تعديل في نظام خدمة الضباط

تعديل في نظام خدمة الضباط

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 6:37 pm

تعديل المادة (27)وتعديل الفقرة (ح) من المادة (18) من نظام خدمة الضباط

أولاً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21/36) وتاريخ 1429/5/20ه. قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- تعديل المادة (27) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28ه لتصبح بالنص الآتي: "تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى وذلك بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير".

2- إحلال عبارة "بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية" محل عبارة "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة" حيثما وردت في نظام خدمة الضباط.

3- تعديل الفقرة (ح) من المادة (18) من نظام خدمة الضباط المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه لتصبح بالنص الآتي: "ح: أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)".

4- إنهاء خدمة من أمضى أربع سنوات فأكثر في رتبة فريق وقت نفاذ التعديل الوارد في الفقرة (1) من هذا القرار بعد مضي أربع سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

المصدر جريدة الرياض يوم الثلاثاء 25 شعبان 1429هـ - 26 اغسطس 2008م - العدد 14673
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السعودية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 10 زائر/زوار