قانون محاكمة الوزراء

قانون محاكمة الوزراء

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 3:52 pm

قانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء


مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرًا بالإنابة فيها.

مادة (2):
يُعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:
( أ ) جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/ 1970.
(ب) جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(ج) الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962.
(د) الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(هـ) الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993.

مادة (3):
تُشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الأكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك، وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ، وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائيًا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببًا.

مادة (4):
للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقًا للمادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتخطر اللجنة النائب العام كتابةً بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كافٍ وعليه أو من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدي ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيًا أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة (24) وما بعدها من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، أن يكون صادرًا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) منه.
ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير، طبقًا للأحكام المقررة في القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه.

مادة (5):
يعتبر الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك، وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابةً بقرار المحكمة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر.
ولا تنتهي الإجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتًا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.

مادة (6):
على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار النائب العام فورًا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.

مادة (7):
على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.
كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من يوم صدوره.
ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام هذا القانون، إعمال نص المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

مادة (8):
تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تُشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه.
وتختص هذه المحكمة وحدها، بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ولا يجوز أن يكون عضوًا في المحكمة، مَن اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة (9):
يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يقبل الادعاء مدنيًا أمام المحكمة المُشَكَّلة طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (10):
تنعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق إليه.
ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة، مهمة الادعاء أمام المحكمة.
وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف، القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة.
وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميًا، ندبت المحكمة له محامٍ للدفاع عنه.

مادة (11):
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابيًا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتمًا عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونًا للجريمة.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.

مادة (12):
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.

مادة (13):
على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها من تلقاء نفسها، إلى المحكمة المشكلة طبقًا لهذا القانون.

مادة (14):
تكون عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (136)، (145)،(209) من قانون الجزاء، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، إذا كان المجني عليه في أيها، وزيرًا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه، أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية.

مادة (15):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (16):
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الكويتية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 7 زائر/زوار