[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 1038: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4768: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3876)
القانون التجاري : كلية الحقوق ( جامعة دلمون )

القانون التجاري

القانون التجاري

مشاركة غير مقروءةبواسطة حمد السبيعي » الأحد نوفمبر 02, 2008 7:14 pm

[align=center]القانون التجاري




د / مؤيد طوالبه[/align]






س / ما هو القانون التجاري؟
ج / القانون هو مجموعه من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بالمواطنين وكذلك علاقات السلطة العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين .
س / ما هي أقسام القانون؟
ج / يقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص .
س / لماذا هذا التقييم وكيف يحدد؟
ج / هو لتمييز الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية فإذا كان المخاطب هي مؤسسات الدولة كان القانون عام وان كان المخاطب أشخاص عاديه سمي قانونا خاص .
س / ما هو مضمون القانون العام ؟ هو مجموعه القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة,ونشاط هذه السلطات وتحكم العلاقات التي تدخل فيها طرفا.
وينقسم القانون إلى :
1- قانون عام خارجي . هو قانون الدولي .
2- القانون عام داخلي . هو دستوري والإداري والمالي والجنائي .
القانون الدولي : مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول المختلفة وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية التي يحكم هذا القانون نشؤها وتحدد حقوق وواجبات كل دوله في السلم والحرب والحياد .
القانون الدستوري : مجموعه من القواعد الاساسيه التي تحدد شكل الدولة ونوع الحكم وكيفيه تنظيم سلطاتها العامة في تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها وتقرر حقوق وواجبات الأفراد الاساسيه في الدولة وعلاقاتهم بالسلطة العامة فيها .
القانون الإداري : مجموعه القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية وسير جهازها الإداري وكيفيه أداء وظيفتها الاداريه واداره المواقف العامة .
القانون المالي : مجموعه القواعد القانونية التي تنظم إيرادات الدولة ومصروفاتها العامة وأجراء الموازنة بينهما.
القانون الجنائي : مجموعه القواعد القانونية التي تنظم حق العقاب نيابة عن المجتمع وتحدد الأفعال والامتناعات التي تعد من الجرائم وتبين العقوبات المقررة لها.
س/ ما هو القانون الخاص ؟
ج / هو مجموعه القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة مؤسسات ولكن لأعلى اعتبار الدولة سلطه عامه ذات سيادة وإنما بوصفها فردا من الأفراد.
س / ما هي فروع القانون الخاص؟
ج / القانون المدني والتجاري والدولي الخاص وأصول المحاكمات المدنية والعمل.
القانون المدني : مجموعه القواعد القانونية التي تنظم الروابط الخاصة بين الأفراد أنفسهم , وبينهم وبين الدولة بوصفها شخصا عاديا في المجتمع .
القانون التجاري : مجموعه القواعد التي تنظم العلاقات التجارية بين طائفة معينه من الأفراد في المجتمع بصفتهم تجارا,تلك العلاقة الناشئة عن الأعمال التجارية بريه كانت أم بحريه أم جويه.
قانون أصول المحاكمات المدنية: مجموعه القواعد القانونية التي ترشد الأفراد إلى طريق القضاء للحصول على حقوقهم المعتدى عليها.
القانون الدولي الخاص : مجموعه القواعد القانونية التي تعيين المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في الروابط التي تنطوي على عنصر أجنبي ويحدد الجنسية والمواطن والمركز القانوني للأجانب وكيفيه تنفيذ الأحكام الاجنبيه .
قانون العمل : مجموعه القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناتجة عن عقد العمل والذي يكون فيه العامل تحت أشراف وسلطه وتوجيه صاحب العمل أثناء تأدية العمل ويضعه في حاله عن التبعية بحيث يأتمر بأوامره ويخضع لرقابته وإشرافه وعقوباته.
مما تقدم أن القانون التجاري يتناول بالتنظيم فقط الأعمال التجارية ونشاط التجارة في ممارسه تجارتهم.
وعليه لابد من تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري.
س/ ما هو نطاق تطبيق القانون التجاري ؟
ج/ لتحديد الروابط التي تخضع لحكم القانون التجاري لابد من تحديد ذلك من خلال المعايير التالية .
هناك معيارين لتمييز العمل التجاري عن المدني وهما :
1- المعيار الشخصي أو الذاتي.
2- المعيار الموضوعي أو المادي.
أولا: المعيار الشخصي أو الذاتي :
ويعتمد هذا المعيار على التاجر في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري, فالتاجر هو محور الذي تدور حوله قواعد هذا القانون .
إذا هذا المعيار يأخذ الشخص القائم بالعمل وليس بطبيعة العمل عليه إذا قام شخص بعمليات البيع والشراء من اجل الربح فلا يطبق عليه هذا المعيار إذا لم يكن تاجر أو يعد تاجرا إذا كان مسجل كتاجر ويحترف أي عمل وان كان مدنيا .
ثانيا : المعيار الموضوعي المادي:
يعتمد هذا المعيار على العمل الذي يقوم به الشخص فإذا كان العمل تجاري فيطبق عليه أحكام قانون التجارة أما إذا كان العمل مدني فيطبق عليه أحكام القانون المدني بصرف النظر عن الشخص القائم بذلك العمل سواء كان تاجرا أم غير ذلك
وقد اخذ المشروع الأردني بهذا المعيار.

خصائص القانون التجاري
1- الائتمان والثقة.
2- السرعة وسهوله الإجراءات.
( تقنين القانون التجاري في الأردن )
ينظم الأحكام التجارية في الأردن :
1- القانون ( قانون التجارة ) رقم ( 12) لسنه 1966
ويتضمن(480) ماده قانونيه موزعه على أربعه كتب
الأول: تضمن الأحكام العامة المتعلقة بالتجارة والتجار والمؤسسات التجارية.
الثاني : تضمن الأحكام المعلقة بالعقود التجارية.
الثالث: تضمن الأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية.
الرابع : تضمن الأحكام المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
2- نظام المرابح العثماني لسنه1303هجري والذي يحدد مقدار الفائدة على الديون المدنية والتجارية.
3- قانون الغرف التجارية والصناعية رقم41 لسنه 1949.
4- قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنه1953.
5- قانون العلاقات التجاريه33 لسنه1952.
6- قانون علامات البضائع رقم 19 لسنه 1953.
7- قانون الامتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنه 1953.
8- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنه 1953.
9- نظام سجل التجارة رقم 130 لسنه 1966.
10- قانون المركز التجارية رقم 21 لسنه 1972.
11- قانون البنوك رقم 24 لسنه 1971.
12- قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنه1972.
13- قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم44 لسنه 1985.
14- قانون مهنه تدقيق الحسابات رقم 22لسنه 1985.
15- قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنه1992.
16- قانون الشركات رقم22 لسنه 1997.
17- قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 23 لسنه 1997.
مصادر القانون التجاري
1- القانون التجاري .
2- القانون المدني .
3- العرف التجاري.
4- النص التجاري المفسر.
5- النص المدني المفسر.
6- القه الإسلامي والمبادئ العامة للشريعة.
7- المصادر الاسترشادية .
الباب الأول الأعمال التجارية والتجار والمتجر
تسري أحكام القانون الأردني على الأعمال التجارية وعلى التجار وعليه سنعالج هذا الباب من خلال معالجه الموضيع التالية :
أولا : الأعمال التجارية :
ثانيا : التاجر.
ثالثا: الأحكام المتعلقة بالمتجر.
الفصل الأول : الأعمال التجارية .
تقسم الأعمال التجارية طبقا لقانون التجارة الأردني إلى :
1- الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية .
2-الأعمال التجارية بالتبعية .
وقبل البحث في هذه الأعمال لابد من بيان أهميه التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية وضوابط التفرقة بينهما.
- أهميه التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية :
تبنى أهميه التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية من عده نواحي أهمها :-
1-الإثبات :
تخضع الأعمال المدنية إلى طرق إثبات تختلف عن الأعمال التجارية فالمدنية يجب أن تثبت بالكاتبة في حين أن الأعمال التجارية يمكن إثباتها بكافه طرق الإثبات دون التقييد بطريق معيين والحكمة هي لتبسيط الإجراءات وللسرعة فيها,ولكن هناك بعض الأعمال التجارية تتطلب الكتابة أما بنص القانون كالشركات أو بحكم طبيعتها كالأوراق التجارية.
2- الاختصاص :
تفصل بعض الدول في المنازعات بيت الأعمال التجارية والأعمال المدنية فتنظر المحاكم التجارية في المنازعات التجارية والمحاكم المدنية في المنازعات المدنية .
ولكن لم يأخذ المشروع الأردني بهذا المبدأ وحده الاختصاص أنما تنظر المحاكم المنازعات مدنيه وتجاريه على السوء.
3- التضامن :
في الأعمال المدنية لا يكون التضامن عند تعدد المدينين إلا إذا كان هناك اتفاق أو نص يوجب ذالك التضامن.
أما في العمال التجارية فاْن المادة (53)من القانون التجارة تنص على افتراض التضامن بين المدنين عند تعددهم إلا إذا اتفقي باتفاق أو نص قانوني وهذا التضامن في الأعمال التجارية هو لزيادة ضمانات الدائن فيستطيع مطالبه أي من المدينين بكامل الدين ويرجع الأخير بدوره على باقي المدينين كلا بقدر حصته في الدين.
4- الإفلاس :
لا يخضع الإفلاس إلا للتاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه أما المدين المتوقف فاْنه يخضع لقواعد قانونيه أخرى تجبره على تنفيذ التزامه.
5- الفوائد :
تختلف الفوائد من عده نواحي,السعر , تاريخ الاحتساب , في المسائل التجارية عنها ف المدنية .
6- الأجل والمهلة القضائية :
في المسائل المدنية إذا منح المدين الأجل فاْنه يكون لمصلحته فيستطيع الوفاء بالدين فبل حلول الأجل .
أما في المسائل التجارية فاْنه مقرر لمصلحه الدائن فلا يمكن للدائن سدادا الدين في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق إلا إذا سدد الفوائد عن مده الأجل كاملة .
7- النفاذ المعجل :
في الأحكام المدنية الصادرة في المواد المدنية لا تكون قابله للتنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائيه.
أما في التجارية فتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوه القانون شرط تقديم كفالة أو بدون كفالة إذا كانت الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس.
8- صفه التاجر:
التاجر صفه يكتسبها من يحترف العمل التجاري ويعمل باْسمه ولحسابه في الأعمال التجارية أما من يحترف الأعمال المدنية فلا يكتسب هذه الصفة.

معيار العمل التجاري
س/ ما هو معيار التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني؟
ج/ اعتمدت معظم التشريعات على معيار التعدادات للأعمال التجارية التي أوردتها في نصوصها القانونية.
س/ هل هذه الأعمال التجارية التي عددتها التشريعات ومنها القانون الأردني جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟
ج/ يتجه الفقه القانوني إلى أن هذه الأعمال هي على سبيل المثال لا الحصر ويمكن أضافه أعمال أخرى بالقياس على الأعمال التي عددها المشروع , لان المشروع عندما نظم أحكام القانون ذكر ما كان معروفا من الأعمال التجارية ولم يستطيع أن يتبناْها قد يستجد من الأعمال نتيجة التطور اللاحق لتنظيم القانون.
س/ كيف لنا أن نضيف أعمال غير مذكورة في تعداد الأعمال التجارية المنصوص عليها قانونا؟
ج/ اختلف الفقه في تحديد معيار مناسب لمعرفه فيما إذا كان هذا العمل تجاري أم مدني , كذلك طرحت عده معايير وهي :
أ- معيار المضاربة :
وفق هذا المعيار فاْن أي عمل يقوم به الشخص القصد منه المضاربة (الربح) فاْنه يعد تجاريا ,واعتمد في تحديد هذا المعيار على عمليات البيع والشراء التي تعد من الأعمال التجارية .
ولكن هذا المعيار منتقد لأنه يخرج الكثير من الأعمال التجارية من نطاق الصيغة التجارية كالأوراق التجارية والمشروعات العامة و الاقتصادية التي لا تستهدف الربح .


ب- المعيار التداول:
بموجب هذا المعيار فاْن الأعمال التجارية هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها للمستهلك .وعليه فاْن عمل المنتج الأول إذا بقي يده هو عمل مدني , أما إذا سلمها للمصنع والأخير سلمها للوكيل بسهوله ليسلمها بدوره إلى الناقل , فهنا يكون العامل التجاري.
ويعاب على المعيار في انه :
1- انه يعد الشراء بقصد البيع عملا تجاريا وان كان بدون مضاربه (ربح) كعمل الجمعيات التعاونية.
2- إن التشريعات تنص على تجاريه بعض الأعمال رغم ركودها كالأوراق التجارية والصناعات والاستخراجية وأعمال مكاتب الأعمال ونفل الأشخاص.
3- يضيف من الأعمال التجارية فهو يخرج الصناعة من صفه الأعمال التجارية رغم أنها من الأعمال التجارية.
ج - معيار الحرفة :
العمل لا يعتبر تجاريا إلا إذا وقع بمناسبة مزاوله حرفه تجاريه ويعاب على هذا المعيار بأنه يتطلب لتمييز بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية والحرفة التجارية لا يمكن تحديدها إلا بتحديد الأعمال التجارية وهذا ما يوقعنا في حلقه مفرغه لأنها التشريعات تعرف التاجر من يحترف الأعمال التجارية وليست الأعمال هي التي تحدد بمن يزاولها.
د - معيار المشروع :
إن العمل التجاري لا يكون الأمن خلال مشروعات منظمه لممارسه العمل , وعليه فان الأعمال قد تأخذ صفتين تجاريه إذا أتم ممارستها من قبل مشروع ومدينه إذا تم مارستها من قبل شخص عادي, كما في النقل إذا مارسه بشركه فانه عمل تجاري أما إذا مارسه شخص منفرد فانه عمل مدني.
ويعاب على هذا المعيار في انه :
1- يخرج كثير من الأعمال من الصفة التجارية لأنها لا تمارس بمشروع منظم.
2- انه يدخل بعض الأعمال المدنية في الصفة التجارية كالمشروعات الزراعية والحرفية .
معيار العمل التجاري في قانون التجارة الأردني:
لم يأخذ المشروع الأردني بمعيار محدد وإنما جمع بين المعايير جميعها في تحديد صفه العمل التجاري عندما قام بتعداد تلك الأعمال في المادة ( 6 ) من القانون التجاري .
الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية أو بطبيعتها
تنص المادة السادسة من قوانين التجارية على ما يلي:
1- تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها أعمالا تجاريه بريه .
أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .
ب- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استأجرها لأجل تأجيرها ثانيه.
ج- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانيه للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
ه- توريد المواد.
و- أعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد سيتم بعمل يدوي بسيط .
ز- النقل برا أو جوا أو على سطح الماء .
ح- العمالة والسمسرة .
ط- التاْمين بأنواعه.
ي- المشاهدة والمعارض العامة .
ك- التزام الطبع.
ل- التخزين العام.
م- المناجم والبترول.
ن- الأعمال العقارية .
س- شراء العقارات لبيعها بربح .
ع- وكاله الأشغال.
2- وتعد كذالك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مماثله للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .
س/ هل أن الأعمال المذكورة في المادة السادسة هي تجاريه ولو وقعت لمرة واحده ؟
ج/يقيم بعض شراع القانون الأعمال الواردة في المادة (60) إلى أعمال تجاريه ولو وقعت لأول مره وأعمال لا تعد تجاريه إلا إذا تكرر وقوعها ولكن القانون كان صريحا في اعتبار جميع هذه الأعمال تجاريه بغض النظر عن تكرارها فتعد تجاريه حتى إذا وقعت نره واحده بغض النظر أيضا عن صفه القائم بها سواء كان تاجرا أم غير تاجرا .
أولا: شراء المنقولات بقصد بيعها :
- هذه الأعمال نص عليها البند ( أ ) من الفقرة الأولى من المادة السادسة , ولكي تعتبر هذا الأعمال تجاريه لابد من توفر ثلاثة شروط هي :
1- أن يكون هناك شراء .
2- أن ينصب الشراء على المنقول .
3- أن يكون لدى المشتري نية البيع لتحقيق الربح.
أولا: الشرط الأول- أن يكون هناك شراء , ويقصد بالشراء هو حصول على الشيء بمقابل سواء كان المقابل مبلغا من النقود أم عينا كما في القابضة .
س/ ما الحكم إذا حصل الشخص على الشيء بدون شراء فهل هو عمل تجاري؟
ج/ إذا كان طريق التملك غير الشراء كالهبة والوصية فان هذا العمل يخرج من مفهوم العمل التجاري لان القصد المضاربة قد اختفى وهو أساس العمل التجاري؟
س/ ما الحكم : لو قام الشخص بعمليه البيع قبل شراء المال ؟
ج/ يظل عمله تجاريا لان من الجائز أن يحصل الشخص على عرض فيه ربح فيجري عمليه البيع ويؤجل التسليم لغاية شراء المال ومن ثم بتسليمه إلى المشتري.
س/ ما الحكم : إذا كان المنقول قد حصل عليه مالكه بمجهود فهل هو عمل تجاري ؟
ج / كلا يعد عمل مدني لأنه يعتقد إلى عمليه الشراء ,. ومثال المؤلف والمخترع والملحن .
س/هل بيع الكتاب من قبل الناشر عمل تجاري ؟
ج/ نعم لان الناشر قام بشراء الجهد ومن ثم باعه ليربح به.
س/ ما الحكم إذا قام أصحاب المجهود والمهن ذات الخدمات بعمل مشاريع لبيع منتجاتهم ؟
ج/ تكون أعمالهم تجاريه لأنها أخذت صفه المشروع والقصد هو المضاربة من اجل الربح كشركه للمحاماة أو شركه هندسية أو مستشفى استثماري أو مسرح أو مصنع لتنفيذ الاختراع وتصنيعه .
س/ ها عمل المحامي والطبيب والمهندس عمل تجاري ؟
ج/ كلا لأنهم يبيعون خدمات لم يسبق شراؤها .
س/ ما حكم عمل المزارع هل هو تجاري أم مدني ؟
ج/ هو عمل مدني . وذلك لان المحاصيل التي يبيعها هي عبارة عن الإنتاج الأول وليس فيها عنصر شراء وان كان هناك شراء الاسمده والبذور لان الأخير هي تحسين المحصول وان البيع كان على المنتج ولم يكن على تلك البذور أو الاسمده.
س/ ما حكم عمل الصيدلي ؟
ج/ تجاري .لأنه يبيع الدواء المصنع ويكون مدني إذا قام هو بالتصنيع أو التحضير.
س/ ما حكم الاستثمارات الزراعية هي تجاريه أم مدنيه ؟
ج/ تعد تجاريه وذلك لان الإنتاج الأول حول إلى شكل آخر من خلال مصانع وبيع بكميات كبيرة مقصود منها الربح كمزرعة للدواجن ومزرعة للمواشي وبيع منتجاتها أو مصنع لتعليب الخضار والفاكهة أو طحن الطحين وبيعه .
ثانيا : الشرط الثاني : أن يقع الشراء على منقول مادي .
المنقول هو كل شي يمكن تحريكه من مكان إلى آخر دون تلف .
والمنقول قد يكون ماديا كالمواد الزراعية والمواد الخام والمأكولات والبضائع وقد يكون أموالا معنوية كالمصنفات العلمية والادبيه والفنية والأسماء والعلامات التجارية والمحال التجارية وشراء الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
وقد اشترط المشرع الأردني أن يقع الشراء على المنقولات المادية فقط ,فقد يعد عملا تجاريا.
ثالثا : الشرط الثالث – أن يكون الشراء بقصد البيع وتحقيق الربح
إذا كان قصد البيع مهم جدا عند شراء المنقول ليكون العمل تجاريا ,وبدون قصد لا يكون العمل تجاريا.
س/ ما الحكم إذا كان الشراء من اجل الاستخدام او الاستهلاك ثم قام المشتري ببيعه وحقق ربح ؟
ج / يبقى العمل مدني لان القصد غير متوفر عند الشراء.
س/ ما الحكم إذا كان القصد من الشراء هو البيع ولكن عدل المشتري في بيع المنقول واستخدامه ؟
ج / يعد عمله تجاري لان القصد كان متوفرا عند الشراء .
ثانيا : شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استاجارها لأجل تأجيرها ثانيه .
وفي هذا العمل يكون هناك عمليه الشراء ولكن من اجل التأجير أو يكون هناك عمليه إيجار من اجل التأجير ثانيه وتحقيق ربح في كلا الحالتين .
بالنسبة لعمليه الشراء من اجل الإيجار فأنها تتطلب الشروط التأليه :
1- أن يكون هناك شراء للمنقول .,وينطبق على هذا الشرط ما تم بيانه سابقا بمناسبة الكلام عن الشراء المنقول من اجل البيع .
2-أن ينصب الشراء على مال منقول .
3- أن تكون الغاية المستوفاة من الشراء هي لأجل التأجير وتحقيق مردود مادي ويتحقق هذا الشرط الأخير يتوافر القصد (الباعث) وهو تحقيق الربح مثل شراء السيارات والدور والشقق من اجل تأجيرها وتحقيق ربح مقصود.
أما بالنسبة لعمليه الاستئجار لأجل التأجير ثانيه بربح .
وهذه العملية تخضع لأحكام الشراء لأجل البيع أو إيجاره التي تقدم بيانها ,ولكن لابد من الاشاره إلى أن الشيء المستأجر لا يخرج عن كونه حقا عينيا وأجازه لهذا الحق من الباطن.
فالمستأجر يقوم في الواقع بعمليه شراء المنفعة عند استئجار المال المنقول , والمنفعة حتى عيني يمكن أن تكون محلا للإجارة ثانيه.
ومثال ذلك الاجازه من اجل التأجير كاستئجار وسائط النقل أو الرفوف السينمائية بقصد تأجيرها ثانيه .
ومع ذلك لكي يكون العمل تجاري فيجب أن تتوافر الشروط التالية
1- أن يكون هناك عقد إيجار .
2- أن يقع الإيجار على مال منقول .
3- أن تتوفر لدى المستأجر الأول فيه المضاربة عن طريق أعاده التأجير بقصد تحقيق ربح من جراء العملية وسواء تحقق الربح أم لم يتحقق.
ثالثا : البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانيه للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
رابعا : إعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .
تؤلف هذه العمليات مجموعه كبيرة مختلفة من الأعمال ارتباطا بالنشاط الواسع للمؤسسات المصرفية .
ويقصد بهذه الأعمال جميع العمليات التي ترد على النقود أو الأوراق المالية والتجارية والائتمان .
أن القائم بهده الأعمال أنما يتوسط في تداول الثروة ويبغي من وراء ذالك تحقيق مردود ايجابي ( ربح ) .
وتعد جميع هذه الأعمال تجاريه بغض النظر عن صفه المتعامل .
ومن هذه الأعمال :
1- عمليات الصرف : وتختص بها في العادة مكاتب متخصصة أضافه إلى البنوك وتتمثل باستبدال نقود من عمله إلى أخرى كاستبدال النقد الوطني بنقد أجنبي , والصرف إما يدوي أو صرف مسحوب اليدوي / ويسمى بالصرف المحلي وهو تغيير النقد في ذات المكان نظير عمولة معينه , ويحصل عن طريق المناولة اليدوية كمن يستبدل العملة الاردنيه بعمله أجنبية مباشره في المصرف .
الصرف المسحوب : وهو الصرف الذي يتم بتسليم النقد على أن يقدم ما يقابله نقود أجنبية في بلد أخر لقاء عمولة معينه ,وتنفذ هذه العملية من خلال شيك مسحوب أو رسالة اعتماد (خطاب موجه ) أو حوالة مصرفيه.
2- القرض بفائدة / ويكون من خلال إقراض البنك مبلغ معين مقابل فأئده تسدد مع اصل المبلغ على دفعات خلال مواعيد محدده.
3- الإيداع النقدي / وهو عندما يخول بمقتضاه الصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها إلى المودع.
وتتنوع عمليات الإيداع بحسب طلب العميل , فقد يرغب بفتح حساب وديعة لدى الطلب بشرط الإخطار أو وديعة لأجل معين, وقد يكون راغب بفتح حساب شيكات أو حساب جاري.
4- وديعة الأوراق المالية / ومن خلالها يتلقى المصرف الأوراق المالية للأسهم والسندات , ويحافظ عليها وأدارتها أن طلب منه ثم ردها عند طلب مقابل عمولة.
5- عمليات الائتمان / وتتمثل بما يلي :
أ- الحساب الجاري .
ب- الاعتماد للسحب على المكشوف .
ج- الخصم .
د- خطاب الضمان .
ه- الاعتماد ألمستندي .
6- الخدمات / مثل
أ يجار الخزائن الحديدية .
ب- إصدار أوراق البنكنوت والمسكوكات المعدنية وهي ما يختص بها البنك المركزي.

خامسا : توريد المواد:
التوريد : هو عقد يلتزم بموجبه شخص بتجهيز شخص آخر ببعض الأموال المنقولة على دفعات متتابعة خلال فتره زمنيه معينه لقاء ثمن أو أجره متفق عليها .
والتوريد أما أن يكون توريد للبضائع أو الخدمات .
بالنسبة للبضائع ويتمثل بما يلي :
- توريد الأغذية إلى المستشفيات أو الملاجئ الأيتام أو العجزة.
- توريد الملابس الخاصة للدفاع المدني .
- توريد الوقود للسفن والطائرات.
- أما توريد الخدمات فيتمثـل :
- توريد الماء والكهرباء أو الغاز أو خدمات الهاتف .
- والتوريد يتطلب من المتعهد القيام بسلسلة من العمليات تسليم البضائع لبيت لديه ساعة العقد وإنما يلتزم بالحصول عليها وتوريدها فيما بعد .
سادسا : أعمال الصناعة :
ويقصد بالصناعة / تويل المواد الاوليه إلى سلع تامة الصنع أو سلع نصف مصنعه لقضاء حاجه الفرد المستهلك.
كتحويل الحديد الخام إلى صلب , وتحويل الرمل بعد صناعته إلى اسمنت وتحويل القطن إلى اقمشة .
وتعد أعمال الصناعة تجاريه , ولكن يجب أن نفرق بين الحالتين للصناعة :
1- الصناعة في نطاق محدود معتمده على الجهد الذاتي كالصياغة أو صناعه الاحذيه فهذه الأعمال تعد مدنيه ,
لان هذه الأعمال تسمى بيع إنتاج ومهارة ويطلق عليهم الحرفيين أو ذوي الحرف البسيطة.
2- الصناعة في صيغه المشروع وتكون الأعمال هنا تجاريه وتجري من خلال فرضيين :
الأولى : إدخال تعديل معين على المادة يرفع من قيمتها أو يزيد من استخدامها , كورش إصلاح السيارات, وورش إصلاح الاجهزه الدقيقة .
الثانية : تجري تغييرا صناعيا جوهريا على المادة الاوليه سواء حصل عليها المشروع بطريق الشراء أو قدمها من عنده أو قدمت له من الغير كصناعه التعدين التي تنصب على تحويل الحديد الخام إلى صلب وفولاذ أو صناعه تكرير النفط .
س / ما حكم الإنتاج الزراعي :
ج/ الأصل أن هذا النشاط يعد مدنيا إذا كان مكملا للإنتاج الزراعي ومزاولا بطريقه عرضيه تستخدم فيه وسائل قليلة الأهمية .
ولكن إذا باشر المزارع الصناعة التمويلية من خلال مشروع مستقل لتعليب الفواكه مثلا أو مصنعا لإنتاج الألبان , أو مصنع لانتا ج السكر من البنجر والقصب ,فانه عندئذ يقوم بنشاط صناعي يدخل في حكم الفقرة (ه) من المادة الثانية بمعنى أن نشاطه يعد عملا تجاريا .
سابعا : النقل برا أو جوا أو على سطح الماء:
النقل برا هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل شخص أو شي من مكان إلى آخر لقاء اجر .
أو هو تغيير مكان الأشياء أو الأشخاص.
والنقل أما أن يكون بري أو جوي أو بحري أو نهري.
1- البري : هو النقل الذي يحصل على الأرض وبصرف النظر عن الوسيلة التي تستخدم في النقل ,سيارات شحن ونقل ركاب صغيره ,قطار
2- الجوي : هو نقل الأشخاص أو نقل الأشياء جوا من قام به ناقل محترف عاده تختص بذلك شركات الطيران .
3- البحري : هو اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص أو شيء بسفينة أو ما شكلها بحرا من مكان إلى آخر لقاء اجر, وعاده يكون النقل بواسطة سفن وبواخر وناقلات.
4- النهري : هو نقل الذي يجري في المياه الاقليميه الداخلية , أي نقل بواسطة الزوارق أو المراكب أو الحقائب التي تعمل بالجهد البدني أو التي سواء كانت مسحوبة أو مدفوعة والتي تجوب الاتهار والجداول والبحيرات الداخلية .
- وايا كانت الوسائط المستعملة في النقل يعد عمل تجاري محترف بالضرورة .
س/ ما الحكم إذا قام شخص بنقل أشخاص أو أشياء في الواسطة التي يملكها وكان لا يحترف النقل فهل عمله تجاري ؟
ج/ كلا يكون عمل مدني حتى لو تقاضى أجره معينه – لأنه لا يحترف النقل , وإنما كانت عمليه عارضه .
س/ هل عمل سائق سيارة الأجرة تجاري ؟
ج / نعم لأنه يضارب على راس المال والمصاريف التي يكلفها في صيانة واسطة النقل والمحافظة عليها.
ثامنا : العمالة والسمسرة :
المقصود بالعمالة ( الوكالة بالعمولة ) وهي عقد يلتزم بمقتضاه شخص بإبرام الصفقة باسمه الشخصي لحساب موكله في مقابل أجره أو عمولة .
س/ ما الفرق بين الوكيل بالعمولة والوكيل العادي ؟
ج/ يكون الفرق من جانبين :
1- أن الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير باْسمه الشخصي ولمصلحه موكله أم الوكيل العادي فاْنه يتعاقد باْسم ولمصلحه موكله .
2- الوكيل بالعمولة يتحقق عمولة عن تعاقده أما بالنسبة للوكيل العادي فالأصل انه لا يستحق عمولة عن تعاقده أما بالنسبة للوكيل العادي فالأصل انه لا يستحق الأجر إلا إذا اتفق على ذلك استثناء.
والوكالة بالعمولة من أعمال التوسط حيث يتوسط الوكيل بالعمولة بين طرفين كالبائع والمشتري أو المنتج والتاجر أو الناقل والشاحن ويشترط في الوكيل بالعمولة أن يتخذ له محلا وعنوانا تجاريا.
وهكذا يعني الوكيل بالعمولة يمارس عمله على وجه الاحتراف الأمر الذي يكسبه صفه التاجر .
السعره : هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الآخر إلى فرصه لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطا له في المفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.
ومثال السمسرة (الدلالة أو الوساطة التجارية ) :
ويكون عمله هو البحث عن ما تم تكليفه به من قبل شخص ثم إذا وجد ما تم تكليفه به يقوم بتقريب وجهات النظر بين الفريقين دون أن يبرم العقد لا باسمه ولا لحسابه ويتقاضى أجره عن ذلك
ومثالها كما في دلاله الأراضي والعقارات أو معارض السيارات.
وعمل السمسار هو تجاري بغض النظر مما إذا كان يمارس باحترام أم لا وهذا ما ينص عليه قانون التجارة الأردني.
تاسعا : التأمين بأنواعه :
التاْمين هو عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي المؤمن له أولى المستفيد الذي اشترط التاْمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادات قريبا أو أي عوض مالي آخر في حاله وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقسام دوريه يؤديها المؤمن له للمؤمن"
والتامين على نوعين :-
1- التاْمين مقابل بدل أو التأمين بأقساط محدده وفي هذا النوع يلتزم المؤمن ومقابل أقسام شهريه أو سنوية يدفعها المؤمن له باْن يدفع إلى المؤمن أو المستفيد الذي شرط التاْمين لصالحه مبلغا من المال او أي تعويض آخر يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والمؤمن له وذلك عند تحقق الخطر المؤمن ضده .
وهذا النوع يتضمن فكره المضاربة بالأموال التي تتجمع لدى المؤمن من الأقساط المدفوعة من المؤمنين.
2- التامين التبادلي : وهو اتفاق مجموعه من الأشخاص يمارسون عمل مختلف في بيئة واحده أو عمل واحد ربان سيساهم كل متهم في مبلغ من المال لإنشاء صندوق ضمان لتعويض من يتعرض للضرر منهم وهذا النوع لا يقوم على فكره المضاربة أنما على فكره التعاون ولكن يعد العمل أيضا تجاريا وذلك لصراحة نص المادة السادسة من قانون التجارة بفقرتها التاسعة التي اعتبرت التاْمين بأنواعه عملا تجاريا .
وايا كان الأمر فان أعمال التامين تحتاج إلى مشروع أي أنها لا يمكن أن تمارس من شخص بمفرده وذلك لكبر الأموال المستثمرة في عقد العمل .
هذا وقد نص قانون الشركات في المادة (96)منه على أن تتخذ أعمال التاْمين كافه شكل شركه مساهمه .
وتجدر الاشاره إلى أن أعمال التاْمين تعد تجاريه لكن لا تكون كذلك بالنسبة للمؤمن له إلا إذا كان تاجرا وتعلق التاْمين التجارية .
عاشرا : المشاهدة والمعارض العامة :
وينصرف هذا النوع إلى جميع الأماكن المعدة للجمهور لقاء اجر معين كالفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي ودور السينما والمسارح والمسابح والحمامات ومحلات التجميل والحلاقة وتنظيف الملابس والسيرك وسباق الخيل وجميع الأماكن التي تقدم العروض والمواد إلى الجمهور.
أن ممارسه مثل هذه الأعمال يتطلب التكرار والاحتراف ويجب أن تكون بقصد الربح.
س/ هل تعد الحفلات التي تنظمها بعض الجمعيات المعينة بالموسيقى عملا تجاريا؟
ج/ كلا لانتفاء صفه وقصد المضاربة .
حادي عشر : التزام الطبع
وهي الأعمال الخاصة بالنشر:
والنشر عمليه تتضمن كافه الوسائل السمعية والبصرية التي يمكن فيها إيصال المعلومات إلى الجمهور.
ويدخل ضمن مفهوم النشر والطباعة والتسويق والإذاعة بالراديو أو التلفزيون أو الصحافة ونقل الأخبار والصور والإعلانات وكل هذه الأعمال تعد أعمال تجاريه .
ولكن بعض هذه الأعمال تعتمد على عنصر المضاربة وبعضها يحتاج إلى مشروع لتمارس من خلاله وان هذه الأعمال تمارس في الغالب على وجه الاحتراف .
س / ما حكم البرامج التي تبث في الإذاعة أو التلفزيون الحكومي وبدون مقابل ؟
ج/ لا تعد هذه الأعمال تجاريه لأنها بدون مقابل . لكن نشر الإعلانات الخاصة عن طريق الإذاعة والتلفزيون لقاء اجر يعتبر عملا تجاريا ولكن الدولة لا تعتبر تاجرا.
س/ ما حكم قيام المؤلف بنشر مؤلفه؟
ج/ لا يعد عمله تجاريا لكن يعد عمل دور النشر والطبع تجاري.
ثاني عشر – التخزين العام:
وهو إيداع الأموال المنقولة في المخازن العمومية لقاء اجر ويكون الخزن في هذه المخازن لفترة معينه وعند الإيداع تصدر للمودعين وصولات تتضمن معلومات وافيه عن البضاعة .ويرفق معها وثيقة أخرى تسمى وثيقة الرهن تحتوي ذات المعلومات.
س/ ما هي المعلومات التي تحتويها الوصلات ؟
ج/ 1- نوع البضاعة 2- وزنها 3- قيمتها 4- اسم شركه التاْمين 5- اسم صاحب البضاعة ومهنته وعنوانه 6- اسم المخزن
س/ هل يستطيع المودع أجراء التصريفات القانونية على البضاعة المخزونة؟
ج/ نعم ويكون ذلك من خلال تظهير الوثيقة إلى شخص المراد نقل البضاعة إليه .
ومن أمثله ذلك المخازن الموجودة في المناطق الحرة والتي تكون مجهزه لخزن البضاعة بحسب نوع البضاعة .
وتعد مثل هذه الأعمال تجاريه وتمارس بطريق المشروع لأنها تحتاج إلى راس مال كبير وان أصحاب المخازن يقومون بخزن البضائع للتجار بمقابل أجره عند أبرام العقد.
ثالث عشر : المناجم والبترول.
كقاعدة عامه إن العمليات الاستخراجية لأتعد من الأعمال التجارية كونها تمثل الإنتاج الأول . ولكن نظرا لأهمية هذا النوع من النشاط الاقتصادي الذي يتطلب وجود راْس مال ضخم وتنظيم وعمل .فقد أعدت هذه الأعمال أعمال تجاريه .
وعليه فان كل عمليات الاستخراج من المناجم تعد تجاريه وكذلك كل العمليات المتعلقة بالتنقيب واستخدام وإنتاج وتوزيع البترول تجاريه.


رابع عشر – الأعمال العقارية :
وتتمثل تلك الأعمال الخاصة بتشييد وبناء الدول والعمارات والشوارع والمصانع والجسور والإنفاق وارصفه الشوارع وغيرها ويمكن أن نسمي تلك الأعمال بالمقاولات فكل تلك الأعمال تعد أعمالا تجاريه بصرف النظر فيما إذا كانت تمارس من قبل مشروع أو من قبل أشخاص.
خامس عشر : شراء العقارات لبيعها بربح :
وتعد العمليات التي تقع على شراء العقارات من اجل بيعها تجاريه وذلك لان فيها مضاربه على السعر ولكي تكون تلك الأعمال تجاريه لابد من توفر الشروط التالية:-
1- أن يكون هناك شراء أي أن الإيجار يخرج من هذه الأعمال كذلك إذا كان العقار قد تملكه الشخص بطريق آخر غير الشراء أيضا فان العمل يخرج عن كونه تجاري .
2- أن ينصب الشراء على العقار والمقصور بالعقار هنا كل شيء لا يمكن تحريكه من مكان إلى آخر دون تلف . كالأبنية والأراضي .
3- أن يكون الشراء بقصد البيع بربح.
سادس عشر : وكاله الأشغال :
وتعني وكاله الأشغال المكاتب التي تقوم بترويج الأشغال أي لتسهيل أعمال الناس وإنجاز معاملاتهم.
كمكاتب الاستخدام / مكاتب السياحة / ومكاتب الاستيراد والتصدير وتعد جميع هذه الأعمال تجاريه .


الأعمال التجارية البحرية
تنص المادة السابعة من قانون التجارة الأردني على الأعمال التجارية البحرية وقد حددتها بالاتي :
1- أنشاء أو شراء البواخر بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها .
2- الإرساليات البحرية والعمليات المتعلقة بها .
3- أجاره السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الأستقراض البحري .
4-العقود المختصة بالعقود البحرية .
أولا- أنشاء أو شراء البواخر بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها ويتمثل هذا العمل ببناء السفن من خلال مشاريع كبرى متخصصة ببناء تلك السفن وكذلك شراء السفن من اجل استثمارها في نقل البضائع أو نقل الأشخاص وكذلك عمليه بيع السفن المشتراة سواء تم استثمارها أو تم بيعها فان كل تلك الأعمال تعد أعمالا تجاريه بحريه.
ثانيا : الإرساليات البحرية والعمليات المتعلقة بها :
الإرساليات البحرية هي الرحلة البحرية للسفينة منذ مغادرتها الميناء إلى بلوغها ميناء الوصول .
وتعد الرحلة البحرية عمليه تجاريه لأنها بقصد الربح عندما تقوم بنقل الأشخاص من بلد إلى أخر أو الرحلات السياحية أو الرحلات الخاصة بالنقل البحري للبضائع فأنها تعد تجاريه لان غرضها هو الربح .
س/ ما الحكم بالنسبة للرحلات الخاصة للنزهة أو رحلات سفن مكافحه التهريب؟
ج/ تعد هذه الرحلات مدنيه لأنها لا تقصد الربح .
س/ ماذا عن تجهيزات السفينة الخاصة لقيامهم بالرحلة ؟
ج/ تعد جميع هذه الأعمال تجاريه طبقا للفقرة (ب) من المادة السابقة ومثال تلك الأعمال المتعلقة بالإرساليات شراء الحبال والاشرعه وخزن المؤونة وتزويد السفينة بالوقود وكذلك شراء الأدوات اللازمة للرحلة .
س/ ما الحكم إذا وقعت تلك العمليات المتعلقة بالإرساليات ولوازمها لمرة واحده فقط ؟
ج/ تعد تجاريه ولو وقعت لمرة واحده ذلك طبقا لنص المادة السابعة فقره (ب) من قانون التجارة .
27- 28 غير موجودة
" الأوراق التجارية "
أولا- سندات السحب ( بوليصة أو السفتجة )
وهو أمر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمراً صادرا من الشخص هو ساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه باْن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا معينا بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل لتعيين .
البيانات الإلزامية للسفتجة أو سند السحب :
1- كلمة ( بوليصة ) وسفنجة أو سند سحب مكتوبة في حين السند وباللغة التي كتب بها .
2- أو غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
3- أسم من يلزمه الأداء ( المسحوب عليه ) .
4- تاريخ الاستحقاق .
5- مكان الأداء .
6- اسم من يجب الأداء له أول مره ( الحامل ) .
7- تاريخ أنشاء سند السحب ومكان انشائة .
8- توقيع من أنشا سند السحب ( الساحب ) .
ثانياً : السند لأمر ( الكمبيالة أو السند الأذني ) .
محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الإطلاع أو في ميعاد لحين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند "
البيانات الإلزامية للكمبيالة .
1- كلمة ( سند لأمر أو كمبيالة أو سند أذني ) مكتوبة في حين السند باللغة التي كتب بها .
2- تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود .
3- تاريخ الاستحقاق .
4- مكان الأداء .
5- اسم المستفيد .
6- تاريخ أنشاء الكمبيالة .
7- توقيع من أنشاء الكمبيالة .
ثالثاً : الشيك
وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون مصرفاً وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث أولا مره أو الحامل الشيك وهو المستفيد مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع.
البيانات الإلزامية للشيك :
1- كلمة شيك مكتوبة في حين السند وباللغة التي كتب بها .
2- أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين .
3- اسم من يلزمه الأداء ( المسحوبات عليه / مصرف ) .
4- مكان الأداء .
5- تاريخ أنشاء الشيك .
6- اسم وتوقيع من أنشأ الشيك .
س / ما هي وظائف الأوراق التجارية ؟
ج / 1- أداة لنقل النقود .
2- أداة وفاء
3- أداة ائتمان عدا الشيك
س / ما هي صفات الأوراق التجارية ؟
ج / 1- أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية ( التظهير ) .
2- أن يتضمن حقاً موضوعة مبلغ من النقود معيناً وغير معلق على شرط .
أن يكون الحق مستحق الأداء في وقت معين أو عند الإطلاع .
س / ما هو الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ؟
ج / 1- المالية تمثل قروض الأجل – أما الأوراق فهي قصيرة الأجل .
2- المالية لا يمكن خصمها من قبل المصاريف – أما الأوراق التجارية فتخصم .
3- المالية تباع في الأسواق كلما احتاج حاملها إلى النقود – أما التجارية فلا يمكن بيعها وتكون مستحقة الدفع في أجل معين .
4-المالية لا يضمن فيها البائع ملائمة المؤسسة التي أصدرته – أما الأوراق التجارية فيضمنها الموقع عليها .
5- الأوراق المالية يصدر بمجموعات متشابهة متسلسلة الأرقام وأما التجارية فلا تصدر بهذه الطريقة .
س / ما الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية ؟
ج / 1- النقدية تصدر عن البنك المركزي وهي إلزامية على عكس التجارية فيصدرها شخص طبيعي أو معنوي وهي غير ملزمة للدائن .
2- النقدية لا تجوز فيها اشتراط الفوائد أما التجارية فيجوز اشتراط الفوائد فيها بالاتفاق .
3- النقدية لا تسقط إلا بقانون أما التجارية فيسقط الحق بها بالتقدم .
الأعمال التجارية التبعية والمختلطة
الأعمال التجارية التبعية / هي الأعمال المدنية ولكنها تكتب الصفة التجارية إذا صدرت من تاجر وكانت تتعلق بشؤون تجارية .
س / ما هو أساس تحول الأعمال المدنية إلى تجارية ؟
ج / أن اكتساب الأعمال المدنية الصفة التجارية يستند إلى النظرية الشخصية وهو أن الشخص التاجر هو الذي يضمن على تلك الأعمال الصفة التجارية .
مثال - / شراء تاجر السيارة لاستخدامه الشخصي هو عمل مدني ولكن لو تم نقل البضائع بها إلى متجره فان تلك العملية تعد تجارية .
تنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون التجارة على " جميع الأعمال التي يقدم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً بنظر القانون "
س / ما هي الشروط اللازمة ليكون العمل المدني تجاري ؟
ج / 1- صدور العمل من تاجر .
2- أن يتعلق العمل بتجارة التاجر .
أولاً – صدور العمل من تاجر
س / من هو التاجر ؟
ج / التاجر أو لتجارهم الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية والشركات التي يكون موضوعها تجارياً .
س / متى تكون الأعمال تجارية لكي يكتب المهنة لها صفه التاجر ؟
ج / إذا كانت من ضمن الأعمال التي نصت عليها المادة السادسة والسابعة من قانون التجارة الأردني .
ثانياً – ن يتعلق العمل بتجارة التاجر
ماذا قام التاجر بشراء جهاز تبريد أو أثاث وهو في الأصل عمل مدني ولكن يستخدمة في عمله التجاري فيعد العمل تجاري بالتبعية .
س / متى يكون العمل تجاري بالتبعية من ظرف واحد أو من طرفين ؟
إذا كان المشتري هو تاجر وكان الشراء من تاجر فهو عمل تجاري من الطرفين أما إذا كان المشتري تاجر والبائع غير تاجر فيكون العمل تجاري وكذلك بالنسبة للإيجار .
س / ما الحكم إذا ثار الشك حول ما إذا كان العمل الذي قام به التاجر هو لأجل تجارته أم لأجل استخدام مدني ؟
ج / بحسب نص الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل الأعمال تعد تجارية عند الشك إلا إذا اثبت التاجر العكس .
س / ما هي الأعمال الأخرى التي تخضع لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية ؟
ج / 1 – العقود التي يبرمها التاجر لمصلحة تجارية / الكفالة / بيع المحل التجاري / العقود المتعلقة بالعقارات / وغيرها من العقود .
2- الالتزامات غير التعاقدية / كالتعويض عن الأجزاء الناجمة من التجارة للتاجر.
الأعمال التجارية المختلطة
س / ما هي الأعمال التجارية المختلطة ؟
ج / هي تلك التصرفات القانونية التي تعد تجارية بالنسبة لأحد أطراف التصرف أو العمل المذكور ومدينة بالنسبة للطرف الأخر .
مثال / كما لو باع المزارع المحصول إلى تجار ليقوم ببيعة . فإن العمل لأول مدني والعمل الثاني تجاري ولكن بالنسبة للعقد الأول يكون مختلط من مدى لأحد الأطراف وتجاري للطرف الآخر .
س / هل هناك عمل إذا قام به مدنيين يبقى تجاري ؟
ج / نعم كما في أنشاء وإصدار الأوراق التجارية فان هذه الأوراق تجارية بحكم القانون وكل من يتعامل بها يكون عمله تجاري بصرف النظر عن صفة تاجراً كان أم غير تاجر .
س / ما هي الصعوبات التي تواجه الأعمال التجارية المختلطة ؟
ج / 1- من حيث القانون الواجب التطبيق .
2- من حيث الإثبات
3- من حيث الاختصاص القضائي .
أولاً – القانون الواجب التطبيق
إذا ثار النزاع حول تصرف ما كان طرفيه مختلفين في الصفة الأول تجار والآخر مدني فأين قانون نطبق على العمل التجاري أم المدني ؟ أخذ المشروع الأردني بما أخذ به القانون الفرنسي من تقسيم العمل المختلط إلى قسمين مدني بالنسبة لأحد الأطراف وتجاري بالنسبة للطرف الأخر وبذلك يطبق القانونيين المدني والتجاري على العمل الواحد المختلط .
ثانياً – الإثبات .
ويطبق هنا طرف الإثبات المدنية لمن كان مدني وطرق الإثبات التجارية لمن كان تاجراً .
ثالثاً – الاختصاص القضائي
نظراً لعدم وجود محاكم تجارية في الأردن فان المشكلة لن تكون وعليه تنظر المحاكم المدنية في المسائل المدنية والمسائل التجارية كذلك .
رابعاً : سعر الفوائد
وهو يختلف بالنسبة للأعمال التجارية عن بالنسبة للأعمال المدنية .

التاجر
ويقسم التاجر إلى مجموعتين حسب نص المادة ( 9 ) من قانون التجارة .
1- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .
2- الشركات التي يكون موضعها تجارياً .
أولاً : التاجر الفرد :
س / ما هي الشروط اللازمة ليكتسب الفرد صفة التاجر .
ج / 1- أن يتخذ الشخص من القيام بالأعمال التجارية مهنة له .
2- تمتع الشخص بالأهلية اللازمة للقيام بالعمل التجاري .
أولاً : أن يتخذ الشخص من القيام بالأعمال التجارية مهنة له .
س / ما المقصور بالمهنة ؟
ج / أي اتخاذ التجارة مصدر للكسب والعيش مما يجنيه من أرباح وهو ذات معنى احتراف العمل التجاري .
س / ما الفرق بين الاحتراف والاعتياد ؟
ج / الاعتياد معناه تكرار العمل من قبل الشخص " فقد يقوم شخص بتكرار ممارسة بعض الأعمال التجارية ولكن هذا لا يعني أنه يحترف التجارة ولا يعني أنه تاجر كالطالب الذي اعتاد شراء السيارة لأجل بيعها ليربح فهو لا يعد تاجراً ولا يحترف العمل التجاري لأن عمله الحقيقي هو الدراسة لكن لو كان العمل الأصلي له هو تجارة السيارات فهذا يكون تاجر لأن مهنته تجارة السيارات .
س / هل يستطيع الشخص احتراف أكثر من عمل تجاري ؟
ج / نعم يستطيع ذلك إذا ما كانت تلك الأعمال ضمن ما نصت عليه المادة السادسة والسابعة من قانون التجارة . وتعد الأعمال المنصوص عليها في المادة الثامنة أعمال تبعية إذا كانت تتعلق بأمور تجارة التاجر .
س / ما الحكم إذ كان الشخص يمارس أكثر من مهنة إحداها مدنية والأخرى تجارية .
ج / يمكن ذلك ويعد تاجراً أيضاً كامتهان شخص لزراعة الأرض وأيضاً يكون له متجر لبيع الأجهزة الكهربائية .
س / باسم من ولحساب من تمارس الأعمال التجارية ؟
ج / تمارس باسم ولحساب التاجر على وجه الاستقلال لأن التجارة ترتكز على فكرة الاتمان ولذلك عليه تحمل تبعة تصرفاته .
س / ما حكم الشخص الذي يعمل في محل تجاري أو شركة ؟
ج / لا يكتب صفة التاجر لأنه لا يمارسها لا باسمه ولا لحسابه .
س / من هو التاجر الظاهر ؟
ج / هو كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بأعمال التجارية .
س / لماذا يكتب الشخص الذي يفتتح محل بطريق العلن صفة التاجر ؟
ج / وذلك حماية لمصالح الناس والتاجر بالذات .
س/ من هو التاجر المستثمر ؟
ج / يكتسب صفة التاجر هو فهلتاجر الظاهر الذي يستثمر من وراءه رغم عدم النص على ذلك ولكن بما أن القانون أخضع المستثمر إلى نظام الإفلاس والصلح الواقي منه فإنه بالضرورة يكتسب صفة التاجر .
س / من هو التاجر الصغير ؟
ج / هو الذي يعتمد على جهده البدني بشكل رئيسي لكي يكتسب ما يؤمن معيشته كالبائع بالمياومة أو الطواف وهؤلاء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي . وهؤلاء لا يعتمدون على رأس مال كبير إنما أموال زهيدة .
س / ما هو معيار التفرقة بين التاجر الصغير وبين التاجر بشكل عام ؟
ج / 1 – الاعتماد على الجهد البدني بالدرجة الأولى في عمله التجاري وليس على رأس ماله النقدي .
2- قلة الأرباح التي يجنيها مقارنة مع ما يجني التاجر المعتمد على رأس المال .
س / ما هي المهن التي يعد ممتهنوها تجاراً صغار ؟
ج / 1- الخياط 2- الحداد 3- البخار ............... الخ
س / ما الحكم إذ تم توسيع نشاط الخياط أو البخار باستخدام الآلات وعمال ؟
ج / يتحول تاجر عادي تطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالتجار .
س / هل يكتسب التاجر الصغير صفة التاجر ؟
ج / وفقاً للقانون الأردني نعم يكتسب أما بالنسبة لبعض القوانين فإنها لا تكسبه صفة التاجر .
ثانياً – الأهلية اللازمة للقيام بالعمل التجاري
س / ما هي الأهلية اللازمة للقيام بالعمل التجاري ؟
ج / لم ينص قانون التجارة على أهلية محددة إنما أحال ذلك إلى القانون المدني .
والأهلية تقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء .
وأهلية الوجوب تقسم إلى وجوب ناقصة ووجوب كاملة .
والمناقصة تثبت عند ثبوت الحمل للجنين في بطن أمه . أما الكاملة فإنها تثبت عند ولادة الجنين حياً . وتبقى معه إلى الممات .
أما أهلية الأداء وهي تنقسم إلى أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة
- الناقصة – تكتب عند بلوغ الطفل من السابعة من العمر وتخوله هذه الأهلية إضافة إلى اكتساب الحقوق القيام ببعض التصرفات وترتيب بعض الالتزامات عليه ويسمى الصغير بهذا السن الصغير المميز .
- الكاملة – وتكتب عندما يبلغ الإنسان من الرشد بتمام الثامنة عشرة من العمر ويصبح أهل لتحمل الالتزامات الكاملة وترتيب الحقوق والقيام بالتصرفات بكل أنواعها الضارة والنافعة والدائرة بين النفع والضرر .
والأهلية المطلوبة الممارسة العمل التجاري هو تمام سن الرشد بإكمال الثامنة عشرة من العمر كأمله . ولا يكون قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية ( الجنون ، العته ، الغفلة ، السفه ) ولا مانع من موانع الأهلية ( العينة والمفقود ، والعقوبة السالبة للحرية ، والعاهة المزدوجة ) .
س / من هو الصغير المأذون له بالتجارة ؟
ج / هو من أكمل سن الخامس عشرة من العمر وحصل على أذن من وليه وترخيص من المحكمة بمزاولة العمل التجاري بجزء من أمواله .
أهلية الأجنبي
تنص المادة ( 12 ) من القانون المدني على " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ، ومع ذلك ففي التصرفات المالية والتي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتترسب أثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته " .
س / كيف نعرف أهلية الأجنبي ؟
ج / نرجع إلى قانون جنسيته .
س / ما الحكم إذا كانت أهلية الأجنبي تختلف عن أهلية الأردني عند التعاقد ؟
ج / نرى هنا أن كان قانون دولة الأجنبي يحدد ( سن ) الأهلية بأقل من ( 18 ) سنة أو أكثر من ( 18 ) سنة .
- إذا كان أقل من ( 18 ) سنة فإنه يعد كامل الأهلية ويلتزم بجميع الالتزامات
- أما إذا كان أكثر من ( 18 ) سنة مثل ( 12 ) وكان الأردني يجعل عند التعاقد نقص الأهلية فإنه استثناءاً يعد كامل الأهلية ويتحمل جميع الالتزامات وذلك حماية للمواطن الأردني عند جهله بأهلية الطرف القابل الأجنبي لخفاء ذلك . ولعدم القدرة على كشفه .
ثانياً – الأشخاص الاعتبارية .
1- الدولة وأشخاص القانون العام .
بموجب نص المادة ( 13 ) من قانون التجارة فلا تعد الدولة والأشخاص القانون العام ( البلديان واللجان والنوادي والجمعيات ) تاجراً ولا يكتسب صفة التاجر .
وأن قاموا بأعمال تجارية إلا أن تلك الأعمال تخضع إلى أحكام قانون التجارة
والسبب في ذلك أن الدولة وأشخاص القانون العام لا تهدف إلى الربح عند مزاولة الأعمال التجارية وإنما هدفها إيصال الخدمات إلى الجمهور وكذلك لا يمكن شهر إفلاس الدولة ولا معاملتها معه التجار واستراط شروط التاجر فيها .
3- الشركات التجارية :
تعد الشركات تجارية إذا كانت تمارس نشاط تجاري ويمكن أن نتبين ذلك من خلال عقد الشركة الذي يذكر فيه غايات ونشاط الشركة . وتقسم الشركات إلى : -
1- شركات أشخاص وهي ( التضامن ، والتوصيات البسيطة ، والمحاصة ) .
2- شركات الأموال وهي ( المحدودة ، والتوصية بالأسهم ، والمساهمة )
وتختلف شركات الأشخاص عن الأموال في أن المسؤولية في الأولى تكون مطلقة عن جميع التزامات الشركات بأموال الشركات الخاصة وكذلك تكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء . في حين أن شركات الأموال تكون المسئولية فيها محددة بمقدار القمة الاسمية للأسهم .
كما أن الشركاء في شركات الأشخاص يكتسبون صفة التاجر في حين أن الشركاء في شركات الأموال لا يكتسبون هذه الصفة إلا من كان في الأصل قد اكتسبها نتيجة لتجاربه التي يماريها .
إثبات صفة التاجر
س / من الذي يثبت أن فلان تاجر ؟
ج / ( البينة من أو عن ) هكذا تقول القاعدة وعليه كل من يدعي بأن شخص تاجر عليه أن يثبت ذلك .
س / كيف يتم الإثبات ؟
ج / بكافة طرق الإثبات كالقرائن والشهادة وذلك لأن الإثبات هنا يتعلق بوقائع مادية والوقائع المادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات .
س / ما هي الآثار المترتبة على اكتسابها صفة التاجر ؟
ج / أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر تعد تجارية .
2- يلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية .
3- التسجيل في السجل التجاري .
أن يتخذ التاجر عنواناً تجارياً له .
5- يخضع التاجر لأحكام الإفلاس والصلح الواقي في حالة توقفه عن دفع ديونه .
6- على التاجر التسجيل في غرف التجارة في المكان الذي يوجد فيه .
واجبات التاجر
س / ما هي واجبات التاجر ؟
ج / 1- مسك الدفاتر التجارية .
2- التسجيل في السجل التجاري .
3- اتخاذ عنوان تجاري .

الدفاتر التجارية
س / من هم التجار المكلفين بمسك الدفاتر ؟
ج / كل التجار سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم معنويين .
س / هل واجب مسك الدفاتر هو على التاجر الأردني فقط ؟
ج / كلا إنما على كل التجار الأردنيين أو الأجانب الذين يمارسون العمل التجاري في الأردن .
س / ما هي الدفاتر التي على التاجر مسكها ؟
ج / هناك نوعين من الدفاتر إلزامية وتضم ( 1- دفتر اليومية 2- دفتر صور الرسائل 3- دفتر الجرد والميزانية ) والاختيارية وتضم ( 1- دفتر المسودة 2- دفتر المخزن 3- دفتر الأوراق التجارية ) .
س / ما هي الفائدة من مسك الدفاتر التجارية ؟
ج / 1- لكي يعرف التاجر وضعه المالي وما هي حالات الخلل وكيف يستطيع تلافي السلبيات ووضع الخطط لسير أعماله .
2- تدوين العمليات التجارية والاستفادة من ذلك إثبات تلك المعاملات .
3- تعد المعلومات في الدفتر حجه لمصلحة التاجر والغير المتعامل مع التاجر عند النزاع .
4- تقدير ضريبة الدخل بدلاً من التقدير العشوائي .
5- معرفة المتعلمين مع التاجر بشتى المجالات .
الدفاتر الإلزامية
1- دفتر اليومية / هو الدفتر الذي يجب أن يقيد فيه يوماً فيقوم جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد بالجملة شهر فشهر النفقات التي أنفقها على نفسه وأسراته .
س / ما هي البيانات التي تدون في دفتر اليومية ؟
ج / 1- جميع الأمور المتعلقة بالأعمال التجارية التي يقوم بها .
2- جميع النفقات والمصروفات الخاصة به وأسرته .
س / هل يتم التدوين يوم بيوم أم عندما يحتاج المجال لذلك ؟
ج / يوم بيوم . وعليه وضع التاريخ الذي يبدأ فيه العمل التجاري .
س / ما الحكم إذا لم يستطع التاجر التدوين للمعلومات يوم بيوم ؟
ج / يمكن أن يستعين بدفتر مساعدة ( مسودة ) لنقل البيانات منها بعد ذلك إلى دفتر اليومية . وإذا لم يتم النقل فتعد دفاتر المسودة هي دفتر اليومية .
3- دفتر صور الرسائل :
وهو الدفتر الذي يتم نسخ الرسائل والبرقيات به سواء التي يرسلها أ التي يتلقاها .
ويرى البعض أنه يمكن أن يتم تصوير تلك الرسائل والبرقيات والوصولات وحفظها في ملف خاص يكون هو دفتر صور الرسائل .
3- دفتر الجرد والميزانية :
ويدون فيه التاجر كل ما يملك من أموال منقولة له وغير منقولة وأوراق تجارية أو مالية وما لديه من رصيد في البنوك وماله من ديون على الغير وما عليه من ديون للغير . على أن يكون ذلك للمرة واحده في السنة على الأقل .
الدفاتر الاختيارية :
وهي دفاتر يحدد عددهما وتقسيماتها . حسب رغبة التاجر وهي مساندة له لتدوين المعلومات في الدفاتر الإلزامية .
1- دفتر المسودة ( الخرطوش ) : ويدخل فيه جميع العمليات اليومية التي يجريها / التاجر تمهيدا لنقله إلى دفتر اليومية بشكل منتظم .
2- دفتر الخزانة أو الصندوق : ويسجل فيه كل ما يدخل الخزانة وما يخرج منها من مبالغ لبيان المبالغ التي قبضها التاجر والتي أنفقها .
3- دفتر المخزن : ويدون فيه كل ما يخرج ويدخل من بضائع إلى المخزن .
4- دفتر الأوراق التجارية :ويدون فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية سواء كان التاجر دائناً أم مديناً .
كيفية تنظيم الدفاتر التجارية
بالرجوع إلى نص المادتين ( 17 ، 18 ) من قانون التجارة الأردني فإن تنظيم الدفاتر الإلزامية يكون بالشكر التالي :
1- تسجيل المعلومات التي يجريها التاجر حسب تواريخها .
2- خلو صفحات الدفاتر من الفراغ أو ترك بعض الأماكن فارغة .
3- لا يجوز محو بعض المعلومات ولا يجوز التحشية بين السطور أو النقل إلى الهامش .
4- لا يجوز الشطب والحك للمعلومات المدونة .
5- عند وقوع خطا في التدوين فيصار إلى التصحيح وفي ذات التاريخ الذي تم فيه اكتشاف الخطأ أو السهو أو النسيان .
6- ترقم الدفاتر وتؤشر من قبل مراقب السجل التجاري قبل استعمالها .
مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية
تنص المادة ( 19 ) من قانون التجارية الأردني على " يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات " .
س / متى تبدأ مدة العشر سنوات ؟
ج 1 / من 1- تاريخ إقفال الدفاتر .
2- أو من تاريخ التأشير بانتهاء صفحات الدفتر .
3- أو من تاريخ توقف التاجر عن مزاولة نشاطه التجاري .
س / ما هي الفائدة من الاحتفاظ بالدفاتر ؟
ج / لكي يمكن الاستفادة من البيانات المذكورة فيها كوسيلة للإثبات.
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
القاعدة لا يجوز للشخص أن ينشأ دليلاً لنفسه ولا يجبر بأن يقدم دليلاً ضد نفسه ولكن ما تقتضه التجارة من سرعة في التعامل وثقة وائتمان في المجال التجاري ونظراً لعدم وجود أدلة مهيأة مسبقاً لطرفي التعرف . لذا أجاز القانون حرية الإثبات في المسائل التجارية وتعد الدفاتر التجارية الإلزامية قرآن للإثبات ويمكن تقسيم مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات إلى الحالات التالية : -
1- حجية الدفاتر التجارية ضد الغير .
2- حجية الدفاتر التجارية ضد صاحبها .
أولاً – حجية الدفاتر التجارية ضد الغير
والغير هنا أما أن يكون تاجراً أو غير تاجر .
أ- الخصم غير التاجر
الأصل أنه لا يمكن اعتبار الدفاتر التجارية دليل لمصلحة التاجر ضد الغير ( غير التاجر ) إلا أنه استثناءاً يجوز الاحتجاج بما ورد من معلومات مدونة في الدفاتر التجارية على الخصم غير التاجر إلا أن هذه التخزينيه تعد بسيطة ينبغي تدعيمها باليمين من قبل القاضي والذي يوجهها لأي من الطرفين .
ب – الخصم التاجر
تعد الدفاتر التجارية حجة للتاجر على خصمه التاجر لما ورد بها من معلومات ولكن يشترط ما يلي لتكون حجة قاطعة :
1- أن يكون الخصم تاجراً – أي أن كلا طرفي النزاع تجار وكل منهم لديه دفاتر تجارية وما على القاضي إلا المقارنة بين المعلومات لخصم النزاع .
2- أن يكون النزاع ناشئاً عن المعاملات التجارية أي عن عمل تجري ولا فرق في ذلك بين الأعمال التجارية الأصلية والتبعية .
3- أن تكون الدفاتر التجارية المراد الاحتجاج بما ورد بها منظمة بالطريقة التي نص عليها القانون .
ثانياً : حجية الدفاتر ضد صاحبها
س / متى تعد الدفاتر حجة ضد صاحبها ؟
ج / 1- إذا كانت إلزامية .
2- وجود خصومة سواء كان طرفه تاجراً أن غير تاجر وسواء كان العمل الذي ينشا من أجله النزاع تجاري أم مدني .
3- سواء كانت الدفاتر منظمة بالطريق المنصوص عليها بالقانون أم لا .
س / هل يحق للخصم أخذ الدليل من تلك الدفاتر بتجزئة المعلومات ؟
ج / كلا إنما يجب أن تأخذ المعلومات بالكامل ولا يمكن تجزئتها بأخذ ما هو مناسب وترك الجزء الأخر .
س / هل المعلومات الواردة في الدفاتر قاطعة على القاضي الأخذ بها ضد التاجر ؟
ج / كلا أنما يحق للقاضي الأخذ بها أو إهمالها .
تقديم الدفاتر التجارية للإطلاع عليها
يمكن لأي شخص في حالة النزاع أن يطلب إلى المحكمة بالإطلاع على دفاتر الخصم وعلى المحكمة تلبية هذا الطلب إذا اقتنعت بذلك والإطلاع أما أن يكون كلي أو جزئي .
أولاً – الإطلاع الكلي : عند تقديم الدفاتر الكلي على محتوياتها فإن ذلك قد يؤدي إلى كشف أسرار عمليات التاجر وعليه فإن الإطلاع الكلي لا يكون إلا في حالات محددة حددتها المادة ( 20 ) من قانون التجارة وهي : -
1- الإرث : لا يستطيع أن يطلب أحد الورث من المحكمة الإطلاع على دفاتر المورث ليتعرف على نصيبه في التركة وعلى المحكمة الاستجابة لهذا الطلب ولا يجوز الإطلاع على الدفاتر من غير الوارث .
2- قسمة الأموال المشتركة :
عند النزاع على أجراء القسمة للأموال المشتركة بين شخصين أو أكثر يجوز لأي شريك في المال المشتاع أن يطلب من المحكمة تقديم التاجر لدفاتره للإطلاع على المعلومات المدونة فيها لمعرفة مقدار حصته في الأموال المشاعة والمطالبة بها عن القسمة .
3- الشركة - لكل شريك في الشركة بصرف النظر عن نوعها وشكلها حق الإطلاع الكلي على دفاتر الشكوى سواء في فترة مزاولتها لنشاط أم بعد انقضائها وتصفيتها .
4- الصلح الواقي من الإفلاس
عند توقف التاجر عن تسديد ديونه وأراد أن يتجنب شهر إفلاسه فانه يطلب من المحكمة عقد الصلح مع دائنيه يثبت إن إدارته ليست سيئة وان وضعه المالي جيد وسيحصل على دفعات كبيرة في الوقت اللاحق ليسدد الديون . وهنا يبرز دفاتره على القاضي والدائنين للإطلاع والتأكد من الوضع المالي الجيد لدى التاجر .
ثانياً – الإطلاع الجزئي :
الإطلاع الجزئي غير مقيد بحالة معينة كما هو الأمر في الإطلاع الكلي وعليه يمكن للخصم أن يطلب من المحكمة الإطلاع الجزئي على المعلومات المدونة في دفاتر خصمه التاجر للتأكد من واقعة محددة هي جزء من النزاع وللمحكمة أن تأخذ بذلك إذا وجدت أن في ذلك الحصول على أدلة تصلح لحسم النزاع وإصدار الحكم فيه .


السجل التجاري
هو سجل عام تنظمة وزارة الصناعة والتجارية يفيد ما أوجب القانون على ذلك أو ما أجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري أعماله بموجبه وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير .
أهمية السجل التجاري :
1- أنه أداه استعلامية هامة
إذا انه يبيح للغير الحصول على معلومات عن كل مؤسسة تجارية أو مشروع تجاري فردي أو جماعي لغرض الاطمئنان على سلامة المعاملات والعقود قبل إبرامها مع المؤسسة أو المشروع التجاري .
2- أنه أداة إحصائية فعاله للدولة :
إذا تتمكن الدولة من خلاله الحصول على إحصاءات دقيقة عن حالة التجارة من حيث أهمية رؤوس الأموال المستغلة فيها وبنسبه المؤسسات التجارية / فردية كانت أم جماعية / جنسية كل منها وأنواع النشاط التجاري المختلفة .
أن له وظيفة اقتصادية تعلن دور ملموساً في عملية التخطيط الاقتصادي من خلال جميع المعلومات وتوجيه النشاطات وتوجيه النشاط التجاري وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني .
4- أن له وظيفة إشهار في المواد التجارية ( الوظيفة القانونية )
إذا تعد البيانات المدونة فيه ، حجة على الغير وبالمقابل فانه لا يمكن الاحتجاج ببيان لم يقيد في السجل على الغير ما لم يكن يعلمه عن طريق أخر.
س / من هم الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري ؟
ج / كل تاجر سواء كان أردنيا أم أجنبياً يمارس عمله التجاري في الأردن عليه أن يطلب التسجيل في السجل التجاري الموجود في المحافظات التي يمارس فيها عمله التجاري وكذلك الحال بالنسبة للفروع أو الوكالات التي تفتح في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مركزها الرئيسي خارج المملكة .
س / من يتولى عملية تنظيم السجل ؟
ج / يتم افتتاح سجل تحت أشراف وزارة الصناعة والتجارة في كل محافظة في المملكة ولكل سجل أمين يعينه وزير الصناعة والتجارة يسمى ( أمين السجل ) ويقوم الأمين بحلف اليمين قبل مباشرته عمله .
ويكون للسجل ختم خاص به .
س / كيف يتم طلب التسجيل في السجل ؟
ج / يتم طلب التسجيل بموجب نموذج معد من قبل أمين السجل لهذا الغرض ويسمى ( التصريح ) ويكون على نسختين ويحتوي على استفهامات على طالب التسجيل إملائها وتقديمها إلى أمين السجل .
س / ما هي البيانات التي يجب أن يحتويها التصريح ؟
ج / 1- الاسم واللقب 2- الاسم التجاري 3- تاريخ ومكان الميلاد
4- الجنسية 5- نوع التجارة التي يمارسها
6- أماكن فروع ووكالات محلة التجاري داخل الأردن
7- أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل ومعلومات كاملة عنهم .
8- المحلات التجارية التي يملكها .
9- شهادة امتياز الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية التي يملكها أو يتعلمها .
س / هل لأمين السجل حق التأكد من المعلومات المقدمة ؟
ج / نعم ويكون من خلال طلب الوثائق التي تثبت صحة المعلومات المقدمة .
س / ما هو عمل أمين السجل بعد التأكد من المعلومات ؟
ج / يقوم بتثبيت تلك البيانات في السجل التجاري ثم يعيد النسخة الثانية من التصريح بعد المصادقة عليها إلى التاجر وهي تعد وثيقة بتبين البيانات التي دونت في السجل التجاري عن التاجر وتجارته .
س / ما الحكم إذا حصل تغيير على البيانات التي سبق تثبيتها في السجل ؟
ج / على التاجر إعلام أمين السجل خلال شهر عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات وخاصة في البيانات التالية : -
1- إذا صدر حكم أو قرار بتعيين وصي أو قيم على التاجر المسجل أو بالحجر على أمواله أو برفع هذه التدابير .
2- الأحكام والقرارات المتعلقة بالإفلاس وأحكامه .
3- نقل ملكية المحل أو جزء منه للغير .
- على أن الأحكام الواردة في ( 1 و 2 ) أعلاه تعدل بقرار من المحكمة التي أصدرتها .
س / ما هي الحالات التي يتمتع بها أمين السجل عن التسجيل ؟
ج / 1- إذا كانت البيانات ناقصة .
2- إذا لم يبرز التاجر الوثائق التي يطلبها أمين السجل للتأكد من صحة البيانات المراد تسجيلها .
س / ما الحكم إذا نشب نزاع بين التاجر وأمين السجل حول المعلومات المراد تسجيلها .
ج / يرفع النزاع إلى محكمة البداية المختصة وبعد سماع اقوال اطراف النزاع تصدر المحكمة قرارها حول النزاع . ويكون قرار المحكمة قابل للطعن بالطرق المقررة في القانون .
س / هل يمكن الحصول على نسخة من صفحات السجل ؟
ج / نعم لكل شخص الحق في طلب نسخة من صفحة القيد الخاص بتاجر معين للإطلاع على البيانات المدونة فيها . ويكون ذلك من خلال طلب يقدم إلى أمين السجل ولقاء رسوم مقدارها ( 250 ) فلس وعلى أمين السجل المصادقة على تلك النسخ بأنها طبق الأصل .
س / ما هي الحالات التي يتم فيها شطب البيانات من السجل التجاري ؟
ج / 1- عند وفاة التاجر أو عند تصفية الشركة المنحلة .
2- عند اعتزال التاجر عن ممارسة العمل التجاري .
س / من هو المكلف بإخبار أمين السجل لكي يقوم بشطب البيانات المدونة ؟
ج / عند الوفاة يكلف الورثة وعند تصفية الشركة يكلف لمصفي وعند اعتزال التاجر يكلف هو نفسه وخلال شهر .
س / هل تشطب البيانات من السجل إذا تم نقل ملكية المحل إلى شخص أخر ؟
ج / كلا إنما يتم تعديل البيانات وعلى التاجر أن يبلغ أمين السجل خلال شهر عن كل عملية بيع او تنازل عن متجرة .
س / ما هي العقوبات المفروضة عند مخالفة احكام التسجيل بالسجل التجاري
ج / أولاً – غرامة لا تتجاوز عشرين دينار أردني وتعديل المخالفة خلال (15) يوم ولا يفرض دينار على كل يوم تأخير وذلك عن المخالفات التالية :-
1. عدم القيد بالسجل بعد مضي شهر من تاريخ افتتاح المتجر أو من تاريخ نقل الملكية .
2. عدم إعلان أمين السجل بتغير المعلومات في السجل خلال شهر من تاريخها .
3. عدم ذكر مكان السجل التجاري ورقم التسجيل في المراسلات والفواتير والمطبوعات الصادرة من التاجر .
ثانياً : من عشرة دنانير إلى مئة دينار والحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين لكل من : -
قام بتقديم بيانات غير صحيحة عن سوء نية للتسجيل في السجل التجاري .
العنوان التجاري
العنوان التجاري / هو الأسم الذي يتخذه التاجر عند ممارستة الأعمال التجارية ويوقع به جميع العقود والتصرفات التي يجريها مع من يتعامل معه .
س / هل العنوان التجاري ملزم للتاجر ؟
ج / نعم - تنص المادة ( 40 ) من قانون التجارة ( على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقة المتعلقة بالتجارة بأسم معين يطلق عليه العنوان التجاري ).
س / ما هي أهمية العنوان التجاري بالنسبة للتاجر ؟
ج / للدلالة على شخصية التاجر في الوسط التجاري وما يتصل به من سمعة بين التجار وبين الناس . مما يؤدي إلى جذب الزبائن لمتجره وازدهار تجارته وتوسيع نشاطه .
س / ما هي العناصر التي يتألف منها العنوان التجاري ؟
ج / تختلف تلك العناصر بأختلاف نوع التاجر فرد أم شركة وكما يلي : -
1- التاجر الفرد : بحسب المادة ( 41 / ف 1 ) (( يتألف من اسم التاجر ولقبه )) .
س / هل يمكن إضافة عبارة أخرى إلى الاسم واللقب ؟
ج / نعم - مثل ( على الخالدي للمواد الكهربائية ) .
س / ما الحكم إذا كان العنوان التجاري مشابه لعنوان آخر مسجل ؟
ج / بحسب المادة ( 41 / ف 2 ) يجب أن يميز العنوان عن العنوان المسجل بإضافة عبارات تميزه عن غيرة . مثال كوجود عنوان باسم ( خالد السعدي ) وأريد تسجيل عنوان بذات التسمية فهنا يجب أن يميز عن غيره كأن يصبح ( خالد على السعدي ) مثلاً .



2- الشركات : ويختلف العنوان في الشركات بحيث نوع الشركة وكما يلي : -
أ- في شركة التضامن / ويتألف عنوان شركة التضامن بحسب المادة ( 10 ) شركات من أسماء جميع الشركاء في الشركة أو من لقب وكنية كل منهم أو من اسم واحد أو أكثر أو لقبه على أن تضاف في هذه الحالة إلى أسمة أو إلى أسمائهم عبارة ( وشركاه ) أو ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال .
س / ما الحكم إذا توفى احد الشركاء أو انسحب من الشركة ؟
ج / يجب تعديل عقد الشركة من خلال تعديل العنوان لشطب اسم المتوفى أو المنسحب وإضافة اسم الشريك الجديد .
ب – التوصية البسيطة / ويتكون من أسماء الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصيين في الشركة . وإذا كان شريك متضامن واحد فيكتب أسمة ويضاف له عبارة وشركاه .
ج – المحدودة والتوصية بالأسهم والمساهمة .
لم ينص القانون على وجوب كتابه عنوان للشركة وذلك لان هذه الشركات هي شركات أموال ذات الطابع المالي لا الشخصي وعليه لا أهمية للاعتبار الشخصي, ولكن القانون أوجب على هذه الشركات باتخاذ أسم تجاري .
مما تجدر الملاحظة له هو أن نص المادة ( 90 ) من قانون الشركات جاء يحكم فيما يتعلق بالشركة المساهمة بان يجوز استثناء أن يتكون اسم الشركة من إضافة الاسم الشخصي لمخترع تزاول الشركة براءة الاختراع المنسوب إليه وعلى أن يكون هو ساهم في تلك الشركة أيضا أن المشرع نص بخصوص التوصية بالأسهم وهي شركة أموال على جواز إضافة أسماء الشركاء المتضامنين إلى اسم الشركة ولكن لم يذكر العنوان .


تمييز العنوان التجاري عن الاسم التجاري
1- أن الاسم التجاري هو يتمثل باللافتة التجارية .
2- يتخذ الاسم التجاري لتمييز محلات التجار التجارية من بعضها البعض .
3- يتكون الاسم التجاري من مصطلح مبتكر أو مستعار أو من نوع التجارة التي يختص بها المحل التجاري .
4- إما العنوان التجاري في لتمييز التاجر عن غير من التاجر ( كأشخاص ) .
5- إن تسجيل العنوان التجاري يتضمن اسم التاجر ولقبه الحقيقي .
6- بينما التسجيل في سجل الأسماء يتضمن أسماء غير حقيقية أو أسماء مبتكره للمحلات التجارية على أن لا تكون متشابهة لمحلات أخرى .
تمييز العنوان التجاري عن العلامة التجارية
1- تتكون العلامة التجارية من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفه فارقة .
2- تستخدم العلامة لتمييز البضائع التجار عن بعضها البعض أما العنوان فهو لتمييز التجار عن بعضهم البعض .
3- العلامة لا تكون ملزمة للتجار أما العنوان فهو ملزم .
س / ما هو الشعار ؟
ج / هو الرمز الخاص بالمحل التجاري أو المؤسسة التجارية وقد يتكون من حروف أو رسم أو شكل هندسي أو صورة وهو يختلف عن كل من العنوان والاسم والعلامة ولا يلزم التاجر باتخاذ شعار لمشروعة التجاري .




الحماية القانونية للعنوان التجاري
س / ما الحكم إذا قام شخص باستعمال عنوان غيره وبدون أذنه ؟
ج / يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تتجاوز مائتي دينار . م ( 47 تجاره ) .
كما تنص المادة ( 49 تجاره ) على حق التاجر الذي استعمل عنوانه أن يطلب منع استعمال العنوان المذكور أو شطبه ويطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة ذلك .
س / ما حكم إذا تم بيع المتجر إلى شخص آخر فهل ينتقل العنوان معه ؟
ج / كلا - إنما يحتفظ البائع بالعنوان وإذا ما تم الاتفاق الصريح أو الضمني على التنازل عن العنوان فيجب على المشتري إضافة ما يدل على استخلافة لهذا العنوان وذلك ليعلم الجمهور بتغيير صاحب المتجر .
س / ما حكم العنوان بعد التنازل عنه هل يبقى بمثابة عنوان أم لا ؟
ج / كلا -إنما يصبح كالاسم التجاري مجرد لا فتحه ولا يمكن التعامل بالعنوان على انه عنوان التاجر الجديد .
س / ما الحكم إذا استعمل المالك الجديد عنوان المالك القديم وبدون إضافة ما يميزه ؟
ج / يتحمل التاجر القديم جميع الالتزامات التي تترتب على تصرفات التاجر الجديد وذلك حماية للمتعاملين مع التاجر القديم .
س / هل هناك واجبات أخرى على التاجر لم ينص عليها قانون التجارة وقد تم النص عليها في قوانين وأنظمة خاصة ؟
ج / نعم - ومنها الانتساب إلى الغرفة التجارية والحصول على ترخيص مزاولة المهنة وأيضا الامتناع عن المنافسة غير المشروعة .
المتجر ( المحل التجاري )
المتجر / هو مجموعة من عناصر مادية وعناصر معنوية مخصصة لممارسة التجارة ويمكن أن تكون محلاً للتصرفات القانونية كالبيع والرهن والإيجار .
س / ما هي العناصر المكونة للمتجر ؟
ج / يتكون من عناصر مادية وأخرى غير مادية .
أ- عناصر المتجر المادية وتتكون من ما يلي : -
1- العدد الصناعية / وهي الآلات والأدوات المنقولة التي تستخدم في ممارسة العمل التجاري . كالمكائن في المصنع والعدد لدى النجار ومصلح السيارات ، والمهم أن هذه العدد غير مخصصة للبيع إنما لمزاولة العمل .
2- الأثاث التجاري / ويشمل تجهيزات المحل التجارية من مكاتب وكراسي ومفروشات وديكور وستائر وسجاد والآلات الطباعة والاستنساخ والكمبيوتر والتبريد والتدفئة والهاتف ، وهذه الأموال تصبح جزء من المحل التجاري إذا دخلت للمحل واستخدمت فيه وعليه فأنها تباع مع المتجر .
3- البضائع / وهي السلع المنقولة المعدة للبيع سواء كانت مصنعة أو مواد أولية وتشمل البضائع جميع السلع في المتجر سواء المعروضة أو التي لا زالت مخزنة في المخازن ولكن الرهن الذي يترتب على المحل التجاري لا يسري على البضائع وإنما يتم رصفها على حدا وذلك بسبب زيادة أو نقصان البضائع نتيجة حركة البيع .
و أيا كان الأجر فان تلك البضائع تكون مرتبطة بالمتجر في حالة بيع المتجر فأنها تباع مع المتجر .



ب – عناصر المتجر غير المادية .
وتسمى بالعناصر المعنوية . وهذه العناصر تفوق من حيث الأهمية العناصر المادية لأنها هي التي تظهر سعة النشاط التجاري للمتجر والسمعة التي يتمتع بها بين التجارة والجمهور . وهذه العناصر تختلف من متجر لأخر حسب نوع النشاط الذي يمارس .
1- الزبائن / وهم مجموعة الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المتجر . ويعد الزبائن من العناصر الجوهرية في مكونات المتجر إذ تزداد صلة الزبائن بالمتجر نتيجة سمعة المتجر وتنوع البضاعة ورخص الأسعار ونوع الخدمات المقدمة .
والمهم في الأمر أن عقد بيع المتجر يشمل التنازل عن الزبائن مع المتجر لان عملية التخلي عن المتجر دون الزبائن لا يعدوا عن كونه بيع لمنقولات لا ينطبق عليها وصف المتجر .
2- الاسم / وهو اسم يتخذه التاجر لتمييز محلة التجاري عن المحلات الأخرى مثل ( السيوفي ) ( المختار ) وغيرها .
هذا وان الاسم التجاري يعد من العناصر المعنوية للمحل التجاري وتنتقل ملكيته مع ملكية المحل عند البيع .
3- الشعار / وهو الرمز الدال على المحل التجاري ويعد كذلك جزءاً من المحل التجاري ينتقل معه .
4- حق الإيجار / وفقاً لنصوص القانون الأردني لا يجوز التنازل عن الإيجار إلا بموافقة المالك . وعليه لا ينتقل حق الإيجار مع بيع المحل التجاري إلى المشتري الجديد وفقاً للقوانين الأردنية وهذا ما يجعل حق الإيجار يخرج من مكونات المحل التجاري .

5- العلامة التجارية / وهي تميز البضائع عن بعضها البعض ويجب لنقل ملكية العلامة التجارية مع المتجر أن يتم تسجيل عملية الانتقال في سجل العلامات التجارية . وألا فان العلامة تبقى باسم البائع ولا تنتقل مع المتجر .
6- براءة الاختراع / إذا كانت براءة الاختراع مسجلة باسم المتجر فيمكن عند نقل ملكية المتجر النص في العقد على إمكانية استغلال براءة الاختراع في محل معين حسب ما اختصت به البراءة . ولكن إذا كان المتجر أساسا يزاول عمل هو ما ورد في براءة الاختراع وتم بيع المتجر فهنا ينتقل وذلك العمل مع المتجر مباشرة ودون الحاجة إلى النص على ذلك في عقد البيع .
7- الرخص والأجازات / تنتقل رخص وأجازات مزاولة المهنة مع المحل التجاري إذا تم نقل ملكيته ولكن إذا كانت تلك الرخص شخصية فلا تنتقل مع المحل . وكذلك إذا كان المتجر قد منح جوائز وشهادات مميزه له لنشاطه فإنها تنتقل مع المحل التجاري إلا إذا كانت شخصية لشخص معين .
8- الرسوم والنماذج / وهي الأشكال أو النماذج الخاصة ببعض السلع او البضائع المراد تصنيعها أو إنتاجها . كرسوم السجاد والأزياء أو نماذج العطور والسيارات والآلات والساعات وغيرها .
وهذه النماذج والرسوم تعد من عناصر المتجر ويتم انتقالها مع انتقال ملكية المتجر إلى المشتري الجديد .






س / ما هي العناصر التي لا تعد من مكونات المتجر ؟
ج / 1- العقار لا يعد من عناصر المتجر وعليه إذا بيع المتجر فان العقار لا ينتقل مع المتجر وإذا ما تم بيع المتجر والعقار معاً فان الأمر يتطلب إجراءات خاصة بتسجيل العقد .
2- الأثاث الخاص بالاستعمال الشخصي .
يتثنى من الأثاث الموجود في المتجر الأثاث المعد للاستخدام الشخصي للتاجر وقد وجد بمناسبة سكن التاجر في ذات المتجر أو وجد لأي سبب كان .
3- الدفاتر التجارية / لا تنتقل الدفاتر التجارية مع المتجر عن بيعة لأن القانون أوجب على التاجر عن الاعتزال الاحتفاظ بالدفاتر لمدة لا تقل عن عشر سنوات . ولكن يمكن أن يطلع التاجر الجديد ( مشتري المحل ) على الدفاتر وبالذات إذا كان العنوان التجاري قد انتقل إليه بالاتفاق فله أن يطلع على المعاملات التجارية ووضع العمل في السنوات السابقة وذلك كي يتمكن من مزاولة عملة التجاري المستقبلي .










الطبيعة القانونية للمتجر
أن الطبيعة القانونية للمتجر تتمثل بالعنصر الجوهري المكون له وهو الزبائن أو حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي بهذا الجوهر شيء غير مادي أما العناصر الأخرى ما هي إلا وسائل لوجود هذا العنصر .
* - إذا حق التاجر على محلة التجاري هو حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية
خصائص المتجر
1- المتجر مال منقول .
وذلك لان جميع العناصر المكونة له من الأموال المنقولة ، وعليه لا تطبق أحكام العقار على المتجر لكونة من المنقولات غير المستقرة .
2- المتجر منقول معنوي .
يعد المتجر من المنقولات المعنوية بسبب عدم وجود مادي له يدرك بالحس . وتترتب جملة من النتائج على كون المحل منقول معنوي .
أ- تساعد الحيازة في المنقول سند الملكية لا تطبق على المتجر .
ب – لا يمكن أن يكون المتجر محلا للهبة في المنقول لان هبة المنقول تتم بالقبض والمتجر ليس منقولاً مادياً فلا يمكن قبضه .
3- الصفة التجارية للمتجر .
يكتسب المتجر الصفة التجارية إذا كان مخصصاً للأعمال التجارية .





المنافسات الغير مشروعة
يتمتع التجار بحرية في ممارسة أعمالهم التجارية وفي سبيل كسب زبائن أكثر يمكن أن يستخدم وسائل مختلفة لكن على أن لا تكون تلك الوسائل تؤثر على تجارة تاجر آخر وعندها يحق للمتضرر رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ويطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك الممارسات التي قام بها التاجر الآخر .
س / ما هي الأفعال التي تعد منافسة غير مشروعة ؟
ج / يمكن أن نورد بعض الأمثلة على ذلك ومنها : -
1- قيام التاجر بنشر معلومات كاذبة عن التجار أو عن التجارة التي يمارسها بقصد المزاحمة وكسب الزبائن أو بقصد الطعن في سمعته وشهرة التاجر الآخر .
2- قيام التاجر بأغراء مستخدمي وعمال تاجر آخر بقصد معرفة أسرار عملة ومعرفة زبائنه والمتعاملين معه .
3- استخدام أساليب الغش والخداع لتضليل الزبائن حول منتج معين ويرغبهم في شرائه رغم انه منتج غير جيد .
4- استخدام عنوان تجاري أو علامة تجارية مشابهة لتاجر آخر بغية تضليل الجمهور واجتذاب الزبائن .
5- خرق كل الاتفاق المبرمة بين التجار حول عدم المنافسة في ذات العمل قرب المحل التجاري .
كفتح محل للمواد الغذائية بجانب محل للمواد الغذائية بغية المنافسة لذلك التجار في عملة وتجارة عن طريق تضليل الجمهور إذ قد لا يميزوا بين المحلين .



العقود التجارية
يتم تمييز العقود التجارية عن العقود المدينة إذا كان موضوع العقد متعلق بعمل من الأعمال التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة أو إذا كان القائم بتلك العقود له صفه تاجر أو كانت العقود مكتسبة للصفة التجارية بالتبعية لأنها متعلقة بتجارة معينة .
* وتختلف أحكام العقود التجارية عن المدنية من خلال ما يلي : -
أولاً – الإثبات . إذ في العقود التجارية يتم الإثبات بكافة الطرق ولا يتم التقيد بطرق معينة لما هو الأمر في العقود المدنية . ولكن هناك حالات لا بد من الكتابة فيها كتابه عقد الشركة وكذلك الورقة التجارية وتسجيل السفن والطائرات والعلامات والأسماء التجارية .
ثانياً – التضامن .
في العقود التجارية يعد المدينين فيها متضامنين بحكم القانون على عكس العقود المدنية التي تتطلب الاتفاق على ذلك .
ثالثاً – تحديد الثمن .
في العقود المدنية – يجري الاتفاق على تحديد الثمن أثناء أبرام العقد أو يتم الاتفاق على أسس تحديد الثمن .
إما في العقود التجارية إن لم يتم تحديد الثمن أو الاتفاق على الأسس فان العقد لا يبطل ويمكن تحديد الثمن وفقاً للأسعار المعروضة في الأسواق أو الأسعار المحدد من قبل الدولة لبعض البضائع .



رابعاً – العقود التجارية من عقود المعارضة .
لا يوجد عقد تبرع في العقود التجارية ويفترض أن لكل عقدين عوض وهو على عكس العقود المدنية التي يمكن أن تبرم بلا مقابل مثل عقود التبرع الهبة بلا عوض و الإعارة مثلاً .
خامساً – التشدد في تنفيذ الالتزام التجاري .
في العقود المدنية يمكن للمدين أن يطلب نظرة الميسرة لأجل لتسديد الدين إذا كانت ظروف الحال تستدعي ذلك . ولكن في العقود التجارية لا يجوز للقاضي منح الأجل إلا في حالة استثنائية .
سادساً – طلب الفسخ عند عدم تنفيذ الالتزام في العقود ذات الالتزامات المتتابعة .
مثلاً في عقد التوريد التجارية إذا تخلف المدين عن تنفيذ التزامة لأحد الدفعات جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد . وفي حالة الضرر يمكن أن يطالب بالتعويض .
سابعاً – التقادم .
لا يمكن رفع الدعوى في العقود التجارية إذا انقضت عشر سنوات أما الأحكام المقضية فيسقط الحق فيها بمرور خمسة عشر سنة .








الرهن التجاري
تنص المادة ( 60 ) تجاري على ( الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجة الدين التجاري ) .
س / متى يكون الرهن تجاري ؟
ج / إذا كان الدين المضمون بالرهن هو نتيجة لالتزام تجاري فيكون الرهن تجاري إلا فهو مدني ويخضع لقواعد الرهن المدني .
س / هل لتحديد صفه الرهن علاقة شخص القائم به ؟
ج / كلا- لا يهم صفة القائم بالرهن بل أن الرهن يتحدد من حيث تجاريتة بالأعمال التي يكون ضامن لالتزاماتها .
س / هل عقد الرهن هو رضائي أم عيني ؟
ج / عيني - ويؤكد ذلك نص المادة ( 62 ) تجاره والتي تنص على ( 1 – لا ينتج عقد الرهن أثرا بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزاءا عن ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانه بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه ) .
س / ما هي الفائدة من حيازة المرهون ؟
ج / تتجه الفائدة في حيازة مرهونة من قبل الدائن المرتهن في منع المدين الراهن من التصرف في المنقول ( البضائع ) إلى شخص آخر حسن النية والذي يتمسك الأخير بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية . كذلك ليعلم الغير بان المدين الراهن ليس لدية القدرة على السداد الفوري وبالتالي اخذ الحذر عند التعامل معه .
وكذلك يمكن الاستفادة من قبل الدائن المرتهن بضمان حقه من البضائع التي في حيازته بالتنفيذ عليها عند عدم التزام المدين بدفع قيمة الدين الذي عليه للدائن المرتهن .

س / هل يمكن أن تكون الحيازة بيد شخص آخر غير الدائن المرتهن ؟
ج / نعم - يمكن أن يكون المرهون بيد من يقوم مقام الدائن كوكيله أو يمكن أن يوضع المرهون بيد عدل ( شخص ثالث ) يتم الاتفاق علية .
س / كيف يتم انتقال حيازة المنقول ؟
ج / تختلف طريقة انتقال المرهون يجب ما إذا كان منقول مادي أو منقول معنوي.
وكما يلي : -
أولا – انتقال حيازة المنقول المادي .
ويتم انتقال الحيازة صفا بأحد الطريقتين وهي : -
أ- الانتقال الفعلي / وهو تسليم الشيء المنقول فعلياً إلى الدائن المرتهن وذلك لتمكين الأخير من قبض الشئ المرهون وحبسه لديه لحين سداد الدين المضمون .
ب – الانتقال الرمزي / ويكون بتسليم المستندات مثلاً أو مفتاح المخزن الذي توجد فيه البضاعة .
هذا وقد اشترط القانون في حالة تسليم مفاتيح المخزن إلى الدائن المرتهن أن لا يكون هناك لوحة تحمل اسم المدين على المخزن وان وجدت يجب إزالتها وذلك كي لا يتوهم الغير بان البضائع لا زالت لدى المدين الراهن .
س / هل يمكن أن يكون التسليم تسليم حكمي ؟
ج / نعم - ويكون ذلك عندما يكون الدائن المرتهن يحوز البضاعة قبل الرهن لأي سبب كان فعند ما يتم الرهن لمصلحة الحائز فيكون التسليم قد حصل حكمياً .





ثانياً – انتقال حيازة المنقول غير المادي ( المعنوي ) .
وهو ما يدرك بالحس وهو قد يكون الحق المعنوي حق عادي أو حق ثابت في سند عادي أو في احد السندات المالية أو الأوراق التجارية .
وسنعالج تلك السندات وكما يلي : -
1- السندات الاسمية : - وهي السندات التي تصدرها الشركات كالأسهم الاسمية وسندات القرض الاسمية .
وهنا يجوز رهن هذه السندات عن طريق تسجيل الرهن في السجلات الخاصة بالشركة المصدرة له .
2- السندات لأمر .
وهي السندات التي يمكن انتقال ملكيتها بالتظهير وهنا يكون رهنها عن طريق تظهيرها تأميني وهنا يعد المظهر إليه الدائن المرتهن بموجب هذا التظهير .
3- الديون العادية . / تنص المادة ( 61 ) من قانون التجارة على ( وإما الديون العادية المترتبة على شخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأموال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه ) .
س / ما هي الديون التي لا يمكن رهنها ؟
ج / دين النفقة أو راتب التقاعد والديون التي لا يجوز الحجز عليها .
س / كيف يتم استيفاء قيمة الدين المضمون بالرهن ؟
ج / 1- الحالة الأولى : إذا استحق الدين المرهون قبل استحقاق الدين المضمون فهنا يتم سداد الدين المضمون من قيمة الدين المرهون المستحق .
2- الحالة الثانية : عند استحقاق كل من الدين المضمون ولدين المرهون في وقت واحد فيهتم استيفاء قيمة الدين المرهون وسداد قيمة الدين المضمون بالرهن .


س / كيف يتم إثبات الرهن ؟
ج / بحسب نص المادة ( 61 ) تجاره يكون الإثبات كما يلي : -
1- في الديون العادية يكون سند مكتوب .
2- في السندات الاسمية يكون يذكر الرهن على السند وتسجيل ذلك في سجلات المحل الذي أصدره .
3- في السند لأمر ، يكون الرهن بوضع عبارة على السند تغيير أن قيمته وضعت تأمينا أو ضماناً لدين .
4- في الرهن للبضائع على الدائن لمرتهن بعد تسليمه الأشياء المرهونة أن يسلم المدين إيصالاً يذكر فيه ما هيه الأشياء ونوعها ووزنها وجميع علاماتها المميزة .
س / هل يمكن استبدال الشئ المرهون ؟
ج / أن الأصل أن يبقى الشئ المرهون تحت يد الدائن المرتهن إلى حيث استحقاق الدين وان لم يتم السداد فيبدأ إجراءات التنفيذ لاستحصال قيمة الدين المضمون من الشئ المرهون .
لكن أجاز القانون الأردني استبدال الشئ المرهون بشيء آخر يدخل محلة في الرهن لضمان الدين .
وتحصل هذه الحالة عندما يكون المرهون قابل للتلف أو يخشى نقصان قيمته وبالتالي ستردها المدين الراهن بيعها أو استعمالها على أن يستبدلها بأشياء مماثلة أو قد تكون سندات يطلب المدين الراهن استعدادتها لممارسة بعض الحقوق عليها .
س / ما حكم استبدال المرهون أن كان الأشياء المثالية ؟
ج / أن كان من الأشياء مثليه سواء كان بضاعة أم سندات فيجب أن تستبدل بأشياء أخرى من نفس النوع ويبقى عقد الرهن مستمر .


س / ما الحكم أن كانت الأشياء المراد استبدالها من الأشياء القيمة ؟
ج / والقيمة هي التي لا يوجد بديل لها في الأسواق . وهنا يكمن استبدالها بأشياء أخرى ولكن بعد تحقق الشرطين : -
1- رضاء الدائن المرتهن بالسند أو الشيء الذي سيحل محل المرهون .
2- أن يكون عقد الرهن الأصلي ينص على حق المدين الراهن بالاستبدال .
س / ما هي إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون ؟
ج / عند استحقاق تاريخ الدين المضمون بالرهن ولم يتم المدين الراهن بالتسديد فهنا يكون للدائن المرتهن القيام بالإجراءات التي حددها القانون في المادة ( 67 ) من قانون التجارة وهي : -
1- مراجعة المحكمة المختصة وإقامة الدعوى .
2- عند صدور قرار الحكم يذهب إلى دائرة الإجراء طالباً تنفيذ الحكم .
3- تقوم دائرة الإجراء باتخاذ الإجراءات اللازمة .
ويلاحظ أن تلك الإجراءات لا تتميز عن الإجراءات المدنية وليس هناك أي سرعة بالنسبة للمعاملات التجارية على غرار ما منصوص عليه في التشريعات الأخرى.
ولكن بالرجوع إلى قانون الإجراء رقم ( 25 ) لسنة 1965 نجد أن الأمر يكون كالتالي : -
(( إذا كان دين الدائن مبلغ من النقود وقد تم إثباته في سند عادي أو سند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة الأجراء ويطلب تحصيل دينه دون أن يرفع دعوى لدى المحكمة . ولكن الأمر لا يمنع الدائن من اللجوء إلى المحكمة .


س / عند استحقاق الدين المضمون بالرهن ولم يوف المدين بالدين هل يحق للدائن المرتهن أن يتملك الشئ المرهون عوضا ً عن دينه ؟
ج / تنص المادة ( 67 ) من قانون التجارة على ( ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن أن يمتلك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة أنفاً ) .
إذا أي حالة تملك سواء بنص أو شرط في العقد تعد باطلاً وما على الدائن المرتهن إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه .
س / ما هي طرق انقضاء الرهن ؟
ج / 1 – عن انقضاء الدين المضمون بالرهن بأي طريق من طرق الانقضاء ( الوفاء / الإبراء / المقاصة ) .
2- عند تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو ضمناً ويكون بإرجاع المرهون أو عدم قبضه .
3- عند تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون بموجب اتفاق مع الراهن وقبل حلول الأجل .
4- عن هلاك الشيء المرهون هلاكاً كلياً أم إذا كان الهلاك جزئي فيبقى الرهن على ما تبقى من المرهون .

وينقسم النقل أيضا إلى نقل البضائع ونقل الأشخاص .
وسنقوم بمعالجة أحكام النقل البري للبضائع والأشخاص تاركين كل من النقل البحري والجوي إلى القوانين الخاصة التي نظمته .



أولا – نقل البضائع – ( أو نقل الأشياء )
س / من أهم أطراف العقد ؟
ج / 1- الناقل 2- المرسل أو الشاحن 3- المرسل إليه
أولا – الناقل / وهو الشخص الذي يتعهد بنقل البضاعة أو الشئ من مكان إلى آخر .
وقد يكون الناقل شخص طبيعي أو شخص معنوي ( شركة ) أو قد تكون الدولة إذا أن في اغلب الأحيان يكون النقل بالسكك الحديد تتولاه مؤسسات تابعة للدولة . وكذلك الأمر بالنسبة للنقل الجوي .
ثانياً – المرسل أو الشاحن .
وهو الطرف الثاني في عقد النقل والذي يقوم بالتفاوض والاتفاق مع الناقل على نقل البضاعة ويحدد له المكان المراد نقلها إليه وكذلك يعين للناقل مكان تسليم البضاعة إضافة إلى كميتها . وقد يتم دفع الأجرة من قبل المرسل .
ثالثاً – المرسل إليه.
وهو الشخص الذي ترسل إليه البضاعة وقد يكون هو ذاته المرسل أو شخص آخر غير المرسل. وقد يكون في بعض الأحيان مكلف بدفع الأجرة .
تكوين عقد انقل للبضائع .
بما أن عقد النقل هو عقد رضائي فان الأمر لا يتطلب سواء اتفاق الطرفين وتوافق الارادتين بمطابقة القبول للإيجاب وليس هناك أي شكلية معينة .
ولكن السؤال هل هناك وثيقة شخص أو سند شحن يحرر من قبل أطارف عقد النقل.
لم يتطرق قانون التجارة الأردني إلى ذلك ولكن قانون التجارة البحرية الأردني نص على ذلك وكذلك القوانين المقارنة . نصت على وجوب تحرير سند الشحن وهي وثيقة بمثابة رسالة موجهة من المرسل إلى المرسل إليه وتشتمل على بيانات تبين كمية البضاعة وأوصافها وميعاد النقل وميعاد الوصول واسم ومكان المرسل إليه وأجره النقل وزمان ومكان دفعها وكذلك تحتوي على توقيع المرسل أو الناقل.
وهنا على الناقل تسليمها إلى المرسل إليه . ويمكن إذا لم يكن هناك وثيقة أن يحرر إيصال بنسختين يحتفظ كل من الناقل والمرسل بنسخة منه ويوقع الإيصال من الناقل كإثبات بتسلمه البضاعة لنقلها .
س / ما هو محل عقد النقل ؟
ج / هو البضائع أو الأشياء المراد نقلها وعليه كل شئ مادي يمكن أن يكون محلاً لعقد نقل الأشياء ولكن يشترط أن لا تكون ممنوعة.
س / ما هي الأهلية اللازمة لأطرف عقد النقل ؟
ج / بالنسبة للناقل سواء كان شركة أم شخص طبيعي تاجر فان الأهلية مكتملة الشروط لأنه يحمل صفه التاجر . أما بخصوص المرسل فيجب أن تتوفر فيه أهلية الأداء الكاملة إلى بلوغ سن الرشد ( 18 ) سنة كاملة رغم أن الفقه لا يرى ضرورة لأهلية المرسل على أساس انه لا يتصرف إنما ينقل فقط ولكن رغم ذلك فان العقد يحد ذاته يتطلب أهلية كاملة.
أما بالنسبة إلى المرسل إليه فهو ليس طرف في العقد فلا تؤثر أهليته في عقد النقل.









آثار عقد النقل



أولاً – أثار عقد النقل بالنسبة للمرسل .
وتتمثل هذه الآثار بالالتزامات التالية :
1- تسليم الشيء أو البضاعة المراد نقلها .
يعد التسليم التزام في عقد النقل وليس ركناً في العقد وعليه يمكن أن يكون التسليم بعد أبرام العقد ولكن إذا اشترط في العقد على أن يكون التسليم فوري فان العق يكون متوقف على التسليم لإتمامه .
س / ما هو مكان التسليم ؟
ج / المكان يكون محدد باتفاق الطرفين فقد يتم التسليم مخازن المرسل أو قد يكون مكان النقل . ولكن يجب أن يتم التسليم قبل وقت كافي لعملية النقل .
هذا ويجب أن تكون البضاعة محددة بشكل واضح من حيث الكم والعدد والوزن وان العيب في التغليف الذي يقود إلى تلف البضاعة يتحمله المرسل . و لابد من الإشارة إلى أن الناقل له الحق في التحقيق من البضاعة من كل الجوانب .
2- تسليم الوثائق الضرورية للنقل .
وهنا يقع على عاتق المرسل التزام بتسليم الوثائق الخاصة والمستندات للبضاعة المراد نقلها كوثائق التصدير أو الاستيراد أو الوثائق الجمركية أو وثائق المنشأ .
وتنص المادة ( 71 ) من قانون التجارة على ما يلي :
1- إذا كان المنقول أشياء وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم إتباعها .
2- وإذا وجد في الطرود أشياء ثمينة وجب عليه أن يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها .
3- دفع أجرة النقل .
ويلتزم المرسل بدفع أجره النقل المتفق عليها وأيضا دفع جميع المصاريف التي أنفقها الناقل على البضاعة كمصاريف الوزن والإيداع والتأمين والرسوم الجمركية .
س / متى يتم دفع الأجرة ؟
ج / قد يتم الاتفاق على دفع الأجرة وقت تسليم البضاعة إلى الناقل . ولكن قد لا يعلم الناقل مقدماً المصروفات التي سينفقها على الشيء المنقول لذا يحق للناقل أن يطلب تأمينات من المرسل لكي يسوى حسابه منها عن الانتهاء من النقل .
س / هل يمكن أن تكون الأجرة على المرسل إليه ؟
ج / نعم - ويكون ذلك عن ما يتم الاتفاق على أن يدفع الأجر بعد وصول البضاعة على أن يقوم المرسل إليه بدفعها .
س / ما الحكم إذا كان الاتفاق على أن يكون المرسل إليه ملتزم بدفع الأجر ورفض الأخير ؟
ج / يكون للناقل بعد مطالبة المرسل إليه ورفضه أن يرجع على المرسل لان المرسل يبقى متضامن مع المرسل إليه بدفع الأجر في مثل هذه الحالة .
س / ما هي ضمانات الناقل في استيفاء الأجر ؟
ج / تنص المادة ( 75 ) تجاره على (( للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضا الحق في حبسها )) .

ثانياً : آثار عقد النقل بالنسبة للمرسل إليه .
يعد المرسل إليه أجنبي عن عقد النقل ولكن ومع أن العقد لا يرتب الآثار الأولى أطرافه إلا أن عقد النقل يرتب بعض الآثار بالنسبة للمرسل إليه وهي ...
1- حق المرسل إليه بمطالبة الناقل تسليمهم البضاعة المرسلة إليه .
2- التزام المرسل إليه بدفع الأجرة إذا تم الاتفاق على أن يكون ملتزماً بدفعها .
3- ومن حق المرسل إليه أن يعلم بموعد وصول البضاعة لكي يقوم بتسليمها وهذا التزام يقع على عاتق الناقل بالأعلام بموعد الوصول .
ثالثاً – اثار عقد النقل بالنسبة للناقل .
1- استلام البضاعة المراد نقلها .
على الناقل استلام البضاعة المتفق عليها مع المرسل ويجب ان تكون تلك البضاعة مطابقة للشروط والمواصفات التي تم الاتفاق عليها في عقد النقل وهنا يحق للناقل أن يتأكد من ذلك .
س / ما الحكم إذا كان في نقل البضاعة تلف لها ؟
ج / يحق للناقل أن يرفض النقل وعندها يثبت حالة البضاعة ويكون المرسل مسئولاً عن عدم إمكانية النقل كأن تكون البضاعة غير مغلفة أو أن تغليفها غير جيد وغير ذلك .
2- شحن البضاعة / وتتمثل بتحميل البضاعة على واسعة النقل التي ستنقل البضاعة وهنا على الناقل أن يضع البضاعة في مكتب مناسب على واسطة النقل . وان يستخدم تتناسب ونوع البضاعة المراد نقلها وإذا لم يكن هناك اتفاق على نوع الواسطة فيمكن أن يتم النقل بوسائط معتادة .
3- نقل البضاعة والمحافظة عليها .
وعلى الناقل أن يقوم بنقل البضاعة وفقاً للمكان التي تم الاتفاق عليه في عقد النقل .
وهذا الالتزام قد يتطلب ما يلي : -
أ- استعمال واسطة نقل صالحة وملائمة لطبيعة البضاعة .
ب – إعادة حزم وإصلاح اغلفة البضاعة إذا اقتضى الأمر ذلك وهنا يعود بتلك المصاريف على المرسل .
ج – سلوك الطريق الاقصر أو حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد .
4- تفريغ البضاعة عند الوصول وتسليمها .
التفريغ / هو أخراج البضاعة من واسطة النقل تمهيداً لتسليمها إلى المرسل إليه أو من يقوم مقامة .
س / ما حكم إذا اعلم الناقل المرسل إليه بموعد وصول البضاعة كي يتسلمها ولم يحضر ؟
ج / 1- يحق للناقل إيداع البضاعة على نفقة المرسل إليه .
2- إذا كانت البضاعة سريعة التلف أو أن إيداعها يحتاج إلى نفقات باهظة فاللناقل أن يستأذن المحكمة أو بدون استئذان في حالات الضرورة لبيع البضاعة بالسعر المعروف في الأسواق أو المزاد العلني ويقوم بإيداع الثمن صندوق المحكمة .
وله أن يستوفي الأجر من ذلك الثمن إن كان المرسل إليه هو المكلف بالأجرة وامتنع المرسل عن دفعها .








مسئوولية الناقل
س / ما هي الحالات التي يسأل فيها الناقل عن عقد النقل ؟
ج / 1- في حالة هلاك الشيء .
2- تلف الشيء أو تعيبه .
3- النقص الحاصل في الشيء المنقول .
4- الضرر المتحقق نتيجة التأخير في النقل .
س / ما هي الحالات التي يعفى بها الناقل من المسؤولية ؟
ج / يعفى الناقل من المسؤولية عن التلف أو الهلاك أو النقص أو التأخير إذا كان السبب في ذلك : -
1- القوة القاهرة . كالفيضان أو البركان أو الزلازل أو الحروب أو فعل الغير أو الصاعقة أو غير ذلك .
2- العيب القديم في البضاعة المنقولة .
كما لو كانت الحيوانات المراد نقلها مصابة بمرض غير ظاهر ثم نفقت أثناء النقل.
3- خطأ المرسل . كما في الخطأ في التغليف أو الحزم أو إخفاء بعض المعلومات المهمة عن البضاعة أو كون الموائد كانت سريعة التلف أو قابلة للاشتعال أو الكسر ومن يخبر عن ذلك ولم يضع إشارات تحذيرية .
س / ما حكم شرط الإعفاء من المسؤولية ؟
ج / يقع باطلاً كل شرط يعفي الناقل من المسؤولية ويمكن الاتفاق فقط عن تحديد مقدار التعويض دون الإعفاء الكلي من المسؤولية .
س / ما هي مدة تقادم دعوى مسؤولية الناقل ؟
ج / لا تسمح دعوى مسؤولية الناقل بمرور سنة على تاريخ التسليم إذا كان هناك عيب ومن التاريخ أن يكون فيه التسليم إذا كان هناك هلاك أو تأخير .
( نقل الأشخاص )
تكوين العقد .
يتكون نقل الأشخاص من طرفين فقط هما ( الراكب والناقل ) .
ويعد هذا العقد عقد رضائي إذا تكفي موافقة القبول للإيجاب لإبرام العقد إذ ليس هناك أي شكلية لعقد النقل . ويعد عقد النقل من عقود الاوعان التي لا يسمح للراكب مناقشة بنود العقد وما عليه إلا أن يقبل بالعقد برمته أو يرفض العقد بالكامل .
س / هل تؤثر تذكرة السفر على رضائية العقد أن لم تكن موجودة ؟
ج / كلا - يبقى العقد صحيح ولا تؤثر تذكرة السفر على صحته ورضائيته .
س / كيف يتم إثبات عقد نقل الأشخاص ؟
ج / يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات وبالنسبة للناقل فانه يمارس عمل تجاري فله ان يثبت العقد بكافة طرق الإقبات إما فيما يتعلق بالراكب فإذا كان تاجراً وكان السفر من أجل تجارته فانه يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات أما إذا كان السفر لأجل الراحة والسياحة فانه يتبع في أثبات العقد قواعد الإثبات المدنية .
س / ما هي أهمية وجود تذكرة السفر ؟
ج / يعد وجود تذكرة السفر دليل كبير في الإثبات لأنه في الغالب بدون في ألتذكره شروط عقد النقل والأجرة .
س / هل يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير ؟
ج / إذا كانت التذكرة بدون اسم فيمكن ذلك دون حاجة إلى موافقة الناقل أما إذا كانت التذكرة اسمية فلابد من الرجوع على الناقل و أعلامة بذلك . ولكن لا يمكن التنازل من التذكرة إلى الغير إذا كان صاحب التذكرة المراد التنازل عنها وقد حصل عليها لصفته الشخصية كان يكون طالب علم وحصل على تخفيض أو أن يكون موظف في شركة النقل وحصل على إعفاء من الأجر .

أثار العقد
عقد نقل الأشخاص عقد ملزم للجانبين وعليه فانه يرتب آثار على كلا الطرفين من التزامات وحقوق متقابلة .

أولا – التزامات المسافر .
أ- الالتزام بدفع الأجرة .
ويعد سداد الأجرة من أهم الالتزامات ولكن هذا الالتزام لا يؤثر على صحة العقد . وقد يكون سداد أو دفع الأجرة سابق لتنفيذ العقد أو أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ وذلك يجب الاتفاق .
س / كيف يتم تحديد الأجر ؟
ج / في أغلب الأحيان يكون تحديد الأجر بالاتفاق ولكن في أحيان أخرى يكون الأجر مفروض على الراكب ولا يستطيع مناقشة ذلك كما في النقل في الطائرات والسكك الحديد وسيارات التاكسي بالعداد .
س / ما حكم الأجرة إذا عدل الراكب عن السفر ؟
ج / 1- إذا كان عدول الراكب عن السفر قبل موعد السفر واخبر الناقل فتعاد له الأجرة بالكامل .
2- إذا كان العدول أثناء النقل أو في منتصف الطريق فلا يستحق الراكب الأجر ويحتفظ بها الناقل وتسقط على الراكب .
س / ما هي ضمانات الناقل في استيفاء الأجر ؟
ج / له حق حسب أمتعه المسافر إلى أن يتقاضى الأجر المقرر له .



ب – إتباع تعليمات الناقل .
وهذه التعليمات هي لتأمين سلامة الركاب وتتضمن ما يلي : -
1- الحضور قبل موعد السفر بوقت محدد .
2- عدم رمي الأوساخ في واسطة النقل .
3- الامتناع عن التدخين إذا كان هناك منع لذلك .
4- الجلوس في المقعد المحدد للراكب .
5- عدم إزعاج الركاب من القيام بتصرفات مسيئة .
س / ما هي حقوق الراكب ؟
ج / 1- نقله من المكان المتفق عليه إلى مكان الوصول وبالواسطة المتفق عليها .
2- تحديد مقعد خاص للراكب .
3- الوصول الأمن إلى مكان الوصول .
ثانياً – التزامات الناقل .
أ- الالتزام بنقل المسافر وامتعته .
ويتمثل هذا الالتزام بما يلي : -
1- نقل الراكب من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول المتفق عليه .
2- يكون النقل بموجب الواسطة المتفق عليها .
3- تأمين المقعد وفق الدرجة المتفق عليها مع كافة الخدمات التي تتضمنها الدرجة .
4- الالتزام بالوقت المحدد للسفر .
5- نقل أمتعة المسافر .
ما هي أنواع الأمتعة التي يلتزم الناقل بنقلها مع المسافر ؟
ج / أ – الأمتعة اليدوية .
ب – الأمتعة المسجلة .

أ – الأمتعة اليدوية
س / ما هي الأمتعة اليدوية ؟
ج / هي الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب ويبقيها معه مدة الرحلة .
وهي عبارة عن أشياء صغيرة تبقى في حراسة الراكب .
س / هل هذه الأمتعة اليدوية تدخل في عقد النقل ؟
ج / كلا - إنما يسمح بها الناقل دون أن تكون داخله في عقد النقل وفي بعض الأحيان يحدد الناقل ما هي تلك الأمتعة كالحقائب اليدوية وآلة التصوير ولوازم الأطفال .
ولا يجوز أن تحتوي الأمتعة اليدوية أشياء ممنوعة أو خطره كالسلاح أو مواد كيميائية أو مواد تصدر رائحة كريهة تزعج الركاب .
س / من المسئول عن تلك الأمتعة اليدوية ؟
ج / يكون المسافر هو المسئول عن تلك الأمتعة التي تبقى في حراسته ولكن يسأل الناقل عنها إذا كان الضرر بخطأ من الناقل أو احد تابعيه .
ب – الأمتعة المسجلة .
س / ما هي الأمتعة المسجلة ؟
ج / هي الأمتعة التي يتسلمها الراكب إلى الناقل وتكون عندئذ في حراسته أثناء السفر . وتسلم هذه الأمتعة في محطة القيام ولا يدفع الراكب عنها أجره إضافية إذا كان وزنها ضمن المسموح به .
س / من المسئول عن تلف أو ضياع الأمتعة المسجلة ؟
ج / الناقل لأنها تكون ضمن حراسته وسبق أن سلمت له .



ب – الالتزام بالمحافظة على سلامة الراكب .
تنص المادة ( 77 ) تجاري على ( يوجب على الناقل إيصال المسافر سالماً إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها و إذا وقع أي طارئ ما فان التبعة الناشئة عن القد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوه قاهرة أو خطا من قبل المتضرر ) .
س / ما هي حدود بدء مسؤولية الناقل لضمان سلامة الراكب ؟
ج / تبدأ مسؤولية الناقل في ضمان سلامة الراكب منذ صعود الراكب إلى واسطة النقل في مكان المغادرة إلى نزول الراكب في مكان الوصول .
وعليه إذا زلفت قدم الراكب أثناء الصعود وانكسرت فان الناقل يسأل عن ذلك ما لم يثبت عدم المسؤولية .
أما إذا كان لمكان النقل أرصفة أو صالات فان الناقل يعد مسئول عن سلامة الراكب منذ وصوله إلى ذلك الرصيف أو دخوله تلك الصالة .
س / ما هي مسؤولية الناقل وعن ماذا يسال ؟
ج / إن مسؤولية الناقل هي تعاقدية ويسأل عن خطأ الذي أدى إلى الأضرار بالراكب أو أمتعته ويسأل أيضا عن التأخير .
س / ما هي حالات انتماء مسؤولية الناقل ؟
ج / إذا كان الحادث أو الضرر وقع نتيجة القوة القاهرة أو أن الضرر نتج بخطأ من الراكب .
وقد يشترك كل من الناقل والراكب في الخطأ وهنا يلتزم الناقل بالتعويض بحدود الخطأ الذي ارتكبة .




الوكالة التجارية
الوكالة / عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
س / متى تكون الوكالة تجارية ؟
ج / عند ما تختص بمعاملات تجارية .
س / من هو الوكيل بالعمولة ؟
ج / إذا كان على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب موكلة فهو وكيل بالعمولة .
س / من هو المندوب المحلي والمندوب الجوال ؟
ج / هو الشخص الذي يسعى إلى جلب الزبائن وإبرام العقود لمصلحة شركة أو بيت مالي معين مقابل نسبة من ثمن البيع في كل صفقة يعقدها ويسمى بالمحلي إذا كان محلة ينحصر في المكان الذي توجد فيه الشركة التي يعمل لها ، ويكون جوال إذا تجاوز نشاطه خارج المكان ولا يكتسب المندوب صفة التاجر لأنه لا يعمل باسمه ولحسابه .
س / من هو المعتمد أو مدير الفرع أو الوكالة ؟
ج / هو موظف عامل يعمل لقاء اجر لدى التاجر صاحب الفرع أو الوكالة ويعمل لحساب رب العمل ولا يكتسب مدير الفرع أو الوكالة صفة التاجر .
س / من هو الممثل التجاري ؟
ج / هو وكيل التاجر أو الشركة ويتلقى أجرا من موكلة لقاء سعية في جلب الزبائن أو الترويج للبضاعة التي يتعامل بها التاجر . ولا يكسب صفة التاجر .
ويمكن أن يكتب الممثل صفة التاجر إذا كان وكيلاً لعدة شركات وله مكاتب خاصة به مستخدمين ويقوم بصرف نفقات عمل المكاتب والمستخدمين لديه .

الوكالة بالعمولة
تعد الوكالة بالعمولة نوعاً من أنواع الوكالة ويمارسها أما شخص طبيعي أو معنوي .
س / ما هي أهمية الوكالة بالعمولة ؟
ج / 1 – من خلال الوكالة بالعمولة يتم توسيع نشاط المنتج وفتح أسواق خارج منطقة عمله .
2- من خلال الوكالة بالعمولة يسهل على المتعاملين المراجعة لإبرام العقود والصفقات خاصة إذا كان المنتج في دولة أخرى .
3- يكتسب الوكيل خبرة من خلال الوكيل بالعمولة عن الأسواق والبضاعة المطلوبة والمواسم التي يتم فيها الطلب .
4- تحقق الوكالة السرية التامة للمنتج لان الزبون يتعامل مع الوكيل .
5- يستفيد الموكل من ملاءة الوكيل في تسديد ثمن البضاعة .
س / ما هو تعريف الوكالة بالعمولة ؟
ج / عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يقوم باسمه ولحساب موكله بإنجاز عمل من الأعمال التجارية مقابل اجر يسمى بالعمولة .
ما هي خصائص الوكالة بالعمولة ؟
1- أن الوكيل هو أما شخص طبيعي أو معنوي يتعامل مع الغير باسمة الشخصي وكأنه هو الأصيل في التعاقد وهنا يكسب جميع الحقوق ويلتزم بكافة الالتزامات تجاه المتعاقد .
2- أن أبرام العقود من قبل الوكيل يكون لحساب موكلة والتي يحكم هذه العلاقة العقد وأحكام القانون التجاري .


3- عقد الوكالة بالعمولة من عقود المعاوضة فالوكيل يتقاضى أجرا لقاء الخدمات التي يقدمها للموكل وقد تكون هذه الاجازه عبارة عن نسبة مئوية من قيمة التصرف .
4- الوكالة بالعمولة من العقود الرضائية التي لا يتطلب القانون لإبرامها أي مشكلة معينة .
5- أنه عقد ملزم للجانبين .
س / ما هي الشروط الواجب توافرها في الوكيل بالعمولة ؟
ج / أ – إذا كان شخص طبيعي :-
1- أن يكون أردني .
2- لا يقل عمره عن عشرين سنه .
3- أن يكون له محل تجاري أو مكتب في المملكة .
4- أن يكون مقيماً في المملكة .
5- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري واحد الغرف التجارية .
ب – إذا كانت شركة أشخاص :-
1- أن تكون أردنية .
2- أن يكون أكثرية رأسمالها للأردنيين .
3- إن يكون لها مكاتب في المملكة ومسجلة لدى إحدى الغرف التجارية .
ج – إذا كانت شركة مساهمة . ( أموال ) :-
1- أن تكون أردنية .
2- أن يكون أكثرية أعضاء مجلس إدارتها هيئة مديريها من الأردنيين .
3- أن تكون مسجلة لدى احد غرف التجارة .


هذا وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير..
شكراً.
ليس لديك الصلاحية لمشاهدة المرفقات
حمد السبيعي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 64
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 11:19 am
مكان: رفاع العز
الجنس: ذكر

Re: القانون التجاري

مشاركة غير مقروءةبواسطة Jnon » الخميس نوفمبر 06, 2008 9:40 am

يعطيك الف عافيه اخوي حمد ..
Jnon
عضو
عضو
 
مشاركات: 1
اشترك في: الخميس نوفمبر 06, 2008 9:36 am
الجنس: أنثى

Re: القانون التجاري

مشاركة غير مقروءةبواسطة SOUL OF LAW » الخميس نوفمبر 06, 2008 2:29 pm

صورة العضو الشخصية
SOUL OF LAW
 
مشاركات: 221
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 1:10 am
الجنس: ذكر

Re: القانون التجاري

مشاركة غير مقروءةبواسطة مريوووومة » السبت نوفمبر 08, 2008 1:41 pm

انا بعد عندي نفس الملخص ومطبوع يسلمو حمد
مريوووومة
عضو
عضو
 
مشاركات: 3
اشترك في: السبت نوفمبر 08, 2008 1:33 pm
الجنس: أنثى

Re: القانون التجاري

مشاركة غير مقروءةبواسطة حمد السبيعي » السبت نوفمبر 08, 2008 7:22 pm

[align=center]الله يسلمج مريووووومة..

لا تبخلين علينا بتفعيلج للمنتدى..

شكــراً..[/align]
حمد السبيعي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 64
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 11:19 am
مكان: رفاع العز
الجنس: ذكر


العودة إلى كلية الحقوق ( جامعة دلمون )

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 38 زائر/زوار

cron