النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني

النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 10:07 pm

النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني
المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول: افتتاح الدورة العادية
المادة 2
1 - يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم.
2 - تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش، ثم ينصرف كل من الأعيان والنواب الى مجلسه.
المادة 3
بعد انصراف النواب الى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة أكبر النواب الحاضرين سنا، ويساعده اصغر عضوين حاضرين سنا، واذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
المادة 4
على كل نائب، وقبل الشروع في عمله، ان يقسم اليمين أمام المجلس، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور، وبالنص التالي دون زيادة او نقصان :
-أقسم بالله العظيم انأكوم مخلصا للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الأمة، وأقوم بالواجباتالموكولة الي حق القيام.-
المادة 5
لا يجوز اجراء أي مناقشة او اصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
المادة 6
ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد ان يقرها المجلس ينتخب وفدا يرافق الرئيس لرفع الرد الى الملك وذلك خلال اربعة عشر يوما من القاء خطبة العرش.

الفصل الثاني: مكتب المجلس ووظائفه
المادة 7
أ - يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه والمساعدين.
ب - اذا استقال احد أعضاء المكتب يبت المجلس باستقالته، فان قبلها، وكذلك اذا شغر مركز عضو من الأعضاء، ينتخب المجلس من يحل محله في اول جلسة يعقدها.
ج - لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية مكتب المجلس.
د - تمتد وظيفة المكتب الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
ه - يمثل المكتب المجلس بين دورتي انعقاد، ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه.
و - اذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان أحد مراكز المكتب او جميعها شاغرة، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
المادة 8
يتولى رئيس المجلس المهام التالية :
أ _ تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقا لارادته.
ب _ مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
ج _ وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
د _ رئاسة الجلسات، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث واعطاء الاذن بالكلام.
ه _ اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
و _ اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه.
ز _ رئاسة الجهاز الاداري للمجلس.
المادة 9
للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه الا بعد انتهاء النقاش.
المادة 10
أ _ يتولى النائب الأول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته او اشتراكه في مناقشات المجلس او عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائبا في المجلس.
ب _ يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول او تعذر قيامهما بمهمتهما او اشتراكهما في مناقشات المجلس او بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس.
ج _ اذا تغيب الرئيس ونائباه او تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة 11
أ _ يتولى المساعدان، باشراف الرئيس الأمور التالية :
1 _ مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها.
2 _ تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها.
3 _ رصد نتائج الاقتراع في المجلس.
4 _ قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم.
5 _ الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات.
6 _ القيام يما يطلبه منهما الرئيس تنفيذا لاختصاصاته.
ب _ اذا تغيب المساعدان او احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.
المادة 12
يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام :
أ _ دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها واصدار القرار المناسب.
ب _ دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك احالتها الى احدى اللجان.
ج _ تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها الا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من اعضائها فتكون له الرئاسة.
د _ اعداد موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها.
ه _ اقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس ووضع كادرها الوظيفي.
الفصل الثالث: انتخاب مكتب المجلس
المادة 13
أ _ يعين رئيس السن ثلاثه نواب للاشراف على عملية الاقتراع.
ب _ يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة ان يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
ج _ يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحدا واحدا، وتعطي لجنة الاشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة.
د _ يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا على ورقة الاقتراع، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور.
المادة 14
أ _ يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين.
ب _ اذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اعلى الأصوات، ويعتبر فائزا من يحرز الأكثرية النسبية، واذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.
المادة 15
يعلن رئيس السن نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب الى تبوء كرسي الرئاسة.
المادة 16
أ _ يجري انتخاب النائبين واحدا فواحدا بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس.
ب _ ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان على الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.
ج _ عند تساوي الأصوات بين مرشحين او اكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.
المادة 17
يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء باسماء اعضاء المكتب.
الفصل الرابع: اسلوب الانتخاب في المجلس
المادة 18
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على اوراق نموذجية، تحمل خاتم المجلس وتواقيع اعضاء الهيئة المشرفة على الانتخاب.
المادة 19
لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء او الملغاة.
المادة 20
أ _ تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع :
1 _ غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة.
2 _ اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها.
3 _ اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح، غير انه اذا كان فيها اسم آخر او اكثر من المرشحين فتعتبر صحيحة بالنسبة لهم.
4 _ اذا احتوت علامات تعريف او تمييز للناخب من أي نوع كانت.
5 _ اذا تضمنت اسماء او اشارات او القابا او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.
ب _ تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع اذا تضمنت عددا من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم.
المادة 21
تتلف الهيئة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.
الفصل الخامس: الفصل في الطعون
المادة 22
يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخاب.
المادة 23
أ _ على المجلس ان ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية، لجنة واحدة او اكثر، حسبما تدعو اليه الحاجة، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من اعضائه.
ب _ تتألف اللجنة من خمسة اعضاء، ولا يجوز ان يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته.
ج _ تنتخب لجنة الطعون رئيسا ومقررا لها في اول جلسة تعقدها وتمارس اعمالها وفقا للأحكام المتعلقة بلجان المجلس الواردة في هذا النظام.
المادة 24
لكل ناخب ان يقدم للأمانة العامة للمجلس، لقاء ايصال، وخلال خمسة عشر يومامن تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحةنيابة المطعون فيه محددا بالاسم.
المادة 25
يحيل مكتب المجلس طلبات الطعن الواردة الى المجلس على لجنة الطعون وتحقيق صحةالنيابة.
المادة 26
أ _ على اللجنة التحقق من الأمور التالية :
1 _ ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة.
2 _ صحة اسم الطاعن وتوقيعه.
3 _ تحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم.
4 _ وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن.
ب _ اذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلا وتبلغ المجلس بذلك.
المادة 27
بعد قبول الطعن شكلا، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعونبصحة نيابته، الذي له ان يبدي اوجه دفاعه خطيا، مباشرة او من قبل محاميه، وذلكخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
المادة 28
للطاعن ان يقدم، من تلقاء نفسه او بناء على طلب اللجنة، وخلال المدة التي تحددها،مذكرات كتابية يوضح بها طعنه، شريطة ان لا تخرج تلك المذكرات عن الأسبابالقانونية التي أوردها في الطعن.
المادة 29
للجنة حق استدعاء الطاعن او المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد، على ان لا يكون من اعضاء المجلس.
المادة 30
للجنة حق استدعاء الشهود والخبراء، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لكشف الحقيقةبما في ذلك تحليف اليمين، كما ان لها ان تنتدب احد اعضائها او لجنة فرعية منها لاجراء التحقيق.
المادة 31
بعد ان تكمل اللجنة تحقيقاتها، تجتمع للتداول واصدار قرارها، في جلسة يقتصر حضورها على اعضاء اللجنة، وترفع قرارها للمجلس خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون، فان لم تتمكن من ذلك عليها ابلاغ المجلس الذي له تمديد الفترة للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 32
أ _ يتلى تقرير اللجنة في اول جلسة تالية للمجلس، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار.
ب _ لا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.
المادة 33
للمجلس سلطة اعلان اسم المرشح الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن، خطأ في اعلان النتيجة.
المادة 34
لكل نائب ان يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته، وله ان يشترك في المناقشة، شريطة ان يغادر الجلسة قبل أخذ الأصوات في أي شأن متصل بالطعن.
الفصل السادس: لجان المجلس
المادة 35
ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية :
1 _ اللجنة القانونية.
2 _ اللجنة المالية والاقتصادية.
3 _ لجنة الشؤون العربية والدولية.
4 _ اللجنة الادارية.
5 _ لجنة التربية والثقافة والشباب.
6 _ لجنة التوجيه الوطني.
7 _ لجنة الصحة والبيئة.
8 _ لجنة الزراعة والمياه.
9 _ لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
10 _ لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
11 _ لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
12 _ لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين.
13 _ لجنة فلسطين.
14 _ لجنة الريف والبادية.
المادة 36
تناط باللجنة القانونية المهام التالية :
أ _ دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.
ب _ دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
ج _ دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د _ مساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية.
المادة 37
تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :
أ _ دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها.
ب _ دراسة موازنات الدوائر المستقلة.
ج _ دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها.
د _ دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع.
ه _ دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.
و _ دراسة تقارير ديوان المحاسبة .
ز _ دراسة الوضع التمويني.
المادة 38
تناط بلجنة الشؤون العربية والدولية المهام التالية :
أ _ النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية.
