احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع

احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الأحد سبتمبر 21, 2008 5:36 am

ادارة المال الشائع
=================================
الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 8
مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 و ما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزاع و كانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ـ فإن الحكم فى شأن هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 و ما بعدها من القانون المدنى بشأن الحراسة و يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة إتفاقية أو قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه و ذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . و إذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على إدارة أعيان و أطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها و ذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع و منازعة المشترى فى قسمة هذه الأطيان مما إقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة إليه ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت أحكام الحراسة فى شأن هذا النزاع ـ فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206
بتاريخ 18-11-1969
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لإدارة المال الشائع من باقى الشركاء . و يعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة و هى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206
بتاريخ 18-11-1969
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
يجوز - تأسيساً على المادتين 3/828 ، 2/701 من القانون المدنى - للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة أن يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الإدارة و ذلك بجميع الطرق و منها البينة و القرائن على أساس أن هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية .

( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/18 )

=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .


=================================
الطعن رقم 0328 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 375
بتاريخ 01-02-1978
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباه ، و أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً ، و أنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بإزالة التعديلات التى أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الإتفاق المؤرخ 1918/5/5 الذى نظما فيه حقوقهما و إلتزماتهما و طريقة تحصيل ما إختص به كل منهما ، و نصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار و التحسينات اللازمة له بعد الإتفاق عليها كتابة ، و بقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل و الجزء المتبقى من الحجرة التى كانت معدة للبواب و التى ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضى - ظلت شائعة دون قسمة و مخصصة لخدمة العقار بأكمله و قام المطعون عليه الثانى فى تاريخ لاحق للإتفاق المؤرخ 1968/5/5 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذى ضمه لمطعمه و إذ إعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير و الضم فإنهما لا يسريان فى حقه و يجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً و مستقلاً عن باقى المحل المؤجر له بموافقة الشريكين .


=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912
بتاريخ 13-12-1978
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
إن ما تباشره الأغلبية فى المال الشائع من تغييرات أساسية ، و تعديل فى الغرض يخرجه من أعمال الإدارة المعتادة ، إنما تباشره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرها من الشركاء فإن هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الأقلية فيه و فيما يغل منذ إنشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للأغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الأنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة و لا ينشأ على وجه التقابل أو التبادل مع حق الأقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و أثراً و لا يرتبطان بما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للأقلية من ريع و ما عليها من دين الإنفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده أمراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل .

( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332
بتاريخ 12-05-1979
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ... " 3 - إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إفتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع ، فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، مما مؤداء إنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يملك اغلبيه فيها إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة .


=================================
الطعن رقم 1888 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 558
بتاريخ 19-02-1981
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و عملاً بنص المادة 3/828 من القانون المدنى ، أنه إذا تولى أحد الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .


=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1235
بتاريخ 22-12-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو فى القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، و لا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى إعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته
و بإعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فإذا ما إنتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقى الشركاء إنتقلت غير محملة بذلك العقد ، إلا إذا إرتضوه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فإن هذا العقد حتى لو إقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن بإعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء فى حصته أو فى حصة شريكه
و التى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، و تكون ملكية حصة الشريك هذه قد إنتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى و لو كان له تاريخ سابق على إنتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد إرتضاه صراحة أو ضمناً ، و هو الأمر الذى تخلو منه أوراق الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 90 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371
بتاريخ 31-03-1982
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة و كان ما يهدف إليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له عن عين النزاع ، و إذ كان الطاعن لا ينازع فى أنه القائم على إدارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فإن الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة .


=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم و تنعقد أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء .


=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934
بتاريخ 11-04-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة و من ثم فإيجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى من الشركاء و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً عليه فيها .

( الطعن رقم 766 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/4/11 )
=================================
الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116
بتاريخ 02-01-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع
فقرة رقم : 5
1) مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً .

2) مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد إنتهاء مدتها الأصلية لإمتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء و هو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات .

3) الحكم لا يبطل لمجرد القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه .

4) بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس . . . . بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم فى 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعى ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض .

5) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى .

( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 )

منقول من موقع محكمة مصر
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى القانون المدني

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 30 زائر/زوار