قانون التجارة

قانون التجارة

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 9:45 pm

قانون التجارة الاردني لسنة 1966

الكتاب الاول
التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
1. يسمى هذا القانون ( قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2. يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية
ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة .
المادة 2
1. اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني.
2. على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
المادة 3
اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري.
المادة 4
1. على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري ، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام
العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية.
2. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة 5
ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.
الباب الثاني
الاعمال التجارية
المادة 6
1 . تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:
أ . شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.
ب. شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تاجيرها او استئجارها لاجل تاجيرها ثانية.
ج. البيع او الاستئجار او التاجير ثانية للاشياء المشتراة او المستاجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د . اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ . توريد المواد.
و. اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز. النقل برا او جوا او على سطح الماء.
ح. العمالة والسمسرة .
ط. التامين بانواعه.
ى. المشاهد والمعارض العامة.
ك. التزام الطبع .
ل. التخزين العام .
م. المناجم والبترول.
ن. الاعمال العقارية.
س. شراء العقارات لبيعها بربح.
ع. وكالة الاشغال .
2. وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه
صفاتها وغاياتها.
المادة 7
تعد اعمالا تجارية بحرية:
أ . كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجاريا او بيعها وكل بيع
للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
ب. جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن .
ج. اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري.
د . وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل
على بواخر تجارية.
المادة 8
1 . جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون .
2 . وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .





الباب الثالث
التجـــار
الفصل الاول
التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار
المادة 9
1 . التجار هم :
أ . الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية .
ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .
2 . اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع
التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .
المادة 10
ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتامين معيشتهم اكثر من استنادهم الى راس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لاحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للاشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنه مالوفة له .
المادة 12
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا الا ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة.
المادة 13
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وان قامت بمعاملات تجارية الا ان معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لاحكام قانون التجارة.
المادة 14
اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس .
المادة 15
تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني .
الفصل الثاني
دفاتر التجارة
المادة 16
يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الاتية :
أ . دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد
بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته .
ب. دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي
يتلقاها .
ج. دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمها مرة على الاقل في كل سنة .
المادة 17
يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل الى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور .
المادة 18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتاشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري .
المادة 19
يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات .
المادة 20
تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
المادة 21
1. فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص
ما يتعلق منها بالنزاع .
2. وللقاضي ان يامر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها .

الفصل الثالث
سجل التجارة
المادة 22
1. سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة .
2. وهو ايضا اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى .
3. يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاد للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون والانظمة
التي توضع بمقتضاه.
المادة 23
يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .
المادة 24
كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشان تسجيل الشركات الاجنبية.
المادة 25
تخضع الشركات لاحكام القانون الخاص بتسجيلها .
احكام عامة :
المادة 26
1. اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به
في سجل التجارة.
2. ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة 27
1. كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة
او العمل الذي يراد قيده.
2. اما الاحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم اصدارها .
المادة 28
ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في الانظمة المرعية.
المادة 29
لا يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها .
المادة 30
1. يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية .
2 . لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود .
3 . ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل .
المادة 31
لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل .
أ . الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره .
ب. الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة .
المادة 32
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المادة 33
1. كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب
ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا .
2. تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الاصول .
3. وتامر المحكمة باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في اثناء هذا الميعاد فيحكم
بتغريمه دينارا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الاول .
المادة 34
1. كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة
من عشرة دنانير الى مائة دينار وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
2. ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن
البيان غير الصحيح .
3. وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تامر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.
المادة 35
1 . البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها .
2 . ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
المادة 36
يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة عامة بالاهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول.
المادة 37
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشان التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، وتصدر قرارها - بعد سماع اقوال الطرفين - ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية.








الباب الرابع
المتجر والعنوان التجاري
الفصل الاول
المتجر
المادة 38
1. يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
2. يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا - الزبائن والاسم والشعار
وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع .
المادة 39
ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
الفصل الثاني
العنوان التجاري
المادة 40
1. على كل تاجر ان يجري معاملاته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2. وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره.
المادة 41
1 . يتالف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .
2 . يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا .
3 . للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الاضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته
او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه المالي او بوجود شركة او بنوعها .
المادة 42
اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الاخر المسجل في ذلك المركز .
المادة 43
1. لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر .
2. التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .
المادة 44
1. يكون الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور ،
ويكون مالكا لحقوقه الناشئة من تجارته.
2. واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير الا اذا سجل في سجل التجارة او اخبر ذو العلاقة به رسميا .
3. وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ .
المادة 45
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة .
المادة 46
1. على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه .
2. من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي
عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3. ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه .
المادة 47
1. كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل واوراق تجاريه او على رزم وربطات
او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان
تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز السنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا
تتجاوز مائتي دينار .
2. تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية .
3. ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
4. وفي جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك.
المادة 48
كل من خالف احكام المادتين (40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 49
1. اذا استعمل عنوان تجاري باية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشان ان يطلبوا منع استعمال
ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا .
2. وللاشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء اكان استعمال العنوان عن قصد او عن
تقصير .
المادة 50
1. يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها .
2. وتطبق بشانها احكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول .


الكتاب الثاني
العقود التجارية
الباب الاول
احكام عامة
المادة 51
لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات / مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة .
المادة 52
1. في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادي بالنسبة الى الغير بجميع طرق الاثبات .
2. ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .
المادة 53
1. ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام .
2. وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري .
المادة 54
يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف .
المادة 55
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة / لا يعد معقودا على وجه مجاني / واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الدائن الاجر المعروف في المهنة .
المادة 56
1. لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية .
2. لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك/اما الذى قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله
بطلب الفسخ.
3. لا يقبل انفاذ الالتزام بعد اقامة دعوى الفسخ.
المادة 57
ان عدم تنفيذ احد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ . ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 58
1. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر .
2. ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة .
المادة 59
1. ان عقود البيع والقرض والتامين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف .
2. ان عمليات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي
تتخذ شكلها او تتصف بها / وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية .
3. اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية .

الباب الثاني
الرهن التجاري
المادة 60
الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري .
المادة 61
1. فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات .
2. يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند
نفسه.
3. اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تامينا ) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه .
4. واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين
الذي اقيم الرهن على دينه .
المادة 62
1. لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كانه لا يزال جزءا
من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في
حيازة الغير يبقيه لحسابه.
2. ويكفي ليعد التسليم حاصلا ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والاشياء المرهونة مقفلاً بشرط ان يكون هذا
المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند مقابل تلك الاشياء منطبق على العرف التجاري.
المادة 63
يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.
المادة 64
1. اذا كان الرهن قائما على اشياء او اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائما وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد
من النوع نفسه .
2. واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضا للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون
عقد الرهن الاصلي قد نص على هذا الحق.
المادة 65
1. يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن .
2. واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي
الى الدائن الاموال الازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل .
المادة 66
اذا كان الشيء الموضوع تامينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد .
المادة 67
1. عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من
ثمن المرهون بطريق الامتياز .
2. ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يتملك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفا .

الباب الثالث
عقد النقل
المادة 68
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تامين انتقال شخص او شيء من موضع الى آخر .
المادة 69
ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.
المادة 70
يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تاخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم .
المادة 71
1. اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد
الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها .
2. واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.
المادة 72
1. يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب
قديم في المنقول او عن خطا المرسل.
2. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم
البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.
المادة 73
للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه.
المادة 74
على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة .
المادة 75
للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها .
المادة 76
ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التاخر عن تسليمه .
المادة 77
1. ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى .
2. وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارئ ما فان التبعة
الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطا من قبل المتضرر.
المادة 78
ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطا معينا .
المادة 79
1. تطبق ايضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية .
2. يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا
الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي اية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانونا في المملكة.
الباب الرابع
الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل الاول
الوكالة التجارية
المادة 80
1. تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية .
2. وبوجه اخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه
الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله .
3. وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة للاحكام الواردة بهذا الشان في القانون
المدني .
المادة 81
1. في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2. واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.
المادة 82
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير التجارية الا بنص صريح.
المادة 83
الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شان جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.
المادة 84
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.
المادة 85
عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشا بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع او الوكالة ، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير .
المادة 86
1. ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او
استقلالهم في العمل.
2. ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق
المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة .
3. واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمين وادارة ونفقات عامة يجوز معها
اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا .
الفصل الثاني
الوكالة بالعمولة
المادة 87
1. الوكيل بالعمولة هو الذي ياخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا وشراء وغيرهما من العمليات
التجارية مقابل عمولة.
2. تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل .
المادة 88
1. الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين
تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع
الناتجة عن علاقاتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة .
2. اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المادة 89
1. يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب
العرف ان ينيب عنه شخصا آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة.
2. وفي هذه الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.
المادة 90
لا يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله الا برضاه..
المادة 91
اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.
المادة 92
1. فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر
الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كفلهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك .
2. يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم ( عمولة الضمان ) .
3. وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد .
المادة 93
1. مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي اخذها
على عاتقه ، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطا ارتكبه الوكيل بالعمولة .
2. وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل .
3. اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض
الذي يفرضه عرف المحل.
المادة 94
تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .
المادة 95
1. يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها .
2. ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع ان يطلب اجراً لمستخدميه .
المادة 96
1. للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف
والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته .
2. وينشا هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها .
3. لا ينشا هذا الامتياز الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من هذا القانون .
4. ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الاصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
5. اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني
الموكل .
المادة 97
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع.
المادة 97
ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع.
الفصل الثالث
السمسرة
المادة 99
1. السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الآخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له
في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل اجر .
2. تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة .
المادة 100
1. اذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسميه فيحدد وفقا للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب
الظروف .
2. واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى
مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة .
المادة 101
1 . يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق.
2 . واذا انعقد الاتفاق معلقا على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط .
3 . واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق .
المادة 102
يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد .
المادة 103
لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ( ملادتهم ) او يعلم بعدم اهليتهم .
المادة 104
1. يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق
المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين .
2. وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الا ان تتم العملية .
المادة 105
ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص
الباب الخامس
الحساب الجاري
المادة 106
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيا للاداء .
المادة 107
1. يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط .
2. يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد ، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احد
الفريقين باسلاف المال للآخر الا اذا كان لدى الاول مقابل وفاء كاف . ولا يجوز في حال من الاحوال ان يستقر هذا
الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته .
المادة 108
ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري.وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة 109
1. ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف .
2. واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التامين ومع استعمال الحقوق
المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمة .
3. وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل
الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء .
4. واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي اداها
موقعو تلك الاسناد .

