قانون التجارة المصرى

قانون التجارة المصرى

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الاثنين أكتوبر 06, 2008 9:58 pm

قانون التجارة المصرى
القانون 17 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر بتاريخ 17/5/1999

الباب الأول
التجارة بوجه عام
أحكام عامة
مادة 1
سري أحكام هذا القانون على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.
مادة 2
1- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.
2- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر
مادة 3
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد طرفية فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الأخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الأول
الأعمال التجارية
مادة 4 :
يعد عمل تجاريا :.
ا _ شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
ب _ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .
ج _ تأسيس الشركات التجارية .
مادة 5 :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
أ _ توريد البضائع والخدمات .
ب _ الصناعة .
ج _ النقل البري والنقل في المياه الداخلية
د _ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار .
ه _ التأمين على اختلاف أنواعه
و _ عمليات البنوك والصرافة .
ز _ إستداع البضائع وسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
ح _ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان.
ط _ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
ى _ العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
ك _ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
ل – مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
م – تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
ن – أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
س – أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
ع – توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة 6 :
يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي :-
أ – بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
ب – شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
ج – شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات
د – النقل البحري والنقل الجوي .
ه – عمليات الشحن أو التفريغ .
و – استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .
مادة 7 :
يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
مادة 8 :
1 – الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .
2 – كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
مادة 9 :
لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها
الفصل الثاني
التاجر
مادة 10 :
يكون تاجرا :-
1 – كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .
2 – كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله .
مادة 11 :
1 – يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا :
أ – من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .
ب – من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .
2 – لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنه أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن أو يجيز له الاتجار .
3 – تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات التي تقتضيها التجارة .
مادة 12 :
1 – إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته .
2 – إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة .
3 – إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
4 – كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجب قيده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .
مادة 13 :
إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه .
مادة 14 :
1 – ينظم أهلية المرأة المتزوجة من مزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إ‘ليها بجنسيتها .
2 _ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون الاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر .
3 - لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
مادة 15 :
1 – يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك.
2 – لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل.
3 – يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
4 – لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا السجل.
مادة 16 :
1 – لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
2 – يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.
مادة 17 :
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجاري .
مادة 18 :
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .
مادة 19 :
تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو في الإذاعة أو التليفزيون أو بأي وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.
مادة 20 :
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص
الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
مادة 21 :
على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي ستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة
مادة 22 :
1- تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا .
2- للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا
مادة 23 :
3- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .
4- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
مادة 24 :
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة 25 :
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.
مادة 26 :
1- يجب على التاجر أورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشر على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2- وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ميكروفيلم : بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
مادة 27 :
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .
مادة 28 :
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه ذلك .
2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
3- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
4- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.
مادة 29 :
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه
الفصل الرابع
السجل التجاري
مادة 30 :
1- يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات .
2- تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 31 :
على كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله و في جميع المراسلات و المطبوعات المتعلقة بتجارة اسمه التجاري و مكتب السجل التجاري المقيد به و رقم القيد .
مادة 32 :
1- لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية.
2- لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :
أ – أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
ب- أحكام الحجز إذا حكم برفعه.
مادة 33 :
1- تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل التجاري ما لم ينص القانون على غير ذلك.
1- لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.
لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.

الفصل الخامس
المتجر
مادة 34 :
1- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
2- يجوز أن يتضمن عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة.
3- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري.
مادة 35 :
إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده التعاقدان.
مادة 36 :
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه لتجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً في متجره.
مادة 37 :
1- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.
2- يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.
3- يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:-
أ‌- أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
ب‌- تاريخ العقد ونوعه.
ج- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد.
د- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة الاستغلال.
هـ الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
و- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ لبائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
مادة 38 :
1- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري.
2- إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة 39 :
لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
مادة 40 :
تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ إنشائها سابقا على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها.
مادة 41 :
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوفي الثمن تكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة المشترك بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.
مادة 42 :
1- لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
2- يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل.
مادة 43 :
1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2- كما تسري في شأن الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

الفصل السادس
سوق الأوراق المالية
البورصة:
مادة 44 :
1- تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.
2- مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
مادة 45 :
1- لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً.
2- ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاً في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة 46 :
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤل إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص
الباب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية
أحكام عامة
مادة 47 :
1- يكون الملتزمون معاً بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري.
مادة 48 :
1- لا تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً إلا إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة في الدين المكفول.
2- لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 49 :
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري افترض أنه قام بها عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
مادة 50 :
1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملاءه أجاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل.
4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك.
مادة 51 :
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بنشاطه التجاري لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، في هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.
مادة 52 :
لا يجوز بسب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التي تترتب عليه بمقتضاها.
مادة 53 :
1- إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعين الوقت الذي يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.
2- يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 54 :
إذا كان محل الالتزام التجاري أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي.
مادة 55 :
إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فلا يجوز له بعد ذلك اجبار الدائن على القبول.
مادة 56 :
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما بفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ. مادة 57 :
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح التي يجري عليه اعرف.
مادة 58 :
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصالات السريعة.
مادة 59 :
لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
مادة 60:
لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
ماده 61 :
1- الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت للدائن أن المدين لم يقم بالتحري الكافي للتحقق من صحة الوفاء .
2- وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 62 :
في المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائه ألف جنيه.
مادة 63 :
1- إذا كان الدين مؤجلاً وكان المدين مأذوناً في الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءا من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
2- وإذا كان المدين غير مأذون في الوفاء بالدين قبل حلول الأجل، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق على الدين حتى انتهاء الأجل أو إبراءه من رده إن كان قد دفع مقدما، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
مادة 64 :
يستحق العائد عن تأخير في الوفاء بالدين التجاري بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 65 :
1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة أن كان لحامله.
2- يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد.
3- وفي حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4- إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
5- لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشيء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله – وقت حصوله على الصك – الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.
6- يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص.
7- تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في هذه المادة الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 66 :
1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث البس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكة أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.
2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها. وللمحكمة أن تقضي – فضلاً عن التعويض – بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية .
مادة 67 :
1- يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج.
2- يكون المنتج معيباً – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع في تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
3- وفي حكم هذه المادة:
أ - يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلع الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرضت بها في التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج.
ب‌- يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلع ة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة. كما يشمل النص تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد في الظروف ذاتها.
4- يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودة بخارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
5- تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
6- يقع باطلا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.
مادة 68 :
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضمها البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
مادة 69 :
1- يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
7- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.
8- تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر التاريخ صحيحا حتى يثبت العكس.
مادة 70 :
يجوز قبول الدفاتر لتجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليه متى كانت متعلقة بأعماله التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية:
أ - تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد به من بيانات.
ب - تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها.
ج – إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.
د – إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها. ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر.
مادة 71 :
يجوز في المواد التجارية الاتفاق علي التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة.
الفصل الأول
نقل التكنولوجيا
مادة 72 :
1- تسري أحكام هذا الفصل علي كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياًََ يقع عبر حدود الإقليمية لمصر أم داخلياًَ .و لا عبرة في الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم.
2- كما تسري أحكام هذا الفصل علي كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر.
مادة 73 :
عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا: بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا :لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو لتشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا التكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العملات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد تكنولوجيا ، أو كان مرتبطا به .

مادة 74 :
1- يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا و إلا كان باطلا .
2- ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه .

مادة 75 :
يجوز إبطال كل شرط كل يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي :-
أ – قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها .
ب – حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد .
ج – استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها .
د – تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .
ه – اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها .
و- شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من الموارد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها .
ز – قصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأشخاص الذي يعينهم .
وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا .
مادة 76 :
يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكتشف للمستورد في العقد أو خلال المفاوضات التي تسبق إبرامه عما يلي :-
أ – الأخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار .
ب – الدعاوي القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .ج – أحكام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا .
مادة 77 :
1 – يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب .
2 – كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وإن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك .
مادة 78 :
يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التي تستعمل في تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها .
مادة 79 :
يلتزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العملين أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخاج كلما كان ذلك متاحا .
مادة 80 :
يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا .

مادة 81 :
لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها إلا بموافقة موردها .
مادة 82 :
1 – يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تتدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهم .
2 – يجوز أن يكون المقبل مبلغا إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
3 –ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .
مادة 83 :
1 – يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك .
2 – وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية .
مادة 84 :
يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار في الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .
مادة 85 :
1 – يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة عل خلاف ذلك .
2 – يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشيء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها .
مادة 86 :
يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى.
مادة 87 :
1- تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لأحكام القانون المصري.
2- وفي جميع الأحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً.
الفصل الثاني
البيع التجاري
الفرع الأول : أحكام عامة
مادة 88 :
1- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك. وكذلك لا تسري تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً وعينا وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي.
2- تسري على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذا البيوع والنافذة في مصر وكذلك الأعراف السائدة في التجارة الدولية والتفسيرات التي أعدتها المنظمة الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا أحال إليها العقد.
مادة 89 :
1- إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق.
2- إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر أخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط.
مادة 90 :
يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع. فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف او من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.
مادة 91 :
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة 92 :
1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ أو التعويض.
2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشتري اللتي يمكنه العلم بها. ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
مادة 93 :
1- إذا لم يحدد ميعاد للتسليم.وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضي العرف بتحديد ميعاد آخر.
2- فإذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم.
مادة 94 :
1- إذا قام البائع بتاء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
2- المصاريف التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشتري إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
3- إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشتري بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
مادة 95 :
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضي العرف بالتسامح فيه.
مادة 96 :
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري أن يخطره بالتنفيذ خلال مده مناسبة يحددها. فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة، جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع و أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخاً، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.
مادة 97 :
إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم أحد الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على دفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.
مادة 98 :
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشتري أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.
مادة 99 :
1- يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
2- إذا المشتري صراحة أضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التي وردت بها. ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشتري على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.
مادة 100 :
1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الإذن في بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشتري. كما يحدد القاضي كيفية إجراء البيع، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة للتلف السريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
2- على البائع إيداع حصيلة للمبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري إذا كان المشتري قد دفع الثمن بكامله.
مادة 101 :
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال المشتري في التعويض.
2- على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً. وعليه أن يقيم دعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوم من تاريخ هذا التسليم.
3- إذا لم يقع الإخطار أو لم يرفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4- وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5- ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.
مادة 102 :
1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى البائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2- لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً.
3- يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليه في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.

مادة 103 :
1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي.
2- لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم به.
الفرع الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
مادة 104 :
تسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط.
1- البيع بالتقسيط
مادة 105 :
1- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المئة من التزاماته.
2- وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التي قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير العادي. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات أشد من ذلك.
1- الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل .
مادة 106 :
1- إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه .
2- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدونا في ورقه ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع مادة 107:
1- لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
2- للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
3- يعاقب المشتري عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكرراً أ : من قانون الإجراءات الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح إثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
3-البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
مادة 108 :
1- يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
2- يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
مادة 109 :
لا يجوز للتاجر أن يبيع بطرق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:-
أ – تصفية المتجر نهائياً.
ب- تصفية احد فروع المتجر.
ج- تصفية التجارة في أحد الأصناف التي يتعامل فيه المتجر.
د – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
هـ حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة 110 :
1- لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد في السجل الخاص .
2- يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو أقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
مادة 111 :
1- على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
2- إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه.
3- إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.
مادة 112 :
لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الآتيتين:-
أ – إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
ب- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي .
مادة 113 :
لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع.
مادة 114 :
للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر و عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
4- عقد التوريد
مادة 115 :
إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط آلا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.
مادة 116 :
1- إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما.
2- وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذي يحدده.
3- وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.
مادة 117 :
إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف عن التنفيذ على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة.
مادة 118 :
لا يجوز الاتفاق على منع طلب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على الخدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أياً كانت المميزات التي يقررها المورد لطالب التوريد، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح

الفصل الثالث
الرهن التجاري
مادة 119 :
مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
مادة 120 :
1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن.
2- يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشيء المرهون في الحالات الآتية:
أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.
ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.
3- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
مادة 121 :
1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك.
2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك.
3- ويكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً بحق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله.
مادة 122 :
1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي دون فيها الرهن ثابتة التاريخ.
2- ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
مادة 123 :
على الدائن المرتهن أن يسم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.
مادة 124 :
1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.
2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.
مادة 125 :
على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 126 :
1- إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
3- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
4- يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
مادة 127 :
إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق المرتهن.
مادة 128 :
1- إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
2- وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء أخر بدله جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فوراً بأية طرية يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
مادة 129 :
يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن للمرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126من هذا القانون.
الفصل الرابع
الإيداع في المستودعات العامة
مادة 130 :
1- الإيداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها.
2- لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة قابلة للتداول إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.
3- تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع أن تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.
4- لا يعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل منشأة الاستيداع التي لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول.
مادة 131 :
1- يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.
2- ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة في أحد المستودعات العامة الموجودة في ميناء بحري أو ميناء جوي إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحري أو الجوي كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحري أو الجوي أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.
مادة 132 :
1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها.
2- وللمودع في كل وقت الحق في فحص البضاعة التي سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.
مادة 133 :
1- يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
2- ولا يسأل المستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها.
مادة 134 :
لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن.
مادة 135 :
1- يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التي يصدرها المستودع العام.
2- ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها.
3- لا يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا بإتباع الأحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.
مادة 136 :
1- يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب ألمستحقه عن عدمه.
2- يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال الإيداع.
3- للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة للحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.
4- يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن.
مادة 137 :
1- إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً علي ذلك في إيصال الإيداع وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
2- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
مادة 138 :
1- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره.
2- إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.
3- يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.
مادة 139 :
1- يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر.
2- وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن لإيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه. وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
3- على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.
مادة 140:
1- لحامل صك الرهن دون ايصال الايداع حق رهن على البضاعةالمودعة .
2- ولحامل ايصال الايداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بالرهن اذا كان مستحق الاداء فاذا لم يكن الدين مستحق الاداء جاز لة سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين اذا اودع المستودع مباغا كافيا لتغطية الدين وعوائدة حتى حلول الاجل ويسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضة .
3- ويجوز ان يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد ايداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء .
مادة141:
اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحمل صك الرهن منفصلا عن ايصال الايداع ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى .
مادة 142:
1- يستوفى الدائن المرتهن حقة من ثمن البضاعة بالاولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الاتية :
أ-الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب- مصاريف بيع البضاعة وايداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ .
2- اذا لم يكن حامل ايصال الايداع حاضرا وقت نيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على مايستحقة حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائتها المستودع .
مادة 143:
1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينة .
2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل فى الرجوع
3- وفى جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءت التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين
مادة144:
اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال الايداع او صك الرهن على مبالغ التامين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة لة على البضاعة .
مادة145:
1- لمن ضاع او تلف منة ليصال الايداع ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بتسليمة صورة من الايصال الضائع او التالف بشرط ان يثبت ملكيتة لة مع تقديم الكفالةدون ان يتقدم احد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2- لمن ضاع منة صك الرهن ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول اجلة بشرط ان يثبت ملكيتة للصك الضائع وان يقدم كفيلا فاذا لم يقدم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر هذا الامر لصالحة ان ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها بشان الرهن التجارى وذلك بشرط ان يكون التظهير الاول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرا ذمة الكفيل بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استحقاق الدين دون ان يتخذ من صدر الاوامر لصالحة اجراءت التنفيذ على البضاعة .
مادة 146:
1- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شات الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لة ويسلم الباقى الى المودع او يودعة خزانة المحكمة المختصة .
2- يسرى الحكم المنصوص علية فى الفقرة السابقة اذا كان حق الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدى رغبتة فى استمرار عقد الايداع .
مادة147:
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنية ولاتزيد على خمسين الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استغل مستودعا عاما دون الحصول على الترخيص المشار الية فى الفقرة الثانية من المادة 130 من هذا القانون .
2- للمحكمة ان تامر فى حالة الحكم بالادانة باغلاق المستودع وايداع البضائع الموجودة فية باحد المستودعات المرخص بها وذلك على نفقة المحكوم علية وعلة ذمة تسليمة لاصحابها او التصرف فيها لحسابهم وفقا لاحكام الواردة فى هذا الفصل وتامر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم علية
الفصل الخامس
الوكالة التجارية
الفرع الاول
احكام عامة
مادة148:
تطبق احكام الوكالة التجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
مادة149:
1- اذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف الا الى المعاملات التجارية.
2- واذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معين جاز للوكيل القيام بجميع الاعمال اللازمة لاجراء هذة المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل .
مادة 150:
1- تكون الوكالة التجارية باجر .
2- يستحق الوكيل التجارى اجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها وكذلك يستحق الاجر اذا اثبت تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل .
3- فى غير الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة لايستحق الوكيل اجرا وانما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذلة طبقا لما يقضى بة العرف التجارى .
4- استثناء من الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى اذا اتفق على اجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الاجر لتقدير القاضى .
مادة151:
1- على الوكيل اتباع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة .
2- واذا لم توجد تعليمات من المؤكل بشان الصفقة فعلى الوكيل ابامها وطلب التعليمات من الموكل الا اذا كان تاخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منة .
مادة 152: :
إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها في ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائراتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة ببيعها بالكيفية التي يعينها القاضي .
مادة 153: :
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جري التعامل السابق بين الطرفين علي أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف .
مادة 154: :
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب إخطار الموكل بذلك فورا ، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل المحافظة علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها ، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضي .
مادة 155: :
1- الوكيل مسئول عن هلاك أو تلق البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا انتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي في البضائع أو الشئ .
2- لا يلتزم الوكيل بالتأمين علي الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ .
مادة 156: :
1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية :
أ‌- إذا إذن له الموكل في ذلك .
ب‌- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعه لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة إجراء نظير الوكالة .
مادة 157: :
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع علي عقد الوكالة وعلي المراسلات وغيرها من الوثائق المثبته أو المقيدة لسلطة الوكيل ، ولا يجوز الاحتجاج علي الغير بالقيود الواردة علي سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علي الغير بها وقت التعاقد .
مادة 158: :
1- علي الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه .
2- وعلي الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتنفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته ، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة .
مادة 159: :
1- للوكيل فضلا عن حقه في الحبس إمتياز علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل او يودعها لديه أو يسلمها له .
2- يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .
3- يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخري سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له .
مادة 160: :
1- لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل ، وتتحقق هذه الحيازة في الحالات الآتية :
أ‌- إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا .
ب‌- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص .
ج- إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
د – إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى .
2- إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الأمتياز وسلمت إلي المشتري لنقل أمتياز الوكيل إلي الثمن .
مادة 161: :
امتياز الوكيل التجاري مقدم علي جميع الامتيازات الأخري ما عليها المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .
مادة 162: :
1- يتبع في التنفيذ علي البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري إجراءات التنفيذ علي الشئ المرهون رهنا تجاريا .
2- ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلي اتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع .
مادة 163: :
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون أخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض .
مادة 164: :
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر إعتبر موطن وكليه بها موطنا له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة 165 : :
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية في مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك
الفرع الثاني
بعض أنواع الوكالة التجارية
1- الوكالة بالعمولة
مادة 166: :
1- الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري تصرفا قانونيا لحساب الموكل .
2- وتسري علي الوكالة بالعمولة بالإضافة إلي الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 167: :
1- إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل اشترى بأعلي منه وجب علي الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن .
2- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .
مادة 168 ::
1- إذا اشتري الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي عليه الموكل فلا يلزم بقبولها .
2- وإذا اشتري الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي عليها ، أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .
مادة 196: :
إذا تعاقد بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل ، عادت المنفعة إلي الموكل ، وعلي الوكيل أن يقدم حسابه علي أساس الشروط الحقيقة التي تمت الصفقة بمقتضاها .
مادة 170: :
1- إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى إجلا للوفاء بالثمن أو قسطة عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فوار ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفض بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلي .
2- ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .
مادة 171: :
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن علي أساس البيع المؤجل .
مادة 172: :
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعية علي البضائع التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذونا في ذلك صراحة .
2- وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بيانا مميزا لها .
مادة 173: :
1- يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإقضاء باسمه ، ولا يترتب علي الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه .
2- علي الوكيل بالعمولة الإفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .
مادة 174: :
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة .
2- ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع علي الموكل ولا للموكل علي الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة 175: :
1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن إليه .
2- وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه .
مادة 176 : :
1- لا يتضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس نشاطه .
2- يستحق الوكيل بالعمولة الضامن إجراء خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف شأنه .
2- وكالة العقود
مادة 177: :
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي علي وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينه ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهنته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .
مادة 178: :
يتولي وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها علي وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه .
مادة 179: :
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صارحة علي ذلك .
مادة 180: :
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .
مادة 181: :
إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
مادة 182: :
1- لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطي له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص .
2- ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقة ، ويعتبر ممثلا لموكلة في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل .
مادة 183: :
1- يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل .
2- ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة علي أساس سعر البيع إلي العملاء ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 184: :
إذا كانت العقود مقصورة علي وكيل واحد في منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعي هذا الوكيل ، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي غير ذلك .
مادة 185: :
علي الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وأن يزوده – بوجه خاص بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التي تعينه علي ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .
مادة 186: :
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة علي حقوق الموكل وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه .
مادة 187: :
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلي علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية .
مادة 188: :
1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحق من جراء عزله ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
2- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
مادة 189: :
1- إذا كان العقد محدد المدة ، ورأي الموكل عدم تجديده عند إنتهاء أجله ، ويكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
2- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض :
أ‌- إلا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
ب‌- أن يكون نشاطا الوكيل قد أدي إلي نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .
3- ويراعي في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء .
مادة 190: :
1- تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد .
2- وتسقط جميع الدعوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي إنتهاء العلاقة العقدية . مادة 191: :
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد .
الفصل السادس
السمسرة
مادة 192: :
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه .
مادة 193: :
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدرة القاضي تبعا اما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
مادة 194: :
1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلي إبرام العقد وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .
2- ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
3- إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار أجراء إلا إذا تحقق الشرط .
4- إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي اتمام أجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي .
مادة 195: :
إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرام جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 196: :
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .
مادة 197: :
إذا توسط السمسار في إبرام صفقته ممنوعه قانونا فلا يستحق عنها أجرا .
مادة 198: :
1- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي إبرامه .
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهم مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .
مادة 199: :
لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ اتلعمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .
مادة 200: :
علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئول قبلهما عما يصدر منع من غش أو خطأ جسيم .
مادة 201: :
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر .
مادة 202: :
يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة .
مادة 203: :
لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .
مادة 204: :
1- إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .
2- وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون مسئولا إلا عن خطئه اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
3- وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة علي الأخر .
مادة 205: :
1- إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .
2- وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك .
3- وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيبا في الأجر المشترك ما بذله من جهد في إبرام العقد .
مادة 206: :
1- علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين ، وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
2- في البيع بالعينة يجب علي السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .
مادة 207: :
تسري علي السمسرة في سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك .
الفصل السابع
النقل
أحكام عامة
مادة 208 : :
عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلي مكان معين مقابل أجره .
مادة 209: :
1- فيما عدا النقل البحري تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل علي جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
2- كما تسري تلك الأحكام علي النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد .
مادة 210: :
1- يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ويجوزظ إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا .
2- تسلم الناقل الشئ محل النقل يعد قبولا منه للإيجاب الصادر من المرسل .
3- كما يعتبر صعود الراكب إلي وسيلة النقل قبولا للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب إلي إبرام عقد النقل .
مادة 211: :
1- إذا كان للناقل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها ، أنعقد النقل بمقتضي النموذج الذي يتضمن الشروط ، ما لم يتفق علي إتباع النموذج أخر يشتمل علي شروط خاصة .
2- وإذا اتفق علي اتباع نموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها .
مادة 212: :
إذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزام بقبول كل ما يقدم من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو تعذر علي الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه في إحداثها .
مادة 2 :
1- تشمل مسئولية الناقل وأفعاله وأفعال تابعية التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم .
2- ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة علي عقد النقل .
3- ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه .
غير ذلك من الحوادث التي يرجع إلي الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
2- وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلي وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء ولو ثبت أن الناقل اتحذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
مادة 215 : :
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الإنحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلي تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب او في خطر .
مادة 216: :
1- يقصد بالغش في مواد كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية احداث الضرر .
2- ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عنها من ضرر .
الفرع الأول
نقل الأشياء
مادة 217: :
1- علي المرسل أن يقدم للناقل بيانات علي اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفيه حزمها وعدد الطرودة التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ .
2- يسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها .
مادة 218: :
1-إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل خاص علي البيانات الآتية :
أ‌- مكان وتاريخ الوثيقة .
ب‌- اسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد – وعناوينهم .
ج-مكان القيام ومكان الوصول .
د- البيانات الخاصة بتعيين الشئ محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمة وعدد الطرود وكل بيان أخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشئ وتقدير قيمته .
هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل .
و- أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علي المرسل أو المرسل إليه .
ز- الشروط الخاصة بالشحن أوالتفريغ ونوع العربات التي تستخدم في النقل والطريق الذي يجب اتباعة وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل .
2- وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .
مادة 219: :
إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسليم محل النقل ، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخا ومشتملا علي البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشئ وأجرة النقل .
مادة 220: :
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل .
مادة 221::
وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات وعلي من يدعى ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك .
مادة 222: :
لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمنا ويعتبر قبولا ضمنيا علي وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه .
مادة 223: :
1- علي المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل ويكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة ، ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها أو إساءة استعمالها .
2- وإذا اقتضي النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب علي المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم إليه بوقت كاف .
3- يكون تسليم الشئ محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 224: :
1- إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو حزمه وجب علي المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقية الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخري التي تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب علي المرسل مراعاتها .
2- ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب التغليف أو التعبئة أو الحزم ، ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب ويكون عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما لا يخفي علي الناقل العادي .
3- ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ أخر أو في تعبئته أو في حزمة ، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك .
مادة 225: :
1- للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلي بها المرسل بشأنها .
2- وإذا اقتضي الفحص الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع علي المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
3- وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل ، ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل في وثيقة النقل .
مادة 226: :
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطالبة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعي عكس ذلك فعلية الإثبات .
مادة 227: :
1- يلتزم الناق بشحن الشئ في وسيلة النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- وإذا اتفق علي أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل علي عكس ذلك .
3- إذا طلب المرسل أن يكون الشحن علي وسيلة نقل بمواصفات معينة فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .
مادة 228: :
1- علي الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق علي طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق .
2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلي ذلك ، وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أوغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعية وللناقل أيضا الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
مادة 229: :
1- يضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل .
2- إذا اقتضت المحافظة علي الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب علي الناقل القايام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف علي أن يرجع بها علي المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعا إلي خطأ الناقل ، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء أو أطعام الحيوان أوسقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 230: :
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق علي غير ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ .
2- وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل نصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجري العرف علي غير ذلك .
مادة 231: :
1- إذا لم يكن التسليم واجبا في نحل المرسل إليه فعلي الناقل أن يخطره بوصول الشئ وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه .
2- علي المرسل إليه تسلم الشئ في الميعاد الذي عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين ، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشئ إلي محل المرسل إليه مقابل أجرة أضافية .
3- وللمرسل إليه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ .
مادة 232: :
1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلي شخص أخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلي مكان أخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة ، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخه من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلي الناقل ليدون فيعا التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات .
2- وينتقل الحق في إصدجار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلي المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل ، ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلي الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها .
3- ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه .
مادة 233: :
علي الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها لأحكام المادة 232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر علي الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشئ محل النقل لا تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها ، وفي هذه الأحوال يجب علي الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ، ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .
مادة 234: :
1- إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لنسلم الشئ أو حضر وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب علي الناقل أن يبادر إلي إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته ، واستثناء من أحكام المادة 232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر علي المرسل تقديم نسخه وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
2- وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشئ والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلي مسئوليته أو بيعه بالكيفية التي يعينها إذا كان الشئ معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .
مادة 235::
1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق علي أن يتحملها المرسل إليه .
2- وإذا اتفق علي أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن .
مادة 236: :
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها .
مادة 237: :
1- إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة .
2- وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل .
3- وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية .
مادة 238: :
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة .
مادة 239: :
1- للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .
2- وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المسنتحقة له ، ويتبع في هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
مادة 240 : :
1- يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .
2- يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
مادة 241: :
لا يسأل الناقل عن هلاك الشئ أو تلفه بعد تسليمه إلي المرسل إليه أو وكيله إو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعية .
مادة 242: :
1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب أخر .
2- وإذا كانت وثيقة انقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلي مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه علي أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا علي وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .
مادة 243: :
إذا نقل الشئ في حراسة المرسل إو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعية .
مادة 244: :
1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشئ محل النقل أو نلفه أو التـأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه .
2- إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعيى نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر ل م يحدث بسببه .
مادة 245: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين علي الشئ ضد مخاطر النقل .
مادة 246: :
1- يجوز للناقل :
أ‌- أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب‌- أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا في وثيقة النقل وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي النماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعية .
مادة 247: :
1- إذا هلك الشئ أو تلف دون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض علي أساس قيمته الحقيقة في مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق علي غير ذلك ، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي ، ويراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 242 من هذا القانون .
2- وإذا كانت قيمة الشئ مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات الحقيقة للشئ .
3- وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق ماليه أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
مادة 248: :
1- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير .
2- ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلي الجزء الذي لم يهلك .
3- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يبقضي به علي ما يستحق في حالة هلاك الشئ كليا .
مادة 249: :
إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التاخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلي له عن الشئ مقابل الحصول علي تعويض يقدر علي أساس هلاك كليا .
مادة 250: :
1- إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشئ ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب علي الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2- فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه .
3- وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشئ .
مادة 251: :
1- تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم الدعوى علي الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2- ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
أ‌- إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب‌- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف .
3- يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بمعرفة أحد الإدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .
مادة 252 : :
1- إذا قام عدة ناقلين علي التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الأخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط علي خلاف ذلك .
2- وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طلب به رسميا كان له الرجوع علي الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم علي الآخرين بالنسبة ذاتها ويعفي من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل .
مادة 253: :
يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الامتياز علي الشئ موضوع النقل .
مادة 254: :
1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون .
2- كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .

الفرع الثاني
نقل الأشخاص
1- يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف .
2- وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .
مادة 256: :
1- إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا علي الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل .
2- وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر علي الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل .
مادة 257: :
1- إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل ، ويجوز في أحوال الضرورة عمل الإخطار في اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
2- إذا حصل الإخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل .
3- إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الأجرة كاملة إلا إذا كان عدوله لضرورة فلا تسحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل .
مادة 258: :
مع عدم الإخلال باحكام المادة 257 من هذا القانون إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل في ميعاد لأحق إلا إذا اتفق أو جرى العرف علي غير ذلك .
مادة 259: :
إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلي الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخري ، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلي المكان المتفق عليه وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض .
مادة 260: :
يجوز النزول عن بطاقة النقل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى في إعطائها له اعتبارات شخصية .
مادة 261: :
1- إذا اضطرا الراكب إلي استعمال مكان في درجة أدني من الدرجة المبينة في بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين .
2- وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهئ الناقل المزايا التي تقابلها .
مادة 262: :
للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
مادة 263: :
1- يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته إلي مكتن الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظروف .
2- يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن بفحص أمتعة الراكب بحضوره – أن أمكن – للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
مادة 264: :
1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلي وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول ، وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة ، بين دخول الراكب إلي الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول ، وإذا اقتضي الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلي أخري في غير حراسة الناقل أو تابعيه .
مادة 265: :
يسأل الناقل عن :
أ – التأخير في الوصول .
ب- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية .
مادة 266: :
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة 267: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل .
مادة 268: :
1- يجوز للناققل أن يشترط إعفاء كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الضرار غير البدنية التي تلحق الراكب .
2- ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى الانتباه والإجاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3- ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط افعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
مادة 269: :
1- علي الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا اثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعية .
2- يسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعية أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه .
3- تسري علي نقل الأمتعة التي تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء .
مادة 270: :
1- إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزام الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أمتعته إلي أن تسلم إلي ذوي الشأن .
2- وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته .
مادة 271: :
يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بالنفقة إقامة دعوى المسئولية علي الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه .
مادة 272 : :
1- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو أصابته بأضرار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2- وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه للناقل في النقل لو وجد في الظروف نفسها .
3- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو من تابعية غش أو خطأ جسيم .
الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
مادة 273: :
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل .
2- إذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أعتبر ناقلا وتسري عليه أحكام عقد النقلمادة 274: :
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري علي الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
مادة 275::
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل .
مادة 276 : :
1- علي الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلي الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك .
مادة 277: :
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشئ موضوع النقل ويقع باطلا كل اتفاق علي غير ذلك .
مادة 278: :
1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التاخير في تسليمه ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثباب القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ الموكل أو المرسل إليه .
2- في نقل الأشخاص سأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .
مادة 279: :
1- يقع باطلا :
أ‌- كل شئ يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .
ب‌- كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية .
2- ويعد في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .
مادة 280: :
1- فيما عد حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :
أ‌- تحديد مسئوليته عن هلاك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط إلا يقل التعويض المتفق عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب‌- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية .
ج- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2- يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعي الأنتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن .
مادة 281:
لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر علي الأخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر علي الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى .
مادة 282: :
إذا دفع الوكيل بالعمولة اجر النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .
مادة 283: :
تسري علي تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين 254و272 من هذا القانون .
الفرع الرابع
أحكام خاصة للنقل الجوي
مادة 284: :
1- يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح .
2- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم لتكون في حراسته أثناء السفر ، ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر .
مادة 285: :
1- تسري علي النقل الجوى الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر .
2- وتسري علي النقل الجوى الداخلي أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية :
3- يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلي ما وراء الحدود الإقليمية المصرية .
مادة 286: :
1- يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون ، وإلا امتنع علي الناقل التمسك بهذه الحكام .
2- علي الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين علي الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود علي الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .
مادة 287: :
يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني أخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
مادة 288: :
1- يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء النقل الجوى .
2- يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعية داخل مطار القيام أو اثناء الطيران او داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
3- لا يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع لأو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلي أخري تنفيذا لعقد النقل الجوى .
مادة 289: :
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2- تعتبر في حكم الهالكة المتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .
مادة 290: :
1- لا يجوز للناقل الجوى نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .
2- إذا اثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعى نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر او أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلي الأمر الذي أثبته الناقل الجوى .
مادة 291: :
لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافرين أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه .
مادة 292: :
1- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به علي الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنية بالنسبة إلي كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة علي تجاوز هذا المبلغ .
2- وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام ، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلي الناقل أنه يعلق أهمية خاصة علي تسليمها في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل إلا إذا اثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقة للشئ .
3- وبالنسبة إلي الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنية .
4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعية أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهن بقصد إحداث الضرر أو بروعونة مقرونة بادراك احتمال وقوع الضرر .
مادة 293: :
1- إذا أقيمت دعوى التعويض علي أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .
2- ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة لادراك احتمال وقوع الضرر .
3- ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعية ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
مادة 294: :
1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون .
2- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل .
مادة 295: :
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم ، وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 251 من هذا القانون .
مادة 296: :
1- تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها ، وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من ترايخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون .
2- تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضار بدنية ، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
3- تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .
4- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
مادة 297: :
1- إذا اتفق علي علي أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه ، وفي هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوي أو لتابعية أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون .
2- يكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل فإذا كان محترفا أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة .
مادة 298: :
تكون مسئولية الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة 292 من هذا القانون أيا كان الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات .
مادة 299 : :
1- لقائد الطائرة السلطة علي جميع الأشخاص الموجودين فيها .
2- وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شئ يترتب علي وجوده في الطائرة خطر علي سلامتها أو أخلال بالنظام فيها .
3- وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو وقودها ، علي أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت ، وعليه أن يبدأ بالقاء الأشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا .
4- ويكون الناقل مسئولا عن هلاك الشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة .
الباب الثالث
عمليات البنوك
مادة 300: :
مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون ، تسري أحكام هذا الباب علي العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت هذه العمليات .
1- وديعة النقود
مادة 301: :
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .
مادة 302 : :
يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين البنك والغير لحساب المودع .
مادة 303 ة: :
1- لا يترتب علي عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .
2- إذا أجري البنك عمليات لحساب المودع درج عليها أن يكون رصيد حساب الوديعة مدنيا وجب علي البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزة .
مادة 304: :
1- يرسل البنك بيانا الحساب إلي المودع مرة علي الأقل كل سنة إلا إذا قضي الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد أخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2- لا يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبينا علي غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة .
مادة 305: :
1- ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق علي غير ذلك ، وللمودع حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ، ما لم يتعلق استعمال هذا الحق علي إخطار سابق أو علي حلول الأجل .
2- إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها .
مادة 306: :
يكون التعامل في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق علي غير ذلك .
مادة 307: :
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروعه أعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخري .
مادة 308: :
1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3- اذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4- اذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز. وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها واخطار أصحابه أو من يمثلهم باحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5- اذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية الانونية وجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.
مادة 309
1-اذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وان يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى اثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.
2- يجوز اصدار دفتر توفير باسم القاصر. ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الايداع فى هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه الا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون.
2- وديعة الصكوك
مادة 310:
لا يجوز للبنك ان يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 311:
1- على البنك ان يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر. ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
2- ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك امودعة الا بسبب يستلزم ذلك.
مادة 312 :
1- يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو ارباحه وقيمته اذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع.
2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال او لوضع الاختام أو لاضافة قسائم ارباح جديدة اليه.
مادة 3
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع. ويتحمل المودع المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.
مادة 314
1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه اعداد الصكوك للرد.
2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الايداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.
مادة 315:
يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو بمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير.
اذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء وعلى مدعى استحقاق الصك اقامة دعواه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الادعاء والا اعتبر الادعاء كأن لم يكن.
3-تأجير الخزائن
مادة 316 :
تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.
مادة 317:
1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا المستأجر والبنك ولا يجوز تسليم نسخة من المفتاح لأى شخص آخر.
2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكاً للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.
3- ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال الخزانة.
مادة 318:
1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة وامحافظة على محتوياتها.
2- ولا يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة اشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذى توجد به.
3- اذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره وجب على البنك ان يخطر المستأجر فوراً بالحضور لافراغها او لسحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار أمر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغها أو سحل الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حالا. جاز لبنك وعلى مسئوليته فتح الزانة وافراغها أو سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار أو اذن من القاضى.
مادة 319:
1- اذا لم يدفع امستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.
2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى ان يأمر بايداع المحتويات عند البنك أو عند امين يعينه لذلك.
مادة 320:
اللبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.
مادة 321:
1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم احجز بموجبه مع تكليفه بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.
3- اذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عرية بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.
4- واذا كان الحجز تنفيذياً التزام البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته واذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.
مادة 322:
يكون اخطار مستأجر الخزانة صحيحاً اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك.
مادة 323:
فيما عد الحالات المنصوص عليها فى القانون لا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من السمتأجر أو بحضوره أو تنفيذ لحكم أو امر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.
4-رهن الاوراق المالية
مادة 324:
تسرى عى رهن الأوراق الملية قواعد الرهن التجارى والاحكام التالية.
مادة 325:
1- اذا كان الدائن المرتهن حائزاً للاوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهناً بمجرد انشاء الرهن.
2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الاوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الاوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.
مادة 326:
اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلاً عينياً.
مادة 327:
اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين – اذا طولب بالجزء غير المدفوع – ان يدقم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من الثمن.
مادة 328:
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الاوراق التى تستبدل بها.
5-النقل المصرفى
مادة 329:
1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:
أ‌. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
ب‌. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.
2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر . ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلاً من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.
مادة 330:
اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.
مادة 331:
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.
مادة 332:
1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.
مادة 333:
يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الىإلى أن تقيد القيمة فعلاً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.
مادة 334:
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.
مادة 335:
1- اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون ابطاء.
2- واذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.
مادة 336:
اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال. واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى الأوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة.
مادة 337:
1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.
6-الاعتماد العادى
مادة 338:
1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.
2- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
مادة 339:
1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت، شرط اخطاء المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله.
مادة 340:
اذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة الا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ول لم يصدر حكم بشهر افلاسه او صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد.
7-الاعتماد المستندى
مادة 341:
1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى الأمر: لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد: بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد.
3- تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالاعراف الموحدة للاعتماد المستندية الصادرة من غرفة التجارية.
مادة 342:
يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.
مادة 343:
1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى قابلاً للالغاء أو باتاً غير قابل للالغاء.
2- ويكون الاعتماد غير قابل للالغاء الا اذا اتفق صراحة على قابليته للالغاء.
مادة 344:
لا يترتب على الاعتماد المستندى الابل للالغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.
مادة 345 :
1- يكون التزام الببك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذاً للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.
2- ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.
مادة 346:
1- يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
2- لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد.
مادة 347:
1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الأمر بفتح الاعتماد.
2- واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.
مادة 348:
1- لا مسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.
2- ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.
مادة 349:
لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذى فتحه مأذوناً فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو الى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 350:
اذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجارياً.
8-الخصم
مادة 351:
1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلى.
2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلاً عن العمولة ان كانت مشروطة.
مادة 352:
تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.
مادة 353:
يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع.
مادة 354:
1- للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.
2- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد حق امستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفها.
9-خطاب الضمان
مادة 355:
1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الآمر: بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد: اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة.
2- تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.
مادة 356:
يجوز للبنك ان يطلب تأميناً مقابل اصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع او تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
مادة 357:
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر باعطاء هذه الموافقة.
مادة 358:
لا يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر أو الى علاقة الآمر بالمستفيد.
مادة 359:
1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق البنك على مدها.
2- يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.
مادة 360:
اذا جفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.
10-الحساب الجارى
مادة 361:
1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعصيان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
2- لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على الا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر.
3- تسرى أحكام هذا الفرع على حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً.
4- تسرى الأحكام المنصوص علسها فى المادة 308 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك.
مادة 362:
1- لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد.
2- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.
مادة 363:
قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.
مادة 364:
اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
مادة 365:
يجوز وقف الحساب مؤقتاً اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 366:
1- لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائداً الا اذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل.
2- لا يجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر.
مادة 367:
1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2- ومع ذلك يجوز قيد اديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من غير المدين أم من الغير فى الحساب الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات الا اذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين الى رصيد الحساب الا من تاريخ شهره اذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.
مادة 368:
1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقساط مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظاً بوحدته.
2- ويجب ان تكون أرصدة الاقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.
مادة 369:
1- اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.
2- واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها العرف.
3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افلاسه أو اعساره او الحجر عليه.
مادة 370:
يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق عى غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيجها فى الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد. وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لاخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
مادة 371:
اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعاً فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلاً للحساب وإنما يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.
مادة 372:
تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 373:
يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
مادة 374:
اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
مادة 375:
1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسى.
2- لا يجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.مادة 376:
1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، الا اذا حصل خلال هذه المدة اخطار من أحد طرفى الحساب الى الاخر يتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة اى بيان حسابه.
2- وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.
مادة 377:
اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً لدى بنك فلا يجوز للبنك اعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده الا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات.
الباب الرابع
الأوراق التجارية

مادة (378 )
تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها 0

الفصل الأول
الكمبيالة
1-الإصدار

مادة (379 )
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ‌- كلمة " كمبيالة " مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها 0
ب‌- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود 0
ت‌- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ) 0
ث‌- ميعاد الاستحقاق 0
ج‌- مكان الوفاء 0
ح‌- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد )
خ‌- تاريخ و مكان إصدار الكمبيالة 0
د‌- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء 0

مادة (380 )
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :
أ‌- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها 0
ب‌- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر مكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء و موطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت 0
ت‌- و إذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب 0

مادة (381 )
أ‌- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه 0
ب‌- و يجوز سحبها على الساحب 0
ت‌- و يجوز سحبها لحساب شخص آخر 0

مادة (382 )
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى 0

مادة (383 )
1- يجوز لساحب الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها 0
2- و يعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرىكأن لم يكن 0
3- و يجب بيان العائد في الكمبيالة , فإذا خلن منه اعتبر الشرط كأن لم يكن 0
4- و يسحب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر 0

مادة (384 )
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معا , فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف 0
2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا 0

مادة (385 )
تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا و عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأىصفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط 0

مادة (386 )
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة0

مادة (387)
1) يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها 0
2) و مع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة و لكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري , فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر 0

مادة (388 )
1) يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته 0
2) و إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية 0

مادة (389)
1) من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 0
2) و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته 0

مادة (390 )
1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها و وفائها 0
2- و يجوز له أن يشترط إعفاؤه من ضمان القبول ,ز و كل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن 0

2-التظهير

مادة (391 )
1- كل كمبيالة و لو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير 0
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي تضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر "أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار 0
3- يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها , كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أي ملتزم آخر , و يجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد 0
مادة (392)
1- يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط 0 و ل شرط يعلق عليه التظهير كأن لم يكن 0
2- و يكون التظهير الجزئي باطلا 0
3- و يعتبر التظهير"لحامله" تظهيرا على بياض 0

مادة ( 393 )
1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " و يوقعه المظهر 0
2- و يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) و يشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة 0
مادة (394)
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 0
2- و إذا كان التظهير على بيان جاز للحامل 0
أ-أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر 0
ب-أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر 0
ج-أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض و لو لم يظهرها 0
مادة (395 )
1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة و وفائها ما لم يشترط غير ذلك 0
2- و يجوز له حظر تظهيرها من جديد , و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق 0

مادة ( 396 )
1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة و لو كان أخرها تظهيرا على بياض – و تعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تطن 0 و إذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض 0
2- إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا أثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما 0
مادة (397 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحاميليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين 0
مادة (398 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " التوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة و لكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر 0
3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه 0

مادة (399 )
1- إذا أشتمل التظهير على عبارة" القيمة للضمان " أو "القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة , و مع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل 0
2- و ليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين , و تكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن 0
مادة (400 )
1- التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاقينتج آثار التظهير السابق عليه أما التظهير اللاحق لا احتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق 0
2- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك 0

3- مقابل الوفاء

مادة (401 )
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة و حاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 0
مادة (402)
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء و مساو بالأٌقل لمبلغ الكمبيالة0
مادة (403)
1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل , و لا يجوز نقض هذه القرينة إلا في علاقة المسحوب عليه بالحامل 0
2- و على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا 0 فإذا أثبت الساحب وجود المقابل و استمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته 0

مادة (404)
1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين 0
2- و إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل و يسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة 0

مادة (405 )
على الساحب , و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا , أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء 0فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة 0
مادة (406 )
إذا أفلس الساحب و لو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه 0
مادة (407)
1- إذا أفلس المسحوب عليه و كان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل هذا الدين في موجودات التفليسة 0
2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس و كانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها 0
مادة (408 )
1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور 0 و يكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره 0
2- فإذا سحبن الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قول المسحوب عليه 0
3- و إذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء 0
4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة 0

4-القبول

مادة (409 )
يجوز لحامل الكمبيالة و لكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها0
مادة (410 )
1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد 0
2- و للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , و مع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0
3- و للساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين 0
4- و لكل مظهر يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط تقديمها للقبول 0

مادة (411 )
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0
2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0
مادة (412 )
1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول 0 و لا تقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج 0
2- و لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة بالتخلي عنها للمسحوب عليه 0

مادة (413 )
1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , و يؤدي بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه و يوقعه المسحوب عليه 0
2- و يعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة 0
3- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة , فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه في الرجوع على المظهرين و على الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا 0

مادة (414)
1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط , و مع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة 0
و كل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول 0 و مع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله 0
مادة (415 )
1- إذا عين الساحب في الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول 0 فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء 0
2- و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيها الوفاء 0

مادة (416 )
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها 0
و في حالة عدم الوفاء يكون للحامل و لوكان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرو ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444 و 445 من هذا القانون 0

مادة (417 )
1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا و يعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس 0
2- و مع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول 0

5-الضمان الاحتياطي

مادة (418 )
1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي 0
2) و يكون هذا الضمان من أي شخص و لو كانوا ممن وقعوا الكمبيالة 0
مادة (419 )
1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة 0
2) و يؤدي الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطي " أو بأي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى و يوقعه الضامن 0
3) و يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب 0
4) يذكر في الضمان اسم المضمون , و إلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب 0

مادة (420)
1) يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون 0
2) و يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلا لأيسبب آخر غير عيب في الشكل 0
3) و إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون 0
6-الاستحقاق

مادة (421 )
1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :
أ‌- لدى الإطلاع 0
ب‌- بعد مدة معينة من الإطلاع 0
ج- بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها 0
د- في تاريخ معين 0
2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة 0

مادة (422)
1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها 0 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره 0
2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل 0
مادة( 423 )
1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو تاريخ الاحتجاج 0
2- فإذا لم يعملالاحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول
مادة (424)
1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو عدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء 0 فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه 0
2- و إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف شهر أو لعدم شهور و نصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها , وجب البدء بحساب الشهور كاملة 0
3- وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر 0
4- و تعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما 0
مادة (425)
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين و في مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء 0
2- و إذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء و يحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك 0
3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة 0
4- ولا تسري هذه الأحكام إذا ا تضح من شروط الكمبيالة أو منبياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أحرى 0

7- الوفاء


مادة (426 )
1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدو معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم 0
2- يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء 0

مادة (427 )
1- إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء 0
2- لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي 0
3- و إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة و إعطائه مخالصة به 0
4- و تبرئذمة الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , و على حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع 0
مادة (428)
1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق 0
2- وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك 0
3- وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم , و عليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات و لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين 0
مادة(429 )
1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة لأجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا , وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , و ذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء 0
2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة و تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض المقصود عليه بلد الوفاء 0

مادة (430 )
1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وفي كون الإيداع على نفقة الحامل و تحت مسئوليته 0
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره و تاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق و اسم من حررت في الأصل لمصلحته 0
3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بقبول الوفاء بموجب وثيقة الإيداع , و للحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة 0 فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له 0

مادة (431)
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه 0
مادة (432 )
1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة و كانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها لأن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى 0
2- و إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ و ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
مادة (433)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة –مقبولة أو غير مقبولة – و لم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها و أن يقدم كفيلا

مادة (434)

1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 و أحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق و يعلنه للساحب و المظهرين بالطريقة في المواعيد المقررة في المادة 440 من هذا القانون 0
1- و يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة و لو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب 0

مادة (435 )
1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها و يكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة , و يلتزم هذا المظهر بمعاونته و إذن له باستعمال إذنه في مطالبة المظهر السابق و يرقى المالك في هذا المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب 0
2- و يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد 0
3- و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0
4- و تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة 0
مادة (436 )
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضي في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة الدين 0
مادة (437 )
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى 0



8-الرجوع


مادة (438 )
1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها 0
2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :
أ‌- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول 0
ب‌- إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد 0
ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول 0
3- ز يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء 0 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق و يكون هذا الأمر نهائيا 0

مادة (439 )
1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء 0
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي 0
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق 0
و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 0
4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة و عن عمل احتجاج عدم الوفاء 0
5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء 0
6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين 0مادة (440 )

1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف 0 و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب 0 و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فسه الإخطار من المظهر السابق عليه 0
2- و متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة وفقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته 0
3- إذا لم يبين أحدالمظهرينعنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه 0
4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها و عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له 0 و يعتبر الميعاد مراعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور 0
5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة 0

مادة (441)
1- للساحب و لكل نظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى و وقع الشرط 0
2- و لا يعفى من هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة و ولا من عمل الإخطارات اللازمة , و على من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك 0
3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين , سرت آثاره عليه وحده 0
4- و إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و عمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل 0

مادة (442 )
1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 0
2- و لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم 0
3- و يثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها 0
4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين و لو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء 0
مادة (443 )
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : -
أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه 0
ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي و ذلك ابتداء من يوم الاستحقاق 0
ج- مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و الدمغة و غيرها 0
د- في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع في موقع الحامل 0
مادة ( 444)
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي : -
أ – المبلغ الذي أوفاه 0
ب- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي 0
ج- المصاريف التي تحملها 0
مادة (445)
1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه و معها الاحتجاج و مخالصة بما وفاه 0
2- و لكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له 0
مادة (446 )
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسليمه مخالصة به 0
و يجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه و أن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره 0
مادة ( 447 )
1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي : -
أ‌- تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع 0
ب‌- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع 0
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
2- و مع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , و في هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه 0
3- و إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول و عدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده 0
4- إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الإفادة من هذا الشرط 0

مادة (448 )
1-إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد 0
2- و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و أن يثبت هذا الإخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و تتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون 0
3- و على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء 0
4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج 0
5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة , و تزداد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0
6-لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله تقديمها أو بعمل الاحتجاج 0



مادة (449 )
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية

– التدخل
أولا أحكام عامة


مادة (450)
1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا لقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء 0
2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية 0
3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل , كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل 0
4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عن الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة


ثانيا : القبول بالتدخل


مادة (451 )
1- يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها 0
2- إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الإقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين و لا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها و امتنع هذا الشخص عن قبولها و أثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج 0
3- و للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل 0 فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له 0

مادة (452 )
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته 0 فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب 0
مادة (453 )
1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة و المظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها الأخير 0
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و لضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة و الاحتجاج و تقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة 0


ثالثا : الوفاء بالتدخل


مادة ( 454 )
1-يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها 0
2- و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه 0
3-و يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء 0
مادة (455)
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها0 وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج 0
3- و إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الإقتضاء أو من حصل قبواه الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص 0


مادة (456)
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء 0
مادة ( 457 )
1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته 0 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب 0
2- يجب تسليم الكمبيالة و الاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل 0
مادة (458 )
1- يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته و قبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة 0 و مع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد 0
2- و تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته 0
3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 0
و من يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة 0


10- تعدد النسخ:


مادة (459 )
1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا 0
2- و يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها و عدد النسخ التي حررت منها و إلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 0
3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته 0 و يجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى ن ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق , و هكذا حتى يرقى إلى الساحب 0
4- و على كل مظهر كتابة تظهيره على المسخ الجديدة 0
مادة (460 )
1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة و لو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى 0 و مع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول و لم يستردها 0
2- المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين و كذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم و لم يستردوها 0
مادة (461 )
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته 0 و على هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى 0 فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :
أ – أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها 0
ب- و أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى 0


11- الصور


مادة (462 )
1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها0
2- يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة و ما تحمل من تظهيرات و بيانات أخرى , كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل 0
3- يجوز تظهير الصورة و ضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها 0
مادة (463 )
1- يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل , و على هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة 0
2- و إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 0
3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 0

12- التحريف


مادة ( 464 )

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في لمتن المحرف , أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي 0

13- التقادم

مادة (465 )
1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 0
2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف 0
3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه 0
مادة (466 )
1- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى 0
2- كما لا يسرب التقادم المذكور إذا صدر الحكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين 0

مادة (467 )
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة0

الفصل الثانى
السند لامر
مادة 468 :
يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
1- شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .
2- تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
3- تاريخ الايتحقاق .
4- مكان الوفاء .
5- اسم من يجب الوفاء له او لامره المستفيد
6- تاريخ ومكان انشاء السند .
7- توقيع من انشاء السند المحرر
مادة 469 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الاحوال الاتية :
1- اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
2- واذا خلا السن لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
3- وذا خلا السند لامر من بيان مكانه انشئه اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
مادة 470 :
تسرى على السند احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعرض فيه ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
- الاهلية .
- التظهير .
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
- الاستحقاق .
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء .
- الرجوع والاحتجاج .
- الصور وتعدد النسخ .
- التحريف .
- التقادم .
مادة 471 :
1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيلة .
يجب تقديم السند الامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون لتاشير علية بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعة باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
الفصل الثالث
الشيك
1- الاصدار
مادة 472 :
في المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة في هذا الفصل تسرى علي الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .
مادة 473 :
ويجب ان يشمتمل الشيك على البيانات الاتية :
1 - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2- امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .
3- اسم البنك المسحوب منه .
4- مكان الوفاء .
5- تاريخ ومكان اصدار الشيك .
6- اسم وتوقيع من اصدر الشيك .
مادة 474 :
الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا الا في الحالات الاتية :
الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبة الا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او اللمحرر علي غير نماذج البنك المسحوب علية لا يعتبر شيكا .
مادة 476 :
اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
مادة 477 :
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :
أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدون النص علي هذا الشرط .
ب – حامل الشيك .
2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او لحاملة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3 -الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحاملة .
4 - الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتدوال لا يدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .
مادة 478 :
1- يجوز سحب الشيك الامر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .
3- ولا يجوز سحبه الا في حالة سحبة من بنك علي احد فروعة او من فرع اخر بشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحاملة .
مادة 479 :
تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .
مادة 480 :
اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابهم لسباب اخرى او لكمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
مادة 481 :
1- يخضع شكل الالتزاكم بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا لاحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى اثر في اثر في صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الشيك في مصر .
مادة 482 :
1- لا قبول في الشيك فذا كتبت علية القبول اعتبرت كان لم تكن .
2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير . ويعتبر المسحوب علية علي صدر الشيك اعتمادا له .
3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر علية بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب وتحت مسئوليتة الحامل الي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
مادة 483 :
يعتبر شرط العائد في الشيك كان لم يكن .
مادة 484 :
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر .
مادة 485 :
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن .
مادة 486 :
1- تداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
2- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الامر او لم يكون قابلا للتداول بالتظهير .
3- الشيك المشروطة دفعة لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للامر او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما ترتب على هذه الحوالة من اثار .
4- يجوز تظهير الشيك للساحب او لاى ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
مادة 487 :
1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .
2- يكون التظهير الجزئى باطلا .
مادة 488 :
يكتب التظهير علي الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير علي بياض " ويشترط لصحة هذا التظير ان يتم على ظهر الشيك .
مادة 489 :
1- ينقل التظهير جميع احقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .
2- اذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل :
أ – ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم اى شخص اخر .
ب – ان يظهر الشيك من جديد علي بياض او الي اى شخص اخر .
جـ – ان يسلم الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره .
مادة 490 :
1 - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد , وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
مادة 491 :
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا علي بياض . والتظهيرات المشوبه تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير علي بياض تظهيرا اخر , اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه الذى ال اليه الشيك بالتظهير علي بياض .
مادة 492 :
التظهير المكتوب علي شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع . ولكن لا يترتب عي هذا التظهير ان يصدر الصك شيكا لامر .
مادة 493 :
اذا فقد شخص حيازة شيك لحامل او قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلى عنه الا اذا كان قد حصل علية بسوء نيه او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطا جسيما وبشرط – في حالة الشيك للقابل للتظهير – ان يثبت حقه به طبقا لاحكام المادة 491 من هذا القانون .
مادة 494 :
مع عدم الاخلال باحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفاع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الشيك الاضرار بالمدين .
مادة 495 :
1- اذا اشتمل التظهير علي عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض او للتوكيل او اى بيان يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك , ولكن لا يجوز له تظهيره الا علي سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين في هذه الحاله الاحتجاج علي حامل الشيك الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- لا تتقضى الوكاله التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه .
مادة 496 :
1- التظهير اللاحق للاحتجاج او ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما الا اثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى .
2- يفترض في التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
3- لا جوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عد تزويرا .

2– مقابل الوفاء
مادة 497 :
1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .
2- ومع مراعاة حكم المادة 3, 5 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا اذا كان للساحب او للامر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الادا مساويا بالاقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
مادة 498 :
على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم كن قد استعمل فى مصلحته .
مادة 499 :
1 – تنتقل ملكية الوفاء بحكم القانون الى حملة الشيك المتعاقبين .
2- اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان لحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
3 – للحامل ان رفض المقابل اذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل ان يقبضه , وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه على الجزء الباقى .
4 – وتبرا ذمة الساحب او المظهرين والضامين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتاشير بذلك على الشيك .

3- الضمان الاحتياطى
مادة 500 :
1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها او بعضها من ضامن احتياطى .
2- ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز تقديمه من احد الموقعين علي الشيك .
مادة 501 :
1- يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .
2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , ويوقعه الضامن .
3- ويستفاد الضامن الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .
4- ويذكر في الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .
مادة 502 :
1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب في الشكل .
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك الت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .

4- الوفاء

مادة 503 :
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصدارة وجب وفاؤة في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا في التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .
مادة 504 :
1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .
2- والشيك المسحوب في اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .
3- يبدا سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .
4- يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء .
مادة 505 :
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
مادة 506 :
اذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلايجوز لبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
مادة 507 :
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة افلاي حامله او الحجر عليه .
2- واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الخظر لاسباب اخرى تعين على المحكمة الامور المتعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
مادة 508 :
وفة الساحب او فقدانه او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب علي الشيك .
مادة 509 :
1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2- واذا كانت هذه الشيكات مفصوله من دفاتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصوله من دفاتر مختلفه وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا .
مادة 510 :
1- اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد اجنبى معين , وجب الوفاء بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
2- واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بقد اجنبى معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
3- اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء .
وفي مجال تطبيق حكمى البندين2, 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
4- اذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى في اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .
5- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد الاصدار عن قيمتة في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .
6- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات اجنبية مختلفة ليس من بينها نقد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه او علي اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فاذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملةة الاقل يمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الاسس .
مادة 511 :
1 - تسرى في حالة ضياع الشيك لامر الاحكام المنصوص عليها في المواد من 433 الى 436 من هذا القانون .
2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .
مادة 512 :
1- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعترض لذى المسحوب علية علي الوفاء بقيمته ويجب ان يششمل الاعتراض علي رقم الشيك ومبلغة واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف علية والظروف التى احاطت بفقدة او هلاكة واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن للمعترض موطن في مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .
2- ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامنتاع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره .
3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغة واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في احدى الصحف اليومية , ويكون باطلا كل كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
مادة 513 :
1 - يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
3- وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار . ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .
4- واذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المستعجله بناء على طلب حائز الشيك ان يقضى يشطب الاعتراض وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
5- واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
مادة 514 :
1- اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب علي بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .
2 - واذا لم يرفع النعترض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة , او رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب .
مادة 515 :
1- لساحب الشيك او حامله ان يسصره بوضع خطين متوازنين على صدر الشيك .
2- يكون التسطير عاما او خاصا .
3- اذا خلا ما بين الخطين من اى بيان او كتب بينهما كلمة بنك او اى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام .
5- يعتبر شطب التسطير او شطب اسم بنك المكتوب بين الخطين كان لم يكن .
مادة 516 :
1- لا يجوز لمسحوب عليه في حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك الا الى بنك او الى احد عملائه .
2- ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك إلا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من احد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك.
4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
5- اذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن بعض الضرر بما لا يجوز مبلغ الشيك.
6- يقصد بكلمة عميل فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
مادة 517:
1- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة للقيد فى الحساب او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب علية الانسوية قيمة الشيك بطرق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسويه بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
2- لا يعيد بشطب عبارة للقيد في الحساب
3- واذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .

4- الرجوع

مادة 518 :
1 - لحامل الشيك الرجوع علي الحساب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال يعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدف باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه بيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا وككتوبا علي الشيك نفسه وذيلا بتوقيع من اصدر يجوز ان يصدر هذا البيان علي انموذج خاص او من غرفة مقاصه على ان يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته .
2 – لا يجوز الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه في الفقرة السابقة اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم باصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم في البوم الاخير من ميعاد التقديم .
3 - ويجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها الفقرة من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا قدم الشيك في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العنل التالى له .
مادة 519 :
على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر ان يخطر بدوره من ظهر اليه الشيك . وتسرى على هذه الاخطارات الاحكام المنصوص عليها في المادة 440 من هذا القانون .
520 :
يجوز ان يكتب في الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف وتسرى عندئذ الاحكام المنصوص عليها في الميعاد في المادة 441 من هذا القانون .
521 :
1- الاشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله .
2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل ماتزم في الشيك اذا دفع قيمته .
4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانو لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .
مادة 522 :
لحامل الشيك مطالبة من حق الرجوع عليه بما ياتى :
أ – اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
ب – العائد مسحبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعاملبه البنك المركزى .
جـ – مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .
ماد ة 523 :
لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :
1- المبلغ الذى اوفاه .
2- عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
3- المصاريف التى تحملها .
مادة 524 :
1- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومخالصة بما اوفاه .
2- ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له .
3- مادة 525 :
4- لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الاحكام المقررة بشان هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجلرية .
مادة 526 :
1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار ؤرخا وموقعا منه الشيك , وتسلسل الاخطارات وفقا لمادة 440 من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
4- اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبه من التاريخ الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاج الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا لاذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الامور المتصله بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه . مادة 527 :
يحتفظ حامل الشيل بحقه في الرجوع على الساحب ىولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى . الا اذا كان الساحب قد قام مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زوال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
مادة 528 :
1- يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر الذى يترتب على ةفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2- ويعتبر الساحب مخطا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فيه المحافظه على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .
3- ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقيق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطين ولا يسال عن تزويرها .
6– التحريف
مادة 529 :
اذا وقع تحريف من متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف . اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلى .
مادة 530 :
1- على كل بنك يسلم عملية دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه وسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .
2- يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله اليه البنك ابرام لذمه البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم او الاضافة من مبالغ الشيكات . ويون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الى العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجيه كامله لصالحه .
7 – التقادم
مادة 531 :
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه .
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء في الدعوى .
5- ولا تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرار يترتب عليه تجديده .
6- تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .
مادة 532 :
يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .
8 – العقوبات
مادة 533 :
1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .
ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .
جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .
د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .
2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
مادة 535 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .
مادة 536 :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
مادة 537 :
1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .
2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .
مادة 538 :
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .
مادة 539 :
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .
الفصل الرابع
أحكام مشتركة

مادة 540 :
يحرر احتجاج عدم القبول او عدم وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لاوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية او بوفائها او في اخر موطن معروف له .
مادة 541 :
يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب ان يشمل الاحتجاج على التنبية بقبول الورقة او وفائها واثبات حضور او غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب الامتناع عنها والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار وما دفع من قيمة الورقة وفي حالة الوفاء الجزئى .
مادة 542 :
لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا فى الحوال المنصوص عليها في القانون .
مادة 543 :
1- على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر في مواجهته .
2- وعلى المحضرين قيد توراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
مادة 544 :
1- على قلم المحضرين خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى المكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر .
2- ويجب ان تشتمل هذه القائمة علي البيانات الاتية :
أ – تاريخ الاحتجاج .
ب – اسم ساحب الكمبيالة ومهنتهه وموطنه .
جـ – اسم محرر السند لامر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
د – تاريخ الاستحقاق .
هـ – مبلغ الكمبيالة او السند لامر .
و – ملخص اسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج .
3 – يمسك مكتب السجل التجارى دفتر لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى يعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .
مادة 545 :
1- اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة الا في يوم العمل التالى .
2- ولا يجوز القيام باى اجراء يتعلق بالورق التجارية لتقديمها للقبول او الوفاء او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل .
3- واذا حدد لعمل اى اجراء يتعلق بالورق التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية لو يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين امتد الميعاد الى اليوم التالى .
4- تحسب في كل ميعاد ايام العطلة التى تتخلله .
5- على كل تاجر ان يعلن في مكان بارز في منشاته عن يوم العطله الاسبوعية في المنشاة ةالا افترض انه من كل اسبوع .
مادة 546 :
لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول منها ويكمل الميعاد بانقضاء اخر يوم منه .
مادة 547 :
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى اجراء متعلق بها الا في الاحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون .
مادة 548 :
1- في الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز ان يقوم الخاتم او بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .
2- وفي جميع الاحوال يجب ان يكون ان يكون التوقيع مقروءا او يسهل معه التعرف علي اسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكة ان تعتبر التوقيع كان لم يكن .
3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية او على الوصلة الملحقة بها بان صاحب الخاتم او البصمة وضع خاتمه او بصمته امامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون , وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه .
مادة 549 :
لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى احداث التجديد .
الباب الخامس
الإفلاس والصلح الواقى منه
الفصل الأول
شهر الإفلاس
مادة 550 :
1- يعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية .
2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , ما لم ينص على غير ذلك .
مادة 551 :
1- يجوز شهر الافلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة لوفاة او اعتزال التجار , ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة . الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة في اخر موطن للمتوفى .
مادة 522 : يشهر افلاي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها .
مادة 553 :
1- يجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية :
أ – الدفاتر التجارية الرئيسية .
ب – صوره من اخر ميزانيه وحساب الارباح والخسائر .
جـ – بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم طلب شهر الافلاس او مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .
د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمة لدى البنوك سواء في مصر او في خارجها .
هـ – بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنه لها .
و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس .
2- يجب ان تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتهم وجب عليه ايضاح اسباب ذلك .
مادة 554 :
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاسة مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
2- ويكون للكدائن بدين اجل الحق في طلب شهر الافلاس اذا لم ين لمدينه التاجر موطن معروف في مصر ا اجرى تصرفات ضارة بادئنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3- ويطلب الدائن شهر افلاسه مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة علي سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها عاى توقف المدين عن دفع ديونه , ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .
مادة 555 :
لا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائيه او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية .
مادة 556 :
1- اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة .
2- في حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة ان تخطر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون .
مادة 557 :
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم أثداء الراى دون الحكم في دعوى الافلاس .
مادة 558 :
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الدعوى . كما يجوزان تتخذ من الاججراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع .
مادة 559 :
1- تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكنله موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة .
2- ومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائيه او المعتددة الاطراف النافذة في مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له في مصر فرع او وكالة ولولم يصدر حكم بشهر افلاسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة .
مادة 560 :
1- تكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.
2- وتعتبر الدعوى التى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيقاحكام الافلاس , ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها .
مادة 561 :
1- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين .
2- وللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين ولا يجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء في حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون .
3- ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر الافلاس فور صدوره .
مادة 562 :
1- اذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
2- واذا صدر كم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
3- تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اظطراب اعماله او سعيه الاى الاستمرار في نشاطه بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين في الهرب او الانتحار او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة .
مادة 563 :
1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .
2- وفي جميع الاحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
مادة 564 :
1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة .
2- وعلي امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجارى .
3- ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .
4- وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الإفلاص قيد ملخصة باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقارللمفلس ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين
مادة 565 :
1- يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف .
2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .
3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 566 :
لا يجوز الطعن بأى طريق فى :
أ‌- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفلسة أو أمينها أو مراقبها .
ب‌- الحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .
ج- الأوامر الصادرة بإلغاء اجراءات المحافظة على شخص المفلس .
د- الأحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة على حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون فيها أو رفضها مؤقتا .
مادة 568 :
اذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس قوة الشء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .
مادة 569
اذا لم توجد فى التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأتام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر اففلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .
مادة 570 :
1- اذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين لها أنه تعمد اضطناع الإفلاس .
2- واذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته ى الصحف التى تعينها اذا تبين لها أنه تعمد الإساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض
الفصل الثانى
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
مادة 571 :
1- تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لادارة التفليسة يسمى أمين التفليسة .
2- ويجوز لكل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس أو مراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .
3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .
مادة 572 :
1- لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا لمفلس أو قريبا له الى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او ستخدما عنده او محاسبا له او وكيل عنه .
2- وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانه في جناية او في جنحة ماسة بالشرف والامانة .
مادة 573 :
1- يقوم امين التفلبسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدوعاى والاعمال التى تقتضيها هذه الادارة .
2- يدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة توقيعة او ختمه ويوشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفليسة .
مادة 574 :
1- اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن ادارتهم .
2- ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون امين التفليسة مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .
3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالاعمال المعهودة بها اليهم، ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
مادة 575:
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً.
مادة 576:
يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تأمر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره أو بانقاص عدد الامناء اذا تعددوا.
مادة 577:
1- تقدر اتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن ادارته.
2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصماً من اتعابه.
3- ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه.
مادة 578:
1- يتولى قاضى التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها.
2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته او وكلائه او مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة.
مادة 579:
تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها. وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة ما.
مادة 580:
1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
3- اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.مادة 581:
1- للمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة.
2- وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن قاضى التفليسة.
مادة 582:
1- يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.
مادة 583:
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
مادة 584:
1- يقوم المراقب، بالاضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.
2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
مادة 585:
1- لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.
2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.
3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم
آثار الافلاس
1- آثار الافلاس بالنسبة الى المدين
مادة 586:
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.
2- وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد.
مادة587:
لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة.
588:
1- لا يجوز لمن شهر افلاسه ان يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.
2- ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.
مادة 589:
1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره.
2- اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس.
3- لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه.
مادة 590:
1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق.
2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون.
مادة 592:
1- يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس.
2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:
1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والاعانة التى تقرر للمفلس.
2. الاموال المملوكة لغير المفلس.
3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو باحواله الشخصية.
4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 593:
اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة
مادة 594:
1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:
1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.
2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها.
3. الدعاوى الجنائية
2- يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
3- اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.
مادة 595:
اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
مادة 596:
1- يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم.
2- لمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة.
3- يجوز فى كل لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه.
4- يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
مدة 597:
مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها.
مادة 598:
لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر الافلاس.
1. منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها العرف.
2. وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل.
3. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.
4. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضماناً لدين سبق على التأمين.
مادة 599:
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.
مادة 600:
اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس عن الدفع.
مادة 601:
1- حقوق الرهن أو الامتياز الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص.
2- يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة ادائنين.
مادة 602:
1- اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.
2- ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ً عادياً بما يزيد على قمية هذه المنفعة.
مادة 603:
يجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله.
مادة 604:
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.


2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.
مادة 605:
1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها.
2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة.
3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم.
مادة 606:
الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص.
مادة 607:
الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل اصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
مادة 608:
للمحكمة ان تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
مادة 609:
يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين نتيدة الشرط.
مادة 610
1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بانسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك
2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين.
مادة 611:
اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباى من دينه ويبقى محتفظاً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.
مادة 612:
1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف.
2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها.
3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى الدين.

3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب
الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول

مادة 6
لا تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة.
مادة 614:
يجوز لامين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة، دفع الدين امضمون برهن استرداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
مادة 615:
1- اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- ويجوز لامين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
مادة 616:
1- على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور احكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور احكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً لدى المفلس فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز.
2- ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.
مادة 617:
يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمداة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه فى الامتياز.
مادة 618:
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا عادية.
مادة 619:
يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى.
4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب
الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار
مادة 620:
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون.
مادة 621:
1- اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية.
2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقو الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد اتنزال المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين.
3- واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق الاختصاص لا تؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين.
مادة 622:
الدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع.
5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره
مادة 623:
1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد.
3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
مادة 624:
1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف اتنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها.
3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة.
4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
مادة 625:
1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل.
ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار.
2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا.
6-الاسترداد
مادة 626:
1- لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس.
2- ويكون لامين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.
مادة 627:
1- يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة عينا.
كما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى.
2- وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس.
3- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
مادة 628:
1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت.
2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
مادة 629:
1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا.
2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
مادة 630:
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها.
2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل.
3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.
مادة 631:
1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز.
2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
مادة 632:
تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.
الفصل الرابع
إدارة التفليسة
1. إدارة موجودات التفليسة

مادة (633 )
1- توضع الأختام على محال المفلس و مكاتبه و خزائنه و دفاتره و أوراقه و منقولاته 0
2- و يقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس و له أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك , كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال 0
3- و إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه , البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام 0
4- و يحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء 0 و يسلم المحضر لقاضي التفليسة 0
مادة (634)
لا يجوز وضع الأختام على الملابس و المنقولات الضرورية للمفلس و لمن يعولهم ، و يعين قاضى التفليسة هذه الأشياء و تسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة و المفلس.
مادة (635)
1- يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
أ‌- الدفاتر التجارية.
ب‌- الأوراق التجارية و غيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .
د- الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التي تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
ه- الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.
2- و تجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، و تسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

Re: قانون التجارة المصرى

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الاثنين أكتوبر 06, 2008 10:01 pm

مادة (636)
1- يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس.
2- و يجب أن يبدأ رفع الأختام و الجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
مادة (637)
1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك و أمين التفليسة و كاتب المحكمة ، و يجب أن يحظر به المفلس و يجوز له الحضور.
2- و تحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك و أمين التفليسة، و كاتب المحكمة و تودع إحداهما قلم كتاب المحكمة . و تبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
3- و تذكر فى القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
4- و تجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد و تقويم الأموال.
مادة (638)
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر و لم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه و قبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
مادة (639)
يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره و أوراقه و يوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة (640)
1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.
2- و يدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار و إلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
3- و لا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة .
مادة (641)
1- إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها، و إيداعها قلم كتاب المحكمة.
2- و يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس و المتعلقة بأشغاله. و لأمين التفليسة فضها و الاحتفاظ بها، و للمفلس الاطلاع عليها.

مادة (642 )

1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير , و يطالب بهذه الحقوق و يستوفيها 0
2- و عليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه , إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد0

مادة (643 )
1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترات الإجراءات التمهيدية , و مع ذلك لا يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأِشياء القابلة لتلف سريع , أو لنقص عاجل في القيمة , أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف غلى شئونها , أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس 0 و لا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع و سماع أقواله 0
2- و يتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة , إما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0
3- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بيع أموالا المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية 0
مادة (644 )

1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأى المراقب و سماع أقوال المفلس أو إخطاره , أن يأّذن لأمين التفليسة بالصلح , و لو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0
2- فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد التصديق قاضي التفليسة على شروطه , و يدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق و يسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0
و لا يكون لاعتراضه أي أثر و يجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم 0
3- و لا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس , أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة في هذه المادة 0

مادة (645 )

1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمنينها أو طلب المفلس و بعد أخذ رأي المراقب , أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر إذ اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين 0
2- و يعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر و أجره , و يجوز تعيين المفلس للإدارة , و يعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلا عن الإعانة 0
3- و يشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة , و عليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة 0
4- و يجوز للمفلس و لأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر 0
مادة (646 )

في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس , و لهم أن ينيبوا أحدا ليمثلهم في ذلك , فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم و للقاضي في كل وقت عزل من أنيب و تعيين غيره 0
مادة (647 )

1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة , و ذلك في يوم التحصيل أو في يوم العمل التالي له على الأكثر 0
و يلزم أمين التفليسة تعويض يقدره قاضي التفليسة إذا تأخر في الإيداع 0
و عليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع 0
2- و لا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضي التفليسة 0
مادة(648 )

1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم 0 و يكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة و يؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع 0
2- و يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين 0

مادة ( 649 )

1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس و حالة التفليسة الظاهرة و ظروفها , و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 و على القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة 0
2- كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي 0


2- تحقيق الديون

مادة ( 650 )
1- على جميع الدائنين و لو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون و تأميناتها أن وجدت و مقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أسا سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 و يحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان و مستندات الدين 0
2- و يجوز إرسال البيان و المستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول 0
3- و يجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة في دائرة المحكمة 0
4- و يعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة , و يكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة 0

مادة ( 651 )

1- إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر احكم بشهر الإفلاس في الصحف , وجب على أمين التفليسة النشر فورا في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستندات مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة 0
2- و على الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف و يكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة غلى الدائنين المقيمين خارج مصر 0 و لا يضاف إلى أي من هذين الميعادين ميعاد المسافة 0
مادة ( 652 )

1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب و بحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور 0
2- و إذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك و للدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار 0
3- و لا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم و الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق 0
مادة ( 653 )

1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها , و أسباب المنازعة فيها إن وجدت , و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم و نوع تأميناتهم و الأموال المقررة عليها 0
2- و يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس و يجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة 0
3- و على أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله , و عليه أن يرسل إلى المفلس و إلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة و النسخ المذكورين , مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين 0
4- و لكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة و الكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة 0
مادة ( 654 )

للمفلس و لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإ]داع و تسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس و على قلم الكتاب عرضها فورا على قاضي التفليسة و لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة 0
مادة ( 655 )
1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها , و يؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها و مقدار ما قبل من كل دين منها 0
2- و يجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه و لو لم تقدم بشأنه أي منازعة 0
3- و يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة , و يخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل 0

مادة ( 656 )

1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار , إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية , و لا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها 0
2- و يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره 0
3- و لا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله 0
4- و إذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا 0
5- و لا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة 0

مادة ( 657 )

1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية و إنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود و يتحملون مصاريف المنازعة 0
2- و لا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة 0
و مع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا و تحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل في المنازعة 0
3- و إذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت , و إنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة 0


3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة ( 658 )
1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الإتحاد , جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 0
2- و يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات و مباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0
3- و إذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه , تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ 0


مادة (659 )
1- يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك 0
2- كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة و الاستمرار في إجرائتها0
3- و في جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين 0

الفصل الخامس
انتهاء التفليسة
1-انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
مادة 660:
لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء عى طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبت انه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو انه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف.
مادة 661:
1- لا يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقة.
2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
2-الصلح القضائى
مادة 662:
1- على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح أن يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائينين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى الصلح.
2- وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول اديون أو رفضها.
3- وعلى امين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس.
مادة 663:
1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكن والزمان اللذين يعينهما.
2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح.
3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية ، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.
مادة 664:
1- يقدم أمين التفليسة تقريراً الى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات.
2- ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضراً بما تم فى الجمعية.
مادة 665:
1- لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.
2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة.
مادة 666:
1- لا يجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه.
2- واذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فى يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.
مادة 667:
1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة.
2- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.
3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.
4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل
مادة 668:
1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغياً.
2- واذا لم تتوافر احدى الاعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.
3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى
الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو اذا ادخل المدين تعديلاً جوهرياً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.
مادة 669:
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.
مادة 670:
لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.
واذا بدأ التحقيق فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه.
مادة 671:
1- يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين أجلاً لوفاء الديون. كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين.
2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح، على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
ولا تعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل.
3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
مادة 672:
1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرقة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة اتى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها.
مادة 673:
1- يقوم قبم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح.
2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
3- ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك.
4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح.
5- واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه اذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح.
مادة 674:
تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.
مادة 675:
1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس.
ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط.
3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة.
ويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.
ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.
مادة 676:
1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.
3- تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب ايصال. ولا يكون أمين التفليسة مسولاً عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى.
4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع فصل فيه.
مادة 677:
1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس.
2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشى عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولاً اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
3- يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
4- تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح.
مادة 678:
اذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح. جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة،، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون.
اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
مادة 679:
1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس.
2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكمفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة 680:
1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.
2- وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة.
3- ويقوم امين التفليسة بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية اضافية.
4- ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لاجراءات تحقيق الديون.
5- وتحقق فوراً الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها.
مادة 681:
1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم الا طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.
2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.
مادة 682:
1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.
2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصوا علية من القدر المذكور .
3- تسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين مرة اخري قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخة .
3- الصلح مع التخلي عن الاموال
مادة 683
1- يجوز ان يعقد الصلح علي ان يتخلي المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها علي الدائنين .
2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطالة وفسخة الاحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف في الاموال التي تخلي عنها وادارتها .
3- تباع الاموال التي يتخلي عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد .
4- اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إلية .
5- اتحاد الدائنين
6- مادة 684
يصير الدانون في حالة بحكم القانون في الحالات الاتية :
أ‌- إذا لم يطلب المدين الصلح .
ب‌- إذا طلب المدين الصلح ورفضة الدائنون او رفضت المحكمة التصديق علية .
ج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم ابطل .
مادة 685
1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء امين التفليسة أو تغيرة . ويسمي في هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات اصحاب التأمينات العينية المقررة علي اموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم .
2- إذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب علي قاضي التفليسة غيرة فورا .
3- علي امين التفليسة السابق ان يقدم إلي امين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضورة حسابا عن ادارته ويخطر المدينبميعات تقديم الحساب .
مادة 686
1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص علية في المادة السابقة في امر تقرير اعانة من أموال التفليسةت للمفلس أو لمن يعولهم .
2- إذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب ، تعيين مقدار الاعانة .
3-ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .
مادة 687 :
1- لا يجوز لأمين الأتحاد الاستمار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل إلا بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التي يجوز له استيقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه .
3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزمات تزيد علي أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .مادة 688 :
1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .
2- إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .
3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون .
مادة 689 :
1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .
2- ويجري بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .
3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة .
4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
مادة 690 :
1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي الأكثر .
2- ويقدم أمين الاتحاد إلي قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد .
مادة 691 :
1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل في شأنها .
مادة 692 :
يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع ، وعلي أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .
مادة 693 :
1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
2- وإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .
3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .
مادة 694 :
إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علي أمين الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشة ، ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .
مادة 695 :
1- يقدم أمين الاتحاد الإنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .
3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه .
مادة 696 :
يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ

الفصل السادس
الإجراءات المختصرة
مادة 697 :
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين آلف جنية جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي .
1- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثالثة من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .
2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة لطعن فيها .
3- لا يعين مراقب التفليسة .
4- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإنتهاء من الفصل في المنازعة .
5- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه .
6- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة .
الفصل السابع
لإفلاس الشركات
مادة 698 :
تسري علي إفلاس الشركات الأحكان المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية
مادة 699 :
1-فيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة إتخذت أحد الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر ذلك .
2-ويجوز شهر إفلاس الشركة ولوكانت في دور التصفية .
مادة 700 :
1-لا يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .
2-تقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 552 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائراتها مركز الإدارة المحلي .
3-ويجب أن تشتمل الصحيفة علي اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
مادة 701 :
1-يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .
2-إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .
مادة 702 :
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة .
مادة 703 :
1-إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامنين الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .
2-وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولولم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء .
3-وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر ، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .
مادة 704 :
1-إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابة الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .
2-وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% علي الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بالزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .
3-ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .
مادة 705 :
يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره ، وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو امينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .
مادة 706 :
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
مادة 707 :
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون .الشركة قد دفعته منها ، وإذا اشترط إداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .
مادة 708 :
1-توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال .
2-ويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين .
مادة 709 :
إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرضص تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة .
مادة 710 :
1-إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة لوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن .
2-وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها .
3-وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به .
مادة 711 :
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد ، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد .
الفصل الثامن
رد الاعتبار التجاري
مادة 712 :
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
مادة 713 :
يجب الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .
وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .,
مادة 714 :
يجوز الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين :
1-إذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك علي صلح خاص به ونفذ شروطه .
2-إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد إبراوا ذمته من جميع الدائنين أو أنهم اجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره .
مادة 715 :
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .
مادة 716 :
1-لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة .
2-ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .
3-وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنها مع الدائنين .
مادة 717 :
يرد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة 718 :
1-يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت حكم شهر الإفلاس .
2-ويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلي النيابة طعامة .
3-وينشر ملخص الطلب في إحدي الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة علي نفقة المدين ، ويجب أن يشتمل هذا الملخص علي اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه علي الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضي .
مادة 719 :
تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل علي بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت علي المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن .
مادة 720 :
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا علي طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف ، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .
مادة 721 :
يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب .
مادة 722 :
1-تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم إنتهائي .
2-وغذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
مادة 723 :
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن أحدي جرائم الإفلاس أو اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك وجب علي النيابة العامة إخطار المحكمة فورا وعلي المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الإعتبار حتى إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية .
مادة 724 :
إذا صدر علي المدين حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك علي رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون .

الفصل التاسع
الصلح الواقي من الإفلاس
مادة 725 :
1-لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع .
2-وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون .
3-وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى في دور التصفية .
مادة 726 :
1-لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية .
2-ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال .
مادة 727 :
1-لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح .
2-ويجب أن يطلب الورثة او الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
مادة 728 :
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا أخر .
مادة 729 :
إذا قدم إلي المحكمة طلب شهر إفلاس المدين وطلب أخر بالصلح الواقي من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح .
مادة 730 :
يقدم طلب الصلح الواقي إلي قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها ، وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك .
مادة 731 :
1-يرفق بطلب الصلح الواقي ما يأتي :-
أ‌-الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
ب‌-شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
ج- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
د- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
هـ- بيان إحمالي بالمصروفات الشخصية في السنتين السابقتين علي طلب الصلح .
و- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
ز- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنه لها .
ح- ما يفيد إيداع مبلغ آلف جنية خزينة المحكمة علي ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .
2-وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
3-ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .
مادة 732 :
1-للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين إلي حين الفصل في الطلب .
2-ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها .
3-وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلي وجه الاستعجال وتفصل في الطلب بحكم انتهائي .
مادة 733 :
يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية :
1-إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .
2-إذا سبق الحكم علي التاجر بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3-إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلي الفرار .
مادة 735 :
1-إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات .
2-ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي :
أ‌-ندب أحد قضاة المحكمة للإشراف علي إجراءات الصلح .
ب‌-تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها .
3- ويجوز للمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته .
مادة 736 :
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة أمين التفليسة .
وتسري في هذا الشأن الحكام المنصوص عليها في المادة 573 من هذا القانون .
مادة 737 :
تسري علي القرارات التي يصدرها القاضي المشرف علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادتين 578،580 من هذا القانون .
مادة 738 :
1-يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره .
2-ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصة مصحوبا بدعوة الدائنين إلي الاجتماع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف .
3-وعلي أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلي الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلي الدائنين المعلومة عناوينهم .
مادة 739 :
1-يقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .
2-ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
مادة 740 :
1-يبقي المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما علي إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج علي الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور .
2-ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع او أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول علي إذن من القاضي المشرف ، وكل تصرف يتم علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الدائنين .
مادة 741 :
1-توقف جميع الدعوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلي المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقي سارية مع إدخال أمين الصلح فيها .
2-ولا يجوز بعد صدور الحكم لافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة علي أموال الميدن .
مادة 742 :
لا يترتب علي صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول أجال الديون التي علي المدين أو وقف سريان عوائدها . مادة 743 :
إذا اخفي المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاءا من أمواله أوأتلفه أو أجري بسوء نيه تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 740 من هذا القانون تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .
مادة 744 :
1-علي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح في الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو اقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم ، ويجوز إرسال البيان والمستندات إلي أين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
2-ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلي الدائنين المقيمين خارج مصر .
3-ولا يضاف إلي الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .
مادة 745 :
1-يضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين علي حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه أن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه .
2-ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته .
مادة 746 :
1-علي أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما علي الأكثر من تاريخ حكم افتتاح إجراءات الصلح ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف .
2-ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها من كل دين .
3-ولكل ذي مصلحة الاطلاع علي القائمة المودعه قلم كتاب المحكمة .
مادة 747 :
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع وتقدم المنازعة إلي قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد للمسافة .
مادة 748 :
1-يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر علي البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
2-ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .
3-ويفصل القاضي المشرف في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
4-ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل ، كما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره .
مادة 749 :
1-يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه ، ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
2-ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية .
3-وإذا كانت المنازعة علي الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
مادة 750 :
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .
مادة 751 :
يعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذا الاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .
مادة 752 :
1-يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في الإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح .
2-ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاع علي التقرير المذكور .
مادة 753 :
1-يتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين .
2-ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف .
3-ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة ,
مادة 754 :
1-لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .
2-وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 709 من هذا القانون .
مادة 755 :
1-يسري علي الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة 666 من هذا القانون .
2-وتسري في شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون .
مادة 756 :
1-يوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
2-وإذا لم تتحقق إحدي الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .
مادة 757 :
1-يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرين .
2-يجوز لكل دائن له الحق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراض علي الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح .
3-وعلي القاضي المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلي المحكمة التي \أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان باعتراضات التي قدمت علي الصلح وأسبابها .
مادة 758 :
1-يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات علي الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق علي الصلح ، ويجوز لكل ذي مصلحة حضور هذه الجلسة .
2-وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق علي الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق علي الصلح برفض التصديق عليه .
3-يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق علي الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك .
4-إذا رفضت المحكمة الاعتراض علي الصلح جاز لها الحكم علي المعترض بغرامة لا تقل عن آلف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنية إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح .
مادة 759 :
1-يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين .
2-ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في شروط الصلح علي إلا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق علي الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته علي الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة علي الأقل .
3-وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عيني أو شخصي لتنفيذ شروط الصلح .
مادة 760 :
1-يشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح الواقي للحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس .
2-ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف علي إسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت علي الصلح وتاريخ حكم التصديق .
مادة 761 :
1-يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه علي جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا علي شروطه .
2-ولا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفادة من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح علي غير ذلك .
3-ولا يسري الصلح علي دين النفقة ولا علي الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح .
مادة 762 :
1-يجوز للمحكمة التي صدقت علي الصلح أن تمنح المدين بناء علي طلبه آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط إلا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح .
2-ولا يترتب علي التصديق علي الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدي من الأجل المقرر في الصلح .
مادة 763 :
1-تأمر المحكمة في حكم التصديق علي الصلح بناء علي تقرير من القاضي المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
2-يطلب الرقيب من المحكمة التي صدقت علي الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة 738 من هذا القانون .
3-ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف ، ويقيد ملخصة في السجل التجاري .
مادة 764 :
1-يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين ، ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها .
2-يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول وفي جميع الأحوال ل يكون الطلب مقبول إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح .
3-ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح .
4-ويترتب علي إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه .
مادة 765:
1-للمحكمة بناء علي طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية :
أ‌-إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .
ب‌-إذا تصرف المدين بعد التصديق علي الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول .
ج- إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو أتمام تنفيذه .
2-ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .
3-ولا يترتب علي فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
مادة 766 :
1-يقدر القاضي المشرف علي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين ويودع قرار القاضي في هذا الشأن في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره .
2-ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض علي القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض .نهائيا .
مادة 767 :
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي تقرير من القاضي المشرف علي الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكأفاة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهدا غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك .
الفصل العاشر
جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه
مادة 768 :
تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .
مادة 769 :
تسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية :
1-يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :-
أ‌-أخفي بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول علي الصلح .
ب‌-ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
ج- أغفل بسوء ذكر دائن في قائمة الدائنين .
2-يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك أو كان دينه مغالي فيه أو قرر له المدين أو أي شخص أخر مزايا مقابل تصويته مع الصلح .
3-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
مادة 770 :
لا يترتب علي إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بالإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون علي غير ذلك .
مادة 771 :
1-في حالة إقامة الدعوى الجنائية علي المفلس يجب علي أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو أيضاحات تتعلق بالتفليسة .
2-وتبقي الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدي النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة إلي أمين التفليسة أو إلي المدين أو ورثته علي حسب الأحوال .
مادة 772 :
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت علي الصلح جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبالزام الدائن برد ما استولي عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة وللمحكمة ان تقضي أيضا بناء علي طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "القانون رقم 3 لسنة 2005"




قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية


مادة ( ١) : تكون ممارسة النشاط الا قتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو
تقييدها أو الإضرار بها ، وذلك كله وفق أحكام القانون .
مادة ( ٢) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ) الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ، والكي انات الاقتصادية ،
والاتحادات ، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق
تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق
مع أهداف وأحكام هذا القانون .
( ب) المنتجات : السلع والخدمات .
( ج) الجهاز : جهاز حماية الم نافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقًا لأحكام هذا
القانون .
(د) المجلس : مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة ( ٣) : السوق المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى السوق التى تقوم على عنصرين هما
المنتجات المعنية والنطاق الجغ رافى . وتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بدي ً لا عمليًا
وموضوعيًا عن الآخر ، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف
التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار ، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة
التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون .
مادة ( ٤) : السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد
حصته على ٢٥ ٪ من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون
أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك .
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٥) : تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع
حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر و التى تشكل جرائم طبقًا لهذا القانون .
مادة ( ٦) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه
إحداث أى مما يأتى :
( أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
( ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز
التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية .
(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات
وسائر عروض التوريد .
(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو
حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها .
مادة ( ٧) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو من عملائه ، إذا كان من
شأنه الحد من المنافسة .
مادة ( ٨) : يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى :
( أ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أ و الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات
محددة .
( ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على
نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت .
(ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أساس مناطق
جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة
رأسية .
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو
الاتفاق .
(ه ) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو
فى شروط التعامل .
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا .
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يت يحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من
مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا .
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة ( ٩) : لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة .
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال
المنصوص عليها فى المواد ( ٦،٧،٨ ) المرافق العامة التى تديرها شرك ات خاضعة لأحكام القانون
الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من
حرية المنافسة ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( ١٠ ) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بي ع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية
محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز .
ولا يعتبر نشاطًا ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم
تحديدها .
مادة ( ١١ ) : ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره
القاهرة الكب رى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يتبع الوزير المختص ، ويتولى على
الأخص ما يلى .
١) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بإتخاذ هذه الاجراءات )
بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ، وذلك طبقًا للإجراءات ا لتى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢) تلقى الإخطارات من الأشخاص ، فور اكتسابها أى أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، )
أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج ، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد و بيان ات الإخطار والمستندات التى يجب إرفاقها
به وإجراءات تقديمه .
٣) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة )
دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة . وإنشاء قاعدة بيانات
وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة .
٤) اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون . )
٥) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة . )
٦) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك . )
٧) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه )
عام .
٨) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والاجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز )
وغير ذلك مما يتصل بشئونه .
٩) إعداد تقرير سنوى عن أنشط ة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير )
المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة ، وترسل نسخة منه الى مجلسى الشعب والشورى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال
التى تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة ( ١٢ ) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ، وذلك
على الوجه الآتى : -
١) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة . )
٢) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة . )
٣) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص . )
٤) ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة . )
٥) ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك )
والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لحماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر ، على
أن يختار كل اتحاد من يمثله .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .
مادة ( ١٣ ) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ،
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة
على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو
يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعات ه من يرى الاستعانة به من المتخصصين ، وذلك دون
أن يكون له صوت معدود فى التصويت .
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون و إجراءات
الدعوة الى اجتماعاته ونظام العمل فيه .
مادة ( ١٤ ) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط مواز نات الهيئات العامة الخدمية ويرحل
الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتى : -
١) ما يخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة . )
٢) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه. )
٣) حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون . )
مادة ( ١٥ ) : يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية
واختصاصاته قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.
ويمثل المدير التنفيذى الجهاز لدى الغير وأمام القضاء .
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية
للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، وتصدر هذه اللوائح
بقرار من الوزير المختص .
مادة ( ١٦ ) : يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة
بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها ، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه
الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل ، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة ، لدى
الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ .
مادة ( ١٧ ) : يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير ا لعدل بالاتفاق مع
الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر
والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
مادة ( ١٨ ) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل ما
يؤديه من خدمات، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة .
مادة ( ١٩ ) : يجوز لأى شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون .
٨ ) من هذا ، ٧ ، مادة ( ٢٠ ) : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد ( ٦
القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا ، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس
٧ من هذا القانون باط ً لا . ، إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين ٦
وللمجلس أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات المحظورة فورًا ، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
مادة ( ٢١ ) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجرا ءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة
لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من يفوضه .
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها ،
وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى
الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
مادة ( ٢٢ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة
٨ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ٧ ، لأحكام أى من الموا د ( ٦
ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه .
وللمحكمة بد ً لا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط
المخالف.
مادة ( ٢٣ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ي عاقب على مخالفة أى
من أحكام المادة ( ١٦ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف
جنيه .
( مادة ( ٢٤ ) : يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة فى الأفعال المشار إليها فى المادة ( ٢٢
من هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم
عليه .
مادة ( ٢٥ ) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات
المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله
بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئو ً لا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه .
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر


العودة إلى التشريعات المصرية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 21 زائر/زوار

cron