صفحة 1 من 1

استشارة في مسألة الطلاق

مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء فبراير 02, 2011 10:50 pm
بواسطة طالبة حق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أشكركم أخواني القائمين على الموقع وعندي استشارة في مسألة الطلاق وما اعرف تحت اي باب تندرج يحني تحت باب الاحوال الشخصية ولا شنو ؟


أنا امراه متزوجه وعندي طفل يبلغ العام والنصف وبيني وبين زوجي خلافات كثيرة وأهمها هجره لي وخياناته المتعددة وعدم حسن المعاملة

سؤالي هو هل اذا تقدمت لإدارة الاوقاف السنية أحصل على الطلاق بسهوله مع الاسباب السابقة ؟؟

واشلون عن حضانة الطفل ما اتمنى أبدا ان ينشئ إبني في بيئة غير أخلاقية .

ساعدوني الله يخليكم واذا قدمت للمحكمه أدلة الخيانة ؟؟ يبعد ذلك تماما عن الأب طلب الحق بالحضانة ؟

وجزاكم الله خير

رد: استشارة في مسألة الطلاق

مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس فبراير 03, 2011 12:04 am
بواسطة Researcher
طبعا من حقك طلب الطلاق للضرر ، مع احتفاظك بحق الحضانة لحين بلوغ الأبن سن 15 سنة وبعدها يخير الأبن بين البقاء مع الأم أو الذهاب للعيش مع الأب .
وسيكون عليك اثبات الضرر سواء أكان هجر أم خيانه أم استحالة العشرة .
ولكت الأمر سيحتاج لبعض الوقت ، فيجب ان تكون هناك بجانب دعوى التطليق للضرر دعوى نفقة زوجية ونفقة صغير.

رد: استشارة في مسألة الطلاق

مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد فبراير 06, 2011 8:38 pm
بواسطة طالبة حق
السلام عليكم


يزاك الله الف خير أخوي Researcher بس أبي أتأكد في سن ال 7 ولا سن 15 سنه يتم تخيير الولد لأني سمعت أنه الولد 7 سنوات والبنت لما توصل 14 أو 15 يتم تخييرها

وإذا الزوجة تشتغل بعد تمشي لها نفقة ولا بس الياهل وهل لها الحق أنه يسكنها في بيت هي وولدها ؟؟

والله يعكيم ألف عافية

رد: استشارة في مسألة الطلاق

مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء فبراير 08, 2011 12:49 am
بواسطة Researcher
مفروض لما أرد عليكي ما تساليني متأكد ولا مش متأكد أنا مستشار قانوني مش هاوي نت، وعموما ده نصوص قانون الأسرة رقم (19 لسنة 2009)

المادة 132
الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للإم الإم وإن علت، ثم لأم الأب ،ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، مالم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم ثم لأب
المادة 128
تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

المادة 129
إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أيٌ منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (140) من هذا القانون.
النفقة:
المادة 48
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.
المادة 61
‌أ. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله
وبخصوص السكن :
االمادة 93
‌أ. تستقل الحاضنة التي لا مسكن لها مع المحضون (واحداً أو أكثر) بمسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكناً مستقلاً مناسباً مجهزاً لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة، إلا إذا كان المسكن قابلاًَ للقسمة فيلزم الزوج بقسمته، وذلك مع مراعاة المادتين (67)و(69) من هذا القانون.

‌ب. تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجرة بدلاً عن سكناها مع المحضون أجرة تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين (45)و(63).

رد: استشارة في مسألة الطلاق

مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء فبراير 09, 2011 12:06 am
بواسطة طالبة حق
زين زين يا اخي ليش معصب ومكرر كل الاجابه على تساؤلي هالكثر اشدعوه 3 مرات

ولك التقدير أخوي وانا ما انزل من قدر احد ولو تقرا ردي قلت انا الي ابي أتاكد ما قلت انت مو متاكد وعلى العموم الله يجزيك خير

يعني الواحد لما يحتاج يسأل ذوي الخبرة يقابل بها الشكل .

على العموم وكلت أمري لله وبدال ما اقعد أدور جذي بروح أحسن لمكتب محاماه وأجوف وأسمع بنفسي .

يعطيك العافية يا أخ Researcher