لمرسوم 475 للعام 2004 المتعلق بتعويض التمثيل

لمرسوم 475 للعام 2004 المتعلق بتعويض التمثيل

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » الأحد أكتوبر 12, 2008 12:19 am

حول تعويض التمثيل‏
المرسوم 475 للعام 2004
المادة 1-

تحدد وتصنف الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض التمثيل حسب الفئات التالية:‏
الفئة الأولى:‏
حاكم مصرف سورية المركزي- معاون الوزير -أمين عام مجلس الشعب.‏
الفئة الثانية :‏
نائب حاكم مصرف سورية المركزي- مدير مكتب المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة -معاون أمين عام مجلس الوزراء -معاون أمين عام مساعد في مجلس الشعب مستشار في رئاسة مجلس الوزراء -مدير عام في إدارة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة عامة من الصنف الأول -مدير عام مصرف - مدير المكتب المركزي للإحصاء- وكلاء الجهاز المركزي للرقابة المالية -معاونا رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش - معاونا رئيس هيئة تخطيط الدولة.‏
الفئة الثالثة:‏
مدير عام في إدارة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة عامة من الصنف الثاني -مدير في مصرف سورية المركزي- معاون مدير عام في إدارة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة عامة من الصنف الأول -معاون مدير عام في مصرف -معاون مدير المكتب المركزي للإحصاء - مدير الخزينة في وزارة المالية.‏
المادة 2-
يحدد مقدار تعويض التمثيل لشاغلي الوظائف المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم على النحو التالي:‏
مقدار التعويض‏
الوظائف‏
2500 ل.س‏
لكل من شاغلي الوظائف المبينة في الفئة الأولى من المادة الأولى .‏
1500 ل.س‏
لكل من شاغلي الوظائف المبينة في الفئة الثانية من المادة الأولى .‏
1000 ل.س‏
لكل من شاغلي الوظائف المبينة في الفئة الثالثة من المادة الأولى .‏
المادة 3-
أ -في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم تصنف الإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة في إحدى الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق القواعد والأسس التي توصي بها اللجنة الاقتصادية.‏
ب- تبقى الإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المصنفة قبل صدور هذا المرسوم بالفئة التي صنفت بها.‏
المادة 4-
آ- يؤدى تعويض التمثيل في أول كل شهر.‏
ب- يعطى تعويض التمثيل إلى العامل الأصيل يوم استلام مهام عمله ويعطى إلى الوكيل أثناء غياب الأصيل.‏
ج¯- يقطع تعويض التمثيل اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء إشغال العامل الوظيفة الممنوح عنها التعويض المذكور.‏
المادة 5-
إن إشغال العامل لأكثر من وظيفة واحدة ذات تعويض تمثيل يعطيه الحق بتقاضي التعويض الأكثر.‏
المادة 6-
لا يجوز الجمع بين تعويض التمثيل وتعويض الإدارة وفي حال وجودهما يعطى التعويض الأكثر.‏
المادة 7-
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/.2004‏

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات السورية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 13 زائر/زوار