[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
الاوراق المالية والتجارية : القانون التجاري

الاوراق المالية والتجارية

الاوراق المالية والتجارية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت سبتمبر 20, 2008 5:45 am

[align=center]الاوراق المالية والتجارية[/align]

المقدمة

ابتكر الإنسان النقود، كأول مقياس للقيمة، ومستودع للثروة؛ فأسهمت في تيسير العمليات التجارية، واتساع حجم التبادل التجاري بين المتعاملين، سواء داخل البلد الواحد، (أو القبيلة الواحدة)، أو بين البلاد المختلفة. وظلَّت تؤدي دورها، كأداة للمبادلة، إلى أن أصبحت عاجزة عن ذلك، بمفردها، على الوجه الأكمل.
والمعاملات التجارية، غالباً ما تكون مضافة إلى أجل. واحتفاظ كل تاجر بنقوده في خزائنه، حتى يوفي ما عليه من ديون، في مواعيد استحقاقها ـ يؤدي إلى تعطيل النقود عن الاستثمار؛ فضلاً عن ذلك، فإن ازدهار التجارة وتوسعها، أسفرا عن ازدياد شعور التجار بالحاجة إلى تأمين الطرق، التي تمرّ بها تجارتهم، من دون أعمال القرصنة واللصوصية.
وأحس التجّار، إزاء ذلك، ضرورة البحث عن وسيلة، تحقق لهم الأمان، في مواجهة أخطار السرقة والضياع، وتفضّ التشابك بين علاقات الدائنين والمدينين، خاصة التجار منهم، لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، من دون تعطيل النقود عن الاستثمار؛ إضافة إلى تحقيق عملية التبادل الآجل بينهم، من دون أي مخاوف.
حيال ذلك، تمخضت البيئة التجارية باختراع الأوراق التجارية، لتحقق عملية التبادل الآجل بين التجار؛ وتضمن للدائن، الذي مَنَحَ مدينه أجلاً، أن يحصل على حقوقه، في صورة ورقة تجارية؛ تنتقل من دائن إلى آخر، حتى إذا حلّ ميعاد استحقاقها، تقدم حاملها، الدائن الأخير، إلى المدين الأصلي، مطالباً إياه بالوفاء بتقديمها، نقداً. وبذلك، تُسوَّى عدة علاقات، دائنة ومدينة، من دون الدفع، نقداً، إلاَّ مرة واحدة.
ويرجع الأصل التاريخي للأوراق التجارية، إلى القرن الثالث عشر. حين ظهرت في صورة كمبيالة (سفتجه)[1]، تقتصر على دور واحد، هو تنفيذ عقود الصرف. وعقد الصرف هو مبادلة نقود بنقود.
وينقسم الصرف إلى نوعَين: صرف مقبوض؛ وصرف مسحوب.
والصرف المقبوض، أو الصرف اليدوي، تجري، بمقتضاه، مبادلة نقود حاضرة بنقود حاضرة. أما الصرف المسحوب، فتجري، بمقتضاه، مبادلة نقود حاضرة، في مكان ما، بنقود غائبة، في مكان آخر. ويلتزم فيه مستلم النقود الحاضرة، بأن يوفّر لمسلّمها مبلغًا مساويًا لها، في المكان، الذي اتُّفق عليه في العقد.
وبتطبيق ذلك عملياً، فإن المشتري، قبل رحيله من بلد ما، يُوْدِع ثمن البضاعة، التي يرغب في شرائها من البلد الأجنبي، لدى أحد الصيارفة؛ ويحصل، في المقابل، على صك، يحمل توقيع الصراف، ويتضمن أمرًا بالدفع، موجهاً إلى عميل الصراف في بلد البائع، بأن يدفع إليه ما يساوي المبلغ، الذي استلمه من المشتري، بعملة هذا البلد (بلد البائع).
وبذلك، أكملت الأوراق التجارية الدور، الذي تؤديه النقود، في التعاملات الآجلة؛ ووفرت على المتعاملين، مشقة التنقل والسفر بالنقود، وجنّبتهم أخطار السرقة والضياع. وهكذا، كان للعُرف، والبيئة التجارية، الفضل في خلق الأوراق التجارية. ثم سُنَّت القوانين، التي تنظِّمها، وتحمي التعامل بها. وكانت بدايتها في أوروبا، في القرن السابع عشر، حيث صدرت الأحكام المتعلقة بذلك، في روتردام، عام 1635؛ وفي فرنسا، عام 1673؛ ثم في هامبورج، عام 1711؛ ثم تبعها في ذلك باقي دول أوروبا والعالم.
وتنوعت الأوراق التجارية، فأصبحت تضم إلى جانب الكمبيالة، الشيك والسند الإذني.
وتختلف الأوراق التجارية عن أوراق البنكنوت، على الرغم من توافر أغلب الخصائص الجوهرية فيهما معاً.
فتمثل أوراق البنكنوت صكوكاً لحاملها، يوقعها المصرف المركزي، ويمكن تحويلها، من الفور، إلى نقود معدنية، ويتم تداولها بالمناولة.
وتشابِه أوراق البنكنوت الأوراق التجارية، في أنها تمثل صكوكاً قابلة للتداول، يوقعها المدين في مصلحة الدائن، ويمكن تحويلها إلى نقدية. ومع ذلك، فهما تختلفان في نواحٍ كثيرة، أبرزها :
1. تصدر أوراق البنكنوت بالجملة؛ بعكس الأوراق التجارية، التي لا تصدر إلاَّ *عند الضرورة، فتختلف باختلاف ظروف كل ورقة وشروط إصدارها.
2. الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية تكون عرضة للتقادم، بعد مرور فترة زمنية طويلة، نسبياً (خمس سنوات مثلاً)، يحددها النظام التشريعي لكل دولة. بينما لا تتقادم أوراق البنكنوت، إلاَّ إذا صدر قانون، يبطل التعامل بها.
3. يلزم الأفراد بقبول أوراق البنكنوت، كطريقة لتسوية الديون. بينما يجوز لهم، في بعض الأحيان، الامتناع عن قبول الأوراق التجارية، كطريقة للوفاء. مثال ذلك، رفض المصرف صرف شيك، لعدم وجود رصيد للعميل، يغطي قيمته.
4. قد يكون ميعاد استحقاق الأوراق التجارية، بعد أجل معين. أمّا أوراق البنكنوت، فتكون مستحقة الوفاء دائماً، لدى الطلب.
وبزيادة التعداد السكاني، في مختلف دول العالم، تعددت وكثرت احتياجاتهم؛ ازداد حجم السلع والخدمات المعروضة والمطلوبة، وانتعشت اقتصاديات الدول وأسواقها، مما أدى إلى ظهور نوع آخر من الصكوك، هو الأوراق المالية.
والأوراق المالية، هي صكوك، تصدرها الشركات التجارية، والمؤسسات المالية، والحكومات، لزيادة رأس مالها، أو لتلبية احتياجاتها التوسعية.
وتمثل الأوراق المالية، البضاعة المتداولة في سوق الأوراق المالية؛ فهي تمثل السلعة الوحيدة المتداولة فيها.
وقد تشابِه الأوراق المالية الأوراق التجارية، في أنها قابلة للتداول، بالطرق التجارية، وأن موضوعها يمثل مبلغًا من النقود. ومع ذلك، فهي تختلف عنها، في نواحٍ عدة:
1. أهم ما يميز الأوراق التجارية، هو أنها صكوك، تحرر لتسوية التزام معين، ناتج من مبادلات تجارية؛ كدفع قيمة بضاعة، أو مقابل خدمات. أمّا هدف إصدار الأوراق المالية، فيتمثل إما في الاستثمار في رأس مال الشركة، أو تمويلها، في صورة قرض، لتلبية احتياجاتها التمويلية.
2. تتميز الأوراق التجارية بقصر أجلها، فهي، عادة، لا تتجاوز *تسعة أشهر. أمّا الأوراق المالية، فهي تمثل أدوات استثمار طويلة الأجل.
3. الأوراق التجارية، تمثل صكوكاً قابلة للخصم في المصارف، أمّا الأوراق المالية، فلا تتميز بهذه القابلية.
4. تتميز الأوراق التجارية بقبولها، في العرف التجاري، كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك لثبات قيمتها. أمّا الأوراق المالية، فلا تُقبل كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك يرجع إلى أنها تكون عرضة لتقلبات الأسعار.
5. يضمن كل من وقّع الورقة التجارية، الوفاء بقيمتها، في ميعاد الاستحقاق. بينما لا يضمن بائع الورقة المالية يُسْر المؤسسة، التي أصدرتها.
6. تُصدر الأوراق المالية في صورة صكوك متساوية القيمة. بينما تُصدر الأوراق التجارية، عادة، لتسوية معاملات تجارية معينة، فتختلف قيمتها في ورقة عنها في ورقة أخرى.
7. تتميز الأوراق المالية عن الأوراق التجارية، بأن عملية تبادلها، تكون في سوق منتظمة، مخصصة لذلك، تسمي سوق (بورصة) الأوراق المالية.
سيتناول القسم الأول من *هذا البحث، الأوراق التجارية ومفهومها وخصائصها وأنواعها. أما القسم الثاني، فسيتناول أنواع الأوراق المالية، مع التركيز في الأسهم والسندات.


