ملخص مادة مدخل لعلم القانون (مبادئ القانون)

ملخص مادة مدخل لعلم القانون (مبادئ القانون)

مشاركة غير مقروءةبواسطة حمد السبيعي » الأحد نوفمبر 02, 2008 6:53 pm

[align=center]مـــــــبادئ القـــــــانون[/align]
الفصـــــل الأول

تعريف القانون : القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوكيات الأشخاص في مجتمع معين .
ويتمز القانون بما يلي :
1- مجرد وعام
2- ملزم
3- يفترض على الناس باستخدام القوة الجبرية
الغرض من القانون :
1- حماية مرئية الأفراد ( حقوق الإنسان بكافة أنواعها )
2- حفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره وكفالتة .

ومن خصائص القاعدة القانونية :
1- القاعدة القانونية ظاهرة اجتماعية
2- القاعدة القانونية ملزمة (الجزاء)
3- القاعدة القانونية عامة ومجردة
4- القاعدة القانونية قاعدة سلوكية

القاعدة القانونية ظاهرة اجتماعية : نجد أن الإنسان كائن اجتماعي لا يعيش بمفردة ونجد تنظيم العلاقات الاجتماعية يستوجب وجود قاعدة قانونية .
الفروق بين القانون والأخلاق والدين :
الأخلاق : مجموعة من المبادئ السامية التي تحدث الإنسان على النزوح إلى الخير والبعد عن الرذيلة والشر والتحلي بالأخلاق الحميدة والمثل العالية .
الفرق بين الأخلاق والقانون : أن الأخلاق الرفيعة تزيد من قبول الفرد لدى الجماعة ولكنها غير ملزمة مثل القانون .

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (الجزاء) : ما يميز القانون عن الأخلاق والدين هو الجزاء إي أن الأفراد لا يجبرون على الالتزام بالقاعدة القانونية وكل من يخالفها يوقع علية الجزاء
خصائص الجزاء:
1- دنيوي
2- مادي وملموس : وهو:
 بدن (الإعدام )
 حرية (الحبس)
 الأموال (الغرامة )



3- هناك هيئة مختصة بتوقيع الجزاء (السلطة القضائية )
ومن صور الجزاء هناك نوعان :
1- جنائي : مخالفة تمس المجتمع واستقراره ، ومن أنواعه :
- جناية (من الإعدام إلي الأشغال المؤبدة أو المؤقتة والحبس)
- جنحة (حبس)
- مخالفة (غرامة)
2- مدني: مخالفة لا تمس استقرار المجتمع وأمنه
- التنفيذ العيني : التنفيذ باستخدام القوة الجبرية وهو الاستعانة بالشرطة للتسليم .
- البطلان : منع الأثر ويعني انعدام وجود الناحية القانونية وعدم الإجازة وهو بطلان العقد أو التوكيل مثلا.
- عدم نفاذ التصرف : بالرغم من استيفاء العقد لا يبقى أثره القانوني لأنه يعود بالضرر على شخص آخر
- الفسخ : امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزامه حيث يحق للطرف الآخر فسخ العقد أو إنهائه مثل تأخر المقاول عن تسليم بناءه
- التعويض: إذا أخل الشخص بواجبات يفرضها عليه القانون – يتم فسخ العقد بسبب خطأ أحد الأطراف حيث يتم تعويض من وقع عليه الضرر بقدر الضرر

القاعدة القانونية عامة ومجردة :
عامة : لا يقصد بها شخص معين أو لا يسمى لها شخص بعينه
مجردة : لا تقتصر على واقعة معينة ويتم تطبيقها على الوقائع المتماثلة
عنصري القاعدة القانونية :
فرض: إذا كان البيع بالعينة
حكم: إن وجب أن يكون المبيع مطبقاً للقانون

القاعدة القانونية قاعدة سلوكية :
سلوك الفرد :
1- ايجابي : مثل مساعدة المحتاج وزيارة المريض ،الخ (( وهو انه لا يوجد قانون ملزم إلا في حالة واجب المهنة مثل الشرطة إذا تأخر عن مساعدة المحتاج والطبيب إذا تأخر عن زيارة المريض))
2- سلبي : الامتناع عن إيذاء الآخرين (( وفي حالة إيذاء الآخرين يوجد قانون ملزم وجزاء رادع ))

ويقسم سلوك الفرد إلى ثلاثة أنواع :
1- سلوك يؤثر في المجتمع ولا يتدخل فيه القانون (مثل الإنجازات الرسمية )
2- سلوك يؤثر سلباً في مشاعر المجتمع ويرفضه المجتمع ولا يتدخل فيه القانون إلا في حالات خاصة حسب تطور المجتمع((مثل رمي القمامة في الطريق))
3- سلوك يؤثر في المجتمع سلبياً بشكل كبير ويتدخل فيه القانون ((مثل القتل والسرقة والنهب والاعتداء ))
===============================================================================
الفصــــــــل الثــــــــــــــــاني
أقسام القانون : ((العام )) و (( الخاص ))




الدولة +الفرد ،، الدولة +الدولة الأفراد ،، فرد + فرد



أولاً : القانون العام : يمثل العلاقات بين الدول
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات والروابط المتعلقة بالدولة أو التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفا فيها
ومن خصائص القانون العام :
1- غالبية قواعد القانون العام قواعد آمرة لأنها تتعلق بالصالح العام ولا يجوز مخالفتها كما هو والحال في القانون الخاص
2- تتحصن كثيراً من الأوامر والقرارات التي تصدر عن الدولة بفكرة السيادة مثل التأميم
3- يتمتع القانون العام بسلطة تنزع الملكية للمنافع العامة أو توقيع الحجز الإداري
4- تملك السلطة العامة سلطة فسخ العقد أو تعديله بإدارتها المنفردة
المبحث الأول : القانون الدولي العام :
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية في وقت الحرب والسلم
ومن موضوعات القانون الدولي العام
1- العلاقات والمنازعات بين الدول سواء كانت ذات مضمون سيادي أو وتتعلق بمصالح الأفراد
2- الأسس والشروط لمنح الدولة الشخصية القانونية والاعتراف الدولي بها
3- في وقت السلم يشتمل القانون الدولي على التبادل الدبلوماسي وفض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضات والوساطات والتحكم والمعاهدات الاقتصادية والصحية والثقافية

المبحث الثاني : القانون الدستوري :
مجموعة القواعد الدائمة التي تبين الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة فتبين نظام الحكم والسلطات العامة فيها والعلاقات بينها وحقوق الأفراد
مثال: نظام الحكم ملكي (( السعودية ـ البحرين ))
نظام أميري ((قطر))
نظام جمهوري ((مصر))
نظام إتحادي ((الولايات المتحدة الأمريكية))
ومن موضوعات القانون الدستوري :
1- يعين القانون الدستوري السلطات الثلاث ((التشريعية – القضائية – التنفيذية)) ويحدد اختصاصات كل منها
2- يحدد القانون الدستوري مدى مساهمة أفراد الشعب في تشكيل السلطات ((البرلمان ، الاستفتاء الشعبي ، انتخاب رئيس الجمهورية ))
يضع القانون الدستوري المبادئ والقيم للسلطات الثلاث

المبحث الثالث: القانون الإداري :
القوانين الخاصة بإدارة الدولة ووزاراتها وتصريف الشئون اليومية للمرافعة العامة ،، ومن موضوعات القانون الإداري :
1- يبين الخدامات العامة التي تقدمها الحكومة مثل التعليم والأمن والدفاع والصحة ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي
2- يحدد نوع الإدارة المتبع في الدولة (( مركزي ولا مركزي)) مركزي : ((تتمركز سلطة اتخاذ القرار في الإدارات العليا )) لا مركزي:(( انتشار سلطة اتخاذ القرار عبر المستويات الإدارية المختلفة)) .
3- يحدد قواعد تعيين موظفي الدولة وترقيتهم وتدريبهم ونقلهم
4- ينظم أموال الدولة العامة والخاصة
5- ينظم حالات نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض
6- يتناول نظام العقود الإدارية
7- ينظم المسائل المتعلقة بحماية البيئة

المبحث الرابع : القانون المالي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ميزانية الدولة من حيث إيرادات ومواردها وكذلك مصروفات وتفرض الضرائب على الأفراد للحد من العجز ، ومن موضوعات القانون المالي :
1- يبين الموارد المالية للدولة وأهمها الضرائب والرسوم
2- ينظم قواعد المصروفات الحكومية والرقابة عليها
3- إعداد الموازنة المالية السنوية للدولة


المبحث الخامس : القانون الجنائي (قانون العقوبات )
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جريمة في نظر المجتمع والعقوبات المقررة لها وإجراءات المحاكمة



ثانياً : القانون الخاص
يعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم الروابط والعلاقات الخاصة بين الأشخاص
1- المبحث الأول : القانون المدني: هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الأسس العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد وتنظم الروابط المتعلقة بأحوالهم الشخصية والعينية وتنظم تلك العلاقات بين الأفراد وهو يحكم العلاقات المالية بين الأفراد وهو يتولى من بين ما ينظمه الالتزامات وذلك من حيث مصادرها والحقوق العينية الأصلية والتبعية .

