المشرف: SOUL OF LAW



بو عبدالعزيز كتب:تحياتي للجميع.
بالنسبة للتساؤل الذي ذكرته اخي الكريم ،
اسمحلي لي ان انقل للفائدة تعليقا من كتاب الدكتور/ على فضل البوعينين على تساؤلك:
"بذلك يكون المشرع البحريني قد أعطى تفويضاً تشريعياً للوزيرين، وهدفة تحقيق المرونة بالنظر إلى تنوع الحالات التي تدعو الحاجة فيها إلى تخويل هذه الصفة."
( الدكتور/ على فضل البوعينين- مرحلة الاستدلال والأحكام التي يخضع لها التحقيق الابتدائي في التشريع البحريني- دار النهضة -2004 -صفحة 35 ).
ويعطيك العافية اخوي على المشاركة



ba7rainsun كتب:شكرا على المرور ولكن هناك جزئية اريد ان اوضحها ان الغاية من ذكر هذه المادة لكون هناك خطأ متمخض عن النقل الحرفي من التشريع المصري والدليل على ذلك في الآتي (((ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.)))
المتأمل في هاتين الفقرتين يلاحظ بأنه لا يوجد مسمى وزير عدل بمملكة البحرين فهذه التسمية قاصرة على التشريع المصري اذ ان الامر يحتاج الى تعديل فالمخول بمملكة البحرين هو وزير العدل والشئون الاسلامية
مع الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: Bing Bot و 3 زائر/زوار