نظام السلك الدبلوماسي الأردني وتعديلاته

نظام السلك الدبلوماسي الأردني وتعديلاته

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 9:41 pm

نظام السلك الدبلوماسي الأردني وتعديلاته
المادة 1 :- يســمى هذا النظام ( نظام الســـلك الدبلوماسي الأردنـــي لســــــنة 1993 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/1994 .
المادة 2 :- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غـــــير ذلك :-
(ا)الوزارة: وزارة الخارجيــــــــة .
الوزيــــــر: وزير الخارجية أو وزير الدولة للشؤون الخارجية .
الأمين العــــام : الأمين العام للوزارة .
البعثة السفارة أو البعثة الدائمة أو القنصلية العامة أو الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية أو قسم رعاية المصالح الأردنية .
رئيس البعثــــــة :السفير أو المندوب الدائم أو القائم بالأعمال أو القنصل العام أو رئيس ممثليه أو المشرف على رعاية المصالح الأردنية لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
موظف السلك الدبلوماسي : الموظف المعين بموجب احكام هذا النظام او أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة من وظيفة ملحق الى وظيفة سفير
الملحق الفني : الموظف المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية والمحدد مركز عمله في خارج المملكة.
الموظف الإداري : الموظف المعين بموجب نظام الخدمة المدنية .
الموظف المحلي : الموظف المعين محلياً للعمل في البعثة بموجب أحكام هذا النظام أو أنظمة السلك الدبلوماسي السابقة .
الملحق المالي :موظف الوزارة المعين بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية والمحدد مركز عمله في البعثة.
المعهد : المعهد الدبلوماسي الأردني.
(ب) لمقاصد هذا النظام تشمل عبارة (موظف السلك الدبلوماسي ) موظف أو موظفة السلك الدبلوماسي ، كما تشمل كلمة (زوج) زوجة الموظف وزوج الموظفة حسب مقتضى الحال.

كادر السلك الدبلوماســــــــــي
المادة 3 :- ( أ ) - تحدد عدد رتب وظائف السلك الدبلوماسي والبالغة 230 .
(ب ) يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير زيادة عدد وظائف السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في لفقرة ( أ ) أو خفضها من هذه المادة إذا استدعت الضرورة ذلك .


المادة 4 :-
أ- تحدد رواتب موظفي السلك الدبلوماسي وزياداتهم السنوية بالدينار الأردني.
ب- يحدد لكل من الأمين العام والسفير في مركز الوزارة علاوة أساسية بنسبة (50%) من الراتب الشهري الأساسي ويحدد بدل التمثيل لكل منهما بمبلغ (150) ديناراً شهرياً على أن لا يتقاضى أي منهما تبعاً لذلك أي علاوة أو بدل باستثناء العلاوة العائلية وأي علاوة أخرى ورد النص عليها في هذا النظام .
ج- يصرف لموظفي السلك الدبلوماسي العاملين في مركز الوزارة من غير المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بدل تمثيل شهري مقداره مائة دينـــار .
د- يتم تحديد راتب موظف السلك الدبلوماسي القائم على رأس عمله بحيث يكون مساوياً لراتب السنة التي أمضاها في رتبته عند نفاذ أحكام هذا النظام .


المادة 5 :-
أ- إذا كان السفير المعين وزيراً سابقاً فيتقاضى راتب أعلى مربوط درجة سفير .
ب- يتقاضى السفير المعين من خارج ملاك الوزارة من غير الوزراء أدنى راتب وظيفة سفير أو الراتب الذي كان يتقاضاه في آخر وظيفة حكومية مصنفة خاضعة للتقاعد كان يشغلها قبل تعيينه في الوزارة أو الراتب الذي يحدده مجلس الوزراء عند التعيين أيهم أعلى، على أن لا يتجاوز في أي حال أعلى راتب وظيفة سفير.


المادة 6 :-
يراعى عند تعيين السفراء غير المسلكيين ان لا يتجاوز عددهم نصف مجموع السفراء ولغايات هذا النظام يقصد بعبارة السفير غير المسلكي السفير الذي عين من خارج الوزارة ولم يتدرج في وظائف السلك الدبلوماسي إلى أن وصل إلى رتبة سفير .


المادة 7 :-
تتضمن الحد الأعلى لملاك البعثات الدبلوماسية في الخارج .


التعيين والترفيع وانتهاء الخدمة

المادة 8 :- يعين الأمين العام من بين السفراء بقرار من الوزير .


المادة 9 :- مع مراعاة أحكام هذا النظام الخاصة بشروط تعيين السفراء لا يجوز تعيين أي شخص في أي وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة لأول مرة إلا برتبة ملحق .

المادة 10
) أ ) يعين السفير وتتم تسميته ونقله وسحبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية .
(ب ) يعين القنصل العام والقائم بالأعمال بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام على أن لا تقل رتبة أي منهما عن رتبة مستشــار .
(ج ) يعين رئيس الممثلية بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.

المادة 11 :-
يجوز تسمية الوزير المفوض سفيراً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة ( 10 ) من هـذا النظام وتنتهي هذه التسمية عند نقله إلى المركز .

المادة 12 :-
يؤدي السفير عند تعيينه لأول مرة لرئاسة بعثة في الخارج أمام الملك بحضور الوزير اليمين التالي :-
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أمثل جلالته وأخدم المملكة الأردنية الهاشمية بكل أمانة وشرف

المادة 13 :-
يعين موظف السلك الدبلوماسي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .

المادة 14 :
(أ)مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط فيمن يتقدم لأشغال وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي ما يلي:-
1-أن تتوافر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
2-أن يكون حاصلا على الأقل على الدرجة الجامعية الأولى المعترف بها من الجهات الرسمية المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.
3- أن يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بالإضافة إلى اللغة العربية ، ولهذه الغاية على طالب التعيين أن يقدم شهادة اجتيازه لامتحان (التوفل) المحوسب بعلامة لا تقل عن (213) أو شهادة (الايلتس) بعلامة لا تقل عن( 6,5 ) فيما يتعلق باللغة الإنجليزية ، وأي شهادة لا تقل عن هذا المستوى والعلامة فيما يتعلق باللغة الفرنسية.
4-أن يكون مؤهله العلمي حسب التخصصات التي تحددها لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى المادة(20) من هذا النظام عمد الإعلان عن المسابقة العامة.
5-ان لا يكون متزوجا من اجنبية من غير رعايا الدول العربية.
6-أن يجتاز المسابقة العامة التي تجريها الوزارة بمقتضى أحكام هذا النظام لاختيار موظفي السلك الدبلوماسي.
7-أن لا يتجاوز عمره عند التقدم للمسابقة العامة:-
- 28سنة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس/ليسانس).
- (30) سنة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)
- (33) سنة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثالثة(الدكتوراه).
8-أن يتقن استخدام الحاسوب وفق معايير التثبت التي تقررها لجنة شؤون الموظفين لهذه الغاية.
(ب ) لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إعفاء أي سفير عند تعيينه من أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة > أ < من هذه المادة أو منها جميعاً .

المادة 15 :-
لا يجوز لموظف أو موظفة السلك الدبلوماسي الزواج من غير الأردنية أو غير الأردني إلا بموافقة مجلس الوزراء ويستغنى عن خدمة من يخالف أحكام هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .

المادة 16 :-
)أ ) يعين موظف السلك الدبلوماسي باستثناء السفير لأول مرة برتبة ملحق في الوزارة على الوجه التالي:-
حامل الشهادة الجامعية الأولى ( بكالوريوس أو ليسانس ) بأدنى راتب وظيفة ملحق .
حامل الشهادة الجامعية الثانية ( ماجستير) براتب السنة الرابعة من وظيفة ملحق .
حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( دكتوراه ) براتب السنة السابعة من وظيفة ملحق .
( ب ) إذا أعيد ملحق سابق إلى الخدمة في الوزارة فيتقاضى الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة إلا إذا حصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان يحمله أثناء وجوده في الخدمة فتطبق عليه أحكام أي من البندين 2 ، 3 من الفقرة > أ < من هذه المادة حسب مقتضى الحال .

المادة 17 :-
يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لأول مرة ماعدا السفير أمام الوزير وبحضور الأمين العام اليمين التـالي :-
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أخدم المملكة الأردنية الهاشمية بكل أمانة وشرف

المادة 18
)أ ) يلتحق الملحق عند تعيينه ، وعلى أساس التفرغ الكامل ، بدورة تأهيلية لمدة سنة في المعهد تحدد ماهيتها ومساقاتها بالتعاون بين الوزارة والمعهد ، وعليه اجتياز متطلبات التقييم الخاصة بالدورة بنجاح ، وفي حال عدم اجتيازه يعطى فرصة لمرة ثانية لاجتيازها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ إعلان نتائج الامتحان الأول. أما إذا فشل في المرة الثانية يتم الاستغناء عن خدمته حكما وبقرار يصدره الوزير لهذه الغاية.
(ب) يكون الملحق عند تعيينه في الوزارة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين وللوزير بناءً على تنسيب الأمين العام الإستغناء عن خدمته إذا ثبت عدم كفاءته أو سوء سلوكه .
(ج ) يخضع الملحق لغايات التثبيت في السلك الدبلوماسي لامتحان كفاءة تقرره اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 20 ) من هذا النظام وفي حالة عدم اجتيازه الامتحان يفقد أقدميته ويمنح فرصة أخرى لتقديم امتحان آخر بعد مرور سنة على الامتحان الأول تقرره ذات اللجنة .
(د ) إذا لم يجتز الملحق امتحان الكفاءة للمرة الثانية ، ينقل إلى جدول تشكيلات الوظائف الإدارية وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة بموجب المادة > 20 < من هذا النظام .
(هـ ) يجوز نقل الملحق إلى خارج المملكة بعد سنة من تعيينه في الوزارة وبعد اجتيازه لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة على أن لا يؤثر ذلك على مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة و أن لا يصبح الملحق في أي حالة من الحالات الشخص الثاني في البعثة التي سينقل إليها .

المادة 19 :-
) أ ) يرفع موظف السلك الدبلوماسي من رتبة وزير مفوض إلى رتبة سـفير ، ومن رتبة مستشار إلى رتبة وزير مفوض بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير على أن يقترن قرار الترفيع إلى رتبة سفير بالإرادة الملكية السامية.
(ب ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يرفع موظف السلك الدبلوماسي من أي رتبة إلى الرتبة الشاغرة الأعلى من رتبته مباشرة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين .
(ج ) يشترط في ترفيع موظف السلك الدبلوماسي أن يكون قد أمضى في رتبته الحالية مدة ثلاث سنوات على الأقل باستثناء الملحق الذي عين وفقاً لأي من البندين ( 2 ) و ( 3 ) من الفقرة (أ ) من المادة ( 16 ) من هذا النظام فيجوز ترفيعه بعد سنتين من تعيينه .
(د ) إذا كان موظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر ترفيعه يتقاضى راتباً أعلى من راتب أدنى مربوط الرتبة التي رفع إليها فيستحق الراتب الأعلى مباشرة من راتبه في الرتبة الجديدة .
(هـ ) إذا أحيل موظف السلك الدبلوماسي إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أسندت إليه ، ويعتبر ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وتم ترفيعه قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
(و ) يشترط لترفيع موظف السلك الدبلوماسي إلى رتبة مستشار أن يجتاز امتحان كفاءة تعقده وتضع أسس اجتيازه لجنة شؤون الموظفين وذلك بالإضافة إلى توافر شروط الترفيع الأخرى .
(ز ) مع مراعاة شروط الترفيع الواردة في هذه المادة لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي إلى رتبة سكرتير أول إلا بعد اجتيازه لدورة متخصصة في المعهد ، وتحدد لجنة شؤون الموظفين بموجب المادة(20) من هذا النظام متطلبات ومساقات هذه الدورة ، ويسمح لموظفي السلك من رتبة سكرتير ثالث وحتى سكرتير ثاني الالتحاق بها في أي وقت خلال مدة وجودهم في المركز ، وللوزير في حالات استثنائية وبتسيب من الأمين العام ، وخلال مدة لا يتجاوز حدها الأعلى خمس سنوات من تاريخ البدء بتطبيق أحكام هذا النظام ، إعفاء موظف السلك الدبلوماسي الذي تم نقله إلى خارج مركز الوزارة من اجتياز هذه الدورة.
ح-إذا لم يستطع موظف السلك الدبلوماسي اجتياز الامتحان أو الدورة المنصوص عليها في الفقرتين (و) و (ز) من هذه المادة أو تم تجاوزه في الترفيع ثلاث مرات متتالية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقله إلى جدول تشكيلات الوظائف الإدارية في الوزارة أو خارجها أو إحالته على الاستيداع وفقا لأحكام نظام الخدمة المعمول به.

المادة 20 :-
(أ ) يؤلف الوزير لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من مديري الإدارات والسفراء في الوزارة تتولى المهام التالية :-
1- الإشراف على اختيار الملحقين الدبلوماسيين الذين يعينون في الوزارة من خلال تنظيم مسابقة عامة تجري لاختيارهم ووضع الترتيبات اللازمة لعقد الإمتحانات وإجراء المقابلات الشخصية لهذه الغايــة .
2- مراجعة التقارير السنوية المعدة عن موظفي السلك الدبلوماسي وفقاً لنص الفقرة ( هـ ) من المادة ( 21 ) من هذا النظام .
3-التنسيب بترفيع المستحقين من موظفي السلك الدبلوماسي على أن تؤخذ في استحقاق أي موظف للترفيع اعتبارات الكفاءة والإنتاجية وسلوكيات الموظف والأقدمية ككل، وعلى النحو التالي:-
أ-إذا كان الترفيع للرتبة الأعلى يتطلب من المرشح اجتياز امتحان أو دورة متخصصة ، يعطى تقدير الاستحقاق على النحو التالي:-
-(30%) ثلاثين بالمائة لعامل الكفاءة بناء على نتيجة الامتحان أو الدورة.
-(20%) عشرين بالمائة لعامل الإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر سنتين.
-(15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سلوكيات الموظف.
-(15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سعي الموظف لتطوير ذاته بما في ذلك حصوله على الدرجات العلمية وحضوره الدورات التدريبية وتعلمه للغات الأجنبية.
-(20%) عشرين بالمائة لعامل الأقدمية للموظف.
ب-إذا كان الترفيع للرتبة الأعلى لا يتطلب اجتياز امتحان أو دورة متخصصة فيعطى تقدير الاستحقاق على النحو التالي:-
-(50%) خمسين بالمائة لعاملي الكفاءة والإنتاجية بناء على التقدير الوارد في التقرير السنوي للموظف لآخر سنتين.
-(15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سلوكيات الموظف.
-(15%) خمسة عشر بالمائة لعامل سعي الموظف لتطوير ذاته بما في ذلك حصوله على الدرجات العلمية وحضوره الدورات التدريبية وتعلمه للغات الأجنبية.
-(20%) عشرين بالمائة لعامل الأقدمية للموظف.
ج-إذا زاد عدد مستحقي الترفيع على عدد الوظائف الشاغرة وفي حالة التساوي بينهم وفقا للاعتبارات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند يتم اعتماد قرار لجنة شؤون الموظفين كمعيار مرجح.
4- ممارسة صلاحيات ( لجنة البعثات والدورات ) المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وذلك فيما يتعلق بالدورات لموظفي السلك الدبلوماسي.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
( ب ) تنظم اجتماعات اللجنة بما في ذلك تحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 21 :-
(أ )- باستثناء السفراء ، يتم تقييم أداء موظفي السلك الدبلوماسي لأعمالهم وإنتاجيتهم وسلوكهم بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم .
(ب)- ينظم التقرير السنوي عن أداء الموظف وفق أنموذج تعده لجنة شؤون الموظفين ويعتمده الوزير على أن يتضمن هذا الأنموذج البيانات الرئيسية التالية:-
القدرة على تقديم وجهة نظر بلده والدفاع عنها بموضوعية وصورة مقنعة.
الدقة في إنجاز العمل ومستوى الإبداع والمساهمة في تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء.
مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة أو المخالفة لأفكاره وآرائه والقدرة على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
القدرة على الإقناع وتقديم وجهات النظر والاتصال مع الآخرين.
العلاقة الحسنة مع رؤسائه ومرؤوسيه.
الاهتمام بالمظهر بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفة.
مدى الإتقان للغات الأجنبية وبشكل خاص لغة الدولة التي يخدم فيها.
القدرة على إعداد التقارير الواقعية عن المهام المكلف بها.
القدرة على تكوين وتطوير العلاقات مع الأفراد والمؤسسات والجهات الرسمية في الدولة التي يخدم فيها الموظف بما يخدم مصلحة بلده سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
السرعة في إنجاز المعاملات التي تحول إليه أو في إنهاء الأعمال المنوطة به.
مدى التقيد بأوقات الدوام الرسمي والانتظام في العمل الوظيفي.
(ج ) يتولى الرئيس المباشر تعبئة نموذج التقرير السنوي ويضع تقديره عن الموظف.
(د ) يتم التقييم بأي من التقديرات التالية :-
(ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف )
(ه)- 1- يتم إعداد التقرير السنوي وتعبئته من قبل رئيس الموظف المباشر في شهر أيلول من كل سنة.
2- يتوجب على رئيس الموظف المباشر الانتهاء من تعبئة أنموذج التقرير وإرساله إلى اللجنة قبل اليوم الأول من شهر تشرين الأول.
3-تتولى لجنة شؤون الموظفين مراجعة التقارير وتدقيقها واعتمادها ووضع التقدير النهائي للموظفين ورفع التنسيبات بالترفيع للوزير قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة.
4-يكون قرار اللجنة نهائيا على أن يراعى إعطاء (65%) من نسب القدير الواردة في التقرير لرئيس الموظف المباشر و (35%) للجنة.
5- للموظف الدبلوماسي الحق في الاطلاع على التقرير و إبداء مطالعته بشأنه إذا كان التقدير الذي حصل عليه (متوسط) فما دون.
(و ) تكون جميع مراحل إعداد التقرير ومراجعته مكتومة ولا يجوز إطلاع الموظف عليها إلا إذا كان تقديره النهائي الذي قررته اللجنة بدرجة (متوسط) أو ( ضعيف ) ويجوز للموظف في هذه الحالة الاعتراض لدى الوزير على هذا التقدير .