2- المبحث الثاني: القانون التجاري : هو مجموعة القواعد والقوانين التي تنظم العلاقات بين التجار أو المعاملات ذات الطبيعة التجارية
ومن موضوعات القانون التجاري : أنها تجري علي الشركات التجارية وتنظم عمليات البنوك والمعاملات التجارية وأحكامها في حالات الإفلاس وعلي التجار والتجارة وتحديد التزامات التجار والأعمال التجارية



القانون البحري: مجموعة القواعد القانونية التي يتناول العلاقات الخاصة التي تنشأ عن الملاحة في البحر وأداة الملاحة هي السفينة

المبحث الثالث : قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين العمال وبين أصحاب الأعمال
المبحث الرابع : القانون الدولي الخاص : مجموعة من القواعد القانونية تنظم القانون الدولي الخاص وينظم قواعد تنازع القوانين والإختصاص القضائي والجنسية ومركز الأجانب والموطن .
المبحث الخامس : قانون المرافعات المدنية والتجارية : إن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد المحاكم واختصاصها والإجراءات الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى وإجراءات نظرها والأحكام وطرق الطعن عليها وتنفيذها
ما هي موضوعات قانون المرافعات المدنية والتجارية ؟
1- النظام القضائي المدني : ويتناول ترتيب المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقص وكذلك المحكمة التجارية الجزئية ويحدد اختصاص كل منها وتوزيعها على مناطق الدولة ويتناول أيضاً تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وتحديد أعوانهم
2- قواعد الاختصاص القضائي : يبين قانون المرافعات اختصاص المحاكم المدنية وقواعد عدم الاختصاص
3- إجراءات التقاضي : لتوضيح القواعد التي يجب إتباعها في رفع الدعاوى المدينة وكيفية السير في الدعوى بالحضور أو تقديم المستندات وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها ومراجعة الأحكام
4- قواعد إثبات الدعاوى : يتضمن قانون المرافعات طرق إثبات الدعوى كالكتابة أو الشهادة
=============================================================
الفصــــــل الثالــــــــث
تقسيــــــم القواعـــــــد القانونيـــــــــة

تقسم إلي قسمين آمرة ومكملة :
الآمرة : هي تلك القاعدة التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك لتعلقها بالنظام العام بالمجتمع ((جريمة قتل من دون حق)) (( تحمى مصالح عامة )) (مثل يقع باطلاً أو لا يجوز ------- فهو قاعدة آمرة ))
القاعدة المكملة : هي تلك القاعدة التي يجوز للإفراد الاتفاق على خلافها ولكنها تكون ملزمة لهم إذا لم يتفقوا على خلافها (( مكملة + مفسرة))
(( مثل يجوز الاتفاق علي غير ذلك ---------- فهو قواعد مكملة ))
أنواع القواعد القانونية :
1- مكتوبة وغير مكتوبة :
 مكتوبة : القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التي تملك إصدار التشريع كالدستور والقانون العادي
 غير مكتوبة : القواعد التي تنشأ عن التقاليد التي استقرت على مر الزمن حيث أصبحت ملزمة ويطلق عليها العرف
2- موضوعية وشكلية :
 موضوعية : القواعد التي تنشأ أو تقرر حقوقها أو تفرض واجبات على أفراد المجتمع (( مثل المادة 230 عقوبات كل من قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد يحكم علية بالإعدام ))
 شكلية : لا تمنح حقوقاً أو نفرض واجبات ولكنها ترسم طريقا أو إجراءات يتعين إتباعها ((لاقتضاء الحق أو المطالبة به – قواعد تنظيمية أو إجرائية ))
3- قواعد موحدة وقواعد الإسناد :
 قواعد موحدة : تسري في كل المناطق المشتركة ، مثل (القانون التجاري الموحد بين الولايات المتحدة الأمريكية )
 قواعد الإسناد : تشير إلى قانون معين أو محكمة معينة تتولى حل النزاع
4- قواعد آمرة وقواعد مكملة :
 قواعد آمرة : القواعد القانونية التي يتحتم إتباعها ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وتتناول الأعمال التي يفزع لها الشعور
 قواعد مكملة : قواعد ليس من المحتم إتباعها وإذا اتفق الأفراد على غيرها فلا مجال لتطبيقها
(((((((( الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ))))))))))
1- المعيار الشكلي أو اللفظي :
 بالنسبة للقواعد الآمرة : تستخدم عبارات مثل (( يقع باطلاً أي اتفاق خلاف ذلك ))
 بالنسبة للقواعد المكملة : تستخدم عبارات مثل (( ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك )) (( ما لم يوجد اتفاق على غيرة ))
2- المعيار الموضوعي أو المعنوي : إذا كانت القاعدة لا تتناول مصالح المجتمع الأساسية من بعيد أو قريب ولكنها تتناول مصالح الأفراد تكون القاعدة القانونية هنا مكملة لأن الأفراد أقدر على تنظيم مصالحهم الخاصة والاتفاق على قواعد أخرى (( مثال : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع ))
3- مجال القواعد الآمرة والمكملة : تتعلق الآمرة بمجال القانون العام ولا يجوز مخالفة قواعده القانونية ((مثال: لا يمكن تفتيش منزل دون إذن من النيابة ))

أمثلة لمجالات القواعد الآمرة :
1- القواعد الخاصة بالقانون الدستوري تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها
2- لا يجوز مخالفة معظم قواعد القانون الإداري أو المالي
3- تتعلق قواعد القانون الجنائي بالنظام العام

أمثلة لمجالات القواعد المكملة : نجد أن أغلبية قواعد القانون الخاص قواعد مكملة ولكننا نجد أيضاً بعض القواعد الآمرة التي تخص القانون الخاص
1- مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث في نظام القواعد الآمرة
2- القواعد المتعلقة بالعقود وسعر الفائدة قواعد آمرة
3- قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية قواعد آمرة
4- القواعد المتعلقة بالقانون التجاري أو الجوي قيما يتعلق بتنظيم الحقوق أو تفتيش السفن قواعد آمرة

معيار التفرقة بين القواعد الآمرة : أنظر الكتاب ص 36 (( رقم 1،2،3)) ص 38 ((9، 10 ، 11 ، 12)) ص 39 ((13، 14 )) ص 40 (( 15، 16، 17، 18)) ص 41 (( 19 ، 20 ))

=================================================================================
الفصـــــــل الرابـــــــــع
مصــــــادر القاعــــــدة القانونيـــــة

تقسيم القواعد القانونية : يراد بمصادر القاعدة القانونية بيان المصادر والمنابع الخاصة بالقواعد القانونية من مصادر تاريخية أو مادية وموضوعية ورسمية ويقتصر القاضي في البحث عن القانون على المانع الرسمية
المصادر الررسميةالقانونية :
1- التشريع
2- العرف
3- الشريعة الإسلامية
4- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
5- الاستحسان والقياس والاستنباط
6- تقدير القاضي الشخصي

المصدر الأول التشريع : هو القواعد القانونية المكتوبة ويعد التشريع مصدرا رسميا للقانون ويطلق لفظ التشريع على الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن الكريم وتسن القواعد القانونية بواسطة سلطة عادة سلطة يخولها دستور الدولة تسمى السلطة التشريعية ، وأهمية التشريع : يحتل التشريع في معظم دول العالم منزلة كبيرة في العصر الحديث ويعد تعبيراً عن سلطة وسيادة الدولة والتشريع هو المصدر الأول الذي يتم اللجوء إلية للبحث عن القواعد القانونية .
تفسير التشريع :
1- تشريعي
2- قضائي
3- فقهائي (فقهي)
مزايا التشريع وعيوب العرف :
1- أداء بطيئة في إنتاج القواعد القانونية لأنه يحتاج إلى فترة طويلة حتى لا يشعر الناس بإلزاميته
2- لا يساعد على توحيد نظام الدولة
3- غير محدد أو واضح المعالم مقارنة بالتشريع مما لا يساعد على استقرار المعاملات

المصدر الثاني العرف: هو عبارة عن تلك القواعد الغير مكتوبة ويقصد به اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة محددة لفترة طويلة من الزمن حتى يصبح هذا السلوك ملزم ، ويتعرض من يخالفه للجزاء
وأركان العرف :
1- المادي : عادة درج الناس مدة طويلة في تنظيم أم معين وبحيث يتم تكرارها أو هو ما يرى بالعين ويراد به اعتياد الناس على سلوك معين فترة من الزمن واستقرار هذا السلوك
ويشترط به : 1- العموم 2- القدم (القديمة) 3- ثابتة متكررة 4- لا تخالف قواعد التشريع النظام العام والآداب
2- المعنوي : اعتقاد الناس بأن هذه العادة ملزمة أي أنها واجبة الإتباع باعتبارها قاعدة قانونية ويقصد به أن يتولد لدى الجماعات الاعتقاد في وجوب إتباع واحترام هذه القاعدة وأن مخالفتها ستؤدي إلى توقيع الجزاءات
مزايا العرف وعيوب التشريع :
1- القواعد التي تنشأ عنه تميز بأنها أصدق تعبيراً لما يرتضيه أفراد المجتمع
2- أكثر ديمقراطية وشعبية من التشريع وذلك لأن مصدرها أفراد المجتمع
3- القواعد العرفية تتطور تلقائياً ولا تحتاج إلى تعديل في كل فترة

المصدر الثالث : الشريعة الإسلامية: ويقصد بها الأحكام الشرعية التي تضمنها كتاب الله المنزل على سيدنا محمد (ص) وما ورد على الرسول الكريم من سنن وقد قام المشروع بوضع مبادئ الشريعة الإسلامية في قوانين عديدة صدرت بدأ من مسائل الأحوال الشخصية إلى مسائل الأحوال العينية على التفصيل. مبادئ الشريعة الإسلامية :
1- اغلب الدول يطبق الدين المصادر القانونية واللوائح القانونية ، وإن العرف في الدول الإسلامية أقرب إلى اللوائح القانونية
2- هي مصدر مساند للتشريع إي أنة يتم مساندتها أم من العرف أو الشريعة الإسلامية
3- الشريعة الإسلامية قانون خاص بالأحوال الشخصية وهي أمور لا تقاوم بالمال وتستغل الدولة هذه النقطة
دور الشريعة الإسلامية :
1- يستند التشريع في وضع القواعد القانونية إلى الشريعة الإسلامية
2- يلجأ القاضي إلى الشريعة الإسلامية تدريجياً من التشريع ثم العرف ثم الشريعة الإسلامية لإصدار حكمة
3- تعالج الشريعة الإسلامية نظام متكامل ( الأحوال الشخصية ) منفرد مثل الأحوال الشخصية

المصدر الرابع : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة : المبادئ الثابتة التي وضعتها الطبعة التي يدركها الإنسان بعقلة الصحيح في كل مكان وزمان بالعدل والقاضي في الإسلام لن يلجأ إلى هذا المصدر إذا استعان في حكمة بالشريعة الإسلامية .
1- العصور القديمة : اليونان والرومان
2- الكنسي : هي المسيطرة على العالم بدينها وقوانينها
3- العصور الوسطي : كان دورة كثيرا فعال في هذا الوسط
تطبيق القاعدة القانونية :
1- من حيث الزمان
2- ومن حيث المكان
3- ومن حيث الأشخاص
مثال : القانون المدني البحريني صدر سنة 1998 وفي سنة 2005 صدر قانون آخر والفاصل بين القانونيين هو القانون الزمني من حيث الزمن تطبيق القانون على تاريخ الحدث للجريمة والقانون
المشاكل التي تظهر من حيث تطبيق القاعدة القانونية :
المشكلة الأولي : قاعدة عدم جواز الاعتذار ، الجهل بالقانون ، لا يحق لأحد الاحتجاج بهذه القاعدة وذلك مراعاة العدالة يغلبها اعتبار أقوى وأجدر بالحماية وهو مصلحة الجماعة في تطبيق القانون على الجميع
المشكلة الثانية : مبدأ عدم رجعية القوانين : ونطاق المبدأ هو :
1- يشمل كل القواعد القانونية
2- موجهة للقاضي والأفراد

الغلط في القانون والاعتذار بجهل القانون :
الشخص الذي يدفع بالغلط لا يريد استبعاد تطبيقات القانون وحكمة علية بل العكس هو يريد تطبيقاً صحيحاً
مثال على ذلك : قيام وارث بيع حصته في التركة وهو يحسب أنة يرث الربع فإذا به يرث النصف يجوز إلى الوارث أن يطالبه إبطال البيع للغلط في القانون

تطبيق القاعدة القانونية :
1- عدم رجعية القوانين ( من حيث الزمان )
2- عدم الاعتذار بالجهل بالقانون الغلط
ادوار الأهلية :
1- باطلة ((( 0 – 7 سنوات )))
2- الأغلب تكون واقفة ولكن ( الإيجار والسيارات ) تتوقف على الوصي الوالد أو الخال أو الجد أموال ألقاصرين ((( 7 – 21سنة )))
3- حرفي تصرفاته لا يعاقب عليها ((( 21سنة )))
التقادم يعني : مرور فترة زمنية :
1- إما تكسبك حق
2- تسقط عنك سماع الدعوة

مبدأ عدم رجعية القانون : إي أن القاعدة القانونية بما تحتويه من إجراء تكليف سلوك معين إنما تنصرف إلى المستقبل دون الماضي
ضرورة المبدأ : هو شرط لازم لتحقيق العدالة واستقرارا النظام
مثال : لو فرضنا أن تشريعاً جديداً قد صور ليعاقب على فعل كان قبل ذلك صباحاً مهل يجوز القول إن هذا التشريع يسري عليهم
الإجابة : إن المنطلق يقضي بأن لا يسري القانون على الماضي لأن القانون خطاب لأشخاص ليوجهوا سلوكهم على مقتضاه فلابد أن يكون هذا الخطاب سابقاً في وجود على السلوك المطلوب

مادة رقم (4)
• النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها .
• وإذا كان من مقتضى نص جديد أن يغير من أهلية الشخص فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد

من القانون المدني البحريني : تتعلق بالأهلية :
إذا كان القانون الجديد قد رفع سن الرشد 21 إلى 25 فيعتبر نتيجة أن كل شخص لم يبلغ السن المغرب في القانون (25) فيعتبر قاصراً ولو كان قد تجاوز سن الرشد (23)
الحكم في هذه الحالة : أن تصرفاته تبقى محكومة بالقانون الذي تمت في ظله

مادة رقم (5)
• إذا طال القانون الجديد مدة التقادم سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل مع الاعتداد بما انقضى من مدته .
• وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل فيتم التقادم بانقضائها
من القانون المدني البحريني : التقدم المكسب :
الحالة : صدر قانون جديد يتعلق بالتقادم وبعد بدء مدة التقادم وقبل أن تكتمل هذه المدة
مثال 1 : لو صدر قانون جديد يرفع مدة التقادم المكسب من 15 سنة إلى 20 سنة وكان الحائز قد أمضى 12 سنة
الحكم : الحل : إن التقادم يتم بعد (8) سنوات حتى تكتمل مدة (20) سنة
مثال 2: إذا كان القانون الجديد ينقص مدة التقادم المكسب من 15 سنة إلى 5 سنوات وكان الحائز قد أمضى 7 سنوات
الحكم : يعمل بالتقادم الجديد وهو (5) سنوات تحسب من تاريخ بدأ العمل القانون الجديد
مادة رقم (6)
• تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها .
أدلة الإثبات : لا يسري القانون الجديد بعد أبعاد الدليل أو بعد الوقت الذي يجب أعداده فيه أن لم يكن قد أعد فعلاً
مثال : يسري القانون القديم الذي يستوجب إثبات الالتزام الذي تزيد قيمته عن (عشر دنانير بالكتابة )
الحكم : لا يسري القانون الجديد الذي يلزمه الكتابة لإثبات التصرف الذي تزيد قيمته عن خمسة دنانير

تطبيق القانون من حيث المكان :
الأصل أن كل دولة لها سيادة التامة على جميع إقليميتها بالتالي تملك تنظيم المجتمع منا بالطريقة التي تميزها وتبعاً لذلك يسري قانون كل دولة على جميع من يقيم علي إقليمها من وطنيين وأجانب
ولكن لاعتبارات عديدة تؤدي إلى التخفيض من المبدأ السابق ( مبدأ الإقليمية ) وخصوصاً فيما يتعلق بالأصول الشخصية ( الزواج والطلاق والنفقة والميراث )
وهناك مبدأين رئيسيين يحكمان التطبيق القانون من حيث المكان
1- مبدأ إقليمية القانون
2- مبدأ شخصية القانون

مبدأ إقليمية القانون : مفهومة : إي إنه القانون إي دولة يطبق على جميع الأشخاص المواطنين والأجانب
وهذا مظهر من مظاهر سيادة الدولة وعدم تجاوز حدود الإقليمية إلى إقليم آخر هو أمر يوجه احترام سيادة الدولة
أمثلة :
1- القانون الدستوري : هذا القانون يقرر للأفراد حريات عامه من هذه الحريات ضريبية العقيدة والعقل والأجانب يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون ويلتزمون بالواجبات نفسها التي يلتزم بها المواطنون
2- القانون الإداري: إذا ما عهد لأجنبي بوظيفة من الوظائف العامة فقانون الدولة هو الذي يحكم علاقته بالجهة التي يعلم بها ونفس الشيء بالنسبة للاشتراك في الخدمات التي تقدمها المرافق العامة كالاستعمال المواصلات والمياه
3- قانون العقوبات : إن قانون العقوبات يسري أحكامه على كل من يرتكب في المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها إلا أن هناك بعض الاستثناءات
مبدأ شخصية القانون : مفهومة : إن قانون إي دولة يطبق على جميع المنتمين لها من يحمل جنسية تلك الدولة ومن ناحية أخرى : فإن قوانين الدولة لا تسري على من لا يحمل جنسيتها ( إي أنها لا تسري على الأجانب حتى ولو كانوا يقيمون في حدود إقليمها )
القانون الدستوري : وإن بعض الحقوق والواجبات تختص بالمواطنين دون الأجانب ومثال على ذلك : حق الانتخاب والترشيح
=============================================================
الفصــــــــــل الخــــــامس
تطبيــــــق القــــــواعد القـــــــــانونية

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :
أولاً : مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون : يعني هذا المبدأ أنة لا يجوز لأي شخص وفي إى ظروف أن يدعي جهلة بالقواعد القانونية ويحقق افتراض العلم في كافة الناس بالقاعدة القانونية ، مبدأ المساواة بينهم أمام القانون ومبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ينطبق على كافة القواعد القانونية سواء كانت تشريع أو عرف أو شريعة إسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي أو مبادئ العدالة وسواء كانت آمرة أو مكملة في حالة سكوت الأفراد عن تنظيم علاقاتهم
مثال :
1- لا يقبل من مدين تجاري الادعاء بأنة يجهل العرف التجاري الذي يقضي بالتضامن
2- لا يقبل من الزوج الادعاء بأنة يجهل القاعدة التشريعية التي تقضي بنفقة الزوجة

الاستثناءات التي ترد على المبدأ
1- القوة القاهرة : الأصل أنة بمجرد نشر التشريعات في الجريدة الرسمية ، يفترض علم الكافة بها ويحدث أحياناً أن يكون من المستحيل وصول الجريدة الرسمية إلى أحد الأماكن بالدولة (وضع المنطقة تحت المصادر أو وجود منطقة تحت الاحتلال ) مما يعد من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون علم الأفراد بالتشريع
2- عدم توزيع الجريدة الرسمية : إذا تبين أنة برغم استيفاء القانون للشكل بصدوره ونشره ولكن يتم توزيع الجريدة الرسمية لأي سبب من الأسباب بأن ذلك يعتبر مبرراً لعدم تطبيق القانون في المدة التي أمتنع فيها توزيع الجريدة الرسمية
3- الغلط في القانون : تنص المادة 122 مدني (( يكون العقد قابلاً للإدخال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط في الواقع ما لم يقضي القانون بغيره .
مثال : أن يبيع وارث نصيب في التركة معتقداً أنة الربع على حين أنة وفقاً للقانون له النصف وعندما تبيع له ذلك يطلب أبطال عقد البيع لأنة جهل

4- الجهل بقوانين غير جنائية : لا مجال للاعتذار بالجهل بالقواعد التي تنتهي عن القتل والسرقة ولكن يحدث أن يكون المتهم بقاعدة قانونية مدينة أو تجارية وهذا ينفي القصد الجنائي أو النية الإجرامية بما يترتب علية الحكم ببراءته
مثال : جهل الزوجين الذين أقدما على الزواج دون علم بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين المرآة وابنة أختها

ثانياً : تطبيق القانون من حيث المكان :
1- تنازع القوانين من حيث المكان : تدعي بعض الدول إمداد سلطات قانونيها لكي يحكم نزاع معروض أمام قاضي في دولة أخرى ولكن سلطات قانون إي دولة محددة بإقليمها ومحاكمها ولا يمكن أن يطبق قانون دولة أخرى إلا إذا أمرة القاضي بذلك ، ولذلك يمكن القول بأن مشكلة تنازع القوانين هي في حقيقتها المفاضلة أو الاختيار بين القوانين .
2- مبررات تطبيق القانون الأجنبي : يمكن القول بأن سيادة الدولة الإقليمية تشكل والأشياء والوقائع التي تحدث على إقليمها كما يمكن أن تكون سيادة الدولة شخصية بمعنى أنها تخاطب بالتشريع رعاياها أينما كانوا ولو وجدوا على أرض أجنبية خاصة بعد أن زادت الاتصالات و العلاقات بين دول العالم دعم الاختلاط بين أفراد من دول مختلفة وزادت الروابط بين الأفراد والهيئات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو سرية وبناء على ذلك قد ترى الدول أن تأخذ أحياناً بمبدأ إقليمية القانون وأحياناً أخرى تنزل على اعتبارات العرف الدولي والعدالة وتطبيق قانوناً أجنبياً في محاكمها
3- حالات إقليميه القوانين : يمكن القول بأن قواعد القانون العام هي مجال إقليمية القوانين على النحو التالي :
- القانون الدستوري الذي يتناول نظام الحكم في الدولة السلطات فيها يكون له اختصاص إقليمي
- قواعد القانون الجنائي يمثل إقليمية القوانين ماعدا حالتين تمثل شخصية القوانين فيها :
أ‌- الجرائم التي ترتكب في الخارج وتشكل جنائية مختلفة بأمن الدولة أو تزوير في أوراق الدولة وأوراق النقد
ب‌- تتعلق بارتكاب شخص في الخارج فعلاً يعتبر جنائي أو جنحة ويكون عقاب هذا الفصل يقتضي قانون الدولة التي أرتكب فيها إذا عاد إلى بلدة
- القانون المالي يمثل إقليمية القوانين في بعض الاستثناءات: مثل: في القانون الأمريكي تسري قوانين الضرائب على رعاياها الولايات المتحدة الذين يعملون في الخارج مدة تقل عن ستة أشهر
- مجال القانون الإداري أيضاً يمثل إقليمية القوانين
- الجنسية من المسائل التي تمثل إقليمية القوانين
- هناك أيضاً تطبيقات الإقليمية القوانين في فروع القانونية الخاصة.

حالات شخصية القوانين :
1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم
مثال : يقضي القانون المصري ببلوغ سن الرشد في الحادي والعشرين ولكن السعودي الذي بلغ سن الرشد في قانون (18 سنة ) يعد راشداً في مصر فتنص المادة (11) مدني الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم )
2- الشرط الموضوعي لصحة الزواج ترجع إلى قانون كل من الزوجين
مثال: إذا تزوج أمريكيان زوجاً صحيحاً وفقاً لقانونهم الشخصي في بلدهم ثم انتقلاً للإقامة في دولة أخرى فلا يقضي ببطلان زواجهم إذا كانت مخالف لقانون هذا البلد
تقضي المادة (12) مدني (( يرجع للشروط في صحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين ))
3- يسري علي الميراث والوصية قانون جنسية الموصي أو المورث
مثال : الأمريكي المقيم في دولة أخرى يحرر وصية وفقاً للشروط الواردة في أمريكا
4- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين

ثالثاُ : سريان القانون من حيث الزمان :
1- إلغاء القانون
مصادر التغير في القواعد القانونية :
العرف : يتغير العرف تلقائياً وبشكل غير ملحوظ ويتطلب مدة طويلة حتى يفقد قوته الملزمة
الشريعة الإسلامية : ليس فيها تغيير فهي صالحة لكل زمان ومكان ولكن يمكن العدول عن أحد المذاهب الفقهية إلى مذهب آخر
التشريع : هو المصدر الرسمي الأول للقواعد القانونية ويلغي الدستور التشريع العادي وال لوائحي وهناك طرقتين لإلغاء التشريع :
أ‌- الإلغاء الصريح للتشريع : مفهومة : زوال القوة الملزمة له من وقت الإلغاء دون المساس بآثاره التي ترتبت قبل الإلغاء
ويتحقق بوسيلتين :
- أن يتضمن التشريع الجديد نصاً يقضي التشريع الجديد نصاً يقضي صراحة بإلغاء التشريع أو التشريعات أو حتى نص أو فقرة في تشريع سابق
- تحديد مدة معينة لسريان التشريع فينتهي العمل بالتشريع بانتهاء هذه المدة أو تحقيق هدف معين وينتهي بتحقيق هذا الأمر
ب- الإلغاء الضمني للتشريع : هناك حالتين لإلغاء الضمني للتشريع :
- حالة التعارض بين النصين فيحل هذا التعارض لصالح القاعدة التشريعية الجديدة
- حالة التنظيم الجديد لموضوع ما : مثال : إلغاء نظام العمد ترتيب علية زوال كل القوانين السابقة الخاصة بأصحاب هذا المنصب
- النصوص التشريعية التي تنظم مخصصات العائلة المالكة سقطت بعد سقوط المملكة وإعلان الجهورية في مصر عام 1952

تنازع القوانين من حيث الزمان :
الأصل أن التشريع يطبق ويصير نافذاً اعتباراً من اليوم التالي بعد شهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ولكن المشكلة توجد إذا بدأت العلاقة القانونية في ظل القانون القديم ولكنها لم تكتمل أو تنتج أقراً في ظل القانون الجديد
مثال : إذا وضع شخص يده على قطعة أرض في ظل قانون يجيز تملكها بالحيازة لمدة عشرة سنوات وقبل أ، تكتمل المدة صدر قانوناً جديداً لطفل هذه المدة إلى (15) سنة فكيف يمتلك هذا الشخص الأرض ؟ هل بالحيازة لمدة (10) سنوات أو (15) سنوات ويحكم ذلك مبدأين هامين :
1- مبدأ عدم رجعية القوانين : تنص المادة (187) من الدستور على أنة لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها .وتنص المادة (66) على إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا لتاريخ نفاذ القانون على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وتعني هذه النصوص انه لا يجوز للتشريع أو اللوائح أن تسري على الماضي إذا أن العدالة تقضي محاسبة الشخص علي أعمالة بحسب وضحها الثابت وقت حدوثها بالإضافة إلى شيوع الفوض في المجتمع وانعدام الاستقرار والأمن القانوني نتيجة الخوف من صدور قانون جديد يهدم المراكز المستقرة للأفراد

الاستثناءات الخاصة بهذا المبدأ :
1- الغرض الذي يكون فيه للقانون الجديد فائدة للأفراد .
مثال : القوانين التي تنظم مرتبات العاملين في الدولة والخاصة بالحد الأدنى للمعنيين الجدد فإن القانون قد يشمل رفع مرتبات العاملين القدامى حتى يتساوى مع الأحداث في التعيين .
2- حالة النص الأصلح للمتهم : فإذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيرة ويعني ذلك بأن يصدر القانون قبل استنفاذ المتهم لطرف الطعن في الأحكام المعارضة أو الاستثناءات أو النقص

نظريات التنازع الزمني بين القوانين :
1- النظرية التقليدية (الحق المكتسب ومجرد الأصل ) :
يقول أنصار النظرية بأن القانون لا يطبق بأثر رجعي إلا في بعض الحالات الاستثنائية ويعتبر القانون رجعي إذا كان شأنه المساس بالحقوق المكتسبة في ظل قانون سابقة أما إذا كان القانون الجديد لا يمس إلا مجرد أصل في اكتساب حق فلا يعتبر قانوناً رجعياً
مثال : إذا وضع شخص يده على قطعة أرض في ظل قانوناً يحيز تملكها بالحيازة لمدة(10) سنوات وصدر قانون جديد يطيل هذه المدة إلى (15) سنة .
- قبل اكتمال (10) سنوات : وجب أن تستمر حيازته لبقية المدة وفقاً للقانون الجديد
- بعد اكتمال (10) سنوات : يكسب حق التملك وفقاً للقانون القديم

انتقاد النظرية التقليدية :
1- خلطت بين الأثر الرجعي والأثر الفوري للقانون والحق أن القانون الجديد له أثر مباشر ويسري اعتباراً من تاريخ صدوره
2- يشوب النظرية الكثير من الغموض ففكرة الحق المكتسب غير واضحة بل غير صالحة لتفسير سريان القانون الجديد بالنسبة للمواقف التي بدأ تكوينها في الماضي ولم تستكمل عند صدور القانون

النظرية الحديثة (( الأثر المباشر للقانون )):
حيث تقرر ضرورة التفرقة بين الأثر المباشر للقانون والأثر الرجعي والقانون يسري بأثر فوري منذ إصدارة
مثال : إذا صدر قانون يستوجب التطليق فإنه يسري على كل طلاق يتم بعدة صدوره ويتم التفرقه بين القوانين المتعلقة بالنظام القانوني أو تلك الناتجة عن العقود ، ويخضع روبين صاحب هذه النظرية القوانين الخاصة بالنظام القانوني مثل نظام الزواج والملكية للأثر المباشر للقانون الجديد أما بالنسبة للعقود فيضل القانون القديم يحكم العقد بعد صدور القانون الجديد

انتقاد النظرية : ينتقد الفقه الحديث التفرقة بين فكرة القوانين المتعلقة بالنظام القانوني والعقود وبأخذه بدلاً منها بفكرة القواعد الآمرة والقواعد المكملة حيث يخضع العقد الذي تم في الماضي للأحكام الآن في القانون الجديد على حيث تظل القواعد المكملة أو المفسرة خاضعة للقانون القديم


الاتجاه الموضوعي (نظرية المصلحة )
الحق : مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون من خلال هذا التعريف نجد ما يلي:
1- ثبوت الحق لصاحب المصلحة بحيث يتقرر الحق القديم للأهلية
2- ثبوت مصلحة مادية أو أدبية :
- المصلحة المادية : هي التي تقوم بالمال ويكون الحق المالي
- المصلحة الأدبية : هي المصلحة التي لا تقوم بالمال كالحقوق العائلية
3- ثبوت مصلحة بحجمها القانوني : فالمصلحة لا تصبح حقاً إلا إذا كان القانون يعتمد بها ويتولى حمايتها عن طريق الدعوى القضائية

النقد الذي وجه للنظرية :
1/ لم يعرف الحق نفسه إليها هذه النظرية لا تمثل هذه الحق دائماً غايتهم
2/ أن حماية القانون للمصلحة يمثل نتيجة لثبوت الحق وليس عنصراً مكتوباً مباشراً بشأنها سلطة الإدارية

النظرية الحديثة :
الحق : عبارة عن استثناء (اختصاص) شخص بشيء ما استثمار (اختصاص) يجمعه (يقره ) القاضي
الأشياء :
1- قد تكون خارجه عن شخص صاحب الحق العقارات المنقولات
2- قد تكون متصلة بالشخص ولصيقة به
مثال: حق الشخص في سلامة جدة ، وحق الشخص في الحياة

وقد يكون موضوع الاختصاص شيء معين :
1- نقل شيء ما
2- القيام بعمل ما ((( حماية القانون بالحق بين صاحب العمل والعامل وأن لا يقوم العامل بإفشاء أسرار صاحب العمل )))
3- الاقتناع عن عمل


مـــــــبادئ القـــــــانون
الفصـــــل الأول

تعريف القانون : القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوكيات الأشخاص في مجتمع معين .
ويتمز القانون بما يلي :
1- مجرد وعام
2- ملزم
3- يفترض على الناس باستخدام القوة الجبرية
الغرض من القانون :
1- حماية مرئية الأفراد ( حقوق الإنسان بكافة أنواعها )
2- حفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره وكفالتة .