ب _ دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج _ تنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتحادات البرلمانية.
د _ اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
المادة 39
تناط باللجنة الادارية المهام التالية :
أ _ دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية.
ب _ دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
ج _ دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.
المادة 40
تناط بلجنة التربية والثقافة والشباب المهام التالية :
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب.
المادة 41
تناط بلجنة التوجيه الوطني المهام التالية :
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف.
المادة 42
تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية :
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة.
المادة 43
تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية :
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.
المادة 44
تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية :
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل.
المادة 45
تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.
المادة 46
تناط بلجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار المهام التالية :
أ _ دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات.
ب _ دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار وسبل حمايتها.
المادة 47
تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين المهام التالية :
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور.
المادة 48
تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :
أ _ النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين .
ب _ الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج _ متابعة ومعالجة اوضاع اللاجئين الفلسطينين والنازحين، بهدف عودتهم لبلادهم.
د _ متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الأردن.
ه _ الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
المادة 49
تناط بلجنة الريف والبادية المهام التالية :
- دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق باعمار الريف والبادية وتنميتها، وتطوير خدماتهما.
المادة 50
أ _ تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا كحد اقصى، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.
ب _ لا يجوز ان يكون النائب عضوا في اكثر من لجنتين دائمتين، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي لجنة اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها.
ج _ لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس او نائبه.
المادة 51
للمجلس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.
المادة 52
لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة ان تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الأصلية.
المادة 53
يجوز اجتماع لجنتين او اكثر لدراسة مشروع قانون او امر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا.
المادة 54
أ _ يدعو رئيس المجلس كل لجنة في اول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين اعضائها رئيسا ومقررا.
ب _ يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس.
ج _ يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
د _ يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس.
ه _ يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره.
و _ يكلف رئيس المجلس احد موظفي المجلس (على الأقل) للقيام بمهام امين سر اللجنة يتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة اجراءاتها الادارية.
المادة 55
أ _ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا الأخير او من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الأقل.
ب _ تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او المقرر.
ج _ يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقا بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
المادة 56
أ _ يقتصر حضور جلسات اللجان على اعضاء المجلس وامانة سر كل لجنة والخبراء اللذين تستدعيهم.
ب _ تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة 57
تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة اليها باعتبار قدم تاريخ الاحالة اليها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور التي يقرر المجلس او اللجنة تقديمها على سواها.
المادة 58
أ _ للجنة ان تطلب استدعاء الوزير المختص او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع رأيه.
ب _ لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك، وعليها ان تبلغه بموعد الاجتماع حيث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، واذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم ان يبينوا عنهم احدهم لحضور الجلسات.
ج _ يجوز للوزير ان يصطحب معه او ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته، الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات.
د _ للجنة ان تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فاذا امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في اول جلسة تالية واعطائه اولوية على سائر الأعمال .
المادة 59
اذا رأى المجلس ان موضوعا قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتا معينا لانجازه.
المادة 60
يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة او غابوا عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها.
المادة 61
يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا مفصلا عن كل موضوع انتهت اللجنة مندراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس المجلس ان يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع اعطاء الأولوية للمشاريع المستعجلة.
المادة 62
لا يدرج في جدول اعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية الا ما يتمسك به اصحابالاقتراحات بطلب خطي يقدمونه الى اللجنة.
المادة 63
يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر.
المادة 64
لكل نائب حق حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها، وله ان يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت.
الفصل السابع: مشاريع القوانين
المادة 65
أ _ يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
ب _ يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على احالته للجنة المختصة.
المادة 66
أ _ يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
ب _ كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز اعادة تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 67
أ _ لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة ايام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
ب _ اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس ان يضع ذلك الأمر في الرأي، فاذا اقرته الأكثرية يقرأ المشروع علنا ويناقش او يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة.
المادة 68
يقرأ مشروع أي قانون علنا في المجلس، الا اذا رأى المجلس الاكتفاء بسبق توزيعه علىالأعضاء، فاذا رأى المجلس ان هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي امراحالته على اللجنة المختصة، اما اذا قرر المجلس ان لا حاجة لمثل هذا القانون فيحيله الى مجلس الأعيان.
