بواسطة بو عبدالعزيز » الخميس ديسمبر 17, 2009 7:00 pm
مرحبا اخوي " قلب المحيط"،،
جوابا على سؤالك فأني احببت ان انقل الجواب حرفياً من كتاب مقرر علينا بالكلية.
عسى يكون فيه الجواب لما سألت.
وتقبل فائق الأحترام،،
بو عبدالعزيز
الإيجار والحق المنشئ لحق الانتفاع
هناك تمايزا واضحاً بين عقد الإيجار والعقد المنشئ لحق الانتفاع، فبالرغم من أن كلا منهما يخول لصاحبه الانتفاع المؤقت بشيء مملوك إلا أن هناك خصائص متميزة لكل عقد. وهذه الخصائص هي:
1.حق الانتفاع من الحقوق العينية على خلاف حق المستأجر فهو حق شخصي. وبما أن حق الانتفاع حق عيني فهو يخول لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء بغير توسط المالك. ويترتب على ذلك نتائج كثيرة منها أن حق الانتفاع عندما يرد على العقار يعتبر مالاً عقاريا، ويجوز تبعا لذلك رهن هذا الحق رهنا رسميا، كما أن السند المنشئ لحق الانتفاع يجب شهره سواء كان بيعا أو وصية على خلاف حق المستأجر، حيث لا يصح رهنه رهناً رسميا- وان ورد على عقار- ولا يلزم شهره.
2.حق الانتفاع ينتقض بموت المنتفع لأن هذا الحق يتقرر لاعتبارات شخصية على خلاف عقد الإيجار الذي لا يراعي فيه هذه الاعتبارات، وكذلك فإن عقد الإيجار لا ينتقض بوفاة المستأجر وإنما ينتقل إلى الورثة.
3.يعتبر إنشاء حق الانتفاع من قبيل التصرف في المال لأن الحيازة تخلص لصاحب الحق استغلالا. كما أن هذا الحق يخول لصاحبه استعمال الشيء محل الحق واستغلاله والتصرف في منفعته خلال مدة الانتفاع. وهو ما يجعل طبيعة هذا الحق من قبيل أعمال التصرف. لذلك يجب أن تتوافر أهلية التصرف فيمن يقوم بإنشائه. أما إيجار المال فهو من قبيل أعمال الإدارة، وعليه يكفي توافر أهلية الإدارة فيمن يتولى إبرام عقود الإيجار.
4.حق الانتفاع قد يتم بعوض، وقد يتم تبرعا( بغير عوض) لأن هذا الحق قد ينشأ بعقد، وقد ينشأ بوصية على خلاف حق المستأجر الذي لا يتصور إنشاؤه إلا بعوض.
هذه أهم الفروق الهامة بين عقد الإيجار وحق الانتفاع، ويتبين منها أن مشكلة التكييف تعتبر مسألة هامة عند اختلاط احدهما بالأخر. أهــ
منقول من كتاب( الدكتور عبدالله العلفي-أحكام عقد الإيجار دراسة في القانون المدني اليمني- الطبعة السادسة 2005-2006- ص25-26 – دار الفكر المعاصر- صنعاء)