بواسطة جاسم القبندي » الثلاثاء نوفمبر 03, 2009 1:42 pm
العدد 42/1365
[align=center][/align]
نعلن للعموم أن قانون الإجارات الصادر بموجب إعلان رقم 29/1363 المؤرخ 19 رجب سنة 1363 الموافق 9 يوليو سنة 1944 قد ألغي واستبدل بالقانون الآتي : -
1- إن كل مقاولة أجار بيت يجب أن تبين فيها مدة الإجار ومدة الانذار اللزم لانتهاء المقاولة قبل انتهاء المدة وكذلك قدر الاجار والشروط الخاصة بتصليح البيت وغير ذلك من الشروط والحقوق والواجبات المتفق عليها من قبل الطرفين على أن لا تخلف نصوص هذا القانون . وكذلك فإن المالك مسئول عن كتابة مقاولة الايجار.
2- أن كل مقاولة ايجار سواء كانت شهرية أو سنوية أو غير ذلك يجب أن تكون كتابية وموقعة من قبل المالك والمستأجر أو من قبل وكيليهما الرسميين وأن يشهد بها شاهدين .
3- الاجارات تقدر على أساس استحصال قيمة البيت في مدة 25 سنة موجب تثمين سلطة تقدير الاجارات وذلك بسعر وقته ويشمل البناء والأرض معاً.
4- أن القانون الخاص بزيادة عشرة في المائة بعد انتهاء سنة واحدة من الايجار سيبقى ساري المفعول إلى أن تقدر قيمة البيت على شرط أن المالك يقوم بتصليح البيت ويجعله في حالة صالحة.
5- وتقدير الاجارات يطلب من المالك.
6- أن سلطة تقدير الاجارات مكونة من الآتية اسماؤهم أدناه:
المنامة
(أ) مدير دائرة الطابو رئيسا مع حق التصويت.
(ب) معاون رئيس بلدية المنامة .
(ج) عضوين من بلدية المنامة يجري انتخابهم بالتصويت.
المحرق
(أ) مدير دائرة الطابو رئيساً مع حق التصويت
(ب) معاون رئيس بلدية المحرق
(ج) عضون من بلدية المحرق يجري انتخابهم بالتصويت.
7- يحسب الاجار حسب التاريخ الهجري إلا إذا قررت المقاولة غير ذلك.
8- أن المالك له الحق أن يطلب من المستأجر تفريغ البيت للأسباب التالية: -
(أ) إذا أراد المالك أو عائلته سكنى البيت ولا يملك بيتاً آخر في نفس المحلة التي اعتاد سكناها.
ملحوظة: أن كلمة عائلة تشمل زوجة أو زوجات وابناء متزوجين.
(ب) إذا سبب المستأجر خراباً في البيت ولم يقم باصلاحه أو يدفع معاوضة عنه.
(ج) إذا لم يدفع المستأجر الاجار طبقاً لشروط المقاولة.
(د) إذا استعمل المستأجر البيت لأعمال مخالفة للآداب أو القانون أو سبب أذى للجيران بشرط:
- أن يكون قد أعطى الانذار اللازم حسب مانصت عليه مقاولة الايجار.
- إذا افرغ المستأجر البيت حسب الفقرة (أ) التي من هذه المادة فإن المالك لا يؤجر البيت إلى مستأجر آخر لمدة سنة واحدة.
(هـ) إذا المالك أراد تجديد بناء البيت بشرط أن لا يؤجره قبل تكميل البناء وحينئذ يعرضه أولاً على المستأجر الأول.
9- (أ) أن المستأجر بمقاولة شهرية يمكنه أنهاء تلك المقاولة في أي وقت شاء بشرط أن يعطي المالك الانذار اللازم الذي لا يقل عن شهر واحد المنصوص عليه في المادة الأولى.
(ب) أن مدة الانذار في المقاولة السنوية لا تقل عن شهرين وذلك قبل انتهاء مدة المقاولة . أما المستأجر الذي تنتهي خدمته (في البحرين) (فجأة) فأنه غير ملزوم باعطاء الانذار لمدة اكثر من المدة التي اعطيت للمستأجر نفسه. أما إذا قبض المالك الاجار مقدماً فعليه ارجاعه لبقية المدة أو يجيز للمستأجر بتأجير البيت.
10- (أ) للمستأجر حق في تجديد المقاولة عند انتهاء مدتها.
(ب) على المستأجر الذي يفرغ البيت بصفة نهائية أن يسلمه إلى مالكه.
(ج) لا يحق للمستأجر تأجير البيت على شخص آخر إلا برضى المالك.
11- أن هذا القانون يسرى على البيوت المبنية بالحجارة وعلى الغرف الواقعة في المنامة والمحرق ولا يسري على العماير والدكاكين والمحال التجارية والخانات وبيوت السعف.
12- أن هذا القانون نافذ المفعول من أول شوال سنة 1365 الموافق 28 أغسطس سنة 1946 . إلا أنه لا يؤثر على المقاولات الموقعة من قبل المالك والمستأجر قبل تاريخ هذا الإعلان .
13- إن عدم كتابة مقاولة الايجار خلال ثلاثة شهور من تاريخ هذا الإعلان أو مخالفة هذا القانون يجعل المخالف عرضة للغرامة أو للحبس حسب ما ترتئيه المحكمة.
[align=left]مستشار حكومة البحرين[/align]
حرر في 24 رمضان 1365
الموافق 21 أغسطس 1946
_________________________
*مجموعة القوانين والإعلانات ، صادرة عن وزارة الدولة للشئون القانونية، يوليه 1977