بواسطة عبودي1980 » الخميس مارس 26, 2009 9:21 pm
بداية أشكر الاخوة على آراءهم التي أحترمها كل إحترام.
ومن وجهة نظري فإنني أنظر للموضوع من حيث المصلحة العامة للمجتمع أولا ثم للمصلحة الشخصية, لأنه كما نعلم ان في أصول الفقه الإسلامي أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة , كما إن الضرر الخاص لا يعتبر إذا كان هنالك ضرر للعامة.
وبما أن السجين إنسان أولا ومخطئ بحق نفسه ومجتمعه ثانيا فهنا يجب أن يعاقب على خطأه مع احترام انسانيته دون إغفال احترام انسانية الآخرين.
والهدف من العقوبة الردع والإصلاح ويجب أن نوازن بينهما لتحقيق الغرض, فبالمبالغة بالردع ظلم للسجين الإنسان, وبالمبالغة بإعطاء الحرية بغرض الإصلاح تشجيع على الجريمة وانتشارها, وكلاهما أمر مستهجن.
والشرع الإسلامي كما جاء في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي لا يسمح للسجين بالخلوة الشرعية بزوجته إلا السجين المدين أي الذي عليه جريمة اقتصادية, فإنه ربما يكون في لقاء زوجته تشجيع على تسديد ما عليه من التزامات مالية بقصد الخروج من السجن. اما غير ذلك فلا فائدة مرجوة من اللقاء.
وبخصوص حق الزوجة وأن العقوبة تتعدى إليها إذا ما تم منعها عن زوجها المسجون فإن هذا ضرر خاص , ويقابله ضرر عام وهو التشجيع على الجريمة بتوفير حياة شبه طبيعية للسجين داخل سجنه فيغيب الردع .فيقدم الضرر العام على الضرر الخاص.
وأنا أحب ان اوكد على هذا المعنى بطرح مثال هو:
إذا ما تم الحكم على شخص متزوج وله ابناء بالإعدام , ففي تنفيذ العقوبة عليه تعدي على حق الزوجة بحرمانها من زوجها , وتعدي على حق الابناء بتيتيمهم وحرمانهم من الابوة. وكذلك إن ترك القاتل في المجتمع فيه خطر على حياة الآخرين, وهذا هو الضرر العام ومن أجل هذا يقتل القاتل على الرغم من وجود ضرر خاص على البعض.
وارجو ان أكون قد وفقت بما طرحت والحمد لله رب العالمين.