احكام محكمة النقض المصرية في الاهلية

احكام محكمة النقض المصرية في الاهلية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الأحد سبتمبر 21, 2008 5:42 am

الموجز:

الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم مدع او مدعى عليه . عدم تعيينه قيما تقره المحكمة . التزام المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بتعيين القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن له مصلحة . مؤداه . اختصام المحكوم عليه اومخاصمته بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة دون القيم عليه . اثره. بطلان اجراءات الخصومة . عدم ترتب هذا الاثر اذا ماتحققت ماتحققت الغاية من الاجراء . م 20 مرافعات .

القاعدة:


ان كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعيا اومدعى عليه بما يوجب ان لم يعين هو قيما تقره المحكمة ان تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا الخصومة القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن مصلحة فى ذلك بما مؤداه انه اذ ا اختصم او خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، الا ان المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه الى الاقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ماورد فى المذكرة الايضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق واثرها البالغ على اجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الاجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل اداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل العدالة تقضى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الاجراءات وقدر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فاذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فان من التمسك رغم تخلف هذا الشكل ،فان منم التمسك بالشكليات الاعتدا د بالبطلان .
( المادتان 3، 20 مرافعات ، المادتان 24 ،25 عقوبات )
( الطعن رقم رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11/ 1997 س 48 ج2 ص 1327 )


--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:

الحراسة الادارية على اموال احد الاشخاص . وصف يلحق بالمال لابالشخص. اثره .غل يد صاحبه عن ادارته ومنه من التقاضى بشانه . الحارس العام صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله امام القضاء . هذا المنع لايفقد الشخص الخاضع للحراسة اهليته او ينتقض منها . مؤداه .صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات .

القاعدة:


المقرر- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان فرض الحراسة على اموال احد الاشخاص وفقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب انما هو وصف يلحق بالمال لابلشخص المفروضة عليه لحراسة ويترتب عليه رفع يده عن ادارة امواله ومنعه من التقاضى بشانها اومتابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليه امام القضاء، قبل فرض هذه الحراسة وانيصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله امام القضاء ،الا ان هذا المنع لايفقده اهليته او يتنقض منها فيظل صالحا لاكنساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الاحكام له اوعليه وماقد يترتب على ذلك منالزيدة فى ذمته المالية اوالانتقاض منها .
( المواد 1 ،2 ،18 ، 20 ق 34 لسنة 1971و 3 مرافعات )


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

بطلان وصية المجنون . المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 . العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها . إصابة الموصى بآفه عقلية حتى وفاته أثرة . بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.

القاعدة:


مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون بالغا وعاقلا رشيدا فلا تصح وصية المجنةن والمعتوه إذ لا إرادة لهما وغذ كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها على فرض أن الموصى كان مصاباً بآفه عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذى يرتبه الرجوع عن الوصية .
( المادة 5 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 257 لسنة 61 ق جلسة 20 /11 / 1995 س 46 ج 2 ص 1195)


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

فرض الحراسة. أثره . غل يد الخاضعيين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها.ليس هذا نقص فى أهلية الخاضع للحراسة . بل حجز على امواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعى العام الاشتراكى الحارس المعين طبقاً للقانون . علة ذلك .

القاعدة:


فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 34 لسنة 1971 ، 95 لسنة 1980 يترتب علية غل يد الخاضعين لها عن أدارة اموالهم المفروضه عليها الحراسة أو التصرف فيها فلايكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ نقص فى أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس ـ المدعى العام الاشتراكى ـ بإعتبار نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى إنتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها فلا يكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء إدارته للمال طيلة الفترة المشار إليها .
( المادتان 21 ق 34 لسنة 1971 و 34 ق 95 لسنة 1980 )


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم . تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً .

القاعدة:


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها وأن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا ً.( المادة 65 مرسوم بق 19 لسنة 1952 ) .
( المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 ) .
(الطعن رقم 1909 لسنة 51ق -جلسة 1992/2/23 س 43 ج1 ص 365)


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

ثبوت أن المفلس قد رد إليه إعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة . أثره . عودة حق التقاضى إليه من تاريخ صدور الحكم برد إعتباره ولكونه طرفاً فى الحكم المطعون فيه يجوز له الطعن بالنقض فيه .

القاعدة:


لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 1958/5/27 فى الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة ، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضى بشأن أمواله ، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 1981/12/29 ، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضى إليه من يوم صدور ذلك الحكم ، وإذ كان الطاعن طرفاً فى الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه .
( المواد 550 ، 589 ، 713 ق التجارة 17 لسنة 1999 ) .
( الطعن رقم 2272 لسنة 54 ق - جلسة 1992/1/20 س 43 ج1 ص 189 )


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله مؤداه عدم جواز التصالح علي حقوقه إلا بواسطة الأب شرطه استئذان المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو أوراقا مالية تزيد قيمتها علي ثلاثمائة جنيه م 7 ق 119 لسنةً 1952 عقاراً .

القاعدة:


يدل النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952بأحكام الولاية علي المال علي أن الصبي المميز ليست له في الأصل أهلية التصرف في أمواله فلا يملك الصلح علي الحقوق إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح علي حقوقه ولكن يجب عليه الحصول علي إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو أوراقا مالية تزيد قيمتها علي ثلاثمائة جنيه .
( المادة 7 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 1020 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/7 السنة 41 ج 1 ص 365 )


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة م 65 مرسوم بق 119 / 1952 عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه الا باذن من القاضى( مثال بشأن طلب القيم ابطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).

القاعدة:


لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم119 / 1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية علي نفس المحجور عليه الا باذن من القاضي وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي رقم كلي أحوال شخصية شمال القاهرة أن الطاعن عين قيما بلا أجر لادارة أموال ابنه بما لا يخوله ولاية طلب ابطال عقد زواجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر اذنا من القاضي بذلك ، ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .
(م 65 من القانون بعد 119 لسنة 1952)
(الطعن رقم 132 لسنة 57 ق جلسة 1989/7/18 السنة 40 ج 2 س 291 ص 767 )


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

بلوغ القاصر احدي وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليه . أثره . ثبوت أهليته كاملة . اعتبار الوصي نائبا اتفاقيا مناطه . المادتين 18 و 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال.

القاعدة:


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 18 و 47 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال أنه متي بلغ القاصر احدي وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيدا أو تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون ، وأن المناط في اعتبار الوصي نائبا اتفاقيا هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوي تمثيلا صحيحا وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه ، ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوي أو استمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه . ببلوغ القاصر سن الرشد 820 الطعن رقم 1902 لسنة 53 ق جلسة 1989/3/22 السنة 40 ج 1 ص ) ( 143


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 . اعتباره متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر . أثره . بطلان التصرف بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر . صدور إذن المحكمة بعد ذلك . مؤداه . استكمال العقد شروط صحته من تاريخ ابرامه. اشتمال الإذن علي شروط الغرض منها حفظ حق القاصر قبل البائع والوصي دون تعليق البيع علي شرط . واقف . مؤداه . عدم تعليق نفاذ العقد علي تنفيذ هذه الشروط .

القاعدة:


لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حظر علي الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أوالتبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبني علي ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون اذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد الإذن إلى تاريخ ابرام العقد ، فإذا تضمن الإذن شروطا معينة ونفذ بعضها دون البعض ، فليس مؤدي ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع علي شرط واقف .
( المادتان 418 مدنى و 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 2143 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/10 س 37 ع 2 ص 963)
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى القانون المدني

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 92 زائر/زوار

cron