المادة 69
اذا طلب احد الأعضاء ادخال تعديل على مشروع أي قانون محال لاحدى اللجان،وجب عليه تقديم تقرير الى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة لذلك،ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.
المادة 70
تطبع تقارير اللجان مرفقا بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة الا اذا قرر المجلس اعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فورا.
المادة 71
أ _ يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق التوزيع على الأعضاء.
ب _ تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة، بعد تلاوة كل منها اصلا وتعديلا واقتراح اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات اولا، ويبدأ الرئيس باوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة.
ج _ يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
المادة 72
يجب على كل عضو يقترح تعديلا للنص الأصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة، ان يقدم اقتراحه خطيا الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس الى اللجنة المختصة، اما اذا قدم اثناء المناقشة فيجري بحثة في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه، الا اذا تقرر احالته للجنة لدراسته.
المادة 73
أ _ بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس ان يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك رئيس المجلس او رئيس اللجنة او مقررها او الحكومة او عشرة من أعضاء المجلس.
ب _ اذا قررت الأكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع الى رئيس مجلس الأعيان.
المادة 74
اذا عرض على المجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة او اتفاق من أي نوع كان فله ان يقر المشروع او يرفضه وليس له ان يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة او الاتفاق على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.
المادة 75
أ _ اذا رد مجلس الأعيان مشروع القانون كما أقره مجلس النواب مرفوضا او معدل افتجري المذاكرة فيه كأنه مشروع قانون جديد.
ب _ اذا أقر مجلس النواب مشروع القانون كما ورد اليه من مجلس الأعيان او رفضه اوعدله يرفع ثانية الى رئيس مجلس الأعيان.
ج _ اذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه، تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور.
الفصل الثامن: التصويت في المجلس
المادة 76
باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك، تصدر قرارات المجلس باكثريةأصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، وعند تساوي الأصوات على الرئيس اعطاء صوت الترجيح.
المادة 77
أ _ تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم، وبصوت عال في الحالتين التاليتين :
1 _ اذا كان التصويت متعلقا بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع.
2_ اذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة او بالوزراء، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية: ثقة، حجب، امتناع. ب _ في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي.
ج _ اذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الأقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراءه بطريقة القيام والقعود او بطريقة المناداة بالاسم.
المادة 78
أ _ يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة.
ب _ يجري التصويت على الموازنة العامة فصلا فصلا.
الفصل التاسع: نظام الجلسات
المادة 79
يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد، فاذا لم يحضر ثلثا اعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، واذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة.
المادة 80
يحدد رئيس المجلس جدول اعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 81
أ _ بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة الا اذا قرر المجلس عدم تلاوته.
ب _ يصدق ملخص المحضر بعد اجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد النواب.
ج _ اذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر مكتب المجلس فيه بعد الرجوع الى المحضر التفصيلي ويضع تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
د _ يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية :
1 _ عند انتهاء البحث في مشروع قانون او قانون مؤقت.
2 _ في جلسة الثقة بالحكومة او بالوزراء.
3 _ في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية او الاستثنائية.
4 _ في الحالات التي تقرها اكثرية الحاضرين في الجلسة.
ه _ اذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه مكتب المجلس.
المادة 82
أ _ يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه اسماء الغائبين بعذر او بدون عذر ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين عام المجلس.
ب _ عند الاقتراع بالنداء بالاسم يجب ان يضم المحضر اسماء الأعضاء الحاضرين ورأي كل منهم.
ج _ يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
د _ ينشر المحضر التفصيلي عل ملحق الجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليه.
المادة 83
أ _ تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد ادراجها في جدول الأعمال او تحويلها للحكومة.
ب _ على اجهزة الاعلام المختلفة مراعاة الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية.
ج _ اذا عمدت أي وسيلة اعلامية الى تحريف ما قيل في الجلسة او تشويهه، فللرئيس ان يتخذ بحقها ما يراه مناسبا من اجراءات.
المادة 84
جلسات المجلس علنية، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأقل بطلب خطي ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلسة من الحضور من غير الوزراءوالأعيان ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فاذا أقره تظل الجلسة سريةالى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.
المادة 85
يحرر محضر للجلسة السرية، الا اذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الاطلاع عليه.
