تـنظيم مهنة العلاج الطبـيعي

تـنظيم مهنة العلاج الطبـيعي

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:39 pm

وزارة الصحة

قرار رقم (1) لسنة 1994
في شأن تـنظيم مهنة العلاج الطبـيعي

وزير الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونـــة والجـــدول المرافق له وعلى الأخص المواد 1، 3، 16،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر:
مادة – 1 -
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
مهنة العلاج الطبـيعي: معالجة وتأهيل الأمراض والإصابات والإعاقة الجسدية باستخدام الوسائل الوقائية والتقويمية والعلاجية ذات المصدر الطبـيعي والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مركز العلاج الطبـيعي: المكان الذي يتم إعداده وتجهيزه طبقاً لأحكام هذا القرار للقيام بمجموعة الإجراءات التقويمية والعلاجية المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة - 2 -
مــع مراعاة حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، لا يجوز لأي فرد مزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أو استخدام إحدى المسميات المهنية لهذه المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 3 -
تقسَّم فئات ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إلى الفئات الآتية وفقاً للمؤهل المبين قرين كل فئة:
أ - فئة فني علاج طبيعي:
الحصول على شهادة دبلوم مشارك في العلاج الطبـيعي أو ما يعادله من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها بعد دراسة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الثانوية.
ب- فئة أخصائي علاج طبيعي:
الحصول على درجة البكالوريوس في العلاج الطبـيعي أو ما يعادلـه من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد المعترف بها بعد دراسة لا تقل عن أربع سنوات بعد الدراسة الثانوية.
ج - فئة أخصائي العلاج الطبـيعي المتخصص:
1- الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في إحدى تخصصات العلاج الطبـيعي أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.
2- خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل.
مادة - 4 -
على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يقدم طلباً بذلك إلى قسم التراخيص الطبية بالوزارة مشفوعاً بالمستـندات التالية:
1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها أو شهادة بتـقدير العمر صادرة من الجهة المختصة في ا لبلد الذي ينتمي إليه.
2- شهادة تـثبت جنسية الطالب أو صورة من جواز السفر مع ثلاث صور شخصية مقاس 4 × 60
3- المؤهلات الدراسية الحاصل عليها وشهادة الخبرة معتمدة ومصدقـَّة من الجهة المختصة.
4- شهادة طبية بلياقته للعمل صادرة من اللجنة الطبية التي يحددها وزير الصحة.
5- شهادة بعدم صدور حكم جنائي نهائي عليه بعقوبة جريمة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
6- أسماء ثلاثة رؤساء أو مشرفين أو مدراء عمل معهم طالب الترخيص للرجوع إليهم للحصول على معلومات تتعلق بمستواه الفني والصفات الشخصية الأساسية.
7- الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر للحصول على الترخيص أو تجديده.
مادة - 5 -
في حالة الموافقة على طلب الترخيص يقيد اسم المُرخـَّص لـه في سجل خاص لمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي، ويعطى نسخة طبق الأصل من هذا القيد عليها صورته الشخصية، ويكون الترخيص لمدة سنتين وقابلا ً للتجديد لمدد مماثلة وبنفس الشروط.
مادة - 6 -
يـُنشأ في وزارة الصحة سجل خاص لتسجيل أسماء الم المُرخـَّص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي ويتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1- رقم القيد.
2- اسم المُرخـَّص له ولقبه وجنسيته وعمره.
3- المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المرخـَّص له وتاريخ الحصول عليها.
4- الفئة التي ينتمي إليها في الترخيص.
5- رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة.
6- مكان مزاولة العمل ومحل الإقامة.
وتلصق صورة شخصية للمرخـَّص له قرين اسمه بالسجل.
مادة - 7 -
تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنــة العلاج الطبـيعي وتجديدها بـ (20) ديناراً عن كل سنة.
مادة - 8 -
على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إبلاغ قسم التراخيص بوزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على محل إقامته أو مكان مزاولة المهنة خلال شهر من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز للوزارة شطب اسمه من السجل.
ويجوز للوزارة إعادة قيد اسمه في السجل إذا أخطرها بالعنوان الجديد، بشرط دفع رسم قيد جديد.
مادة - 9 -
يـُشتـَرط فيمن رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم بوسائل العلاج الطبـيعي المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، وعليه أن يمتنع بصفة خاصة عن الأعمال الآتية:
1- تعريض المريض لفحوصات التصوير الطبي أو عمل التحليل المختبري.
2- إجراء العمليـات الجراحية بكافة أنواعها، الغرز الجراحية، تجبير الكسور، الخلع المفصلي، إعطاء مخدر عـــام.
مادة - 10 -
على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم في مباشرة مهنته بمبادئ الشرف والأمانة والسرية، وأن يلتزم بالواجبات المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مادة - 11 -
يجب على من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يوضح في جميع المراسلات أو الدفاتر أو اللافتات فئة الترخيص ونوع التخصص، ولا يجوز تغيير فئة الترخيص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
مادة - 12 -
لا يجوز لمن رُخـِّص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي العمل لدى أكثر من جهة تباشر هذا العلاج.
مادة - 13 -
لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فتح مركز للعلاج الطبـيعي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.

مادة - 14 -
تـقسم مراكز العلاج الطبـيعي التي يصرَّح لها بالعمل في دولة البحرين إلى فئتين:
1- مركز علاج طبيعي في مستـشفى:
يقوم بتوفير خدمات العلاج الطبـيعي للمرضى المترددين على هذا المستـشفى من المحولين إليه من أقسام المستـشفى أو العيادات الخاصة خارج المستـشفى.
2- مركز علاج طبيعي خاص:
يقوم بتـقديم خدمات العلاج الطبـيعي في جميع تخصصات مهنة العلاج الطبـيعي، أو في فرع واحد فقط من هذه التخصصات.
مادة - 15 -
يـُشــتـَرط فيمــن يرُخَّص لـه بفتح مركز علاج طبيعي ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رُدَّ إليه اعتباره.
3- أن يكون مرخـَّصاً له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي في دولة البحرين.
مادة - 16 -
تقدم طلبات فتح مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة إلى وزارة الصحة (قسم التراخيص) على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يرفق بالطلب المستـندات التالية:
1- رسم هندسي يبين موقع وأبعاد المركز.
2- نسخة من جواز سفر طالب الترخيص.
3- نسخة من بطاقته الشخصية أو بطاقة السجل السكاني.
4- نسخة من المؤهلات العلمية الحاصل عليها.
5- نسخة من ترخيص مزاولة المهنة في البحرين.
6- نسخـة من شهادة الخبرة، وشهادة حسن السيرة والسلوك.
7- قائمة بالأجهزة التي سيتم توفيرها بالمركز.
8- قائمة بنوعية العلاج الذي سيقدمه المركز.
مادة - 17 -
يتولى من رُخـِّص له بفتح مركز علاج طبيعي مسئولية إدارة المركز بنفسه، ولا يجوز تشغيل المركز في حالة قيامه بإجازة، ويجوز لوزارة الصحة في هذه الحالة الموافقة على تشغيل المحل إذا عين المُرخـَّص له مديراً فنياً آخر مرخـَّصاً له بمزاولة المهنة.
مادة - 18 -
يجوز في حالة وفاة المرخـَّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقوم الورثة أو ممثلهم القانوني بتشغيل المركز في حالة توفير مسئول مُرخـَّص له بمزاولة المهنة.
مادة - 19 -
لا يجوز لمن رُخـِّص لـه بفتح مركز للعلاج الطبـيعي فتح أكثر من مركز واحد، ويجب أن يتناسب عدد العاملين في المركز مع حجم العمل بهذه المراكز وأن يكونوا حاصلين على تصاريح بمزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة - 20 -
لا يجوز لأصحاب مراكز العلاج الطبـيعي تشغيل أطباء لديهم إلا المختصين في العلاج الطبـيعي وفقاً للشروط المبينة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987.
مادة - 21 -
لا يجوز لمن رُخـِّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقــوم بالدعايـــة لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة.
مادة - 22 -
تحدَّد رسوم استخراج تراخيص فتح مراكز العلاج الطبـيعي وتجديدها بـ (300) دينار عن كل سنة.
مادة - 23 -
على مراكز العلاج الطبـيعي أن تحتفظ لديها بسجل خاص مرقم الصفحات تدون فيه بيانات كل مريض تلقى علاجاً طبيعياً بالمركز، وتكون بياناته كالتالي:
1- رقم المسلسل.
2- تاريخ بدء العلاج.
3- اسم المريض ثلاثياً ولقبه وجنسيته وعمره ورقمه الشخصي.
مادة - 24 -
على مراكز العلاج الطبـيعي إمساك سجل خاص لكل مريض يحمل رقماً مسلسلا ً وتدوَّن فيه حالة المريض ونوعية العلاج المقدم له، وجرعة هذا العلاج، وتطور حالتــه المرضية، وجميع البيانات التي تتعلق بحالته الصحية، ويجب تسجيل هذه البيانات لكل جلسة من جلسات العلاج الطبـيعي.
مادة - 25 -
يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواردة في الجدول رقم (2)، والجدول رقم (3) المرفقين بهذا القرار، وذلك خلال مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ العمل به.

مادة - 26 -
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشــأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
مادة - 27 -
على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار، ويـعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وزير الصحة
جواد سالم العريض

صدر بتاريخ 5 رمضان 1414 هـ
الموافــــــق 15 فبرايــر 1994 م

وزارة الصحة

جدول رقم (1)
الوسائل العلاجية ذات المصدر الطبـيعي
والواجبات المهنية لمراكز العلاج الطبـيعي

أولا ً - الوسائل العلاجية ذات المصدر الطبـيعي:
تحدد الوسائل العلاجية التالية بأنها ذات مصدر طبيعي وتدخل ضمن اختصاص مزاولة مهنة العلاج الطبي:
الكهرباء الطبية، العلاج بالحرارة العميقة أو السطحية، العلاج بالتبريد، التمرينات العلاجية، الأشعة فوق الصوتية العلاجية، استخدامات الليزر، العلاج المائي والشمعي، التحريك المفصلي، الشد الفقري، التدليك الطبي، استخدامات الأشعة الكهرومغناطيسية، تعديل القوام، استخدام الأجهزة والأدوات والأربطة التعويضية للجهاز الحركي والتـثـقيف الوقائي.
ثانياً - الواجبات المهنية لمراكز العلاج الطبـيعي:
يجب على من رُخـِّص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي القيام بالواجبات المهنية التالية تبعاً لحالة المريض:
1- تـقيـيم المريض من حيث حدِّة الألم، حركة المفاصل، القوة العضلية، القوام، الوظائف الحركية وغيرها من عناصر التـقيـيم التي يتطلبها تـقديم العلاج الطبـيعي.
2- تحديد برنامج العلاج الطبـيعي والجرعة المطلوبة من العلاج الطبـيعي، ويشمل ذلك مدة العلاج ومدى التردد وغيرهــا مــن أمور علاجية بما فيها عدد الجلسات المطلوبة.
3- تـقديم العلاج الطبـيعي.
4- إرشــاد المرضــى بالطرق الواجب إتباعها في المنزل أو العمل أو غيره والمكملة للعلاج في المركز.
5- المريض أثـناء العـــلاج تبعاً لحالته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله للطبــيب المختص عند الحاجة لذلك.
6- القيام بأنشطة التـثـقيف الصحي للمشاكل الصحية ذات العلاقة بمهنة العلاج الطبـيعي.
7- القيام بعمل الاختبارات المفصلية والعضلية والرياضية بما فيها القوام.
8- استخــدام الأجهزة التعويضية واللوازم البسيطة للمفاصل.
9- يلتـزم من رُخـِّص له من فئة فني علاج طبيعي أن يقدم علاجاً للمريض تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي أو أخصائي علاج طبيعي متخصص، كما يلتـزم المُـرخـَّص له من فئة أخصائي علاج طبـيعي أو فئة أخصائي علاج طبيعي متخصص ببدء العلاج الطبـيعي للمريض إذا كان محوَّلا ًمن أحد الأطباء المُرخـَّص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

وزارة الصحة

جدول رقم (2)
الاشتراطات الصحية الواجب توافرها
بمراكز العلاج الطبـيعي الخاصة

يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة الاشتراطات الصحية الآتية:
أولا ً - المبنى ومرافقه وتأثيثه:
1- يجب أن يكون المبنى مستقلا ً وغير متصل بسكن أو بأي مكان عمل أخر، وان يكون مصمماً بحيث يمكن القيام بجميع الأعمال به بطريقة سليمة ومريحة ومأمونة، وبحيث لا يكون مكتظا ً بالتجهيزات.
2- يجب أن تبطن جدران وأرضية المركز بطبقة ملساء يسهل تـنظيفها لا تـتـشرب السوائل (غير مسامية)، مع مراعاة أن تكون الأرضية مانعة للانزلاق.
3- يلزم توافر مصدر للكهرباء ذى طاقة كافية، وأن تكون الإضاءة كافية ومناسبة للقيام بجميع الأعمال، مع تجنب الانعكاسات الضوئية غير المرغوبة.
4- يلزم توفر طريقة صحية لتكيـيف الهواء.
5- ينبغي أن يكون أثاث المركز متيناً ثابتاً، وان تكون الفراغــات بيـن المناضد وتحتها وتحت الخزائن والتجهيـزات، بحيـث تسمح بالوصول إليها بسهولة لتـنظيفها.
6- يجب أن تكون أسطح المناضد غير مسامية (لا تـتـشرب الماء )، ومقاومة لتأثير السوائل والحرارة المعتدلة.
7- يلزم توفير مخزن للمهمات والأدوات والأجهزة اللازمة لتـشغيل المركز.
8- ينبغي توفير حمَّام للمرضى وتجهيزه لاستخدام المرضى المعاقين حركياً.
9- يجب أن تـتوفر وسائل الوقاية من الحريق، وان تـُؤَمَّن التوصيلات الكهربائية، وتوفير المهمات والمواد اللازمة للإسعافات الأولية.
10- لا يُسمح بوضع اسطوانات الغاز داخل مبنى المركز.
11- يجب وجود منحدر في المداخل ذات العتبات التي تؤدى إلى الطابق الأرضي ووجود مصعد كهربائي في المباني التي تعلو الطابق الأرضي.
13- يجب توفير مساحة لانتظار المرضى خارج أماكن العلاج.
13- يلزم تصميم غرف العلاج بصورة تحافظ على خصوصية المرضى وتقلل من اختلاطهم ببعضهم أثناء العلاج.

ثانياً – التعقيم:
1- يجب توفير جهاز خاص، أو السوائل والمحاليل المناسبة لتـنظيف الآلات والأدوات المستخدمة وذلك قبل إعادة استعمالها.
2- يجب تـنظيف أرضية وأسطح مناضد الأجهزة والأجهزة العلاجية والأسِـرَّة بالمطهرات المناسبة.
3- يجب المحافظة على النظافة العامة في المركز بما فيهـا نظافة الأرضيات والجدران والسقوف والأثاث والحمامات طوال الوقت.
4- يجب عدم استخدام الفـُوط وأغطية الأسِـرَّة وأوراق التـنظيف والملابس لأكثر من مريض واحد فقط، على أن يتم استبدالها أو غسلها بالمحاليل المناسبة قبل إعادة استخدامها، والحفاظ على النظافة العامة لهذه الأغطية والملابس.
ثالثاً - التخلص من الفضلات:
في حالة وجود أية مخلفات صحية فإنها تحفظ في أكياس حمراء خاصة وترسل للتخلص منها وذلك حسب الاشتراطات التي تقررها وزارة الصحة.

وزارة الصحة

جدول رقم (3)
اشتراطات السلامة في مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة

يـُشتـَرط في أي مركز خاص للعلاج الطبـيعي وجود سياسة عامة للسلامة، وتقع مسئولية ذلك على عاتق مدير أو رئيس المركز، أو من يقوم مقامه.
والسلامــة فـي المركز هي أيضاً مسئولية كل موظف فيه، وعلى كل موظف أن يقدم إلى رئيس المركز تـقريراً عن أي فعل أو ظرف لا يتفق مع قواعد السلامة.
وتلتـزم مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة بمختلف أنواعها بأية إجراءات للسلامة تصدر عن وزارة الصحة.
احتياطات السلامة للعاملين بالمركز:
1- يجب الكشف الطبي على جميع العاملين بالمركز لتقرير صلاحيتهم للعمل قبل توظيفهم وموافاة نتائج الفحص لوزارة الصحة.
2- لا يُسمح للأشخاص المصابين بأمراض تسبب نقصاً في المناعة الطبـيعية، أو الذين يتناولون أدوية تسبب هذا النقص بالعمل بمراكز العلاج الطبـيعي الخاصة.
3- يلزم تحصين جميع العاملين بالمركز ضد الأمراض المعدية.
4- يجب ارتداء نظارات خاصة لوقاية العينين للعاملين بالمركز والمرضى والمرافقين في أماكن العلاج عند استخدام أجهزة الليزر أو الميكروويف أو غيرها من الأجهزة التي تـتطلب وقاية خاصة.
5- التأكد من أن جميع العاملين بالمركز قد تم إرشادهم وتـثـقيفهم في شئون السلامة فيما يتعلق بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية والحرارية وطرق نقل المرضى من الكراسي للأسـِـرَّة وغيرها.
6- يمنع التدخين والأكل والشرب في المركز ما عدا الأماكن المخصصة لذلك.
7- يجب تغطية الجروح والخدوش في أيدي العاملين في المركز بضمادات طبية.
8- إذا حدث أي حادث من أي نوع يجب إخبار المشرف على المركز وتسجيل ذلك في سجل الحوادث.
9- يجب ارتداء الملابس الواقية (البالطو) في جميع الأوقات داخل المركز.
10- يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المركز ويوضع في مكان يسهل الوصول إليه.
11- يجب وضع النفايات في أكياس مناسبة.
12- يجب أن تكون كل مخارج المركز حرة وغير معاقة، وان تقود مباشرة إلى طريق أو ساحة أو مكان مكشوف.
13- يجـب أن يوضــع على كل مخرج لافتة مناسبة ومضاءة.
14- يجب أن يكون في المركز مطفأة للحريق معبأة وموجودة في مكان يسهل الوصول إليه.
15- يجب وجود لافتات ممنوع التدخين حيث يُحظـَر التدخين.
16- يجب أن تخزن السوائل التي تساعد على الاشتعال في حجرات خاصة.
17- التركيبات الكهربائية الجديدة أو التعديلات أو الإصلاحات يجب أن تكون مصممة حسب مواصفات وزارة الأشغال والكهرباء والماء.
18- يجب إجراء الصيانة الدورية مرة كل عام على الأقل على جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المركز للتأكد من سلامتها والاحتـفاظ بسجل خاص لوضع تقارير فحص هذه الأجهزة.
19- عدم وضع أرفف أو مواد أو براويز صور في الجدران فوق سرير العلاج مباشرة.
20- لا يجوز السماح للمرضى باستخدام الأجهزة العلاجية الكهربائية أو تشغيلها بأنفسهم بدون إشراف أحد العاملين في المركز.
21- إمكانية الاطلاع على قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1981 بشأن السلامة المهنية.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: تـنظيم مهنة العلاج الطبـيعي

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:45 pm

وزارة الصحة

قرار رقم (4) لسنة 2000
بإضافة مادة جديدة إلى القرار
رقم (1) لسنة 1994 في شأن تـنظيم مهنة العلاج الطبيعي

وزير الصحة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1994 في شأن تـنظيم مهنة العلاج الطبيعي،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قرر الآتي:
مادة - 1 -
تضاف إلى القرار رقم (1) لسنة 1994 في شأن تـنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مادة جديدة برقم (20) مكرر نصها الآتي:
" لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز للعلاج الطبيعي ولمن رخص له بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي:
1 - تحرير وصفة طبية للمرضى.
2 - إعطاء الحقن للمرضى.
3 - تحويل المرضى لإجراء الفحوصات الإشعاعية والمختبرية ".
مادة - 2 -
على وكيل وزارة الصحة تـنـفيذ هذا القرار، ويعمـــل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
فيصل رضي الموسوي
صدر بتاريـخ 9 رمضــان 1421 هـ
الموافــــــــق 5 ديسمبر 2000 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر


العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 6 زائر/زوار