[1] السفتجه كلمة فارسية معربة، أصلها سفته أي الشي المحكم، وتعني في الاقتصاد حوالة صادرة من دائن، يكلِّف فيها مدينه دفع مبلغ معين في تاريخ معين لأذن شخص ثالث، أو لإذن الدائن نفسه، أو لإذن حامل هذه الحوالة. المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، 1996، ص 312.


القسم الأول

الأوراق التجارية


الفصل الأول مفهوم الأوراق التجارية

الفصل الثاني أنواع الأوراق التجارية
*

================================================== ==================


الفصل الأول

مفهوم الأوراق التجارية

إن الأوراق التجارية، ليست من اختراع المشرع؛ وإنما اخترعتها البيئة التجارية، وتعارف التجار على استخدامها، إلى جانب النقود، لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية. ثم جاءت التشريعات المختلفة، بعد ذلك، لتضمن استخدامها.
*

المبحث الأول

ماهية الأوراق التجارية

أولاً: تعريف الأوراق التجارية

أوردت القوانين، في كثير من دول العالم، الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية، من دون أن تعمل على إيجاد تعريف محدد بها. ويهدف المشرع من ذلك، إلى ترك مجال الاجتهاد واسعاً، أمام الفقه والقضاء، لاختيار التعريف الأكثر ملاءمة، مع إمكانية تطويره، وفقاً لتطورات الأعراف التجارية وعاداتها.
ويمكن تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، على أنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقًا لأوضاع، يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق، في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
ولقد سعت النظُم القانونية، في مختلف الدول، إلى دعم التعامل بهذه الأوراق وتقويته وحمايته، حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديون.
وتهدف هذه القوانين، إلى الاقتصاد في استعمال النقود، وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات، وتسوية الالتزامات.


ثانياً: التوحيد الدولي لقانون الورقة التجارية

تتسم القواعد والقوانين، التي تحكم الورقة التجارية، بالاختلاف والتنازع؛ ما اقتضى توحيدها، ليخضع تداول الأوراق التجارية لقواعد موحدة.
ولقد بذل فقهاء القانون التجاري، جهوداً كبيرة، في سبيل هذا التوحيد. فكان أول مؤتمر، عقد في لاهاي، عام 1910، وحضره ممثلو 32 دولة، ونجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة، *والسند الإذني ـ مكوناً من (87 مادة)، ومشروع معاهدة، مكون من (26 مادة).
وعُرض هذان المشروعان، على الدول، بهدف دراستهما، وإبداء ملاحظاتها عليهما، حتى يمكن الوصول إلى مشروع قانون، تتفق عليه الدول، ليعرض في مؤتمر لاحق.
ثم انعقد مؤتمر آخر، في لاهاي، عام 1912؛ أمكن التوصل، خلاله، إلى اتفاق مبدئي، على مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني، يتلافى الاعتراضات، التي أثارها بعض الدول.
وبعد انتهاء المؤتمر، عرض مشروع القانون الموحد، على برلمانات الدول، للتصديق عليه. فرفض بعضها قبوله؛ مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد.
وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، ركدت فكرة التوحيد. وما إن انتهت الحرب، حتى تجددت المحاولات في سبيل ذلك.
وقد كُلِّلت جهود التوحيد، بعقد مؤتمر جنيف، في 13 مايو 1930، الذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات، في 7 يونيه 1930، من جانب مندوبي 22 دولة.


المعاهـــدة الأولي

اشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية. وتعهدت الدول الموقعة، بمقتضاها، إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية. وأرفق بالاتفاقية ملحقان:
الملحق الأول: يتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبيالة والسند الإذني.
الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.


المعاهدة الثانية

تضمنت حلولاً لتنازع القوانين، في بعض مسائل الكمبيالات والسندات الإذنية.


المعاهدة الثالثة

تتعلق بضريبة الختم (الدمغة) على الكمبيالات والسندات الإذنية.
وأعقب هذا المؤتمر، مؤتمر دولي آخر، في جنيف عام 1931، لوضع قانون موحد للشيكات. وقد انتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات، أفضت إلى نتائج، تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف، عام 1930. ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة، في 19 مارس 1931.
ولقد نظم قانون التجارة الموحد، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأوراق التجارية، ضمن مواده. (اُنظر ملحق المواد التي تعني بالأوراق التجارية)


المبحث الثاني

الخصائص العامة للأوراق التجارية

ورد في المبحث الأول، تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، بأنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقاً لأوضاع، يحددها قانون كل دولة؛ وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
لذا، يمكن استخلاص العديد من الخصائص، التي تميز الأوراق التجارية، من خلال التعريف السابق، شكلاً وموضوعاً واستحقاقاً وقابلية للتداول وحماية للدائن.

