بطلان المحاكم الجنائية الدولية

بطلان المحاكم الجنائية الدولية

مشاركة غير مقروءةبواسطة دعاء العم » الاثنين مارس 02, 2009 8:05 pm

[align=center]بطلان المحاكم الجنائية الدوليّة[/align]

--------------------------------------------------------
تُمثّل المحاكم الجنائية الدوليّة نظاماً دولياً قائماً على الانتقائية وازدواج المعايير، فهذه المحاكم يجمع بينها فقدانها الشروط الواجب توافرها في أي محكمة لتكون قانونيّة.
فمن المعروف أن من شروط المحكمة هو أن تُقيمها سلطة شرعية، تستمدّ شرعيتها من وضع قانوني، وأن تكون الوقائع التي تنظرها تُشكّل جرائم محددة وصفاً وعقوبة في قانون نافذ سابق لارتكابها، وأن يكون هذا القانون صادراً من جهة تشريعيّة قانوناً ، وأن تتوفر لقضاتها الاستقلالية والقدرة على إصدار الأحكام بعيدا عن أية مؤثرات، وأن تشتمل قواعد المحكمة الإجرائية على ضمانات للمتهمين تُحقِّقُ العدالة، فهل هذا متوافر في المحاكم الجنائية الدولـيّة؟ الجواب لا!!
الواقع أن المحاكم الجنائية الدولية التي عرفها العالم إمّا أنشأها منتصرون في حرب كما هو الحال في محكمتي نورمبرج وطوكيو العسكريتين اللتين أقامهما الحلفاء المنتصرون في الحرب العالميّة الثّانية، وإمّا أنشأتها سلطة " دوليّة " مطعون في شرعيتها كما هو الحال في محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا اللتين أنشأهما مجلس الأمن .
فالحلفاء عندما شكّلوا ـ في أعقاب الحرب العالميّة الثّانية ـ محكمتي نورمبرج وطوكيو لم يستـندوا إلاّ إلى شرعيّة المنتصر في الحرب، القادر على فرض الشروط التي يُريدها على المهزومين، وقد أقاموا هاتين المحكمتين على النحو الذي يضمن لهم إدانة خصومهم كمجرمين، و يضمن لهم تبرير الجرائم التي اقترفوها هم في الحرب وعلى رأسها جريمة إبادة مئات آلاف المدنيين باستخدام سلاح يتجاوز حدود الحاجة إلى ردع الخصم وهو القنبلة الذريّة، ولم يكُن لهذه المحاكم من معايير العدالة شىء مذكور فهي:
• محاكم شكّلها قادة سياسيون وعسكريون لقوات احتلال ولم يكُن قضاتها محايدين، بل كانوا الخصوم أنفسهم في ساحة المعارك ، وهؤلاء لا يجوز لهم ذلك وفقا لمعايير العدالة المتعارف عليها حالة كونهم طرفاً في الخصومة.
• لم يكن المتهمون أمام تلك المحاكم إلاّ أسرى حرب لا تجوز وفقاً للقانون الدولي محاكمتهم.
• ليست الأفعال التي حُوكم عنها المتهمون جرائم محدّدة منصوصاً عليها في تشريع نافذ سابق لها كما تقتضي العدالة، بل إن الذي حدّد لائحة "الجرائم" هم الحلفاء المنتصرون بعد ارتكاب الفعل ، وهذا يُمثِّل انتهاكاً لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، ولمبدأ عدم رجعية القوانين أي عدم سريانها بأثر رجعي.
• ثم إن محكمة (طوكيو) أُنشِئت بأمر خاص أصدره الجنرال (ماك آرثر) وأوجد هذا الأمر الفردي - الذي هو قانون تلك المحكمة التي ذهب ضحيتها اليابانيون المساكين في تلك السّاعة – جرائم بدعيّة جديدة لا وجود لها إلاّ في رأس (ماك آرثر) .
• إن "الجرائم" التي حوكم عنها المتهمون إذا صحّ وصفها بالجرائم كان ومازال تعريفها محل خلاف بين دول العالم.
• لم يجر تعقب المنتصرين ومحاكمتهم عن جريمة استخدام القنبلة الذريّة.
• إن أحكام هذه المحاكم لم تقم إلاّ على الظنون والشبهات ولم تستند إلى أية أدلّة ولا حتّى قرائن ، فمحكمة طوكيو مثلاً التي شكّلها الجنرال الأميركي ماك آرثر عام 1946 أدانت قائد الجيش الياباني المُسمّى "ياماشيتا" عمّا اعتبرته "جرائم" الجنود الخاضعين لإمرته في الفلبـين، وحكمت عليه بالإعدام رغم ثبوت عدم إعطائه أي أوامر، بل و حتّى عدم إمكان علمه بما يكون قد حصل، بسبب فراره من ساحة القتال.
ومن الأدلّة على صورية تلك المحاكم ، وأنها كانت فقط لتبرير سلوك الحلفاء في الحرب الذين تجاوزوا حق الدفاع المشروع، لم تقم روسيا على خلاف الأميركيين والانجليز والفرنسيين بمحاكمة أيّ من العسكريين الألمان في المنطقة المحتلة من ألمانيا التي تقع ضمن دائرة سيطرتها عندما ترك الأمر لها وحدها برغم أنها أكثر المتضررين في الحرب.
إن المحاكم الجنائية الدوليّة محاكم باطلة، و أحكامها كذلك ، ومن حق ضحاياها الذين اكتووا بظلمها أو ذويهم أن يطالبوا بالتعويضات العادلة من صانعي هذه المحاكم، وعلى رأس هذه التعويضات ردّ اعتبارهم وإعادة تناول وقائع الحرب العالميّة الثانية من جديد أمام محاكم مستقلّة ولكلا طرفيها الذين كسبوها والخاسرين،لأن تلك المحاكم لم تُحاكم الذين ارتكبوا جرائم من الطرفين بل حاكمت طرفاً واحداً فقط وهو المهزوم . والأهم هو أن الجرائم التي حوكموا من أجلها لم يكن منصوصا عليها في أي قانون ، وبالتالي فإن هذه المحاكم مخالفة للقاعدة القانونيّة التي تقول: لا عقوبة ولا جريمة إلاّ بنص، وبشرط أن يكون النص سابقا لارتكاب الجريمة.
وينطبق الأمر على المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المؤقتتين ليوغوسلافيا السابقة و لرواندا، ذلك أن هاتين المحكمتين أنشأهما مجلس الأمن، وهذا المجلس مطعون في شرعيته فقد تشكّل بنفس الطريقة وتحت نفس الظروف التي تشكّلت بها و فيها محكمتا نورمبرج وطوكيو، فهو نتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية أراد به المنتصرون ضمان فرض قواعد السياسة والعلاقات الدوليّة بعد الحرب على النحو الذي يريدون ، وليس غاية حققتها دول العالم جميعها في ظروف ملائمة من استقلال الإرادة وحرية الاختيار ، علاوة على أن مجلس الأمن بمثابة حكومة ، والحكومة ليس من حقها إصدار القوانين وإنْ كان من واجبها تنفيذها، فـالقوانين يُصْدِرُها المشرعون الذين يختارهم النّاس، وهو مجلس مطعون فيه وفي المهام التي يُمارسها في الوقت الحاضر لأنه يُمثِّل أقليّة، و دول العالم لم تُشكِّله حتّى يجوز له أن يُحاكم أبناءها الذين لم يشكلوه. ويكفي أن محكمة العدل الدوليّة أصدرت حكما أمام العالم كُلّه بأن مجلس الأمن غير مختصٍّ بقضية لوكربي. ومع هذا ضرب مجلس الأمن بهذا الحكم عرض الحائط واستمر في التعاطي مع قضية لوكربي بدون وجه قانوني دولي. وبخلاف ذلك لم يتعاط هذا المجلس مع الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة فيما عُرِف بِـ " قضيّة الأنشطة العسكريّة وشبه العسكريّة في نيكاراغوا وضدّها".
ليس لما يُسمّى بمجلس الأمن الدولي أي حق قانوني في تشكيل محاكم. إن المادة 29 من الميثاق لا تعني أبداً إنشاء محاكم بل تعني إنشاء أجهزة إدارية لفروع ثانويّة ، وإن استغلال مجلس الأمن هذا النص وغيره هو تطاول فظّ على سيادة الشعوب .
وعليه فإن قرارات ما يُسمّى بمجلس الأمن الدولي الخاصة بإنشاء محاكم هي قرارات باطلة تماماً وفق القانون الدولي، وقواعد الفقه القانوني.
إن المحاكم الدوليّة الحالية صُمِّمت على طريقة المحاكم الدوليّة السابقة أي لمحاكمة المهزوم الذي هو الطرف الضعيف وليس لمحاكمة كل من ارتكب جريمة من الطرفين.
يُضاف إلى ذلك أن المجلس استند في إنشائهما إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة‏ وهو بهذا يثبت تسيـيسهما وعدم نزاهتهما.
كما أن البطلان يمتدُّ إلى المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لسيراليون، فهي حتّى إذا استُنِد في تشكيلها إلى طلب حكومة سيراليون فإن هذا لا يوفّر لها شروط المحكمة القانونية إذ إنها خارج منظومة القضاء الوطني لِـ سيراليون ، ولا تخضع في نظامها وفي أحكامها لرقابته بسبب:
• أن نظام هذه المحكمة يخضع في جانب منه لما عُرِف بمبادئ القانون الدولي المستخلصة من النظام الأساسي لمحكمة أخرى باطلة ومن حيثيات أحكامها وهي محكمة نورمبرج.
• أن رئيس هذه المحكمة والمدعي العام أمامها ليسا من سيراليون.
• أن بين قضاتها أجانب لا يخضعون للسيادة الوطنية التي يُشكّل النظام القضائي أحد مكوّناتها.
• أن تنفيذ أحكام هذه المحكمة سيكون خارج سيراليون.

المحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة
على قياس المحاكم الجنائية الدوليّة العسكريّة والمؤقتة جاء تركيب المحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة التي وإن تأسست وفقا لمعاهدة دوليّة إلاّ أن نظامها قد استند إلى القواعد التي نظمت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي سبق ذكرها وإلى قواعد محكمة نورمبرج.
ولم تسلم هذه المحكمة من التشويه الذي أدى إلى فقدانها صفة المحكمة على النحو الواجب قانونا ويظهر ذلك في الآتى:
1. أباح النظام الأساسي للمحكمة لمجلس الأمن أن يطلب إليها وقف إجراءات أي من الدعاوى المنظورة أمامها ، وحتّى إذا كانت رؤية المجلس للسلم والأمن الدولـيـين ليست بمعياره المعهود وهو معيار الازدواجية والانتقاء كما هو معروف، فإن علاقته بالمحكمة على أي نحو تلغي استقلالها بل تنزع عنها صفة المحكمة، ويؤكد ذلك أن المجلس باشر "وصايته " فعليا على المحكمة قبل أن تُباشر هي عملها حين أصدر قراره رقم 1422 في انتهاك بيـّن لمبدأ استقلال القضاء المعروف الذي هو شرط أساسي من شروط القضاء النزيه.
2. لا يوجد حتّى الآن أمام هذه المحكمة نص قانوني محل إجماع دولي، يُحدّد الجرائم التي يُمكن المقاضاة عليها أمامها، والعقوبات المترتبة عليها بما يجعل قيامها على مبدأ عدم رجعية القوانين وعلى قانونية الجرائم أي" لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص " على النحو الذي ورد في نظامها الأساسي، ليست له أي قيمة من الناحيّة الفعليّة.
3. عدم دخول جريمة العدوان في اختصاص المحكمة! وهي أساس كل الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الدوليّة روما !!
4. ذكر الجرائم الأشد خطورة في اختصاص محكمة روما وإهمال ما دونها يعد خللا كبيرا في نظام هذه المحكمة وقد حصل هذا بسبب أوامر من دول معيّنة.
5. أن المحكمة تفتقد أهم ضمانة من الضمانات الأساسيّة لتحقيق العدالة، و هي حق الدفاع للمتهمين أمامها الذي هو أهم حقوقهم ، وهي في هذا كغيرها من المحاكم الجنائية الدوليّة، كان موضوع الدفاع فيها مسألة شكليات؛ فلا في المحاكم المؤقتة ولا في المحاكم الدائمة توجد آلية محـدّدة للدفاع توفّر ضمانة للمتهمين في أن يلقوا محاكمة عادلة، فلا توجد حتّى الآن في المحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة قواعد واضحة تتعلق بالدفاع أمامها، بل إن مشروع مدونة السلوك المهني للمحامين و لمعايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية الذي نصّت عليه القواعد الإجرائية للمحكمة جاء تبنّيه أخيراً لتلبية حاجة شكليّة تتطلبها مباشرة المحكمة مهامها فقط – بافتراض أنّها محكمة- دون التحقّق من كفايته في ضمان حق أساسي من حقوق المتهمين.
6. أن المحكمة لن تخرج عن القاعدة التي تسير عليها المحاكم الجنائية الدوليّة التي عرفها العالم في بناء أحكامها على الظنون والشبهات، والافتراضات القائمة على مجرّد الظروف المحيطة بالوقائع التي لا ترقى حتّى إلى مستوى القرائن، ودون أن تكون ملزمة ببنائها على أدلة قانونيّة قاطعة. حيث جاءت على قياس هذه المحاكم التي منها ما عرفت بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي أدانت قائد جيش صرب البوسنة وقائد جيش كروات البوسنة، وذلك رغم عدم قيام أي دليل على إصدارهما أوامر بارتكاب جرائم القتل والتعذيب التي أُدينا عنها ، بل وثبوت عدم وجود أي منهما في مسرح العمليات وقت ارتكاب هذه الجرائم .
7. قصور المحكمة عن الإيفاء بمتطلّبات العدالة فيما يتعلّق بتعدّدِ درجات التقاضي، ولا يُعدُّ تقسيم المحكمة إلى شعبٍ تمهيديّة وابتدائية واستئنافيّة من قبيل التعدُّدِ الذي ينبغي توفّره في أي نظام قضائي، بسبب أن هذه الشُّعب تنحصر في قضاة المحكمة 18 الثمانية عشر الذين تختارهم جمعية الدول الأطراف، فهم الذين يوزّعون أنفسهم على شُعبها وهم الذين يختارون رئاسة المحكمة من بينهم ، وهم الّذين يتولّون تحديد الدوائر وتوزيعها وتوزيع القضاة عليها ، ويعتمدون لائحة أداء المحكمة مهامها، فهي في الواقع أشبه بمؤسسة إدارية منها بالمحكمة، وهي تقصر عن مستوى أي محكمة وطنيّة في أي دولة، ويزيد من قصور هذه المحكمة، بل ينزع عنها صفة المحكمة عدم وجود أيّ سلطة تعقيب قضائية مستقلّة عنها يُطعن أمامها في الأحكام التي تُصدِرُها دائرتها الاستئنافيّة على غرار ما هو معمول به في أي قضاء وطني ، حيث توجد محاكم عليا يلجأ إليها المحكومون أو الخصوم للطعن في الأحكام الصادرة بحقّهم من درجات التقاضي الأدنى.
يُضاف إلى ما سبق أن محكمة تخضع لسلطة مطعون فيها هي سلطة مجلس الأمن الدولي، وتستطيع الدول القويّة التأثير في سلطانها، والإفلات من أحكامها، لا يُمكن أن تكون محكمة عادلة حتّى إذا كان الذي أنشأها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن هذا لا يُعطيها أي شرعيّة، ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضعها الحالي متكونة من موظفين مندوبين عن دولهم، يمثلونها كسفراء لها لدى الأمم المتحدة، وليسوا مشرّعين ولا يحق لهم ذلك، فالجمعية العامة للأمم المتحدة تتعاطى مع القضايا الدبلوماسيّة والسياسيّة في العالم ولكن لا تملك حق التشريع، إن الذي يُمكن أن يملك حق التشريع في العالم هو برلمانات العالم، أو ممثلون عن هذه البرلمانات، فإذا اجتمع هؤلاء في جمعية عمومية، ووضعوا نظاماً أساسياً أو قانوناً لمحكمة دوليّة فإن هذا فقط يكون شرعياً.
هكذا هي المحاكم الجنائية الدولية التي عرفها العالم حتّى الآن تظل مجرد واجهة صوريّة، وهي تشويه للعدالة أكثر من تعزيزها، وإقرارها وذلك يعود إلى:
• أنه لا يوجد حتّى الآن نصّ قانوني محل إجماع دولي يُحدّد الجرائم التي يُمكن المقاضاة عليها دوليّاً، والعقوبات المترتبة عليها بحيث يُمكن القول إن القانون الجنائي الدولي قانون قائم، و قائم على قانونيّة الجرائم؛ أي على مبدأ المشروعيّة أو "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنصٍّ" حتّى وإن حُصِرتْ هذه في نصوص دولية بدءاً من اتفاقية لاهاي عام 1899 وما تلاها من اتفاقيات ومعاهدات دوليّة .
• أن دول العالم لم تتفق على تعريف محدّد لجريمة العدوان بحيث يَسهل تحديد من هو المعتدي ومن هو الذي يُمارس حقّ الدفاع المشروع، وكذلك غموض مفهوم الحرب العدوانيّة.
• أن الاستناد إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر (الحرث) نوفمبر 1946م في تقنين مبادئ القانون الدولي المستخلصة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج وحيثيات أحكامها هو استناد باطل ؛ لأن القرار نفسه اعتمد على شيء باطل أساساً ؛ إذ إن محكمة نورمبرج ذاتها غير شرعيّة ، وإن القانون الدولي أُفسد بهذا القرار؛ لأن القرار قضى بتقنين مبادئ القانون الدولي استخلاصاً من النظام الأساسي وحيثيات محكمة نورمبرج.
و حيث إن مجلس الأمن الدولي مازالت له اليد الطولى في تقرير وتحديد العلاقات بين الدول رغم عدم شرعيته ، ورغم أنّه مجلس طوارئ ، فإن المحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة تبقى مجرّد محكمة طوارئ على غرار مُنشئها، ومجرّد واجهة صوريّة تُخفي وراءها سوء نوايا الدول القويّة في العالم تجاه الدول الضعيفة ، وتبيح لها الإفلات من سلطة المحكمة - إذا كانت لها سلطة - وستظل المحاكم الوطنيّة أكثر مصداقيّة من المحاكم الدوليّة ، و ستظل أحكامها هي العادلة في نظر العامّة لشرعيتها واستقلاليتها خصوصاً وأن مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية يسمح لأي دولة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى قضائها الوطني أيّا كان مكان ارتكاب هذه الجرائم وأيّاً كانت جنسية المتهمين بارتكابها.
إن القانون الدولي لم ينضج بعد ، ومازال مجرد عرف لم يُجمع عليه العالم، وإنّه سيظل مهما تطوّر قانوناً بين الدول وليس فوقها، خصوصاً وأن السيادة الوطنيّة للدول على إقليمها، وعلى رعاياها هي المعيار عند تطبيق وتفسير أي ميثاق دولي.
وكقاعدة طبيعيّة، وحق طبيعي للإنسان ألاّ يخضع لأي قانون إلاّ إذا شارك هو نفسه في صنعه.
وإن أي قانون تصنعه جهة أخرى غيره لايجوز أن يخضع له ابداً.
[align=center]عدوك مذموم بكل لسان ~ ولو كان من أعدائك القمران
ولله سر في علاك وإنما ~ كلام العدا ضرب من الهذيان
أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت ~ قيام دليل أووضوح بيان؟
رأت كل من ينوي لك الغدر يبتلى~ بغدر حياة أو بغدر زمان
لو الفلك الدوار أبغضت سعيه ~ لعوقة شيء عن الدوران[/align]
دعاء العم
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 334
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 6:37 pm
الجنس: أنثى

رد: بطلان المحاكم الجنائية الدولية

مشاركة غير مقروءةبواسطة محمد عادل الأبيوكي » الأربعاء مارس 04, 2009 1:06 am

[align=center]شكراً الأخت دعاء على الموضوع المهم
واذا امكن ذكر المصدر ان وجد
وشكــــراً
[/align]
محمد عادل الأبيوكي
عضو
عضو
 
مشاركات: 53
اشترك في: الأربعاء أكتوبر 15, 2008 2:35 pm
الجنس: ذكر

رد: بطلان المحاكم الجنائية الدولية

مشاركة غير مقروءةبواسطة دعاء العم » الأربعاء مارس 04, 2009 9:13 pm

محمد عادل الأبيوكي كتب:[align=center]شكراً الأخت دعاء على الموضوع المهم
واذا امكن ذكر المصدر ان وجد
وشكــــراً
[/align]



العفو أخوي محمد ولو وجد المصدر فلن اتردد في وضعه ولكن للأسف لا يوجد مصدر وشكرا على مرورك
[align=center]عدوك مذموم بكل لسان ~ ولو كان من أعدائك القمران
ولله سر في علاك وإنما ~ كلام العدا ضرب من الهذيان
أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت ~ قيام دليل أووضوح بيان؟
رأت كل من ينوي لك الغدر يبتلى~ بغدر حياة أو بغدر زمان
لو الفلك الدوار أبغضت سعيه ~ لعوقة شيء عن الدوران[/align]
دعاء العم
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 334
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 6:37 pm
الجنس: أنثى

رد: بطلان المحاكم الجنائية الدولية

مشاركة غير مقروءةبواسطة jass » الخميس مارس 05, 2009 2:23 am

[align=center]مع احترامي لصاحب المقال السابق ،،

إلا أنني لا أأيده فيما ذهب إليه ،،

نعم لا يمكن إنكار من أن المحكمة الجنائية الدولية تعاني من هيمنة بعض ٍ من دول أعضاء المجلس الأمن الدائمين

من حيث تدخل تلك الدول عن طريق ميثاق الأمم المتحدة و معاهدة روما في أمور المحكمة و سلطات الاتهام لدة الإدعاء العام التابع لها وذلك عن طريق الثغرات القانونية في المعاهدتين ..

إلا أن هذه المحكمة تتمتع بشرعية و القول عكس ذلك يعني انتقاص من شرعية الأمم المتحدة و اتفاقية روما " النظام الأساسي للمحكمة " .. و الكلام سيان بالنسبة لمحاكمات طوكيو و نورمبرغ و سيراليون و رواندا و يوغسلافيا و حالياً المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وغيرهم.

و أنا أرى بأن هذا المقال ما كُتب إلا نتجية لتوجيه الاتهام لرئيس عربي - مازال متمسكاً بسدة الحكم - مُتهم بارتكاب جرائم حرب و ضد الإنسانية

وإلا أين كان عند محاكمة ميلوسوفيتش أمام المحكمة الدولية الخاصة و كذلك كراديتش حالياً ؟؟ وكذلك من وجه إليهم الاتهام في قضايا أخرى

أعتقد بأنه لن يتكلم أو حتى سيشكك في شرعية المحكمة لو وجهت التهم إلى الرئيس الإسرائيلي و أعوانه في حربهم على غزة !!

ما هو إلا جُبن و خوف و نفاق اتجاه انظمة الحكم العربية الظالمة ..

نعم أقر بأن هناك أشخاص يستحقون المحاكمة قبل البشير .. كبوش و شارون و غيرهما

لكن محاكمة شخص من أصل خمسة خيرٌُ من ترك الجميع يسرحون .. أليس كذلك؟؟

وهذا هو أهون الشرور

لكن أن نأتي و ندافع عن متهم كالرئيس السوداني عمر البشير بجرائم إبادة و حرب و غيرها ،، فهذا في رأيي جُبن ونفاق

أنا اتمنى من لويس مورينو أوكامبو أن يواصل إصدار مذكرات الاعتقال في حق المجرمين كبوش و نتنياهو و باراك و توني بلير وغيرهم الكثيييير .. ومنهم بعض رؤساء الدول العربية ...

و المحكمة شرعية رغم أنوفهم ،، وسيمتثلون أمام العدالة آجلاً أم عاجلاً

سواء العدالة الدنيوية أم الإلهية ....[/align]
jass
عضو
عضو
 
مشاركات: 9
اشترك في: الخميس أكتوبر 09, 2008 1:07 pm
الجنس: ذكر

رد: بطلان المحاكم الجنائية الدولية

مشاركة غير مقروءةبواسطة بو عبدالعزيز » الخميس مارس 05, 2009 8:48 am

[align=center]السودان يستطيع رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية
خبير قانوني يؤكد أن قرار اعتقال البشير غير مُلزم "ولا قابل للتنفيذ"
[/align]

قال دبلوماسي سابق وخبير في القوانين والعلاقات الدولية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير غير قابل للتنفيذ عن طريق مجلس الأمن، ولا ملزم للدول بما فيها الموقعة على معاهدة روما التي تتبعها المحكمة.

وفسر نائب وزير الخارجية المصري السابق أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة السفير عبدالله الأشعل، في حديث لـ"العربية.نت"، ذلك بعدم وجود علاقة للأمم المتحدة بهذه المحكمة سوى ما تقرره في نظامها من دور لمجلس الأمن في الإحالة والتأجيل.


وأكد أن المحكمة الجنائية لا تستطيع أن تجبر دولة على انتهاك حصانة الشخص الذي تطلبه المحكمة، سواء كان أساس هذه الحصانة هو قانونها الوطني أو القانون الدولي.

وأردف أن السودان يستطيع تحدي المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية من خلال دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلب فيه الرأي الاستشاري من المحكمة حول أداء المحكمة الجنائية ضد السودان. وأضاف أن السودان لو فعل ذلك، فسيكون سابقة مفيدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

وعن الخطوة التي يجب أن يفعلها السودان قال "أعتقد أن السودان يجب أن يقوم بحملة مضادة على المستوى القانوني. فهناك فرق بين قرار معيب قانونياً من طرف المتهم وهو السودان، وبين قابلية القرار للتنفيذ".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاربعاء 4-3-2009، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

دعوى مباشرة من السودان

وشرح الأشعل: قانونياً يستطيع السودان تحدي هذا القرار في دعوى مباشرة لأول مرة في التاريخ أمام محكمة العدل الدولية، حيث يمكنه كدولة طرف في نظامها أن يرفع الدعوى، كما يجوز رفع الدعوى على غير الدول استثناء على ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة، واستناداً إلى الرأي الاستشاري للمحكمة العالمية والصادر عام 1949 في قضية التعويض عن الأضرار الناجمة عن خدمة الأمم المتحدة، حيث أصبحت المنظمات الدولية بدءاً من الأمم المتحدة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.

واستطرد: من ناحية أخرى، فإن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة العدل الدولية، وهو بحث النزاع حول معاهدة دولية، وهي في الواقع معاهدة روما التي يقوم موقف السودان منها على أساس القانون الصحيح، وكذلك تفسير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات خاصة المادة 34 التي تؤكد نسبية أثر المعاهدة.

وأوضح أن السودان يستطيع تحدي المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية من خلال دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلب فيه الرأي الاستشاري من المحكمة حول أداء المحكمة الجنائية ضد السودان، في سابقة سوف تكون مفيدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

أما مسألة قابلية القرار للتنفيذ، فيوضح الأشعل أن التنفيذ عن طريق مجلس الأمن غير وارد؛ لأنه لا علاقة بين الأمم المتحدة وهذه المحكمة سوى ما تقرر في نظامها من دور لمجلس الأمن في الإحالة والتأجيل، ومن الصعب أن يتدخل المجلس من الناحية القانونية أسوة بما هو حادث في حالة محكمة العدل الدولية، لسبب بسيط وهو أن نظام المحكمة جزء من ميثاق الأمم المتحدة، وأن عضوية الدولة في نظام المحكمة أثر من آثار عضويتها في الأمم المتحدة، كما أن الميثاق ينص صراحة على دور للمجلس في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.

الدول غير ملزمة بانتهاك الحصانة

ورداً على القول إن الدول الأطراف في نظام معاهدة روما ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية في تنفيذ أحكامها، قال الأشعل: هذا صحيح، ولكن هذه الدول أيضاً تستطيع أن تفلت من هذا الالتزام بموجب المادة 98 من النظام نفسه، وتنص على أن المحكمة لا تستطيع أن تجبر الدولة الطرف على انتهاك حصانة الشخص الذي تطلبه المحكمة، سواء كان أساس هذه الحصانة هو قانونها الوطني أو القانون الدولي.

وأضاف أن الدول غير الأطراف في نظام روما ليست ملتزمة أصلاً بهذا النظام مادامت ليست طرفاً فيه، ويترتب على ذلك أن أحكام المحكمة ليست ملزمة لها بأي طريق.

ووصف السفير المصري مذكرة اعتقال البشير بأنها قرار سياسي لا يقوم على أي سند قانوني، كما أنه يمثل سابقة بالغة الخطر؛ لأنها تستخف بمبدأ الحصانة وهي ركن ركين من أسس العلاقات الدولية.

وقال إن تفسير المحكمة لنظامها وبشكل أخص دور مجلس الأمن والقيمة القانونية لقرار إحالة الدعاوى إلى المحكمة، ومبدأ الحصانة في نظام المحكمة يبعث على القلق حول مصيرها، وحقيقة دورها في مساندة السلام والأمن عن طريق ملاحقة المجرمين، بينما لا يقوم عملها على أي سند من القانون، ما أثار الريبة في نفوس الدول التي خشيت أن يكون وضعها كطرف سبباً لاستهدافها، وأن كونها ليست طرفاً مثل السودان لم يمنع أيضاً من استهدافها.

وتساءل: كيف يمكن للمحكمة الجنائية أن تنفذ هذا الحكم في الوقت الذي تحاول فيه إرساء سابقة خطرة مخالفة للقانون الدولي، وإن كانت براقة وجذابة بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، وكيف تثبت المحكمة تجردها ومصداقيتها القانونية أمام سيل المخالفات القانونية التي تحيط بقرارها، ثم كيف تدافع المحكمة عن الطابع السياسي المتحيز لعملها وهي تستهدف البشير، بينما تغفل عن مواجهة جرائم إسرائيل وأمريكا في فلسطين والعراق؟

وواصل بالقول: كيف نسكت على مخالفة أوكامبو لواجبات وظيفته في تسييس القضية وتسويقها إعلامياً، والامتناع عن أداء ما يلزمه به نظام المحكمة من ضرورة التحقيق في جرائم موثقة؟ وكيف تجرؤ المحكمة وتطمئن إلى مذكرة المدعي العام المدفوع سياسياً وتأكيده توفر القصد الجنائي عند البشير، بينما ترددت محكمة يوغوسلافيا بكل ثقلها وخبرتها في تأكيد هذه النية عند رئيس الصرب السابق الذي لا شبهة في خطورة جرائمه وتعليماته لجنوده بارتكابها خطياً؟

شهادة وفاة المحكمة

وأضاف الأشعل لـ"العربية.نت": إن المحكمة الجنائية "كتبت بهذا القرار شهادة وفاتها بسبب حماقة المدعي العام وضحالة الخبرة القانونية لقضاتها، ومن واجب المجتمع الدولي أن يهب لإنقاذ حلم العدالة الجنائية التي لوثتها الحركة الصهيونية. إنها مؤامرة على السودان والأمة تحت ستار العدالة الجنائية".

وأشار إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية صدر وسط حملة إعلامية وحرب نفسية هائلة ضد السودان والرئيس البشير، وبعد فشل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في استصدار قرار من مجلس الأمن تطبيقاً للمادة 16 من نظام روما بتأجيل صدور القرار أو الإجراءات لمدة عام على الأقل يتاح خلاله لجهود التسوية أن تثمر، بدلاً من مناهضة البشير وملاحقته والضغط على المتمردين لتوقيع معاهدة أبوجا للسلام في دارفور.

وأضاف أن تعنت مجلس الأمن ودوره في الإحالة إلى المحكمة وفي رفض تأجيل الإجراءات أصبح دليلاً دامغاً على هذه المؤامرة على السودان، فالقرار صدر مؤكداً النية الإجرامية للرئيس البشير دون تحقيق وتدبر، بينما محكمة يوغوسلافيا السابقة أكدت في حكمها الأخير أنها لم تتمكن من تأكيد هذه النية الإجرامية لدى الرئيس الصربي السابق، رغم الجرائم الفاحشة ضد أهالي كوسوفا والتي قدمت إلى المحكمة موثقة.
...............................................................................................

المصدر: http://www.alarabiya.net/articles/2009/03/04/67723.html
بو عبدالعزيز
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 107
اشترك في: الأربعاء نوفمبر 12, 2008 5:41 pm
مكان: الرفاع
الجنس: ذكر

رد: بطلان المحاكم الجنائية الدولية

مشاركة غير مقروءةبواسطة jass » الخميس مارس 05, 2009 10:51 pm

مع كل احترامي للأشعل كونه خبير قانوني وله وزن كبير في مجال القانون العربي ،،

فإني أوافقه الرأي في شأن عرض الأمر أمام محكمة العدل الدولية و كونها ستكون سابقة جديدة فقط ،،

لكن السياسية ليست هي كُل شيء ،، نعم من الغباء انكار أن السياسية هي التي دفعت وسرعت من الاتهام

إلا أنه يبدو قد نسى بأن المذكرة تصدر ثم تعرض على المجلس الذي يعيده كدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وهذا يلزم وجود أدلة كثيرة ،،

و الواقع فإن ليس هناك داعي في رأيي المتواضع من وجود أدلة دامغة على ارتكاب البشير لهذه الجرائم

بل يكفي أنه :
1- رئيس دولة .
2- وقعت جرائم إبادة و حرب و اغتصاب واختطاف وغيرها .. على إقليم دولته .
3- لم يقم بما له من سلطة مطلقة كرأس للدولة بمنع وقوع مثل هذه الجرائم.
4- ولما له من سلطة رئاسية قويه على القوى العسكري في الدولة، أي كان في مقدوه منع أو الحد من هذه الجرائم.

وهذه القضية مشابهة لما حدث لميلوسوفيتش ،، فمن المعروف بأنه لم يأمر ولا حتى لمرة واحدة بارتكاب أي من الجرائم البشعة التي حصلت في كوسوفو - البوسنة والهرسك- في حق المسلمين ، كما هو الحال بالنسبة لكراديتش و الجنرال ( نسيت اسمه) اللذان أمرا و نفذا تلك الجرائم..

أي أن النية الإجرامية مفترضة في حق صاحب السلطة (( الممتنع )) وهذا يظهر لنا التطور الكبير في موضوع المسئولية الجنائية الدولية للأفراد و الرؤساء و العساكر.

و زمان حصانة الرؤساء قد ولى وراح بلا رجعة

ولا اوافقه الرأي في أن المحكمة قد كتبت بهذا شهادة وفاتها !!

بل هي خطوة جديدة رائعة سطرت به أروع أمثلة العدالة العالمية الحديثة ،، وماهي إلا البداية بإذن الله

و لنرى الجبناء ماهم فاعلون ...
jass
عضو
عضو
 
مشاركات: 9
اشترك في: الخميس أكتوبر 09, 2008 1:07 pm
الجنس: ذكر


العودة إلى القانون الدولي العام وحقوق الانسان

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 3 زائر/زوار

cron