المادة 22 :-
عندما تنتهي مهمة السفير المعين من خارج ملاك الوزارة يبت مجلس الوزراء في وضعه بناءً على تنسيب الوزير خلال شهرين من تاريخ انتهاء مهمته .

المادة 23 :-
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير واستناداً إلى توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة > 20 < من هذا النظام نقل موظف السلك الدبلوماسي من رتبة سكرتير أول من جدول تشكيلات الوظائف الدبلوماسية إلى جدول تشكيلات الوظائف الإدارية أو خارج ملاك الوزارة وفقا للأصول القانونية المطبقة بما يعادل درجته وراتبه على أن يراعى في ذلك نظام الخدمة المدنية المعمول به.


النقــل والإجـــازة
المادة 24 :-
(أ ) تحدد مدة خدمة السفير في البعثة الواحدة بخمس سنوات متواصلة على أن لا يتجاوز مجموع مدة خدمته في خارج المملكة عشر سنوات متواصلة ولمجلس الوزراء تمديد المدة في أي من الحالتين أو في كلتيهما للمدة التي يراها مناسبة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
(ب ) يبلغ السفير بقرار نقله من مركز إلى آخر من قبل الوزير قبل< 60> يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لنقله ، وللوزير اختصار هذه المدة في حالات استثنائية .

المادة 25 :-
(أ ) ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة إلى خارج المملكة وبالعكس بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام ويبلغ قرار النقل قبـل)60( يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لنقله ، ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات استثنائية .
( ب ) يتم انتداب موظف السلك الدبلوماسي أو تكليفه بمهمة خارج مركز عمله بموافقة الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام .

المادة 26
) أ ) لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير من مركز الوزارة إلى خارج المملكة مرة أخرى إلا بعد خدمة في المركز لا تقل عن سنتين وللوزير في حالات استثنائية بتنسيب من الأمين العام اختصار هذه المدة .
(ب) تحدد خدمة موظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء السفير بأربع سنوات من تاريخ نقله من مركز الوزارة ويجوز تمديدها في حالات استثنائية لمدة لا تزيد على سنة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام .
(ج) تحدد مدة خدمة موظف السلك الدبلوماسي في البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة التي يقررها الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المشار إليها في المادة (20) من هذا النظام كما يلي :-
1- لمدة سنتين قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى بالإضافة إلى التمديد المنصوص عليه الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (24) من هذا النظام بالنسبة للسفير
2- لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنتين أخريين بالإضافة إلى التمديد المنصوص عليه الوارد في الفقرة < ب > من هذه المادة بالنسبة للموظف .
وتشترط موافقة الموظف على تمديد خدمته في الحالتين المنصوص عليهما في البنديـن (1) و (2) من هذه الفقرة .
(د) إذا نقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير إلى المملكة بناءً على طلبه قبل إنقضاء المدة المقررة لخدمته خارج المملكة فعليه أن يكمل ما تبقى منها في المركز بالإضافة للمدة المنصوص عليها في الفقرة < أ > من هذه المادة .
(هـ) إذا نقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير إلى المركز لأسباب مسلكية قبل إنقضاء المدة المقررة لخدمته في خارج المملكة فعليه أن يكمل ما بقي منها في المركز بالإضافة إلى المدة المنصوص عليها في الفقرة < أ> من هذه المادة ، وفي هذه الحالة تعرض الأسباب الموجبة للنقل على اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام للنظر فيها وتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير .
(و) إذا نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة إلى مركز الوزارة بناءً على طلب رئيس البعثة قبل إنقضاء المدة المقررة له فيجب أن يكون الطلب خطيا ومسببا وللوزير أن يقرر إبقاءه في المركز للمدة المتبقية له أو نقله إلى إحدى البعثات الأخرى في خارج المملكة.
(ز) لا ينقل موظف السلك الدبلوماسي غير السفير إلى بعثة سبق له الخدمة فيها إلا بعد مرور ست سنوات على إنتهاء خدمته في تلك البعثة .
(ح) للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى نقل الموظف الدبلوماسي غير السفير من بعثة إلى أخرى خلال خدمته خارج المملكة أو نقله من المركز إلى أي بعثة في الخارج قبل إكمال المدد المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 27 :
(أ) تكون الإجازة السنوية لموظف السلك الدبلوماسي (30) يوماً باستثناء من يعمل منهم في بعثة مقيمة في الدول ذات الظروف الصعبة فتكون إجازته السنويــة (40) يوماً .
(ب) تمنح الإجازات المقررة لرؤساء البعثات والسفراء ولسائر الموظفين في السلك الدبلوماسي كما يلي :-
1- لرئيس البعثة والسفير ومدير الدائرة والمديرية ومدير المكتب الخاص بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام .
2- للموظف الدبلوماسي بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب رئيس البعثة السفير أو مدير الدائرة في مركز الوزارة .
(ج) إذا غادر رئيس البعثة أو الموظف الدبلوماسي مركز عمله في الإجازة أو مهمة رسمية تبلغ الوزارة خطياً بتاريخ عودته للعمل .
الملحقـون الفنيـون
المادة 28 :-
(أ) يعتبر الملحقون الفنيون من الوزارات الأخرى من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها إداريا وبوزاراتهم فنيا وتطبق عليهم الأحكام المالية والأحكام المتعلقة بالنقل والإجازات والمعالجات الطبية المنصوص عليها في هذا النظام ، على انه يجوز تعيين ملحقين فنيين من بين موظفي الوزارة المصنفين في البعثات إذا اقتضت ظروف العمل هذا التعيين وتحدد تسمية وظائفهم ووصفها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن تكون لديه خبرة في مجال العمل الذي سيكلف به لا تقل عن خمس سنوات وفي كل الأحوال يحب أن يجتاز هؤلاء الملحقون الفنيون بنجاح دورة تأهيلية تعقد في المعهد ، على أن يتم إعداد برنامج هذه الدورة بالتنسيق مع الوزارة.
(ب) تنظم العلاقات بين البعثة ورئيسها من جهة والوزارة والدائرة أو المؤسسة الرسمية العامة ذات العلاقة بأعمال ومهام الملحق من جهة أخرى بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارء.
(ج) يعتبر الملحقون العسكريون جزءاً من ملاك البعثة ويرتبطون برئيسها إداريـــًا .

المادة 29
أ-ينقل الملحق الفني إلى البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ، وينقل الملحق الفني من البعثة بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب الأمين العام في وزارته ورئيس البعثة مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا النظام فيما يتعلق بارتباط الملحق الفني إداريا برئيس البعثة.
ب-ينقل الملحق المالي إلى البعثة ومنها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ج- يشترط فيمن يعين في وظيفة ملحق مالي أن يكون له خبرة في الأمور المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مركز الوزارة ولا ينقل خارج المملكة مرة أخرى إلا بعد ثلاث سنوات على نقله إلى المركز على ان لا تزيد مدة خدمته في الخارج على سنتين .

العــــلاوات
المادة 30 :-
(أ) تطبق أحكام الأنظمة المالية المعمول بها في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين والماليين في الأمور التي لم ينص عليها في هذا النظام .
(ب) يستحق موظف السلك الدبلوماسي غير السفير علاوة شخصية شهرية .

المادة 31 :-
(أ) لغايات تحديد مقدار علاوة بدل التمثيل الشهرية التي يتقاضاها موظفو السلك الدبلوماسي في خارج المملكة تصنف الدول بالفئتين التاليتين:-
1. الدول المشمولة بالفئة الأولى :
فرنسا ، بلجيكا ، كندا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، إسبانيا ، سويسرا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، النمسا ، اليونان ، استراليا ، غزة ، تل أبيب ، روسيا ، بريتوريا ، ماليزيا .
2. الدول المشمولة بالفئة الثانية :-
البحرين ، مصر ، الإمارات العربية المتحدة ، إيران ، قطر ، الكويت ، لبنان ، عُمان ، السعودية ، البرازيل ، أوزبكستان ، تشيلي ، الصين ، الهند ، الجزائر ، إندونيسيا ، المغرب ، الباكستان ، ليبيا ، سوريا ، تونس ، تركيا ، اليمن ، جمهوريات يوغسلافيا السابقة ، السودان ، العراق ، رومانيا .
(ب) تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة بدل تمثيل شهرية حسب فئة الدولة التي توجد فيها البعثة التابعة لها.
(ج) تصنف الدول التي تنشأ فيها بعثات جديدة في إحدى الفئتين المنصوص عليها في هذه المادة ويعاد النظر في تصنيف الدول القائمة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة 32 :
أ- تصرف للوزير المفوض الذي يُسمى سفيراً بموجب المــادة (11) من هذا النظام العلاوات المقررة للسفراء .
ب-يصرف للملحق المالي علاوة التمثيل الممنوحة لوظيفة ملحق والمنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.
المادة 33 :-
(أ ) يخصص لرئيس البعثة سكن ملائم يقيم فيه على أن يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة باستثناء رئيس البعثة علاوة سكن شهري حسب تصنيف الفئات الواردة في المادة (31) من هذا النظام .
(ب) لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إعادة النظر في مقدار علاوة بدل السكن المنصوص عليه في الفقرة < أ > من هذه المادة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
(ج) تحجب علاوة بدل السكن عن موظف السلك الدبلوماسي إذا كان يقيم في منـزل مقدم له من قبل الحكومة .
(د) يتحمل موظف السلك الدبلوماسي غير رئيس البعثة الذي يسكن في منـزل قدم له من قبل الحكومة ثمن الماء والكهرباء والغاز ونفقات الصيانة أثناء إقامته فيه وفي جميع الأحوال تقوم الوزارة بإجراء الصيانة اللازمة للمنزل قبل تسليمه للموظف الجديد .
(هـ) يعامل القائم بالأعمال المؤقت معاملة السفير في حالة إقامتـه في منزل البعثة ويستثنى في هذه الحالة من أحكام الفقرة ( د ) من هذه المادة كما يشترط حصوله على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير قبل إقامته فيه .

المادة 34 :-
تنظم الشؤون المتعلقة بالسكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون إلى المركز بـموجب تعليمات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير المالية على أن تشمل هذه التعليمات شروط الاستفادة من هذا السكن وأولويات استحقاق أشغاله ومقدار بدل الانتفاع منه والقواعد والشروط الخاصة بإدارته وصيانته .

المادة 35 :
تصرف لموظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله في خارج المملكة علاوة بدل تعليم شهرية مقدارها (200) مائتا دينار عن كل من أولاده الذين أكملوا الخامسة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشر على أن لا يزيد عدد الأولاد الذين تصرف عنهم هذه العلاوة عن الثلاثة .
المادة 36 :- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة علاوة إضافية شهرية على أساس نقاط ذات قيمة مالية يحدد مجلس الوزراء عددها وقيمتها بناءً على تنسيب الوزير ويعاد النظر فيها خلال الشهر الأول من كل سنة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على كلفة المعيشة .

المادة 37 :-
تصرف لرئيس البعثة نفقات ضيافة سنوية يحددها الوزير حسب فئة البلد المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام والضرورة التي تفرضها علاقة المملكة معه ويتم الإنفاق منها على الحفلات الرسمية بموافقة الوزير المسبقة على أن يقدم رئيس البعثة المطالبات المالية الخاصة بذلك مشفوعة بإيصالات الدفع أو شهادات الإنفاق وقائمة بأسماء المدعوين .

المادة38:-
تصرف لشاغلي الوظائف المبينة أدناه علاوة مالية إضافية .
-الأمين العام
-المفتش العام، مدير الدائرة أو المكتب أو الإدارة أو الوحدة برتبة سفير
-مدير الدائرة أو المكتب أو الإدارة أو الوحدة من باقي الرتب الدبلوماسية والإدارية في الوزارة
-الموظف في المكتب الخاص والتشريفات في دائرة المراسم


أجور النقــل والمياومـــات
المادة 39 :-
(أ)- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي خارج المملكة ، باستثناء رؤساء البعثات والموظفين المخصص لهم سيارات حكومية ، علاوة نقل شهرية مقطوعة .
(ب)لا يتحمل رئيس البعثة والموظفون المخصص لهم سيارات حكومية تكاليف محروقات تلك السيارات المخصصة لاستعمالهم الرسمي ، على أن لا تتجاوز تكاليف هذه المحروقات السقف الذي تحدده الوزارة سنويا للبعثة في ضوء حجم عمل البعثة ومتطلباتها.
(ج ) يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج حدود المدينة التي يقع فيها مركز عمله مائة وعشرون فلساً لكل كيلو متر .
لا يسمح باستعمال السيارة الرسمية خارج الدولة المعتمد لديها رئيس البعثة إلا بموافقة الوزير .

المادة 40 :-
تصرف للموظفين الذين يشغلون الوظائف المبينة أدناه في مركز الوزارة علاوة نقل شهرية مقابل استعمال سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود أمانة عمان الكبرى شريطة أن لا تكون تحت تصرفهم سيارات حكومية وعلى النحو التالي:-
-مدير دائرة أو مكتب أو إدارة أو وحدة برتبة سفير
-مدير دائرة أو مكتب أو إدارة أو وحدة من باقي الرتب الدبلوماسية أو الإدارية في الوزارة
-مدير دائرة أو مكتب أو إدارة أو وحدة بالوكالة ومساعد مدير المراسم للتشريفات
-الموظف في المكتب الخاص والتشريفات في دائرة المراسم

