مؤسسة نقد البحرين
قرار رقم (1) لسنة 2004
بشأن التعليمات الخاصة بإجراءات حظر
ومكافحة غسل الأموال في سوق البحرين للأوراق المالية
محافظ مؤسسة نقد البحرين:
بعد الإطلاع على قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002,
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال,
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001,
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 1992 بشأن تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية للشركات المساهمة,
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن الإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة بتداول الأوراق المالية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية,
وعلى القرار رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال,
وعلى القرار (18) لسنة 2002 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال,
وعلى القرار رقم (23) لسنة 2002 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال،
وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة،
قرر
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال يقصد – في تطبيق أحكام هذا القرار – بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة : مملكة البحرين
المؤسسة: مؤسسة نقد البحرين
السوق: سوق البحرين للأوراق المالية
المدير: مدير سوق البحرين للأوراق المالية
الشخص المعني: أي شخص طبيعي أو اعتباري يخضع لنص المادة الثانية من هذا القرار.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل أو يرغب في التعامل في الأوراق المالية مع شخص معني.
الأوراق المالية: الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في السوق وفقاً لأحكام
قانون إنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والقرارات المنفذة له.
التعامل بالأوراق المالية: عمليات إيداع الأوراق وشرائها وبيعها مباشرة أو بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية.
العمليات المشبوهة أو العمليات التي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة
غير العادية: بالأفعال المنصوص عليها في المادة (2- 1) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال , أو تتعارض في طبيعتها مع الأنشطة التجارية أو الشخصية للمتعامل والتي تعتبرها المؤسسة مشبوهة أو غير عادية وذلك من خلال حجمها غير العادي، أو تكرارها، أو طبيعتها، أو الظروف والملابسات التي تحيط بها، أو نمطها غير العادي الذي لا ينطوى على هدف اقتصادي واضح أو غير قانوني ظاهر ، أو إذا كان نشاط الأشخاص المشاركين في العملية أو العمليات لا يتفق مع نشاطهم العادي ، أو كان موطن هؤلاء في دول لا تطبق إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال بشكل كاف ٍ.
مكتب التسجيل: أي مكتب مختص بتسجيل وتحويل ملكية الأوراق المالية طبقا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والقرارات المنفذة له.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على السوق ومصدري الأوراق المالية وشركات ومكاتب الدلالة ومكاتب التسجيل ومتعهدي تغطية إصدار الأوراق المالية والمؤسسات المعتمدة لتلقي الأموال المتعلقة بالاكتتاب في الأوراق المالية وأمناء حفظ الأوراق المالية والبنوك المعتمدة لأغراض تسوية الصفقات التي تتم في السوق والمتعاملين في الأوراق المالية وكافة الجهات ذات العلاقة بالتعامل في الأوراق المالية.
وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة وضع الضوابط والإجراءات والأنظمة الداخلية التي تمكّن من الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية ومكافحتها والإبلاغ عنها.
المادة الثالثة
يحظر إدراج أية شركة محلية أو أجنبية في السوق ما لم تكن وثائق تأسيسها مكتملة ومستوفية لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة أو في دولة تأسيسها بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
لا يجوز طرح أية أوراق مالية للاكتتاب العام في المملكة إلا إذا كانت الشركة المصدرة لتلك الأوراق مؤسسة على وجه سليم بموجب القوانين المعمول بها في المملكة أو في دولة تأسيسها بحسب الأحوال ومستوفية لكافة الشروط والأحكام المتعلقة بطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام في المملكة , وملتزمة بالشروط والمتطلبات الواردة في قانون الشركات التجارية وبسياسات ومعايير الإفصاح السارية في المملكة.
ويجب عدم طرح أو إدراج أو تداول أو إيداع أية ورقة مالية صادرة لحاملها في السوق.
المادة الخامسة
يجب على الشركات المعتمدة لتلقي الأموال المتعلقة بالاكتتاب العام في الأوراق المالية اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من شرعية مصادر الأموال المستخدمة لدفع قيمة الأوراق المالية المكتتب بها وفقاً لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة السادسة
يجب عند فتح أي حساب للأوراق المالية بإسم أي عميل في نظام المقاصة والتسوية والإيداع المركزي، بما في ذلك الحسابات الخاصة بالمحافظ ، والصناديق الاستثمارية ، والحسابات الخاصة بالحافظ الأمين للأوراق المالية أو أي حساب يفتح نيابة عن أي طرف ثالث, أن يرفق بطلب فتح الحساب نسخ من الوثائق الدالة على البيانات التالية:
1- بيانات الهوية إذا كان العميل شخصاً طبيعياً وهي:
أ- الاسم الرباعي.
ب- العنوان بالكامل.
ج- الجنسية.
د - المهنة.
هـ - البيانات الكاملة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
و – رقم البطاقة السكانية (للمواطنين و المقيمين).
2- بيانات الهوية إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً:
أ- الاسم.
ب- الشكل القانوني.
ج- رقم ومكان التسجيل.
د - الأغراض.
هـ- عنوان المركز الرئيسي والفرع أن وجد.
و - بيانات عن مالكي الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها.
ز – أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
ح – الممثل القانوني للشخص الاعتباري وبيان هويته.
ط – التواقيع المعتمدة.
ي – عقد التأسيس والنظام الأساسي.
ويجب عند فتح الحساب التقيد بتدوين كافة البيانات المتعلقة بهوية العميل والتأكد من صحتها.
ويلتزم العميل بتقديم نسخ من الوثائق المشار إليها فور إدخال أي تعديل عليها.
المادة السابعة
يجب عدم فتح الحساب إذا لم يستوفِ العميل كافة البيانات المطلوبة أو عجز عن إثبات صحة أي من البيانات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار.
ويجب رفض قبول أية ورقة مالية في نظام الإيداع والحفظ المركزي ما لم يصدق على صحتها مسجل الأسهم المختص. وعلى العميل أن يقدم لنظام الإيداع والحفظ المركزي أي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها.
المادة الثامنة
يجب على شركات ومكاتب الدلالة ، وأمناء حفظ الأسهم ، ومسجلي الأسهم ، مراعاة ما يلي:
1- التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل عن نفسه والأوامر التي يصدرها بشأن المعاملات التي تجري في السوق ، وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل السوق, سواء تمت تلك المعاملات في عملية واحدة أو عمليات متعددة, على أن تشمل المعلومات المطلوبة البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار.
2- التأكد من صحة البيانات المتعلقة بأية شركة مستثمرة على أن تشمل البيانات مالكي الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها.
3- اعتماد صحة تواقيع مقدمي طلبات فتح الحسابات لصالح العملاء من خارج المملكة من قبل أحد البنوك المراسلة أو الغرف التجارية أو مكاتب المحاماة أو أي جهة مختصة أخرى تعتمدها المؤسسة وذلك للتحقق من هوية مقدم الطلب.
4- اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مستثمرين من دول غير متعاونة مع المملكة أو ليست لديها قوانين وإجراءات متكاملة لحظر ومكافحة غسل الأموال.
5- وضع نظام للرقابة والتدقيق الداخلي على سجلات الشركة ومجمل عملياتها في ضوء أنظمة حظر ومكافحة غسل الأموال السارية في المملكة.
6- الالتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أية معلومات لأي من عملائها حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة التاسعة
يجوز لشركات ومكاتب الدلالة استلام مبالغ نقدية بالدينار البحريني على العمليات التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار, وتستثني من ذلك العمليات التي تحدث بصفة متواترة من نفس العميل.
وفي حالة سداد قيمة العملية من قبل طرف ثالث غير المشتري بشيك, يجب التأكد من هوية ذلك الطرف.
المادة العاشرة
يجب على كل شخص تبلغ ملكيته أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر أو حسابات تقع تحت تصرفه أو ملكية أية شركة زميلة أو شركة تابعة نسبة 5% أو أكثر من أية ورقة مالية مدرجة لشركة مساهمة عامة أن يخطر السوق بذلك فوراً, وعلى السوق إخطار المؤسسة بذلك ويجوز للمؤسسة الإعلان عن أسم الشخص الذي تملك هذه النسبة.
ويحظر تنفيذ أمر شراء صادر عن أي عميل, تبلغ ملكيته, أو ملكيته مضافاً إليها ملكية أبنائه القصر, أو حسابات تقع تحت تصرفه نسبة تمثل 5% أو اكثر من أية ورقة مالية مدرجة, ويرغب في إجراء أية معاملة سواء لحسابه الخاص أو لحسابات تقع تحت تصرفه, في عدد من الأوراق المالية تمثل نسبة 1% أو اكثر من ذلك الإصدار قبل الحصول على موافقة المؤسسة الكتابية على ذلك.
المادة الحادية عشر
يجب عدم تنفيذ أي أمر صادر عن أي عميل تبلغ ملكيته نسبة 5% أو اكثر من أية ورقة مالية مدرجة ويرغب في شراء أو تملك نسبة 10% أو اكثر من اسهم الشركة إلا بعد التأكد من حصوله على موافقة المؤسسة الكتابية على ذلك.
المادة الثانية عشر
1 - يجب على كل شخص معني تعيين أحد موظفيه ، بعد الحصول على موافقة المؤسسة ليراقب مدى امتثال هذا الشخص لمتطلبات هذا القرار ، ويكون مسئولا ً عن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال.
ويجب أن يكون هذا الموظف على دراية بالتشريعات الوطنية وغيرها من النظم والإرشادات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ، بما في ذلك النظم الصادرة عن منظمة الـ FATF.
2 – يختص الموظف المذكور بما يلي:
أ – التأكد من ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى الشخص المعني لتحقيق متطلبات وأحكام هذا القرار.
ب – التحقق من حصول الموظفين التابعين للشخص المعني على التدريب الملائم لأداء المهام المنوطة بهم طبقا لأحكام هذا القرار.
ج – مراقبة مدى امتثال الموظفين المشار إليهم في البند السابق بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
د – مراقبة مدى التزام الشخص المعني بشأن وضع نظم وإجراءات تكفل تحديث السجلات ومدى تطبيق هذه النظم والإجراءات بشكل منتظم.
هـ - الإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية إلى كل من المؤسسة والوحدة المنفذة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ علمه بذلك.
3 – لا يجوز للموظف المذكور إجراء أي اتصال مع أي عميل معني أو أي شخص آخر بشأن موضوع غسل أموال معين قبل الحصول على إذن مسبق من المؤسسة أو من الوحدة المنفذة ، وعليه في جميع الأوقات تنفيذ أية توجيهات تصدر له من المؤسسة أو من الوحدة المنفذة.
المادة الثالثة عشر
1 – يعد الموظف تقريراً – طبقاً للنموذج المعتمد من السوق – بشأن العمليات المشبوهة أو غير العادية من واقع المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالعملاء.
ويجب أن يتضمن التقرير وصفاً كاملاً للعملية ونوعها وقيمتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطراف المشتركين فيها ، والأسباب التي دعت إلى اعتبار العملية مشبوهة أو غير عادية وكافة المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الوحدة المنفذة.
2 – في حالة إبلاغ الموظف بوجود شكوك حول عملية مشبوهة أو غير عادية ، فإن عليه التحقق من ذلك من واقع السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بالعميل ، وعليه إذا ما تبين له أن العملية عادية وغير مشكوك فيها أن يدون الأسباب المؤيدة لذلك ، ولا يلزم في هذه الحالة بإعداد التقرير المشار إليه في البند السابق.
3 – على الموظف إذا ظهر له – فيما بعد – عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية ، أن يبلغ المؤسسة بذلك – وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بمتطلبات التعرف على الهوية.
4 – يجب الاحتفاظ بسجل خاص بالعمليات المشبوهة أوغير العادية ليتسنى من خلاله إعداد التقارير السنوية والدورية الخاصة بهذه العمليات ومتابعتها ، و التعرف على جميع العمليات التي تولاها عميل معين في فترة زمنية محددة.
وتشتمل هذه السجلات على تفصيلات كافية – بما في ذلك نوع العملية وتاريخ الإبلاغ وبيانات العميل – تتيح تكوين صورة واضحة عن هذه العمليات والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
5 – يسلم التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة في سرية تامة باليد أو يرسل بالفاكس أو البريد الإلكتروني إلى الوحدة المنفذة والمؤسسة.
المادة الرابعة عشر
يجب على كل موظف بالسوق، إذا علم أو أعتقد أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بتورط أحد المتعاملين في جريمة غسل الأموال أو الجرائم المرتبطة بها إخطار رئيسه المباشر فوراً بذلك، على أن يتم الإبلاغ كتابياً وفق النموذج المعتمد من قبل السوق. وتدون حالات الإبلاغ في سجل خاص لدى السوق.