أولاً: من حيث الشكل

استوجبت قوانين الدول الكتابة، لتمثل الشكل، الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا؛ وتحديد البيانات، التي تمثل الحد الأدنى، الذي يجب أن تشتمل عليه كل ورقة تجارية.
أي أن المشرِّع، رسم قوالب محددة، أوجب أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها. وشكلية الورقة التجارية، تختلف باختلاف نوعها (كمبيالة أو سند أو شيك). وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراق التجارية وتشجيعها؛ ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة، مشقة البحث والاستقصاء، للتحقق من صلابة الحق المثبت فيها، وخلوّها من العيوب التي تهدره. فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات اللازمة لقيمتها. واستوفت بذلك الشكل المطلوب.

ثانياً: من حيث الموضوع

يجب أن يكون الحق، الثابت في الورقة التجارية، ممثلاً لمبلغ معين من النقود؛ لذلك، لا تُعَدّ الصكوك، التي يكون موضوعها بضاعة، مثل سندات الشحن[1] ـ أوراقاً تجارية؛ إذ إن حامل هذه الصكوك، لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود، في تاريخ محدد، لأنه ربما لا يجد مشترياً للبضاعة؛ وإن وجد فربما لا يدفع الثمن الذي يتوقعه البائع عند شراء البضاعة؛ وذلك لأنها تكون عُرضة لتقلبات الأسعار، في فترة تداولها.
إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً (معرّفاً) أو قابلاً *للتعيين. أما بالنسبة لميعاد استحقاق الورقة، فقد يكون بمجرد الاطلاع أو مضافاً إلى أجل.

ثالثاً: من حيث التداول وحماية الدائن

1. من حيث التداول

تقوم الأوراق التجارية مقام النقود، في المعاملات. وبذلك، فهي تؤدي الوظيفة نفسها، التي تؤديها النقود، من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات. ولذلك، فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات، التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم، كوسيلة للوفاء.
فإذا كانت الورقة التجارية لحاملها، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى الدائن الجديد، بمجرد المناولة، أو تسليم الورقة.
وإذا كانت الورقة لإذن، أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى المُظهر إليه، بمجرد كتابة مختصرة على ظهر المحرر، تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر، ومستوفية لتوقيع المُظهر.

2. من حيث حماية الدائن

تستخدم الورقة التجارية، كوسيلة للائتمان، من طريق تسييلها، أي الحصول على قيمتها نقدًا، قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتها[2]. ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف.
ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية، كوسيلة للائتمان، شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة. فلجأ المشرع إلى الشدة والقسوة في معاملة الملتزمين بالورقة التجارية، قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية.

رابعاً: من حيث الاستحقاق

لحلول أوان الحق، الثابت للدائن في الورقة التجارية، فإنه لا بدّ من وجود *الورقة التجارية في يد هذا الدائن، الذي يطالب بالوفاء.
وتكون الورقة التجارية مستحقة الدفع، لدى الاطلاع، أو مضافة إلى أجل، أي بعد فترة محددة من تاريخ تحريرها.
ويبدو أنه من الصعب تحديد هذا الأجل بمدة معينة؛ إذ إن الأمر في ذلك، راجع إلى ما يجري التعارف عليه، في الأوساط التجارية. ومع ذلك، يرى بعض الشرَّاح، أن الأجل القصير، يراوح بين ثلاثة وستة أشهر.


[1] سند الشحن هو الدليل على عقد نقل بضاعة نظير أجر معلوم ودليل على استلام الناقل للبضاعة واجبة الشحن.
[2] تمثل هذه النسبة الفوائد المستحقة على المبلغ المدفوع لصاحب الحق المكتتب في الورقة (مقابل تنازله في هذا الحق للبنك) من تاريخ خصم الورقة التجارية إلى تاريخ استحقاقها.




الفصل الثاني

أنواع الأوراق التجارية

ظهر أول شكل من أشكال الأوراق التجارية، في صورة كمبيالة. ثم تنوعت لتشمل السند الإذن والشيك.


المبحث الأول

الكمبيالة

الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى "الساحب"، لشخص آخر، يسمى "المسحوب عليه"، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو "الحامل" .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
وسيتناول هذا المبحث الكمبيالة، من حيث تظهيرها، أو شروطها الشكلية والموضوعية، والوفاء بقيمتها وضماناته.




أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية

1. الشروط الشكلية للكمبيالة

يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشf db_datadict t1_2 f1 1 NULL NULL NULL NULL
# Switch to connection default and close connections testuser1, testuser2
DROP USER 'testuser1'@'localhost';
DROP USER 'testuser2'@'localhost';
DROP TABLE t1_1;
DROP TABLE t1_2;
DROP DATABASE IF EXISTS db_datadict;
########################################################################################
# Testcase 3.2.1.13+3.2.1.14+3.2.1.15: INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE modifications
########################################################################################
DROP DATABASE IF EXISTS db_datadict;
DROP TABLE IF EXISTS test.t1_my_table;
CREATE DATABASE db_datadict;
SELECT table_name FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name LIKE 't1_my_table%';
table_name
CREATE TABLE test.t1_my_table
(f1 CHAR(12), f2 TIMESTAMP, f4 BIGINT, PRIMARY KEY(f1,f2))
DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci
ENGINE = ;
SELECT * FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_table';
CONSTRAINT_CATALOG def
CONSTRAINT_SCHEMA test
CONSTRAINT_NAME PRIMARY
TABLE_CATALOG def
TABLE_SCHEMA test
TABLE_NAME t1_my_table
COLUMN_NAME f1
ORDINAL_POSITION 1
POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT NULL
REFERENCED_TABLE_SCHEMA NULL
REFERENCED_TABLE_NAME NULL
REFERENCED_COLUMN_NAME NULL
CONSTRAINT_CATALOG def
CONSTRAINT_SCHEMA test
CONSTRAINT_NAME PRIMARY
TABLE_CATALOG def
TABLE_SCHEMA test
TABLE_NAME t1_my_table
COLUMN_NAME f2
ORDINAL_POSITION 2
POSITION_IN_UNIQUE_CONSTRAINT NULL
REFERENCED_TABLE_SCHEMA NULL
REFERENCED_TABLE_NAME NULL
REFERENCED_COLUMN_NAME NULL
SELECT DISTINCT table_name FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name LIKE 't1_my_table%';
table_name
t1_my_table
RENAME TABLE test.t1_my_table TO test.t1_my_tablex;
SELECT DISTINCT table_name FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name LIKE 't1_my_table%';
table_name
t1_my_tablex
SELECT DISTINCT table_schema,table_name FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_tablex';
table_schema table_name
test t1_my_tablex
RENAME TABLE test.t1_my_tablex TO db_datadict.t1_my_tablex;
SELECT DISTINCT table_schema,table_name FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_tablex';
table_schema table_name
db_datadict t1_my_tablex
SELECT DISTINCT table_name, column_name FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_tablex'
ORDER BY table_name, column_name;
table_name column_name
t1_my_tablex f1
t1_my_tablex f2
ALTER TABLE db_datadict.t1_my_tablex CHANGE COLUMN f1 first_col CHAR(12);
SELECT DISTINCT table_name, column_name FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_tablex'
ORDER BY table_name, column_name;
table_name column_name
t1_my_tablex f2
t1_my_tablex first_col
SELECT constraint_schema, constraint_name, table_schema,
table_name, column_name, ordinal_position
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_tablex'
ORDER BY constraint_schema, constraint_name, table_schema,
table_name, ordinal_position;
constraint_schema constraint_name table_schema table_name column_name ordinal_position
db_datadict PRIMARY db_datadict t1_my_tablex first_col 1
db_datadict PRIMARY db_datadict t1_my_tablex f2 2
CREATE INDEX f2 ON db_datadict.t1_my_tablex(f2);
SELECT constraint_schema, constraint_name, table_schema,
table_name, column_name, ordinal_position
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_tablex'
ORDER BY constraint_schema, constraint_name, table_schema,
table_name, ordinal_position;
constraint_schema constraint_name table_schema table_name column_name ordinal_position
db_datadict PRIMARY db_datadict t1_my_tablex first_col 1
db_datadict PRIMARY db_datadict t1_my_tablex f2 2
DROP INDEX f2 ON db_datadict.t1_my_tablex;
SELECT constraint_schema, constraint_name, table_schema,
table_name, column_name, ordinal_position
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 't1_my_tablex'
ORDER BY constraint_schema, constraint_name, table_schema,
table_name, ordinal_position;
constraint_schema constraint_name table_schema table_name column_name ordinal_position
db
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى القانون التجاري

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 191 زائر/زوار