[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
مجتمع البحرين القانوني • نقاط هامة في الشركة المغفلة : القانون التجاري
صفحة 1 من 1

نقاط هامة في الشركة المغفلة

مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء سبتمبر 24, 2008 12:33 am
بواسطة BAHRAIN LAW
نقاط هامة في الشركة المغفلة


يمكن تعريف الشركة المغفلة بأنها : شركة تجارية تتمثل فيها حصة الشركاء ويسمون (المساهمين) باسهم وهي سندات متساوية في القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية وتحدد مسؤوليتهم بقيمة حصصهم من موجوداتها
وعرفتها المادة /88/ تجارة بـ :
" الشركة المغفلة : هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون باسهم أي إسناد قابلة للتداول ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا به من المال "
- تحتل الشركات المغفلة مكان الصدارة في تنفيذ المشاريع الكبرى في معظم دول العالم وتشكل بعد الشركات المحدودة المسؤولية أعلى نسبة في الشركات المسجلة لديها .
- الشركة المغفلة شركة مستقلة كلياً عن شخصية المساهمين وملاءتهم فلا تتأثر بما يطرأ عليهم من عوارض ولا يسالون إلا عن وفاء قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها ولذلك يكون للشركة المغفلة اعتماد مالي قائم بذاته فبإمكانها التصرف بأموال طائلة واقتراضها أو المساهمة بها في شركات أخرى . وتؤدي حرية تداول الأسهم إلى تغير المساهمين باستمرار وإضعاف دور صغار المساهمين في الشركة .
- تعد الشركة المساهمة المغفلة ذات صفة تجارية أيا كان موضوعها وحتى لو قامت بتنفيذ مشروع مدني كالزراعة أو الأعمال الحرفية ، ولذلك تعتبر تجارية من حيث الشكل على أن تولي الشركة المغفلة مشروعاً معيناً قد يخضعها إلى أحكام خاصة كما تولت العمل المصرفي .
(م /89/ تجارة)
- يجب أن يطلق على الشركة المغفلة اسم معين يشير إلى غايتها ولكن لا يجوز أن يكون
هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا انه يجوز لوزارة التموين والتجارة الداخلية
أن تقبل أن يدخل في اسم الشركة اسم شخص طبيعي إذا كانت له شهرة تجارية واسعة
أو كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً باسم هذا الشخص . ويجب
أن يتبع هذا الاسم عبارة ( مساهمة مغفلة ) وبيان مقدار رأس المال المكتتب به وراس
المال المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة ونقصاناً. ( م /90/ تجارة ) .
والواقع يمكن أن يكون اسم الشركة المغفلة عبارة عن اسم تاريخي أو جغرافي أو اسم
احد الحيوانات أو المشاهير الرجال أو أي تسمية عابرة حسبما جرى عليه العرف في
هذا المضمار .
- جميع الشركات المغفلة المؤسسة في سورية يجب أن يكون مركزها الرئيسي في الأراضي السورية ، ويجب اتخاذ هذا المركز الرئيسي ، إما في مكان الاستثمار أو في مكان إدارة الشركة وتكون جنسيتها سورية حكماً رغم كل نص مخالف .
( م /99/ تجارة ) .
وقد أوجب القانون لنقل المركز الرئيسي خارج الأراضي السورية صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للمساهمين بأكثرية ثلاثة أرباع الأسهم وإقراره من وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وفي هذه الحالة تفقد الشركة الجنسية السورية .
- لتأسيس شركة مغفلة في سوريا وبالتالي الاستفادة من المزايا المقررة للشركات السورية يجب أن تتوافر فيها غير الذي سبق ذكره الشروط الموضوعة في القوانين الخاصة ومنها يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية وان لا تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين الأجانب في رأسمال الشركة ، وما دام أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين يتراوح عددهم بين ثلاثة وسبعة فلا يمكن تأسيس شركة مغفلة سورية ما لم تشتمل على الأقل على مساهمين سوريين اثنين ينتخبان في مجلس الإدارة ، مما يقتضي حيازتها الحد الأدنى من الأسهم المقرر لذلك في نظام الشركة وعليه فقد تعتبر الشركة السورية المغفلة سورية رغم عائدية غالبية رأسمالها لمساهمين أجانب ووقوعها تحت سيطرة شركة أجنبية .
