[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
فروع القانون الخاص : الساحة القانونية العامة

فروع القانون الخاص

تشمل كافة المواضيع القانونية التي ليس لها محل في قسم القانون العام أو الخاص بالتحديد.

فروع القانون الخاص

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 5:05 am

[align=center]فروع القانون الخاص[/align]
أولا : القانون المدني :
* مضمونه : مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في غير المسائل التي تنظمها فروع القانون الأخرى .

* قيمته : هو بمثابة الشريعة العامة التي يحتكم اليها في كل ما يتعلق بنشاط الأشخاص ، بل هو الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص.
و بناء عليه يجب علي القاضي الرجوع الي أحكام القانون المدني في كل
مسألة خلا التشريع من النص عليها.

* القانون المدني أصل القانون الخاص : يعد القانون المدني من حيث النشأة
الأصل الذي تفرعت عنه جميع فروع القانون الخاص ، إذ كان في البداية يحكم جميع معاملات الأفراد ، و مع تشعب هذه المعاملات و تخصصها تفرعت عنه فروع القانون الخاص الأخرى : فاستقلت قواعد القانون التجاري عنه بسبب تميز المعاملات التجارية عن المعاملات المدنية لمل تقتضيه من سرعة و ثقة في التعامل . كما استقلت قواعد قانون العمل عن القانون المدني بسبب تميز الأولي عن الثانية في ضبطها لعلاقات تتسم بعدم التساوى في المراكز القانونية لأطرافها .

* موضوعاته :
1- روابط الأحوال الشخصية : و تشمل روابط الأسرة كالزواج و القرابة و الميراث و الطلاق و بعض ما يتصل بتصرفات الأشخاص من مسائل الأهلية .
2- روابط الأحوال العينية : و تشمل كل معاملات الشخص المالية و أنواع الحقوق المالية و طرق اكتسابها و انتقالها و انقضائها .

* استثناء الأحوال الشخصية من نطاق القانون المدني في البلاد الإسلامية :-
يقتصر القانون المدني في البلاد الأسلامية على تنظيم روابط الأحوال العينية لبعض المسائل التي تتعلق بحالة الشخص و آليته و حالة القرابة ، أما روابط الأحوال الشخصية من زواج و طلاق و نفقة و نسب و ميراث و وصية فتحكمها قوانين خاصة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية و تسمى قوانين أو أنظمة الأحوال الشخصية ، و يرجع ذلك إلى ارتباط الروابط الأسرية بجوانب العقيدة لدى الفرد .




* تأثر المشرع الإماراتي بأحكام الشريعة الإسلامية :-
تأثر قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 85 بأحكام الشريعة الإسلامية ، و يبدو ذلك واضحا ً في نص المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية و التي أحالت إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند خلو التشريع من النص ، كما يبدو ذالك من نص المادة 2 التي ألزمت القاضي عند تفسير النص بالرجوع إلى قواعد و أصول الفقه الإسلامي .



__________
ثانيا ً : القانون التجاري :-
• تعريفه :- هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم حالة التاجر و المعاملات التي تنشأ بين التجار أو التي تتعلق بأعمال تجارية .
• موضوعاته :- بيان العمل التجاري و أنواعه و شروطه و نظام الإفلاس و أحكام الأوراق التجارية ، و تبين أحكام التاجر فتحدد أنواع الشخص التجاري و واجبات التجار كالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و نظام عمل الشركات التجارية.
• استقلاله عن القانون المدني : كانت المعاملات التجارية تخضع لحكم القانون المدني ، و مع الوقت استقلت قواعد القانون التجاري للاسباب التالية :
1- تنامي النشاط التجاري بفعل الثورة الصناعية في اوروبا ، فاقتضي ذلك وضع قواعد خاصة بالمعاملات التجارية تتفق مع خصائصها مثل سرعة التعامل ( مثل اعفائها من قيود الاثبات الكتابي اذا تجاوزت المعاملة حدا معينا ) .
2- الثقة التي تحوط التصرفات التجارية و تقتضي قواعد قانونية تكرس هذه الثقة و تحميها ( مثل اعتبار التضامن بين المدينين مفترض في الدين التجاري مما يوفرللدائن قدرا كبيرا من الائتمان )

ومع ذلك ، يبقي واضحا أن الاستقلال بين القانون التجاري و القانون المدني ليس مطلقا ، فالقاضي – في كل حالة يخلو فيها القانون التجاري من الحكم – يتعين عليه الرجوع الي أحكام القانون المدني بوصفه الشريعة العامة التي تحكم جميع المعاملات الخاصة .
ثالثا – القانون البحري :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم أعمال الملاحة البحرية ، من شحن و نقل بحري و تأمين بحري .......

* طبيعته : هو قانون تجاري صرف و لكن الطبيعة الدولية للنشاط البحري و كبر حجم السفينة و ما تتعرض له من أخطار ،استوجب كل ذلك استقلال القانون البحري عن القانون التجاري .

* فرع جديد عنه : يتطور الآن فرع جديد من القانون التجاري يعني بالنشاط التجاري الذي يعتمد علي الطائرة و يسمي القانون الجوي أو قانون الطيران و هو ينظم أعمال الملاحة الجوية .



رابعا – قانون العمل :

* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم علاقات العمل الخاصة .

* موضوعاته : تنظيم عقد العمل : ببيان حقوق و واجبات كل من العامل و صاحب العمل ، و تبين الأحكام المنظمة للأجر ، و تحدد أحكام المسئولية عن حوادث العمل و التعويض عنها ، و أحكام التأمينات الاجتماعية .

* حداثته : ظهر قانون العمل حديثا نسبيا بعد الثورة الصناعية في أوروبا و ما لأقتضته من زيادة الطلب علي الأيدي العاملة ، فنشأ قانون العمل ليحمي الطرف الضعيف ( العامل ) من الطرف القوي ( صاحب العمل ) .

• موقف المشرع الاماراتي : نظم المشرع الاماراتي عقد العمل ضمن أحكام قانون المعاملات المدنية ، ثم أورد تنظيما تفصيليا لعلاقات العمل ضمن القانون رقم 8 لسنة 1980 .

خامسا : قانون الاجراءات المدنية و التجارية :

* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي تحدد الشكل في التصرفات القضائية و الاجراءات الواجب اتباعها أمام القضاء لحماية الحق ، و تبين العمل القضائي من حيث أشخاصه و أشكاله و ضوابطه .

* موضوعاته :
1 ) تنظيم مرفق القضاء : و يشمل نوعين من القواعد :
أ – قواعد النظام القضائي : و تبين أنواع المحاكم و تشكيلها و شروط تنصيب القضاة و حقوقهم و واجباتهم
ب - قواعد الاختصاص : و تتعلق بتوزيع ولاية القضاء علي المحاكم بدرجاتها المختلفة .

2 ) تنظيم الدعوي القضائية : و يبين اجراءات الدعوي و أشكالها و الحكم الصادر فيها .

• قيمته : يعد قانون الاجراءات المدنية الشريعة العامة فيما يتعلق بكافة الاجراءات التي تتبع أمام المحاكم ، سواء كانت محاكم جنائية أو ادارية .

* طبيعته المزدوجة : لقانون الاجراءات المدنية و التجارية طبيعة مزدوجة بالنظر الي تنوع قواعده : فهو ينظم مسائل تتعلق بالقانون العام ( كتنظيمه للسلطة القضائية ) ، و أيضا ينظم مسائل تتعلق بالقانون الخاص ( كتنظيمه للدعوي المدنية ) .



سادسا – القانون الدولي الخاص :
* تعريفه : هو مجموعة القواعد العامة التي ترشد القاضي الي القانون الواجب التطبيق علي المنازعات ذات العنصر الأجنبي ، و المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذا النزاع . كما يبين المركز القانوني للأجانب فيبين حقوقه و واجباته ، لاسيما مسألة الجنسية .

* صفته الإجرائية : فالقانون الدولي الخاص لايقرر حقا موضوعيا ، بل يقتصر علي إرشاد القاضي الي القانون الواجب التطبيق و الي المحكمة المختصة بالنزاع ذو العنصر الأجنبي ، فهو يقرر مسائل اجرائية بحتة .

* العنصر الأجنبي في العلاقة من أهم مسائل القانون الدولي الخاص :
فالقانون الدولي الخاص لا يحكم الا المسائل ذات العنصر الاجنبي ، أما المسائل الوطنية الصرف فتختص بها قواعد القانون الوطني .
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى الساحة القانونية العامة

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 67 زائر/زوار