ابي حل لهذه القضيه بيلز ساااااااااااااااعدوني

المشرف: SOUL OF LAW

ابي حل لهذه القضيه بيلز ساااااااااااااااعدوني

مشاركة غير مقروءةبواسطة دمعة متفائلة » الاثنين مايو 30, 2011 5:21 pm

السلاااام
بس بغيت حل لهذه القضية سريع
أحالت النيابة العامة المتهم (عدنان) على المحكمة لإجراء محاكمته وفق المادة (336)عقوبات بحريني،لاتهامه انه عصر يوم الحادث وفي أثناء وجوده في محل تصليح التلفزيونات العائد للمجني عليه(حمدان)الواقع في سوق مدينة عيسى الشعبي،لم يقم بإنقاذ المجني عليه عندما تعرف لصعق كهربائي أثناء قيامه بتصليح احد أجهزة التلفزيون لأنه كان قادرا على نزع التوصيل الكهربائي الصاعق ولكنه لم يفعل.
وكان المتهم قد أفاد أثناء التحقيق معه حول الحادثة بأنه رغب في موت المجني عليه(حمدان)لأنه يفرض أسعارا باهظة على أعمال تصليح بسيطة فضلا عن انه كان أثناء قيامه بتصليح الأجهزة الكهربائية للزبائن يقول أحيانا كثيرة بأخذ قطع الغيار الأصلية منها رغم صلاحيتها ويضع بدلا عنها قطع غيار غير أصلية رديئة وبأسعار غالية بزعم أنها أصلية وسريعا ما كانت تتعطل ولذلك فهو شرير ويستحق الموت.
هل توجد في هذه الوقائع جريمة؟ عللّ الإجابة تعليلا وافيا مع النطق بالحكم في حال عدم وجود جريمة.
وفي حال التصور بوجود جريمة ما هو التكييف القانوني لهذه الجريمة؟ وما هي النصوص القانونية واجبة التطبيق إن وجدت؟


ومشكوووووووورين
دمعة متفائلة
عضو
عضو
 
مشاركات: 1
اشترك في: الخميس نوفمبر 26, 2009 7:37 pm
الجنس: أنثى

Re: ابي حل لهذه القضيه بيلز ساااااااااااااااعدوني

مشاركة غير مقروءةبواسطة Researcher » الأحد ديسمبر 18, 2011 11:06 pm

نعم توجد جريمة قتل عمد بسلوك سلبي ( الامتناع ) بتوافر ركنيها المادي المتمثل في السلوك السلبي بالامتناع عن نزع التوصيل الكهربائي .
والقصد الجنائي الرغبة في موت المجني عليه
وهو المقرر بنص المادة (22 )من قانون العقوبات البحريني على أنه «لا يعاقب الفاعل عن جريمه ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الإمتناع ممن أوجب عليه القانون أو الإتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله».
فالامتناع كالفعل الإيجابي سلوك إرادي سواء بسواء غاية الأمر ان الإرادة تكون “دافعة “ للحركة في الفعل بينما تكون «مانعة» للحركة في الامتناع ، فإذا الامتناع كالفعل- سلوك -غاية الأمر أنه لا يتمثل في عمل معين، وإنما في الكف عن عمل معين وهو على هذا النحو يكون عاملا في إحداث النتيجة أي سببا لها بحيث لولاه ماوقعت.
Researcher
الرئيس
الرئيس
 
مشاركات: 92
اشترك في: الأحد ديسمبر 28, 2008 6:11 pm
مكان: المنامة
الجنس: ذكر


العودة إلى القانون الجنائي

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار

cron