- يمثل رأس المال في الشركة المغفلة الحد الأدنى لضمانة دائني الشركة . وقد حدده القانون السوري بما لا يقل عن خمسة ملايين ليرة سورية
ويجب وفاء خمس قيمة الأسهم عند الاكتتاب بها وثلاثة أرباعها خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة ( م /97/تجارة ) .
ولا يجوز قبل انحلال الشركة وتصفيتها وفاء المساهمين قيمة أسهمهم وهذا ما يطلق عليه مبدأ ثبات مال الشركة ، كما لا يجوز إصدار إسناد قرض ما لم توف قيمة الأسهم بكاملها ( م /161/ تجارة ) .
وراس المال قابل للزيادة أو التخفيض بقرار من الهيئة العامة غير العادية
( م 252 – 264 تجارة ) .
- تعين مدة الشركة المغفلة في نظامها الأساسي ويجوز أن تكون المدة محدودة أو غير محدودة و إذا كان غاية الشركة عملاً معيناً فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل
ولكن لا يجوز تمديد الشركة تمديداً حكمياً بموجب نص في نظامها الأساسي وإنما يمكن تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة وغير العادية على أن يقترح بالموافقة على ذلك وفقاً لأحكام المادة 222 ثُلثا (3/2) الأسهم الممثلة ونصف (2/1) أسهم الشركة .
- تجمع الشركة المغفلة راس المال اللازم لها عن طريق استاد قابلة للتداول بالطرق التجارية يطلق عليها الأسهم ولئن كان المساهم يعد بمثابة الشريك في الشركة المغفلة غير أن صلته بها وبغيره من المساهمين ليست وثيقة كما في غيرها من الشركات فدوره يقتصر على الغالب على التصويت في الهيئات العامة وممارسة بعض الحقوق التي تخوله المساهمة في إدارة الشركة .
- إن قابلية السهم للتداول تجعل المساهمين يتبدلون باستمرار وقد تجهل هويتهم إذا كانت الأسهم للعامل . لذلك يعد السهم وسيلة لتوظيف الأموال في المشاريع التجارية أكثر منه أداة للتعاقد على استثمار المشروع المشترك .
- هناك أسهم نقدية تصدرها الشركات المساهمة مقابل الخدمات التي يقدمها لها بعضهم في معرض تأسيسها يطلق عليها ( مكافآت التأسيس ) وقد استعاض بها قانوننا عام 1959 عن حصص التأسيس التي كانت تعطي حقاً بحصة من الأرباح دون رأس المال .
- كما تسعى الشركة المغفلة أيضا لتمويل مشاريعها إلى الحصول على فائدة ثابتة عوضاً عن الأرباح التي تدرها الأسهم .
- السهم : هو سند قابل للتداول بالطرق التجارية يمثل حق الشريك في شركة الأموال . إلا أن حق الشريك في شركات الأموال يتداخل مع السند الذي يمثله بحيث تعتبر حيازة السند وسيلة لممارسة الحق لا مجرد وثيقة لإثباته وبذلك يختلف ذلك الحق عن حصة الشريك في شركات الأشخاص وقد حظر قانوننا تمثيلها بإسناد قابلة للتداول . وينطبق أيضا هذا الحكم على الشركة محدودة المسؤولية .
- يقسم رأس مال الشركة المغفلة إلى أسهم متساوية القيمة . ويصعب في الشركة المغفلة اعتبار المساهمين أطرافا في عقد واحد لان اكتتابهم بالأسهم يقيم علاقة تعاقدية بينهم وبين الشركة قيد التأسيس ( وينوب عنها المؤسسون) لا بين بعضهم البعض . وهذا الحق يخول المساهم الاشتراك في حياة الشركة والحصول على أرباحها بالشروط التي يحددها القانون ونظامها الأساسي .
- أثناء تأسيس الشركة المغفلة يحظر إصدار أسهم لعدم اكتمال رأس المال ويسلم المكتتب بالأسهم إيصالا بالأسهم التي اكتتب بها والقسط المسدد من اصل ثمنها .