المادة الخامسة عشر
يجب على المدير إذا علم أو أعتقد أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بتورط أحد العملاء في جريمة غسل الأموال، إيقاف تنفيذ العملية المشتبه فيها، والتحفظ مؤقتاً على أية أوراق مالية مودعة لدى نظام الإيداع والحفظ المركزي وعلى أية أموال تكون لها علاقة بجريمة غسل الأموال لدى بنك التسوية وذلك إلى حين إستلام تعليمات بشأن الأوراق المالية أو الأموال المتحفظ عليها من المؤسسة أو الوحدة المنفذة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
المادة السادسة عشر
1 - يجب على كل شخص معني الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين بالعملية ، وبسجلات محاسبية ، وأخرى تتعلق بتفاصيل العمليات ، وتشتمل على نوع العملية وتاريخ إجرائها وقيمتها ، وبيانات الهوية ، ويثبت بهذه السجلات أية تغييرات تطرأ على أوضاع العملاء بشكل منتظم ، ويلزم أن يكون لدى الأشخاص المعنيين نظام وإجراءات تكفل تحديث هذه السجلات.
ويجب أن تكون البيانات والمستندات كافية للتعرف على العملية – سواء كانت مفردة أو مجموعة عمليات – ابتداء من المستندات الأولية وحتى إتمام العملية.
2 – يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المشار إليها ، وكافة المراسلات المتعلقة بالعملية مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العملية ، ويتعين أن تكون السجلات المخزنة والمستندات المؤيدة لها قابلة للاسترجاع بسهولة.
ويتعين على الأشخاص المعنيين عندما يطلب منهم تسليم النسخة الأصلية لسجل إحدى العمليات أو أحد مستنداتها قبل نهاية المدة المذكورة مراعاة ما يلي:
أ - الاحتفاظ بنسخة كاملة للسجل أو المستندات حتى نهاية مدة حفظ السجل أو المستند الأصلي.
ب - الاحتفاظ بسجل للمستندات التي يتم تسليمها.
المادة السابعة عشر
يجب على السوق إجراء تدقيق دوري بشكل مباشر أو غير مباشر على نظام التداول و التسويات والمقاصة والإيداع المركزي وسجلات المساهمين لدى الإيداع المركزي ومكاتب التسجيل للتحقق من سلامة إدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء وحساباتهم والعمليات التي تتم لصالحهم، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ قانون السوق والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحكام هذا القرار.
المادة الثامنة عشر
يكون التدقيق على شركات ومكاتب الدلالة وأمناء حفظ الأوراق المالية وسجلات المساهمين وفقاً لإجراءات الرقابة والتفتيش التي تعتمدها المؤسسة، وذلك للتحقق من سلامة تدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء في سجلات هذه الجهات ومن إلتزامها بتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة إليها من العملاء وفقاً لقانون السوق والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة التاسعة عشر
يجب على كل شخص معني الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية منتظمة للموظفين المعنيين العاملين لديه وعلى الأخص في المجالات الآتية:
1. القوانين والقرارات ذات الصلة بحظر ومكافحة غسل الأموال.
2. السياسات والأنظمة المتعلقة بمنع استغلال العمليات التي تجرى في السوق في عمليات غسل الأموال.
3. المستجدات التي تطرأ في مجال غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات بما يرفع كفاءة العاملين ومقدرتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
4. المسئولية الشخصية لكل موظف فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال والعمليات المشبوهة أو غير العادية الأخرى.
المادة العشرون
يجب على الأشخاص المعنيين استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات والسجلات المنصوص عليها في هذا القرار خلال فترة لا تجاوز أثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الحادية والعشرون
يتعين على كل شخص معني وضع النظم والإجراءات التأديبية التي تكفل التزام العاملين لديه بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الثانية والعشرون
لا يسأل أي شخص معني أو أي من موظفيه مدنيا أو جنائياً بسبب أداء التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة الثالثة والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال أو أي قانون آخر، يترتب على مخالفة أحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا القرار إلغاء العملية موضوع المخالفة ، على أن يتحمل المخالف كافة الالتزامات المترتبة على ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
على مدير إدارة مراقبة أسواق رأس المال بالمؤسسة ، ومدير سوق البحرين للأوراق المالية – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محافظ مؤسسة نقد البحرين
أحمد بن محمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1424هـ
الموافق: 31 ديسمبر2003م