تـنظيم مهنة الصرافة

تـنظيم مهنة الصرافة

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:40 pm

مؤسسة نقد البحرين

قرار رقم (1) لسنة 1994
بلائحة تـنظيم مهنة الصرافة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 بإصدار قانون بإنشاء مؤسسة نقد البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1981،
وعلــى لائحــة تـنظيم مهنة الصرافة الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 1984،
وبعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين،
قرر:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المؤسسة:
مؤسسة نقد البحرين.
محل الصرافة:
أيـــة شركة أو مؤسسة رخص لها من قبل مؤسسة نقد البحرين بمزاولة أعمال الصرافة في دولة البحرين.
أعمال الصرافة:
جميع العمليات من بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية وتحويل النقد إلى خارج دولة البحرين وشراء وبيع الشيكات السياحية والتعامل بالمعادن الثمينة في الحدود المسموح بها أو أي عمل مالي آخر ترخص به المؤسسة.
مادة - 2 -
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من محافظ المؤسسة أو من ينوب عنه.
مادة - 3 -
تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب الترخيص، وكذلك المستندات التي يجب إرفاقها بالطلب.
مادة - 4 -
يشـترط فـي طالب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة ما يلي:
أ - أن تـتوافر فيه شروط القيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والزراعة.
ب - ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عن 150000 (مائة وخمسين ألف) دينار بحريني، وتقديم ضمان مصرفي لا يقل عن 50000 (خمسين ألف) دينار بحريني، حسبما تحدده المؤسسة في هذا الشأن.
مادة - 5 -
تخضع محلات الصرافة لرقابة وإشراف المؤسسة، ويجب عليها تزويد المؤسسة بكافة البيانات التي تطلبها من وقت إلى آخر.
وللمؤسسة إصدار التعليمات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذه اللائحة أو أية تعليمات لاحقة، ويتعين على محلات الصرافة الالتـزام بهذه التعليمات.
مادة - 6 -
على محلات الصرافة مسك دفاتر وسجلات طبقا للأصــول المحاسبيـــة المتبعــة، وتزويد المؤسسة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالحسابات الختامية للصرافة معتمدة من قبل مدققي حسابات قانونيـين توافق عليهم المؤسسة وذلك طبقا للنموذج المعد منها في هذا الشأن.
مادة - 7 -
للمؤسسة التـفتيش على محلات الصرافة متى رأت ذلك ضرورياً للتأكد من سلامة عملياتها والتزامها بالتعليمات الصادرة من المؤسسة، ويقوم بإجراء هذا التـفتيش مفـتشون تعينهم المؤسسة سواء من بين موظفيها أو من بين مراقبي الحسابات ذوى المؤهلات الفنية والذين يلتـزمون في قيامهم بواجباتهم بالسرية المنصوص عليها في المادة (16) من قانون إنشاء المؤسسة.
مادة - 8 -
لا يجوز لمحلات الصرافة تغيير شكلها القانوني أو الملكية أو رأس المال أو الاندماج مع غيرها إلا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة المسبقة من المؤسسة.
مادة - 9 -
لا يجوز لمحلات الصرافة فتح فروع (أو تأسيس شركات) داخل أو خارج دولة البحرين دون الحصول على الموافقة المكتوبة المسبقة من المؤسسة.
مادة - 10 -
لا يجوز لمحلات الصرافة الارتباط بعقود لإدارتها مع مؤسسات أو جهات أخرى دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من المؤسسة.
مادة - 11 -
يحظر على محلات الصرافة أن تـزاول أية أعمال مالية أخرى عدا ما نصت عليه المادة (1) من هذه اللائحة والترخيص الصادر لها من المؤسسة.

مادة - 12 -
على محلات الصرافة أن تضع الترخيص الممنوح لها من المؤسسة والإعلان عن أسعار العملات التي تتعامل فيها في مكان بارز من المحل.
مادة - 13 -
أ ) يجب أن يكون لكل صرافة سجل تجاري مستـقل ومحل مستـقل لمزاولة أعمال الصرافة.
ب) يجب على محلات الصرافة مزاولة أعمالها في محلها المسجــل عنوانه في الترخيص الصادر من المؤسســة. ولا يجوز لمحلات الصرافة الانتقال إلى محل آخر قبل إخطار المؤسسة بالعنوان الجديد لقيده في الترخيص.
ج ) ويعتبر الترخيص لاغياً تلقائياً عند مخالفة أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة - 14 -
استـثـناءً من أحكام هذه اللائحة:
أ ) يجوز للمؤسسات والشركات التجارية ووكالات السفر والسياحة قبول العملات الأجنبية وشراء الشيكات السياحية وفاءً لثمن مبيعاتها.
ب) يجوز للفنادق قبول العملات الأجنبية وشراء الشيكات السياحية وفاءً لثمن خدماتها، وخدمة منها لنزلائها دون غيرهم. ويجب عليها إتباع التعليمات الصادرة من المؤسسة وتقديم البيانات التي تطلبها من حين لآخر في هذا الشأن.
مادة - 15 -
يجوز لمحافظ المؤسسة أومن ينوب عنه إلغاء ترخيص محل الصرافة في الحالات الآتية:
1- بناءً على طلب المرخص له.
2- إذا لم يباشر محل الصرافة أعماله خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص.
3- إذا تعرضت سيولة أو ملاءة رأسمال محل الصرافة للخطر.
4- إذا ثبت أن الترخيص قد صدر بناء على معلومات جوهرية غير صحيحة قدمها طالب الترخيص.
5- إذا خالف محل الصرافة بصورة متكررة أحكام هذه اللائحة والتعليمات الصادرة تـنفيذاً لها.
6- إذا فقد محل الصرافة أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وعلى المؤسسة أن تخطر كتابة ً صاحب الشأن في حالة إلغاء الترخيص وان تعطيه مهلة معقولة لتصفية أعماله وفقاً للشروط الواردة في قرار الإلغاء.



مادة - 16 -
إذا صدر قرار المؤسسة برفض طلب منح ترخيص بفتح محل صرافة وجب أن يكون مسبباً وأن يُبلـَغ إلى مقدم الطلب. ولمقدم الطلب التظلم من القرار إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. ويفصل الوزير فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض.
مادة - 17 -
يحظر على أي شخص دون ترخيص صادر له طبقاً لأحكام هذه اللائحة أن يزاول أعمال الصرافة أو يعمل كوكيل لأية مصالح مالية أو استـثمارية أجنبـية غير مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في دولة البحرين.
ويعاقــب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة في المادة (60) من قانون إنشاء المؤسسة.
مادة - 18 -
تمنح محلات الصرافة العاملة حالياً في دولة البحرين مهلة تنتهي في نهاية شهر ديسمبر 1995 لتعديل أوضاعهـــا بما يطابق أحكام هذه اللائحة، وإلا اعتبر الترخيص الصادر لها لاغياً، دون إخلال بحكم المادة (60) من قانون إنشاء المؤسسة.
مادة - 19 -
تلغــى لائحــة تـنظيـــم مهنة الصرافة الصادرة بتاريخ 19 نوفمبر 1984.
مادة - 20 -
على محافظ مؤسسة نقد البحرين تـنفيذ هذه اللائحة، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس إدارة
مؤسسة نقد البحرين
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 9 شوال 1414 هـ
الموافــــــق 21 مارس 1994 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: Tbot و 45 زائر/زوار