- ويستبدل بعد تأسيس الشركة بسند مؤقت يتضمن :
أ‌- اسم المساهم وعدد الأسهم وعدد الأقساط المشروط في النظام الأساسي
ب‌- ما دفع من هذه الأقساط وتاريخ الدفع .
ج- الرقم المتسلسل للسند المؤقت و أرقام الأسهم التي يحويها .
د- رأس مال الشركة ومركزها وخاتمها و تواقيع المفوضين بالتوقيع .
ويجوز تداول السند المؤقت بعد تسديد 40%
من قيمته ( م 144 تجارة ) .
ويعتبر المساهم مالك الصك الذي يؤلف السهم ، فإذا كان السهم للحامل أضحت حيازته سنداً للملكية أسوة بأي منقول مادي إما إذا كان السهم اسمياً ( كما هي الحال في تشريعنا ) فإن حيازة السند لا تكفي لتثبيت ملكية صاحبه ما لم تقترن بالتسجيل في سجل المساهمين لدى الشركة وينتقل حق المساهم في هذه الحالة بالتسجيل في السجل المذكور .
_ السهم غير قابل للتجزئة ، وإنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ، وكذلك الحال إذا كان الاشتراك في عدة أسهم . وإذا لم يتفق أصحاب السهم الواحد على انتخاب من ينوب عنهم حيال الشركة ، جاز لأي منهم مراجعة القضاء لتعيينه وإذا حرم احد أصحاب السهم من التصويت على قرار يتعلق بمصلحته الشخصية تعذر على الآخرين ممارسة الحق المذكور وإدخال ذلك السهم في حساب النصاب والأغلبية . ويكون لكل من أصحاب السهم صفة المساهم .
- في حال ترتب حق الانتفاع على السهم ، يميل الاجتهاد إلى منح المنتفع صفة الشريك مما يخوله قبض الأرباح وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة والتصويت في الهيئة العامة .
- إن استقلال المساهم عن الشركة التي يساهم فيها أدى إلى إقدام الشركة على شراء أسهمها والاحتفاظ بها وإعادة التصرف بها عند الاقتضاء ، سواء لتوظيف الأموال الفائضة لديها والمضاربة على قيمة أسهمها في السوق المالية بطرح أسهمها للبيع لرفع قيمتها أو إقدامها على شرائها في حال تدهور قيمتها وقد نص قانوننا على انه لا يجوز للشركة المغفلة أن تشتري أسهمها لحسابه الخاص ما لم ترخص ذلك الهيئة العامة و ما لم يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدي قيمة الأسهم كاملة كما تعتبر الأسهم التي تشترى على هذا الوجه مستهلكة .
- لا يجوز لمجلس إدارة الشركة ولا لأحد موظفيها أن يحتفظ بالإسناد المؤقتة أو بالأسهم ولا بقسائمها لأي سبب كان ، ولو بطلب المساهم باستثناء أسهم أعضاء مجلس الإدارة المنصوص على حفظها لدى الشركة في المادة 181 ( م 144 تجارة ) .
- إن تداول الأسهم من أركان الشركة المغفلة فإذا حظر نظامها تداول الأسهم فقدت الشركة المغفلة أحد أركانها ولكن القانون حظر تداول الأسهم في حالتين :
أ‌- بالنسبة للأسهم العينية ( وعي التي تصدر مقابل أموال غير نقدية ) قبل انقضاء سنتين على إصدارها .
ب‌- بالنسبة لأسهم أعضاء مجلس الإدارة أثناء توليهم مهامهم وحتى انقضاء ستة اشهر على انتهاء مدتها(م281 تجارة )
- يتم تداول الأسهم بتسجيل انتقالها في سجل المساهمين لدى الشركة إذا كانت اسمية وبتسليمها باليد إذا كانت للحامل . أما التظهير فغير وارد بالنسبة للأسهم نظراً للمدة الطويلة التي تحدد للشركة فلا يعقل إدراج التظهيرات المتعاقبة في صلب السهم.
أما القانون السوري فقد نص في المادة 97 تجارة على انه يجب أن تكون أسهم الشركات المؤسسة في سوريا اسمية ويجب أن يعين نظام الشركة أحكام قسائم الأرباح وشكلها ويجوز أن تكون " لحاملها أو اسمية ".
- يجري بيع الأسهم في مجلس مؤلف من المتعاقدين أو ممثليهما أمام مرجع مختص أو أمام مندوب الشركة المعين بقرار من مجلس الإدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبيت من هوية المتعاقدين وأهليتهما وينظم البيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري و موطنهما والممثلين عند وجودهما وعدد الإسناد الموقعة أو الأسهم المبيعة وأرقامها وعدد قسائمها والإقرار بقبض الثمن وتاريخ البيع وتعهد من المشتري بقبول نظام الشركة الأساسي وتنفيذه . ويقوم مندوب الشركة المفوض بالاحتفاظ بهذا العقد أو صورة مصدقة عنه رسمياً ويسجله في السجل الخاص الموجود لدى الشركة ويدون ذلك أيضا على ظهر السند أو السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة .
كما يجري التسجيل إما استنادا إلى محضر البيع المنظم حسب الأصول وإما تنفيذاً لحكم مكتسب قوة القضية المقضية وبناء على مذكرة من دائرة التنفيذ (م145 تجارة)
- على الشركة رفض تسجيل بيع الأسهم في الأحوال التالية :
أ‌- إذا كان السند أو السهم مرهوناً أو محجوزاً أو محبوساً .
ب‌- إذا كان مفقوداً ولم يعط سند أو سهم جديد .
ج- إذا كان البيع مخالفاً لنظام الشركة الأساسي . (م146 تجارة)
- إن بيع السهم الاسمي لا يعتبر سارياً بالنسبة إلى الشركة إلا إذا دون في السجل الخاص
الموجود لديها . (م144 تجارة)
- إن أحكام بيع السهم تسري كذلك على غيره من التصرفات الواردة على الملكية كالهبة (م153 تجارة ) وترتيب حق الانتفاع وتقديم السهم حصة في شركة كما تسري على الانتقال بالإرث أو الوهيبة .(م153 تجارة)
- يجوز رهن في السند أو السهم ويسلم إلى المرتهن ويجب أن ينص في عقد الرهن على مصير الأرباح المستحقة مدة الرهن وما يوزع من حقوق المساهم وعلى سائر الشروط المتعلقة بهذا الرهن .
ولا يجوز رفع إشارة الرهن إلا بعد تسجيل إقرار المرتهن بذلك في سجل الشركة أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المقضية.
- إذا فقد سهم أو سند فلمالكه المسجل اسمه في دفتر الشركة أن يطلب إليها سهماً أو سنداً جديداً بدلاً عن ضائع وعليه أن يعلن هذا الضياع في جريدتين يوميتين على الأقل لمرة واحد مع ذكر أرقام الإسناد أو الأسهم وعددها ، وبعد مضي شهرين من تاريخ الإعلان يعطى المساهم أسهما وإسناد جديدة على أن يؤشر عليها أنها أعطيت بدلاً عن ضائع ، وفي كل الأحوال يبقى المساهم مسؤولاً مالياً عن نتائج هذا الفقدان . (م154 تجارة)
- يتمثل التزام المساهم بصورة أساسية بوفاء قيمة سهمه ومتى قام بذلك برئ من أي التزام حيال الشركة أو نتيجة اكتتابه بأسهمها ما لم تترتب مسؤوليته نتيجة توليه إدارة الشركة بصورة رسمية أو فعلية وليس للشركة نتيجة تعديل النظام الأساسي زيادة أعباء المساهمين كالتزامهم بالاكتتاب في زيادة رأس المال أو بإسناد القرض ما لم يقرر ذلك بالإجماع .
