قانون الاثبات

قانون الاثبات

مشاركة غير مقروءةبواسطة BAHRAIN LAW » الاثنين أكتوبر 06, 2008 9:53 pm

01
على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه


02
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها 0

03
اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات وجب عليها أن تحدد لايجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الاجراء ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب

04
اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيد عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها . وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة.

05
الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات لايلزم تسبيبها مالم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب اعلان منطوق هذه الأحكام الى من لم يحضر جلسة النطق بها وكذلك يجب اعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا. ويكون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بمعياد يومين.

06
كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليها والا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل.

07
تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لايجوز عرضه على المحكمة. وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية مالم ينص القانون على غير ذلك.

08
على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب.

09
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها.

10
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه. فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الاقيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

11
االمحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره مالم يتبين تزويرها بالطريق المقررة قانونا.

12
اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل.وتعتبر الصورة مطابقة للأصل مالم ينازع فى ذلك أحد الطرفين وفى هذه الحالة تراجع الصوره على الأصل.

13
اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : (أ) يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها. (ج) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

14
يعتبر المحرر العرفى صادر ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط وامضاء أو بصمة . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لايعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق ومن احتج عليه بمجرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع.

15
لايكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخة الامنذ أن يكون له تاريخ ثابت.ويكون للمحرر تاريخ ثابت. (أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. (ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف مختص (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمة . (ح) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. واذا أعدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية الالمجرد الاستئناس

17
دفائر التجار لايكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أى الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة. وتكون دفائر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يديد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.

18
لايكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجةعلى من صدرت منه الا فى الحالتين الآ تيتين . 1- اذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. 2- اذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.

19
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين.

20
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى منتج فى الدعوى يكون تحت يده (أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. (ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. (ج) اذا استند اليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

21
يجب أن يبين فى هذا الطلب. (أ) أو صاف المحرر الذى يعينه. (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. (ج) الواقعة التى يستدل به عليها . (د) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .(ح) وجه الزام الخصم بتقديمه.

22
لايقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.

23
اذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده. واذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا "بأن المحرر لاوجود له يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به"

24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة أعتبرت صورة المحرر التى قدمها حصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ فيما يتعلق بشكله وموضوعه.

25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.

26
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والا وضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة

27
كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمحلحة شخص لايديد الا أن يستند اليها فى اثبات حق له على أنه يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الآمر بعرض الشىء اذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه. ويكون عرض الشىء فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضى مكانا أخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشىء لمن أحرز الشىء تعويض ماقد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

28
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمته فى الاثبات أو انقاصها واذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو المواظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى مايوضح حقيقة الأمر فيه.

29
انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما التزوير فيردعلى جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.

30
اذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعة أو أنكر ذلك خلفة أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.

31
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.

32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على (أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق . (ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء . (ج) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق . (د) الأمر بايداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.

33
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.

34
على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم يسقوط حقه فى الاثبات واذا نخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

35
على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسة للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك فان أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.

36
تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل انكاره على ماهو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع.

37
لايقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا (أ) الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الصبع الموضوع على محررات رسمية. (ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقة (ج) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه.

38
يجوز للقاضى أن يأمر باخصار المحررات الرسميه المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون يها أو ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.

39
فى حولة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله رد الصورة المأخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير الغاؤها.

40
يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق امضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر.

41
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة.

42
لاتسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت اليه. وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود

43
ان حكم بصحة كل المحور فيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن مائتى جنيهات ولاتجاوز الف جنيها. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

44
اذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

45
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به مستحق الأدراء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة.

46
اذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات علىالمدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه.

47
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم فى جمبع الأحوال.

48
اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.

49
يكون الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير بها والا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعى التزوير حصمه فى الثمانية الايام التالية للتقدير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والاجاز الحكم بسقوط ادعائه.

50
على مدعى التزوير أن يسلم فلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده أو صورته المعلنة اليه فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكتاتب وجب ايداعة فلم الكتاب.

51
اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لريس الجلسه بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوارا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وايداعه قلم الكتاب. فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر صبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيها بعد أن أمكن.

52
اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.

53
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التى رأت اثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة32.

54
يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك.

55
الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون أخلال بالاجراءات التحفظية.

56
اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو بروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن خمسمائة جنيها ولاتجاوز الفى جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه.

57
للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحور المطعون فيه. وللمحكمة فى هذة الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه.

58
يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمه - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه اذا مظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك.

59
يجوز لمن يخشى الاحتجاج بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه.

60
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيها أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اتبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيها لم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى.
(عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

61
لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها. (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذه القيمة.
(عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

62
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة.

63
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فما كان يجب اثباته بدليل كتابى (أ) اذا وجد مائع مادى أو ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. (ب) اذافقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لايدله فيه

64
لايكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

65
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لايشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

66
لايجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أوغيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحه. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك من أشرها البهم على ألايخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

67
لايجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه ليه أثناء الزوجية ولو بعد انضالها الا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو اقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر .

68
على الخصم الذى يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذى يريد اثباتها كتابة أوشفاهة فى الجلسة.

69
الاذن لأحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق.

70
للم حكمة من تلقاء نفسها أن تامر بالاثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون الاثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها فى جميع الأحوال كلما أمرت بالاثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة .

71
يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالاثبات بشهادة كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها والا كان باطلا ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه .

72
يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها - عند الاقتضاء- أن تندب أحد قضاتها لاجرائه.

73
يستمر التحقيق الى أن يتم جميع شهود الاثبات والنفى فى المعياد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الاثبات الا اذا حال دون ذلك مائع. واذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النظق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة الا اذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور.

74
اذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحيق مد المعياد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة. واذا رفض القاضى مد المعياد جاز التظلم الى المحكة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ولايجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة. ولايجوز للمحكمة ولاللقاضى المنتدب مد الميعاد أكثر من مرة واحدة.

75
لايجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.

76
اذا لميحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستثهاد به ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأجير.

77
اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدامواعيد المسافة.ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب.

78
اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها اربعين جنيهاً وبثبت الحكم فى المحضر ولايكون قابلا للطعن وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمر اباحضار الشاهد. وفى غير هذه الأحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور اذكان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف فاذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى اصدار أمر باخصاره .
(عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

79
يجوز للمحكمة أو للقاضى المنتدب اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.

80
اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الاجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لاتجاوز مائتى جنيها.
(عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

81
اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعى الخصوم تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب الكاتب.

82
لايجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهر الأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .

83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاشهادتهم.

84
يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

85
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه ومواطفه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها أن كان قربيا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك ان كان يعمل عند أحدهم.

86
على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق والا يقول الا الحق والا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك.

87
يكون توجيه الأسئلة الى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

88
اذا نتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة أو القاضى.

89
لرئيس الجلسة أو لأى من اعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة مايراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة.

90
تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

91
تثبت اجابات الشهود فىالمحضرثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح مايرى لزوم تصحيحه منها واذا امتنع من التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر.

92
تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه.

93
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: (أ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقتها. (ب) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم . (ج) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر . (د) مما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين . (ح) الأسئلة الموجهة اليهم ومن تولى توجيهها وما نشر عن ذلك من المسائل العارضة ونص اجابة الشاهد عن كل سؤال. (و) توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. (ر) قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك . (ع) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى أو المنتدب والكاتب.

94
اذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أوحصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق.

95
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخيار الخصم الغائب.

96
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورةيحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.

97
لايجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته.

98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 , 72 , 73 . 74 , 94 0

99
القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريفة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه الفرينة بالدليل العكسى مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

100
يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن الافى الأحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود.

101
الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

102
لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الافى الوقائع التى فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

103
الاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

104
الاقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يتجرأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يسلزم حتما وجود فى الوقائع الأخرى.

105
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاصرامن الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

106
للمحكمة كذلك ان تأمر بحضور الخصم لاستجو ابه سؤاء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار.

107
اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصا جاز استجواب من ينوب عنه وجاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزا فى الامور المأذون فيها. ويجوز بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.

108
اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الاستجواب.رفضت طلب الاستجواب.

109
يوجه الرئيس والأسئلة التى يراها الى الخصم ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الاجلبه فى الجلسة داتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة .

110
تكون الاجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لايتوقف الا ستجواب على حضوره.

111
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب واذا امتنع المستجوب من الاجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه.

112
اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحصور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ماذكر.

113
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول من الاجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيهاذلك.

114
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها. ولمن وجهت اليه اليمين على واقعة لايشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين.

115
لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام . ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه الميين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه . ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

116
لايجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

117
لايجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه أو ردت عليه على أنه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى فان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .

118
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

119
للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أى من الخصمين ليبنى على ذ1لك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أى دليل.

120
لايجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر .

121
لايجوز للقاضى أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى . ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حد أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه.

122
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.

123
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

124
اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لافى جوازها ولافى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا أعتبر ناكلا ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فان حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذرا أعتبر ناكلا كذلك.

125
اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيعة اليمين ويعلن هذا المنطوق ان لم يكن حلضرا بنفسه ويتبع مانص عليه فى المادة السابقة.

126
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

127
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف " احلف " ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .

128
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك.

129
يعتبر فى حلف الأخرس وتكوله اشارته المعهودة ان كان لايعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب.

131
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك. وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلا.

132
للمحكمة أولمن تندبه من قضائها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.

133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحمتل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة.

134
يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة.

135
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر على منطوق حكمها: (أ) ابيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها. ([) الأمانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحسابها مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. (ج) الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير . (د) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها. (ح) وفى حالة دفع الأملنة لاتشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا الاجراءات لمبينة فى المادة 151

136
اذا اتفق الخصوم على اختبار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة تفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم. واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أوأحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الأمانة نعيين شخص الخبير والذى عهد اليه بالمامورية وابلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140.

137
اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولامن غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت أن الاعذار التى أبداها غير مقبولة.

138
فى اليو مين التاليين لايداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها مالم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم.

139
اذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية - وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة والا كان العمل باطلا.

140
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتلريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب أعفاءة من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها اذا رأى ان الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة. ويجوز فى الدعاوى المستجعلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا اليمعاد فان لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أداتها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية.

141
(أ) اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومه قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده 0(ب) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصياعليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة أو باحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى. (ج) اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى. (د) اذا كان يعمل عند أحد الخصوم أوكان قد اعتاد مؤاكله احدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففى الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه.

143
لايسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد اليمعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها ألا بعد انقضائه.

144
لايقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

145
يحكم فى الطلب الرد على وجه السرعة ولايجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغراهة لاتقل عن مائة جنيهات ولا تزيد على اربعمائة جنيها. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

146
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لايجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 - وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبر هم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل - وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم الخصوم بطلان عمل الخبير.

147
يجب على الخبير أن يباشرأعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

148
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملا حظاتهم فاذا تخلف احدهم عن الحضور أمامه أو تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى اجراء من اجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى الى التأخير فى مباشرتها جاز له أن يطلب الى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من القانون المرافعات المدينة والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير - بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم اذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك . واذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين , وللمحكمة اقالته من الغرامة اذا حضر وأبدى عذر مقبولا. (عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

148مكررا
لايجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أوحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أوشركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفائر أو سجلات أومستندات أو أوراق تنفيذ اللحكم الصادر بندب الخبير.

149
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم مالم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصل وأقوال الشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أوبناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

150
على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند اليها بايجاز ودقة. فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه.

151
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له وعلى هذه المحكمة ارسال الأوراق المودعة الى المحكمة التى تنظرالدعوى. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.

152
اذا لم تودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته. وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير مايبرر تأخيره منحته أجلا لانجاز مأموريته وايداع تقريره. فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيها ومنحته أجلا آخر لانجاز مأموريته وايداع تقريره أو اسبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه . ولايقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الأمانة. واذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لاتقل عن عشرين جنيه ولاتزيد على ثلاثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

153
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشة فى تقريره أن حاجة ذلك ويبدى الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى.

154
للمحكمة أن تعيد المأمورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ او النقص فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك الى خبير آخر أو الى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

155
للمحكمة أن تعين خبيرا لابداء أيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر.

156
رأى الخبير لايقيد المحكمة.

157
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئيه الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى. فاذا لم يصدر هذا الحكم فى ثلاثة الأشهر التالية لايداع التقرير لأسباب لادخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى.

158
يستوفى الخبير ماقدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامه المصروفات.

159
للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقرير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لاعلانه.

160
لايقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه الا اذا سبقه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لآداء ما يستحقه الخبير0

161
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب وتيرتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والحضور بناء على طلب قلم الكتاب بمعياد ثلاثة أيام على أنه اذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الالزام بمصروفات الدعوى فلا يخصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات0

162
اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز الخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير.
BAHRAIN LAW
مدير الموقع
مدير الموقع
 
مشاركات: 758
اشترك في: الأربعاء سبتمبر 17, 2008 5:36 pm
الجنس: ذكر

العودة إلى التشريعات المصرية

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 16 زائر/زوار