تـنظيم مهنة الشعاعيات " فحص وعلاج "

تـنظيم مهنة الشعاعيات " فحص وعلاج "

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:41 pm

وزارة الصحة

قرار رقم (1) لسنة 1995
في شأن تـنظيم مهنة الشعاعيات " فحص وعلاج "

وزير الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونــة وعلى الأخص المادتين 1، 3 والجدول المرافق له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
" مهنة الشعاعيات " الفحص والعلاج الإشعاعي:
هي تصوير وعلاج الأفراد بواسطة الإشعاعات والموجات أو بأي وسيلة أخرى بغرض المساعدة في تشخيص الأمراض واستبعاد الإصابة بها.
الإشعاعات والموجات:
هي الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والنظائر المشعة.
مادة - 2 -
مع مراعاة حكم المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
لا يجوز مزاولة مهنة الشعاعيات والعلاج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة عن الوجه المبين في هذا القرار.
مادة - 3 -
تقسم فئات ترخيص مزاولة مهنة الشعاعيات إلى الفئات الآتية وفقا للمؤهل المبين قرين كل فئة:
أ - فئة فني الأشعة:
يشترط الحصول على شهادة دبلوم مشارك في التصوير الإشعاعي أو ما يعادلها من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها.

ب - فئة تـقـني الأشعة:
يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في التصوير الإشعاعي أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية المعترف بها.
ج- فئة تـقـني أشعة متخصص:
يشترط الحصول على دراسات عليا أو تدريب في أحد تخصصات الفحص الإشعاعي بعد الدراسة الجامعية من إحدى الجامعات المعترف بها مع خبرة عملية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص من مستشفي معترف به.
مادة - 4 -
لا يجوز لمن رخص له بمزاولة مهنة الشعاعيات أن يصور ويفحص أو يعالج أي شخص إلا بأمر من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان في دولة البحرين.
مادة - 5 -
على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإشعاعيات أن يقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص الطبية بالوزارة مشفوعا بالمستـندات التالية:
1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتقدير العمر صادرة من الجهة المختصة في البلد الذي ينتمي إليه.
2- شهادة تـثبت جنسية الطالب أو صورة من جواز السفر مع ثلاث صور شخصية مقاس 4 × 60
3- المؤهلات الدراسية الحاصل عليها وشهادة الخبرة معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.
4- شهادة طبية بلياقته الصحية للعمل صادرة من اللجنة الطبية التي يحددها وزير الصحة.
5- شهادة بعدم صدور حكم جنائي نهائي عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
6- أسماء ثلاثة رؤساء أو مشرفين أو مدراء عمل معهم طالب الترخيص للرجوع إليهم للحصول على معلومات تتعلق بمستواه الفني أو الصفات الشخصية الأساسية.
7- الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر للحصول على الترخيص.
مادة - 6 -
فـــي حالة الموافقة على طلب الترخيص، يقيد اسم المرخص له في سجل خاص لمزاولة مهنة الشعاعيات.
ويعطى نسخة طبق الأصل من هذا القيد عليها صورته الشخصية ويكون الترخيص لمدة سنتين وقابلا للتجديد لمدد مماثلة وبنفس الشروط.


مادة - 7 -
ينشأ في وزارة الصحة سجل خاص لتسجيل أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة الفحص الإشعاعي ويتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1- رقم القيد بالسجل.
2- اسم المرخص له ثلاثيا ولقبه وجنسيته وعمره ورقم البطاقة السكانية.
3- المهنة الطبية التي رخص له بمزاولتها.
4- المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها.
5- البيانات الخاصة بالخبرات السابقة.
6- الفئة التي ينتمي إليها في الترخيص.
7- رقم وتاريخ قرار اللجنة بمنحه الترخيص.
8- المكان الذي يزاول فيه المهنة المرخص له به.
9- مكان وعنوان إقامته.
وتلصق صورة شخصية للمرخص له قرين اسمه بالسجل.
مادة - 8 -
على كل من يرخص له بمهنة الشعاعيات إبلاغ قسم التراخيص بوزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على محل الإقامة أو مكان مزاولة المهنة خلال شهر من تاريخ التغيير وإلا جاز للوزارة شطب اسمه من السجل ويجوز للوزارة إعادة قيد اسمه في السجل إذا أخطرها بالعنوان الجديد بشرط دفع رسم قيد جديد.
مادة - 9 -
على كل من رخص له بمزاولة مهنة الشعاعيات أن يلتزم في مباشرة مهنته بمبادئ الشرف والأمانة والسرية ولا يجوز له أن يزاول عملا آخر بالإضافة إلى عمله يتنافي وأصول المهنة وان يلتزم بالواجبات المهنية المبينة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة - 10 -
يجب على من رخص له بمزاولة مهنة الشعاعيات أن يثبت في جميع المراسلات أو الدفاتر أو اللافتات فئة الترخيص ونوع التخصص، ولا يجوز تغيير فئة الترخيص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 11 -
لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فتح مركز أو وحدة أشعة لمزاولة مهنة الشعاعيات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.

مادة - 12 -
تنقسم مراكز ووحدات الأشعة التي يصرح لها بالعمل في دولة البحرين إلى ثلاث فئات:
أ - وحدة أشعة أولية:
1- تقوم بإجراء الفحوصات الإشعاعية التي لا تـتطلب استخدام مواد طبية ملونة أو تصوير تلفزيوني.
2- استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية.
ب- وحدة أشعة متخصصة:
وينحصر مجال عملها في مجال واحد من تخصصات الفحوصــات الإشعاعيــة المبينة في المادة (1) من هذا القرار.
ج- مركز أشعة متكامل:
1- ويقوم بإجراء كافة الفحوصات الإشعاعية بما في ذلك الفحوصات التي تتطلب استخدام مواد طبية ملونة.
2- استخدام الموجات فوق الصوتية، الرنين المغناطيسي، والنظائر المشعة.
مادة - 13 -
يشترط فيمن يرخص له بفتح وحدة أشعة أولية ما يلي:
أ- أن يكون طبيبا بحرينيا مرخصا له بمزاولة المهنة في البحرين، حاصلا على درجة الزمالة أو شهادة المجلس الأمريكي أو الزمالة العربية في علوم الفحص الإشعاعي أو ما يعادلها من الدبلومات مع خبرة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة العلمية المطلوبة في أحد التخصصات التي تعترف بها وزارة الصحة.
ب- أو يكون تـقـني أشعة بحرينيا مرخصا له بمزاولة المهنة في البحرين وحاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الفحص الإشعاعي أو ما يعادلها مع خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة في مستشفي معترف به، كما يشترط أيضا توافر خدمــات طبيب أشعة لكتابة التقارير وضبط الجودة والنوعية.
مادة - 14 -
يشترط فيمن يرخص له بفتح وحدة أشعة متخصصة أو مركز أشعة متكامل أن يكون طبيبا بحرينياً مرخصا له بمزاولة المهنة في دولة البحرين حاصلا على درجة الزمالة أو شهادة المجلس الأمريكي أو ما يعادلهـما في علوم الفحص الإشعاعي مع خبرة عملية في مجال تخصصه ولمدة لا تقل عن سنتين.
مادة - 15 -
تقدم طلبات فتح مراكز أو وحدات الأشعة الخاصة إلى وزارة الصحة (قسم التراخيص) على النموذج المعد لذلك ويجب أن ترفق بالطلب المستـندات التالية:
1- رسم هندسي يبين الموقع وأبعاد المركز أو الوحدة.
2- نسخة من جواز سفر طالب الترخيص.
3- نسخة من بطاقة السجل السكاني.
4- نسخة من المؤهلات العلمية الحاصل عليها.
5- نسخــة مــن شهادة الخبرة وشهادة حسن السيرة والسلوك.
6- نسخة من ترخيص مزاولة المهنة في البحرين.
7- قائمة الأجهزة التي سيتم توفيرها بالمركز أو الوحدة.
مادة - 16 -
يتولى من رخص له بفتح مركز أو وحدة أشعة مسئولية إدارة المركز أو الوحدة بنفسه، ولا يجوز تشغيل المركز أو الوحدة في حالـة قيامه بإجازة تـزيد على أسبوع، إلا إذا عين المرخص له مديرا فنيا آخر مرخصا له بمزاولة المهنة وبعد موافقة الوزارة لمدة لا تـزيد على ثلاثة شهور.
مادة - 17 -
يجوز في حالة وفاة المرخص له بفتح مركز أو وحدة أشعة أن يقوم الورثة أو ممثلهم القانوني بتشغيل المركز أو الوحدة في حالة تعيـين مسئول مرخص له بمزاولة المهنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 13، 14 من هذا القرار.
مادة - 18 -
يجب أن يستوفي مركز الفحص الإشعاعي الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواردة في الملحق رقم (2) والملحق رقم (3) المرافقيـــن لهذا القرار وذلك خلال مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ العمل به.
مادة - 19 -
لا يجوز لمن رخص له بفتح مركـز للفحص الإشعاعي فتح اكثر من مركز واحد.
ويجب أن يتناسب عدد العاملين في فئات مراكز ووحدات الأشعة مع حجم العمل بهذه المراكز أو الوحدات وان يكونوا حاصلين على تراخيص بمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا القرار.
ويجب على جميع فئات الفنيـين استيفاء الشروط المبينة بالملحق رقم (4) المرافق لهذا القرار من حيث المؤهل والخبرة وشروط شغل الوظيفة.
مادة - 20 -
تحدد رسوم استخراج تراخيص فتح، مراكز ووحدات الأشعة وفقا لما يلي:
أ - وحدة أشعة أوليـــــــة - /100 دينار عن كل سنة.
ب- وحدة أشعة متخصصة - /200 دينار عن كل سنة.
ج- مركز أشعة متكامــــل - /300 دينار عن كل سنة.


مادة - 21 -
يجب على كل من رخص له بفتح مركز أو وحدة للتصوير الإشعاعي أن يحتفظ في المركز أو الوحدة بسجل خاص مرقم الصفحات يسجل به بيانات كل فحص وفقا لما هو مبين بعد:
1- رقم مسلسل.
2- تاريخ الفحص.
3- اسم صاحب الفحص ثلاثيا ولقبه وجنسيته وسنه والرقم الشخصي في بطاقة السجل السكاني.
4- اســم الطبـيب المعالــج الذي طلب إجراء الفحص وعنوانه.
5- نوع الفحص المطلوب.
6- تاريخ إرسال التـقرير إلى الطبـيب.
7- نسخــة مــن تـقرير الفحص المعتمد من قبل طـبيب الأشعة.
مادة - 22 -
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والملاحق المرافقة له بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
مادة - 23 -
على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار، وينشر والملاحق المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الصحة
جواد سالم العريض

صدر بتاريخ 1 شعبان 1415 هـ
الموافـــــــق 2 ينايـــر 1995 م

ملحق رقم (1)
الوظائف المهنية التي يقوم بها مركز الأشعة

1- استقبال المرضى المحولين من الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في البحرين.
2- تدوين البيانات الخاصة بالمريض في سجل خاص. تشمل هذه البيانات: الاسم، العمر، الجنس، نوع الفحـص وجهة التحويل وذلك حسبما جاء في المادة (13) من هذا القرار.
3- في حالة الأشعة الخاصة التي تحتاج إلى تحضير مسبق يقوم فنيو الأشعة بشرح واف لطريقة التحضير بلغة مفهومة ومكتوبة.
4- طبع البيانات الخاصة بالمريض على جميع أفلام الأشعة الخاصة به وتشمل هذه البيانات: اسم المركز، اسم المريض ثلاثيا، تاريخ الفحص ورقم السجل.
5- إجراء الفحص الإشعاعي بإحدى الوسائل المبينة في المادة (1) مع مراعاة الجودة النوعية والقوانين الخاصة بالحماية من الأخطار الإشعاعية المذكورة في الملحق (2) التابع لهذا القرار.
6- عمــل التقرير الطبي بواسطة طبيب أخصائي في الأشعة.
7- ترسل تقارير الأشعة بعد تصديقها من طبيب الأشعة إلى الطبيب المرسل وتحفظ نسخة من التقرير بمركز الأشعة.
8- على المستشفيات حفظ الأفلام والتقارير لمدة لا تقل عن 5 سنوات من آخر تصوير إشعاعي اجري للمريض.
9- إجراء الإسعافات الأولية للمرضى الذين يتعرضون إلى إعياء عند الفحوصات الإشعاعية وفي حالة استخدام العقاقير الطبية الملونة. يجب إجراء الإسعافات الأولية تحت إشراف طبيب الأشعة أو أخصائي الإسعافات الأولية.

ملحق رقم (2)
الاشتراطات الصحية الواجب توافرها
بمركز الفحص الإشعاعي

يجب أن يستوفي مركز الفحص الإشعاعي الاشتراطات الصحية الآتية:
أولا - المبني ومرافقه وتأثيثه:
1- يجب أن يكون المبنى غير متصل بسكن وان يكون مصمما بحيث يمكن القيام بجميع الأعمال بطريقة سليمة ومريحة ومأمونة وبحيث أن لا تكون غرفة الأشعة مكتظة بالتجهيزات.
2- يجب أن تصمم غرف الأشعة بحيث تسمح باستيعاب جميع الأجهزة المختلفة مع وجود مساحة كافية لحركة الموظفين ونقالات المرضى ومساحة غرفة الأشعة يجب أن لا تقل عن 4 × 6 أمتار لجهاز أشعة عادي.
3- يجب أن تبطن جدران وأرضية المركز بطبقة ملساء يسهــل تنظيفها مع مراعاة أن تكون الأرضية مانعة للانزلاق.
4- يجب أن تبطن جدران غرف الأشعة بالمواد الواقية من الأشعة بحيث لا تسمح بتسرب أي جرعة من الأشعة وذلك حسبما جاء في قوانين الوزارة ودستور مزاولة المهنة الصادر من دائرة الصحة والتأمينات الاجتماعية البريطانية لسنة 1976.
5- يجب أن يحتوي المركز على أدوات تثبيت المرضى وخاصة ما يستخدم منها لتثبيت الأطفال أثناء عملية التصوير لضمان عدم إعادة التصوير لأسباب حركية.
6- يجب أن يكون المركز مجهزا بأجهزة وإمكانيات تقنية حديثة وخاصة تلك التي تؤمن استخدام أقل كمية من الأشعة لوقاية المرضى والعاملين من أخطار الأشعة.
7- يجب وضع جهاز التحكم في مكان واقي من الأشعة مع وجود نافذة زجاج يستطيع من خلالها فني الأشعة مراقبة المريض بوضوح.
8- في حالة وجود مركز التصوير الإشعاعي في غير الدور الأرضي، يجب أن تبطن أرضية الغرف بالمواد الواقية من الأشعة.
9- يلزم توفر مصدر للكهرباء ذي طاقة كافية، وان تكون الإضاءة قابلة للتحكم.
10- يلزم توفر طريقة صحية لتكييف الهواء، وكذلك العدد الكافي من مراوح الشفط.
11- مـن الضروري توافــر مــاء كاف وجيــد وينبغي أن لا يكون هناك اتصال بين الماء المستعمل في تحميض الأفلام وبين ماء الشرب.
12- ينبغي أن يكون أثاث المركز متينا وثابتا، ويجب أن تكون هناك فراغات تحت المناضد، والخزائن والأجهزة، بحيث تسمح بالوصول إليها بسهولة لتـنظيفها.
13- يجب أن تكون المناضد في غرف التحميض غير مسامية (لا تتشرب الماء)، ومقاومة لتأثير المطهرات والأحماض والقلويات والحرارة المعتدلة.
14- يلزم توفير مخزن مناسب لحفظ أفلام الأشعة والأدوية المستخدمة بالدائرة.
15- ينبغي توفير أحواض الغسيل في كل غرفة أشعة وتحميض ويستحسن أن تكون قرب باب الخروج.
16- ينبغي توفير المهمات والمواد اللازمة للإسعافات الأولية.
17- يجب أن تتوافر وسائل الوقاية من الحريق، وأن تؤمن التوصيلات الكهربائية، وتوفر حمامات للمرضى والموظفين.
ثانيا - التخلص من الفضلات:
تحفظ الإبر والمحاقن البلاستيكية والقـفازات المستخدمة وكذلك المخلفات في أكياس حمراء خاصة وترسل للتخلص منهــا وذلـك حسـب الاشتراطات التي تقررها وزارة الصحة.

ملحق رقم (3)
اشتراطات السلامة في مركز الفحص الإشعاعي

يشترط في أي مركز تصوير إشعاعي وجود سياسة عامة للسلامة وتقع مسئولية ذلك على عاتق مدير أو رئيس المركز أو من يقوم مقامه.
والسلامة في المركز هي أيضا مسئولية كل موظف فيه وعلى كل موظف أن يقدم إلى رئيس المركز تقريرا عن أي فعل أو ظرف لا يتـفق مع قواعد السلامة.
احتياطات السلامة للعاملين بمراكز الأشعة:
1- يجب الكشف الطبي الدوري على جميع العاملين بمركز الفحص الإشعاعي لتقرير صلاحيتهم للعمل. كما يجب الاحتفاظ بسجل خاص بذلك.
2- لا يسمح للأشخاص المصابين بأمراض تسبب نقصا في المناعة الطبيعية أو الذين يتناولون أدوية تسبب هذا النقص بالعمل بمراكز الفحص الإشعاعي.
3- يلزم تحصين جميع العاملين بمراكز الأشعة ضد الأمراض المعدية.
4- يجب على فنيي وأطباء الأشعة المختصين مراعاة نظم وقواعد السلامة لحماية المرضى، المرافقين الآخرين وأنفسهم من اخذ جرعات إشعاعية إضافية وغير ضرورية مع التقيد بقواعد السلامة حسبما جاء في دستور مزاولة المهنة الصادر من دائرة الصحة والتأمينات الاجتماعية البريطانية لسنة 1976.
5- يجب أن يحتوي جهاز الأشعة على جميع معدات وأدوات السلامة اللازمة لتمكين العاملين من تحديد الكمية الضرورية لإظهار الأشعة وكذلك تسليطها على الجزء المراد تصويره فقط ومن هذه الأدوات: جهاز تحديد كمية الأشعة، المرشحات وغيرها.
6- يجب على مركز الأشعة الاشتراك المنتظم في إحدى المؤسسات العالمية لقياس جرعات الأشعة التي يتعرض لها العاملون وبحيث لا تتجاوز الجرعة المسموح بها عالميا وان يكون هناك سجل لكل العاملين.
7- تقع مسئولية توفير أداة قياس جرعات الأشعة التي يتعرض لها العاملون وتدوين وحفظ نتائج الجرعات على عاتق المركز المعنى.
8- يجب على رئيس المركز تطبيق قوانين السلامة مع اتخاذ الإجراء اللازم عند تعرض أحد العاملين لجرعات أكثر من المسموح بها.
9- في حالة انتقال الموظف إلى مركز آخر يجب إرسال المعلومات الخاصة بجرعات الأشعة إلى ذلك المركز.
10- يجب عدم تعريض أي مريض للأشعة بدون طلب من طبيــب بشــري أو طبيب أسنان مع التأكد بعدم تكرار الأشعة.
11- يجب على فني الأشعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تكرار الأشعة التي يتعرض لها المريض.
12- يجب أن تكو جرعة الفحص الإشعاعي المعطاة للمريض مناسبة لإظهار فيلم أشعة مقروء مع استخدام أدوات السلامة في عملية التصوير.
13- في حالة تصوير النساء من المستحسن أن يكن في العشرة الأيام الأولى من الدورة الشهرية عدا الحالات التي ينصح بها الطبيب المعالج.
14- يجب عدم تعريض المرأة الحامل وخاصة في الأشهر الأولى من الحمل للأشعة المؤينة إلا في الحالات الضرورية وبعد استشارة الطبيب المعالج.
15- يجب استخدام الحواجز الرصاصية الثابتة والمطاطية لحماية العاملين وكذلك مرافقي المرضى أثناء عملية التصوير الإشعاعي.
16- يجب حماية الأجهزة التناسلية أثناء عملية التصوير وخاصة في حالة الأطفال وذلك باستخدام الأدوات الواقية.
17- يجب فحص معدات السلامة بصورة دورية للتأكد من تأدية مهامها على الوجه المطلوب وذلك من قبل مسئولي السلامة، وحفظ التقارير الخاصة بهذه الفحوصات في مركز الأشعة.
18- يجب على العاملين رفع تقرير مباشر إلى المسئول في وزارة الصحة عن السلامة الإشعاعية في حالة وقوع خلل في جهاز الأشعة للوقوف على عمل الجهاز وإعطاء النصائح حسبما هو متبع في هذه الحالات.
19- يجب أن يقتصر استخدام أجهزة الأشعة المتنقلة على المستشفيات وعلى الحالات التي لا يمكن للمريض الحضور فيها إلى مركز الأشعة مع مراعاة قوانين السلامة من أخطار الأشعة بالنسبة للمرضى والعاملين والزوار.
20- يجب تطبيق نظم السلامة الخاصة باستخدام أجهزة تصوير الأسنان لتقليل جرعة الأشعة لجلد المريض وأن يقف الفني على بعد مسافة لا تقل عن 2 متر من أنبوبة الأشعة مع استخدام الواقي الرصاصي من الأشعة.
21- يجب أن تعمل جميع فحوصات التصوير التلفزيوني بواسطة طبيب أخصائي الأشعة فقط مع تسجيل زمن التصوير واستخدام أدوات السلامة اللازمة.
22- يلزم تشغيل جهاز التصوير التلفزيوني المتنقل بواسطة فني أشعة متدرب على استخدام الجهاز. كما يجب تدوين زمن التصوير إضافة إلى المعلومات التالية:
اسم المريض، التاريخ، العمر، اسم الطبيب الجراح، اسم فني الأشعة.
كما يجب أن يكون زمن الفحص في الحدود المتعارف عليه عالميا في هذه الحالات مع استخدام قواعد السلامة الخاصة.
23- يجب على مركز الأشعة مراعاة تطبيق القوانين الخاصة بحفظ واستخدام والتخلص من المواد المشعة المستخدمة في عملية التصوير حسبما جاء في مذكرة منظمة الصحة العالمية وكذلك القوانين الصادرة من وزارة الصحة بدولة البحرين حول التعامل بالمواد المشعة.
24- يجب أن تكون كل مخارج مركز الأشعة حرة وغير معاقة وأن تقود مباشرة إلى طريق أو ساحة أو مكان مكشوف مع وضع لافتة مناسبة مضاءة.
25- يجب أن تكون هناك مطفأة للحريق ومعبأة موجودة في مكان يسهل الوصول إليه.
26- يلزم تعليق اللافتات المتعلقة بالوقاية من أخطار الأشعة والوقاية منها في مكان واضح للمراجعين بالإضافة إلى تعليق لافتات ممنوع التدخين.
27- يجب أن تكون التركيبات الكهربائية الجديدة أو التعديلات أو الإصلاحات مصممة بحسب مواصفات وزارة الأشغال والكهرباء والماء.
28- إمكانية الاطلاع على قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1981 بشأن السلامة المهنية.

ملحق رقم (4)
التسميات المهنية والمؤهلات العلمية
والواجبات الوظيفية لترخيص
ممارسة مهنة التصوير الإشعاعي

وفقا لما جاء بالمادة التاسعة من هذا القرار يجب للترخيص لفئات الفنيـين المختلفة للعمل بدوائر التصوير الإشعاعي الخاصة أن تتوفر بشأنهم المؤهلات والخبرة اللازمة لتأدية الواجبات والمسئوليات على النحو التالي:
1 ) رئيس الفنيـين:
ويشــترط أن يــكون حاصلا علــى مؤهــل جامعــي أو ما يعادله في الفحص الإشعاعي من معهد أو جامعة معترف بها وأن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات بعد الثانوية العامة وان تكون له مدة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه، بالإضافة إلى إجراء جميع التصوير الإشعاعي ويقوم رئيس الفنيـين بالمهام التالية:
1- تـنظيم العمل بما يضمن حسن سير الخدمات على مستوى عال من الكفاءة الفنية في جميع الوحدات.
2- توجيه الفنيـين الأوائل في كل أقسام المركز.
3- التأكد من القيام بأعمال الصيانة اللازمة المستعملة في الفحص الإشعاعي.
4- التأكد من القيام بأعمال الصيانة اللازمة في جميع وحدات المركز.
5- إدخال ومراقبة برنامج ضبط الجودة النوعية في كل الوحدات وذلك لضمان جودة وفعالية الفحص الإشعاعي باستخدام الطرق والأدوات الحديثة والجيدة والتي تؤدي إلى دقة وصحة النتائج وفعالياتها.
6- التأكد من اتباع نظم السلامة من أخطار الأشعة لحماية العاملين والمرضى والزوار.
7- في حالة عدم وجود مسئول مباشر عن السلامة من الخطر الإشعاعي يقوم رئيس الفنيـين بأعمال مراقب السلامة من أخطار الإشعاع.
8- القيام بتدريب جميع الفنيـين ضمن برنامج التعليم المستمر من أجل تطوير المستوى العلمي والعملي.
9- يلزم استدعاؤه في أي وقت للمساعدة في حل المشاكل الفنية التي قد تقابل الفني المناوب.
10- يساعد طبيب الأشعة في بعض الفحوصات الخاصة التي تحتاج إلى مهارة تـقـنية معينة.
2 ) فني أشعة أول:
يشترط أن تتوفر فيه نفس المؤهلات العلمية المذكورة لرئيس الفنيـين، وان تكون له مدة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه، ويكون من ضمن واجباته بالإضافة إلى إجراء جميع الفحص الإشعاعي ما يلي:
1- تـنظيم وإدارة الجانب الفني اليومي في المركز كتوزيع العمل على الفنيـين وضمان قيامهم بالأعمال المسندة إليهم، ويكون مسئولا أمام رئيس الفنيـين.
2- مراقبة وإرشاد الفنيـين.
3- تدريب الفنيـين على طرق الفحص الإشعاعي الحديثة والتأكد من حسن استيعابهم لها قبل السماح لهم بإجراء هذه الفحوصات.
4- التأكد من الجودة النوعية ومراقبة إجراء الفحص الإشعاعي بواسطة الفنيـين.
5- يكــون مسئــولا عن إجراءات السلامة المتبعة في الوحدة.
6- معاينة المعدات والتأكد من نظافتها ومن حسن استعمالها من جانب الفنيـين.
7- التأكد من قدرة الفنيـين الجدد على استعمال الأجهزة والمعدات بشكل سليم.
3 ) فني أشعة:
ويشــترط أن يكــون حاصــلا على مؤهل علمي في علوم الفحص الإشعاعي من كلية أو معهد معترف به وان لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية العامة ويكون من ضمن واجباته بالإضافة إلى إجراء الفحص الإشعاعي ما يلي:
1- استقبال المرضى المحولين من مختلف العيادات.
2- تحديد مواعيد لمرضى الفحوصات الخاصة وشرح عملية التحضير لهم.
3- تدوين البيانات الخاصة بالمريض في سجل المرضى حسبما جاء في المادة رقم (14) من هذا القرار.
4- القيام بالتصوير الإشعاعي للجزء المطلوب فقط مع مراعاة نظم السلامة من الأشعة أثناء عملية التصوير لحماية العاملــين والمرضى والمرافقين تحت إشراف فني أشعة أول.
5- إظهــار أفلام الأشعة، بواسطة أجهزة التحميض المختلفة.
6- إعطاء المريض المعلومات الكافية بما يجب عمله بعد الانتهاء من عملية التصوير.
7- التأكد من إظهار صورة مقروءة والتوقيع على انتهاء عملية التصوير وكذلك ترتيب الأفلام لقراءتها بواسطة طبيب الأشعة.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 20 زائر/زوار