ما رايكم في نص المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية

المشرف: SOUL OF LAW

ما رايكم في نص المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة ba7rainsun » الجمعة إبريل 23, 2010 4:13 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطرح هذا الموضوع للنقاش لتبين وجهات النظر المختلفة

المشرع البحريني في المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية اورد من هم مأموري الضبط القضائي ممثلا بالآتي
مادة (45)

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :

أ ـ أعضاء النيابة العامة.

ب ـ ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام.

ج ـ حرس الحدود والموانئ والمطارات.

د ـ مفتشو الجمارك.

وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

(((ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.)))

هناك خلل في هذا النص في اخر فقرتين اذ تضمن الامر تكرار لاداعي لوجوده لفتح باب النقاش ولمعرفة ارائكم
ba7rainsun
عضو
عضو
 
مشاركات: 4
اشترك في: الجمعة إبريل 23, 2010 3:54 pm
الجنس: أنثى

رد: ما رايكم في نص المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة SOUL OF LAW » السبت إبريل 24, 2010 1:28 am

عليكم السلام

في البداية أقدم لك جزيل الشكر على سؤالك

وأسمحي بوضع وجهة نظري المتواضعة على تساؤلك.

الفقرة الأولى يختلف موضوعها عن الثانية كما هو ملاحظ، حيث تمنح الأولى إختصاص لوزير العدل مع الوزير المختص أي الوزير الذي يتبعون الموظفين المرغوب منحهم صفتهم مأموري الضبط وزارته، إما الفقرة الثانية تتضمن موضوع آخر وهو ليس منح إختصاص بل مساواة في الأداة القانونية بين النصوص والواردة في القوانين والمراسيم والقرارات ويعني ذلك بأنه قيمة القانونفي هذه الحالة ستساويمع قيمة القرار في تدرج القواعد القانونية دون العكس وذلك سيجيز إلغاءه أو تعديله بقرار وليس قانون أي بأداة قانونية أقل مرتبة لأنه بحكم هذه المادة مجرد قرار، ومن ناحية أخرى يتبين بأن القانون أو المرسوم بقانون لا يمكن أن يصدر بمنح مأموري ضبط قضائي إختصاص عام بل سيكون إختصاصه متعلق بالجرائم المتعلقة بعمل وظيفته على أساس أن المرسوم بمثابة قرار فليس له التزيد عليه في الاختصاص.
صورة العضو الشخصية
SOUL OF LAW
 
مشاركات: 558
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 1:10 am
الجنس: ذكر

رد: ما رايكم في نص المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة بو عبدالعزيز » الأحد إبريل 25, 2010 6:49 pm

تحياتي للجميع.
بالنسبة للتساؤل الذي ذكرته اخي الكريم ،
اسمحلي لي ان انقل للفائدة تعليقا من كتاب الدكتور/ على فضل البوعينين على تساؤلك:
"بذلك يكون المشرع البحريني قد أعطى تفويضاً تشريعياً للوزيرين، وهدفة تحقيق المرونة بالنظر إلى تنوع الحالات التي تدعو الحاجة فيها إلى تخويل هذه الصفة."
( الدكتور/ على فضل البوعينين- مرحلة الاستدلال والأحكام التي يخضع لها التحقيق الابتدائي في التشريع البحريني- دار النهضة -2004 -صفحة 35 ).

ويعطيك العافية اخوي على المشاركة
بو عبدالعزيز
اوائل الاعضاء
اوائل الاعضاء
 
مشاركات: 107
اشترك في: الأربعاء نوفمبر 12, 2008 5:41 pm
مكان: الرفاع
الجنس: ذكر

رد: ما رايكم في نص المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة SOUL OF LAW » الأحد إبريل 25, 2010 9:47 pm

بو عبدالعزيز كتب:تحياتي للجميع.
بالنسبة للتساؤل الذي ذكرته اخي الكريم ،
اسمحلي لي ان انقل للفائدة تعليقا من كتاب الدكتور/ على فضل البوعينين على تساؤلك:
"بذلك يكون المشرع البحريني قد أعطى تفويضاً تشريعياً للوزيرين، وهدفة تحقيق المرونة بالنظر إلى تنوع الحالات التي تدعو الحاجة فيها إلى تخويل هذه الصفة."
( الدكتور/ على فضل البوعينين- مرحلة الاستدلال والأحكام التي يخضع لها التحقيق الابتدائي في التشريع البحريني- دار النهضة -2004 -صفحة 35 ).

ويعطيك العافية اخوي على المشاركة



شكر جزيلا أستاذي على الإضافة القانونية المنقولة عن غدوة محبي القانون الجنائي سعادة الدكتور/ علي فضل البو عيني.
صورة العضو الشخصية
SOUL OF LAW
 
مشاركات: 558
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 1:10 am
الجنس: ذكر

رد: ما رايكم في نص المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة ba7rainsun » الثلاثاء إبريل 27, 2010 6:13 pm

شكرا على المرور ولكن هناك جزئية اريد ان اوضحها ان الغاية من ذكر هذه المادة لكون هناك خطأ متمخض عن النقل الحرفي من التشريع المصري والدليل على ذلك في الآتي (((ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.)))

المتأمل في هاتين الفقرتين يلاحظ بأنه لا يوجد مسمى وزير عدل بمملكة البحرين فهذه التسمية قاصرة على التشريع المصري اذ ان الامر يحتاج الى تعديل فالمخول بمملكة البحرين هو وزير العدل والشئون الاسلامية
مع الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :/2/:
ba7rainsun
عضو
عضو
 
مشاركات: 4
اشترك في: الجمعة إبريل 23, 2010 3:54 pm
الجنس: أنثى

رد: ما رايكم في نص المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية

مشاركة غير مقروءةبواسطة SOUL OF LAW » الثلاثاء إبريل 27, 2010 9:22 pm

ba7rainsun كتب:شكرا على المرور ولكن هناك جزئية اريد ان اوضحها ان الغاية من ذكر هذه المادة لكون هناك خطأ متمخض عن النقل الحرفي من التشريع المصري والدليل على ذلك في الآتي (((ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.)))

المتأمل في هاتين الفقرتين يلاحظ بأنه لا يوجد مسمى وزير عدل بمملكة البحرين فهذه التسمية قاصرة على التشريع المصري اذ ان الامر يحتاج الى تعديل فالمخول بمملكة البحرين هو وزير العدل والشئون الاسلامية
مع الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :/2/:


كلام جميل وسليم، حيث أنه فقط قبل عام 1975 كان وزير العدل بهذا المسمى.

مع خالص الشكر والتقدير على هذا التركيز المتميز في النصوص وأفادتنا بملاحظاتك.....
صورة العضو الشخصية
SOUL OF LAW
 
مشاركات: 558
اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 1:10 am
الجنس: ذكر


العودة إلى القانون الجنائي

 


  • { RELATED_TOPICS }
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: Bing Bot و 3 زائر/زوار

cron