المادة 110
ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على ( المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف.
المادة 111
1. ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك
قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لاحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.
2. وتزول التامينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين
الفريقين .
المادة 112
1. لا يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري .
2. ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشا عنه حتما المقاصة
الاجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين .
المادة 113
1. يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة
اشهر.
2. ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري
اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فبالمعدل القانوني .
3. ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطا او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في
مهلة ستة اشهر .
المادة 114
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضا بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه .
المادة 115
1. ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة
او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق المعينة في العقد .
2. يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها .
3. وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل
مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة 116
1. اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك .
2 . ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق واعترف له بحق
ارجاع اوراق من نوعها .
3. وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة .
المادة 117
1. تسري قواعد اجارة الاشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها .
2. ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق الماجورة .
المادة 118
1. في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها
دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد .
2. ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك
اتفاق مخالف .
المادة 119
1. يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم ( الملاءة) وقت التعاقد على غير علم
من فاتح الاعتماد .
2. واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية
او تخفيض مبلغ الاعتماد او اغلاقه حسب مقتضى الحال .
المادة 120
اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تامينا عقاريا فان قيد الرهن او التامين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد .
المادة 121
1. اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او
تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق والايفاءات المقصودة .
2. ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او
الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع .
3. ويحق له ايضا استيفاء عمولة .
المادة 122
ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة ( الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات) .



الكتاب الثالث
الاوراق
المادة 123
الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي :
أ . سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن امرا صادرا
من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند
مبلغا معينا بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين .
ب. سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون
ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد
او حامل السند.
ج . الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص
آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغا معينا
بمجرد الاطلاع على الشيك .
د. السند لحامله او القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب .
الباب الاول
سند السحب
الفصل الاول
انشاء سند السحب وصيغته
المادة 124
يشتمل سند السحب على البيانات الاتية :
أ . كلمة ( بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب . امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج. اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .
د. تاريخ الاستحقاق .
هـ. مكان الاداء .
و. اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل ) .
ز. تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه .
ح. توقيع من انشا سند السحب ( الساحب) .
المادة 125
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية :
أ . سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .
ب. اذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا للمسحوب
عليه في الوقت نفسه .
ج. اذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب
عليه او محل اقامته مكانا للاداء .
د. سند السحب الخالي من ذكر مكان انشاءه يعتبر منشاؤه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه. واذا لم يذكر مكان ساحبه
صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلا .
هـ. اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او الحامل
هو تاريخ انشائه .
و. اذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة ( سند سحب او بوليصة او سفتجة ) وكان المعني المستخلص من المتن يدل على
انه سند سحب فيعتبر كذلك .
المادة 126
1 . يجوز سحب سند السحب لامر الساحب نفسه .
2 . كما يجوز سحبه عليه .
3 . وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
المادة 127
يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه ام في موطن آخر .
المادة 128
1. يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور
فيه .
2. ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى .
3. ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كان لم يكن .
4. وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر .
المادة 129
1. اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف .
2. واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا .
المادة 130
1. اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزوره او تواقيع اشخاص وهميين او
تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام
موقعي الاخرين .
2. يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ، ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند
سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا ولو كانت لا
تتوافر فيه هذه الأهلية وفقا لقانون بلده .
المادة 131
1. من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون ان تكون له صفه في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا .
2. فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه.
3. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته .
المادة 132
1. الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول .
2. اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كان لم يكن .
الفصل الثاني
مقابل الوفاء
المادة 133
1. على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه .
2. ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهر السند وحامله .
المادة 134
يكون مقابل الوفاء اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ السند .
المادة 135
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين .
المادة 136
1. على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا
افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته .
2. وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال .
المادة 137
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه .
المادة 138
1. اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
2. فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقا لاحكام الافلاس كبضائع او اوراق
تجارية او اوراق مالية او نقود فلحامل سند السحب الاولوية في استيفاء حقه من قيمة المقابل المتقدم .
المادة 139
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الاتية :
أ . اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه .
ب. واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء .
ج. ويراعي بالنسبة للاسناد الاخرى فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل
السند الاسبق تاريخا مقدما على غيره اما الاسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الأخيرة .
المادة 140
1. قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس .
2. وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين .
3. وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حاله الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل ، ان المسحوب عليه كان لديه مقابل
الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
4. فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
5. اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته
بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
الفصل الثالث
تداول سند السحب
المادة 141
1. سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .
2. وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق
المقرر في القانون المدني دون غيرها .
3. ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلا لسند السحب ام لا . كما يصح تظهيره للساحب ولاي شخص آخر
يكون ملزما له ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره .
المادة 142
1. مع عدم الاخلال بحكم المادة (154) يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر
كان لم يكن .
2. والتظهير الجزئي باطل .
3. وتظهير السند لحامله يعد تظهيرا على بياض .
المادة 143
1. يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به .
2. ويجب ان يوقع عليه المظهر .
3. ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له وان يقتصر على توقيع المظهر ( على بياض ) وفي الحالة الاخيرة
لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به .
المادة 144
1. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند .
2. واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله :
أ . ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر .
ب. ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر .
ج. ان يسلمه كما هو لاي شخص آخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره .
المادة 145
1. المظهر ضامن قبول السند ووفاء ه ما لم يشترط خلاف ذلك .
2. وله ان يمنع تظهيره . وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق .
المادة 146
1. يعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها
تظهيرا على بياض .
2. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن .
3. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك
التظهير على بياض .
4. واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقا للفقرة السابقة لا يلزم برده الا
اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة او خطا جسيم .
المادة 147
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .
المادة 148
1. اذا اشتمل التظهير على عبارة (( القيمة للتحصيل )) او (( القيمة للقبض)) او (( للتوكيل )) او اي بيان آخر يفيد التوكيل
، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل .
2. وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3. ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته .
المادة 149
1. اذا اشتمل التظهير على عبارة (( القيمة ضمان )) او (( القيمة رهن )) او اي بيان آخر يفيد التامين جاز لحامل سند
السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2. فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
3. وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل
قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .
المادة 150
1. للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له.
2. اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج
سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني .
3. ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس .
المادة 151
لا يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وان حصل يعد تزويرا .
المادة 152
يجوز لحامل سند السحب او لاي حائز له حتى ميعاد استحقاقه ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله .
المادة 153
1. لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد .
2. وله ان ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطن
المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مده معينة من الاطلاع عليه .
3. وله ايضا ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل اجل معين .
4. وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه
للقبول .
المادة 154
1. اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنه من تاريخها .
2. وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .
3. وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد .
المادة 155
1. يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مره ثانيه في اليوم التالي للتقديم الاول .
2. ولا يقبل من ذوي الشان الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج .
3. ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه .
المادة 156
1. يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (( مقبول )) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه .
2. ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند .
3. واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط
خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا اوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند .
4. فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو
بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجديا .
المادة 157
1. لا يجوز ان يعلق القبول على شرط .
2. ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة .
3 . واذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضا لها .
4 . ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول .
المادة 158
1. اذا عين الساحب في السند مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء
لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء .
2. واذا كان السند مستحق الاداء جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع الوفاء فيها .
المادة 159
1. يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزما بوفائه عند استحقاقه .
2. فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشا عن السند وفقا
للمادتين ( 195 و 196 ) من هذا القانون .
المادة 160
1. اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول .
2. ويعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس .
3. على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة ، اصبح ملتزما تجاههم بما تضمنته صيغة
قبوله .
الفصل الرابع
الضمان الاحتياطي
المادة 161
1. يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله او بعضه من ضامن احتياطي.
2 . ويكون هذا الضمان من اي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند .
المادة 162
1. يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به .
2. ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه .
3. ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب .
4. ويعتبر الضمان ( قائما ) اذ وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه .
5. ويجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه .
6. والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه .
المادة 163
1. يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون .
2. ويكون التزام الضامن صحيحا لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الا عيب في الشكل .
3. واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاه بمقتضى السند .
الفصل الخامس
الاستحقاق
المادة 164
1. يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الاتي :
أ . لدى الاطلاع .
ب. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج. بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند .
د. بيوم معين .
2. ويكون السند باطلا اذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر او على مواعيد متعاقبة .
المادة 165
1. السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه .
2. ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنه من تاريخه .
3. وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها .
4. وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة .
5. وللساحب ان يشترط عدم تقديم السند المستحق الاداء لدى الاطلاع قبل مضي اجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة
التقديم ابتداء من هذا الاجل .
المادة 166
1. تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ
ورقة الاحتجاج.
2. فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الاخير من المدة المعينة للتقديم
للقبول.
3. كل ذلك مع مراعاة حكم المادة ( 154 ) من هذا القانون .
المادة 167
1. السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر
الذي يجب فيه الوفاء .
2. وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر .
3. واذا سحب السند لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب
بالشهور الكاملة .
4. واذا جعل الاستحقاق في اوائل الشهر او في منتصفه او في نهاية الشهر ، كان المقصود اليوم الاول من الشهر ، او
الخامس عشر او الاخير منه .
5. والعبارات ثمانية ايام او خمسة عشرة يوما لا تعني اسبوعا او اسبوعين بل ثمانية ايام او خمسة عشرة يوما بالفعل .
6. وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشرة يوما .
المادة 168
1. اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصداره اعتبر ان تاريخ
الاستحقاق قد حدد وفقا لتقويم بلد الوفاء .
2. واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم
المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
3. ويحسب ميعاد تقديم السند وفقا للاحكام المقررة في الفقرة السابقة .
4. ولا تسري هذه الاحكام اذا نص في السند او استخلص من البيانات الواردة فيه ان النية قد انصرفت الى اتباع احكام
اخرى .
المادة 169
1. على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه ان يقدمه للدفع
في يوم استحقاقه .
2. ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء .
المادة 170
1. للمسحوب عليه عند ايفاءه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء .
2. وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئيا .
3. واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك .
4. وكل ما يدفع من اصل قيمة السند تبرا منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى الحامل ان يقدم الاحتجاج
عما بقي منه .
المادة 171
1. لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق .
2. فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3. ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطا جسيم .
4. وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات .
5. ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين .
المادة 172
1. اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم
الاستحقاق .
2. واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم
الاستحقاق او في يوم الوفاء .
3. والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية ، وانما للساحب ان يشترط حساب المبلغ
الواجب وفاءه حسب السعر المبين في السند .
4. ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .
5. واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف في بلد اصدارها عن قيمتها في بلد وفائها ، فيفترض ان الاداء
يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة 173
1. اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء او في
مصرف مرخص بذلك البلد .
2. وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص او المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ
السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الاصل لمصلحته زيادة على البيانات الاخرى الواجب اثباتها في محاضر
الايداع ، ويسلم هذه الوثيقة للمودع .
3. فاذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الاخير الا تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم السند .
4. وللحامل بموجب هذه الوثيقة ان يقبض المبلغ المودع .
5. فاذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له .
المادة 174
لا تقبل المعارضة في وفاء السند الا اذا ضاع او افلس حامله .
المادة 175
اذا ضاع سند غير مقبول جاز لمستحق قيمته ان يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى .
المادة 176
اذا كان السند الضائع مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الاخرى الى بامر المحكمة وبشرط تقديم كفيل .
المادة 177
من ضاع منه سندا سواء اكان مقترنا بالقبول ام لا ، ولم يستطيع تقديم احدى نسخه الاخرى جاز له ان يستصدر من المحكمة امرا بوفاءه بعد ان يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل .
المادة 178
في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقا لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالاوضاع المبينة في المادة ( 183) من هذا القانون .
المادة 179
1. يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند .
2. ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد
تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند.
3. وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع .
4. ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب ان يثبت تظهيره كتابة عليها .
5. ولا تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية الا بامر المحكمة وبشرط تقديم كفيل ، وذلك وفقا لاحكام المادة ( 177) .
المادة 180
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد ( 176 ، 177 ، 179 ) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .
الفصل السادس
المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
المادة 181 :- . رجوع الحامل :
1. لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2. وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الاتية :
أ . في حالة الامتناع عن القبول كليا او جزيئا .
ب. في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله .
وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد .
ج. في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول .
3. انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب و ج ) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة
البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء . فاذا وجد الرئيس
مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ
المعين للاستحقاق .
4. ولا يقبل الطعن في هذا القرار باي طريق من طرق الطعن .

