قانون تركيب واستعمال مكبرات الصوت

قانون تركيب واستعمال مكبرات الصوت

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » السبت أكتوبر 11, 2008 6:15 pm

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999
بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور ولائحته التنفيذية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بإنشاء المحافظات ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ،
وعلى الإعلان رقم (16) لسنة 1958 بشأن مكبرات الصوت ،
وبناءً على عرض وزير الداخلية ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة - 1 -
يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة ، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة ، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.
مادة - 2 -
يشترط لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت ما يلي:
1- أن يقدم الطلب من صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة ، يبين فيه المكان المحدد ، والوقت المطلوب ، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها.
2- أن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.
مادة - 3 -
لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها.
ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها بإستعمال مكبرات الصوت ، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة.
مادة - 4 -
يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت ، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة - 5 -
يحظر على أصحاب أو مديري المحال المعدة لبيع أو تركيب مكبرات الصوت أو غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال تركيب مكبرات الصوت في الأماكن المبينة في المادة رقم (1) ، إلا بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على التصريح المنصوص عليه في هذا القانون .
وعلى أصحاب أو مديري هذه المحال الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.
مادة - 6 -
على أصحاب أو مديري الأماكن المشار إليها في المادة رقم (1) ، والتي توجد بها مكبرات للصوت وقت العمل بهذا القانون التقدم بطلب للحصول على تصريح بها وفقاً لأحكامه أو إزالتها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكامه.
مادة - 7 -
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
وفي حالة تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة .
مادة - 8 -
يلغى الإعلان رقم (16) لسنة 1958 بشأن مكبرات الصوت ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة - 9 -
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة - 10 -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 11 ذي القعدة 1419 هـ
الموافق 27 فبراير1999 م
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى قوانين

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 50 زائر/زوار