ومن خصائص القاعدة القانونية :
1- القاعدة القانونية ظاهرة اجتماعية
2- القاعدة القانونية ملزمة (الجزاء)
3- القاعدة القانونية عامة ومجردة
4- القاعدة القانونية قاعدة سلوكية

القاعدة القانونية ظاهرة اجتماعية : نجد أن الإنسان كائن اجتماعي لا يعيش بمفردة ونجد تنظيم العلاقات الاجتماعية يستوجب وجود قاعدة قانونية .
الفروق بين القانون والأخلاق والدين :
الأخلاق : مجموعة من المبادئ السامية التي تحدث الإنسان على النزوح إلى الخير والبعد عن الرذيلة والشر والتحلي بالأخلاق الحميدة والمثل العالية .
الفرق بين الأخلاق والقانون : أن الأخلاق الرفيعة تزيد من قبول الفرد لدى الجماعة ولكنها غير ملزمة مثل القانون .

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (الجزاء) : ما يميز القانون عن الأخلاق والدين هو الجزاء إي أن الأفراد لا يجبرون على الالتزام بالقاعدة القانونية وكل من يخالفها يوقع علية الجزاء
خصائص الجزاء:
1- دنيوي
2- مادي وملموس : وهو:
 بدن (الإعدام )
 حرية (الحبس)
 الأموال (الغرامة )



























3- هناك هيئة مختصة بتوقيع الجزاء (السلطة القضائية )
ومن صور الجزاء هناك نوعان :
1- جنائي : مخالفة تمس المجتمع واستقراره ، ومن أنواعه :
- جناية (من الإعدام إلي الأشغال المؤبدة أو المؤقتة والحبس)
- جنحة (حبس)
- مخالفة (غرامة)
2- مدني: مخالفة لا تمس استقرار المجتمع وأمنه
- التنفيذ العيني : التنفيذ باستخدام القوة الجبرية وهو الاستعانة بالشرطة للتسليم .
- البطلان : منع الأثر ويعني انعدام وجود الناحية القانونية وعدم الإجازة وهو بطلان العقد أو التوكيل مثلا.
- عدم نفاذ التصرف : بالرغم من استيفاء العقد لا يبقى أثره القانوني لأنه يعود بالضرر على شخص آخر
- الفسخ : امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزامه حيث يحق للطرف الآخر فسخ العقد أو إنهائه مثل تأخر المقاول عن تسليم بناءه
- التعويض: إذا أخل الشخص بواجبات يفرضها عليه القانون – يتم فسخ العقد بسبب خطأ أحد الأطراف حيث يتم تعويض من وقع عليه الضرر بقدر الضرر

القاعدة القانونية عامة ومجردة :
عامة : لا يقصد بها شخص معين أو لا يسمى لها شخص بعينه
مجردة : لا تقتصر على واقعة معينة ويتم تطبيقها على الوقائع المتماثلة
عنصري القاعدة القانونية :
فرض: إذا كان البيع بالعينة
حكم: إن وجب أن يكون المبيع مطبقاً للقانون

القاعدة القانونية قاعدة سلوكية :
سلوك الفرد :
1- ايجابي : مثل مساعدة المحتاج وزيارة المريض ،الخ (( وهو انه لا يوجد قانون ملزم إلا في حالة واجب المهنة مثل الشرطة إذا تأخر عن مساعدة المحتاج والطبيب إذا تأخر عن زيارة المريض))
2- سلبي : الامتناع عن إيذاء الآخرين (( وفي حالة إيذاء الآخرين يوجد قانون ملزم وجزاء رادع ))

ويقسم سلوك الفرد إلى ثلاثة أنواع :
1- سلوك يؤثر في المجتمع ولا يتدخل فيه القانون (مثل الإنجازات الرسمية )
2- سلوك يؤثر سلباً في مشاعر المجتمع ويرفضه المجتمع ولا يتدخل فيه القانون إلا في حالات خاصة حسب تطور المجتمع((مثل رمي القمامة في الطريق))
3- سلوك يؤثر في المجتمع سلبياً بشكل كبير ويتدخل فيه القانون ((مثل القتل والسرقة والنهب والاعتداء ))
===============================================================================
الفصــــــــل الثــــــــــــــــاني
أقسام القانون : ((العام )) و (( الخاص ))




الدولة +الفرد ،، الدولة +الدولة الأفراد ،، فرد + فرد









أولاً : القانون العام : يمثل العلاقات بين الدول
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات والروابط المتعلقة بالدولة أو التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفا فيها
ومن خصائص القانون العام :
1- غالبية قواعد القانون العام قواعد آمرة لأنها تتعلق بالصالح العام ولا يجوز مخالفتها كما هو والحال في القانون الخاص
2- تتحصن كثيراً من الأوامر والقرارات التي تصدر عن الدولة بفكرة السيادة مثل التأميم
3- يتمتع القانون العام بسلطة تنزع الملكية للمنافع العامة أو توقيع الحجز الإداري
4- تملك السلطة العامة سلطة فسخ العقد أو تعديله بإدارتها المنفردة
المبحث الأول : القانون الدولي العام :
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية في وقت الحرب والسلم
ومن موضوعات القانون الدولي العام
1- العلاقات والمنازعات بين الدول سواء كانت ذات مضمون سيادي أو وتتعلق بمصالح الأفراد
2- الأسس والشروط لمنح الدولة الشخصية القانونية والاعتراف الدولي بها
3- في وقت السلم يشتمل القانون الدولي على التبادل الدبلوماسي وفض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضات والوساطات والتحكم والمعاهدات الاقتصادية والصحية والثقافية

المبحث الثاني : القانون الدستوري :
مجموعة القواعد الدائمة التي تبين الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة فتبين نظام الحكم والسلطات العامة فيها والعلاقات بينها وحقوق الأفراد
مثال: نظام الحكم ملكي (( السعودية ـ البحرين ))
نظام أميري ((قطر))
نظام جمهوري ((مصر))
نظام إتحادي ((الولايات المتحدة الأمريكية))
ومن موضوعات القانون الدستوري :
1- يعين القانون الدستوري السلطات الثلاث ((التشريعية – القضائية – التنفيذية)) ويحدد اختصاصات كل منها
2- يحدد القانون الدستوري مدى مساهمة أفراد الشعب في تشكيل السلطات ((البرلمان ، الاستفتاء الشعبي ، انتخاب رئيس الجمهورية ))
يضع القانون الدستوري المبادئ والقيم للسلطات الثلاث

المبحث الثالث: القانون الإداري :
القوانين الخاصة بإدارة الدولة ووزاراتها وتصريف الشئون اليومية للمرافعة العامة ،، ومن موضوعات القانون الإداري :
1- يبين الخدامات العامة التي تقدمها الحكومة مثل التعليم والأمن والدفاع والصحة ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي
2- يحدد نوع الإدارة المتبع في الدولة (( مركزي ولا مركزي)) مركزي : ((تتمركز سلطة اتخاذ القرار في الإدارات العليا )) لا مركزي:(( انتشار سلطة اتخاذ القرار عبر المستويات الإدارية المختلفة)) .
3- يحدد قواعد تعيين موظفي الدولة وترقيتهم وتدريبهم ونقلهم
4- ينظم أموال الدولة العامة والخاصة
5- ينظم حالات نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض
6- يتناول نظام العقود الإدارية
7- ينظم المسائل المتعلقة بحماية البيئة

المبحث الرابع : القانون المالي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ميزانية الدولة من حيث إيرادات ومواردها وكذلك مصروفات وتفرض الضرائب على الأفراد للحد من العجز ، ومن موضوعات القانون المالي :
1- يبين الموارد المالية للدولة وأهمها الضرائب والرسوم
2- ينظم قواعد المصروفات الحكومية والرقابة عليها
3- إعداد الموازنة المالية السنوية للدولة


المبحث الخامس : القانون الجنائي (قانون العقوبات )
مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جريمة في نظر المجتمع والعقوبات المقررة لها وإجراءات المحاكمة
















ثانياً : القانون الخاص
يعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم الروابط والعلاقات الخاصة بين الأشخاص
1- المبحث الأول : القانون المدني: هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الأسس العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد وتنظم الروابط المتعلقة بأحوالهم الشخصية والعينية وتنظم تلك العلاقات بين الأفراد وهو يحكم العلاقات المالية بين الأفراد وهو يتولى من بين ما ينظمه الالتزامات وذلك من حيث مصادرها والحقوق العينية الأصلية والتبعية .












2- المبحث الثاني: القانون التجاري : هو مجموعة القواعد والقوانين التي تنظم العلاقات بين التجار أو المعاملات ذات الطبيعة التجارية
ومن موضوعات القانون التجاري : أنها تجري علي الشركات التجارية وتنظم عمليات البنوك والمعاملات التجارية وأحكامها في حالات الإفلاس وعلي التجار والتجارة وتحديد التزامات التجار والأعمال التجارية


القانون البحري: مجموعة القواعد القانونية التي يتناول العلاقات الخاصة التي تنشأ عن الملاحة في البحر وأداة الملاحة هي السفينة

المبحث الثالث : قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين العمال وبين أصحاب الأعمال
المبحث الرابع : القانون الدولي الخاص : مجموعة من القواعد القانونية تنظم القانون الدولي الخاص وينظم قواعد تنازع القوانين والإختصاص القضائي والجنسية ومركز الأجانب والموطن .
المبحث الخامس : قانون المرافعات المدنية والتجارية : إن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد المحاكم واختصاصها والإجراءات الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى وإجراءات نظرها والأحكام وطرق الطعن عليها وتنفيذها
ما هي موضوعات قانون المرافعات المدنية والتجارية ؟
1- النظام القضائي المدني : ويتناول ترتيب المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقص وكذلك المحكمة التجارية الجزئية ويحدد اختصاص كل منها وتوزيعها على مناطق الدولة ويتناول أيضاً تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وتحديد أعوانهم
2- قواعد الاختصاص القضائي : يبين قانون المرافعات اختصاص المحاكم المدنية وقواعد عدم الاختصاص
3- إجراءات التقاضي : لتوضيح القواعد التي يجب إتباعها في رفع الدعاوى المدينة وكيفية السير في الدعوى بالحضور أو تقديم المستندات وكيفية صدور الأحكام والطعن فيها ومراجعة الأحكام
4- قواعد إثبات الدعاوى : يتضمن قانون المرافعات طرق إثبات الدعوى كالكتابة أو الشهادة
=============================================================
الفصــــــل الثالــــــــث
تقسيــــــم القواعـــــــد القانونيـــــــــة

تقسم إلي قسمين آمرة ومكملة :
الآمرة : هي تلك القاعدة التي يلتزم الأفراد باحترامها بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك لتعلقها بالنظام العام بالمجتمع ((جريمة قتل من دون حق)) (( تحمى مصالح عامة )) (مثل يقع باطلاً أو لا يجوز ------- فهو قاعدة آمرة ))
القاعدة المكملة : هي تلك القاعدة التي يجوز للإفراد الاتفاق على خلافها ولكنها تكون ملزمة لهم إذا لم يتفقوا على خلافها (( مكملة + مفسرة))
(( مثل يجوز الاتفاق علي غير ذلك ---------- فهو قواعد مكملة ))
أنواع القواعد القانونية :
1- مكتوبة وغير مكتوبة :
 مكتوبة : القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التي تملك إصدار التشريع كالدستور والقانون العادي
 غير مكتوبة : القواعد التي تنشأ عن التقاليد التي استقرت على مر الزمن حيث أصبحت ملزمة ويطلق عليها العرف
2- موضوعية وشكلية :
 موضوعية : القواعد التي تنشأ أو تقرر حقوقها أو تفرض واجبات على أفراد المجتمع (( مثل المادة 230 عقوبات كل من قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد يحكم علية بالإعدام ))
 شكلية : لا تمنح حقوقاً أو نفرض واجبات ولكنها ترسم طريقا أو إجراءات يتعين إتباعها ((لاقتضاء الحق أو المطالبة به – قواعد تنظيمية أو إجرائية ))
3- قواعد موحدة وقواعد الإسناد :
 قواعد موحدة : تسري في كل المناطق المشتركة ، مثل (القانون التجاري الموحد بين الولايات المتحدة الأمريكية )
 قواعد الإسناد : تشير إلى قانون معين أو محكمة معينة تتولى حل النزاع
4- قواعد آمرة وقواعد مكملة :
 قواعد آمرة : القواعد القانونية التي يتحتم إتباعها ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وتتناول الأعمال التي يفزع لها الشعور
 قواعد مكملة : قواعد ليس من المحتم إتباعها وإذا اتفق الأفراد على غيرها فلا مجال لتطبيقها
(((((((( الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ))))))))))
1- المعيار الشكلي أو اللفظي :
 بالنسبة للقواعد الآمرة : تستخدم عبارات مثل (( يقع باطلاً أي اتفاق خلاف ذلك ))
 بالنسبة للقواعد المكملة : تستخدم عبارات مثل (( ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك )) (( ما لم يوجد اتفاق على غيرة ))
2- المعيار الموضوعي أو المعنوي : إذا كانت القاعدة لا تتناول مصالح المجتمع الأساسية من بعيد أو قريب ولكنها تتناول مصالح الأفراد تكون القاعدة القانونية هنا مكملة لأن الأفراد أقدر على تنظيم مصالحهم الخاصة والاتفاق على قواعد أخرى (( مثال : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع ))
3- مجال القواعد الآمرة والمكملة : تتعلق الآمرة بمجال القانون العام ولا يجوز مخالفة قواعده القانونية ((مثال: لا يمكن تفتيش منزل دون إذن من النيابة ))

أمثلة لمجالات القواعد الآمرة :
1- القواعد الخاصة بالقانون الدستوري تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها
2- لا يجوز مخالفة معظم قواعد القانون الإداري أو المالي
3- تتعلق قواعد القانون الجنائي بالنظام العام

أمثلة لمجالات القواعد المكملة : نجد أن أغلبية قواعد القانون الخاص قواعد مكملة ولكننا نجد أيضاً بعض القواعد الآمرة التي تخص القانون الخاص
1- مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث في نظام القواعد الآمرة
2- القواعد المتعلقة بالعقود وسعر الفائدة قواعد آمرة
3- قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية قواعد آمرة
4- القواعد المتعلقة بالقانون التجاري أو الجوي قيما يتعلق بتنظيم الحقوق أو تفتيش السفن قواعد آمرة

معيار التفرقة بين القواعد الآمرة : أنظر الكتاب ص 36 (( رقم 1،2،3)) ص 38 ((9، 10 ، 11 ، 12)) ص 39 ((13، 14 )) ص 40 (( 15، 16، 17، 18)) ص 41 (( 19 ، 20 ))

=================================================================================
الفصـــــــل الرابـــــــــع
مصــــــادر القاعــــــدة القانونيـــــة

تقسيم القواعد القانونية : يراد بمصادر القاعدة القانونية بيان المصادر والمنابع الخاصة بالقواعد القانونية من مصادر تاريخية أو مادية وموضوعية ورسمية ويقتصر القاضي في البحث عن القانون على المانع الرسمية
المصادر الررسميةالقانونية :
1- التشريع
2- العرف
3- الشريعة الإسلامية
4- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
5- الاستحسان والقياس والاستنباط
6- تقدير القاضي الشخصي

المصدر الأول التشريع : هو القواعد القانونية المكتوبة ويعد التشريع مصدرا رسميا للقانون ويطلق لفظ التشريع على الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن الكريم وتسن القواعد القانونية بواسطة سلطة عادة سلطة يخولها دستور الدولة تسمى السلطة التشريعية ، وأهمية التشريع : يحتل التشريع في معظم دول العالم منزلة كبيرة في العصر الحديث ويعد تعبيراً عن سلطة وسيادة الدولة والتشريع هو المصدر الأول الذي يتم اللجوء إلية للبحث عن القواعد القانونية .
تفسير التشريع :
1- تشريعي
2- قضائي
3- فقهائي (فقهي)
مزايا التشريع وعيوب العرف :
1- أداء بطيئة في إنتاج القواعد القانونية لأنه يحتاج إلى فترة طويلة حتى لا يشعر الناس بإلزاميته
2- لا يساعد على توحيد نظام الدولة
3- غير محدد أو واضح المعالم مقارنة بالتشريع مما لا يساعد على استقرار المعاملات

المصدر الثاني العرف: هو عبارة عن تلك القواعد الغير مكتوبة ويقصد به اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة محددة لفترة طويلة من الزمن حتى يصبح هذا السلوك ملزم ، ويتعرض من يخالفه للجزاء
وأركان العرف :
1- المادي : عادة درج الناس مدة طويلة في تنظيم أم معين وبحيث يتم تكرارها أو هو ما يرى بالعين ويراد به اعتياد الناس على سلوك معين فترة من الزمن واستقرار هذا السلوك
ويشترط به : 1- العموم 2- القدم (القديمة) 3- ثابتة متكررة 4- لا تخالف قواعد التشريع النظام العام والآداب
2- المعنوي : اعتقاد الناس بأن هذه العادة ملزمة أي أنها واجبة الإتباع باعتبارها قاعدة قانونية ويقصد به أن يتولد لدى الجماعات الاعتقاد في وجوب إتباع واحترام هذه القاعدة وأن مخالفتها ستؤدي إلى توقيع الجزاءات
مزايا العرف وعيوب التشريع :
1- القواعد التي تنشأ عنه تميز بأنها أصدق تعبيراً لما يرتضيه أفراد المجتمع
2- أكثر ديمقراطية وشعبية من التشريع وذلك لأن مصدرها أفراد المجتمع
3- القواعد العرفية تتطور تلقائياً ولا تحتاج إلى تعديل في كل فترة

المصدر الثالث : الشريعة الإسلامية: ويقصد بها الأحكام الشرعية التي تضمنها كتاب الله المنزل على سيدنا محمد (ص) وما ورد على الرسول الكريم من سنن وقد قام المشروع بوضع مبادئ الشريعة الإسلامية في قوانين عديدة صدرت بدأ من مسائل الأحوال الشخصية إلى مسائل الأحوال العينية على التفصيل. مبادئ الشريعة الإسلامية :
1- اغلب الدول يطبق الدين المصادر القانونية واللوائح القانونية ، وإن العرف في الدول الإسلامية أقرب إلى اللوائح القانونية
2- هي مصدر مساند للتشريع إي أنة يتم مساندتها أم من العرف أو الشريعة الإسلامية
3- الشريعة الإسلامية قانون خاص بالأحوال الشخصية وهي أمور لا تقاوم بالمال وتستغل الدولة هذه النقطة
دور الشريعة الإسلامية :
1- يستند التشريع في وضع القواعد القانونية إلى الشريعة الإسلامية
2- يلجأ القاضي إلى الشريعة الإسلامية تدريجياً من التشريع ثم العرف ثم الشريعة الإسلامية لإصدار حكمة
3- تعالج الشريعة الإسلامية نظام متكامل ( الأحوال الشخصية ) منفرد مثل الأحوال الشخصية

المصدر الرابع : مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة : المبادئ الثابتة التي وضعتها الطبعة التي يدركها الإنسان بعقلة الصحيح في كل مكان وزمان بالعدل والقاضي في الإسلام لن يلجأ إلى هذا المصدر إذا استعان في حكمة بالشريعة الإسلامية .
1- العصور القديمة : اليونان والرومان
2- الكنسي : هي المسيطرة على العالم بدينها وقوانينها
3- العصور الوسطي : كان دورة كثيرا فعال في هذا الوسط
تطبيق القاعدة القانونية :
1- من حيث الزمان
2- ومن حيث المكان
3- ومن حيث الأشخاص
مثال : القانون المدني البحريني صدر سنة 1998 وفي سنة 2005 صدر قانون آخر والفاصل بين القانونيين هو القانون الزمني من حيث الزمن تطبيق القانون على تاريخ الحدث للجريمة والقانون
المشاكل التي تظهر من حيث تطبيق القاعدة القانونية :
المشكلة الأولي : قاعدة عدم جواز الاعتذار ، الجهل بالقانون ، لا يحق لأحد الاحتجاج بهذه القاعدة وذلك مراعاة العدالة يغلبها اعتبار أقوى وأجدر بالحماية وهو مصلحة الجماعة في تطبيق القانون على الجميع
المشكلة الثانية : مبدأ عدم رجعية القوانين : ونطاق المبدأ هو :
1- يشمل كل القواعد القانونية
2- موجهة للقاضي والأفراد

الغلط في القانون والاعتذار بجهل القانون :
الشخص الذي يدفع بالغلط لا يريد استبعاد تطبيقات القانون وحكمة علية بل العكس هو يريد تطبيقاً صحيحاً
مثال على ذلك : قيام وارث بيع حصته في التركة وهو يحسب أنة يرث الربع فإذا به يرث النصف يجوز إلى الوارث أن يطالبه إبطال البيع للغلط في القانون

تطبيق القاعدة القانونية :
1- عدم رجعية القوانين ( من حيث الزمان )
2- عدم الاعتذار بالجهل بالقانون الغلط
ادوار الأهلية :
1- باطلة ((( 0 – 7 سنوات )))
2- الأغلب تكون واقفة ولكن ( الإيجار والسيارات ) تتوقف على الوصي الوالد أو الخال أو الجد أموال ألقاصرين ((( 7 – 21سنة )))
3- حرفي تصرفاته لا يعاقب عليها ((( 21سنة )))
التقادم يعني : مرور فترة زمنية :
1- إما تكسبك حق
2- تسقط عنك سماع الدعوة

مبدأ عدم رجعية القانون : إي أن القاعدة القانونية بما تحتويه من إجراء تكليف سلوك معين إنما تنصرف إلى المستقبل دون الماضي
ضرورة المبدأ : هو شرط لازم لتحقيق العدالة واستقرارا النظام
مثال : لو فرضنا أن تشريعاً جديداً قد صور ليعاقب على فعل كان قبل ذلك صباحاً مهل يجوز القول إن هذا التشريع يسري عليهم
الإجابة : إن المنطلق يقضي بأن لا يسري القانون على الماضي لأن القانون خطاب لأشخاص ليوجهوا سلوكهم على مقتضاه فلابد أن يكون هذا الخطاب سابقاً في وجود على السلوك المطلوب

مادة رقم (4)
• النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها .
• وإذا كان من مقتضى نص جديد أن يغير من أهلية الشخص فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد

من القانون المدني البحريني : تتعلق بالأهلية :
إذا كان القانون الجديد قد رفع سن الرشد 21 إلى 25 فيعتبر نتيجة أن كل شخص لم يبلغ السن المغرب في القانون (25) فيعتبر قاصراً ولو كان قد تجاوز سن الرشد (23)
الحكم في هذه الحالة : أن تصرفاته تبقى محكومة بالقانون الذي تمت في ظله

مادة رقم (5)
• إذا طال القانون الجديد مدة التقادم سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل مع الاعتداد بما انقضى من مدته .
• وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل فيتم التقادم بانقضائها
من القانون المدني البحريني : التقدم المكسب :
الحالة : صدر قانون جديد يتعلق بالتقادم وبعد بدء مدة التقادم وقبل أن تكتمل هذه المدة
مثال 1 : لو صدر قانون جديد يرفع مدة التقادم المكسب من 15 سنة إلى 20 سنة وكان الحائز قد أمضى 12 سنة
الحكم : الحل : إن التقادم يتم بعد (8) سنوات حتى تكتمل مدة (20) سنة
مثال 2: إذا كان القانون الجديد ينقص مدة التقادم المكسب من 15 سنة إلى 5 سنوات وكان الحائز قد أمضى 7 سنوات
الحكم : يعمل بالتقادم الجديد وهو (5) سنوات تحسب من تاريخ بدأ العمل القانون الجديد
مادة رقم (6)
• تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها .
أدلة الإثبات : لا يسري القانون الجديد بعد أبعاد الدليل أو بعد الوقت الذي يجب أعداده فيه أن لم يكن قد أعد فعلاً
مثال : يسري القانون القديم الذي يستوجب إثبات الالتزام الذي تزيد قيمته عن (عشر دنانير بالكتابة )
الحكم : لا يسري القانون الجديد الذي يلزمه الكتابة لإثبات التصرف الذي تزيد قيمته عن خمسة دنانير

تطبيق القانون من حيث المكان :
الأصل أن كل دولة لها سيادة التامة على جميع إقليميتها بالتالي تملك تنظيم المجتمع منا بالطريقة التي تميزها وتبعاً لذلك يسري قانون كل دولة على جميع من يقيم علي إقليمها من وطنيين وأجانب
ولكن لاعتبارات عديدة تؤدي إلى التخفيض من المبدأ السابق ( مبدأ الإقليمية ) وخصوصاً فيما يتعلق بالأصول الشخصية ( الزواج والطلاق والنفقة والميراث )
وهناك مبدأين رئيسيين يحكمان التطبيق القانون من حيث المكان
1- مبدأ إقليمية القانون
2- مبدأ شخصية القانون

مبدأ إقليمية القانون : مفهومة : إي إنه القانون إي دولة يطبق على جميع الأشخاص المواطنين والأجانب
وهذا مظهر من مظاهر سيادة الدولة وعدم تجاوز حدود الإقليمية إلى إقليم آخر هو أمر يوجه احترام سيادة الدولة
أمثلة :
1- القانون الدستوري : هذا القانون يقرر للأفراد حريات عامه من هذه الحريات ضريبية العقيدة والعقل والأجانب يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون ويلتزمون بالواجبات نفسها التي يلتزم بها المواطنون
2- القانون الإداري: إذا ما عهد لأجنبي بوظيفة من الوظائف العامة فقانون الدولة هو الذي يحكم علاقته بالجهة التي يعلم بها ونفس الشيء بالنسبة للاشتراك في الخدمات التي تقدمها المرافق العامة كالاستعمال المواصلات والمياه
3- قانون العقوبات : إن قانون العقوبات يسري أحكامه على كل من يرتكب في المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها إلا أن هناك بعض الاستثناءات
مبدأ شخصية القانون : مفهومة : إن قانون إي دولة يطبق على جميع المنتمين لها من يحمل جنسية تلك الدولة ومن ناحية أخرى : فإن قوانين الدولة لا تسري على من لا يحمل جنسيتها ( إي أنها لا تسري على الأجانب حتى ولو كانوا يقيمون في حدود إقليمها )
القانون الدستوري : وإن بعض الحقوق والواجبات تختص بالمواطنين دون الأجانب ومثال على ذلك : حق الانتخاب والترشيح
=============================================================
الفصــــــــــل الخــــــامس
تطبيــــــق القــــــواعد القـــــــــانونية

ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :
أولاً : مبدأ عدم جواز الإعتذار بجهل القانون : يعني هذا المبدأ أنة لا يجوز لأي شخص وفي إى ظروف أن يدعي جهلة بالقواعد القانونية ويحقق افتراض العلم في كافة الناس بالقاعدة القانونية ، مبدأ المساواة بينهم أمام القانون ومبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ينطبق على كافة القواعد القانونية سواء كانت تشريع أو عرف أو شريعة إسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي أو مبادئ العدالة وسواء كانت آمرة أو مكملة في حالة سكوت الأفراد عن تنظيم علاقاتهم
مثال :
1- لا يقبل من مدين تجاري الادعاء بأنة يجهل العرف التجاري الذي يقضي بالتضامن
2- لا يقبل من الزوج الادعاء بأنة يجهل القاعدة التشريعية التي تقضي بنفقة الزوجة

الاستثناءات التي ترد على المبدأ
1- القوة القاهرة : الأصل أنة بمجرد نشر التشريعات في الجريدة الرسمية ، يفترض علم الكافة بها ويحدث أحياناً أن يكون من المستحيل وصول الجريدة الرسمية إلى أحد الأماكن بالدولة (وضع المنطقة تحت المصادر أو وجود منطقة تحت الاحتلال ) مما يعد من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون علم الأفراد بالتشريع
2- عدم توزيع الجريدة الرسمية : إذا تبين أنة برغم استيفاء القانون للشكل بصدوره ونشره ولكن يتم توزيع الجريدة الرسمية لأي سبب من الأسباب بأن ذلك يعتبر مبرراً لعدم تطبيق القانون في المدة التي أمتنع فيها توزيع الجريدة الرسمية
3- الغلط في القانون : تنص المادة 122 مدني (( يكون العقد قابلاً للإدخال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط في الواقع ما لم يقضي القانون بغيره .
مثال : أن يبيع وارث نصيب في التركة معتقداً أنة الربع على حين أنة وفقاً للقانون له النصف وعندما تبيع له ذلك يطلب أبطال عقد البيع لأنة جهل

4- الجهل بقوانين غير جنائية : لا مجال للاعتذار بالجهل بالقواعد التي تنتهي عن القتل والسرقة ولكن يحدث أن يكون المتهم بقاعدة قانونية مدينة أو تجارية وهذا ينفي القصد الجنائي أو النية الإجرامية بما يترتب علية الحكم ببراءته
مثال : جهل الزوجين الذين أقدما على الزواج دون علم بالقاعدة الشرعية التي تمنع الجمع بين المرآة وابنة أختها

ثانياً : تطبيق القانون من حيث المكان :
1- تنازع القوانين من حيث المكان : تدعي بعض الدول إمداد سلطات قانونيها لكي يحكم نزاع معروض أمام قاضي في دولة أخرى ولكن سلطات قانون إي دولة محددة بإقليمها ومحاكمها ولا يمكن أن يطبق قانون دولة أخرى إلا إذا أمرة القاضي بذلك ، ولذلك يمكن القول بأن مشكلة تنازع القوانين هي في حقيقتها المفاضلة أو الاختيار بين القوانين .
2- مبررات تطبيق القانون الأجنبي : يمكن القول بأن سيادة الدولة الإقليمية تشكل والأشياء والوقائع التي تحدث على إقليمها كما يمكن أن تكون سيادة الدولة شخصية بمعنى أنها تخاطب بالتشريع رعاياها أينما كانوا ولو وجدوا على أرض أجنبية خاصة بعد أن زادت الاتصالات و العلاقات بين دول العالم دعم الاختلاط بين أفراد من دول مختلفة وزادت الروابط بين الأفراد والهيئات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو سرية وبناء على ذلك قد ترى الدول أن تأخذ أحياناً بمبدأ إقليمية القانون وأحياناً أخرى تنزل على اعتبارات العرف الدولي والعدالة وتطبيق قانوناً أجنبياً في محاكمها
3- حالات إقليميه القوانين : يمكن القول بأن قواعد القانون العام هي مجال إقليمية القوانين على النحو التالي :
- القانون الدستوري الذي يتناول نظام الحكم في الدولة السلطات فيها يكون له اختصاص إقليمي
- قواعد القانون الجنائي يمثل إقليمية القوانين ماعدا حالتين تمثل شخصية القوانين فيها :
أ‌- الجرائم التي ترتكب في الخارج وتشكل جنائية مختلفة بأمن الدولة أو تزوير في أوراق الدولة وأوراق النقد
ب‌- تتعلق بارتكاب شخص في الخارج فعلاً يعتبر جنائي أو جنحة ويكون عقاب هذا الفصل يقتضي قانون الدولة التي أرتكب فيها إذا عاد إلى بلدة
- القانون المالي يمثل إقليمية القوانين في بعض الاستثناءات: مثل: في القانون الأمريكي تسري قوانين الضرائب على رعاياها الولايات المتحدة الذين يعملون في الخارج مدة تقل عن ستة أشهر
- مجال القانون الإداري أيضاً يمثل إقليمية القوانين
- الجنسية من المسائل التي تمثل إقليمية القوانين
- هناك أيضاً تطبيقات الإقليمية القوانين في فروع القانونية الخاصة.

حالات شخصية القوانين :
1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم
مثال : يقضي القانون المصري ببلوغ سن الرشد في الحادي والعشرين ولكن السعودي الذي بلغ سن الرشد في قانون (18 سنة ) يعد راشداً في مصر فتنص المادة (11) مدني الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم )
2- الشرط الموضوعي لصحة الزواج ترجع إلى قانون كل من الزوجين
مثال: إذا تزوج أمريكيان زوجاً صحيحاً وفقاً لقانونهم الشخصي في بلدهم ثم انتقلاً للإقامة في دولة أخرى فلا يقضي ببطلان زواجهم إذا كانت مخالف لقانون هذا البلد
تقضي المادة (12) مدني (( يرجع للشروط في صحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين ))
3- يسري علي الميراث والوصية قانون جنسية الموصي أو المورث
مثال : الأمريكي المقيم في دولة أخرى يحرر وصية وفقاً للشروط الواردة في أمريكا
4- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين

ثالثاُ : سريان القانون من حيث الزمان :
1- إلغاء القانون
مصادر التغير في القواعد القانونية :
العرف : يتغير العرف تلقائياً وبشكل غير ملحوظ ويتطلب مدة طويلة حتى يفقد قوته الملزمة
الشريعة الإسلامية : ليس فيها تغيير فهي صالحة لكل زمان ومكان ولكن يمكن العدول عن أحد المذاهب الفقهية إلى مذهب آخر
التشريع : هو المصدر الرسمي الأول للقواعد القانونية ويلغي الدستور التشريع العادي وال لوائحي وهناك طرقتين لإلغاء التشريع :
أ‌- الإلغاء الصريح للتشريع : مفهومة : زوال القوة الملزمة له من وقت الإلغاء دون المساس بآثاره التي ترتبت قبل الإلغاء
ويتحقق بوسيلتين :
- أن يتضمن التشريع الجديد نصاً يقضي التشريع الجديد نصاً يقضي صراحة بإلغاء التشريع أو التشريعات أو حتى نص أو فقرة في تشريع سابق
- تحديد مدة معينة لسريان التشريع فينتهي العمل بالتشريع بانتهاء هذه المدة أو تحقيق هدف معين وينتهي بتحقيق هذا الأمر
ب- الإلغاء الضمني للتشريع : هناك حالتين لإلغاء الضمني للتشريع :
- حالة التعارض بين النصين فيحل هذا التعارض لصالح القاعدة التشريعية الجديدة
- حالة التنظيم الجديد لموضوع ما : مثال : إلغاء نظام العمد ترتيب علية زوال كل القوانين السابقة الخاصة بأصحاب هذا المنصب
- النصوص التشريعية التي تنظم مخصصات العائلة المالكة سقطت بعد سقوط المملكة وإعلان الجهورية في مصر عام 1952

تنازع القوانين من حيث الزمان :
الأصل أن التشريع يطبق ويصير نافذاً اعتباراً من اليوم التالي بعد شهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ولكن المشكلة توجد إذا بدأت العلاقة القانونية في ظل القانون القديم ولكنها لم تكتمل أو تنتج أقراً في ظل القانون الجديد
مثال : إذا وضع شخص يده على قطعة أرض في ظل قانون يجيز تملكها بالحيازة لمدة عشرة سنوات وقبل أ، تكتمل المدة صدر قانوناً جديداً لطفل هذه المدة إلى (15) سنة فكيف يمتلك هذا الشخص الأرض ؟ هل بالحيازة لمدة (10) سنوات أو (15) سنوات ويحكم ذلك مبدأين هامين :
1- مبدأ عدم رجعية القوانين : تنص المادة (187) من الدستور على أنة لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها .وتنص المادة (66) على إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا لتاريخ نفاذ القانون على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وتعني هذه النصوص انه لا يجوز للتشريع أو اللوائح أن تسري على الماضي إذا أن العدالة تقضي محاسبة الشخص علي أعمالة بحسب وضحها الثابت وقت حدوثها بالإضافة إلى شيوع الفوض في المجتمع وانعدام الاستقرار والأمن القانوني نتيجة الخوف من صدور قانون جديد يهدم المراكز المستقرة للأفراد

الاستثناءات الخاصة بهذا المبدأ :
1- الغرض الذي يكون فيه للقانون الجديد فائدة للأفراد .
مثال : القوانين التي تنظم مرتبات العاملين في الدولة والخاصة بالحد الأدنى للمعنيين الجدد فإن القانون قد يشمل رفع مرتبات العاملين القدامى حتى يتساوى مع الأحداث في التعيين .
2- حالة النص الأصلح للمتهم : فإذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيرة ويعني ذلك بأن يصدر القانون قبل استنفاذ المتهم لطرف الطعن في الأحكام المعارضة أو الاستثناءات أو النقص

نظريات التنازع الزمني بين القوانين :
1- النظرية التقليدية (الحق المكتسب ومجرد الأصل ) :
يقول أنصار النظرية بأن القانون لا يطبق بأثر رجعي إلا في بعض الحالات الاستثنائية ويعتبر القانون رجعي إذا كان شأنه المساس بالحقوق المكتسبة في ظل قانون سابقة أما إذا كان القانون الجديد لا يمس إلا مجرد أصل في اكتساب حق فلا يعتبر قانوناً رجعياً
مثال : إذا وضع شخص يده على قطعة أرض في ظل قانوناً يحيز تملكها بالحيازة لمدة(10) سنوات وصدر قانون جديد يطيل هذه المدة إلى (15) سنة .
- قبل اكتمال (10) سنوات : وجب أن تستمر حيازته لبقية المدة وفقاً للقانون الجديد
- بعد اكتمال (10) سنوات : يكسب حق التملك وفقاً للقانون القديم

انتقاد النظرية التقليدية :
1- خلطت بين الأثر الرجعي والأثر الفوري للقانون والحق أن القانون الجديد له أثر مباشر ويسري اعتباراً من تاريخ صدوره
2- يشوب النظرية الكثير من الغموض ففكرة الحق المكتسب غير واضحة بل غير صالحة لتفسير سريان القانون الجديد بالنسبة للمواقف التي بدأ تكوينها في الماضي ولم تستكمل عند صدور القانون

النظرية الحديثة (( الأثر المباشر للقانون )):
حيث تقرر ضرورة التفرقة بين الأثر المباشر للقانون والأثر الرجعي والقانون يسري بأثر فوري منذ إصدارة
مثال : إذا صدر قانون يستوجب التطليق فإنه يسري على كل طلاق يتم بعدة صدوره ويتم التفرقه بين القوانين المتعلقة بالنظام القانوني أو تلك الناتجة عن العقود ، ويخضع روبين صاحب هذه النظرية القوانين الخاصة بالنظام القانوني مثل نظام الزواج والملكية للأثر المباشر للقانون الجديد أما بالنسبة للعقود فيضل القانون القديم يحكم العقد بعد صدور القانون الجديد

انتقاد النظرية : ينتقد الفقه الحديث التفرقة بين فكرة القوانين المتعلقة بالنظام القانوني والعقود وبأخذه بدلاً منها بفكرة القواعد الآمرة والقواعد المكملة حيث يخضع العقد الذي تم في الماضي للأحكام الآن في القانون الجديد على حيث تظل القواعد المكملة أو المفسرة خاضعة للقانون القديم


الاتجاه الموضوعي (نظرية المصلحة )
الحق : مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون من خلال هذا التعريف نجد ما يلي:
1- ثبوت الحق لصاحب المصلحة بحيث يتقرر الحق القديم للأهلية
2- ثبوت مصلحة مادية أو أدبية :
- المصلحة المادية : هي التي تقوم بالمال ويكون الحق المالي
- المصلحة الأدبية : هي المصلحة التي لا تقوم بالمال كالحقوق العائلية
3- ثبوت مصلحة بحجمها القانوني : فالمصلحة لا تصبح حقاً إلا إذا كان القانون يعتمد بها ويتولى حمايتها عن طريق الدعوى القضائية

النقد الذي وجه للنظرية :
1/ لم يعرف الحق نفسه إليها هذه النظرية لا تمثل هذه الحق دائماً غايتهم
2/ أن حماية القانون للمصلحة يمثل نتيجة لثبوت الحق وليس عنصراً مكتوباً مباشراً بشأنها سلطة الإدارية

النظرية الحديثة :
الحق : عبارة عن استثناء (اختصاص) شخص بشيء ما استثمار (اختصاص) يجمعه (يقره ) القاضي
الأشياء :
1- قد تكون خارجه عن شخص صاحب الحق العقارات المنقولات
2- قد تكون متصلة بالشخص ولصيقة به
مثال: حق الشخص في سلامة جدة ، وحق الشخص في الحياة

وقد يكون موضوع الاختصاص شيء معين :
1- نقل شيء ما
2- القيام بعمل ما ((( حماية القانون بالحق بين صاحب العمل والعامل وأن لا يقوم العامل بإفشاء أسرار صاحب العمل )))
3- الاقتناع عن عمل



هذا وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير..
ليس لديك الصلاحية لمشاهدة المرفقات
حمد السبيعي
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 64
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 11:19 am
مكان: رفاع العز
الجنس: ذكر

وحيد الدروب

مشاركة غير مقروءةبواسطة وحيد الدروب » الاثنين نوفمبر 03, 2008 3:00 pm

مشكور جداً على الملخص الجميل
:/50/:
وحيد الدروب
عضو
عضو
 
مشاركات: 1
اشترك في: الاثنين نوفمبر 03, 2008 2:48 pm
الجنس: ذكر

Re: ملخص مادة مدخل لعلم القانون (مبادئ القانون)

مشاركة غير مقروءةبواسطة شمعة الجلاس » الاثنين نوفمبر 03, 2008 10:22 pm

[align=center]ثنكس ع الموضوع اخوي

تحيييييياتي

شمعة الجلاس :/1/:
[/align]
شمعة الجلاس
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 83
اشترك في: الاثنين نوفمبر 03, 2008 10:18 pm
مكان: محرقاويه
الجنس: أنثى


العودة إلى كلية الحقوق ( جامعة دلمون )

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 52 زائر/زوار

cron