كان الرفض يرمي إلى إطالة مدة الخصومة وأن للقاضي إذا وافق على الوقف الإتفاقي ، له أن يرجع عن قراره بالموافقة .
ونرى أن المشرع الأردني لم يجعل إتفاق الخصوم على وقف السير بالدعوى ملزماً للمحكمة كما هو الحال في قانون المرافعات المصري بل جعل وقف السير بالدعوى جوازياً للمحكمة لما لها من سلطة تقديرية على الرغم من أن إتفاق الخصوم ولكن عادة ما تسجيب المحكمة للخصوم .
ومع نزع القبعات إحتراماً أمام صراحة النص القانوني الذي قال بالجواز إلا أني أذهب مع الجانب الفقهي القائل بأن المحكمة لا تملك سلطة رفض الموافقة على وقف الدعوى لإن الدعوى ما زالت ملك الخصوم .
مـا هـي أنـواع الـوقـف الإتفاقــي ؟
الوقف الإتفاقي الكلي
وتقف الدعوى بأكملها في الوقف الكلي أي بما تتضمنه من خصومات مختلفة ويلزم لهذا الوقف الإتفاق عليه بين جميع الخصوم أي الخصوم الأصليين والمتدخلين في الدعوى – في حال وجودهم – بإستثناء من يكون تدخله في الدعوى إنضمامياً .
ويكون الوقف الإتفاقي كلياً دائماً إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة بإعتبار أن النزاع في هذه الحالة يجب أن يحل حلاً موحداً .
الوقف الإتفاقي الجزئي
وهنا يكون الوقف مقصوراً على جزء من النزاع فحسب هو الذي يتم الإتفاق عليه بين أطراف هذا الجزء ومثال ذلك أن يتفق الخصوم في طلب أو أكثر من الطلبات المتعددة القابلة للتجزئة على وقف الدعوى بالنسبة لهذا الطلب أو هذه الطلبات .
مـا هـو أثـر الوقـف الإتفـاقـي ؟
إستمرار الخصومة
حيث تعتبر الخصومة في الدعوى قائمة : أي أن وقف الدعوى لا يؤثر على حق المطالبة مستقبلاً وهذا يؤيده نص المادة 123/2 والتي نصت على أنه إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل ( مهما كانت مدة الوقف ) تسقط الدعوى وكذلك المادة 125 القاضية بأن إسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به .
إذن الخصومة تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها، فإذا انتهت حالة الوقف إستأنفت الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها مع الإعتداد بكل الإجراءات السابقة.
وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة في قرارها رقم: 691 / 1999 لسنة :1999 والمنشور في الصفحة رقم: 639 من مجلة نقابة المحامين بأن " إسقاط الدعوى طبقاً لأحكام المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية من شانه رفع يد المحكمة الناظرة فيها عنها ، ولكن ذلك لا يحول دون تجديدها ، لان إسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به ، طبقاً لمفهوم نص المادة 125 من ذات القانون ، إلا ان تجديدها يخضع لأحكام وقواعد التقادم . إسقاط الدعوى لمضي ثمانية أيام على نهاية الأجل المحدد لوقف السير فيها دون ان يتقدم احد من الخصوم لتجديدها يوافق أحكام المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية ".


توقف إجراءات المحاكمة
حيث إعتباراً من تاريخ إقرار المحكمة للوقف الإتفاقي يتعذر على أي من الخصوم أو الأشخاص الآخرين أو المحكمة إجراء أي نشاط معين ، وينتهي هذا الوقف بزوال سببه ، و لا يجوز خلال مدة الوقف إتخاذ أي إجراء و إلا كان باطلاً غير أن المحكمة لا تملك العدول عن مدة الوقف إلا إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل إنتهاء مدة الوقف، فإذا كانت المدة قد انتهت، زالت سلطة المحكمة في العدول عنه لتعلق حق الخصوم به، و في مجال الوقف الحاصل بالقانون .
وفي هذا قضت محكمة التمييز الأردنية الموقرة في قرارها رقم1463 / 1993 لسنة 1993 صفحة رقم: 657 " يستفاد من نص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن القانون منع المحكمة من رؤية الدعوى خلال المدة التي تقرر فيها وقف السير بها إلا بطلب أحد الفريقين وموافقة الآخر فإذا انتهت هذه المدة ولم يتم قيد الدعوى بناء على طلب أحد الفريقين خلال الثمانية أيام التالية لنهاية المدة التي تقرر وقف السير بها تقرر المحكمة إسقاط الدعوى وعليه وبما أن المميز ضده قد قدم الطلب لقيد الدعوى قبل إبتداءً مدة الثمانية أيام المشار اليها أعلاه فيكون فد توفرت شروط إعادة قيد الدعوى والسير بها إذ المعول عليه تاريخ تقديم الطلب لقيد الدعوى لا لتاريخ قيدها ".
لا أثر للوقف على أي ميعاد حتمي
لا يؤثر الوقف على أي ميعاد حتمي والمقصود بالميعاد الحتمي ذلك الذي يترتب على مخالفته سقوط الحق في اتخاذ إلإجراء ، فمثلاً إذا صدر حكم في شق من موضوع الدعوى ، وتم تبليغه ، ثم وقفت الدعوى بناءً على إتفاق الخصوم فلا تأثير لهذا الوقف على سريان ميعاد الطعن بالحكم ، إذ يقتصر أثر الوقف الاتفاقى على وقف الإجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعاداً حتمياً .
حجية القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف
لا يكتسب قرار الوقف حجية الأمر المقضي، فيجوز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل و لو اعترض الطرف الآخر و لا يجوز الطعن في القرار إلا إذا كان قد صدر بغير موافقة الطاعن، و يترتب على عدم تعجيل الدعوى في الميعاد السالف اعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو جزاء و يقع بقوة القانون، و ليس للمحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع و إن كان لا يلزم إبدائه في الجلسة الأولى التالية للتعجيل و يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الآثار المترتبة على ترك الخصومة و إذا كان الخصم هو الذي تسبب في عدم إتمام صحيفة التعجيل إليه في الميعاد فلا يكون له التمسك بتوقيع جزاء عدم إتمام التعجيل خلال الميعاد.. و لا يلزم أن يكون فعله هو السبب الرئيسى أو الوحيد أو العادي أو المباشر.

هل تعتبر مدة الوقف الإتفاقي للدعوى من المواعيد الإجرائية ؟
لا تعتبر مدة الوقف الإتفاقي للدعوى من المواعيد الإجرائية ولا تخضع لقواعد هذه المواعيد ومثال ذلك تحتسب من اليوم الذي تعتبر فيه الدعوى موقوفة وهو إقرار المحكمة لإتفاق الخصوم على الوقف وليس من اليوم التالي له ومتى أنقضى اليوم الأخير من مدة الوقف الإتفاقي للدعوى يجب تعجيلها خلال ثمانية أيام .

هـل يجـوز الوقـف الإتفاقـي أمـام كـل المحـاكـم ؟
يجوز الوقف الإتفاقـي للدعاوى أمام جميع المحاكم وبالنسبة لجميع المنازعات بإستثناء محكمة التمييز كونها محكمة قانون ، كذلك لا يجوز الوقف الإتفاقي في الدعاوى المستعجلة نظراُ لطبيعة الإستعجال في مثل هذه الدعاوى .





المراجــع
- الدعوى - خالد يوسف الزعبي– الطبعة الأولى - 1995.
- الدعوى وإجراءاتها – أمينة النمر – دار المعارف – الإسكندرية 1990 .
- قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته .
- قرارات محكمة التمييز الأردنية / مجلة نقابة المحامين .
- المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 ، فاروق أبو الرب ، الطبعة الأولى 2002 .
- الدعوى من البداية إلى النهاية ، المحامي أنس الخمرة ، الطبعة الثالثة 1990 ، جمعية أعمال المطابع التعاونية ، عمان .
- مجموعة إجتهادات الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأردنية في القضايا الحقوقية ، المجموعة الكاملة ، المحامي جمال مدغمش .
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 89 زائر/زوار