قانون المحكمة الدستورية الكويتية

قانون المحكمة الدستورية الكويتية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 3:30 pm

قانون رقم 14 لسنة 1973م
بانشاء المحكمة الدستورية


بعد الاطلاع على الدستور ,
وخاصة على المواد 95 , 164 , 173
وعلى المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه , وقد صدقنا عليه واصدرناه,



الباب الأول
تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها


المادة 1
تنشا محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم , ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم .

المادة 2
تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري , كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط ان يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم .
واذا خلا اي عضو من الاعضاء الاصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء – بالاقتراع السري – من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم .
ويقوم اعضاء المحكمة الاصليين والاحتياطيين بعملهم بها الى جانب عملهم الاصلي بدائرة التمييز او محكمة الاستئناف العليا .

المادة 3
يدعو رئيس المحكمة اعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف , ويجب ان يرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق .
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام باغلبية اراء الحاضرين , ويجب ان يتضمن الحكم اسبابه مفصلة , مع ارفاق راي الاقلية او ارائها وما تستند اليه من اسباب .
وتنشر الاحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من صدورها .

المادة 4
ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية باحدى الطريقتين الاتيتين :
ا?-بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء .
ب?-اذا رات احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع , ان الفصل في الدعوة يتوقف على الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة توقف نظرا لقضية وتحيل الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه .
ويجوز لذوي الشان الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .

المادة 5
تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقا للاجراءات المقرة لديه في هذا الشان .

المادة 6
اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او عدم شرعية لائحة من اللوائح الادارية لمخالفتها لقانون نافذ , وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات , وتسوية اثارها بالنسبة للماضي .


الباب الثاني
أحكام عامة


المادة 7
يؤدي رئيس المحكمة واعضاؤها امام الامير وبحضور وزير العدل اليمين الاتي نصها :
- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور , واحافظ على دستورية القوانين واللوائح واؤدي اعمالي بالتجرد والامانة والصدق - .

المادة 8
تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة باجراءات التقاضي امامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ احكامها , وتصدر هذه اللائحة بمرسوم , بناء على عرض وزير العدل . وتحدد بمرسوم كذلك رسوم التقاضي .
وتطبق في كل ما لم يرد بشانه نص خالص في تلك اللائحة الاحكام المقرة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون او مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية .

المادة 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه .


امير الكويت
صباح السالم الصباح

صدر في قصر السيف في : 8 جمادي الاول 1393 ه
الموافق : 9 يونيو 1973 م
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الكويتية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 6 زائر/زوار