المادة 182 :- الاحتجاج :
شروطه ومواعيده :
1. يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (( الاحتجاج لعدم القبول )) او لعدم الوفاء .
2. ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول.
3. فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة ( 164 ) من هذا القانون في اليوم الاخير من
الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي.
4. ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من
تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه .
5. واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرات السابقة
والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول .
6. ويعني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء .
7. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي حالة حجز امواله حجزا غير
مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم
الوفاء .
8. وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند
تقديمه للقبول ، ويكون تقديم حكم شهر الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على
الضامنين.
المادة 183
1. يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية
ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول ) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2. ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا
له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب السند .
3. وتبدا المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الاشعار السابق.
4. ويبدا الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق .
5. ومتى اشعر احد موقعي السند وفقا لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد .
6. واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفي باشعار المظهر السابق له .
7. ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على اية صورة ولو برد السند ذاته.
8. وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له .
9. ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالايصال .
10. ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء او عن ارسال الاحتجاج،
خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها .ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي
ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب .
المادة 184
1. يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج
لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند (( المطالبة بلا مصاريف)) او (( بدون احتجاج )) او اية عبارة مماثلة
مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك .
2. ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة .
3. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
4. واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين .
5. اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده.
6. واذا قدم حامل السند الاحتجاج على رغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط .
7. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج .
المادة 185
1. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن .
2. ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم .
3. ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته .
4. والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن اقيمت عليهم الدعوى اولا.
المادة 186
1. لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي:
أ . قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة.
ب. الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في
اراضي المملكة الاردنية ومحسوب بسعر (6% ) للاسناد الاخرى .
ج. مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف .
2. واذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في المملكة الاردنية في
تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل .
المادة 187
يجوز لمن اوفي سند سحب مطالبة ضامنيه بما ياتي :
أ . جميع ما اوفاه .
ب. فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في
المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر ( 6% ) للاسناد الاخرى .
ج. المصاريف التي تحملها .
المادة 188
1. لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفا لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج
ومخالصة بما اداه .
2. ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له . المادة 189
1. في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله
اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاء مخالصة به.
2. ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من السند مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقة
الاحتجاج تمكينا له من الرجوع على غيره بما اداه .
المادة 190
مع مراعاة الفقرة ( 10) من المادة ( 183 ) من هذا القانون :
1. يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة
لاجراء ما ياتي :
أ . تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه .
ب. تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء .
ج. تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2. وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، وحينئذ لا يكون للحامل الا
الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3. واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم
الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4. واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعادا لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة 190
مع مراعاة الفقرة ( 10) من المادة ( 183 ) من هذا القانون :
1. يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة
لاجراء ما ياتي :
أ . تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه .
ب. تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء .
ج. تقديم السند للوفاء في حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2. وانما لا يقع السقوط تجاه الساحب الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، وحينئذ لا يكون للحامل الا
الدعوى تجاه المسحوب عليه .
3. واذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم
الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4. واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعادا لتقديم السند للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
المادة 191
1. اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 . وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخا وموقعا عليه منه في
السند او في الورقة المتصلة به .
3. وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند ، وتسلسل ذلك وفقا للمادة ( 183) من هذا القانون .
4. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء ، وعليه تقديم احتجاج عند الاقتضاء.
5. واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة
الى عرض السند او تقديم الاحتجاج .
6. فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من
التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض .
7. واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوما المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع .
8. ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه عرضها او تقديم الاحتجاج بشانها .
المادة 192
1. يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقا للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية
بواسطة الكاتب العدل .
2. ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص
المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل .
3. ويكون ذلك كله في ورقة واحدة .
المادة 193
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته . ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء، والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء.
المادة 194
لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند، وعندئذ تسري احكام المواد من ( 175 الى 180 ) .
المادة 195
يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ، وان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول.
المادة 196
1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سندا جديدا مستحق الاداء
لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك .
2. وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين ( 186 و187 ) من هذا القانون مضافا اليهما ما دفع
من عمولة ورسم طوابع.
3. اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من
الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن .
4. فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من
الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن .
المادة 197
اذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له الا بنفقات سند رجوع واحد.
المادة 198
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك ان يحجز باذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
الفصل السابع
التدخل

المادة 199 احكام عامة :

1. لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.
2. ويجوز وفقا للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفا للمطالبة
به .
3. ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند وانما لا
يجوز تدخل القابل .
4. ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزما عند الاقتضاء
بتعويض الضرر الذي نشا عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند.

المادة 200 :- القبول بطريقة التدخل :

1. يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العوض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد
استحقاقه.
2. واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه
على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند
الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج .
3. وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل .
4. اما اذا اقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين .
المادة 201
1 . يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل .
2 . ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته ، والا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب .
المادة 202
1. يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير .
2. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل
السند وورقة الاحتجاج والمخالصة ان كانت ثمة مخالصة وذلك اذا قاموا بوفاء المبلغ المبين في المادة ( 187 ) من هذا
القانون .
المادة 203
1. يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على
الملتزمين .
2. ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه ابراء لذمته .
3. ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم الاخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.
المادة 204
1. اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل او للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه
عليهم جميعا وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد
المحدد لتقديم هذا الاحتجاج .
2. فان لم يقدم هذه الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي او الشخص الذي وقع القبول لمصلحته ،
والمظهرون اللاحقون جميعا في حل من التزاماتهم وذلك مع مراعاة احكام الفقرة ( 10 ) من المادة ( 183) من هذا
القانون.
المادة 205
اذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل ، سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.
المادة 206
1. يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا
عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب .
2. ويجب ان يسلم السند الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.
المادة 207
1. يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته واتجاه من التزموا نحو
هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.
2. وتبرا ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.
3. واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين .
4. ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرا ذمته لولا هذا
التدخل .
الفصل الثامن
تعدد النسخ والصور
المادة 208
1. يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا .
2 . ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا.
3. ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته.
4. ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق
ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب .
5. وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة 209
1. وفاء السند بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى .
2. غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
3. والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم
ولم يحصل استردادها .
المادة 210
1. على من يرسل احدى نسخ السند للقبول ان يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخ في يده .
2. وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاي نسخة اخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا
اثبت بورقة احتجاج .
أ . ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها .
ب. ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة اخرى .
المادة 211
2. الصور :

1. لحامل السند ان يحرر منه صورا .
2. ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماما بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيه وان يكتب
عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد.
3. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري عليه الاصل .
4. ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام .
المادة 212
1. يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله .
2. وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع
على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناءا على طلبه.
3. واذا كتب على الاصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة ( منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة) او اي
عبارة اخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا .
الفصل التاسع
التحريف
المادة 213
اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي.
الفصل العاشر
التقادم
المادة 214
1. تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2. اما دعاوي الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي او من
تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3. وتسقط بالتقادم دعاوي المظهرين بعضهم قبل البعض او قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد
اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه.
المادة 215
1. لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها .
2. ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه .
المادة 216
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع في سريانه .
المادة 217
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ، وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى .
المادة 218
1. اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي .
2. وكذلك لا يجوز اتخاذ اي اجراء آخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل .
3. واذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسميه فيمتد هذا الميعاد الى
يوم العمل التالي .
4. اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه .
المادة 219
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه .
المادة 220
لا يجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 190 و200 ) من هذا القانون .
المادة 221
1. يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع .
2. ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه .
الباب الثاني
السند لامر
المادة 222
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
أ . شرط الامر عبارة ( سند لامر ) او ( كمبيالة ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها
ب. تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج. تاريخ الاستحقاق .
د. مكان الاداء .
هـ. اسم من يجب الاداء له او لامره .
و. تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .
ز. توقيع من انشا السند ( المحرر) .
المادة 223
السند ( الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية :
أ . السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه .
ب. اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للدفع وموطنا للمحرر في الوقت
نفسه .
ج. واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان
اقامته ، مكانا للاداء .
د. السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشاه في المكان المبين بجانب اسم محرره . واذا لم يذكر مكان محرره
صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا .
هـ. اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او للحامل هو
تاريخ انشائه .
و. اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة ( سند لامر او كمبيالة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لامر
فيعتبر كذلك .
المادة 224
الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفاءه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعا في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته .
المادة 225
تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته .
المادة 226
تسري ايضا على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر .
المادة 227
1. يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب .
2. اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة ( 154 )
ليضع عليها تاشيرا بالاطلاع مؤرخا وموقعا منه .
3. ويبدا هذا الميعاد من تاريخ التاشير المذكور .
4. فاذا امتنع المحرر عن وضع التاشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع .
الباب الثالث
الشيك
الفصل الاول
انشاؤه وصيغته
المادة 228
يشتمل الشيك على البيانات الاتية:
أ . كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب. امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج. اسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه ) .
د . مكان الاداء .
هـ. تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه .
و . توقيع من انشا الشيك ( الساحب ) .
المادة 229
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية :
أ . اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع . فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب
اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه .
ب. اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب
عليه .
ج. اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان
تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء .
د. اذا خلا من كلمه ( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك .
المادة 230
1. لا يجوز سحب الشيكات الا على مصارف .
2. والصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر
كشيكات صحيحة .
المادة 231
1. لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك
طبقا لاتفاق صريح او ضمني بينهما .
2. وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه .
3. ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم.
4. وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفاءه في وقت انشائه ولا
يكون ضامنا وفاءه ، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة .
المادة 232
1. لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كان لم تكن .
2. على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك . وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير المادة 233
1. يجوز اشتراط اداء الشيك:
أ . الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على ( شرط الامر ) او بدونه .
ب. الى شخص مسمى مع ذكر شرط ( ليس لامر ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط .
ج. الى حامل الشيك.
2. والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة ( او لحامله ) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى
يعتبر شيكا لحامله .
3. والشيكات المشتملة على شرط ( عدم القابلية للتداول ) لا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.
المادة 234
1. يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه .
2. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .
3. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه
وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله .
المادة 234
1. يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه .
2. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .
3. ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه
وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله .
المادة 236
يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء اكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفا .
المادة 237
تسري على الشيك احكام المواد ( 138 و139 ) المتعلقة بسند السحب .
المادة 238
يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن .
الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة 239
1. الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة ( لامر ) .
2. والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة ( ليس لامر ) او اي عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله
لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها .
3. ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لاي ملتزم آخر ، ويكون لهؤلاء جميعا الحق في تظهيره .
المادة 240
1. يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط. وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.
2. والتظهير الجزئي باطل. وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه .
3. والتظهير ( لحامله) يعد تظهيرا على بياض .
4 . والتظهير ( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا مخالفة ( ايصال ) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل
التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك .
المادة 241
تسري على الشيك احكام المواد ( 143 و 144 و145 و146 و 147 و 148 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة 242
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للاحكام المختصة بالرجوع . غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر .
المادة 243
1. التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة
الحق المقررة في القانون المدني .
2. ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة
الا اذا اثبت العكس.
3. ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا .
الفصل الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة 244
تسري على الشيك احكام المواد ( 161 و 162 و 163 ) المتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ( 162 ) بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه .

الفصل الرابع
تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 245
1. يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن .
2. والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه .
المادة 246
1. الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما .
2. فان كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة
اصداره واقعة في اوربة او في اي بلد آخر واقع على شاطئ البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت
جهة اصداره واقعة في غير البلاد المتقدمة .
3. ويبدا الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.
المادة 247
اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء .
المادة 248
يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء .
المادة 249
1. للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله .
3. فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع
المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
المادة 250
اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك .
المادة 251
1. اذا اوفي المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص.
2. ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء
بقدر ما هناك من مقابل الوفاء.
3. واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك .
4. وكل ما يدفع من اصل قيمة الشيك تبرا منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه الاحتياطيين وعلى حامل الشيك ان يقدم
الاحتجاج عما بقي من قيمته.
المادة 252
1. اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا ، وجب مراعاة ترتيب
تواريخ اصدارها.
2. فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما.
المادة 253
1. من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 270 ).
2. واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزما ان يتحقق
من صحة تواقيع المظهرين.
المادة 254
1. اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الاردنية
حسب سعرها في يوم الوفاء.
2. فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم
التقديم او في يوم الوفاء.
3. واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم .
4. والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر . انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر
الذي تحسب على اساسه القيمة الواجبة الوفاء .
5. ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .
6. واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان
الاداء يكون بعملة بلد الوفاء .
المادة 255
تسري على الشيك احكام المواد ( 175و177و178و179و180 ) المتعلقة بسند السحب .
الفصل الخامس
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة 256
1. لساحب الشيك او لحامله ان يسطره .
2. ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية.
3. ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
4. ويكون التسطير عاما او خاصا .
5. فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ مصرف او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما .
6. اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.
7. ويجوز ان يستحيل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يستحيل الى تسطير عام .
8 . ويعد كان لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.
المادة 257
1. لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى مصرف.
2. ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المعين ، او الى عميله ان كان هذا
المصرف هو المسحوب عليه .
3. ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجا الى مصرف آخر لقبض قيمة الشيك .
4. ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطرا الا من احد عملائه او من مصرف آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب
اشخاص آخرين غير من ذكروا.
5. واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل
قيمته بواسطة غرفة المقاصة.
6. واذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فانه يكون ملتزما بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
المادة 258
1. يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقدا بوضع العبارة الآتية (( لقيده في الحساب)) على ظهر الشيك او اية
عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في
السجلات (( اعتمادا في الحساب او نقل او مقاصة)) والقيد في السجلات يقوم مقام الوفاء.
2. ويعتبر لغوا كل شطب لعبارة (( القيد في الحساب)) .
3. ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه الاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة
الشيك.
المادة 259
تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج المملكة الاردنية.
الفصل السادس
الرجوع بعدم سبب الوفاء
المادة 260
1. لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته
واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الاتية:
أ . بورقة احتجاج رسمية .
ب. ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه .
ج. ببيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك مقدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته .
2. ويطلق لفظ احتجاج ايضا في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين ( ب و ج ) من
هذه المادة الا اذا نص على خلاف ذلك .
الفصل السابع
الاحتجاج
المادة 261
1. يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
2 . فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
المادة 262
تسري على الشيك احكام المواد ( 183 و 184 و 185 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 263
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي :
أ . مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب. الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة
الوفاء فيها وبسعر ( 6%) بالنسبة للشيكات الاخرى.
ج. مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.
المادة 264
لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما ياتي :
أ . جميع ما اوفاه .
ب. فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبـة والمستحقة الوفاء
في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر ( 6% ) بالنسبة للشيكات الاخرى .
ج. المصاريف التي تحملها.
المادة 265
تسري على الشيك احكام المواد ( 188 و 192و193 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 266
1. اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب
فتمتد هذه المواعيد .
2. وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري، وان يثبت هذا الاشعار مؤرخا وموقعا عليه في
الشيك او الورقة المتصلة به.
3. وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك .ويتسلسل ذلك وفقا للمادة ( 183 ) من هذا القانون .
4. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ ما
يقوم مقامه .
5. واذا استمرت القوه القاهرة اكثر من خمسة عشرة يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باشعار مظهره
بوقوع الحادث القهري ، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع على الملتزمين من غير
حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج .
6. ولا يعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم
الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج.
الفصل الثامن
تعدد النسخ
المادة 267
1. فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا ان كان مسحوبا من قطر ومستحق
الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او
اجزاء مختلفة من القطر تقع عبر البحار .
2. واذا سحب شيك باكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكا مستقلا .
المادة 268
تسري على الشيك احكام المادة ( 209 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
الفصل التاسع
التحريف
المادة 269
تسري على الشيك احكام المادة ( 213 ) المتعلقة بسند السحب .
المادة 270
1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزورا او محرف اذا لم يكن نسبة اي خطا الى الساحب المبين
اسمه في الصك .
2. وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئا اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية .
الفصل العاشر
التقادم
المادة 271
1. تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد
لتقديم الشيك للوفاء .
2. وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من
تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3. وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم
الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
4. ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوة على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه . ثم سحبه كلا او بعضا ،
والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.
المادة 272
تسري على الشيك احكام المواد ( 215 و 216 و 217 و220 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة 273
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الا ان توفى قيمة هذا الشيك.
المادة 274
يسري على الشيك حكم المادة ( 198 ) من هذا القانون المتعلقة بسند السحب .
المادة 275
1. يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير
مصرف.
2. ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه .
3. وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.
4. ويحكم بهذه الغرامة ايضا على كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره .
5. يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء .
6. يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكان انشائه وكل من اصدر شيكا بدون تاريخ
وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه او تاريخه وعلى كل
من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة .
7. ولا يعتبر الشيك خاليا من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة ( 229 ) من هذا القانون .
المادة 276
1. على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل
صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه .
2. وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة 277
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه .
المادة 278
1. اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقا للمادة ( 275 ) من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة
الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة .
2. ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية اذا اختار ذلك .
المادة 279
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته ولم يقدم اي اعتراض على صرفه يكون مسؤولا تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ، وعما لحق اعتباره المالي من اذى .
المادة 280
يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها باعمال المصارف .
المادة 281
لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهية الشيك .
الباب الرابع
سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير
المادة 282
1. كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة
التظهير اذا كان منشا على وجه صريح بعبارة الامر .
2. ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة ( 141 ) وما يليها المختصة بتظهير الكمبيالة ما لم يكن في القانون او في السند
نفسه احكام مخالفة.
3. وليس للمدين ان يحتج باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ،
الا اذا كان المدعي سيء النية .
4. ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال .
المادة 283
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس .
الباب الخامس
القيم المنقولة
المادة 284
ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات .
المادة 285
1. اذا كان السند منشا لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم .
2. ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلقى اعتراضا قانونيا يكون دفعه
لحامل السند مبرئا لذمته .
3. وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا باسباب الدفع المستندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه .
المادة 286
1. اذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند.
2 . وتنشا ملكية هذا السند من هذا التسجيل .
المادة 287
1. يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله .
2. ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته.
3. ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا. وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه باي
سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين .
المادة 288
يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (( وتسمى اسناداً مختلطة )).
المادة 289
1. ان اسناد القيم المنقولة المنشاة لامر تنتقل بطريقة التظهير .
2. ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين
والانظمة او عن ماهية السند نفسه .
الكتاب الرابع
الصلح الواقي والافلاس
الباب الاول
الصلح الواقي
المادة 290
يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا واقيا من الافلاس .
المادة 291
1. على التاجر ان يقدم تاييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول منذ ثلاثة سنوات على الاقل او من
بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاثة سنوات وان يقدم ايضاً وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبيانا
مفصلا وتقديريا لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الإشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته.
2. وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح، وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه او
الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته ، وان يعين ايضا الضمانات العينية او الشخصية التي يقدمها
لدائنيه.
3. وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثين بالمائة من اصل ديونه العادية اذا كانت مهله الوفاء سنة
واحدة ولا ان يكون اقل من خمسين بالمئة اذا كانت المهلة ثمانية عشرة شهرا ولا اقل من خمسة وسبعين بالمائة اذا
كانت المهلة ثلاث سنوات .
المادة 292
1. على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
أ . اذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة .
ب. اذا كان قد حكم عليه سابقا بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الأمانة او بالاحتيال او بالاختلاس
في ادارة الاموال العامة او لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق . او كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يوفي ديون
جميع دائنيه تماما او لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها .
ج. اذا لم يقدم ضمانات كافيه للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
د. اذا فر بعد اغلاق جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته .
2. وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه .
المادة 293
1. اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتامر بمقتضى قرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن بدعوة
الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي .
2. اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد ، فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
3. ويحق للقاضي الفرد ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا او بعضا الى احد قضاة الصلح في منطقته .
4. يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة
كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين .
5. ويعين ايضا مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما
عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنين في هذا الشان .
6. وعليه ان يعين للطالب ميعادا لا يتجاوز خمسة ايام لاكمال البيان المشتمل على اسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه
عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال .
7. وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي او الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة
في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره.
المادة 294
1. يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف اليومية
ويطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2. واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في
صحف اضافية .
3. ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضا اذا اقتضى الامر ذلك .
4. وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين اشعار يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار
المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين . ويجري التبليغ بواسطة المحضر او
بالبريد المضمون او ببرقية حسب المسافة .
5. ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين .
المادة 295
1. منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لاي دائن بيده سند
سابق لتاريخ الحكم ان يباشر او يتابع معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل رهنا
او تامينا عقاريا ، وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
2. تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوي والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما
تقدم .
3. ان الديون العادية التي ليس لها اي امتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
4. اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للاثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 296
1. في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة
بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب .
2. ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن .
المادة 297
1. لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في اثناء اجراءات الصلح
الواقي .
2. وتطبق القاعدة نفسها اذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل كمبيالات او عقد المدين صلحا او تحكيما
او اجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارية او اقام رهنا او تامينا عقاريا بدون ترخيص من القاضي المنتدب . ولا
يحق للقاضي ان يرخص بذلك الا اذا كانت فائدته جليه واضحة .
المادة 298
1. اذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخفى قسما من موجوداته او اهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين او
اذا ارتكب بوجه عام حيلة ما . فالقاضي المنتدب يرفع الامر الى المحكمة وهذه تقرر شهر الافلاس .
2. ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي يستهدف لها التاجر .
المادة 299
1. بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها يتحقق المفوض صحة
بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين او عليه .
2. ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة .
3. ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل
موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل .
المادة 300
1. يراس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين .
2. ويحق لكل دائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب
الدعوى او البرقية.
3. وعلى المدين او من يمثله شرعا ان يحضر بنفسه ، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص الا اذا تعذر حضور المدين
بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب .
4. وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية .
5. واذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى اقرب يوم عمل ، بدون حاجة الى
اعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم .ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات .
المادة 301
1. لكل من الدائنين ان يعرض الاسباب التي من اجلها يعتقد ان هذا او ذاك من الديون مشكوك فيه او ان المدين ليس اهلا
للتساهل الذي يلتمسه او ان مقترحاته غير جديرة بالقبول .
2. وللمدين ان يؤدي جوابه ، وعليه ان يعطي جميع الايضاحات التي تطلب منه .
3. ثم يذكر ملخص جميع هذه الامور في المحضر وتضم اليه جميع المستندات .
المادة 302
1. يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وان تمثل هذه الاغلبية على الاقل ثلاثة
ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن او تامين منقول او غير منقول .
2. على ان يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون والتامينات العقارية او غير العقارية ان يشتركوا في تاليف هذه
الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التامين المعطى لهم .
3. ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تامين الدين وملاحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل
عن ثلث مجموع الدين .
4. على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتما
التنازل عن تامين الدين بكامله .
5. وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا
القبول.
6. تسقط حتما آثار التنازل عن امتياز او عن رهن او تامين عقاري او غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئيا اذا لم يتم
الصلح او تقرر ابطاله .
المادة 303
1. لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة.
2. ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ او المزايدة في خلال السنه التي سبقت
طلب الصلح.
3. ان التفرغ من الديون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح .
المادة 304
1. على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر .
2. ويدخل في حساب الاغلبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب او الى الكاتب في الايام الخمسة
التي تلي ختام محضر الاجتماع.
3. ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه .
المادة 305
قبل توقيع الامضاءات يتخذ القاضي المنتدب قرار يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما .
المادة 306
1. على المفوض ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح.
2. ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.
3. ويحق للمدين وللدائن ان يتدخلوا في المناقشة .
4 . وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما للمدين وللدائنين المتدخلين.
المادة 307
تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الاغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية .
المادة 308
1. اذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الاغلبية
المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون فتقرر تصديق الصلح .
2. وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها .
3. اما اذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها .
المادة 309
1. لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح ان يبيع ويرهن عقاراته او ان ينشا حقوق تامين وبوجه
عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف
في عقد الصلح او في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة .
2. وكل عمل يقوم به المدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح .
المادة 310
1. يجب شهر الاحكام القاضية برفض او تصديق الصلح .
2 . ويكون هذا الشهر وفاقا للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس.
المادة 311
1. يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي .
2. ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى المدين والى المفوض .
3. ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين المعترضين .
4. اما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشرة يوما .
5. وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتما مهمة المفوض الا اذا كان في عقد الصلح نص
صريح يكلفه مراقبة تنفيذه .
6. ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب . وكل اتفاق مخالف يكون باطلا .
المادة 312
1. لتصديق الصلح الواقي اثر ملزم لجميع الدائنين .
2. ان الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ
لهم المدين .غير انه يحق لهؤلاء ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شان الصلح .
المادة 313
1. يحق للمحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ شهر حكم التصديق ان تبطل الصلح
وان تشهر (افلاس) المدين اذا ثبت انه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه او اخفى قسما لا يستهان به من
موجوداته.
2. ولا تقبل اي دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تصديقه.
3. واذا حكم بابطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح
وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التامينات المنشاة في الصك نفسه .
المادة 314
اذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التامين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين. المادة 315
1. يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان لا تبرا ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي
معسرا .
2. على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين على الديون
المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الاقل .
المادة 315
1. يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان لا تبرا ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي
معسرا .
2. على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين على الديون
المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المائة على الاقل .
الباب الثاني
الافلاس
الفصل الاول
شهر الافلاس
المادة 316
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة .
المادة 317
1. يشهر الافلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية .
2. ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ .
3. واذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر افلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع .
4 . المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشاها القواعد المختصة بالافلاس .
المادة 318
1. يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة من التاجر نفسه .
2. ويجب عليه ان يقدمها خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري .
3 . وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه .
المادة 319
1. يجوز ايضا ان ترفع القضية الى المحكمة بلائحة يقدمها دائن او عدة دائنين .
2. يجب ان لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم اللائحة .
3. وفي الاحوال المستعجلة كما لو اغلق التاجر مخزنه وهرب او اخفى قسما هاما من موجوداته ، يحق للدائنين مراجعة
المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
المادة 320
1. للمحكمة ان تامر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء
نفسها .
2. وللمحكمة عند الاقتضاء ان تشهر الافلاس من تلقاء نفسها ايضا .
المادة 321
1. يجوز شهر افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي في ميعاد سنة تبدا من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته
اذا كان توقفه عن الدفع سابقا للاعتزال او الوفاة.
2. غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا شهر افلاسه .
المادة 322
1. يجب ان يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع .
2. ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ اسبق بحكم او عدة احكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها
بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين ويحق لكل
من الدائنين ان يقوم بالمراجعة على حدة .
3. ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 377 ) . وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح
التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محددا على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين .
4. وفي جميع الاحوال لا يمكن ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من ثمانية عشر شهرا قبل الحكم بشهر الافلاس .
المادة 323
1. يجب ان يلصق الحكم بشهر الافلاس والاحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة ايام من صدورها
بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي اصدرتها وفي اقرب مركز للبورصة ان وجدت وعلى باب مؤسسة
المفلس التجارية .
2. ويجب ايضا ان تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في احدى الصحف اليومية .
3. ويجب ان يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الافلاس وفي سائر الاماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية .
4. ويجب في الوقت نفسه ان تسجل هذه الاحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابة العامة.
المادة 324
1. تقبل هذه الاحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف.
2. وتقبل الطرق المذكورة جميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية .
3. تبدا المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم ، اما المواعيد المختصة بالاحكام الخاضعة لمعاملات
الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدا من اليوم الذي يلي اتمام هذه المعاملات.
4. ولا يكون في حال من الاحوال لطرق الطعن التي يمارسها المفلس اي اثر موقف .

الفصل الثاني
الاثارة المباشرة للحكم بشهر الافلاس
المادة 325
1. تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة
لجميع البورصات ان وجدت .
2. ولا يدرج اسم التاجر في الجدول اذا كان متوفيا وقت شهر افلاسه.
3. اما في سائر الاحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة اشهر .
المادة 326
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه ولا يجوز له ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس السياسية البلدية او المختصة بالمهن ولا ان يقوم بوظيفة او بمهمة عامة .
المادة 327
1. يترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسية عن ادارة جميع امواله بما
فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس .
2. ولا يجوز للمفلس على الخصوص ان يبيع شيئا من امواله ولا يحق له القيام باي وفاء او قبض الا اذا كان الوفاء عن
حسن نية لسند تجاري .
3. ولا يمكنه ان يتعاقد ولا ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة.
4. على انه يستطيع القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه .
المادة 328
1. لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفته رب اسرة، او الحقوق التي تتناول مصلحة
ادبية محضة .
2. على انه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.
3. وكذلك لا يشمل التخلي الاموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الارباح التي يمكن ان يحوزها المفلس
بنشاطه وصناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه واسرته .
المادة 329
1. يترتب الحكم بشهر الافلاس ايقاف خصومة الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية .
2 . تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية .
المادة 330
1. يوقف الحكم بشهر الافلاس بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز او برهن عقاري او
غير عقاري .
2. اما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها الا من اصل الاموال الناتجة عن بيع الاملاك الموضوعة تامينا .
المادة 331
1. يسقط الحكم بشهر الافلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس .
2. ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في الالتزام .
3. ويستفيد من سقوط الاجل دائنوه الحائزون على تامين .
4 . ولحاملي اسناد القرض ذات المكافاة عند الوفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي .
المادة 332
1. اذا كان المفلس مالكا لعقارات او لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الافلاس خاضعا لقواعد الشهر المختصة
بالرهون والتامينات العقارية.
2. يسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة .
3. وينشا عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين
المادة 333
1. تكون التصرفات الاتية باطلة حتما بالنسبة الى كتلة الدائنين اذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته
المحكمة او في خلال العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ .
أ . التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة.
ب. وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه .
ج. وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود او اسناد سحب او اسناد( لامر) او حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل .
د. انشاء تامين عقاري او رهن عقاري على اموال المدين او انشاء رهن على منقول من تلك الاموال كل ذلك لتامين
دين سابق .
2. اذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه اثر الا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس
البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا حسني النية .
المادة 334
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس يجوز ابطالهما اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المدين او تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع .
المادة 335
1. ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء اقامة دعوى الاسترداد .
2. واذا كان محل الوفاء سند سحب او شيكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او
الشيك لحسابه.
3. اما اذا كان محل الوفاء سندا (لامر) فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول .
4. وفي كلا الحالين يجب ان يقام الدليل الى ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار السند بتوقف المدين عن
الدفع.
المادة 336
1. قيد الرهن او التامين بعد تسجيل الحكم بشهر الافلاس باطل تجاه كتلة الدائنين .
2. وتكون قابلة للابطال القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع او في خلال العشرين يوما التي سبقته اذا مضى اكثر من
خمسة عشر يوما بين تاريخ انشاء الرهن او التامين وتاريخ القيد واذا كان التاخير قد اضر بالدائنين .
المادة 337
تسقط بالتقادم دعاوى الابطال المنصوص عليها في المواد ( 333 و334 و 335 ) بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الافلاس .
الفصل الثالث
اجراءات الافلاس

المادة 338
هيئة التفليسة :

1. تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، تعينه المحكمة.
2. ويتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وكيل او عدة وكلاء للتفليسة .
3. ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة.
4. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا لتعرفتهم الخاصة .
5. ويحق للمدين وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية ايام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة
المذاكرة.
المادة 339
يجوز ان يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب او مراقبان من الدائنين يرشحون انفسهم لهذه المهمة .
المادة 340
لا يجوز ان يعين وكيلا للتفليسة قريب او مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.
المادة 341
اذا اقتضت الحال ان يضاف او يبدل وكيل او عدة وكلاء التفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى امر التعيين .
المادة 342
1. اذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين .
2. على انه يحق للقاضي المنتدب ان يعطي وكيلا منهم او عدة وكلاء اذناً خاصا في القيام على انفراد ببعض الاعمال
الادارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء الماذون لهم مسؤولين وحدهم.
المادة 343
1. اذا وقع اعتراض على بعض اعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة ايام.
2. ويكون قرار القاضي المنتدب معجل التنفيذ .
المادة 344
1. يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين او من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل
او عدة وكلاء .
2. واذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية ايام فيمكن رفعها الى المحكمة.
3. تسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وايضاحات الوكلاء وتبت في امر العزل في جلسة علنية .
المادة 345
ان القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة او بعزلهم لا تقبل اي طريق من طرق الطعن .
المادة 346
تعين المحكمة في حكمها بشهر الافلاس احد اعضائها ليكون قاضيا منتدبا .
المادة 347
يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص ان يعجل ويراقب اعمال التفليسة وادارتها .وعليه ان يرفع الى المحكمة تقريرا عن جميع المنازعات التي تنشا عن التفليسة وتكون داخله في اختصاص المحكمة.
المادة 348
1. تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها .
2. وتكون على كل حال قابله لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة.
3. ويجوز للمحكمة ايضا ان تنظر فيها من تلقاء نفسها .
4. يقدم الاعتراض في شكل استدعاء الى قلم المحكمة في ميعاد خمسة ايام من تاريخ القرار وعلى المحكمة ان تفصله في
ميعاد ثمانية ايام بقرار لا يقبل الطعن.
المادة 349
للمحكمة في كل وقت ان تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من اعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن .
المادة 350
1. اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب .
2. ويحق له ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا او بعضا الى احد قضاء الصلح في منطقته .
المادة 351 ادارة موجودات المفلس :
1. على المحكمة ان تامر في حكمها بشهر الافلاس بوضع الاختام .
2. ويحق لها في كل وقت ان تامر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه .
3. وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه بدون اذن القاضي المنتدب.
4. اذا راى القاضي المنتدب انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الاختام بل يشرع حالا في تنظيم الجرد.
5 . يقوم القاضي المنتدب بوضع الاختام وله ان ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.
المادة 352
توضع الاختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس واشيائه .
المادة 353
اذا لم يجر وضع الاختام قبل تعيين وكلاء التفليسة ، فعلى هؤلاء ان يطلبوا وضعها .
المادة 354
1. على القاضي المنتدب ان يامر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الاتية او ان يمنح الترخيص
باستخراجها - الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس ولاسرته.
2. ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه اليه وكلاء التفليسة .
3. ويحق له ان يجيز ايضا عدم وضع الاختام:
أ . على الاشياء القابلة لهلاك قريب او لنقص عاجل في قيمتها .
ب. على الاشياء الصالحة للاستثمار المتجر اذا كان لا يمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين .
4. تدون الاشياء المشار اليها في الفقرات السابقة حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسية بحضور
القاضي المنتدب وينظم بذلك محضر.
المادة 355
1. يرخص القاضي المنتدب ببيع الاشياء القابلة للهلاك او لنقص في قيمتها او التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك
بواسطة الوكلاء .
2. لا يجوز للمحكمة ان تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة الا بناء على تقرير القاضي المنتدب اذا كانت
المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة .
المادة 356
1. يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يؤشر على
آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر .
2. يستخرج ايضا القاضي المنتدب من بين الاشياء المختومة اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او
التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.
3. اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم .
4. واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها .ويحق للمفلس اذا كان حاضرا او يقف على فضها .
المادة 357
يجوز للمفلس ولاسرته ان ياخذوا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب .
المادة 358
1. يدعو الوكلاء المفلس لاغلاق الدفاتر وايقاف حساباتها بحضوره .
2. واذا لم يلب الدعوة يرسل اليه انذار بموجب الحضور في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر .
3. ويمكنه ان ينيب عنه وكيلا بكتاب خاص بشرط ان يبدي اسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة
بالقبول.
المادة 359
اذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء ان ينظموا بلا ابطاء مستندين الى دفاتر المفلس واوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية قلم المحكمة.
المادة 360
يجوز للقاضي المنتدب ان يسمع اقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية او باسباب التفليسة وظروفها .
المادة 361
اذا شهر افلاس تاجر بعد وفاته او توفي التاجر بعد شهر افلاسه فيحق لارملته واولاده وورثته ان يحضروا بانفسهم او ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر اجراءات الافلاس .
المادة 362
يطلب الوكلاء رفع الاختام للشروع في جرد اموال المفلس بحضوره او بعد دعوته حسب الاصول وذلك في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ وضع الاختام او من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس اذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.
المادة 363
1. ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين اصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع احدى هاتين
النسختين قلم المحكمة في خلال اربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في ايدي الوكلاء .
2. وللوكلاء ان يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الاشياء .
3. وتجري مقابلة للاشياء التي اعفيت من وضع الاختام او التي استخرجت من بين الاشياء المختومة ووضعت لها قائمة
جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه .
المادة 364
1. اذا شهر الافلاس بعد وفاء مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظيمها على الصورة المبينة
في المادة السابقة بحضور الورثة او بعد دعوتهم حسب الاصول .
2. ويجري الامر على هذه الصورة اذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد .
المادة 365
1. يجب على الوكلاء في كل تفليسة ان يرفعوا الى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام
وظيفتهم تقريرا او حسابا اجماليا عن حالة الافلاس الظاهرة عن ظروفها واسبابها الاساسية والاوصاف التي يظهر انها
تتصف بها .
2. وعلى القاضي المنتدب ان يحيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملاحظاته .
3. واذا لم يرفع اليه التقرير في الميعاد المذكور فعليه ان يعلن النيابة العامة باسباب التاخير .
المادة 366
يحق لقضاء النيابة العامة ان ينتقلوا الى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت ان يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والاوراق المختصة بالتفليسة.
المادة 367
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود واسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر والاوراق واثاث المدين وامتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم اياها في ذلك قائمة الجرد .
المادة 368
1. يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.
2. عليهم ايضا ان يطلبوا قيد الرهون والتامينات على عقارات مديني المفلس اذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء
القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم.
3. ويجب عليهم ان يطلبوا اجراء قيد التامين الجبري المختص بكتلة الدائنين .
المادة 369
يواصل الوكلاء تحت اشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .
المادة 370
1. يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان ياذن للوكلاء في بيع الاشياء المنقولة
والبضائع.
2. ويقرر اجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء .
3. ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع راي المراقبين اذا وجدوا ان ياذن للوكلاء على وجه استثنائي في
بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقا للاجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير
اتحاد الدائنين .
المادة 371
1. تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي
يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف.
2. ويجب ان يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ القبض.
3. واذا تاخر الوكلاء ( وجبت) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها .
4. لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعها الوكلاء ولا المبالغ التي اودعها اشخاصا آخرون لحساب التفليسة الا بقرار من
القاضي المنتدب . واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه .
5. ويجوز للقاضي المنتدب ان يامر باجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء
ويامر القاضي المنتدب بتنفيذه .
المادة 372
1. يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة
الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية.
2. واذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة او كانت قيمته تزيد على خمسين دينارا فتخضع المصالحة لتصديق
المحكمة .
3. ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه لمنع عقد
المصالحة اذا كان موضوعها اموالا عقارية .
4. ولا يحق للوكلاء اجراء اي تنازل او عدول او رضوخ الا بالطريقة نفسها .
المادة 373
1. يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ
المطلوبة . ويوقع الدائن او وكيله على هذا الجدول ويضم اليه تفويض الوكيل .
2. ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الاوراق المبرزة.
3. ويمكن ارسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول .
4. وبعد انعقاد هيئة المصالحة يرجع الوكلاء الاوراق التي سلمت اليهم ولا يكونون مسؤولين عن الاسناد الا مدة سنة من
تاريخ انعقاد هذه الهيئة.
المادة 374
1. اذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت اسمائهم في الميزانية اسناد ديونهم في الثمانية ايام التي تلي الحكم بشهر الافلاس
يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد او بكتاب من الوكلاء انه يجب عليهم تسليم اسنادهم مع الجدول
التفصيلي الى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .
2. ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الاراضي الاردنية وفاقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية
على ان لا يجاوز التمديد ستين يوما.
المادة 375
1. يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب
وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول .
2. واذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله او بعضه فيبلغون الامر الى الدائن بكتاب مضمون .
3. ويعطى الدائن ثلاثين يوما لتقديم ايضاحاته الخطية او الشفهية .
المادة 376
1. على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس يودع الوكلاء قلم
المحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص
بكل منها .
2. وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين على الفور بايداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ويرسل اليهم علاوة على ذلك
كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان .
3. وفي احوال استثنائية جدا يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الاولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.
المادة 377
1. لكل دائن اثبت دينه او ادرج اسمه في الميزانية ان يبدي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرات المشار اليها في المادة
السابقة مطالب او اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه او بواسطة وكيل ويودعه قلم المحكمة.
2. ويعطى المفلس الحق نفسه.
3. بعد انقضاء هذا الميعاد وبناء على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يحدد
القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الاتي على جدول الديون المثبتة:
بناء على اثبات السيد ...................... او الشركة ............................. قبل (او قبلت) بصفة دائن ( عادي او
ممتاز او مرتهن) في التفليسة بمبلغ .........................…
المادة 378
1. تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب الى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ
النشر المذكورة في المادة ( 376 ) وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب .
2. ويبلغ موعد الجلسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 379
1. يحق للمحكمة ان تقرر مؤقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
2. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق الطعن .
المادة 380
الدائن الذي لا يتناول الاعتراض الا حقه في الامتياز او الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي.
المادة 381
1. الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز اسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء اكانوا معلومين ام
مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة .على ان باب الاعتراض يظل مفتوحا امامهم لغاية الانتهاء من
توزيع النقود . اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم .
2. لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب . ولكن اذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل
في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ الى ما بعد الفصل في
اعتراضهم.
3. واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد امر بها القاضي
المنتدب ولكن يحق لهم ان يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى.
المادة 382
ان الاسناد التي اصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون .


الفصل الرابع
حلول قضايا التفليسة
المادة 383 :- الصلح البسيط :

1. على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الايام التي تلي اغلاق جدول الديون او في خلال الثلاثة ايام التي ( تلي ) قرار
المحكمة الصادر عملا باحكام المادة ( 379 ) اذا كان هناك نزاع ان يدعو الدائنين الذين اثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد
صلح .
2. ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوى الغرض الذي من اجله يعقد الاجتماع .
3. اما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الايام التي تلي قرار
المحكمة في شانهم .
المادة 384
1. تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها .
2. ويشترك فيها الدائنون الذين اثبتت ديونهم نهائيا او قبلت مؤقتا اما بانفسهم واما بواسطة وكلاء يحملون تفويضا بكتب
عادية .
3. ويدعى المفلس الى هذا الاجتماع ويجب عليه ان يحضر بنفسه ولا يجوز له ان يرسل من يمثله الا لاسباب مقبولة وافق
عليها القاضي المنتدب .
المادة 385
1. يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي اجريت .
2. ويجب ان تسمع اقوال المفلس .
3. ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضرا بما جرى في
الاجتماع وبالقرارات التي اصدرتها الهيئة.
المادة 386
لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة ان يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الاتية تحت طائلة البطلان.
أ . يجب ان يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الاكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي او مؤقت .
ب. يجب ان لا يشترك في التصويت زوج المفلس واقربائه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الاشخاص الذين تفرغ لهم
المفلس وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي . المادة 387
لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن او تامين عقاري او على امتياز رهن منقول ان يشتركوا في التصويت الا اذا تنازلوا عن تاميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.
المادة 388
1. يجب ان يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا .
2. واذا لم تتوفر الا احدى الاغلبيتين المبحوث عنهما في المادة ( 386) فتؤجل المذاكرة ثمانية ايام لا تقبل التمديد.
3. ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول لهيئة المصالحة او كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا امضائهم
على محضر الجلسة لحضور الاجتماع الثاني للهيئة وتبقي القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة ونافذة
الا اذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الاخير .
4. يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في ( اجتماعات ) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر .
المادة 389
1. لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي.
2. واذا كان التحقيق جاريا في شان افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في امر
الصلح عند التبرئة وبالتالي تاجيل الفصل في هذا الشان الى ما بعد انتهاء الاجراءات الجزائية .
3. على انه لا يمكن تقرير هذا التاجيل الا اذا توفرت اغلبية العدد واغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم .
4. واذا اقتضت الحال اجراء المذاكرة في امر الصلح بعد انتهاء مدة التاجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في
المادة السابقة.
المادة 390
1. اذا حكم على المفلس لافلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكنا .
2. ويجوز للدائنين في حالة البدء بالاجراءات الجزائية ان يؤجلوا المذاكرة في الصلح الى ما بعد انتهائها وفاقا لاحكام المادة
السابقة.
المادة 391
1. لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة اصحاب
اسناد القرض ان يعترضوا على الصلح المقرر .
2. ويجب ان يكون الاعتراض معللا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في ميعاد الثمانية الايام التي تلي عقد الصلح
او عقد هيئة اصحاب اسناد القروض والا كان باطلا ، وان تبلغ معه مذكرة دعوى الى اول جلسة تعقدها المحكمة.
3. واذا لم يكن للتفليسة الا وكيل واحد وكان معارضا في عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر
الى هذا لوكيل ان يطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 392
1. يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الاكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في هذا الطلب قبل
انقضاء ميعاد الايام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة .
2. واذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد .
3. واذا قبل الاعتراض موضوعا شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.
المادة 393
في جميع الاحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسالة التصديق تقريرا عن اوصاف الافلاس وعن امكان قبول الصلح.
المادة 394
1. اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم او ظهر ان اسبابا تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تحول
دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق.
2. ويمكنها ايضا ان ترفض تصديق عقد الصلح اذا كان يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة ان يعين مفوضا او عدة
مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين اذا كانوا قد اجازوه ومراقبة تحويل
الموجودات الى نقود .
المادة 395
1. يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزما لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية ام لا وسواء كانت ديونهم
مثبتة او غير مثبتة .وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الاراضي الاردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتا
في المذاكرة ايا كان المبلغ الذي سيخصص فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي .
2. على ان الصلح لا يسري في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين
العاديين اذا نشا دينهم في اثناء مدة التفليسة .
المادة 396
1. بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع اثار الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية عليها في
المادة ( 326 ) .
2. يقدم وكلاء التفليسة الذي تنتهي وظيفتهم حسابهم الى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها .
ثم يسلم الوكلاء الى المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشياءه فيعطيهم سند ايصال مقابل تسليمها .
3. وينظم القاضي المنتدب محضرا بكل ذلك وتنتهي وظيفته .
4. واذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة.
المادة 397
1. يجوز ان يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون اقساط لآجال متتابعة.
2. كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء كبير او صغير من دينه بيد ن هذا الابراء يترك على عاتقه التزاما طبيعيا.
3. ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين وفاقا للشروط المعينة في باب الصلح الواقي .
المادة 398
يبقى التامين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضمانا لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح .
المادة 399
يحق للدائنين فيما عدا ذلك ان يطلبوا كفيلا او عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح .
المادة 400
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين ان يقوم باي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها ، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقا للقواعد الواردة في هذا الشان في باب الصلح الواقي .
المادة 401
1. لا تقبل اية دعوى لابطال الصلح بعد التصديق الا اذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئا اما
عن اخفاء مال المفلس او عن المبالغة في الديون المطلوبة منه .
2. ويجوز لكل دائن ان يقيم هذه الدعوة على ان تقام في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.
3. ويبطل عقد الصلح ايضا اذا حكم على المفلس لارتكابه افلاسا احتياليا .
4. ويكون ابطال عقد الصلح مبرئا لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس .
المادة 402
1. اذا اقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من اجل الافلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف
مؤقت او غير مؤقت جاز للمحكمة ان تامر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية .
2. وتلغى هذه التدابير حكما بصدور قرار بمنع المحاكمة او حكم بالتبرئة او بالاعفاء .
المادة 403
1. اذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز ان تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد .
2. واذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى او يدعون اليها حسب الاصول .
المادة 404
1. عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتيالي تعمد الى تعيين قاض منتدب ووكيل او عدة وكلاء للتفليسة
. وتعمد ايضا الى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بابطال عقد الصلح او بفسخه .
2. ويجوز لهؤلاء الوكلاء ان يقوموا بوضع الاختام .
3. وعليهم ان يشرعوا في الحال تحت اشراف القاضي المنتدب وبالاستناد الى قائمة الجرد القديمة، وفي مراجعة الاسناد
المالية والاوراق، وان يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.
4. وعليهم ايضا ان يضعوا ميزانية اضافية .
5. ويجب عليهم بلا ابطاء دعوة الدائنين الجدد -اذا وجدوا - ومطالبتهم بابراز اسناد ديونهم في خلال خمسة عشرة يوما
لاجراء تحقيق ، وعليهم لصق هذه الدعوى مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية .
6. ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون.
المادة 405
1. يشرع بلا تاخر في تحقيق اسناد الديون المبرزة عملا باحكام المادة السابقة.
2. ولا يجري تحقيق جديد في شان الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون او
تنقيصها اذا كانت قد اوفيت كلها او جزء منها.
المادة 406
بعد الانتهاء من الاعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لابداء رايهم في ابقاء الوكلاء او ابدالهم اذا لم يعقد صلح جديد .
المادة 407
لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه الا اذا وقعت بقصد الاضرار بحقوق الدائنين .
المادة 408
1. تعاد الى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده . اما بالنسبة الى كتلة الدائنين فلا يمكنهم
الدخول فيها الا ضمن الحدود الاتية:
أ . اذا لم يقبضوا شيئا من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم .
ب. اذا استوفوا جزءا من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الاصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من
المعدل المئوي ولم يقبضوه .
2. وتطبق احكام هذه المادة في حالة وقوع افلاس ثان لم يسبقه ابطال عقد الصلح او فسخه.
المادة 409 اتحاد الدائنين :

1. اذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتما في حالة الاتحاد .
2. ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شان ابقاء وكلاء التفليسة او استبدالهم ويقبل في
المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن او تامين على عقار او منقول .
3. ينظم محضر باقوال الدائنين وملاحظاتهم .
4. وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد .
5. ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم ان يقدموا حسابا للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة
المفلس حسب الاصول.
المادة 410
1. يستشار الدائنون فيما اذا كان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفليسة .
2. فاذا رضيت اغلبية الدائنين الحاضرين جاز اعطاؤه مبلغا على سبيل الاعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار
الاعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار .
3. لا يجوز لغير الوكلاء ان يعترضوا على هذا القرار امام المحكمة.
المادة 411
1. يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون باعمال التفليسة .
2. على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة .
3. ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز ابقاؤها بين ايدي الوكلاء
لتامين النفقات والمصاريف.
4. ولا يجوز اتخاذ هذا القرار الا بحضور القاضي المنتدب واغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا وثلاثة ارباع الديون التي
لهم.
5. ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
6. على ان هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.
المادة 412
1. اذا ادت تصرفات الوكلاء الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين اجازوا تلك التصرفات مسؤولين
وحدهم شخصيا عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.
2. ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي اعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.
المادة 413
1. يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون.
2. ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.
3. اما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب ان يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم اليه
القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء ان يحصلوا على ترخيص من
المحكمة بذلك.
المادة 414
يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المتجر، تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس، وفاقا للاجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.
المادة 415
اذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء باجراء البيع دون سواهم ويلزمهم ان يشرعوا فيه خلال ثمانية ايام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات .
المادة 416
1. يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقا للاحكام المتعلقة بالبيع الجبري.
2. الاحالة القطعية تحرر الاملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.
المادة 417
1. يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الاولى ، وكذلك في السنوات التالية اذا
اقتضت الحال.
2. ويجب على الوكلاء ان يقدموا في الاجتماعات حسابا عن ادارتهم .
المادة 418
توزع اموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف ادارة التفليسة والاعلانات التي منحت للمفلس او لاسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.
المادة 419
1. يقدم الوكلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي اودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة.
2. ويامر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بابلاغ الامر الى جميع الدائنين .
المادة 420
1. لا يجوز للوكلاء ان يقوموا باي وفاء الا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه او امروا
بدفعه .
2. واذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يامر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون .
3. وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.
المادة 421
1. بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع .
2. وفي هذا الاجتماع الاخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا او مدعوا حسب الاصول .
3. يبدي الدائنون رايهم في مسالة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن اقواله وملاحظاته.
4. وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتما.
المادة 422
1. يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقديرا عن صفات التفليسة وظروفها .
2. ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذورا او غير معذور.
المادة 423
لا يعتبر معذورا مرتكب الافلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير او سرقة او احتيال او اساءة الامانة واختلاس اموال عامة.

المادة 424 :- . الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته :

1. يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي من المفلس عن موجوداته .
2. اما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط.
3. على ان رفع يد المفلس فيما يختص بالاموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الاموال بواسطة وكلاء
يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد .
4. ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حال الاتحاد.
5. ثم يسلم الى المدين من حاصل بيع الاموال المتنازل عنها ما زاد عن الديون المطلوبة منه.

المادة 425 :- . اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات :

1. اذا حدث في اي وقت قبل تصديق الصلح او تاليف اتحاد الدائنين ، ان وقفت اجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات ،
جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها ان تحكم باغلاق التفليسة.
2. ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية.
المادة 426
1. يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق ان يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم اذا اثبت وجود
مال كاف للقيام بنفقات التفليسة او سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها.
2. وفي جميع الاحوال يجب ان توفى اولاً نفقات الدعاوى التي اقيمت عملا باحكام المادة السابقة.
الفصل الخامس
الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة

المادة 427 :- أاصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين
ان الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة او مظهرة او مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين ايضا يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي الى ان يتم ايفاؤه.
المادة 428
1. لا يحق على الاطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد ان يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة الا اذا كان
مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع اصل الدين وتوابعه.
2. وفي هذه الحالة تعود الزيادة الى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.
المادة 429
1. اذا كان الدائن يحمل اسناد منشاة بوجه التضامن على المفلس واشخاصا آخرين وكان قد استوفى جزءا من دينه قبل
وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين الا بالمتبقي من الدين بعد اسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشان هذا
المتبقي ، بحقوقه على الشريك في الالتزام او الكفيل.
2. اما الشريك في الالتزام او الكفيل الذي قام بالايفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين ، نفسها فيما يختص بجميع ما اوفاه
عن المفلس.
المادة 430
1. بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق اقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من
الدين.
2. ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لابداء ملاحظاتهم .

المادة 431 :- الاسترداد والامتناع عن التسليم

1. للاشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حيازة المفلس ان يطلبوا استردادها.
2. ولوكلاء التفليسة ان يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب.
3. اما اذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب.
المادة 432
1. يجوز على الخصوص المطالبة برد الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد غير الموفاة التي وجدت عينا بيد المفلس وقت
افتتاح التفليسة اذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف
المالك او كان تسليمها اليه مخصصا بوفاء معين .
2. ويجوز ايضا طلب استرداد الاوراق النقدية المودعة عند المفلس اذا تمكن المودع من اثبات ذاتيتها .
المادة 433
1. يجوز طلب استرداد البضائع كلها او بعضها ما دامت موجودة عينا اذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة ولاجل
بيعها لحساب مالكها .
2. ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنها اذا كان لم يدفع او لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين
المفلس والمشتري.
المادة 434
يجوز للبائع ان يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها اذا كانت لم تسلم الى المفلس او لم ترسل اليه او الى شخص آخر لحسابه .
المادة 435
1. يجوز للبائع ان يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن
المفلس او في مكان له فيه مظهر التصرف او في مخازن وسيط كلفه المفلس ان يبيعها لحسابه .
2. على ان طلب الاسترداد لا يقبل اذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الاضرار لمشتري آخر حسن
النية.
المادة 436
اذا كان المشترك قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا يجوز للبائع ان يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتيازها .
المادة 437
في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع .
المادة 438
1. اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب .
2. ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين .
المادة 439
تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقا للقواعد المبينة فيما بعد.

المادة 440 :- اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول :

ان دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهنا او امتيازا خاصا على منقول لا تدرج اسمائهم في كتلة الدائنين الا على سبيل التذكير.
المادة 441
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة الاشياء المرهونة بعد وفاء الدين .
المادة 442
1. اذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة.
2. واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي .
المادة 443
1. يقدم الوكلاء الى القاضي المنتدب بيانا باسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على اموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند
الاقتضاء وفاء ديونهم من اول مبلغ نقدي يحصل.
2. واذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.

المادة 444 :- . اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار :
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا فالدائنون الحائزون امتيازا او تامينا او رهنا عقاريا الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم محققة بالاجراءات المقررة فيما سبق .
المادة 445
اذا اجري توزيع واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان الدائنين الحائزين امتيازا او تامينا او رهنا عقاريا او المحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملا بالمواد التالية.
المادة 446
1. يعد بيع العقارات او اجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن او التامين العقاري بحسب ترتيب
درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب درجته ان يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وان يقبض ما
يصيبه من توزيع اثمانها الا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين .
2. اما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون او التامينات العقارية بل ترد الى كتلة الدائنين
العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم .
المادة 447
الدائنون الحائزون رهنا او تامينا عقاريا الذين لا يوفى لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات الا جزءا من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الاحكام التالية:
أ . تحدد نهائيا حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبه لهم بعد حسم نصيبهم
في توزيع ثمن العقارات .
ب. اما ما اخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد الى كتلة الديون العادية.
المادة 448
يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الاجراءات المختصة بكتلة الديون العادية .

المادة 449 : -. حقوق زوجة المفلس :
1. اذا افلس الزوج تسترد الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي تثبت انها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الاموال التي
آلت اليها بلا عوض في اثناء مدة الزواج .
2. ويحق لها ايضا ان تسترد العقارات التي اشترتها في اثناء مدة زواجها بنقود آلت اليها على الوجه المتقدم بشرط ان
ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وان تثبت الزوجة مصدرها .
المادة 450
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الاموال التي احرزتها الزوجة بعوض في اثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب ان تضم الى موجودات التفليسة الا اذا قدمت الزوجة برهانا على العكس .
المادة 451
اذا اوفت الزوجة ديونا لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على انها اوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة 452
اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال السنة نفسها فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت اليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتامين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة .
المادة 453
1. ان المراة التي كان زوجها تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال
السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها ان تقيم اية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صك
الزواج.
2. وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين ان يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.
3. وتبطل ايضا الهبات الممنوحة بين الزوجين في اثناء ( مدة الزواج) .
الباب الثالث
اجراءات المحاكمة البسيطة
المادة 454
اذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا وظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يجاوز عشرة في المئة . جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب الدائنين ان تامر بتطبيق الاجراءات البسيطة على التفليسة .
المادة 455
تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الامور الاتية:
أ . تخفض الى النصف المواعيد المعينة لابراز اسناد الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص
عليها في المواد ( 324 ، 338 ، 374 ، 391 ، 404 ) من هذا القانون واذا كان الميعاد خمسة عشرة يوما فيخفض
الى ثمانية ايام .
ب. لا توضع الاختام .
ج. لا يعين مراقبون.
د. يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شان الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة
الاستئناف .
هـ. يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات .
و. لا يجري الا توزيع واحد للنقود.
ز. يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته .
الباب الرابع
الافلاس التقصيري او الاحتيالي
المادة 456
تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري او الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة وتطبق في هذا الشان احكام قانون العقوبات .
المادة 457
1. ان نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من اجل افلاس تقصيري لا يجوز في حال من الاحوال ان توضع على عاتق
كتلة الدائنين .
2. في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة ان تطالب المفلس بما ادته من النفقات الا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة
بمقتضى العقد المذكور.
المادة 458
تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحمله الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.
المادة 459
لا يجوز للوكلاء ان يقيموا دعوى من اجل افلاس تقصيري ولا ان يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين الا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه اغلبية العدد من الدائنين الحاضرين .
المادة 460
تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها احد الدائنين اذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي اذا برات ساحة المفلس .
المادة 461
1. لا يجوز في حال من الاحوال ان تلقى نفقات دعوة الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين .
2. واذا اخذ دائن او عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فان النفقات في حالة البراءة تبقى على عاتقهم .
المادة 462
في دعاوي الافلاس الاحتيالي او التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالامور الاتية:
أ . يقضي من تلقاء نفسه باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى كتلة الدائنين .
ب. يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره .
المادة 463
1. يعتبر باطلا بالنسبة الى جميع الاشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين احد الدائنين والمفلس او اي شخص آخر
على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة او ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات
المفلس .
2. ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقات الى من تعود له قانونا .
المادة 464
1. لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من اجل الافلاس التقصيري او الاحتيالي اي تعديل في القواعد العادية المختصة
بإدارة التفليسة.
2. يلزم الوكلاء في هذه الحال ان يسلموا الى النيابة العامة جميع السندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي تطلب منهم
المادة 465
1. للوكلاء الحق في ان يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمونها الى القضاء الجزائي .
2. ويجوز لهم ان ياخذوا منها خلاصات او ان يطلبوا نسخا رسمية منها فيرسلها اليهم الكاتب .
3. اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امرا بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم الى الوكلاء مقابل سند ايصال .
الباب ا لخامس
اعادة الاعتبار
المادة 466
1. بعد مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم باية معاملة اذا لم يكن مقصرا
او محتالا .
2. ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان يمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين اذا
كانت ذمة المفلس لم تبرا تماما.
المادة 467
1. يعاد الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من راس مال وفائدة ونفقات .
2. ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات .
3. ويشترط في اعادة الاعتبار لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس ان يثبت انه اوفى وفاقا لما تقدم ذكره الحصة
التي تعود عليه من ديون الشركة وان يكن قد حصل على صلح خاص.
4. اذا اختفى احد الدائنين او عدة منهم او غابوا او رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول
امانات الدولة ويعد اثبات هذا الايداع بمثابة سند ايصال.
المادة 468
تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بامانته :
أ . اذا كان قد اوفى تماما الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في
شركة اشخاص تقرر افلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين .
ب. اذا اثبت المفلس ان الدائنين ابراوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.
المادة 469
1. يرفع طلب اعادة الاعتبار الى النائب العام في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس وتضم اليه اسناد الايصال
والاوراق المثبتة .
2. يحيل النائب العام جميع الاوراق الى المحكمة التي اعلنت الافلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.
المادة 470
يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار ، الى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة او المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.
المادة 471
1. لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرا ذمة مدينه ابراء تاما الحق في ان يعترض على
اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع الاوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ ارسال العلم اليه .
2. وللدائن المعترض ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.
المادة 472
1. بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب ، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق
بالاعتراضات المقدمة من الدائنين.
2. وهو يحيلها مع رايه المعلل الى المحكمة.
المادة 473
1. تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا اقوالهم في غرفة المذاكرة.
2. ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام .
3. وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فاذا راتها منطبقة على القانون
امرت باعادة الاعتبار.
4. واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية .
5. ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.
6. يبلغ الحكم الى المستدعي والى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد ( 15)
يوما من تاريخ تبليغه اليهم.
7. وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقا للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي
تصدره اي طريق من طرق الطعن.
المادة 474
1. اذا رد الطلب فلا يمكن العودة اليه الا بعد مرور سنة.
2. واذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر من محكمة البداية او الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في
منطقتها المستدعي.
3. ويرسل ايضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار فيامر بالاشارة اليه في السجل المختص.
4. ويسجل ايضا هذا الحكم في سجل التجارة.
المادة 475
لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.
المادة 476
يجوز اعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.
الباب السادس
احكام متفرقة
المادة 477
تخضع الشركات المرخصة او المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول الى اجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه . كما تخضع الشركات المدنية الاخرى الى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.
المادة 478
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 479
1. يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون:
أ . قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266 وذيله المؤرخ 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات
الافلاسية الصادر في 21 جمادي الاخرى سنة 1323 وقانون الشيك الصادر في 24 جمادي الاول سنة 1332 ، وكافة
التعديلات الطارئة عليها.
ب. قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديلات الطارئة عليه.
ج. قانون السماسرة الفلسطيني.
د. قانون الافلاس الفلسطيني.
هـ. جميع الاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون.
2. رغم الغاء القوانين المذكورة:
أ . تعتبر صحيحة الدعاوى والاجراءات التي بدء بها قبل العمل بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانين
السابقة على ان تسري بقدر الامكان احكام هذا القانون على تلك الدعاوى والاجراءات من المرحلة التي وصلت اليها
يوم العمل به .
ب. تخضع صحة العقود والاوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل العمل بهذا القانون الى احكام القوانين التي جرت
في ظلها.
ج. لا تتاثر بهذا الالغاء الحقوق التي نشات او الالتزامات التي تترتب بمقتضى القوانين الملغاة ، وقبل العمل بالقانون
الحالي .
د. تسري النصوص الواردة في هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على ان النصوص
الملغاة هي التي تسري على المسائل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا
القانون .
واذا حدد هذا القانون مدة تقادم اقصر مما كان محددا في القوانين الملغاة سرت المدة الجديدة من وقت العمل بهذا
القانون ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك .
واما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها القوانين الملغاة اقصر من المدة التي حددها هذا القانون فان التقادم يتم
بانقضاء هذا الباقي.
هـ. توفق اوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه خلال مدة
اقصاها اربعة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة 480
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى الشريعات الاردنية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر