راس الخيمة القانون بشان تنظيم المكاتب العقاريه

راس الخيمة القانون بشان تنظيم المكاتب العقاريه

مشاركة غير مقروءةبواسطة شهد سالمين » السبت أكتوبر 11, 2008 4:37 pm

حاكم رأس الخيمة يصدر قانون تنظيم المكاتب العقارية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم راس الخيمة القانون رقم 6 لسنة 2008 بشان تنظيم المكاتب العقارية بالإمارة.

ونص القانون في المادة الثانية على تطبيق أحكام هذا القانون لتكون الكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها / الإمارة / رأس الخيمة / الدائرة / دائرة التنمية الاقتصادية / دائرة الأراضي / عقار / يقصد به أي مبنى مشيد على قطعة أرض يجوز شراؤه أو بيعه أو تأجيره واستئجاره من قبل أي شخص بغرض استغلاله لأغراض السكن أو لأية أغراض تجارية /صناعية / مهنية / سياحية / اجتماعية/ زراعية وغيرها.

كما يشمل العقار أيضاً أية قطعة أرض خالية أو عليها بناء غير مكتمل / مكتب عقاري / ويقصد به أي مكتب مرخص للعمل في الإمارة مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري يقوم باسمه وبصفته الاعتبارية بمزاوله الأنشطة التالية..

- أ أعمال شراء وبيع العقارات وتملكها وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات.
- ب أعمال الوسيط العقاري / السمسار العقاري/ بالنسبة للعقارات المملوكة للغير والتي يتعامل معها المكتب العقاري.
- ج إعداد الدراسات و تقديم الاستشارات العقارية للجهات والأشخاص بما في ذلك القيام منفرداً أو مع آخرين بمهمة تثمين العقارات.
- د أعمال إدارة العقارات.
-هـ يجوز أن تتضمن رخصة المكتب العقاري نوع واحد أو أكثر من الأعمال الأربعة المذكورة أعلاه / أعمال إدارة العقارات / تشمل /..
- أ القيام بإدارة العقارات التي يملكها المكتب العقاري باسمه وبصفته الاعتبارية وذلك عن طريق إبرام عقود إيجار يبرمها المكتب العقاري المعني باسمه وبصفته مؤجراً مع كل واحد من المستأجرين للعقارات المذكورة.
- ب القيام بإدارة عقارات الغير عن طريق استئجار تلك العقارات من مالكيها بهدف إعادة تأجيرها باسم المكتب لأي مستأجرين يستغلونها لأغراض السكن أو لأية أغراض تجارية خدمية صناعية سياحية رياضية اجتماعية وغيرها.
المادة (4) طلب الحصول على الإذن المبدئي (1) يقدم طلب الحصول على الإذن المبدئي بالترخيص المشار إليه في المادة 3 (2) على النموذج المقرر من دائرة التنمية الاقتصادية ويجب أن يستوفي مقدم الطلب الشروط الآتية / (أ) أن يكون من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي /(ب) أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين (21 ) سنة ميلادية (ج) أن يحضر نسخة عن خلاصة القيد وأخرى عن جواز السفر ساري المفعول (د ) أن يقدم شهادة حسن سيرة وسلوك / (2) على دائرة الأراضي أن تبت في طلب الإذن المبدئي خلال مدة أقصاها سبعة (7) أيام من تاريخ تسلمه وفي حال الموافقة على الطلب تصدر دائرة الأراضي الإذن المبدئي المطلوب بشكل النموذج المقرر كما يجب أن يوضح في الإذن المبدئي اسم الشخص المأذون له مبدئياً بفتح المكتب العقاري وجنسيته وعنوانه والرقم التسلسلي للإذن المبدئي و تاريخه والأعمال أو النشاطات العقارية المسموح للمكتب العقاري مزاولتها في الإمارة.
المادة (5) الإجراءات في حال رفض الطلب (1) و في حال رفض الطلب من قبل دائرة الأراضي يجب أن يكون قرار الرفض مسبِباً وأن يتم إخطار مقدم الطلب خطيا خلال مدة سبعة (7) أيام من تاريخ إصدار قرار الرفض ) يجوز لمن رفض طلبه رفع تظلم إلى مدير دائرة الأراضي خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطاره خطياً برفض طلبه. و يتم البت في التظلم خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ استلامه ويكون قرار مدير الدائرة بشأن التظلم نهائياً و يبلغ به المتظلم خلال مدة عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة ( 6) الضمان المصرفي (1) إصدار ضمان مصرفي لصالح دائرة التنمية الاقتصادية في أحد المصارف العاملة داخل الدولة وفقًا للفقرات (3) و (4) و (5) في المادة (3) / (2) النص صراحة في الضمان المصرفي على حق الدائرة في سحب مبلغ الضمان كلياً أو جزئياً في واحدة أو أكثر من الحالات الآتية ( أ ) ارتكاب المكتب العقاري المعني لأية مخالفة لشروط و متطلبات الترخيص ( ب) إخفاق المكتب العقاري المذكور في سداد أية غرامة مقررة بموجب النظم واللوائح المعمول بها خلال مدة ثلاثون (30) يوماً من تاريخ توقيع الغرامة المعنية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية ( ج ) الوفاء بأية التزامات مالية تحكم بها لجنة تسوية المنازعات على المكتب العقاري المخالف / (3) إذا حكمت لجنة تسوية المنازعات في أية دعوى إيجارية معروضة عليها يكون أحد المكاتب العقارية طرفاً فيها على المكتب العقاري المخالف سداد أي مبلغ تقرره اللجنة لأي مستأجر.


و في حالة امتناع المكتب العقاري المعني عن سداد المبلغ المحكوم به خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ مطالبته بسداده من قبل لجنة تسوية المنازعات عندئذ يجوز للجنة المذكورة أن تطلب اقتطاع المبلغ من الضمان المصرفي المشار إليه في المادة 6 (1) والرسوم الإدارية وفي هذه الحالة يجب على اللجنة المختصة أن تبلغ الدائرة خطياً بالحكم الصادر عنها متضمناً الأمر صراحة باستيفاء جملة المبلغ الذي قررت لجنة الإيجارات خصمه من مبلغ الضمان المصرفي المقدم من المكتب العقاري المحكوم ضده (4) على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع البنك المعني لسحب مبلغ من الضمان المصرفي يساوي مقدار المبلغ الذي حكمت به لجنة تسوية المنازعات مضافاً إليه الرسوم الإدارية البالغة (200 ) مئتيّ درهم وأن تقوم بعد ذلك بتوريد جملة المبلغ المحكوم به لحساب اللجنة المذكورة و توريد مبلغ الرسوم الإدارية سالفة الذكر لحسابها.
المادة (7) السحب من الضمان المصرفي و تكملته (1) في حال قيام الدائرة بسحب أي مبلغ من الضمان المصرفي في أي من الحالات المذكورة في المادة 6 (2) فيجب على المكتب العقاري مقدم الضمان المصرفي أن يقوم بتكملة مبلغ الضمان المصرفي إلى الحد المذكور في المادة 3 (5،4،3) من هذا القانون خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إشعاره بذلك وفي حالة إخفاق المكتب العقاري المعني في القيام بذلك يجوز للدائرة إيقاف كافة معاملات المكتب العقاري المعني لديها ويجوز لها أيضا إيقافها لدى الجهات المحلية والاتحادية إلى حين قيام ذلك المكتب العقاري بالوفاء بمتطلبات أحكام هذه المادة (2) يجوز للدائرة منح المكتب العقاري مقدم الضمان المصرفي مهلة إضافية مدتها خمسة عشر (15) يوماً لتمكينه من القيام بتكملة مبلغ الضمان المصرفي إلى الحد المقرر في المادة 3 (5،4،3) من هذا القانون و في حالة إخفاقه في تحقيق ذلك على الدائرة أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نشاطات المكتب العقاري المعني و الأمر بإغلاقه حسب النظام المعمول به (3) في حالة عدم قيام المكتب العقاري المعني بتكملة الضمان المصرفي إلى الحد المقرر بالمخالفة لأحكام المادة (4) أعلاه يجوز للدائرة إصدار أمر لتصفية أعمال المكتب العقاري المعني بصفة نهائية خلال مدة ثلاثة أشهر وفي هذه الحالة يحق للدائرة إلغاء رخصة المكتب العقاري المعني عند انتهاء أعمال التصفية بعد الإيفاء بالشروط المطلوبة لإلغائها (5) في حالة إلغاء رخصة المكتب العقاري بموجب أحكام المادة (3) أعلاه فيجب على الدائرة إعادة المبلغ المتبقي من الضمان المصرفي المقدم من المكتب المخالف بعد اقتطاع أية مبالغ أو غرامات أو رسوم مقررة (6) في حالة إلغاء رخصة المكتب العقاري بموجب أحكام لمادة (3) أعلاه لا يجوز لصاحب أو أصحاب ذلك المكتب أو القائمين بإدارته التقدم بطلب رخصة جديدة سواء بنفس اسم المكتب العقاري الذي ألغيت رخصته أم بأي أسم آخر إلا بعد انقضاء مدة سنة كاملة من تاريخ إلغاء الرخصة.
المادة (8) سجل المكاتب العقارية (1) على دائرة الأراضي أن تقوم بإنشاء سجل منتظم يسمى " سجل المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة" يقيد فيه أسماء جميع المكاتب العقارية المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية للعمل في الإمارة كلاً على حده مع ملخص بيانات عن صاحب أو أصحاب الترخيص و بيانات الرخصة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية للمكتب العقاري المعني وأسماء ونماذج توقيعات الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع معاملاته الرسمية أو أي تعديل قد يطرأ على البيانات المذكورة لاحقا (2) يجوز لكل ذي مصلحة بعد سداد الرسوم المقررة الحصول على المعلومات والبيانات المدونة في السجل حول أي مكتب عقاري بعد تقديم طلب يبين فيه الأسباب الموجبة مع تقديم ما يثبت ذلك مثل اسم المكتب العقاري واسم صاحب أو أصحاب الترخيص ورقم القيد في السجل وتاريخه وأسماء الشخص أو الأشخاص المفوضين بتوقيع المعاملات بالنيابة عن المكتب العقاري المعني و غيرها.

المادة (9) بطاقة الوسيط العقاري (الدلال) يجب على كل مكتب عقاري حصل على رخصة لمزاولة أعمال الوساطة العقارية أن يقوم قبل مزاولة أية أعمال وساطة عقارية باستخراج بطاقة وسيط عقاري من دائرة التنمية الاقتصادية لكل شخص مفوض عن المكتب للقيام بأعمال الوساطة العقارية وتصدر دائرة التنمية الاقتصادية البطاقة المذكورة بالشكل المقرر حال استخراج الرخصة التجارية وبعد سداد الرسوم المقررة لكل شخص والبالغة (500 ) درهم.

المادة (10) شروط الوسيط العقاري (1) أن يكون من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي (2) أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين (21) سنة ميلادية (3) أن يقدم شهادة حسن سيرة و سلوك(4) أن تكون لديه خبرة لمدة سنة في معاملات بيع و شــراء العقارات وأن يكون ملماً بطرق تمليك الأراضي والعقارات وبمتطلبات التسجيل العقاري ومعاملات القروض والرهون المتصلة بالعقارات على نحو تقتنع به دائرة الأراضي (5) أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة ومخاطبة.

المادة (11) الواجبات المهنية للمكتب العقاري (1) لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتوسط بالنيابة (الوكالة )عن أي مستفيد أشتهر بعدم كفاءته المالية أو يعلم المكتب العقاري عدم أهليته القانونية الكاملة للقيام بشراء أو بيع العقارات (2) لا يجوز للمكتب العقاري إفشاء أسرار عملائه للطرف الآخر في المعاملة أو لأي شخص يعمل لحساب الطرف الآخر (3) لا يسمح لأصحاب المكاتب العقارية التداول في المستندات والمنح غير المصرح بتداولها (4) على المكتب العقاري أن يقوم بذاته بعمليات الإرشاد والتوسط و تنفيذ التعليمات الصادرة إليه حول عمله والاَ ينيب عنه شخصاً آخر إلا ممن تنطبق عليه شروط الوسيط العقاري أما إذا كان المكتب العقاري شخصاً اعتبارياً جاز له تفويض أحد
الأشخاص المفوضين أو المعتمدين من قبله القيام بأعمال الوساطة نيابة عنه (5) يجب على المكتب العقاري أن يقوم بعمله بكل أمانة و إخلاص وأن يطلع عميله على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها و أن يزوده بأية معلومات تعتبر ضرورية لنفي الجهالة لتمكينه من اتخاذ القرار المناسب لإبرام الاتفاق مع المتعاقد الآخر (6) يجب على المكتب العقاري أن يبرم اتفاقية مع عميله خطياً وبصورة واضحة كما يجب عليه أن يحتفظ بسجل لجميع المعاملات التي تم إبرامها بواسطته وتواريخها والبيانات الأساسية الخاصة بها وأن يحتفظ بجميع الوثائق والأوراق المتعلقة بها كما عليه أن يسلم صورة طبق الأصل من البيانات المدونة في السجل لمن يطلبها من المتعاقدين (7) يجب على كل مكتب عقاري تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها منه دائرة الأراضي أو دائرة التنمية الاقتصادية ( كإدارة الدراسات و الإحصاء) وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة في الإمارة.

المادة (12) المسئولية القانونية للمكتب العقاري (1) يكون المكتب العقاري بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو مستندات أو أشياء تسلم إليه من أي من الطرفين المتعاقدين لحفظها أو لتوصيلها إلى الطرف الآخر ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقاً لما اشترط عليه وتسري قواعد الأمانة على المكتب العقاري فيما يتعلق بهذه الأمور. ويكون المكتب العقاري مسئولاً عن تعويض الضرر الناجم عن تلف أو فقدان ما يتسلمه من مستندات و وثائق متعلقة بالصفقة العقارية التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن تلفها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة (2) يكون المكتب العقاري مسئولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من الأطراف المتعاقدة نتيجة قيام المكتب العقاري بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون أو دون مراعاة لمقتضيات الأمانة و النزاهة بشكل عام (3) يفقد المكتب العقاري كل حق في الأجر ( العمولة ) أو التعويض أو استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته تجاه المنتفع الذي يمثله أو إذا قبل من المتعاقد الآخر وعداً بالحصول على منفعة ما خلافاً للقانون في ظروف تمنع فيها مقتضيات الأمانة قبول هذا الوعد (4) مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا القانون تسري قواعد الوكالة القانونية بوجه عام على الوساطة العقارية.

المادة (13) زوال صفة الوساطة تسقط صفة الوساطة عن الوسيط العقاري في الحالات التالية (1) ترك الوسيط العقاري لأعمال الوساطة العقارية نهائياً (2) عدم قيام الوسيط العقاري بمزاولة أعمال الوساطة العقارية لمدة تزيد
على اثني عشر (12) شهراً متواصلة دون عذر مشروع (3) فقدانه لأي شرط من شروط الوسيط العقاري المذكورة في هذا القانون أو في أية أنظمة أو قرارات إدارية صادرة بمقتضاه (4) وفاة الوسيط العقاري أو تصفية الرخصة أو إلغاء المكتب العقاري و مع ذلك يجوز لورثة الوسيط العقاري أن يطلبوا تحويل رخصة المكتب العقاري الصادر لمورثهم إلى أسمائهم أو اسم أحد الورثة و ذلك خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ الوفاة و يخضع هذا الطلب للشروط

و الضوابط المقررة للقيد في السجل طبقاً لأحكام هذا القانون (5) لدائرة التنمية الاقتصادية حق إلغاء بطاقة الوسيط العقاري بطلب من دائرة الأراضي إذا ثبت أن إصدارها كان بناءً على بيانات غير صحيحة قدمها الوسيط العقاري أو قدمت بالنيابة عنه لدائرة التنمية الاقتصادية(6) صدور قرار من دائرة التنمية الاقتصادية وبطلب من دائرة الأراضي بإلغاء بطاقة الوسيط العقاري إذا تبين أنه خالف القوانين والأنظمة المفروضة على الوسيط العقاري.

المادة (14) عمولة المكتب العقاري تعتمد النسب التالية كعمولة للمكتب العقاري جراء قيامه بالوساطة العقارية (1) في حالة البيع أو الشراء تكون النسبة ( 2 بالمائه ) عندما يكون المبلغ أقل من مليون درهم ونسبة ( 1 بالمائه) عندما يزيد المبلغ على المليون درهم( 2 ) في حالة الإيجار لا تتجاوز نسبة العمولة ( 5 بالمائه ).

المادة (15) بطاقة معاملات المكتب العقاري يجب أن يكون في كل مكتب عقاري بطاقة واحدة أو أكثر يتم اعتمادها من قبل دائرة الأراضي تخوله القيام بتخليص معاملات المكتب الرسمية لدى دائرة الأراضي و دائرة التنمية الاقتصادية بما في ذلك توقيع عقود إيجار العقارات التي يقوم المكتب بإدارتها مقابل رسوم مالية قدرها مائة (100) درهم

المادة (16) تفويض السلطات و الصلاحيات يجوز لمدير دائرة الأراضي ومدير دائرة التنمية الاقتصادية تفويض أية سلطة أو صلاحيات ممنوحة لهما لأي شخص أو لأي لجنة معتمدة وذلك بموجب قرار إداري يصدر خطيًا منهم.


المادة (17) تعديل أوضاع المرخصين سابقاً على كل شخص يزاول في وقت بدء العمل بهذا القانون أعمال إدارة العقارات أو أعمال الوساطة العقارية أو أي من الأعمال الأخرى التي تزاولها عادة المكاتب العقارية أن يقوم بتقديم طلب إلى الدائرة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك بغرض تعديل أوضاع الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (18) العقوبات (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يجوز لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية توقيع أي من العقوبات التالية على كل شخص يقوم بمخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ( أ ) الإنذار خطياً ( ب ) غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000 ) درهم و لا تتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم ( ت ) إيقاف المكتب العقاري أو الوسيط العقاري مرتكب المخالفة مؤقتاً عن العمل لمدة سبعة (7) أيام ( ث ) إيقاف المكتب العقاري عن العمل أو إيقاف بطاقة أي وسيط عقاري أو مخلص معاملات المكتب إذا ثبت ارتكابه للمخالفة لمدة شهر ( ج ) إلغاء ترخيص المكتب العقاري أو إلغاء بطاقة الوسيط العقاري أو مخلص معاملات
المكتب إذا ما ارتكب مخالفة بصفة نهائية . (2) يعاقب كل من يعاود تكرار مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا (15.000) ولا تتجاوز خمسة وعشرين ألف (25.000) درهم.
ويجوز لدائرة التنمية الاقتصادية توقيع أية عقوبات إدارية أخرى ضمن سلطات وصلاحيات مدير الدائرة المذكورة في هذا القانون (3) إذا لم يقم المكتب العقاري بتعديل أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ومخالفته لأحكام المادة (17) منه بالرغم من توقيع غرامة عليه بموجب الفقرة (1) و (ب) و (2) فيجب على دائرة التنمية الاقتصادية مضاعفة الغرامة المالية عليه بدون المساس بحقها في توقيع أي من العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الفقرات ( ت) (ث) (ج) من المادة 18(1).

المادة (19) نشر القانون و إصدار القرارات التنفيذية تتولى دائرة الأراضي إصدار اللائحة التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة (20) يلغى أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (21) يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
شهد سالمين
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 204
اشترك في: السبت أكتوبر 11, 2008 12:45 am
مكان: bahrain
الجنس: أنثى

العودة إلى التشريعات الاماراتية

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار