[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
قانون رقم ( 9) لسنة 1997قانون نقابة الفنانين الأردني : الشريعات الاردنية

قانون رقم ( 9) لسنة 1997قانون نقابة الفنانين الأردني

قانون رقم ( 9) لسنة 1997قانون نقابة الفنانين الأردني

مشاركة غير مقروءةبواسطة دعاء العم » الاثنين ديسمبر 29, 2008 8:06 pm

الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الاعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته الى قوانين الدولة


قانون رقم ( 9) لسنة 1997
قانون نقابة الفنانين


المادة 1


يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الفنانين لسنة 1997 م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
الوزارة : وزارة الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
النقابة : نقابة الفنانين المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون
النقيب : نقيب الفنانين
المجلس : مجلس النقابة
المهنة : احدى المهن المشمولة بأحكام هذا القانون
الفنان : كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة
العضو : الشخص العامل المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون

المادة 3
أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الفنانين)تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها،وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل عنه أي محام في الاجراءات القضائية والقانونية
ب - يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان،ولها أن تنشئ فروعا لها في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من المجلس

المادة 4
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية
أ - نشر رسالة الفن والتعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية
ب - تنشيط الحركة الفنية في المملكة وتطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية والعالمية،والتعاون مع الهيئات الرسمية والخاصة المعنية بالفنون
ج - رفع مستوى ممارسة المهنة وضمان حرية الفنان في أداء رسالته والاستمرار فيها
د - المساهمة في الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والدراسات والبحوث في المجالات الفنية والثقافية داخل المملكة وخارجها
هـ - الانفتاح على الثقافات العالمية والمشاركة في الفعاليات الفنية والثقافية التي تقوم بها الهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها
و - تهيئة المناخ الثقافي المناسب لإبراز مواهب المبدعين في ميادين الفن المختلفة والعمل على رفع كفاءاتهم فيها
ز - رعاية مصالح النقابة وأعضائها،وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للأعضاء وتوفير الرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم،ورعاية القاصرين من اولادهم بعد الوفاة،وذلك في حدود الأمكانات المتوفرة لدى النقابة
ح - تأسيس صندوق تقاعد لأعضاء النقابة،يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر

المادة 5
أ - تتكون النقابة من الأعضاء الممارسين للمهن التالية
1- مهنة التمثيل
2- مهنة الإخراج
3- مهنة العزف والغناء
4- مهنة التلحين والتأليف الموسيقي
5- المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية
6- أى مهنة أخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها وذلك بناء على تنسيب الوزير وتوصية المجلس
ب - تحدد الشعب التي تتضمنها أي مهنة من المهن المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس

المادة 6
يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلى
أ - أن يكون مقدم الطلب أردنياً ومقيماً في المملكة
ب - أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية
ج - أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة
د - أن يكون حاصلاً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة أو أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في مجال المهنة شريطة أن يثبت هذه الخبرة بالبينات التي يقتنع بها المجلس أو يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة

المادة 7
أ - يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة لشروط العضوية المقررة
ب - يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه وللمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل
ج - يبلغ قرار المجلس للوزير ولطالب العضوية،ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها
د - يسجل العضو الذي يوافق المجلس على قبوله في سجل الأعضاء وتصدر له شهادة تسجيل بعد أن يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين
هـ - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفضه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه،كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس بقبول عضوية أي شخص في النقابة لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير أو من ينيبه أو أي عضو في النقابة
و - اذ رفض الطلب من النقابة لعدم توفر أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الأسباب التي ادت الى الرفض

المادة 8
تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الأتية
أ - اذا طلب العضو ذلك خطياً
ب - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية وتنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس
ج - اذا صدر قرار تأديبى من المجلس بشطب اسمه
د - اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة وتخلف عن دفعها خلال المهلة التي حددها له المجلس وتعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكماً اذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات مضافا اليها (100%) منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة

المادة 9
تنظم النقابة سجلاً للأعضاء وسجلاً للأعضاء المؤازرين وأي سجل آخر يقرره المجلس

المادة 10
تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين فيها المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم

المادة 11
تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام الآتية
أ - اقرار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس
ب - إقرار مشروع الميزانية السنوية وتصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة
ج - مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنه
د - تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة وتحديد أتعابه
ه - انتخاب النقيب وأعضاء المجلس
و - دراسة الأمور الاخرى التي تقدم اليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها،ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل

المادة 12
أ - تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذى يحدده المجلس خلال شهر آذار
ب - للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من المجلس لمناقشة أمور معينة أو بناء على طلب من عدد لا يقل عن خمس الأعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم على أن يبينوا في الطلب الأمور التي يراد من الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي وتدرج تلك الأمور في كتاب الدعوة ولا يجوز عرض أو مناقشة غيرها في الاجتماع

المادة 13
أ - يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع وذلك بنشرها في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية المحلية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع سواء كان عادياً أو غير عادي على أن ترسل نسخة من الدعوة الى كل عضو في الهيئة العامة
ب - يرأس النقيب أو نائبة في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع أمين السر ويتم تبليغ الوزارة باجتماعات الهيئة العامة وللوزير أو من ينتدبه حضور الاجتماع

المادة 14
أ - يكون أي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام على الأقل من موعد الاجتماع.فاذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لبدء اجتماع الهيئة العامة العادي فتدعى لعقد اجتماع اخر بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانوني بأي عدد يحضره من الأعضاء .
ب - يلغى الاجتماع غير العادي الذي تدعى اليه الهيئة العامة اذا لم يتوفر له النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد لعقده
ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الأمور التي تعرض عليها بالإجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من أعضائها على أن لا يشترك رئيس الاجتماع في التصويت الا لغاية الترجيح في حالة تساوي الأصوات
د - تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الاجتماع وأمين سر النقابة

المادة 15
يتألف المجلس من النقيب وعضوين اثنين عن كل مهنة ويتم انتخابهم جميعاً وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه

المادة 16
أ - يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه نقيباً ما يلي
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية
2- أن يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات
3- أن لا يكون موظفاً في احدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة
ب - لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين
ج - يشترط فيمن يجوز ترشيحه وانتخابه لعضوية المجلس
1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية
2- أن يكون عضوا مارس المهنة التي يرشح عنها لعضوية المجلس مدة لا تقل عن خمس سنوات
د - يشترط في كل من النقيب وعضو المجلس أن لا يكون قد أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره

المادة 17
أ - يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها، ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، ويقدم طلب الترشيح الى المجلس خطياً من قبل المرشح بالذات مقابل إشعار موقع من أمين سر النقابة أو من قبل من يفوضه المجلس بذلك من العاملين فيها ، وتعلن أسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفي فروعها في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح
ب - اذ لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن أي مهنة ، فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع إكمال العدد بانتخاب ذلك العدد من اعضائها لعضوية المجلس وذلك بغض النظر عن المهن التي ينتمي اليها من يتم انتخابه في هذه الحالة

المادة 18
أ - تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها
ب - تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو اكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت اشرافها المباشر
ج - تفصل لجنة الانتخاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء أكانت على اوراق الاقتراع أم على أي من الاجراءات الاخرى للانتخاب ولها رفض أو قبول أي ورقة اذا تبين لها أن هناك اسباباً تبرر ذلك وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية ، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس اللجنة قد صوت معه
د - يرسل المجلس المنتخب نسخة من محضر أعمال الهيئة العامة الى الوزير

المادة 19
أ - يجري انتخاب كل من النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد ، وعلى ورقتين مستقلتين وفقاً للنموذج المقرر على أن تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب ، وتعتبر باطلة أي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط
ب - يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة،واذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية لأول مرة ، فيعاد الاقتراع على انتخابه في الاجتماع ذاته بين المرشحين اللذين حازا على أعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً بالمركز في هذه الحالة من يحصل من المرشحين له على الأكثرية النسبية
ج - أما اعضاء المجلس فيتم انتخاب كل منهم بالأكثرية النسبية من الأصوات وفي حالة تساوي أصوات بين اثنين فأكثر من المرشحين المطلوب انتخابهما عضوين عن أي مهنة في المجلس فيتم انتخابهما بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخاب بين أولئك المرشحين
د - اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالمركز واذا لم يتقدم الا مرشحان عن أي مهنة لعضوية المجلس اعتبرا فائزين بالتزكية

المادة 20
أ - يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه ، ولا يجوز له إدراج أي كتابة أو اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه أو توقيعه أو أي رمز يعرف به أو كنية أشتهر بها وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع
ب - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت أي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقياً أو كانت تنطوي على ما يمس كرامة الانسان أو شرف المهنة وللجنة الانتخاب اخراج الورق في هذه الحالة من نطاق السرية والطلب من المجلس التحقيق مع العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه
ج - اذا أدرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم لأي مهنة ، فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه
د - تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ، ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات التى تمت بموجبها

المادة 21
تحدد - الاجراءات والأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس ، على أن لا تخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تتعارض معها

المادة 22
ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً لكل منهما ، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة عند الحاجة أي لجان للاستعانة بها في ادارة شؤون النقابة وتسيير اعمالها وذلك في حدود المهام التي يكلفها المجلس بها

المادة 23
أ - للوزير ولكل عضو من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها
ب - اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقضتيه مضمون القرار
ج - اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار المحكمة
د - يعتبر ما اتخذه المجلس من إجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه

المادة 24
يتولى النقيب رئاسة المجلس وتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها ويمثل النقابة لدى الجهات المحلية والأجنبية والاقليمية والدولية ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته عند غيابه

المادة 25
أ - يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه ، وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون بحثها في الاجتماع
ب - يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
ج - يتولى أمين سر النقابة الاشراف على اعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين القرارات التي اتخذت فيها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع من النقيب ومن الأعضاء الذين حضورا تلك الاجتماعات

المادة 26
يتولى المجلس الصلاحيات والمهام التالية
أ - ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المتسحقة للنقابة وادارة اموالها وموجوداتها واستثماراتها
ب - النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة وإصدار القرارات بشأنها
ج - قبول أعضاء مؤزارين في النقابة وتحدد شروط تسجيلهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
د - إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر الجهات والمنشآت التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة
هـ - اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة ورفعها إلى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامة
و - دعوة الهيئة العامة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها
ز - المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها
ح - اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
ط - الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين أعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الأعضاء من جهة والغير من جهة أخرى
ى - القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من مهام المجلس وصلاحياته

المادة 27
يتولى المجلس ما يلي وذلك بموجب تعليمات يصدرها
أ - تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين في النقابة بما في ذلك تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وبيان واجباتهم وانهاء خدماتهم والتعاقد مع الخبراء والمستشارين بالشروط التي يراها المجلس محققة لأهداف النقابة ومصلحتها
ب - توفير لوازم النقابة والقيام بالأشغال التي تحتاج إليها واقامة المشاريع الأنشائية
ج - التصرف بالأموال المنقولة التي لا تحتاج إليها النقابة ببيعها أو مبادلتها أو هبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الانسانية

المادة 28
لا يجوز للمجلس
أ - قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى أياً كان نوعها أو صورتها من أي جهة غير أردنية إلا بموافقة مجلس الوزراء
ب - التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة إذا كان من شأن ذلك التصرف إخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة
ج - تأجير أي من الأموال غير المنقولة للنقابة أو التعاقد مع الغير لاستغلالها بأي صورة لمدة تزيد على خمس سنوات إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة

المادة 29
يفقد كل من النقيب والعضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية
أ - الاستقالة
ب - الوفاة
ج - إذا فقد أياً من شروط العضوية التي تؤهله ليكون نقيباً أو عضواً في المجلس أو ثبت للمجلس أن أياً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه ويعلن المجلس فقد كل منهما لمركزه فيه
د - إذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية أو سبع اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس . ويفقد كل منهما مركزه بقرار يصدره المجلس

المادة 30
أ - إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه القيام بأعماله على أن تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا كانت أكثر من ستة أشهر
ب - إذا شغر مركز نائب النقيب أو أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما لأي سبب ، فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محل أي منهم
ج - إذا شغر مركز عضو في المجلس لاي سبب من الأسباب بما في ذلك انتخاب أي عضو ليقوم بأعمال النقيب خلال المدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح من نفس المهنة الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين اللذين فازا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس

المادة 31
أ - إذا تعذر ملء المركز الشاغر لأي عضو في المجلس بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون فيختار المجلس أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس ليحل محل العضو الذي شغر مركزه ، على أن يكون من ممارسي المهنة نفسها
ب - إذا شغرت مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب في وقت واحد.فيدعو الوزير الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد

المادة 32
إذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس لأي سبب يقبله الوزير،فيستمر المجلس في القيام بمهامه وأعماله وممارسة صلاحياته إلى أن تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد

المادة 33
يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب المهنة ويجب عليه في سياق ممارستها أن يقيم علاقته مع زملائه ومع المواطنين وأصحاب العمل ، على أسس من الصدق والأمانة والتعاون والاحترام والالتزام بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وتحقيقاً لذلك يحظر عليه الاقدام على ما يلي
أ - مخالفة قانون النقابة وأنظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها وسائر التشريعات المعمول بها
ب - ممارسة أي عمل آخر غير أعمال المهنة بما في ذلك الأعمال التجارية التي لا تدخل في نطاق المهنة إلا بموافقة المجلس
ج - القيام بأي عمل أو تصرف يتنافى مع كرامة المهنة أو يلحق أي ضرر أو أذى مادي أومعنوي بالنقابة وبالأعضاء فيها
د - الطعن أو التشهير بأي من زملائه أو الدخول في منافسات غير شريفة معهم
هـ - الإخلال بالواجبات والإلتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها للقيام بمهنته
و - إفشاء الإسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته أو في نطاق ممارسته لها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون
ز - الإعلان عن نفسه بصورة تخالف مهنته أو تنطوي على مخالفة للحقيقة

المادة 34
أ - إذا أخل العضو أو قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه ، أو أقدم على أي عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة أو يتنافى مع أخلاقياتها يعرض نفسه لإحدى العقوبات التأديبية التالية
1- التنبيه
2 - الانذار
3- الانذار النهائى
4- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
5- شطب عضويته من النقابة ، ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة،ويبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره
أ - لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها القيام بأى عمل يدخل ضمن أعمال المهنة على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لأحكام هذا القانون ولا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي يجب توفرها للترشيح لمركز النقيب أو لعضوية المجلس

المادة 35
أ - ترفع الشكوى التأديبية إلى المجلس خطياً من قبل أي من الجهات التالية
1- الوزير
2 - النقيب
3- أحد الأعضاء في النقابة
4- أي شخص آخر ذيي شخص آخر ذي مصلحة
ب - إذا قرر المجلس أن هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة إليه فيحيلها إلى لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة التي يترتب عليها تبليغ نسخة من الشكوى إلى العضو المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق
ج - تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوى التأديبية من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة يعين المجلس اثنين منهم ، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط أن يكون كل منهم قد مارس مهنته لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويختار المجلس رئيساً لها من بينهم

المادة 36
أ - تبدأ لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها ويبلغ العضو المشتكى عليه للحضور أمامها في الموعد المحدد وله توكيل أي محام للدفاع عنه
ب - تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضماناً لحقوق الدفاع وتأمين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق أو تغيب عنها ولها استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات المتعلقة بالشكوى
ج - يترتب على اللجنة إنهاء التحقيق في أي شكوى تأديبية أحيلت إليها ورفع نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن الشكوى إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها ، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنة
د - ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ رفع نتائج أعمال لجنة التحقيق وتوصياتها إليه وله نشر القرارات التأديبية التي يصدرها في أى شكوى
هـ - تبلغ مذكرات الحضور والأوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس

المادة 37
أ - يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قضائي قطعى في أي جناية مهما كان نوعها او في جنحة أخلاقية أو مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة بينة توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليها مباشرة دون احالته إلى لجنة التحقيق
ب - إن تبرئة العضو من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه من قبل المجلس إذا كان ذلك ضرورياً

المادة 38
يكون القرار التأديبي النهائي خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا

المادة 39
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم لحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة نفسها

المادة 40
أ - تتألف واردات النقابة من المصادر التالية
1- رسوم التسجيل في النقابة ورسوم اعادة التسجيل ورسوم اشتراك الأعضاء والأعضاء المؤازرين السنوية
ورسوم التصاريح
2 - التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد التي تحصل عليها النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون
3- ريع استثمار أموال النقابة
4- أي واردات أخرى تتأتى للنقابة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
5- تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة ( أ) من هذه المادة ، وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها وصرفها وتعديلها بموجب النظام الداخلى للنقابة
وإلى أن يصدر هذا النظام تطبق النقابة أحكام نظام رابطة الفنانين الأردنيين ونظام رابطة الموسيقيين الأردنيين فيما يتعلق بالرسوم على أن يعمل بهما لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان هذا القانون

المادة 41
تستوفي النقابة وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية نسبة من الدخل أو الأجر السنوي للفنانين الأفراد أو الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة أو الأعمال المتصلة بها في الأردن بحيث لا تتجاوز5% من الأردنيين
15% من العرب
20% من الأجانب

المادة 42
إذا قام الفنان بالتبرع بأداء المهنة في أي مجال من مجالاتها لصالح أي جهة في المملكة فإنه يترتب على تلك الجهة دفع الرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك حسب الأجر الذي يقدره المجلس في هذه الحالة للفنان كما لو كان العمل في هذه الحالة يمارسه الفنان مقابل أجر ، ويستثنى من أحكام هذه المادة الأعمال الفنية التي تقدم تبرعاً لصالح الجهات الرسمية في المملكة أو تقدم بموافقة المجلس للهيئات الاجتماعية الخيرية فيها

المادة 43
تسجل العقود المبرمة مع الفنانين الأفراد والفرق العربية والأجنبية الفنية لأداء المهنة في المملكة في السجل المخصص لذلك في النقابة

المادة 44
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات على معاملاتها

المادة 45
لا يحق لأي شخص من غير الأعضاء أو لأي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير أو من ينيبه وحسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس ويستثنى من ذلك الفرق الفنية التابعة للوزارة أو لأي جهة رسمية أخرى وكل من يخالف ذلك يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة تكرار المخالفة

المادة 46
كل من مارس المهنة بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع خلالها من ممارستها بمقتضى قرار تأديبي يعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف هذه العقوبة إذا تكررت المخالفة

المادة 47
إذا أقدم أي شخص على ممارسة المهنة بعد شطب عضويته من النقابة نهائياً بمقتضى أحكام هذا القانون فيعاقب من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الأعلى إذا تكررت المخالفة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة إذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة وبأعلى عقوبة الحبس إذا كرر مخالفته لأكثر من ذلك

المادة 48
يلغى النظام الخاص بكل من رابطة الفنانين الأردنيين ورابطة الموسيقيين الأردنيين وتؤول إلى النقابة جميع الحقوق العائدة لهما والالتزامات المترتبة عليهما،على أن تراعى أحكام الفقرة (ب) من المادة (40) من هذا القانون

المادة49
يعتبر أعضاء الهيئة العامة في كل من رابطة الفنانين الأردنيين ورابطة الموسيقيين الأردنيين أعضاء في الهيئة العامة للنقابة ، وتحتسب مدة العضوية لكل شخص في كل من الرابطتين مدة عضوية له في النقابة ويشترط في ذلك أن يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون بتسجيله في النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أنه إذا تبين بعد هذه المدة أنه غير مستوف لأي شرط من شروط العضوية فتسقط عضويته حكماً ويبلغه المجلس ذلك

المادة 50
بعد سريان أحكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ثلاثة من أعضاء رابطة الفنانين الأردنيين ومثلهم من أعضاء رابطة الموسيقيين الأردنيين ممن شغلوا منصب الرئيس في كل من الرابطتين أو ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة وتتولى هذه ممارسة صلاحيات النقيب ومجلس النقابة المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة تسعة أشهر تقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 51
لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذه الغاية أوبقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها وتؤول اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى تصفيتها على ان يتقتصر الانتفاع بها على الاعضاء

المادة 52
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاسكان ونظام آداب المهنة وما يتعلق بالرسوم لاعضائها والاعضاء المؤازرين.

المادة 53
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 15-2-1997 م
__________________
دعاء العم
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 280
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 6:37 pm
الجنس: أنثى

العودة إلى الشريعات الاردنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron