[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
البنك الإسلامي : أتاجر هو أم وسيط مالي ؟ : القانون التجاري

البنك الإسلامي : أتاجر هو أم وسيط مالي ؟

البنك الإسلامي : أتاجر هو أم وسيط مالي ؟

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الأحد أكتوبر 05, 2008 9:39 pm

[align=center]مجلة الاقتصاد الإسلامي - المجلد العاشر
البنك الإسلامي : أتاجر هو أم وسيط مالي ؟
أستاذ مشارك - مرآز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
آلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبد العزیز- جدة[/align]


المستخلص : تحاول الورقة إثبات أن الباعث على السؤال هو أن القوانين الوضعية تفرق من
حيث التكليف بين مؤسسات التجارة ومؤسسات الوساطة المالية ، فما آان جائزاً في نشاط الأول
ربما لا یكون مسموحاً للثاني بممارسته ، أما الأحكام الشرعية فليس فيها هذا التفریق ، فما آان
محرماً آان آذلك لجميع المكلفين ، ولذلك فالسؤال ليس له أهمية من الناحية الشرعية ، ثم ذآرت
أن المبرر الاقتصادي للتفریق بين التاجر والوسيط المالي هو حاجة الأخير للمواءمة بين
الأصول والخصوم من حيث المخاطر وأن هذه الحاجة ليست ملحة في نموذج المصرف
الإسلامي الذي یعتمد على فكرة المضارب یضارب ، ثم حاولت إثبات أن المسلمين قد عرفوا
الوساطة المالية التي اعتمدت عندهم على عقد المضاربة .
مقدمة
هذا السؤال آثير التردد في دوائر العمل المصرفي الإسلامي ، وقبل محاولة الإجابة عنه أرى من
المناسب البحث في الباعث على هذا السؤال لأن مثل هذا البحث سيساعدنا آثيرا في الإجابة. إن
الباعث على هذا السؤال ليس حاجة التصور الشرعي للعمل المصرفي الإسلامي ، ولكنه امتداد
للمناقشات التي تجري في دوائر المصارف غير الإسلامية حول العمل المصرفي الإسلامي ،
وسبب ذلك أن النظام القانوني الوضعي یعتمد على تقسيم القوانين بحسب أولئك الذین یخضعون
لأحكامها، فمثلا هناك القانون التجاري وهو قانون التجار ، وهناك قانون المصارف وهو ینطبق
فقط على مؤسسات الوساطة المالية وهناك قانون العمل ولا تسري أحكامه إلا على من ینطبق
عليه تعریف العامل ... الخ .
وفي آثير من الأحيان یجيز القانون التجاري للتجار ممارسة تصرفات ونشاطات لا یجيزها
لسواهم وهم یتمتعون بها لمجرد أنهم تجار ، ویمنع سواهم من ممارسة نفس ذلك العمل (فمثلا
موظف الخدمة المدنية ممنوع من ممارسة التجارة) . ولذلك جرى العرف والقانون على حصر
نشاط البنوك التجاریة في الوساطة المالية بعيدا عن التجارة ، آما أن القوانين التجاریة قامت على
حصر نشاط التجار في التجارة بعيدا عن عمل المصارف وعن الوساطة المالية . ومن هنا جاء
التساؤل التالي ...
هل المصرف الإسلامي تاجر أم وسيط مالي ؟
فإذا نظرنا إلى المسألة من المنظور الإسلامي ، ومن منطلق الشریعة نجد أن الأحكام الشرعية
في العبادات وفي المعاملات ليس فيها جزء مخصوص للتجار وآخر للوسطاء الماليين ولكنها
تتعلق بالمكلفين (الإسلام ، العقل ، البلوغ ... الخ) ومن ثم فليس في الشریعة "مكلف" اسمه
وسيط مالي له أحكام خاصة به، آما أنه ليس فيها تاجر یختلف في أحكامه عن بقية المكلفين
لمجرد أنه آذلك، فالعلاقات بين الناس التي یترتب عليها التزامات وحقوق ینظر إليها من منظار
التكليف وما آان محرما على أي واحد منهم فهو محرم على الجميع لا یخرجه من الحرمة أن
الممارس له تاجر أو موظف أو وسيط مالي . والمباح مباح للجميع تجارا آانوا أم غير تجار .
وآما أن القوانين الوضعية تسأل هل أنت تاجر أم وسيط مالي ، فهي تسأل هل أنت تاجر أم
موظف لمن آان یبيع ویشتري وهو في سلك الخدمة المدنية آما أسلفنا ، ولكن السؤال لا یترتب
عليه حل ولا حرمة من ناحية الشرعية . وآذلك الحال في الأول ، فلماذا نسأل إذن "هل أنت
وسيط مالي أم تاجر" الجواب عن ذلك : لأن هذا السؤال قانوني وليس شرعي . لا ننكر أن لولي
الأمر أن یصدر من اللوائح والتعليمات ما یحقق الاستقرار في المعاملات بين الناس وینظم
حياتهم الاقتصادیة والتي ربما آان فيها منع لمباح لتحقيق مصلحة یراها ولي الأمر أو حصر
نشاط معين في فئة محددة. لكن تلك مسألة أخرى .
على ذلك فإن إثبات أن المصرف الإسلامي "تاجر" لا یترتب عليه حكم شرعي وآذلك الحال في
إثبات أنه وسيط مالي . إن الحكم على تصرفاته وجواز نشاطه معتمد على النظر في هذه
النشاطات للتأآد أنها خلو من المحرمات ومن مفسدات العقود .
نستطيع أن نقرر إذن أن السؤال ليس ذا بال من الناحية الشرعية . هذا لا یعني أنه غير مهم من
الناحية العملية لكن لابد من التأآد أننا ننظر إليه من خلال المنظور المناسب .
مبررات التفریق بين عمل الوسيط المالي وعمل التاجر
اعتمدت فكرة المصرف التجاري التقليدي على التوسط بين المدخرین (فئة الفائض) والمستثمرین
(فئة العجز) بالاقتراض من الطرف الأول ثم الإقراض إلى الطرف الثاني. هذه الوساطة الغرض
منها "فصل" المخاطر بإدخال المؤسسة المصرفية بين أرباب الأموال ومستخدمي هذه الأموال.
فالمدخر لا یهتم بالمخاطر في النشاط الذي تستخدم الأموال فيه بل ینظر إلى المخاطر التي
یتضمنها التعامل مع هذا البنك ، فيقولون عن المدخر أنه "یأخذ مخاطرة البنك" . أما مخاطرة
المستثمر (أي مستخدم الأموال) فيتحملها البنك ، ولذلك یقولون إن البنك "یأخذ مخاطرة العميل".
ومن ثم اتجهت القوانين المصرفية إلى ضرورة أن یتوفر المصرف على قدرة مالية تمكنه من
الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين حتى لو لم یف المستثمرون بالتزامهم تجاهه لانفصال الأمرین
عن بعضهما البعض ، ولذلك فإن فكرة المخاطرة في العمل المصرفي التقليدي ، إنما تدور حول
هذه المسألة وهو المواءمة بين الأصول والخصوم ، أي موارد البنك ، وأهمها الودائع
واستخدامات أمواله وأهمها القروض . یعد المصرف في خطر جسيم مثلا إذا تقبل ودائع بفائدة
ثابتة وأعطى قروضا بفائدة متغيرة لأن المخاطر غير متوائمة .
إن مواءمة المخاطر في جانبي الأصول والخصوم هي أهم عمل تقوم به إدارة أي مصرف ،
والفرق بين الإدارة الناجحة والإدارة الفاشلة هو في مدى القدرة على "إدارة المخاطر" .
أما فكرة المصرف الإسلامي فهي قائمة على أساس مختلف تماما . ذلك أن أرباب الأموال
(المودعين) هم الذین یتحملون مباشرة مخاطر المستثمرین . ولذلك فإن عمل البنك الإسلامي
مختلف تمام الاختلاف ، فهو لا یقوم على تحمل المؤسسة المصرفية لمخاطر مستخدمي الأموال
، بل هي وسيط یقوم أرباب الأموال من خلاله بتحمل مخاطر الاستثمار مباشرة .
إن للتفریق بين عمل التجار وعمل الوساطة المالية في النموذج المصرفي التقليدي أسباب وجيهة
ومبررات منطقية ، لأن المواءمة بين الأصول والخصوم لا تتأتى إلا إذا تساوى مستوى
المخاطرة في الجانبين . فإذا حصل المصرف على ودائع قصيرة الأجل ، فإن استخدامها في
التجارة، هو نشاط متدني السيولة بطبيعته ، فيه تحمل للمصرف لقدر من المخاطر أآبر مما
یسمح به مطلب استقرار العمل المصرفي. ومن ثم لزم منع البنوك من ممارسة التجارة .
هل نحتاج إلى مثل هذا التفریق في النظام المصرفي الإسلامي ؟
إن المصرف الإسلامي المعتمد على نموذج المضارب یضارب (حتى لو اشتغل بالدیون في
جانب الأصول) یحتاج إلى مواءمة الأصول مع الخصوم فيما یتعلق بمستوى المخاطرة. إنه لا
یفعل ذلك لأنه یتحمل هو مخاطرة مستخدمي الأموال (فهو مضارب وليس مقترض في علاقته
مع أصحاب الأموال) إلا أن هناك أسبابا أخرى تستدعي مثل تلك المواءمة ومن ثم تبرر الاهتمام
بالتفریق بين التاجر والوسيط المالي ، منها :
أ - لأن هناك مستوى معين من المخاطرة یتوقعه أصحاب الأموال عندما یودعون أموالهم لدى
المصرف . وهذا المستوى یحدده العرف والعادة وربما القوانين المنظمة لعمل المصرف . ولما
تحدد هذا المستوى للمخاطرة في جانب الخصوم (مصادر الأموال) ، صار على إدارة المصرف
أن تتحكم بمستوى المخاطرة في جانب الأصول (استخدامات الأموال) . ولما آان هذا المستوى
المطلوب لا یمكن أن یتحقق إذا اشتغل المصرف بالبيع والشراء آما التجار (لأن أولئك الذین
یرغبون في تحمل مخاطرة التجارة لا یودعون أموالهم في البنوك) ، آان على هذه المؤسسة أن
تكون ذات طبيعة خاصة مختلفة عن عمل التجارة .
ب - ورد النهي عن أنواع من البيوع یمكن أن تستخدم ستاراً یخفي وراءه معاملات ربویة مثل بيع العينة ، وبيع
ما ليس عند الإنسان ... الخ ، مع توفر شكلية عقد البيع فيها . ولما آانت العبرة بالعقود هي بالمقاصد والمعاني لم
یعتد أآثر الفقهاء بمجرد الشكلية بل نظروا إلى المآلات (نقود بنقود وبينهما حریرة!) . وقد نظر بعض
المعاصرین إلى عمل المصارف الإسلامية من هذه الزاویة . وتوجسوا خيفة من الإصرار على القول بأن وظيفة
المصرف هي الوساطة المالية لظنهم أن ذلك لا یعدو أن یكون نمطا عصریا للالتفاف على تحریم الربا بأدنى
الحيل ، وأن الغرض من مثل تلك المقولة هو التهرب من المتطلبات الأساسية للبيع الحقيقي . لكن النظر إلى هذه
المسألة بمنظار التجرید بيّن وجهًا مهمًا من حكمة منع تلك البيوع .
إن انتشار مثل تلك المعاملات الصوریة المشار إليها أعلاه یؤدي إلى انفصام الارتباط بين النقود
وبين عمليات الإنتاج والتبادل ، لأن النقود ستضحى عندئذ بحد ذاتها مصدرا لتوليد قيمة مضافة
(ولكنها غير حقيقية) . فإذا منعت تلك المعاملات أضحت القيمة حقيقية لأنها تتولد في الإنتاج
والتبادل . هذا هو الضابط للمسألة في هذا العصر الحدیث الذي تبدلت فيه طبيعة السلع وطبيعة
النقود وارتقى مستوى التكنولوجيا والعلاقات الإنتاجية بين الأفراد في المجتمع . فإذا ارتبطت
عمليات التمویل التي یقدمها المصرف دائما بإنتاج أو تبادل وجب أن یتحقق لدینا الاطمئنان إلى
أن عمل المصرف لا یتناقض مع الأهداف الكلية والمرامي البعيدة للنظام الإسلامي، حتى لو آان
وساطة مالية .
ج ومع ذلك یمكن للمصرف أن یعمل مثل التجار لكنه عندئذ سيصبح تاجرا، ومن ثم نحتاج إلى
وسيط مالي. ولذلك لابد من تخصص مؤسسة في الوساطة المالية . فإذا تخصص المصرف
الإسلامي بالوساطة سد هذه الحاجة ، وإذا اشتغل في التجارة بقيت الحاجة قائمة لمؤسسة
الوساطة المالية ، ولم یعد ممكنا لنموذج المصرف الإسلامي أن یكون بدیلا عن المصرف
التقليدي الذي یعمل بالفائدة ویتخصص في الوساطة المالية .
هل عرف المسلمون قدیما الوساطة المالية ؟
الوساطة المالية حاجة ضروریة لأي مجتمع في القدیم والحدیث . وهناك دلائل على أن
المجتمعات قد تبنت ، في آل دورات التاریخ الإنساني ، ترتيبات متنوعة الهدف منها النهوض
بهذه الحاجة . ذلك أن المجتمعات منذ الأزل مقسومة في آل لحظة من لحظات التاریخ إلى نوعين
من الأفراد أولئك الذین لدیهم من الموارد المالية ما یفيض عن حاجتهم الآنية وأولئك الذین لدیهم
من الحاجات ما لا تغطيه مواردهم المالية الحالية . فلو أنه جرى ترتيب طریقة یتم من خلالها نقل
هذه الفوائض (والتي ستبقى عاطلة عن العمل) من فئة الفائض إلى فئة العجز لتحسن مستوى
الرفاهية في المجتمع آكل ، لأن فئة الفائض ليست أفرادا بعينهم وآذلك الحال فإن فئة العجز
ليست أفرادا بعينهم بل إن آل أفراد المجتمع معرضون لأن یكون في عداد الفئة الأولى أو الثانية
في أي وقت من الأوقات .
وقد عرف المسلمون ترتيبا للوساطة المالية ، وآانت صيغة العقد التي اعتمدت عليها عمليات
الوساطة هي المضاربة وآما هو الحال في المجتمعات القدیمة ، لم تتخصص مؤسسة بهذه
الوظيفة بل آانت تتم ضمن هيكل العلاقات الاجتماعية السائدة ، والذي یظهر أن العمل
والمضاربة ، ( A. Udovitch بالمضاربة آان بالغ الانتشار في مجتمعات الإسلام (انظر یودوفتش
بطبيعتها صيغة من صيغ الوساطة المالية ، ولذلك نهضت بحاجة تلك المجتمعات لاسيما أن جل
النشاط المولد للربح في تلك الأزمنة آان في التجارة التي هي المجال الرئيس للمضاربة . إن
الوساطة المالية وإن آانت قدیمة في المجتمعات الإنسانية إلا أن فهم حقيقة هذا النشاط وإیجاد
الإطار الذي یمكن من خلاله عزل الوساطة المالية عن مجمل النشاطات والعلاقات الأخرى هو
أمر حدیث() .
خصائص مهمة لعقد المضاربة
هناك بعض الخصائص المهمة التي جعلت عقد المضاربة تام المناسبة للوساطة المالية، بل من
العجيب أننا لم ننتبه لهذه الخصيصة فيه ، منها أنه :
أولا : عقد جائز لا أجل له ، وهذا ضروري للغرض المشار إليه لأن المدخرین بالجملة یحبون
أن تتوفر مدخراتهم على قدر آاف من السيولة ، ولا ریب أن قدرة رب المال على فسخ العقد في
أي وقت دون الحاجة إلى موافقة العامل یحقق عنصر السيولة المشار إليه (طبعا یستثنى من ذلك
الحالات التي یؤدي ذلك الفسخ إلى الإضرار بالعملية التجاریة ومن ثم بنصيب العامل من الربح
ولكنه عندئذ یجب أن یصفي تلك التجارة القائمة على رأس مال المضاربة ، ولم یكن ذلك عسيرا
لأنها آانت تعتمد على الصفقات وليس الاستثمار طویل الأجل) .
ثانيا : أن العقد لم یلزم رب المال (المدخر) بأن یساهم بأي شيء في هذه الشرآة إلا بالمال
فحسب . وهذا أمر أساسي في عقد الوساطة المالية لأن المدخر بعيد عن مجالات الاستثمار بسبب
العجز آالأیتام والأرامل أو عدم الرغبة (لأنه یستثمر مدخراته بينما هو مشغول بعمل منتج آخر)
. ومن ثم فقد تفوّق عقد المضاربة على عقود الشرآة الأخرى وعلى عقد العمل (إجارة الآدمي)
اللذین یتطلبان جهدا إشرافيا من جانب المدخر .
ثالثا : إن أهم ميزات القرض آصيغة للوساطة المالية (وهو ما اعتمد عليه نموذج المصرف
التقليدي) هو انتقال الملك فيه إلى المقترض ، ومن ثم إطلاق یده في الاستثمار المولد للربح لا
یحرآه في ذلك إلا مصلحته الذاتية . وقد توفرت هذه الخصيصة في المضاربة . ذلك لأن عقد
المضاربة یمنع رب المال من التصرف في المال مادام في ید المضارب ، ویطلق ید الأخير في
اتخاذ القرارات الاستثماریة فيه آماله الخاص .
رابعا : وأسوأ خصائص القرض آصيغة للوساطة المالية أنه یعزل صاحب المال (المدخر) عن
النتائج الحقيقية لعملية الاستثمار. فإذا تحققت الأرباح الكثيرة حرم منها لأنه لا یستحق إلا الفائدة.
وإذا تحققت الخسارة لم یتعرض لها ، مما یؤدي إلى إخراج عامل الربح من عملية اتخاذ القرار
باختيار المقترض من قبل المدخر . جاءت المضاربة فتفادت وتخلصت من هذه الخصيصة بأن
جعلت طرفي العقد یشترآان في الربح والخسارة (لأن العامل سيخسر وقته وجهده) .
خامسا : ومن أقوى ميزات الفائدة المصرفية أنها سعر ، ولذلك تساعد على تحقيق تخصيص
للموارد المالية یحقق أهداف عامة ویعكس الندرة النسبية لرأس المال والمخاطرة في عمليات
الاستثمار. فجاءت المضاربة لكي تجعل طریقة اقتسام الربح غير محددة بل متروآة لطرفي العقد
بحيث یتمكنان من الأخذ بالاعتبار جوانب المخاطرة، والندرة النسبية لرأس المال بحيث تصبح
أداة لتحقيق التخصيص المطلوب للموارد المالية .
سادسا : وليس القرض هو الصيغة الوحيدة الصالحة للوساطة المالية . فالوآالة بأجر یمكن أن
تكون أساسا لذلك . إلا أنها أقل آفاءة من القرض ، لأنها لا تولد الحوافز المناسبة . ذلك أن عدم
ارتباط أجر الوآيل بمعدل الربح (لأن الوآالة بأجر یلزم فيها معلومية الأجر بحيث تجعله مبلغا
مقطوعا) فلم یعد لدى الوآيل الحافز لتعظيم الربح . والمضاربة فيها معنى الوآالة لأن العامل
فيها وآيل . لكنه وآيل من نوع خاص . فأجره مرتبط بالربح ولذلك فإنها تولد الحوافز المناسبة
الصالحة لغرض الوساطة المالية . أخذت المضاربة محاسن الوآالة وتخلصت من أسوأ ما فيها .
من آل ذلك نرى أن عقد المضاربة هو عقد وساطة مالية . إلا أننا لم نكتشف بعد الإمكانيات
العظيمة التي تتوفر عليها هذه الصيغة .
المراجع
• Udovitch, Abraham L. (1970) Partnership and Profit in Medieval Islam, Princeton. N.J. :
Princeton University Press.
The Islamic Bank:
Merchant or Intermediary?
Mohammed Ali Elgari
Associate Professor
Department of Economics
Faculty of Economics and Administration
King Abdulaziz University - Jeddah
Abstract. The paper shows that the motive for the above question is that prevailing laws differentiate
between obligations of two types of institutions: mercantile institutions and those of financial
intermediation. Certain activities may be permissible for the former institutions and not the latter. But
from a Shariah stand point, no such differentiation is entertained. What is permissible or not is equally
applicable to all economic entities, hence such a question is irrelevant..
The economic justification for differentiating mercantile from financial intermediary institutions is that
the latter need to match the risks of their assets and liabilities. The paper finds this matching much less
urgent in an Islamic bank model which is based on the principle of al-mudareb-yudareb
(manager/recipient of funds on profit-sharing basis, assigns the funds to another on the same basis).
The paper also shows that early Muslims have known financial intermediation through the madarabah
contract.
2000 جامعة الملك عبد العزيز © جميع الحقوق محفوظة لمرآز النشر العلمي
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى القانون التجاري

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 161 زائر/زوار