المادة 86
اذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس اعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة نفس الموضوع استمرارا للجلسة الأولى.
المادة 87
تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل اربع جلسات عمل على الأكثر.
الفصل العاشر: نظام الكلام
المادة 88
لا يجوز لاحد ان يتكلم الا بعد ان يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، والا فللرئيس ان يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات أقواله في محضر الجلسة.
المادة 89
ليس للرئيس ان يرفض الاذن بالكلام لغير سبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.
المادة 90
تقيد طلبات الاذن بالكلام بترتيب تقديمها ولا يجوز قيد أي طلب بالكلام في موضوع محال على احدى اللجان قبل عرض القرار الخاص به.
المادة 91
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب، ولكل من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره.
المادة 92
يعطى الاذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام بتأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعديلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطىالاذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب فان لهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.
المادة 93
يؤذن دائما بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها :
أ _ نقاط النظام.
ب _ طلب تأجيل النقاش.
ج _ طلب تصحيح واقعة مدعى بها.
د _ طلب الرد على قول يمس طالب الكلام.
ه _ طلب سحب الاقتراح.
و _ طلب احالة الموضوع الى لجنة.
ز _ طلب اقفال باب النقاش.
المادة 94
عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (93) يوقف الرئيس النقاش بعد ان يتم المتحدث كلامه، ويبت بالطلب فورا، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئناف للتصويت.
المادة 95
يقصد بنقاط النظام ان يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور او احكام النظام الداخلي، او ان فيه خروجا عن الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع فيأي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.
المادة 96
يقصد بتأجيل النقاش، ان يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بايجاز، فاذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فورا ودون مناقشة.
المادة 97
يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي ابلاغ الاجتماع بها.
المادة 98
لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته، او يسند له امورا شائنة او استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة واسيء فهم كلامه او موقفه، ان يرد اذا طلب ذلكعقب المتكلم مباشرة او في أي وقت آخر يطلبه، لنفي ما وجه اليه او تصحيح مااسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم او احالة الموضوع الى التحقيق.
المادة 99
أ _ لا يجوز اقتراح اقفال باب النقاش الا اذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من معارضيه على الأقل (ان وجدوا).
ب _ اذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد اقفال باب المناقشة.
ج _ يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح اسباب اعتراضهم على اقتراح اقفال باب النقاش، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فاذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس اقفال النقاش.
د _ للرئيس ان يقترح اقفال باب النقاش اذا رأى ان الموضوع قد استوفي بحثه.
ه _ لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة الا بعد ان يتحدث جميع طالبي الكلام.
المادة 100
يتكلم العضو من مكانه او على المنبر، الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم ان يتكلم من المنبر، اما مقرر اللجنة فلا يتكلم الا من المنبر.
المادة 101
لا يجوز توجيه الكلام الا الى الرئيس او الى المجلس.
المادة 102
لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة او المناقشةالعامة، او الموازنة العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة اخرى ولا يسري ذلك علىمقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها.
المادة 103
يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسبا لكل عضو او مجموعة منالأعضاء عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامةومناقشة الثقة والموازنة.
المادة 104
لا يجوز مطلقا ان يستعمل المتكلم ألفاظا نابية او عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه، او بكرامة الأشخاص او الهيئات، او مساس بالنظام العام اوالآداب العامة، كما لا يجوز مطلقا ان يأتي العضو أمرا مخلا بالنظام.
المادة 105
أ _ للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه، بدون قرار من المجلس، في الحالات التالية :
1 _ اذا تعرض للملك بما لا يليق او تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2 _ اذا تكلم بدون اذن الرئاسة.
3 _ اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب او احدى اللجان او الكتل النيابية.
4 _ اذا تعرض للحياة الخاصة للغير.
5 _ اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.
6 _ اذا تعرض لوقائع قضية مقروضة امام القضاء.
7 _ اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
ب _ في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس.
المادة 106
أ _ على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله او اقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده ان يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام.
ب _ لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم او ابداء ملاحظات على كلامه.
ج _ اذا لفت الرئيس نظر المتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس ان يأخذ رأي المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه، ويصدر القرار بدون مناقشة.
المادة 107
كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع او عاد للاخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة الجلسة، ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائبا عن الجلسة ولو لم ينسحب.
المادة 108
اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا،فللرئيس ان يوقف الجلسة ويتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائيا الى الجلسات الثلاثة التالية.
المادة 109
يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس اعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.
المادة 110
للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس ان يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك باعلان اسفه واعتذاره خطيا عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.
المادة 111
أ _ على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب _ اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة او الانصراف نهائيا من المجلس وجب عليه الاستئذان من الرئيس.
المادة 112
أ _ قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها على لوحة المجلس ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام.
ب _ اذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس ان يدعو الأعضاء الى الجلسة التي يحددها.
ج _ يجوز تأجيل الجلسة التالية الى يوم غير محدد، ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.
المادة 113
يجوز للمجلس بناء على طلب العضو او الحكومة وبعد بيانه الأسباب ان يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.
الفصل الحادي عشر: الأسئلة
المادة 114
السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم او رغبة في التحقيق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او استعلامه عن نية الحكومة في امر من الأمور.
المادة 115
أ _ على العضو ان يقدم السؤال الى الرئيس مكتوبا.
ب _ يشترط في السؤال ان يكون موجزا، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
ج _ لا يجوز ان يخالف السؤال أحكام الدستور او يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز ان يشتمل على عبارات نابية او غير لائقة ويجب ان يخلو من ذكر اسماء الأشخاص او المس بشؤونهم الخاصة.
د _ لا يجوز ان يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز ان يشير الى ما ينشر في الصحف.
ه _ لا يجوز ان يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة به او موكول أمرها اليه.
المادة 116
لا يجوز ان يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه الا لوزير واحد.
المادة 117
أ _ يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص، اذا توفرت في السؤال شروطه.
ب _ يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة اقصاها ثمانية ايام.
ج _ يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة.
المادة 118
أ _ عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، او يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطى الوزير حق الجواب فاذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع والا كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب وفق أحكام هذا النظام.
ب _ لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال الا اذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بايجاز.
المادة 119
لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه للوزراء اثناء النظر فيالموازنة العامة وفي مشروعات القوانين اذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤاليرد بشأنها والرد عليه.
المادة 120
لا تدرج الاسئلة المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
المادة 121
أ _ يجوز تحويل السؤال الى استجواب على ان يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
ب _ يجوز تحويل السؤال الى استجواب اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها.
الفصل الثاني عشر: الاستجوابات
المادة 122
الاستجواب هو محاسبة الوزراء او احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
المادة 123
أ _ على العضو الذي يريد استجواب وزير او اكثر ان يقدم استجوابه خطيا الى الرئيس مبينا فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.
ب _ يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.
المادة 124
أ _ على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطيا على الاستجواب، خلال مدة اقصاها اسبوعان، الا اذا رأى الرئيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.
ب _ اذا كان الجواب يقتضي اجراء تحقيق او جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة، للوزير ان يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسبا ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.
ج _ يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول اذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة.
د _ بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه او الاكتفاء بسبق توزيعها على الأعضاء، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.
ه _ اذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث الا اذا تبنى احد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش.
و _ للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير، ان يبين اسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
المادة 125
لكل عضو ان يطلب من الحكومة اطلاعه على أوراق او بيانات تتعلق بالاستجوابالمعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابة الى رئيس المجلس.
المادة 126
لا تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
الفصل الثالث عشر: المناقشة العامة
المادة 127
المناقشة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.
المادة 128
أ _ يجوز لعشرة أعضاء او اكثر ان يقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة.
ب _ يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.
المادة 129
أ _ يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال اول جلسة تالية.
ب _ يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.
المادة 130
يحق طالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
الفصل الرابع عشر: الاقتراحات برغبة
المادة 131
الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية بدخل في اختصاصها.
المادة 132
على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطيا الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس احالته علىاللجنة المختصة.
المادة 133
على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوما من احالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح او قبوله فاذا وافق المجلس على قبوله ابلغه الرئيس الى رئيس الوزراء.
المادة 134
على رئيس الوزراء ابلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل اليه خلال مدة لاتتجاوز شهرا، الا اذا قرر المجلس اجلا اقصر.
الفصل الخامس عشر: الحصانة النيابية
المادة 135
لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس , باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود , وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا .
المادة 136
يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس، مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
المادة 137
يحيل الرئيس الطلب الى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين، فان لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت بالطلب مباشرة.
المادة 138
أ _ يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في اول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائيا بالأمر، فاذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
ب _ ان قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الاذن ولا يمتد ليسري على أفعال اخرى.
المادة 139
ليس للمجلس ان يفصل في موضوع التهمة وانما يقتصر دوره على الاذن باتخاذ الاجراءات القانونية او الاستمرار فيها متى تبين له ان الغرض منها ليس التأثير علىالنائب لتعطيل عمله النيابي.
المادة 140
اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقدا، فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم، وللمجلس ان يقرر استمرار تلك الاجراءات او ايقافها فورا.
المادة 141
للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.
المادة 142
ليس من حق النائب ان يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.
الفصل السادس عشر: العرائض والشكاوى
المادة 143
يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة او شكوى فيما ينوبه من امور شخصية.
المادة 144
أ _ يجب ان يوقع على العريضة او الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.
ب _ لا يجوز ان تشتمل العريضة او الشكوى على أي مساس بالعرش او مجلس الأمة او القضاء، ولا يجوز ان تحتوي على الفاظ نابية او عبارات غير لائقة.
ج _ للرئيس ان يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
المادة 145
تقيد العرائض والشكاوى في جداول عامة بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودهامع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن موضوعها.
المادة 146
أ _ يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها وللمكتب اما حفظها او احالتها الى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس.
ب _ اذا احيلت العريضة أو الشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف بها مع الموضوعات المعروضة عليها او احالتها الى المجلس او الوزير المختص.
ج _ يجيب الوزير على العريضة او الشكوى المحالة اليه، ويرسل الرئيس الى مقدمها بيانا بما تم فيها.
المادة 147
لكل عضو حق الاطلاع على أي عريضة متى طلب ذلك من رئيس المجلس.
الفصل السابع عشر: الاجازات والغياب
المادة 148
أ- يقدم طلب الإجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها .
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو أقل .
ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الأسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة .
د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس عن أسماء النواب المجازين .
المادة 149
لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى جلسات المجلس او لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.
المادة 150
اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا باسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.
الفصل الثامن عشر: المحافظة على النظام والأمن في المجلس
المادة 151
المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده، ويقوم بذلك الرئيس باسم المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس الا بطلب منه.
المادة 152
توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت امرة الرئيس ومستقلة عن أي سلطة اخرى وتتلقى الأوامر منه.
المادة 153
أ _ اذا ارتكب نائب او أي شخص آخر جرما من نوع الجناية داخل حرم المجلس، على الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
ب _ اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية .
المادة 154
لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان والحكومة، ان يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء او دخول قاعة المجلس الا باذن من الرئيس.
المادة 155
يجب على من يرخص لهم في الدخول الى شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس او المكلفون بحفظ النظام.
المادة 156
كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام او احدث ضجيجا او ضوضاء يكلف بمغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس ان يأمر باخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
الفصل التاسع عشر: الاستقالة
المادة 157
على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا الى الرئيس، دون ان تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في اول جلسة تالية ليقرر قبولها اورفضها.
المادة 158
للنائب المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه الى الرئيس قبل صدور قرارالمجلس بقبولها.
المادة 159
يبلغ رئيس المجلس رئاسة الوزراء بما يخلو من الدوائر الانتخابية بمجرد اعلان المجلس قبول الاستقالات.
الفصل العشرون: الشعب البرلمانية
المادة 160
أ _ يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.
ب _ يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.
المادة 161
أ _ تتشكل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.
ب _ تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس.
ج _ تنتخب اللجنة مقررا لها من بين اعضائها.
د _ تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات واجراءات بخصوصها.
الفصل الحادي والعشرون: أحكام عامة
المادة 162
في حالة اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.
المادة 163
أ _ لا يجوز تعديل احكام هذا النطام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة اعضاء على الأقل.
ب _ يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله أحاله على اللجنة القانونية.
ج _ تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال مدة شهر على الأكثر والا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة.
د_ لا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه اكثرية المجلس.
المادة 164
يلغى النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في 16/4/1952 والمنشور في العدد (1105) من الجريدة الرسمية.
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى الشريعات الاردنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر