إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية

إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:47 pm

وزارة الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة

قرار رقم (1) لسنة 2001
بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية

وزير دولة لشئون البلديات وشئون البيئة:
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 997 ،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2001 بتعيينات وزارية،
وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات،
وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها،
وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية ( الهواء والماء )،
وبناء على عرض المدير العام لشئون البيئة،
قرر الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك:
( أ ) المخلفات:
هي المخلفات الخطرة للرعاية الصحية التي يجري التخلص منها أو يكون مطلوبا التخلص منها.
(ب) إدارة المخلفات:
هي جميع العمليات التي ترد على المخلفات من وقت تولدها إلى حين التخلص منها ، شاملة عمليات جمعها وتخزينها ونقلها ومعالجتها ، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من هذه المخلفات أو دفنها.

( ج ) المخلفات الخطرة للرعاية الصحية:
هي المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة بكافة أشكالها التمريضية والعلاجية والتشخيصية شاملة أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث وعلاج الأسنان والعلاج البيطري ومنتجات وعقاقير معامل الأدوية ومستودعاتها وذلك كله مع عدم الإخلال بالتحديد المبين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة.
وتنقسم هذه المخلفات بحسب نوعيتها إلى ما يلي:
1 - مخلفات أجزاء وبقايا وإفرازات الأعضاء البشرية والحيوانية:
هي المخلفات التي تحتوي على أعضاء بشرية أو أجزاء منها أو أنسجة آدمية أو حيوانية ، أو نسج جنينية أو مشيمية ، أو دم ومشتقاته أو أية سوائل أو إفرازات أو إخراجات جسيمة ، أو جثث للحيوانات.
2 - المخلفات المعدية:
هي تلك المخلفات التي تؤدي إلى نقل العدوى بالأمراض المعدية بسبب تلوث هذه المخلفات بالبكتريا والفيروسات والطفيليات ، والفطريات ، وكذا بقايا المواد المستخدمة في الأغراض الطبية.
3 - المخلفات الكيميائية:
هي المواد الكيميائية الصلية أو السائلة أو الغازية ، المتخلفة من الأنشطة التشخيصية أو المختبرية أو المستخدمة في أغراض التنظيف أو التطهير أو التعقيم ، إذا كانت هذه المواد تسبب تآكلاً للمواد الأخرى ، أو كانت قيمة الأس الهيدروجيني لها أقل من pH2 أو أكثر من pH12 ، أو كانت سامة للجينات أو تؤدي إلى الإخلال بتركيبتها.
4 – المخلفات الحادة:
هي المخلفات التي تحتوي على الأدوات الحادة مثل الإبر والمباضع الجراحية والمناشير والشفرات والزجاج المهشم أو أية أدوات حادة أخرى قد تسبب قطع أو جرح أو وخز للجسم.
5 - مخلفات الأدوية:
هي المخلفات المتخلفة عن إنتاج وتحضير المستحضرات الصيدلانية والعقاقير والأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية.
6 - المخلفات الملوثة بالمواد المشعة:
هي أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية تكون ملوثة بنويدات المواد المشعة الناتجة من استخدامها في فحوصات الأنسجة البشرية والسوائل ، وفي أغراض تشخيص وتحديد الأورام وعلاجها.
(د) التخزين:
هو الحفظ المؤقت للمخلفات في أماكن خاصة محددة وفقاً للاشتراطات التي يحددها جهاز البيئة ، بغرض تجميعها قبل نقلها أو معالجتها.
(هـ) تصنيف المخلفات:
هو عملية فرز المخلفات بحسب طبيعة مكوناتها وفقاً لتصنيفاتها المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار ، والتي تتم بواسطة المنتج خلال مرحلة جمع وتعبئة هذه المخلفات.
(و) وحدة المعالجة:
هي المرفق الذي تتم فيه عمليات تغيير الخاصية البيولوجية أو الكيميائية للمخلفات باستخدام التقنيات المناسبة بهدف الحد من خطورة هذه المخلفات وتقليل احتمالات انتشار المرض بسببها.
( ز ) حرق المخلفات:
هي عملية الاشتعال المراقب للمخلفات الصلبة والسائلة والغازية لينتج عنها غازات وكميات قليلة من المواد غير القابلة للاشتعال.
( ح ) المنشأة الصحية:
هي أي مستشفي أو عيادة أو مركز طبي أو وحدة علاجية ، أو شركة أدوية أو مركز أبحاث طبي أو مختبر أو صيدلية أو مستودع أدوية أو دار نقاهة عامة أو خاصة.
(ط) المنتج:
هو أي منشأة صحية تؤدي نشاطاً يمكن أن يسفر عنه إنتاج المخلفات.
(ي) الناقل:
هو أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في مجال نقل المخلفات.
(ك) استمارة النقل:
هي الاستمارة المتعلقة بنقل المخلفات من المنتج إلى وحدة معالجة هذه المخلفات ، المشتملة على كافة البيانات التي يحددها جهاز البيئة ، المستوفاة لتوقيعات كل من المنتج والناقل ووحدة معالجة المخلفات، والتي يلزم مصاحبتها لحمولة المخلفات المنقولة حتى يتم تسليمها إلى وحدة المعالجة.
(ل) وقت الذروة:
هي الفترة الزمنية التي يمنع أو ينظم فيها سير الشاحنات والآليات الثقيلة على جميع الشوارع أو بعضها وفقا لما تقرره الإدارة العامة للمرور والترخيص في هذا الشأن.


الفصل الثاني
الهدف من القرار ونطاق تطبيقه
مادة (2)
يهدف هذا القرار إلى وضع نظام مراقبة وتحكم مناسب لعمليات إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها ، بهدف السيطرة على هذه المخلفات والحيلولة دون انتشار آثارها الضارة بالصحة وبالبيئة حتى يتم التخلص منها بالطرق السليمة بيئياً.
كما يهدف هذا القرار إلى تشجيع وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من المخلفات بما يحافظ على الصحة العامة وعدم تلوث البيئة.
مادة (3)
يطبق هذا القرار على كل منتج أو ناقل أو وحدة معالجة للمخلفات أو متخلص منها متى كان نشاطه يرتبط أو يتعلق كليا أو جزئيا بالمخلفات.
ويستثنى من هذا القرار المخلفات المشعة و المواد الملوثة بالمواد المشعة.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بالجداول التي يصدر بها قرار وفقاً لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، يجب على مدير عام جهاز البيئة إصدار التعميمات الدورية والاشتراطات والضوابط اللازمة لإدارة المخلفات وتحديث تلك الاشتراطات والضوابط كلما دعت الحاجة لذلك لضمان تطبيقها بصورة فعالة.

الفصل الثالث
واجبات المنتج
مادة (5)
يجب على منتج المخلفات العمل على خفض معدلات تولد هذه المخلفات كماً ونوعاً وذلك بتطوير الأجهزة والمعدات المستخدمة واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل والمواد الأولية الأقل ضرراً على البيئة والصحة العامة.
مادة (6)
على منتج المخلفات تصنيف وتوصيف المخلفات وفقاً للنوعيات التالية:
(أ ) مخلفات معدية.
(ب) مخلفات المواد الحادة.
(ج) مخلفات كيميائية دوائية: وتشمل الأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية.
(د) مخلفات كيميائية مختبرية: وتشمل المواد الكيميائية المستخدمة في المختبرات.
(هـ) مخلفات المواد السريرية: وتشمل أغطية الأسرة والبطانيات وأوعية تلقي إفرازات المرضي غير المصابين بأمراض معدية وفضلاتهم المعوية.
( و ) مخلفات غرف حفظ الموتى والمختبرات: وتشمل الملابس والأغطية الملوثة والأطباق البترية والأوعية المستخدمة في التعامل مع الأنسجة الحيوية والبكتريا.
مادة (7)
على كل منتج تحديد أماكن معينة داخل المنشأة الصحية لتجمع أو تخزين المخلفات يتوفر فيها شروط الأمان التي توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذه المخلفات ، وذلك وفقاً لإشتراطات التخزين التي يحددها جهاز البيئة.
مادة (8)
على كل منتج فرز وتصنيف المخلفات يوميا داخل مواقع التخزين الموجودة في منشأته الصحية وتعبئة كل نوع من هذه المخلفات في أكياس وحاويات خاصة توضع عليها بطاقات لاصقة مناسبة توضح محتوياتها و ما يفيد خطورتها وفقا للاشتراطات التي يحددها جهاز البيئة ، ويحظر ترك المخلفات المذكورة فترة تزيد على (24) ساعة داخل الأكياس والحاويات في موقع التجميع قبل نقلها خارج المنشأة الصحية.
مادة (9)
يجوز للمنشأة الصحية إنشاء و تشغيل وحدات معالجة للمخلفات داخل المنشاة ، بشرط موافقة جهاز البيئة على أسلوب المعالجة و على المواصفات الفنية لهذه الوحدات و برامج تشغيلها ، على أن تلتزم المنشأة في هذه الحالة بكافة القواعد والأحكام الخاصة بوحدات معالجة المخلفات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القرار.
مادة (10)
على منتج المخلفات الالتزام بما يلي قبل نقل هذه المخلفات إلى خارج المنشأة الصحية:
‌أ. التأكد من سلامة ومتانة جميع الأكياس والحاويات المشتملة على المخلفات المذكورة ، ووضع الملصقات المناسبة عليها وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار.
‌ب. عدم السماح بنقل أية شحنة من المخلفات خارج المنشأة الصحية دون استخدام استمارة النقل وفقاً للأنموذج المعتمد من جهاز البيئة ، على أن ترافق هذه الاستمارة الشحنة في جميع الأحوال.
‌ج. عدم تسليم أية شحنة من المخلفات لناقل غير مرخص له من جهاز البيئة.
‌د. التأكد من تسليم شحنة المخلفات إلى وحدات معالجة مصرح لها بذلك من جهاز البيئة.


مادة (11)
‌أ. على المنتج الذي لديه وحدة معالجة للمخلفات داخل منشأته الصحية الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار.
‌ب. على المنتج الذي ليس لديه وحدة معالجة للمخلفات الاحتفاظ بسجل خاص يبين فيه أنواع وكميات المخلفات التي تم نقلها خارج المنشأة الصحية وتاريخ هذا النقل واسم الناقل ووحدة المعالجة التي تم النقل إليها ، على أن يقدم المنتج تقريرا بذلك إلى جهاز البيئة كل ثلاثة اشهر.

الفصل الرابع
ناقل المخلفات
مادة (12)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي العمل في نقل المخلفات بغير ترخيص من جهاز البيئة.
مادة (13)
يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً إلى جهاز البيئة على الأنموذج المعد لذلك ، وبعد سداد الرسم المقرر، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:
‌أ. عدد العاملين لدى طالب الترخيص وما يفيد إلمامهم أو خبرتهم في التعامل مع هذه المخلفات.
‌ب. بيان الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تسرب المخلفات خلال عملية النقل وبيان كيفية مواجهة الظروف غير المتوقعة والحوادث التي قد يتعرض لها الناقل أثناء عملية النقل بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة.
‌ج. أية بيانات أو مستندات أخرى يرى جهاز البيئة ضرورة تقديمها.
مادة (14)
مدة الترخيص الصادر لناقل المخلفات سنة واحدة قابلة للتجديد ، ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلى الغير دون موافقة كتابية مسبقة من جهاز البيئة.
مادة (15)
يلتزم ناقل المخلفات بما يلي:
أ . عدم نقل أية مخلفات لا ترافقها استمارة نقل مستوفاة البيانات من المنتج.
ب . عدم نقل أية مخلفات كيميائية لا ترافقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها ، مع مراعاة شروط السلامة الكيميائية التي يحددها جهاز البيئة.
ج . عدم نقل أية حاويات أو أكياس غير مستوفاة لاشتراطات التعبئة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار.
د . عدم تخزين المخلفات.
هـ . عدم نقل المخلفات إلى وحدة معالجة مخلفات غير مرخص لها من جهاز البيئة.
و . وضع العلامات الإرشادية التي يحددها جهاز البيئة على وسيلة النقل.
ز . إعادة تعبئة المخلفات المنقولة في حالة تلف العبوات أثناء عملية النقل.
ح . عدم نقل المخلفات خلال فترة الذروة.
ط . تقديم برنامج النقل وتحديد خط السير إذا ما طلب من جهاز البيئة ذلك.
ي . تطهير الجزء المخصص لنقل المخلفات في المركبة في حالة التسرب.
ك . أن يتم نقل المخلفات في مركبات مستوفاة للاشتراطات التي يحددها جهاز البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والترخيص.
مادة (16)
على ناقل المخلفات الاحتفاظ باستمارة النقل لمدة سنة وتقديمها إلى جهاز البيئة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ طلبها.
مادة (17)
يجوز لجهاز البيئة إلغاء ترخيص النقل أو سحبه أو إيقاف العمل به لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر حسب الأحوال وذلك بقرار مسبب في الحالات الآتية:
‌أ. إذا صدر الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة.
‌ب. إذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو أحكام هذا القرار أو الاشتراطات التي يصدرها جهاز البيئة بشأنه.
‌ج. إذا نتج عن عمليات النقل أثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص أو نتج عنها أضرار بيئية خطيرة.

الفصل الخامس
وحدة معالجة المخلفات
مادة (18)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ، يجب أن يرفق بطلب الحصول على ترخيص إنشاء وحدة جديدة لمعالجة المخلفات ما يفيد موافقة جهاز البيئة على ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز إدارة أية وحدة لمعالجة المخلفات بغير ترخيص من جهاز البيئة.
مادة (19)
يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً إلى جهاز البيئة على الأنموذج المعد لذلك ، وبعد سداد الرسم المقرر ، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:
‌أ. استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي للمشاريع الصناعية مستوفاة وفقاً للأنموذج المعتمد لدى جهاز البيئة.
‌ب. بيان بالإجراءات الوقائية وخطة الطوارئ الواجب اتباعها عند التشغيل وعند مواجهة ظروف غير متوقعة بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.
‌ج. عدد العاملين بوحدة معالجة المخلفات وبيان خبرتهم وما يفيد إلمامهم التام بشئون العمل في الوحدة.
‌د. أية بيانات أو مستندات أخرى يرى جهاز البيئة ضرورة تقديمها.
مادة (20)
على وحدة معالجة المخلفات الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي يحددها جهاز البيئة وعليها بصفة خاصة الالتزام بما يلي:
أ . عدم قبول أية مخلفات من ناقل ليس لديه ترخيص من جهاز البيئة.
ب . عدم قبول أية مخلفات لا ترافقها استمارة نقل مستوفاة وموقعة من قبل المنتج والناقل والتأكد من مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في الاستمارة.
ج . عدم قبول أية مخلفات كيميائية لا ترافقها بيانات السلامة الخاصة بها.
د . إعادة تعبئة المخلفات المخزنة أصلاً في حاويات أو أكياس حال تلفها إذا تطلب الأمر تخزينها مؤقتاً قبل معالجتها في وحدة المعالجة.
هـ . التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة من عملية المعالجة في مواقع التخلص من المخلفات التي يحددها جهاز البيئة.
و . قياس تركيز الإنبعاثات في الهواء الناتجة عن عملية المعالجة وذلك في المواعيد ووفقاً للمعايير المذكورة في الجداول أرقام ( 3,2,1) المرافقة لهذا القرار.
ز . قياس تركيز الملوثات في مياه الصرف الصناعي والناتجة عن عملية المعالجة والمنصرفة إلى البحر وذلك كل ثلاثة أشهر ووفقا للمعايير المبينة في الجدول رقم (5) من القرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن المقاييس البيئية ( الهواء و الماء ).
ح . قياس تركيز الملوثات في الرواسب والفضلات الصلبة الناتجة عن عملية معالجة المخلفات وذلك في المواعيد ووفقا للمعايير التي يحددها جهاز البيئة.
ط . إخطار جهاز البيئة بكل تغيير في ملكية وإدارة وتشغيل وحدة معالجة المخلفات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ حدوث التغيير.
ي . موافاة جهاز البيئة بما يطلبه من مستندات أو بيانات أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.
مادة (21)
عند استخدام تقنية الحرق في معالجة المخلفات يجب على وحدة المعالجة التقيد بما يلي:
‌أ. أن تكون جميع الإنبعاثات الصادرة من المدخنة إلى الهواء عديمة اللون خالية من الأدخنة الكثيفة في جميع الأحوال.
‌ب. عدم تسرب أية روائح كريهة من الانبعاثات الصادرة من المدخنة خارج حدود موقع عملية الحرق.
‌ج. ألا تتجاوز نسب تركيز الملوثات المنبعثة في الهواء المعايير المبينة في الجداول أرقام (1،2،3) المرافقة لهذا القرار.
مادة (22)
مع مراعاة التطور في تقنيات معالجة المخلفات ، يجوز لوحدة معالجة المخلفات استخدام أية تقنية للمعالجة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من جهاز البيئة على ذلك.
مادة (23)
يجب على وحدة معالجة المخلفات الاحتفاظ باستمارات نقل المخلفات والسجلات التي يرى جهاز البيئة ضرورة الاحتفاظ بها و ذلك لمدة ثلاث سنوات ، وعليها الاحتفاظ بوجه خاص ولذات المدة بسجل يسمى " سجل التشغيل " يدون فيه ما يلي:
أ . وصف نوعية كل شحنة مخلفات يتم استلامها وكميتها واسم المنتج واسم الناقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة.
ب . وصف الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وكميتها وطريقة وموقع التخلص منها.
ج . نتائج قياسات تركيز الإنبعاثات في الهواء الناتجة عن عملية المعالجة.
د . نتائج تحليل تركيز الملوثات في الرواسب والفضلات الصلبة المختلفة الناتجة عن عملية المعالجة.
هـ . نتائج تحليل تركيز الملوثات في مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة والمنصرفة إلى البحر.
مادة (24)
على وحدة معالجة المخلفات تقديم تقرير دوري عن نشاطها إلى جهاز البيئة كل ثلاثة أشهر اعتباراً من بدء تشغيل الوحدة ، وكلما طلب منها الجهاز ذلك في المدة التي يحددها ، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات والقياسات والتحاليل المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (25)
يجوز لجهاز البيئة إلغاء ترخيص إدارة وحدة معالجة المخلفات أو سحبه أو إيقاف العمل به لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر حسب الأحوال وذلك بقرار مسبب في الحالات الآتية:
‌أ. إذا خالفت الوحدة المرخص لها أحكام هذا القرار أو الاشتراطات التي يصدرها جهاز البيئة تنفيذاً له أو المعايير المبينة في الجداول المرافقة لهذا القرار.
‌ب. إذا ظهرت أية مؤشرات تنبئ عن الإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالوحدة أو بالصحة العامة حولها.
‌ج. إذا أظهرت الفحوصات أو القياسات عدم جدوى أو عدم ملائمة أو عدم كفاية التقنية التي على أساسها صدر الترخيص أو تلك التي سبق للجهاز الموافقة عليها.
مادة (26)
تسأل وحدات المعالجة ، عن الأضرار التي تترتب على عدم التقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار ، أو نتيجة الإخلال بشروط الترخيص ، أو بسبب أعمال المخالفة.
الفصل السادس
استيراد وتصدير المخلفات
مادة (27)
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد المخلفات لمعالجتها أو التخلص منها داخل دولة البحرين.
كما يحظر السماح بدخول هذه المخلفات أو مرورها في أراضي الدولة لأي غرض ما وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها دولة البحرين.
مادة (28)
لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد التنسيق مع جهاز البيئة ، السماح بمرور السفن التي تحمل المخلفات في البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتآخمه له ، وعلى جهاز البيئة بعد الرجوع إلى تلك الجهة الوقوف على تاريخ دخول ومغادرة هذه السفن ، وما قد يقع منها من مخالفات.
مادة (29)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تصدير مخلفات بغير ترخيص بذلك من جهاز البيئة.
مادة (30)
يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً إلى جهاز البيئة على الأنموذج المعد لذلك وبعد سداد الرسم المقرر ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:
‌أ. بيان نوعية المخلفات المرغوب تصديرها والجهة المصدر إليها.
‌ب. ما يثبت موافقة وحدة المعالجة في الدولة المصدر إليها على استلام شحنه المخلفات المطلوب تصديرها.
مادة (31)
تتم عمليات نقل المخلفات عبر حدود دولة البحرين وفقاً للقوانين ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الشأن وعلى الأخص اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل المخلفات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989 والتي صُودق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992.

الفصل السابع
أحكام عامة
مادة (32)
على وحدات معالجة المخلفات الخاضعة لأحكام هذا القرار القائمة وقت العمل به ، توفيق أوضاعها بما يكفل الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار والجداول المرافقة له ، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.
كما تلتزم هذه الوحدات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بإعداد الخطط اللازمة لتوفيق أوضاعها على أن تشتمل هذه الخطط على بيان لبرامجها ومراحل تنفيذها والمدة المحددة لتنفيذ كل مرحلة. وعلى تلك الوحدات إخطار جهاز البيئة بذلك خلال المدة المذكورة.
ويبت جهاز البيئة في هذه الخطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمها إليه ، وله أن يطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو بيانات لازمة لذلك ، كما له أن يدخل أية تعديلات على تلك الخطة ، وتلتزم الوحدات المشار إليها بالبدء في تنفيذ الخطة المعتمدة خلال شهر من تاريخ إخطارها باعتماد جهاز البيئة لتلك الخطة.
وعلى الوحدات سالفة الذكر إخطار الجهاز بإتمام كل مرحلة من مراحل التنفيذ المعتمدة وكذا بإتمام تنفيذ البرنامج بأكمله وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ كل مرحلة ومن تاريخ اكتمال تنفيذ البرنامج.
مادة (33)
يجوز لجهاز البيئة - عند الضرورة - الموافقة على مد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لمدة لا تجاوز عاماً على الأكثر بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن أو ممثليهم إلى جهاز البيئة قبل نهاية مدة السنتين المنصوص عليها في المادة السابقة بستة أشهر على الأقل ، على أن يشتمل هذا الطلب على مبررات المد وما اتخذ من إجراءات لتطبيق هذا القرار.
وعلى جهاز البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ومدى الجدية في توفيق الأوضاع.
مادة (34)
مع مراعاة أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والجداول المرافقة له بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من المرسوم بقانون سالف الذكر.
مادة (35)
على المدير العام لشئون البيئة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وزير دولة لشئون البلديات وشئون البيئة
جواد سالم العريض

صدر بتاريخ 20 صفر 1422 هـ
الموافق 14 مايو2001 م

جدول رقم (1)
معايير الانبعاث الناتج
عن حرق المخلفات الخطرة للرعاية الصحية
ذات الطاقة الاستيعابية البالغة أقل من 1 طن/ الساعة *
ا لانبعاث المعايير
الجسيمات العالقة الكلية ** 30 مليجرام/ متر3
أول أوكسيد الكربون ** 50 مليجرام/ متر3
ثاني أوكسيد الكبريت *** 300 مليجرام/ متر3
كلوريد الهيدروجين *** 30 مليجرام/ متر3
المركبات العضوية *** 20 مليجرام/ متر3
الدايوكسين والفيوران ****
(في وحدات التشغيل التي تكون طاقتها التصميمية أكثر من 50 كجم/ ساعة) 1 نانو جرام/ متر3
القيمة المكافئة من السموم (ق م س)
انظر الجدول 2
الكادميوم ومركباته ****
(يرمز إليه بالكادميوم) 1, . مليجرام/ متر3
الزئبق ومركباته ****
(يرمز إليه بالزئبق) 1, . مليجرام/ متر3
معادن أخرى ثقيلة ومركباتها
وسيرمز لها بالمعادن **** ] مجموع كل من
Pb (ا لرصاص) As (الزرنيخ) ، Cr (ا لكروم) [ 1 مليجرام/ متر3

* تسري على المحارق ذات الطاقة الاستيعابية البالغة أقل من 000 , 1 كيلو جرام/ ساعة (000 ,10 كيلوجرام/ يوم)
** متوسط القيمة اليومية.
*** قياس الانبعاثات الناتجة مرة كل 6 أشهر.
**** قياس الانبعاثات الناتجة مرة في السنة.

جدول رقم (2)
معايير الانبعاث الناتج
عن حرق المخلفات الخطرة للرعاية الصحية
ذات الطاقة الاستيعابية البالغة أكثر من 1 طن/ الساعة *
ا لانبعاث المعايير
الجسيمات العالقة الكلية ** 30 مليجرام/ متر3
أول أوكسيد الكربون ** 50 مليجرام/ متر3
ثاني أوكسيد الكبريت ** 300 مليجرام/ متر3
كلوريد الهيدروجين *** 30 مليجرام/ متر3
فلوريد الهيدروجين *** 2 مليجرام/ متر3
أوكسيد النيتريك *** 350 مليجرام/ متر3
المركبات العضوية *** 20 مليجرام/ متر3
الدايوكسين والفيوران ****
(في وحدات التشغيل التي تكون طاقتها التصميمية اكثر من 50 كجم/ ساعة) 1 نانو جرام/ متر3
القيمة المكافئة من السموم (ق م س)
انظر الجدول 2
الكادميوم ومركباته ****
(يرمز إليه بالكادميوم) 1, . مليجرام/ متر3
الزئبق ومركباته ****
(يرمز إليه بالزئبق) 1, . مليجرام/ متر3
معادن أخرى ثقيلة ومركباتها
وسيرمز لها بالمعادن **** ] مجموع كل من كان Pb (الرصاص) As (الزرنيخ) ، Cr (ا لكروم) [ 1 مليجرام/ متر3

* تسرى على المحارق ذات الطاقة الاستيعابية البالغة 000, 1 كيلو جرام/ ساعة أو أكثر (000 ,10 كيلو جرام/ يوم).
** متوسط القيمة اليومية.
*** قياس الانبعاثات الناتجة مرة كل 6 أشهر.
**** قياس الانبعاثات الناتجة مرة في السنة.
جدول رقم (3)
حساب القيم المكافئة للسموم في الدايوكسين والفيوران

لحساب القيم المكافئة للسموم (ق م س) ، يحسب مقدار تركيز الدايوكسين والفيوران بضربهما في معامل التكافؤ قبل إجراء عملية الجمع. يوضح معامل التكافؤ للمواد الكيمائية والعناصر المختلفة في الجدول أدناه:
المادة الكيمائية / المواد معامل التكافؤ
2، 3، 7، 8 تتراكلورا ييترو دايوكسين 0, 1
1، 2، 3، 7، 8 بنتاكلوراييترو دايوكسين 5, 0
1، 2، 3، 4، 7، 8 هكساكلورا ييترو دايوكسين 1, 0
1، 2، 3، 7، 8، 9 هكساكلوراييترو دايوكسين 1, 0
1، 2، 3، 6، 7، 8 هكساكلوراييترو دايوكسين 01, 0
1، 2، 3، 4، 6، 7، 8 هبتا كلوراييترو دايوكسين 001, 0
اوكتاكلور دايبترو دايوكسين 1, 0
2، 3، 7، 8 تتراكلورا ييترو دايوكسين فيوران 05, 0
2، 3، 4، 7، 8 بنتاكلوراييترو دايوكسين فيوران 5, 0
1، 2، 3، 7، 8 بنتاكلوراييترو دايوكسين فيوران 05, 0
1، 2، 3، 4، 7، 8 هكساكلوراييترو دايوكسين فيوران 1, 0
1، 2، 3، 7، 8، 9 هكساكلوراييترو دايوكسين فيوران 1, 0
1، 2، 3، 6، 7، 8 هكساكلورا ييترو دايوكسين فيوران 1, 0
2، 3، 4، 6، 7، 8 هكساكلوراييترو دايوكسين فيوران 1, 0
1، 2، 3، 4، 6، 7، 8 هيبتاكلوراييترو دايوكسين فيوران 01, 0
1، 2، 3، 4، 5، 8، 9 هيبتاكلوراييترو دايوكسين فيوران 01, 0
أوكتاكلور دايبتروفيوران 001, 0

يجب خفض معدلات انبعاث الـ دايبترو دايوكسين متعدد ذرات الكلور والـ دايبتروفيوران متعدد ذرات الكلور بقدر الإمكان باستخدام التقنيات المتقدمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد القيم المكافئة للسموم بحيث لا تتجاوز 1, . نانوجرام/ متر3.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 55 زائر/زوار