- إن الادعاء على كل مساهم امتنع عن وفاء قيمة السهم قد تميد سنوات طويلة وتستغرق نفقاته المبلغ المدعى به لذلك أوجد التعامل طريقة سهلة لاستيفاء قيمة السهم وهي بيعه في البورصة بموجب بند في النظام الأساسي اقر الاجتهاد صحته وما لبثت بعض القوانين أن تبنت أحكامه . وبمقتضى هذا التعامل توجه الشركة للمساهم أعذارا بالدفع بالبريد المضمون ثم تنشر إعلانا بالبيع في الصحف مؤيداً بأعذار آخر بالبريد المضمون يوجه للمساهم الأخير وأسلافه . فإذا انقضت المهلة المحددة بيع السهم بالبورصة إذا كان مسعراً فيها و إلا فالمزاد على يد كاتب العدل أو الوسيط في البورصة . ويسلم المشتري سهماً جديداً عوضاً عن سهم المتخلف ( أو يحل محله في حساب المساهمين في حال قيد الأسهم في الحساب ) وتستوفي الشركة قيمة الدين مع الفوائد والتعويضات فإذا ظهر رصيد كان من حق المساهم أو ديناً عليه . ولا يخفى ان بيع السهم على هذا الوجه غير مجد في حال إعسار الشركة أو إفلاسها لان قيمة السهم ستتدهور في هذه الحالة . أما إذا كانت الشركة مزدهرة فيؤثر المساهم بيع سهمه ووفاء رصيد القيمة المترتب بذمته لتلافي بيعه لحسابه .
- لا يجوز للشركة عن طريق تعديل النظام الأساسي ، حرمان المساهمين من حق مكتسب لهم بموجبه أو زيادة أعبائهم كإلزامهم بدفع مبلغ إضافي لزيادة رأس المال أو تحويل الشركة إلى شركة تضامن وعليه نصت المادة 156 تجارة على انه :
1- لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان :
أ‌- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية .
ب‌- إنقاص النسب المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي
ج- فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية
المساهم في حضور الهيئات العامة المختلفة والتصويت فيها .
د- تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على احدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفقاً
لأحكام هذا القانون .
2- على انه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع مساهمي الشركة .
- تتناول الحقوق الأساسية للمساهم :
أ‌- الاستمرار في الشركة مادام راغباً بالبقاء فيها .
ب‌- الاشتراك في الهيئات العامة والتصويت فيها.
ج- استيفاء حصته من الأرباح والاحتياطيات .
د- التصرف بأسهمه .
- أسهم المتمتع : إن الشركة قد تشتري جزءاً من أسهمها بالاحتياطي الاختياري المتوافر
لديها فتعتبر هذه الأسهم مستهلكة وللمساهم الذي اشترت الشركة سهمه على هذا الوجه
ممارسة جميع حقوقه السابقة باستثناء استرداد قيمة السهم عند انحلال الشركة . ولذلك
يستعاض عن السهم المستهلك والمسمى " سهم رأس المال " بسهم يطلق عليه " سهم
تمتع " . ولا بد لاستهلاك الأسهم من بند في النظام الأساسي أو قرار من الهيئة العامة
غير العادية .
- أسهم الامتياز : هذه الأسهم تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح أو في أموال
الشركة عند تصفيتها أو في كليهما ، أو أية ميزة أخرى . وبالتالي فإن إصدار أسهم
الامتياز يشكل استثناء لمبدأ المساواة بين المساهمين ، ويبرز إصدارها حاجة الشركة إلى
ترغيب الجمهور في الاكتتاب بأسهمها إذا قررت زيادة رأسمالها .
- الأسهم متعددة الأصوات : عملاً بنص ( الفقرة 4 من المادة 226 تجارة ) لا يجوز منح
المساهم أكثر من صوت واحد لكل سهم يحمله إلا بالشروط التالية :
1- أن يحتفظ بسهمه ثلاث سنوات متوالية .
2- أن ينص النظام الأساسي على مضاعفة أصوات المساهم .
واقتصار النص على ( مضاعفة الأصوات ) لا يجيز زيادتها لأكثر من الضعف .
ويستهدف تعدد الأصوات في البلدان التي شاع فيها ضمان الأكثرية لبعض المساهمين ( ولا سيما المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ) وحمايتهم من احتمال إقدام غرباء أو مواطنين أجانب على شراء الأسهم في البورصة على سبيل المضاربة للظفر بالأكثرية أو الاستفادة من تدهور قيمة النقد الوطني .