قانون مكافحة غسل الاموال

قانون مكافحة غسل الاموال

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 9:48 pm

نص قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007


عمان - الرأي - صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 46 لسنة 2007 قانون مكافحة غسيل الاموال وفيما يلي نص القانون.
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. المحافظ: محافظ البنك المركزي. الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. المال: كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل، والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل علة ملكية تلك الاموال او أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
المتحصلات: الاموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
غسل الاموال: كل فعل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او نقلها اوادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او حركتها او تحويلها او أي فعل يؤدي الى اخفاء او تمويه مصدرها او الطبيعة الحقيقية لها او مكانها او كيفية التصرف بها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بانها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد ولاسباب مبررة انها تتعلق بمتحصلات احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
الوحدة النظيرة: الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات. الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون: الجهات المذكورة في المادة 13 من هذا القانون. الاموال المنقولة عبر الحدود: النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
ب - لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال، كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون.
المادة 3 - يحظر غسل الاموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.
المادة 4 - يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال. أ - أي جريمة يكون معاقبا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال. ب - الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.
المادة 5 - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من: أ - نائب محافظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائبا لرئيس اللجنة. ب - امين عام وزارة العدل. ج - امين عام وزارة الداخلية.
د - امين عام وزارة المالية.
هـ - امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
و - مدير عام هيئة التامين.
ز - مراقب عام الشركات.
ح - مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
ط - رئيس الوحدة.
الماد 6 - أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 - رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال.
2 - الاشراف على قيام الوحدة بمهامهما.
3 - تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. 4 - المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الاموال. 5 - اقتراح مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 6 - دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشطة مكافحة غسل الاموال في المملكة. 7 - تكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات اعداد احصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات المشبوهة وعدد التحقيقات فيها واحكام الادانة الصادرة بخصوصها والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة. 8 - الموافقة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها واقرارها. ب - تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها وسائر شؤونها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7 - تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال) تختص بتلقي الاخطارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 14 من هذا القانون وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية المحلية المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.
المادة 8 - تقوم الوحدة عند توفر معلومات كافية مؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة اعداد تقرير بذلك واحالتة الى النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق او مستندات بهذا الخصوص.
المادة 9 - يتم تعيين رئيس الوحدة وموظفيها بقرار من رئيس اللجنة.
المادة 10 - تحدد مصادر تمويل الوحدة واختصاصها والاشراف على موظفيها وحقوقهم واحتصاصاتهم وطريقة تعيينهم وسائر الامور الاخرى اللازمة لمباشرة الوحدة لاختصاصاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 11 - أ - يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او عملوا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للاغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة. ب - يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 12 - على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا القانون، للوحدة نشر احصائيات دورية عن عدد العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وعن عدد احكام الادانة الصادرة والممتلكات المصادرة المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة.
المادة 13- تلتزم الجهات المالية المبينة ادناه بالاجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون:- أ- البنوك العاملة في المملكة وفروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج. ب- شركات الصرافة وشركات تحويل الاموال. ج- الشركات التي تمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية. د- الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس ايا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين. هـ - الشركات المالية التي ينص نظامها الاساسي وعقد تأسيسها على ان من غاياتها ممارسة أي من الانشطة المالية التالية:- 1- منح الائتمان بجميع انواعه. 2- تقديم خدمات الدفع والتحصيل. 3- اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتها. 4- الاتجار بادوات السوق النقدي وبادوات سوق رأس المال سواء لحسابها او لحساب عملائها. 5- شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه. 6- التأجير التمويلي. 7- ادارة الاستثمارات والاصول المالية عن الغير. 8- الشركات التي تعمل في تجارة العقارات وتطويرها وتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
المادة 14- تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي:- أ- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بينها وبين العميل والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائها. ب- عدم التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او ذوي الاسماء الصورية او الوهمية او مع البنوك الوهمية. ج- اخطار الوحدة فورا عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات ام لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المعتمدين من الوحدة. د- التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 15- يحظر الافصاح للعميل او للمستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او التحقيق التي تتخذ بشأن العمليات المشبوهة.
المادة 16- تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (13) من هذا القانون عند قيام أي منهم بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات المشبوهة او تقديم معلومات او بيانات عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 17-أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا القانون للوحدة ان تطلب من الجهات الملزمة بواجب الاخطار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القانون أي معلومات اضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها اذا كانت ترتبط بأي معلومات سبق ان تلقتها الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتها او بناء على طلبات تتلقاها من الوحدات النظيرة. ب-يجب على الجهات الملزمة بواجب الاخطار تزويد الوحدة بالمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي تحددها.

المادة 18- للوحدة ان تطلب من الجهات المبينة ادناه وبالتنسيق معها معلومات اضافية تتعلق بالاخطارات التي تتلقاها اذا كانت ضرورية للقيام بمهامها او بناء على طلب تتلقاه من وحدات نظيرة:- أ- الجهات القضائية.
ب- الجهات الرقابية والاشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون. ج-أي جهات ادارية او امنية اخرى.
المادة 19- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة الحق في ابرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.
المادة 20-أ- على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية. ت- تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاريح الاموال المنقولة عبر الحدود ويحق للوحدة استخدامها عند الضرورة.
المادة 21- لدائرة الجمارك العامة صلاحية الحجز او التحفظ على الاموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم التصريح عنها او اعطاء أي معلومات مغلوطة عنها او في حال وجود عملية مشبوهة فعليها ابلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة اصدار قرار بشأن هذه الاموال خلال اسبوع كحد اقصى من تاريخ تبليغها اما باعادتها لصاحبها او احالتها للقضاء.
المادة 22- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتعاون الجهات القضائية الاردنية مع الجهات القضائية غير الاردنية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمساعدات والانابات القضائية وتسليم المهتمين والمحكوم والمتحصلات وكذلك طلبات الجهات غير الاردنية تعقب او تجميد او حجز الاموال محل جرائم غسل الاموال وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تكون المملكة طرفا فيها او وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 23-أ- للجهات القضائية الاردنية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الاردنية المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال، وذلك وفق القواعد التي تحددها القوانين الاردنية والاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تكون المملكة طرفا فيها. ت- يتم توزيع حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها وفقا لاحكام هذا القانون بموجب الاتفاقيات التي تعقد بهذا الشأن.
المادة 24- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر، يعاقب على الجرائم المبينة في الفقرات التالية بالعقوبات الواردة فيها:- أ- بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من ارتكب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون.
ب - يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي. ج - وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 25 - أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من احكام المواد (11) و(14) و(15) من هذا القانون. ب- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الأموال غير المصرح بها.
المادة 26 - أ- بالاضافة الى ما ورد في المادة (24) من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بالمصادرة العينية للمتحصلات او اموال تعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها او في حال التصرف فيها الى الغير حسن النية. ب- اذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة فان هذه الممتلكات تخضع للمصادرة المنصوص عليها في هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات وثمارها.
المادة 27- يمارس النائب العام او المدعي العام صلاحياته بخصوص جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الساري المفعول.
المادة 28 - أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يترتب على الحجز التحفظي الذي تجريه النيابة العامة او المدعي العام او المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال. ب- للمتضرر من قرار الحجز الطعن بالقرار لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة 29- لا تحول الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.
المادة 30- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 31- تضع اللجنة التعليمات المتعلقة بما يلي: أ- الضوابط والأسس المتعلقة بالأخطار عن العمليات المشبوهة والنماذج التي تقررها الوحدة وتنظيم الاجراءات التي تتخذها الوحدة عند تلقي الاخطار. ب- الضوابط المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود والاجراءات المتعلقة بالتصريح
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى الشريعات الاردنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر