ق. المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

ق. المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 7:19 pm

المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

استناد

نحن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشان اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شان المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شان الشركات التجارية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الاتي:


المادة 1

يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التاسيسية ونظمها الاساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الاحكام.


المادة 2

1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لاحكام هذا القانون.
2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة – وذلك كله فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا القانون.
3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تاسيسها وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
4- وتسري احكام الفقرات السابقة – فيما عدا ما يتعلق بالتاسيس والشكل – على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الاجنبية.


المادة 3

1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تاسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التاسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية.
2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التاسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.


المادة 4

1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الاجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (ا) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م المشار اليه.
2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية.


المادة 5

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الراي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون راي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة.
وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشئون الاسلامية والاوقاف.


المادة 6

يتعين النص في عقد تاسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الاساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لاحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الاساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة واسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الاخرى.وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل.


المادة 7

في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها.


المادة 8

على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الاجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.


المادة 9

على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.


المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

صدر في قصر الرئاسة بابو ظبي
بتاريخ 3 ربيع الاخر 1406هـ
الموافق 15 ديسمبر 1985م
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الاماراتية

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار