عقدت المحكمة الدستورية أمس الاثنين الموافق 30 مارس 2009، برئاسة الاستاذ ابراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة منير السيد منصور ومحمد اسامة عباس عبدالجواد وعباس الشيخ منصور الستري ود.ضحى ابراهيم الزياني، وجلستها المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية رقم 5/1/07، المقامة من نبي بخش سعيد بخش، وكيله المحامي فاضل عبدالله المديفع، ضد صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، والنيابة العامة، بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (83) من المرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (83) من القانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 فيما نصت عليه من أنه "في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون"، وإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة".
اخبار الخليج