المادة 41 :-
(أ ) للأمين العام والسفراء وأفراد عائلاتهم السفر بالدرجة الأولى بالطائرة أو بأي واسطة نقل أخرى يختارونها على أن لا تزيد نفقات السفر على ثمن تذكرة الطائرة على انه اذا تجاوز سن اولاد الامين العام او السفراء (12) سنة فيكون سفرهم بالدرجة السياحية .
(ب ) لموظف السلك الدبلوماسي غير السفير وأفراد عائلته السفر بالدرجة السياحية بالطائرة أو بأي واسطة نقل أخرى يختارونها على أن لا تزيد نفقات السفر عن ثمن تذكرة الطائرة .
(ج ) لغايات تطبيق أحكام هذه المادة تشمل عبارة أفراد العائلـــة : الزوج وأولاده الذين يعيلهم

المادة 42 :
- يحق لموظف السلك الدبلوماسي الذي ينقل من مركز إلى آخر نقل أمتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة على النحو التالي :-
أ-( 100 ) كيلو غرام للمتزوج و ( 50 ) كيلو غراماً للأعزب إذا كانت الأمتعة في صحبة أي منهما .
ب- (300) كيلو غرام للمتزوج و(150) كيلو غرام للأعزب إذا لم تكن الأمتعة في صحبة أي منها 0

المادة 43-
(أ ) يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة إلى خارج المملكة أو بالعكس أو من بعثة إلى أخرى مبلغ مقطوع على الوجه التالي وذلك وفقاً للفئات المنصوص عليها في الفقرة > ب < من هذه المادة
)ب ) لغايات تطبيق الفقرة(أ) من هذه المادة تقسم العواصم والمدن حسب الفئات التالي:-
الفئة الأولى:- أوتاوا ، برازيليا ، بكين ، جاكرتا ، سنتياجو ، طوكيو، كانبيرا ، نيويورك ، واشنطن ، بريتوريا ، ماليزيا ، لاهاي .
الفئة الثانية :- أثينا ، باريس ، بخارست ، بلغراد ، بروكــــسل ، برلين ، بيرن ، تونس ، الجزائر ، جنيف ، روما ، الرباط ، طرابلس ، طهران، لندن ، مدريد ، نيودلهي ، موسكو ، إسلام أباد ، فيينا ، طشقند ، الخرطوم .
- الفئة الثالثة :- أبو ظبي ،- بغداد ،- بيروت ،- جدة ،- دبي ،- دمشق ،- الدوحة ،- الرياض ،- صنعاء ،- القاهرة ،- الكويت ،- مسقط ،- المنامة ،- أنقرة ،- غزة ،- تل أبيب .
(ج ) عند نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة إلى المركز بناءً على طلبه أو لأسباب مسلكية تصرف له النسبة التالية من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة > أ< من هذه المادة على النحو التالي :-
25 % إذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته .
50 % إذا تم النقل خلال السنة الثالثة من خدمته .
75 % إذا تم النقل خلال السنة الرابعة من خدمته .
50 % إذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته في إحدى البعثات المقيمة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة وكامل المبلغ المستحق إذا تم النقل بعد انقضاء المدة المقررة أو خلال سنوات التمديد .
(د ) إذا تقرر إلغاء نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة إلى المركز أو بالعكس ولم ينفذ النقل فعلاً ، يسترد منه المبلغ الذي صرف له بموجب هذه المادة.

المادة 44 –
(أ ) إذا كلف موظف السلك الدبلوماسي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله ، تدفع له أجور سفره وعلاوات السفر المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة .
(ب ) يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم أوراق اعتماده أو سفره للوداع عند انتهاء مهمته العلاوة المنصوص عليها في الفقرة > أ < من هذه المادة مضافاً إليها " 50 % " منها .
(ج ) إذا كلف الموظـف المحلي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله ، تدفع له أجور سفره وعلاوة السفر عن كل ليلة يقضيها لغايات تلك المهمة بواقـع ( 75 ) دينار للدول من الصنف > أ < و ( 50 ) ديناراً للدول من الصنف > ب < حسب تصنيف الدول المقرر بموجب نظام الانتقال والسفر المعمـول به .
(د ) إذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي إلى المركز في مهمة رسمية فتدفع له أجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة على الوجه التالي على أن لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على ( 30 ) يوماً :-
(هـ ) إذا استدعي الموظف المحلي إلى المركز في مهمة رسمية ، تدفع له أجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة مقدارها ( 12 ) ديناراً على أن لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على ( 30 ) يوماً .

المادة 45 :-
إذا نقل السفير من بعثة إلى أخرى ، تدفع أجور السفر له ولأفراد عائلته إلى عمان ومنها إلى المركز الجديد .

المادة 46 :-
إذا استدعى موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة لأسباب سياسية طارئة تتعلق بظروف العلاقات أو التمثيل الدبلوماسي ، تصرف له أجور سفره وأفراد عائلته وكامل رواتبه وعلاواته التي كان يتقاضاها في ذلك المركز لمدة شهرين يتم أثناءها البت في أمر نقله أو عودته إلى مركز عمله وتوقف العلاوات بعد ذلك .

المادة 47 :
تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يقضي إجازته السنوية العادية أو جزءاً منها في المملكة بعد مضي سنتين على وجوده في خارج المملكة أجور سفره وسفر أفراد عائلته وتسري أحكام هذه المادة بعد سنتين من نفاذ هذا النظام . ويجوز صرف هذه التذاكر بموافقة الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام قبل > 60 < يوماً من استحقاق إجازة الموظف وذلك في الحالات التي تقـتضيها الضرورة .

المادة 48 :
تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي يتولى أعمال رئيس البعثة كقائم بأعمال موقت علاوة شهرية مقدارها ( 5 % ) من علاوة رئيس البعثة المنصوص عليها في الفقرة > ب < من المادة ( 31 ) من هذا النظام شريطة أن لا تقل مدة غياب رئيس البعثة عن > 30 < يوما ً.

الموظفــون المحليــون
المادة 49 :
)أ ) يحدد الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام عدد الموظفين المحليين في ملاك البعثة ويتم تعيين الموظف المحلي بقرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على تنسيب رئيس البعثة .
(ب ) يتم تنظيم عقد خاص مع الموظف المحلي بالتنسيق مع الوزارة يوقعه رئيس البعثة ويتضمن أحكام استخدامه .
(ج ) يجوز منح الموظف المحلي زيادة سنوية أو تعديل راتبه بموافقة الوزير أو من يفوضه بتنسيب من رئيس البعثة .
التعويـــض
المادة 50 :

(أ ) إذا توفي موظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله في إحدى البعثات في خارج المملكة أو أصيب بعجز يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته أو عليه حسب مقتضى الحال أحكام المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) من هذا النظام بالإضافة إلى تعويض مقداره ثلاثة أضعاف مجموع راتبه الأساسي الشهري وعلاواته التي يتقاضاها قبل وفاته أو إصابته .
(ب ) إذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي أثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي أدى إلى وفاته أو أصيب بعجز يحول دون استمراره في العمل فيطبق على ورثته أو عليه حسب مقتضى الحال أحكام المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) من هذا النظام بالإضافة إلى تعويض مقداره أربعة أضعاف مجموع راتبه الأساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته أو إصابته .
(ج ) إذا توفي موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة أو أصيب بعجز يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته أو له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة آلاف دينار بالإضافة إلى أي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الأخرى المعمول بها .
(د ) إذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارجية المملكة إلى حادث عنف سياسي أدى إلى وفاته أو أصيب في عجز يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته أو له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره اثنا عشر ألف دينار بالإضافة إلى أي استحقاقات مالية منصوص عليها في التشريعات الأخرى المعمول بها .
(هـ ) إذا تعرض أحد موظفي البعثة غير الدبلوماسيين لحادث عنف سياسي أدى إلى وفاته أو أصيب بعجز يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته أو له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة آلاف دينار بالإضافة إلى استحقاقاته المنصوص عليها في تشريعات العمل التي تنطبق عليه

المادة 51 :-
(أ ) إذا توفي موظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة تتحمل الوزارة نفقات تجهيز ونقل جثمانه إلى المملكة بالإضافة إلى نفقات نقل أثنين من أقربائه على الأكثر ممن أوفدوا لمرافقة الجثمان .
(ب ) إذا توفي رئيس البعثة أو السفير الموفد في مهمة خارج المملكة توفد الوزارة بعثة من كبار الموظفين فيها لمرافقة الجثمان إلى المملكة.

المادة 52 :
(أ ) تعتبر الوظيفة الدبلوماسية مسؤولة وأمانة تحكمها المصلحة الوطنية العليا للدولة والموظف الدبلوماسي هو وسيلتها لأداء مهامها في سياستها الخارجية وغاياتها ، وتحقيقاً لذلك يلتزم الموظف الدبلوماسي بما يلي :-
القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات العمل الرسمي لها .
التقيد بالواجبات التي تفرضها عليه صفته التمثيلية في سلوكه العام والشخصي .
المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها وأموالها وسمعتها وكرامتها وعدم التفريط بأي من حقوقها .
التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة آلية من رؤسائه بما يتفق ومهام وظيفته .
الظهور بالمظهر اللائق اثناء العمل الرسمي وخارج أوقات الدوام الرسمي .
تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين مستوى الأداء المهني.
العمل على تنمية قدراته العملية والمسلكية .
(ب ) يحظر على الموظف الدبلوماسي تحت طائلة المسؤولية التأديبية الأقدام على اي نوع من أنواع الأعمال التي تسيء للخدمة الدبلوماسية و للمصلحة الوطنية .


أحكـام عامــة
المادة 53 :-
(أ) لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ووزير الصحة وضع التعليمات الخاصة بمعالجة موظفي السلك الدبلوماسي وأفراد عائلاتهم خارج المملكة ، وإلى أن تصدر هذه التعليمات تسري عليهم تعليمات المعالجات الطبية لموظفي السلك الدبلوماسي وأفراد عائلاتهم الصادرة سنة 1980 .
(ب) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وخلافا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير التعاقد مع شركة تأمين أو اكثر لتوفير التأمين للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام بما في ذلك التعويض عن الإصابة أو الوفاة الواردة في المادة ( 50 ) من هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 54 :-
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وغيرها من التشريعات التي تنظم شؤون الموظفين في المملكة على موظفي السلك الدبلوماسي في الأمور التي لم ينص عليها في هذا النظام .

المادة 55 :-
يلغى ( نظام السلك الدبلوماسي الأردني ) رقم 64 لسنة 1979 وتعديلاته كما يلغى أي نص من أي نظام آخر يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام .
****************************** ********************
النقاط المقررة للبعثات الأردنية في الخارج
(قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/6/2001)
استناداً للمادة 36 من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم 68 لسنة 1993
أولاً :- يحدد عدد النقاط المقررة لكل بعثة دبلوماسية أردنية .


ثانياً :- تبلغ القيمة النقدية للنقطة الواحدة مبلغاً محدداً بالدينار الأردني .
ثالثاً :- يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01/2001
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى الشريعات الاردنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زائر/زوار